الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 نوفمبر 2025

الطعن 472 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 472 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل. ش.

مطعون ضده:
ل. ل. ا.
ش. ج. ا. آ. إ. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/141 استئناف تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الشركة الطاعنة أقامت على الشركتين المطعون ضدهما الدعوى رقم 617 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل بأن تؤديا إليها مبلغ 77/3,800,138 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 4-7-2013 أرست الشركة المطعون ضدها الأولى -شركة أجنبية ليس لها ترخيص في الدولة- عليها أعمال مقاولة بناء عدد 35 فيلا في المشروع العقاري المسمى "سيينا فيوز" بقيمة إجمالية قدرها 75,000,000 درهم، وأنها قبل مباشرتها تنفيذ تلك الأعمال سلمت الشركة المطعون ضدها الأولى شيكين مسحوبين على بنك "برودا"، الأول ضماناً لقيمة الدفعة الأولى، والثاني ضماناً لحسن الأداء، وأنه حال تنفيذها للأعمال المسندة إليها التزمت الشركة المطعون ضدها الثانية بسداد جميع الدفعات المستحقة لها بموجب المستخلصات الصادرة عن استشاري المشروع، وقد أنجزت الأعمال وسلمت المشروع بتاريخ 19-12-2016، وتبقى لها نسبة 10% من قيمة التعاقد عبارة عن 5% مقابل محتجزات الضمان من مبلغ الدفعة المقدمة، و5% مقابل ضمان الصيانة، فاتفق الطرفان بتاريخ 8-11-2017 على خصم مبلغ 2,500,000 درهم من مستحقاتها مقابل غرامات تأخير الإنجاز، وبانتهاء فترة الضمان ترصد في ذمة الشركتين المطعون ضدهما لصالحها مبلغ المطالبة، إلا إنهما امتنعتا عن سداده على الرغمِ من إنذارهما قانوناً، فكانت الدعوى . نَدبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره النهائي، حكمت بتاريخ 23-ديسمبر 2024 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية، وبعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 141 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 19 مارس 2025، قضت المحكمة -بغرفة المشورة- بتأييد الحكم المستأنف . طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 15/4/2025 بطلب نقضة وقدم المطعون ضدهما مذكرة شارحة بالرد التمسا في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك إنها تمسكت بدفاع مؤداه أن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى هي شركة أجنبية لم يثبت تسجيل فرع لها بالدولة، أو أنها أُدرِجَت في السجل التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، أو لدى وزارة الاقتصاد وفق صريح نص المواد من 313 حتى 316، 336 من قانون الشركات، ومن ثم لا يجوز لها ممارسة أي نشاط تجاري لها في الدولة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وجاءت أسبابه بِما لا يصلح رداً عليه كما إنها تمسكت بدفاع قانوني رداً على دفاع المطعون ضدهما بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، حاصله أنها أقامت دعواها استناداً إلى اتفاقية التسوية والتصفية النهائية لحقوقها المؤرخة 4-7-2017 والمُبرَّمة بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية بصفتها الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى -ذات الصفة التي وقعت بها الأخيرة على خطاب الترسية المؤرخ 4-7-2013، وعقد المقاولة المؤرخ 15-11-2013- وأنها استمدت حقها في المطالبة من واقع الاتفاقية سالفة البيان بعد الانتهاء من إنجاز الأعمال المسندة إليها كافةً وتسليمها المشروع وانقضاء فترة الضمان، ومن ثم تكون مطالبتها بمعزل عما سبق تلك الاتفاقية من عقود، لا سيما أن الشركة المطعون ضدها الثانية بصفتها أقرت فيها بأحقيتها في مبلغ المطالبة إقراراً غير معلق على شرط -لم تمار فيه الشركة المطعون ضدها الأولى- فتكون تلك الاتفاقية ناسخة لكل ما قبلها من عقود واتفاقيات سابقة وجاءت خالية من أي شروط أو التزامات متعلقة باللجوء إلى التحكيم، ودَلَّلت على ذلك بأن شرط التحكيم الوارد بالبند 67 الجزء الثاني من عقد المقاولة الرئيسي المؤرخ 15-11-2013، جاء صريحاً دون لبس أو غموض وبما ينتفي معه الافتراض أو الاستخلاص من وجوب تسوية أي نزاع يتعلق بذلك بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمركز دبي الدولي للتحكيم، مِمَّا مُفاده قصر اللجوء لطريق التحكيم على المنازعات المتعلقة بهذا العقد -عقد المقاولة- فقط دون غيره من عقود واتفاقيات لاحقة، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون قد خالف القانون، مِمَّا يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك بأنه من المقرَّر في قضاء محكمة التمييز أن التحكيم هو نظام قضائي اتفاقي بعيداً عن قضاء الدولة، يختار فيه الأطراف المُحكمين ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق التحكيم -شرطاً كان أم مشارطة- بمهمة تسوية المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية والتي يجوز تسويتها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون أو مبادئ العدالة، ومن ثم فإن الاتفاق على التحكيم لا يُفترض وإنما يَلزم أن يُعبر بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى سلوك هذا الطريق . وأن استخلاص ثبوت أو نفي انصراف الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى التحكيم، وكذا تفسير شرط التحكيم وتحديد مداه، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . وأن القوة المُلزمة لاتفاق التحكيم، باعتباره عقداً، لا تختلف عن القوة المُلزمة للعقود عموماً، والأثر الجوهري لهذا الاتفاق هو التزام طرفيه بطرح النزاع على قضاء التحكيم والمساهمة في اتخاذ إجراءات التحكيم والامتناع عن اللجوء إلى قضاء الدولة وعرض النزاع عليه تحت أي ذريعة، ومخالفة ذلك بمحاولة أحد طرفي الاتفاق التَملُص منه بإرادته المنفردة، تعد إخلالاً بمبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية . وأن العقد اللاحق ينسخ العقد السابق له إذا أعاد تنظيم كافة الشروط التي نظمها العقد السابق، أما إذا سكت عن شرط أو شروط موجودة في العقد السابق بأن لم ينص عليها، فإن العقد السابق يبقى سارياً فيما يتعلق بذلك الشرط أو تلك الشروط التي لم يشملها العقد اللاحق . وأن تقدير ما إذا كان العقد اللاحق يسرى عليه شرط التحكيم الوارد بالعقود السابقة هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن عقد المقاولة المؤرخ 15-11-2013 المُبرَّم بين طرفي التداعي نُص فيه بالبند 67 الجزء الثاني على حذف البنود الفرعية 67(3) واستبدالها بما يلي: " 35 فيلا أرضي + 1 في سيينا فيوز، عقارات جميرا جولف، دبي. أي نزاع يتعلق بـ ...، يتعين تسويته نهائياً بموجب قواعد التحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي"، وقد دفعت الشركة المطعون ضدها الأولى بشرط التحكيم قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الموضوع، ومن ثم يكون الأثر الجوهري لهذا الاتفاق هو التزام الطرفين بطرح النزاع على قضاء التحكيم والمساهمة في إجراءاته والامتناع عن اللجوء إلى قضاء الدولة وعرض النزاع عليه تحت أي ذريعة، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الشركة الطاعنة من استنادها في مطالبتها إلى الاتفاقية المؤرخة 4-7-2017 بشأن تسوية وتصفية الحسابات عن الأعمال المنجزة منها المسندة إليها بموجب عقد المقاولة، إذ إن هذه الاتفاقية اللاحقة على عقد المقاولة الأصلي لم تنسخ العقد السابق بإعادة تنظيم الشروط التي نظمها، إنما هي استمراراً لسريانه وصولاً لتسوية العلاقة بين طرفيه بالشروط التي يشملها كافةً، ومنها شرط التحكيم المُلزم لطرفيه، فيكون تَملُص الشركة الطاعنة منه بإرادتها المنفردة إخلالاً منها بمبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه ذلك الشرط وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً وقام على أسباب سائغة وكافية لحمله قضائه. ولا على الحكم إن هو لم يتعرض لما أثارته الشركة الطاعنة بشأن عدم ثبوت إدراج الشركة المطعون ضدها الأولى في السجل التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، أو لدى وزارة الاقتصاد، طالما قد وقف بقضائه عند حد عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه بما يضحي معه النعي برمته علي غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 471 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 471 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ح. ا. ح. و. ا.

مطعون ضده:
م. ب. ا. ل. و. ا.
أ. ل. ا. ش. .. .. ..

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/90 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن قد أقام منازعة التنفيذ رقم 78 لسنة 2024 منازعة موضوعية التنفيذ التجاري بصحيفة أودعت وأعلنت قانونا للمتنازع ضدهما ، طلب في ختامها بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في المنازعة و في الموضوع بالغاء اجراءات التنفيذ في مواجهة المتنازع و اخراجه من التنفيذ و احتياطيا مخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي و الاتسعلام عن مالك الرخصة التجارية ، و قال شرحا لذلك ان المطعون ضدها الاولى اقامت التنفيذ رقم 6687 / 2021 تجاري في مواجهة الطاعن و المطعون ضدها الثانية بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 956 لسنة 2019 تجاري كلي و القاضي بالزام المتنازع المتنازع ضدها الثانية بأن تؤدي الي المتنازع ضدها الاولى ضدها مبلغ 7,808,500 درهم و دفع بأن المؤسسة الفردية المتنازع ضدها الثانية ليست ملك للمتنازع و انها ملك شخص اخر و ان ذلك ثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 947 لسنة 2023 تجاري ابوظبي و ان الشركة المتنازع ضدها الاولى كانت تعلم وقت التعامل مع المؤسسة المتنازع ضدها الثانية بشخص مالكها الحقيقي. حكمت المحكمة برفض المنازعة. استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 90 لسنة 2025 تنفيذ تجاري وبتاريخ 19/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المتنازع في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 16/4/2025 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث انه لما كان من المقرر إن الشروط اللازمة لقبول الطعن في الأحكام هي من القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولا ، ومن المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي رقم (42) لسنة 2022 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع قد استثنى من حالات الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تلك التي تصدر في المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه ، وسواء أقيمت المنازعة من أحد أطراف الدعوى التنفيذية أو من الغير وسواء كانت خصومة التنفيذ وأيا كانت قيمتها قد أقيمت بطلب وقتي أو موضوعي عدا ما إستثناه القانون بنص خاص مثل دعوى الإسترداد وغيرها من الدعاوى التي لا تتعلق بإجراءات التنفيذ ، والمقصود بالدعاوى التي تتعلق بإجراءات التنفيذ - والتي لا يجوز الطعن فيها بالتمييز - هي المنازعات التي يترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز ، صحيحاً أو باطلا . لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقام منازعة التنفيذ الموضوعية رقم 78 لسنة 2024 تنفيذ تجاري بطلب الغاء إجراءات التنفيذ في مواجهته واخراجه منها وبتاريخ 14/1/2025 حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية حضورياً برفض المنازعة فاستأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 90 لسنة 2025 تنفيذ تجاري وبتاريخ 19/3/2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ومن ثم فان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في هذا الخصوص يكون غير قابل للطعن فيه بطريق التمييز وهو ما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن والزام الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 1133 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1133 لسنة 2024 ، 470 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
إ. ب. ت. د. د. س. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ف. . س.
إ. د. ا. ا. م. د. م. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1133 استئناف تجاري بتاريخ 24-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة . 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (إف بي تريد دي دبليو سي ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقم 451 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية قبل المطعون ضدهما الأول (فلاديسلاف سوسينكين) والثانية (إتش دي ال انرجي م.د.م.س) طلبت في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم بأن يردا للطاعنة مبلغ وقدره (193،995،000) درهم والفائدة القانونية وقدرها 9% من تاريخ استلام المطعون ضدهما للمبلغ محل المطالبة وحتى تمام السداد، تأسيسا على أنه في غضون شهر مايو 2023 اتفق ممثل الشركة الطاعنة مع المطعون ضده الأول مدير المطعون ضدها الثانية على قيام الأخيرة بتوريد مشتقات نفطية للطاعنة بقيمة مبلغ المطالبة أعلاه، وعلى وعد من المطعون ضده الأول بإبرام اتفاقية توريد مشتقات نفطية بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بعد إتمام تحويل المبلغ المذكور إلى حساب المطعون ضدها الثانية، وبالفعل قامت الطاعنة خلال الفترة من يونيو حتى أغسطس 2023 بتحويل مبلغ المطالبة بموجب عدد (7) تحويلات بنكية من حسابها لدى بنك الإمارات دبي الوطني إلى حساب الشركة المطعون ضدها الثانية في بنك أبوظبي، وبمطالبة المطعون ضده الأول بإبرام اتفاقية توريد المشتقات النفطية ماطل وامتنع عن توريد أي كميات للمشتقات النفطية للطاعنة، الأمر الذي حدا بالطاعنة إلى إقامة دعواها الراهنة، مثل المطعون ضدهما بوكيل دفع بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الأول لرفعها على غير ذي صفة، ندب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره منتهياً إلى ترصد مبلغ المطالبة للطاعنة بذمة المطعون ضدها الثانية وأنه لم يثبت أي تحويل من حساب الأخيرة لحساب المطعون ضده الأول، قضت المحكمة بتاريخ 2024/6/13 بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعنة مبلغ وقدره (193،995،000) درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل فى أغسطس 2023 وحتى تمام السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1133 لسنة 2024 تجاري ، كما استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1157 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، حكمت بتاريخ 2024/9/30 في الأسباب بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول لكونه لم يحكم عليه بشيء لصالح الطاعنة وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى بحالتها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 1134 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 2025/2/19 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع لعدم إيراده ورده على دفاع الطاعنة بشأن أنها أوردت سببا للتحويلات المصرفية تضمنتها إيصالات التحويل السبع بأن جاء بها أن الغرض منها هو شراء بضائع ( استيراد بقيمة التكلفة والتأمين وأجرة الشحن - سيف) وهو ما لم يعترض عليه المطعون ضدهما فتكون بذلك الطاعنة قد أثبتت سببا لذلك التحويل بما ينفي قرينة أن التحويلات كانت لمديونية، وإذ أعيد تداول الاستئناف بذات الرقم ومثل الأطراف، وبتاريخ 2025/3/24 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة بالتمييز رقم 470 لسنة 2025 تجاري، 
وبتاريخ 2025/6/18 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 1133 لسنة 2024 استئناف تجاري بندب الخبير الحسابي السابق ندبة بمحكمة أول درجة (الخبير/ سعيد محمد راشد سعيد الشارد الفلاسي) تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداته وما عسى أن يقدمه الخصوم له من مستندات والاطلاع على الحساب البنكي للمطعون ضدها الثانية لدى بنك أبوظبي الأول ودفاترها التجارية وكذلك الحساب البنكي للمطعون ضده الأول لبيان ما إذا كان قد حَوَّل الأخير المبلغ السابق تحويله من الطاعنة للمطعون ضدها الثانية إلى حسابه البنكي أو أي حسابات أُخرى لبيان ما إذا كان قد هَرَّبَ أموال الأخيرة أم لا، وإذ باشر الخبير المهمة وأودع تقريره منتهياً إلى نتيجة مفادها أن إجمالي قيمة المبالغ التي قامت الشركة الطاعنة/ المستأنفة بتحويلها للحساب البنكي للشركة المطعون ضدها الثانية/ المستأنف ضدها الثانية لدى بنك أبوظبي الأول بلغ مبلغا وقدره (193،990،000) درهم وذلك خلال الفترة من 2023/6/19 حتى 2023/8/24 وأن المبالغ المحولة من الشركة المستأنفة تم قيدها في حساب الشركة المستأنف ضدها الثانية وتم التصرف فيها من خلال تحويلات متعددة إلى جهات مختلفة، شملت حسابات داخل بنك أبوظبي الأول، وجهات تجارية متنوعة، ومدفوعات رسوم ترخيص واستشارات قانونية موضحة تفصيلاً بكشف الحساب، ولم يتبين للخبرة ما إذا كانت هذه التحويلات ترتبط بتهريب للأموال من عدمه، كما أن وكيل الشركة المستأنفة كان قد اطلع على تلك التحويلات ولم يقدم ما يثبت مستندياً أنها تشكل عمليات تهريب للأموال، ولم يثبت للخبرة وجود أي تحويلات مالية صادرة من الحساب البنكي للشركة المستأنف ضدها الثانية لدى بنك أبوظبي الأول إلى الحساب الشخصي للمستأنف ضده الأول، كما لم يثبت للخبرة من واقع مراجعة كشف الحساب البنكي للمستأنف ضده الأول لدى بنك الامارات دبي الوطني وجود أي تحويلات مالية صادرة إليه من الحساب البنكي للشركة المستأنف ضدها الثانية، قدم الحاضر عن المستأنفة مذكرة تعقيبية على تقرير الخبير رددت فيها ذات الاعتراضات التي أورد الخبير الرد عليها بتقريره وطلبت إلزام المستأنف ضدهما الأول والثانية بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للشركة المستأنفة مبلغا وقدره (193،990،000) درهم والفائدة القانونية وقدرها 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في شهر أغسطس 2023 وحتى تمام السداد فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. 
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وبحدود ما ورد به وبحدود الأثر الناقل للاستئناف فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورّد أو يزوّد المشتري بسلعٍ أو خدمات من إنتاجه أو إنتاج غيره بمواصفاتٍ مُتفق عليها بين الطرفين، وبكمياتٍ مُحددة وفي أوقات مُحددة، تُسلم للأخير في الموقع المتفق عليه، وذلك مُقابل ثمن يدفعه المشتري على فتراتٍ مُحددة، أو عند انتهاء تنفيذ العقد، وأن آثاره من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه، وفي بدله بمجرد انعقاده، دون توقفٍ على أي شرطٍ آخر، ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك، وتكون هذه الآثار مُنجزة، طالما لم يُقيد العقد بقيدٍ أو شرطٍ أو أجل، ويكون للبائع المورِّد أن يُطالب المشتري بثمن ما ورّده إليه، كما من المقرر بقضاء ذات المحكمة أن المدير الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل في ماله الخاص عن ديونها ما لم يرتكب خطأ، و أنه إذا أخل المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي فإنه يكون مسئولًا عن أخطائه الشخصية أو أية أعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وإطراح ما عداها وتقدير عمل أهل الخبرة والمفاضلة بينها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل منها، كما لا يعيب التقرير عدم انتقال الخبير لمقرات الأطراف حيث أنه حسب الأصول يتعين أن يقدم له كل طرف مستنداته التي يعول عليها في إثبات أو مناهضة الدعوى، ولا ينتقل الخبير إلى مقر الخصم للاطلاع على ما لديه من مستندات إلا إذا تعذر عليه الحصول على المستندات التي تمكنه من إنجاز المأمورية المسندة إليه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع، وعطفا على ذلك وحيث أنـه باعتبـار جملة ما سلف بيانه من تقريرات قانونية وقضائية وهدياً بها - وفي حدود الجزء المنقوض ? فإن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير التكميلي الأخير الذي تطمئن له المحكمة لسلامة أبحاثه ومتانة أركانه التي استندت إلى أساس قانوني سليم أدى إلى النتيجة التي توصل إليها من أنه لم يثبت للخبرة وجود أي تحويلات مالية صادرة من الحساب البنكي للشركة المستأنف ضدها الثانية لدى بنك أبوظبي الأول إلى الحساب الشخصي للمستأنف ضده الأول، كما لم يثبت للخبرة من واقع مراجعة كشف الحساب البنكي للمستأنف ضده الأول لدى بنك الامارات دبي الوطني وجود أي تحويلات مالية صادرة إليه من الحساب البنكي للشركة المستأنف ضدها الثانية، كما ولم يتبين للخبرة ما إذا كانت هذه التحويلات ترتبط بتهريب للأموال من عدمه، مما تنتفي معه شبهة تهريب المستأنف ضده الأول أموال المستأنف ضدها الثانية أو تحويله لتلك المبالغ لحسابه الخاص كما لم يثبت ارتكاب المستأنف ضده الأول لأي عمل ينطوي على الغش أو التدليس سيما وأن المستأنفة قد عجزت عن إثبات دفاعها سالف البيان، الأمر الذي يكون معه الاستئناف قائماً على غير سند صحيح لما تقدم من أسباب وما لا يخالفها من أسباب الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنفة إعمالا لنص المادة 133/1,2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: في موضوع الاستئناف رقم 1133 لسنة 2024 تجاري برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة الرسوم والمصروفات عن درجة التقاضي، وأمرت بمصادرة مبلغ تأمين الاستئناف.

الطعن 469 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 469 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ا. ع. ا.

مطعون ضده:
ب. ا. ش. .. م. .. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/168 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن البنك المطعون ضده اقام على الطاعن الدعوى رقم 2024 / 237 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بسداد مبلــــغ (667.972.46) درهم لصالح البنك المطعون ضده ، مع إلزامه بأداء فائدة قانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام لكامل مبلغ المديونية ، و ذلك تأسيسا على أنه منح الطاعن تسهيلات ائتمانية عبارة عن (بطاقة ائتمان) ونتيجة لعدم التزامه فى السداد ترصد بذمته لصالح البنك المبلغ المطالب به و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 30/12/2024 بإلزام الطاعن بان يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ (237,141.51) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 7/3/2024 وحتى تمام السداد ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 168 استئناف تجاري كما استانفه الطاعن بالاستئناف رقم 2025 / 181 استئناف تجاري و بتاريخ 27-03-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 15/4/2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ،واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ذلك انه طلب توجية اليمين الحاسمة للمطعون ضده بمذكرته الختامية المقدمة منه بجلسة 13/3/2025 كطلب احتياطي بالصيغة التالية " أقسم بالله العظيم أن المستأنف ? أو أي من العاملين لديه - لم يقم بإيداع مبلغ 174,700 درهم بتاريخ 28/11/2019 بفرع البنك الكائن بشارع الشيخ زايد بإمارة دبى، و أن قسيمة الإيداع النقدى المقدمة من المستأنف بتاريخ 28/11/2019 بمبلغ 174,700 درهم (مائة وأربعة وسبعون درهم وسبعمائة درهم) هي قسيمة مزورة، و أن التوقيعين الواردين بالقسيمة ليسا راجعين إلى مدير الفرع : Noor Alhatab ، و لا إلى مدير العمليات : Joseph Chamas ، و لا إلى أي من موظفي البنك المستأنف ضده، و أن الخاتم المذيل به قسيمة الإيداع النقدى المذكورة ليس راجعا للبنك المستأنف ضده، و أن أي من موظفي البنك لم يستلم أية إيداعات نقدية بتاريخ 28/11/2019، من المستأنف أو من أي من العاملين لديه، و الله على ما أقول شهيد " الا ان الحكم التفت عن طلبه دون ان يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 57 من قانون الإثبات المعدل أن اليمين الحاسمة شُرعت لتكون الملاذ لصاحبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه ، وهي ملك للخصم لا للقاضي ، وأن على القاضي أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها بأن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه ، حاسمة في ذات النزاع المطروح على المحكمة ، ولا مخالفة فيها للنظام العام أو الآداب ، وذلك طالما أن طالب اليمين غير متعسف في طلبه ، ولا يحول دون توجيه اليمين إلى الخصم كون الواقعة المراد إثباتها باليمين تخالف ما هو ثابت بالكتابة فهذا التعارض لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية ، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها خاصة إذا كان النزاع مطروحاً أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائيه إلا بعد الحكم في النزاع فأصبح الباب منغلقاً أمامه لإبداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع ، فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع أو بعده ، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم الذي يتمسك بتوجيه اليمين أولاً فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين باعتبار أن توجيهه - في هذه الحالة - معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من أباحة المشرع طلب توجية اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ، ومن المقرر أنه إذا ما رأت المحكمة رفض الدفـاع الذي أبداه الخصـم بصفه أصلية فإنها تلتزم بالرد على دفاعه الاحتياطي متى كان هذا الدفـاع صريحاً وجازماً وأن يكـون صاحبه قد أبداه على سبيل القطـع واليقين وليس من قبيل أوجه الدفاع التي يحتفظ الخصم بحقه فيها ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها اذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها ان تنظر في أثره في الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، وانه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ان يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها على سبيل الاحتياط الكلي بتوجيه اليمين الحاسمة إلى الممثل القانوني للمطعون ضده بصفته بشأن إيداع الطاعن مبلغ 174,700 درهم بتاريخ 28/11/2019 بفرع البنك الكائن بشارع الشيخ زايد بإمارة دبي بالصيغة المبينه بوجه النعي الا ان الحكم اعرض هذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث والتمحيص رغم جوهريته وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه واحالت الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد والزمت المطعون ضده الاول المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

الطعن 468 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 468 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ط. ا.
ا. ع. ب. ز. ب. ص. ب. ز. ا. ن.

مطعون ضده:
ع. س. ع. ب. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/76 استئناف تجاري بتاريخ 20-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع على ما يبين -من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 1627 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ وقدره 909,830.25 درهما، مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 23/06/2019 وحتى تاريخ السداد التام، على سند من القول أنه بموجب عقد تقديم خدمات مؤرخ في 26/06/2014 محرر بينه وبين الطاعنة الأولى وممهور بتوقيع الطاعن الثاني ، أسندا إليه مهمة اتخاذ كافة اجراءات التسوية لحل النزاع القائم مع شركة التطوير العربية للتجارة والانشاءات بالطرق الودية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لملاحقتها قضائيا اذا تعذر الحل الودي وذلك لتحصيل ما ترصد لهما لدي الشركة سالفة البيان لقاء ايجار وبدل استخدام مواقف طائرتين بمطار الشارقة وراس الخيمة. ونفاذاً لذلك قام بتوكيل المحامين وسدد أتعابهم من ماله الخاص نيابة عن الطاعنين لاتخاذ اللازم للمطالبة بمستحقاتهما لدي الشركة سالفة البيان. وعليه فقد أقاموا الدعاوى اللازمة حتى صدر فيها الحكم لصالح الطاعنين، وتم فتح ملف التنفيذ الا انه فوجئ بقيام الطاعنين بتوكيل أحد المحامين للقيام بتنفيذ الحكم الذي تحصل عليه لصالحهما بالمخالفة للعقد المحرر بينهما. وإذ ترصد له مبلغ المطالبة به في ذمتهما إلا أنهما امتنعا عن سداده فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19-12-2024 بإلزام الطاعنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده مبلغ 866,505 دراهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 23-6-2019 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 20-3-2025 قضت المحكمة -في غرفة مشورة- بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في الحكم الأخير بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 16-4-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه، طلب فيها ر فض الدعوى وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتنق تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وألزمهما بالمبلغ المقضي به رغم تمسكهما في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بإخلال المطعون ضده بالتزاماته الناشئة عن عقد الخدمات محل الدعوى، بعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم النهائي لصالحهما عقب صدوره، عن طريق ملاحقة المحكوم عليه لتحصيل المبلغ المحكوم به، بالحجز على أمواله، ولم يقدم لهما أيه تقارير أو مراسلات تفيد قيامه بمتابعة إجراءات التنفيذ، إذ أن الفائدة الوحيدة التي عادت عليهما من إجراءات التنفيذ التي اتخذها هو حصوله على مبلغ 206,000 دراهم فقط من قيمة المبلغ المحكوم به، وذلك نتيجة بيع الطائرة المحجوزة بمزاد علني بعد مرور سنوات، بسبب إهماله وتقاعسه، مما اضطرهما إلى مباشرة إجراءات التنفيذ عن طريق توكيل محامين آخرين للمطالبة بحقوقهما المحكوم بها، خشية ضياعها مما يعني اخلال المطعون ضده بتنفيذ التزاماته التعاقدية ولم يُحقق ما اتفق عليه بالعقد، ويكون العقد وفق بنوده قد فسخ بقوة القانون لعدم وفاء المطعون ضده بالتزاماته، مما يسقط حقه في المطالبة بأجره إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعمل بنود العقد سند الدعوى وخالف البند الرابع منه، الذي يشترط لاستحقاق المطعون ضده نسبة 20% من المبالغ المحصّلة، توافر شرطين أولهما أن يتم تحصيل فعلياً، وثانيهما أن يكون هذا التحصيل نتيجة مباشرة للجهد الذي بذله المطعون ضده، وهو ما لم يثبته المطعون ضده وأكده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من امتناع المطعون ضده عن مباشرة ملف تنفيذ الحكم الصادر لصالحها منذ 17-7-2018، وأن المبلغ المحصل الذي تم تحصيله لاحقاً من بيع الطائرة في عام 2024 تم بموجب إجراءات قام بها محامون آخرون، ومن ثم لا يُعد ذلك نتيجة مباشرة لأعمال المطعون ضده، مما لا يستحق معه نسبة 20% من إجمالي المبلغ الذي تم تحصيله وإنما يستحق فقط تلك النسبة جهده المباشر، في تحصيل مبلغ 206,191 درهماً فقط، ويكون المستحق له لا يتجاوز 41,238 درهماً، وكما أنه يشترط للقضاء باستحقاق الأتعاب والعمولات المرتبطة بنسبة من المحكوم به أو مما يتم تحصيله فعلياً، أن يثبت المطعون ضده الجهد الذي بذله والنتيجة التي تحققت فعلياً لصالحهما، وفق المعمول به في أتعاب المحامي، وهو ما خلت منه الأواق حتى يقضى له بالمبلغ المقضي به، إذ اعتبر الحكم أن مجرد الحصول على حكم لصالح الطاعنين كافٍ لاستحقاقه تلك النسبة، رغم أن صدور الحكم ليس إلا وسيلة للحصول على الحق، أما الغاية الحقيقة فهي تحصيل الحق مالياً وانتفاع المحكوم له به، فضلاً عن أن إلزام الطاعنين بهذا المبلغ دون أن تتحقق لهما منفعة حقيقية يُعد إثراء على حسابهما بلا سبب مشروع ، وكما أن خبير الدعوى لم يحسم ما إذا كان المطعون ضده يستحق المبلغ المطالب به من عدمه، ولم يُحدد النسبة المستحقة في حالة وجدها بناءً على ما تم تنفيذه فعلياً من الحكم الصادر لصالحهما، وأغفل تحديد مقدار المبلغ المنفذ فعلياً، وأغفل كذلك أن إهمال المطعون ضده في متابعة التنفيذ في التأخير عدة سنوات أدى إلى انخفاض قيمة الطائرة، ولم ينتهي الخبير إلى مسئولية المطعون ضده رغم ثبوت إخلاله التعاقدي بعدم متابعته إجراءات التنفيذ وعدم متابعته، وأن الحكم استند في قضاءه إلى هذا التقرير وألزمهما بالمبلغ المقضي به رغم عواره، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا ودون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب العامة ، وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات ، ومتى أثبت المدعي قيام الالتزام في جانب المدعى عليه ، فإن هذا الأخير هو الذي يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالتزامه ، وكان مفاد المادتين 125، 130 من قانون المعاملات المدنية أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للآخر وبأن العقد ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول بمراعاة ما يقرره القانون من أوضاع معينة لانعقاده. ومن المقرر وفق ما تقضي به المادتان 246، 247 من ذات القانون أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأنه لا يجوز للمتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان المتعاقد الآخر قد نفذ التزامه المقابل كاملا أو في جانب كبير منه بحيث يصبح ما لم ينفذ منه ضئيلا لدرجة لا تبرر للمتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل ويتمسك بعدم التنفيذ لأنه بذلك يفتقد إلى حسن النية ويكون متعسفا في استعمال حقه. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، ولها تحديد الطرف المقصر منهما في تنفيذ التزاماته أو نفي التقصير، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر فيها أو التحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحُجج والطلبات، وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى. وكذلك من المقرر أن الإثراء بلا سبب يتحقق بتوافر ثلاثة شروط أولها إثراء المدين أو اغتناؤه ولا يكون ذلك إلا بدخول قيمة ما يثري به في ذمته المالية والثاني أن يقابل هذا الإثراء افتقار الدائن بسبب انتقال عين أو قيمة أداها والثالث ألا يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مديونية الطاعنين بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته ".... وكان الثابت للمحكمة أن المدعي عقد لواء الخصومة فيها للقضاء له بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ وقدره 909,830.25 درهم ، مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 23/06/2019 وحتى تاريخ السداد التام والزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وما هو ثابت من مطالعة المحكمة لسائر المستندات ومن عقد تقديم الخدمات سند الدعوي والمؤرخ 26/06/2014 المبرم بين طرفي التدعي ومن الفاتورة وكشف الحساب الصادر من حاسوب المدعي وما هو ثابت من تقرير الخبير المرفق والذي خلص الي نتيجة نهائية مؤداها أن علاقة الواقع بين طرفي الدعوى هي علاقة تعاقدية بموجب عقد تقديم خدمات مؤرخ 26-06-2014 ، وتبين للخبرة أن نوع المعاملات التي ربطت بين طرفي التداعي هي تفويض المدعى عليهما للمدعي بصفته الممثل القانوني لمؤسسة تسوية للاستشارات في اتخاذ كافة إجراءات التسوية لحل النزاع القائم مع شركة التطوير العربية المتحدة للتجارة والإنشاءات بالطرق الودية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقتها قضائياً إذا تعذر الحل الودي وذلك لتحصيل ما ترصد لصالح المدعى عليهما في ذمة الشركة المدينة المذكورة ، وتبين للخبرة أن الطرف الثاني في الاتفاقية (المدعي عليه الأول وممثل المدعي عليها الثانية) قد قام بتنفيذ التزاماته الواردة بنصوص الاتفاقية سند الدعوى البند 2، 3 منها ، وقد تبين للخبرة أن الأعمال والخدمات التي قام بها المدعي لصالح المدعى عليهما هي التالي: قيد المنازعة التجارية رقم 370/2014 دبي والتي انتهت بتاريخ 28-04-2015 ، قيد الدعوى رقم 805/2015 تجارى دبي والتي انتهت بتاريخ 29-09-2015 وصدر حكم المحكمة في تلك الدعوى بإلزام المدعي عليها أن تؤدى للمدعية مبلغ 4,332,525.00 درهم وفائدة 9% من تاريخ 02-06-2015 وحتى تمام السداد ، قيد التنفيذ رقم 207/2016/1214 بتاريخ 05-04-2016 للحكم الصادر في الدعوى رقم 805/2015 وبتاريخ 30-08-2023 ، إيداع طلب اعلان بالنشر بتاريخ 13-06-2016 حيث ان المنفذ ضدها في التنفيذ المذكور أعلاه غير معروف الموطن ومحل العمل مجهول العنوان ، إيداع مذكرة للعرض على القاضي بتاريخ 19-06-2016 في التنفيذ ، وتقديم طلب إنابة بتاريخ 13-07-2016 بالموافقة على إنابة محكمة الشارقة لإيقاع الحجز التنفيذي على الطائرة المسجلة داخل الدولة برقم ( B 737-2 s 2 -Serial NO 22679 .Reg.N 719 A ) ، وتقديم طلب بتاريخ 17-07-2016 بإيداع وثيقة ملكية الطائرة وشهادة تسجيل الشركة ، وتقديم طلب بتاريخ 27-07-2016 بالاستعلام عن أموال المنفذ ضدها ، وتقديم طلب بتاريخ 03-11-2016 بإعلان الحجز على الطيارة وتم رفضه بتاريخ 21-11-2016 من الوكيل القانوني لأنه ليس الوكيل ، وإيداع أصل الإعلان بمحضر الحجز بالنشر بتاريخ 18-12-2016 ، تقديم طلب بيع المال المنقول بتاريخ 09-04-2017 ، وتقديم طلب بتاريخ 22-05-2017 بإنابة محكمة رأس الخيمة لتنفيذ قرار البيع ، وتقديم طلب بتاريخ 17-07-2018 بالموافقة على بيع الطائرة بمبلغ 400,000.00 دولار ، ثم بتاريخ 16-08-2023 تم تقديم طلب الكتروني بمحاكم دبي من قبل الأستاذة / نورهان عبد اللطيف الزعابي للمحاماة والاستشارات القانونية بإيداع الوكالة وربطها بالنظام الذكي بصفتها وكيلاً عن مؤسسة طيران الدولفين (المدعى عليها الثانية) ، وبتاريخ 30-08-2023 تم تحويل مبلغ 206,191.00 درهم عن طريق البنك لصالح مؤسسة طيران الدولفين في التنفيذ التجاري رقم 207/2016/1214 ، وقد تبين للخبرة أن المدعي لم يقدم ما يفيد تنفيذ البند 7 من الاتفاقية فلا يوجد أي تقارير أو إيميلات مقدمة من المدعي تثبت قيامه بدوره القانوني قبل المدعى عليهما ... ولم يقدم للخبرة ما يفيد تقديم المدعي للمدعي عليهما التقارير الدورية عن الأعمال التي يقوم بها على النحو الوارد بالبند 7 فقرة 2 من الاتفاقية سند الدعوى والأمر في ذلك مرفوع للمحكمة ، فاذا ارتأت المحكمة أن المدعي قد بذل ما عليه من جهد لتحقيق ما تم الاتفاق عليه بموجب الاتفاقية سند الدعوى وفقاً للبند الرابع من الاتفاقية البند الثاني منه وذلك على ضوء ما انتهت إليه الخبرة في بحثها بالبند السابق وكذلك ما دفع به طرفي الدعوى في مذكراتهم وأنه يستحق نسبة 20% من القيمة النهائية المستحقة للطرف الثاني والمقضي بها لصالحه وهي مبلغ 866,505.00 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من ذلك المبلغ ، أما إذا ارتأت عدالة المحكمة أن المدعي قد بذل ما عليه من جهد لتحقيق ما تم الاتفاق عليه بموجب الاتفاقية سند الدعوى وفقاً للبند الرابع من الاتفاقية البند الثاني منه وذلك على ضوء ما انتهت إليه الخبرة في بحثها بالبند السابق وكذلك ما دفع به طرفي الدعوى في مذكراتهم وأنه يستحق نسبة 20% من قيمة المبلغ المحصل في التنفيذ فعلياً للطرف الثاني وهي مبلغ 41,238.20 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من ذلك المبلغ ، أما إذا ارتأت المحكمة أن المدعي لم يبذل ما عليه من جهد لتحقيق ما تم الاتفاق عليه بموجب الاتفاقية سند الدعوى فيكون المدعي في هذه الحالة لا يستحق أتعاب ، وتبين أن سبب عدم سداد هذا المبلغ للمدعي من قبل المدعى عليهما هو ما دفع به المدعى عليهما بموجب مذكرات الدفاع من أن المدعي لم يقدم ما يفيد تنفيذ البند 7 من الاتفاقية فلا يوجد أي تقارير أو إيميلات مقدمة من المدعي تثبت قيامه بدوره القانوني قبل المدعى عليهما وأن المدعي انقطعت صلته بالدعوى بمجرد الحصول على الحكم ولم يقم بدوره القانوني الأهم وهو ملاحقة المطالب بالحق سند الاتفاقية وتحصيل المبلغ المحكوم به ... ولم يقدم للخبرة ما يفيد تقديم المدعي للمدعي عليهما التقارير الدورية عن الأعمال التي يقوم بها على النحو الوارد بالبند 7 فقرة 2 من الاتفاقية سند الدعوى ، أما بالنسبة لما دفع به المدعى عليهما من بطلان الاتفاقية سند الدعوى لمخالفتها النظام العام وقت سريانها ، وذلك على سند من القول إن هذه الاتفاقية وقت تحريرها في 26-06-2014 وهي محررة بشأن تعامل قضائي واتخاذ إجراءات قانونية وملاحقة قضائية ومن ثم تخضع لقانون المحاماة المعمول به وقت تحريرها وانه ورد بها الاتفاق على أتعاب بنسبة تم تقديرها بنسبة 20% وهذا مخالف للقانون والقواعد العامة ومن ثم يبطل الاتفاقية سند الدعوى ، وقد دفع المدعي بموجب مذكرته التعقيبية المؤرخة 13-06-2024 في هذا الشأن أنه من الثابت أن المؤسسة العائدة للمدعي وبحسب رخصتها المهنية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبى أنها مؤسسة فردية وطبيعة نشاطها خدمات جدولة القروض والمطالبات واستشارات ودراسات إدارية وخدمات تسوية مطالبات وأن مطالبتها في الدعوى لم تكن عن أتعاب محاماه وإنما عن قيمة الخدمات المقدمة استنادا لعقد الخدمات المؤرخ في 26-06-2014 وبالتالي لا يجوز تطبيق قانون المحاماة على المدعي ... وترفع الخبرة أمر الفصل في هذا الدفع للمحكمة للفصل فيه ، وكانت المحكمة تطمئن لهذه النتيجة وتأخذ بها في أسباب قضائها محمولاً عليه لبنيانه علي أسباب سائغة تكفى لحمله علي هذه النتيجة من ثبوت تقصير المدعي عليهما في تنفيذ التزاماتهما بسداد قيمة ما هو متفق عليه بعقد تقديم الخدامات المتفق عليها وفقا للثابت بالعقد والذي خلص الخبير الي أن قيمة المستحق في ذمة المدعي عليهما عند تقدير المحكمة لانشغال ذمتهما لإخلالهما في تنفيذ الالتزام المفروض عليهم من العقد سند الدعوي بمبلغ 866,505.00 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من ذلك المبلغ ، ويؤكد ذلك ويدعمه خلو الأوراق مما يفيد سداد جميع مستحقات المدعي وهى قيمة المطالبة الامر الذي تنتهي معه المحكمة بثبوت اخلال المدعي عليها بالتزاماتها وترصد قيمة المديونية في ذمتهم بالمبلغ المار ذكره حسبما انتهي اليه تقرير الخبير في الدعوي ، وقد خلت الاوراق مما يفيد سداد تلك المديونية او الابراء منها سيما وان المدعي عليهما دفعا ببطلان ذلك العقد رغم تنفيذه من جانب المدعي بتقديم كامل الخدمات المنفذة لهما حسبما ثبت من تقرير الخبير في الدعوي ، ولا ينال من ذلك او يقدح فيه ما نعاه المدعي عليهما من أن المدعي لم يقدم ما يفيد تنفيذ البند 7 من الاتفاقية فلا يوجد أي تقارير أو إيميلات مقدمة من المدعي تثبت قيامه بدوره القانوني قبل المدعى عليهما وأن المدعي انقطعت صلته بالدعوى بمجرد الحصول على الحكم حيث ان جميع إجراءات التنفيذ والتحصيل وتحويل بعض المبالغ تفيد التزام المدعي بما فرضه عقد تقديم الخدمات ، وأن ارتكان المدعي عليهما لعدم وصول تقارير او اميل من المدعي لا يعفيها من تنفيذ التزامها بتنفيذ العقد والسعي خلف بطلانه لتنصل من الالتزام المفروض عليها فيه سيما أنه وبتحقيق النتيجة المرجوة من التعاقد وتنفيذ المدعية التزامها تكون لها الحق في مقابل تلك الخدمات التي تمت وباشرتها وعملت علي تنفيذها والقول بغير ذلك يعد افتات علي واقع الحال تئباه العدالة ، الامر الذي تخلص معه المحكمة الي التأكد من استقر المديونية في ذمة المدعي عليهما ، ومن ثم لا تثريب علي المحكمة ان هي اعتنقت هذا النظر من نتيجة تقرير الخبرة سالف الذكر وبما انتهجته من نهج في التوازن بين الالتزامات وما تحقق من نتائج وما تم من تنفيذ تلك الخدمات ولكون دعوي المدعي بنيت علي سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالقبول واية ذلك القضاء في الدعوى حسبما انتهى اليه الخبير وعلي نحو ما سيرد بالمنطوق...." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف وردا على أسباب الاستئناف "..... أن المحكمة تشاطر الحكم المستأنف الاطمئنان إلى عدم صحة التمسك ببطلان العقد للأسباب التي تضمنها الحكم المستأنف فضلاً عن ثبوت استحقاق المستأنف ضده لكامل المبلغ المقضي به لأسبابه لا سيما وأن مجرد عدم ثبوت إرسال التقارير الدورية وسكوت المستأنفين طوال تلك المدة لا ينفي ثبوت تنفيذ العقد ثم إن مصدر الحق في استحقاق كامل المبلغ هو ما تضمنه الاتفاق في بنده الرابع وقد ثبت قيام المستأنفين بتوكيل الغير وعدم تقديم ما يبرر ذلك ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه وتأييد الحكم المستأنف..." فإن ما ينعاه الطاعنين من أن إلزامهما بالمبلغ المقضي به هو حقيقية إثراء للمطعون ضده على حسابهما بلا سبب مشروع على غير أساس، ويكون ما انتهت إليه محكمة الموضوع وأقامت عليه قضاءها سائغاً وله أصلٌ ثابت بالأوراق ويكفي لحمله ويشمل الرد الضمني المسقط لكل حُجة مخالفة، ويضحى النعي برمته عليه غير أساس. 
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 467 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 467 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل. ا. ش. ..

مطعون ضده:
د. ب. ا. ج. ف. ل.
د. ب. ا. ج. .. ا.
ب. د. ا. ش.
ب. د. ا. ش. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/309 استئناف تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / أحمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ــ 
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث ان الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن ـــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3619 لسنة 2023 تجارى على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 1.000.000.000 مليار درهم إماراتي تعويضا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وقالت بيانا لذلك أن المطعون ضده أقام قبلها الدعوى رقم 102/2022 إجراءات إفلاس مستندا إلى أنه يداينها بمبلغ 97,803,932.67 درهم (سبعة وتسعون مليون وثمانمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة واثنان وثلاثون درهما وسبعة وستون فلسا) و لم تبادر بالوفاء به رغم إعذارها ومرور أكثر من ثلاثين يوم عمل متتالية من تاريخ الإعذار ، وعليه طلبت إصدار القرار بإفتتاح إجراءات إفلاس الطاعنة ، وأن ما قامت به المطعون ضده جرى بالمخالفة لإتفاقية الأغلبية العظمى المؤرخة في 2/7/2017 وتعديلاتها والمعاد صياغتها في 10/12/2017 والمحررة بين كل من الطاعنة والمؤسسات المالية الوارد أسمائها بالاتفاقية ومنهم المطعون ضده والتي انطوت على عدم إتخاذ إجراءات قضائية دون الرجوع إلى وكيل الدائنين ووجود ضمانات كافية لسداد الدين المستحق له ، وإذ كان في قيام المطعون ضده بإقامة الدعوى سالفة الذكر ما يكشف عن تعمده و رغبته في الكيد والنيل من الطاعنة ، وينطوي على إساءة استعمال حق التقاضي إمعانا في الاضرار بها ، ومن ثم أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان . أدخلت الطاعنة المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع خصوما في الدعوى بطلب إلزامهم بتقديم أصل اتفاقية الاغلبية العظمى ، وعدلت طلباتها إلى طلب القضاء بإلزام المطعون ضده والخصوم المدخلين بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ ( مليار درهم إماراتي ) تعويضا عن إساءة استعمال حق التقاضي في الدعوي المشار إليها بالنسبة للمطعون ضده الأول وبالنسبة للخصوم المدخلين رفضهم تقديم أصل اتفاقية الاغلبية العظمى دون سند صحيح سوى الأضرار بالطاعنة مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام . حكمت المحكمة بتاريخ 13/1/2025 بعدم قبول إدخال المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع شكلا وبرفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 309 لسنة 2025 تجارى وبجلسة 19/3/2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9/4/2025 بطلب نقضه . قدم المطعون ضده الأول مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم . 
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي مغايرة لتلك التي سمعت المرافعة فيها وحجزتها للحكم ، وأن الهيئة التي وقعت على الحكم المطعون فيه أشترك فيها قاض لم يكن ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة فيها وحجزتها للحكم ، كما أن الهيئة التي وقعت علي الحكم المطعون فيه قد اشترك فيها قاض في حين أن الهيئة التي نطقت بالحكم واستمعت إلى المرافعة لم يكن بين أعضاءها هذا القاضي وحل محله قاض آخر ، هذا إلي محكمة الاستئناف أصدرت الحكم المطعون فيه في غرفة مشورة دون مرافعة بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة (167) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية التي نصت على حالات محددة تفصل فيها محكمة الإستئناف في غرفة مشورة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان النعي بالوجه الأول في شقيه مردود ، ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 128 من قانون الإجراءات المدنية أن تكون الهيئة التي أصدرت الحكم هي التي سمعت المرافعة وتداولت ووقعت مسودته ، وأن القانون نص في البند 4 من المادة 128 من قانون الإجراءات المدنية على أنه إذا حصل مانع حال بين القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وبين حضورهم وقت تلاوة الحكم أن يثبت ذلك في محضر الجلسة ، إلا أنه لم يرتب جزاء على عدم إثبات تلك الواقعة بمحضر الجلسة طالما كان من تخلف من القضاة وقت النطق بالحكم قد وقع على مسودته ولازالت له ولاية القضاء حتى هذا التاريخ ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات نظر الدعوى المبتدأة أمام محكمة أول درجة أن الهيئة التي نظرت أمامها كانت مشكلة برئاسة السيد /القاضي مجدى محمد حسن أبو المكارم رئيسا والتي قرر فيها بجلسة 14/11/2024 إحالتها إلى الدائرة المشكلة برئاسة السيد القاضي /حسين محمد شوقي عبدالحميد " رئيسا " وعضوية كلا من القاضيتان / ميعاد علي موسى البلوشي و إيمان أحمد حسن المرزوقي وأن الهيئة الأخيرة هي التي سمعت المرافعة فيها وحجزتها للحكم وتداولت فيها وأصدرت الحكم ووقعت مسودته ، كما ثبت من مطالعة محضر جلسة نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف المؤرخ 12/3/2025 حضور السيد القاضي / أحمد عبد الله حسن جلسة المرافعة وحجز الدعوى للحكم والتوقيع على مسودته ، وهو ما يكفي لصحة الإجراءات ، ولا يغير من ذلك عدم حضوره جلسة النطق بالحكم وحلول القاضي /عجيل عبد الله المهيري محله ، اذ ليس من شأنه أن يبطل الحكم ، هذا إلى أن ادعاء الطاعنة بأن القاضي الأخير كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى غير صحيح ، والنعي بشقيه يكون على غير أساس ، 
والنعي بالوجه الثاني مردود ، ذلك ان النص في الفقرة الثالثة من المادة (167) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن تفصل المحكمة في الإستئناف في غرفة مشورة خلال عشرين يوم عمل بحكم أو بقرار مسبب منه للخصومة في الإستئناف وذلك بعدم الجواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف ، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك ، يدل بوضوح ـــ لا لبس فيه ولا غموض ـــ أن المشرع استحدث بنص تلك الفقرة حالات محددة على سبيل الحصر ، رخص فيها لمحكمة الاستئناف نظر الاستئناف والفصل فيه في غرفة مشورة وهي التأييد أو عدم القبول أو عدم الجواز أو السقوط ، وهو استثناء من هذا الأصل لا يجوز التوسع فيه ، أو أن يقاس عليه ، ومن ثم فإنه إذا رأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف بمنأى عن تلك الحالات ويتطلب القضاء في الموضوع على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف ، تعين عليها قبل إصدار حكمها نظر الإستئناف في جلسة مرافعة ، يعلن بها طرفا الاستئناف ، لتقديم ما يعن لهما من مستندات وأوجه دفاع ودفوع ، ومن ثم فإنه لا يحق للمحكمة الفصل في الإستئناف على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف وهي منعقدة في غرفة مشورة وفق صريح الفقرة الثالثة سالفة البيان . وكان يبين من الأوراق ان ما عرضته الطاعنة على محكمة الإستئناف من دفاع ودفوع هو ذات ما سبق أن طرحته على محكمة أول درجة والتي تناولتها وتكفلت بالرد عليها ولم تأت بجديد يستوجب مناقشته أمام محكمة الإستئناف ، ومن ثم فإن الإستئناف صالح للفصل به بغير حاجة إلى مرافعة ، وكانت محكمة الإستئناف قد رأت أن الحكم المستأنف بحالته مما يدخل في الاستثناء الوارد بالمادة المذكورة وقضت بتأييد الحكم الابتدائي ، فلا عليها إن هي فصلت فيه في غرفة مشورة دون مرافعة ، والنعي بهذا الوجه على غير أساس . 
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حين شايع قضاء الحكم الابتدائي وأيده لأسبابه فيما قضى به من رفض دعواها على ما ذهب إليه أن المطعون ضده قد استعمل حقه القانوني في إقامة دعوى الإفلاس وفق الاجراءات التي رسمها القانون ، وعلى خلو الاوراق مما يثبت بأن الإجراءات التي تقدم بها في مواجهة الطاعنة كيدية أو مشوبة بسوء نية بقصد النيل منها دون أن يعني بفحص وتمحيص مستنداتها التي تمسكت بها ودون الوقوف على مدلول اتفاقية الأغلبية العظمى المبرمة بين الأطراف كافة والالتزامات الواردة بها ، و ما إذا كان المطعون ضده الأول قد التزم ببنودها المتفق عليها بشأن المطالبات التي أقام عليها الدعوى رقم 102 لسنة 2022 إفلاس من عدمه ، وبالرغم من أن أوراق تلك الدعوى قد حملت ما يدل علي سوء نية المطعون ضده وتعمده النيل منها والاضرار بها ودون الأخذ في الاعتبار الأثار المترتبة الناشئة عن اقامته الدعوى المشار إليها وما رتبته من أضرار بالطاعنة ، فضلا عن إعراضه عن بحث الأساس الذى قام عليه طلب إدخاله المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع خصوما في الدعوى وهو دفاع لو محصته المحكمة لكان من شأنه أن يؤدى إلى صحة ادعائها في الدعوى وثبوت إنشغال ذمة المطعون ضده الأول والخصوم المدخلين بالمبلغ المطالب به والقضاء لها به ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها بعدول الحكم المستأنف عن حكم الاستجواب الصادر منه ، إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه بقضائه بتأييد الحكم الإبتدائي فيه ما ينطوي على قضاء ضمني بقبول طلب الإدخال وقبول صفة وتمثيل الخصوم المدخلين ــــ المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث أن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أن النص في المادة 104 من قانون المعاملات المدنية على أن الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر ، وفي المادة 106 منه على انه 1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع ، 2- ويكون استعمال الحق غير مشروع : أ - إذا توفر قصد التعدي ، ب - إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب ، ج - إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر ، د - إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة ، يدل ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ على أن المشرع قد وضع مبدأ عدم المسئولية عن الأضرار التي تنشأ عن الاستعمال المشروع للحق وحدد أربعة معايير للاستعمال غير المشروع للحق بما يصدق عليه وصف التعسف أولها أن يكون استعمال الحق بغير قصد إلا الإضرار بالغير وتستخلص هذه النية من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالا يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بينة من ذلك ، والثاني أن يكون استعمال الحق بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة ، وهي تكون كذلك إذ ا قصد بها مخالفة حكم من أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو الآداب ، والثالث أن يترتب على استعمال الحق تحقيق مصالح قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر ، والرابع أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ما جرى عليه العرف والعادة بين الناس ، ومن المقرر أيضا ـــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن حق التقاضي مكفول للجميع والالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع، ولكن يشترط إلا يسيء الشخص استعمال حقه في الالتجاء إلى القضاء ويكون ذلك إذا ثبت توافر إحدى الحالات الواردة في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية سالف الذكر ، ويقع عبء الإثبات على عاتق المضرور ولا يكفي إثبات إمكان تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعمال حقه لأن ذلك لا يعني بذاته قصد الإضرار ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه ، ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و تقدير التعسف في استعمال الحق وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها واقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي قد خلص ـــ وفى حدود سلطته التقديرية ــــ من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن الحكم الصادر في الدعوى رقم 102 لسنة 2022 إجراءات إفلاس لمحاكم دبى ان المطعون ضده قد استعمل حقه القانوني في إقامة دعوى الإفلاس وفق للإجراءات التي رسمها القانون وهذا الحق مكفول للكافة ، وأن الأوراق قد جاءت خلوا مما يثبت بأن الإجراءات التي تقدم بها في مواجهة الطاعنة كيدية أو مشوبة بسوء نية بقصد الكيد و النيل منها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله مأ خذه الصحيح من الأوراق ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز ، ولا على الحكم المطعون فيه بعد ذلك إن هو التفت عن دفاع الطاعنة بخصوص عدول محكمة أول درجة عن حكم الاستجواب الصادر منها وقد وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل في موضوعها ، وغير صحيح ما ذهبت إليه الطاعنة في دفاعها بخصوص ان الحكم المطعون فيه بقضائه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ما ينطوي على قضاء ضمني بقبول الادخال وقبول صفة وتمثيل الخصوم المدخلين ــــ المطعون ضدهم من الثاني الي الرابع ، والنعي برمته غير مقبول متعينا رفضه . 
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .

الطعن 466 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 466 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ز. ش.
ك. ا. ش.

مطعون ضده:
ب. أ. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/73 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطع ن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنيّن الدعوى رقم 128 لسنة 2024 تجارى مصارف أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم - بحسب طلباته الختامية - بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 558019.06 درهماً وفائدة قانونية بواقع %9 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ؛ تأسيساً على أنه منح الطاعنة الأولى قرضاً بمبلغ مليون درهم بكفالة شخصية من الطاعن الثانى وإذ ترصد فى ذمتيهما المبلغ المطالب به وامتنعا عن سداده فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17/12/2024 بإلزام الطاعنيّن بأن يؤديا إلى المطعون ضده المبلغ المطالب به وفائدة قانونية بواقع %5 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد . استأنف المطعون ضدهما الحكم برقم 73 لسنة 2025 تجارى ، وبتاريخ 12/3/2025 قضت المحكمة ـــ فى غرفة مشورة ـــ بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بالتمييز برقم 466 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 11/4/2025 طلبا فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسةً لنظره . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ؛ وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بانتهاء كفالة الطاعن الثانى لإقامة البنك المطعون ضده دعواه بعد مضى أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الكفالة ــــ وعلى ما تفيده المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية ــــ هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزاماته ، واستخلاص الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكلفه وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقبٍ ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها . وأن القاعدة التي تقضى بها المادة 1092 من ذات القانون بخروج الكفيل من الكفالة إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه ليست متعلقةً بالنظام العام ؛ إذ هي تتعلق بمصلحة الكفيل الخاصة ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها بقبوله أن تكون كفالته مستمرة لمدة أطول من ستة أشهر ، ولقاضي الموضوع استخلاص موافقة الكفيل على أن تكون كفالته مستمرة طالما كان استخلاصه سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق . كا أنه من المقرر - أيضًا - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، ولا تكون ملزمة ـــ من بعد ـــ بالتحدث عن كل قرينةٍ غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها إلى ثبوت كفالة الطاعن الثانى للدين بموجب عقد كفالة شخصية مؤرخة 27/7/2015 لمدةٍ تزيد على ستة أشهر وحتى وفاء الطاعنة الأولى " المدين الأصلى " لجميع التزاماتها ، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين ـــ فى هذا الخصوص ـــ فإن النعي عليه لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طُرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس . 
وحيث إن الطاعنيّن ينعيان بال سبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده استند فى دعواه إلى أن الطاعنة الأولى حصلت منه على قرض بمبلغ مليون درهم بكفالة الطاعن الثانى وأن الفائدة الاتفاقية على القرض بواقع 12 % ، وأن ما ورد بتقرير الخبرة بشأن ترصد مبلغ 558019.06 درهماً فى ذمتيهما يخالف ما ورد بكشف الحساب والمستندات المقدمة من البنك المطعون ضده فى خصوص مقدار الدين المستحق للمطعون ضده والفائدة الاتفاقية المحتسبة عليه ، كما تمسكا بأنهما سددا مبلغ 1,949004.66 درهماً بما يزيد على قيمة المستحق للمطعون ضده ، إلا أن الحكم التفت عن دفاعهما مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ؛ ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تفسير العقود والمحررات وسائر الاتفاقات مسألة قانونية الفصل فيها من اختصاص محكمة الموضوع ويجب أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولا يجوز الأخذ برأي الخبير فيها وأن مخالفة ذلك مخالفة للقانون ، ومن المقرر - أيضًا - أن كل طلب او دفع أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فانه يجب على تلك المحكمة أن تبحثه وترد عليه في أسباب حكمها وإلا كان الحكم مشوبًا بالقصور في التسبيب ، وأنه يجب علي محكمة الموضوع أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولًا إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون الحكم مؤديًا إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها ، أما إذا قصّرت في التحدث في حكمها عن المستندات المؤثرة وأوجه الطعن عليها في الدعوى مع تمسك الخصم بدلالتها أو لم ترد على أوجه الدفاع الجوهري والدفوع التي طرحها عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى وأوردت تسبيبًا لقضائها عبارات عامة مقتضبة لا تكشف عن أنها محصت تلك المستندات وذلك الدفاع فإن حكمها يكون قاصر البيان ، و مناط اعتماد المحكمة في قضائها على تقرير الخبير المعين في الدعوى والأخذ به محمولًا على أسبابه أن يكون الخبير قد أدلى بقوله في نقاط الخلاف بين الطرفين ورد عليها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن أن اتفاقية القرض موضوع الدعوى خلت من الاتفاق على تحديد فائدة عند التوقف عن السداد ، وكان تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى قد أضاف إلى قيمة المبلغ المترصد فى ذمة الطاعنيّن فائدة مقدارها % 19 من تاريخ التوقف عن السداد حتى تاريخ رفع الدعوى ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنيّن قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باحتساب الخبرة لمبالغ تزيد عما هو متفق عليه بعقد القرض ويخالف كشف الحساب المقدم من المطعون ضده فى خصوص مقدار الدين والفائدة الاتفاقية وأنهما سددا مبالغ تزيد على قيمة المديونية المستحقة للمطعون ضده ، إلا أن الحكم المطعون فيه تخلى عن سلطته في تفسير شروط اتفاقية القرض محل النزاع ، والتفت عن دفاع الطاعنيّن ولم يقل كلمته فيه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به ـــ إن صح ـــ وجه الرأي في الدعوى ، مكتفيًا بإيراد عبارة مجملة أنه " بأخذ المحكمة بتقرير الخبير فإنها ترد ما ورد فيه من اعتراضات " ، حال أن تقرير الخبير الذى عوّل عليه الحكم بعد أن أورد فى تقريره دفاع الطاعنيّن الوارد بوجه النعى لم يعن ببحثه وتمحيصه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد مبلغ التأمين .

الطعن 464 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 464 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
ا. ل. ش.
أ. د. ح. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/255 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 28-08-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى - القلم للسيارات ش.ذ.م.م ? قامت بفتح ملف التنفيذ رقم 2024 / 101 تنفيذ تجاري قبل المطعون ضدة الثاني -أحمد دحام حماد حماد - لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2023/1919 امر أداء ، بالزام الأخير بسداد مبلغ ( 31,514,071.25 درهم ) .... ، وبتاريخ 09-05-2024 تقدم طالب التنفيذ( المطعون ضدة الأول ) الى قاضي التنفيذ بطلب مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بالتأكيد على القرار السابق الصادر ب تاريخ 20/3/2024 بوضع إشارة الحجز على العقار المملوك للمنفذ ضده ( المطعون ضدة الثاني ) رقم 622-القائمة بالمبنى / بى فى ريزيدنسس66 على قطعة الأرض رقم 30 بمنطقة جزيرة 2 لدى دائرة الأراضى والأملاك وبذات التاريخ أصدر قاضى التنفيذ قراره بـ:" بالتصريح بالمخاطبة المنوه عنها بالطلب " وبو ضع إشارة الحجز على العقار المملوك للمطعون ضدة الثاني سالف البيان، استأنف المطعون ضدة الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم : 2024 / 255 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 28-08-2024 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعن النائب العام لإمارة دبى في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اودعت الكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 16-4-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، لم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت حجزة للحكم لجلسة اليوم 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه خالف اعمال موجبات المادة (209/2) من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الاجراءات المدنية ، اذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف بمقوله إن القرار المستأنف صدر بتاريخ 6/3/2024 وتم تنفيذه وتحرير محضر الحجز بتاريخ 20/3/2024 ، وأن المستأنف ( المطعون ضدة الثاني) اعلن بتاريخ 20/3/2024 بمحضر الحجز علي العقار بالرسالة النصية علي الهاتف المتحرك الموجود في الهوية الإماراتية ، وعلم يقيناً بالتنفيذ المقام ضده بتاريخ تقديمه لطلب ربط الوكالة في التنفيذ موضوع الإستئناف بتاريخ 5/4/2024 ، واقام استئنافه بتاريخ 18-05-2024 بعد الميعاد ، في حين ان استئناف المطعون ضدة كان طعنا على القرار الصادر من قاضي التنفيذ بتاريخ 09 /05 /2024 بإبقاء إشارة الحجز على العقار وعدم التصرف فيه وقد جاء هذا القرار بعد قرر قاضي التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ على العقار المحجوز عليه لحين الاستعلام من دائرة الأراضي والاملاك عما إذا كان المطعون ضده الثاني يمتلك عقارات أخرى خلاف العقار المحجوز عليه من عدمه ، بما مؤداه وقف ميعاد الاستئناف المقرر للمطعون عليه الثاني على القرار الصادر بالحجز سالف البيان ، وان ميعاد الاستئناف يبدا من تاريخ 09 /05 /2024 بالتقرير بإبقاء إشارة الحجز ، وإذ اقام المطعون استئنافه طعنا على القرار سالف البيان بتاريخ 18-5-2024 فانه يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بقبوله شكلا والمضي في نظرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة (209/2) بند (ب) الاجراءات المدنية أنه: - يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرةً أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريًّا، ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم، في أيٍّ من الأحوال الآتية: - أ. .......، ب. الأموال المحجوز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها، وكان مفاد هذا النص ان قرارات قاضى التنفيذ يجوز الطعن عليها بالاستئناف مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها اذا كان القرار صدر حضوريا في مواجهه المنفذ ضدة ومن تاريخ إعلانه اعلانا قانونيا صحيحا اذا كان القرار قد صدر في غيبته ، وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 6-3-2023 تقدمت المطعون ضدها الأولى-طالبة التنفيذ- بالطلب رقم (42) لمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي للاستعلام وتوقيع الحجز على الممتلكات العائدة للمطعون ضده الثاني -المنفذ ضده- في حدود المبلغ المطالب به محل التنفيذ، وصدر قرار قاضي التنفيذ بذات التاريخ بالتصريح للمطعون ضدها الأولى بالاستعلام والحجز على العقارات العائدة للمنفذ ضده ، وبتاريخ 20-3-2024 تقدمت المطعون ضدها الأولى بالطلب رقم (54) لتثمين العقار "الشقة السكنية رقم 622 الكائنة بالمبنى بي في ريزيدنس 66 المقامة على قطعة الأرض رقم 30 في جزيرة رقم 2 " والعائدة للمطعون ضده الثاني ، وبذات التاريخ صدر قرار قاضي التنفيذ بالتصريح بتثمين العقار وفق الإجراءات. ، وبتاريخ 20-3-2024 تم إعلان المطعون ضده الثاني -المنفذ ضده- بمحضر حجز العقار المذكور بواسطة رسالة نصية هاتفية ، وبتاريخ 22-4-2024 تقدمت المطعون ضدها الاولى بطلب لقاضي التنفيذ مفادها أن إعلان المطعون ضده الثاني -المنفذ ضده- بمحضر الحجز على العقار خلا من بيانات العقار محل الحج وطلبت التصريح له بتعديل الخطأ المادي الوارد في الإعلان، وصدر قرار قاضي التنفيذ بتاريخ 23-4-2024 بإخطار طالب التنفيذ لتعديل الإعلان .....،وبتاريخ 22-4-2024 تقدم المطعون ضده الثاني -المنفذ ضده- بالطلب رقم (74) لوقف إجراءات التنفيذ على العقار المشار اليه وإلغاء الحجز التنفيذي الواقع عليه بحسبانه سكنا له عملاً بالمادة 242/2 إجراءات مدنية، وصدر قرار قاضي التنفيذ بذات تاريخ تقديم الطلب بوقف إجراءات التنفيذ مؤقتاً والاستعلام من دائرة الأراضي والأملاك بدبي عما إذا كان المطعون ضده الثاني يمتلك عقارات أخرى خلاف العقار المحجوز عليه من عدمه ، وبتاريخ 2-5-2024 تقدمت المطعون ضدها الأولى بالطلب رقم (78) بطلب وقف إجراءات السير ببيع العقار العائد للمنفذ ضده فقط دون المساس بباقي إجراءات التنفيذ، وصدر قرار قاضي التنفيذ بذات تاريخ تقديم الطلب بوقف إجراءات بيع العقار المذكور فقط دون باقي إجراءات التنفيذ، وبتاريخ 9-5-2024 تقدمت المطعون ضدها الأولى بالطلب رقم (84) لقاضى التنفيذ لمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي للتأكيد على قرار الحجز على العقار المذكور والسابق صدوره في 20-3-2024 وإبقاء إشارة الحجز على العقار وعدم التصرف فيه حرصاً على مصلحة طالبة التنفيذ، وصدر قرار قاضي التنفيذ المقيد برقم (90) بذات التاريخ بالتصريح بالمخاطبة المطلوبة ، لما كان ذلك وكان من شأن الطلب المقدم من المطعون ضده الثاني -المنفذ ضده- بوقف إجراءات التنفيذ على العقار رقم 622-القائمة بالمبنى / بى فى ريزيدنسس66 على قطعة الأرض رقم 30 بمنطقة جزيرة 2 لدى دائرة الأراضي والأملاك وإلغاء الحجز التنفيذي الواقع عليه بحسبانه سكنا له عملاً بالمادة 242/2 إجراءات مدنية، وصدر قرار قاضي التنفيذ بذات تاريخ تقديم الطلب بوقف إجراءات التنفيذ مؤقتاً والاستعلام من دائرة الأراضي والأملاك بدبي عما إذا كان المطعون ضده الثاني يمتلك عقارات أخرى خلاف العقار المحجوز من شانه ان يوقف ميعاد الاستئناف المقرر للمطعون عليه الثاني على القرار الصادر بالحجز على ذلك العقار اذ قد يعدل قاضي التنفيذ عن ذلك الحجز متى تكشف له ما يستدعي الغائه ، ولا حاجة للمنفذ ضدة للطعن على القرار بالاستئناف ، وإذ عاد قاضى التنفيذ وقرر بتاريخ 09 /05 /2024 بالتأكيد على قرار الحجز على العقار سالف البيان وإبقاء إشارة الحجز عليه دون ان انتظار عما يسفر عنه الاستعلام من دائرة الأراضي والاملاك عما إذا كان المطعون ضده الثاني يمتلك عقارات أخرى خلاف العقار المحجوز عليه من عدمه وهو ما يجيز للمطعون ضده الثاني الطعن على هذا القرار بالاستئناف ، في خلال 10 أيام عمل من تاريخ صدوره إذا كان حضوريًّا، ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم - وكان المطعون ضده الثاني أقام استئنافه رقم 255-2024 تنفيذ تجاري طعنا على هذا القرار الصادر بتاريخ18-05-2024 وخلال الميعاد المجدد قانونا ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بقبوله شكلا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد المحدد قانونا وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية الى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد وبإلزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات

الطعن 463 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 463 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. و. ا. ل. ذ. م. م.
م. ع. ع. ا. ا.
ع. ع. ا. ح. ا.

مطعون ضده:
خ. ب. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2426 استئناف تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوي رقم 145 لسنة 2024 تجاري مصارف علي الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ مقداره 1,586,560.939 دينار بحريني أو ما يعادله بالدهم الإماراتي مبلغ مقداره 15,606,940.950 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وقال بيانا لدعواه إنه منح الطاعنة الأولي بكفالة الطاعنين الثاني والثالث تسهيلات بسقف ائتماني مبلغ مقداره 1,095,500 دينار بحريني ولأنها توقفت عن سداد المالغ المستحقة عنه في المواعيد المحددة وترصد له عن ذلك في ذمتها المبلغ المطالب به ولأنها والطاعنين الثاني والثالث امتنعوا عن سداده فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12-12-2024 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2426 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 19-3-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانعقاد الاختصاص لمحاكم دبي وإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل في موضوعها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 15-4-2025 طلبوا فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضي بإلغاء الحكم الابتدائي وباختصاص محاكم دبي بنظر الدعوي تأسيسا علي نص المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية رغم أن هذه المادة تتعلق بشروط الاختصاص المحلي بين محاكم الدولة وأنهم كانوا قد دفعوا بعدم اختصاص محاكم الدولة جميعها بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحاكم البحرين وفقا للبند رقم 26 فقرة 1 من العقد سند الدعوي والذي نص على أن تخضع تلك الاتفاقية لقوانين البحرين، ويوافق العميل، لصالح المصرف الخليجي التجاري، على ان يكون لمحكمة البحرين الاختصاص القضائي لتسوية أي نزاعات تنشأ فيما يتعلق بأي اتفاقية مالية وعليه يوافق العميل على ان يكون لمحكمة البحرين الاختصاص القضائي ووفقا لنص المادة (19) من قانون المعاملات المدنية أن الالتزامات التعاقدية يسري على شكلها وموضوعها قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدا موطنًا وقانون الدولة التي تم فيه العقد إن اختلفا موطنًا ما لم يتفقا أو يبين من الظروف أن قانونًا آخر هو المراد تطبيقه وكانت الاتفاقية محل التداعي حُررت في دولة البحرين وطرفيها غير متحدي الموطن واتفقا على اختصاص محكمة البحرين بنظر النزاعات التي تنشأ بينهما بشأن تلك الاتفاقية وتطبيق قوانين دولة البحرين عليها فإنه يجب إعمال هذا الاتفاق باعتباره قانون المتعاقدين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن جواز الطعن بالتمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد من الخصوم، وكان من المقرر هدياً بنص المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمةـ أن الحكم الصادر بالاختصاص لا يجوز الطعن فيه إلا إذا كانت المحكمة التي أصدرته ليست لها ولاية الحكم في الدعوى بأن تنزع ولاية جهة قضائية اخرى فإذا تخلف هذا الشرط فإن الطعن يكون غير جائز، ومن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنصوص المواد 19، 20، 23 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 من أنه فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار يقع في الخارج تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي تُرفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة ، كما تختص هذه المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان متفقا على تنفيذه في الدولة، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك، وأنه وفقاً لنص المادة 33 من ذات القانون أن يكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، وأنه إذا توافر في النزاع المعروض على محاكم دبي أي من الحالات المحددة لاختصاصها بنظر النزاع على النحو المتقدم بيانه فإنه لا يجوز لها التخلي عن هذا الاختصاص لأنه أمر متعلق بالنظام العام، واستخلاص دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض عليها متعلقاً بمادة تجارية أو من حيث شروط الموطن أو مركز الإدارة بالنسبة للشركات ذات الشخصية الاعتبارية أو مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه كله أو بعضه هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق، وأنه متى كانت محاكم دبي هي المختصة بنظر النزاع وفقاً لقواعد الاختصاص الدولي لمحاكم الدولة الواردة في قانون الإجراءات المدنية فإنه يبطل أي اتفاق بين الطرفين يخالف ذلك، ومن المقرر أيضا أن أعمال البنوك والقروض والتسهيلات التي تعقدها المصارف في نطاق نشاطها المعتاد تعتبر عملاً تجارياً سواء بالنسبة لها أو لعملائها أيا كانت صفة العميل وأيا كان الغرض الذي خصصت له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانعقاد الاختصاص لمحاكم دبى، وإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها علي ما أورده في مدوناته من أن ((وحيث أن البين من اتفاقية التسهيل المحررة بين الطرفين ، أن إقامة المستأنف لدعواه بدوائر محاكم دبى استنادا إلى أن المستأنف ضدها الأولى رخصتها التجارية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بـدبي وعنوانها كائن بالإمارة ، والمستأنف ضدهما الثانى والثالث من مواطني دولة الامارات ، ويتمسك المستأنف بمذكرته الشارحة بأنه : لا ينال من اختصاص محاكم دبى - وجود اتفاق بين طرفي العقد على اختصاص محاكم البحرين ، وذلك للاختصاص بمحل إقامة المستأنف ضدهم ، لما وكان القرض المصرفي يعد عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض أو طبيعة الغرض الذي خُصص له هذا القرض. وعليه إن كانت علاقة الطرفين تجارية فإن الاختصاص المحلى ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه ، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها ، أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها ، والخيار هنا للمدعى فمتى اختار إحداها صارت هي المختصة محلياً بنظر الدعوى . وكان المدعى ( المستأنف ) قد اختار أحد معايير الاختصاص وهى - موطن المدعى عليهم ? المستأنف ضدهم ? ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم دبى ، وكان حكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر ، ومن ثم تقضى بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجددا بانعقاد الاختصاص لمحاكم دبى ، وإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها)) وهي أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانعقاد الاختصاص لمحاكم دبي وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وهو حكم غير منهي للخصومة كلها فإن الطعن فيه غير جائز وفقاً لنص المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 462 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 462 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. س. س. س. ا.

مطعون ضده:
م. ا. ا. ش. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/420 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المصرف المطعون ضده الدعوى رقم 337 لسنة 2023 تجاري جزئي مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها شهادة براءة ذمة، وقالت بياناً لذلك: إنها أحد عملاء المصرف المطعون ضده ولديها حساب جاري لديه، وقد توقفت حركة الحساب منذ مدة طويلة مما يعتبر قرينة على قفل الحساب، وإذ امتنع المصرف المطعون ضده عن اعطائها شهادة ببراءة ذمتها، فقد أقامت الدعوى، وأثناء تداولها وجه المصرف المطعون ضده طلباً عارضاً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ (463,755.93) درهماً، على سند من أنها تحصلت منه على تمويل مصرفي بطريق المرابحة، وأنها مدينة للمصرف المطعون ضده بالمبلغ المطالب به، ندبت المحكمة خبيراً مصرفياً، وبعد أن أودع تقريره، طعنت الطاعنة بالتزوير على التوقيعات المنسوبة إليها في المعاملة رقم (76649961) بفرع المصرف المطعون ضده بشارع الشيخ زايد والمتضمنة طلب نموذج طلب تحويل أسهم المؤرخ 29-10-2014 ومرفقاته المؤرخة 13-11-2014 ومستند السحب النقدي المؤرخ 13-11-2014 بقيمة (270,000) درهم، ندبت المحكمة خبيراً من المختبر الجنائي، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12 فبراير 2025 برفض الطعن بالتزوير، وبقبول الطلب العارض شكلاً وفى الموضوع بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 463,755.93 درهماً، ورفضت الدعوى الأصلية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 420 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 27 مارس 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 14 إبريل 2025 بطلب نقضه، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفهم الواقع في الدعوى والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إن الطلب الأصلي المبدى منها في الدعوى هو براءة ذمتها وهو طلب غير مقدرة القيمة، وأنها أبدت طلباً عارضاً هو الطعن بالتزوير على المستندات المقدمة من المصرف المطعون ضده وهو أيضاً طلب غير مقدر القيمة فينعقد الاختصاص بنظرهما للدائرة الكلية وفقاً للقرار رقم 16 لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذين الطلبين مقدري القيمة، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بإنه من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن الاختصاص بحسب قيمة الدعوى يتعلق بالنظام العام ويعتبر معروضاً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، وأن فصلها في الموضوع يتضمن فصلاً في اختصاصها، ويجوز للخصوم الدفع بعدم اختصاصها لأول مرة أمام محكمة التمييز التي لها أن تثيره من تلقاء نفسها طالما ورد على ما رفع عنه الطعن وكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع للحكم في الدعوى بموجبه، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة التمييز كما هو الشأن بالنسبة للخصوم إثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمه الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمه الموضوع، وأن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 في شأن الإجراءات المدنية، على أنه (( 1- تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويُستثنى من ذلك: أ- الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة،...)) يدل على أن الأصل هو وجوب سريان القوانين المعدلة للاختصاص بأثر فورى على كافة الدعاوى المطروحة على المحاكم ما لم يكن قد تم قفل باب المرافعة فيها أمام محكمة أول درجة، كما نصت المادة (30) من ذات المرسوم بقانون على أنه " 1- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية -كل بحسب اختصاصه- أن يحيل بعض الدعاوى إلى دائرة أو أكثر من دوائر المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية بحسب الأحوال.... 2- تصدر الأحكام من الدوائر المشار في البند (1) من هذه المادة بذات الإجراءات والضوابط الواردة في هذا القانون." كما تنص المادة (31) ذات المرسوم بقانون على أنه " 1- يصدر رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية -كل بحسب اختصاصه- القرارت التنظيمية بشأن ما يلي:- أ- ضوابط إحالة الدعاوى أمام الدوائر المشار إليها في المادة (30) من هذا القانون، بما في ذلك نوع وطبيعة تلك الدعاوى. ب- .... " وإعمالاً لهذا التفويض التشريعي أصدر رئيس محاكم دبي بالإنابة القرار رقم (16) لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصتها ? والمعمول به اعتباراً من الأول من نوفمبر 2024 ? والذي نص في المادة الثالثة منه على أن " مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد الاختصاص الولائي للجهات القضائية في الإمارة، وقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية، تختص الدوائر الجزئية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى والطلبات التالية: 1- الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي لا تجاوز قيمتها مليون درهم. 2- .... " كما نصت المادة الرابعة منه على أنه " مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد الاختصاص الولائي للجهات القضائية في الإمارة، وقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية، تختص الدوائر الكلية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى التالية: 1- الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي تجاوز قيمتها مليون درهم، والدعاوى غير مقدرة القيمة. 2- ... 3- الدعاوى المتقابلة، المرتبطة بالدعاوى الأصلية التي تدخل في اختصاص هذه الدوائر، أياً كانت قيمتها. 4- ..."، كما نصت المادة السابعة منه على أنه " إذا تبين للدائرة في أي حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، فعليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب، وتحيلها بحالتها إلى الدائرة أو المحكمة المختصة " إذ كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة، كما أنه من المقرر -أيضاً- إنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييراً لسببها أو موضوعها، وأن عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وإن العبرة بتكييف الدعوى هي بحقيقه ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها، وأنها إذا ما انتهت إلى التكييف الصحيح للدعوى وأنزلت الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها فلا يعتبر ذلك منها فصلاً في طلب جديد لم يعرض عليها؛ لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنة في الدعوى أمام محكمة أول درجة الحكم بإلزام المصرف المطعون ضده بأن يسلمها شهادة ببراءة ذمتها عن حسابها الجاري، وكان التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى بحسب مرماها والمقصود من الطلبات فيها أنها دعوى براءة ذمة الطاعنة من أية مديوينات قبل المصرف عن حسابها الجاري المفتوح لديه لقفل الحساب بتوقف الحركة به منذ فترة طويلة، وكان هذا الطلب يتنافى بطبيعته مع إمكانية تقديره، ومن ثم تعتبر قيمة الدعوى وفقاً للقواعد القانونية سالفة البيان تعد زائدة على مليون درهم، وتختص بها الدوائر الكلية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل فيها مع الدعوى المتقابلة المرتبطة بالدعوى الأصلية، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي -والصادر بعد تاريخ العمل بالقرار رقم (16) لسنة 2024 سالف الذكر- والقضاء مجدداً بعدم اختصاص الدائرة الجزئية بالمحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الكلية المختصة لنظرها عملاً بنص المادة السابعة من القرار المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدى للفصل في الدعوى، بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص محكمة أول درجة بنظرها، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 
وحيث إن الاستئناف رقم 420 لسنة 2025 تجاري صالح للفصل فيه ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص الدائرة الجزئية بالمحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى الدائرة الكلية المختصة لنظرها. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المصرف المطعون ضده بمصروفاته ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، 
وحكمت في الاستئناف رقم 420 لسنة 2025 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة الدائرة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الكلية المختصة لنظرها وعلى مكتب إدارة الدعوى بتلك المحكمة تحديد جلسة يعلن بها الخصوم وألزمت المصرف المستأنف ضده بمصاريف الاستئناف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.