الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 أكتوبر 2025

الطعن 437 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 8 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 437 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ن. . ج.

مطعون ضده:
ف. ت. ل. ش.
ح. خ. م. ا.
ا. ت. ب. ت.
ا. ن. ن. ج.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1968 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصدرت القرار التالي
بعد مطالعة الأوراق وبعد المداولة: 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (نوبل جون ماتاي جون) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 4638 لسنة 2024م تجارى ضد المطعون ضدهم ( فري تكس للملاحة ش ذ م وحسن خليفة محمد الفقاعي واشوك توماس بونوس توماس واني نوبل نوبل جون) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن أن يؤدوا اليه مبلغ( 9،102.239.25) درهم أً والتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق أو المطالبة القضائية والمصروفات، وندب خبير محاسبي مختص لتحقيق عناصر الدعوى وتصفية الحساب بين الطرفين ، على سند من أنه والمدعى عليهم من الثاني وحتى الأخيرة شركاء في الشركة المدعى عليها الأولى التي كان يديرها المدعي الذى غادر الدولة في شهر مارس لعام 2020 م وبمرور ستة أشهر على مغادرته تم الغاء اقامته وتولى المدعى عليهم من الثاني وحتى الأخيرة ادارة الشركة ولم يمنحوه نصيبه من الارباح وباعوا غالبية أصولها وبددو أموالها مما حدا به لإقامة الدعوى. حيث ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي ندبت خبير تثمين مركبات وبعد أن أودع تقريره قدم المدعى عليه الثاني لائحة دعوى متقابلة ضد الطاعن (نوبل جون ماتاي جون) والمطعون ضدها الاولى (فري تكس للملاحة ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما تقابلا بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ (1،200.000) درهم قيمة الشيك رقم (000045) المؤرخ 15- 5- 2022م والفائدة القانونية بواقع 12 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق والمصروفات. بجلسة30-9-2024م قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة. استأنفت المدعى أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1968لسنة 2024م تجارى. حيث ندبت المحكمة خبيراً جديداً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 13-3-2025م برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المدعي أصلياً (نوبل جون ماتاي جون) أقام على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 9-4-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن، ولم يقدم أي من باقى المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم: 
ولما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- عدم توافر الصفة للشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة فى إقامه الدعوى على الشريك بمفرده أو مع الشركة فيما يخص ديونها والاستثناء ادعاء الغش والاحتيال من الشريك وإقامه الدليل عليه ، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن حق كل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الحصول على حصته من الأرباح يتحدد بصفه نهائية بعد أن يعد المدير الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ومقترحاته في شأن طريقة توزيعها وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويعرض ما يقرره على الجمعية العمومية للشركاء في اجتماعها السنوي وبعد مناقشتها والتصديق عليها تحدد حصص الأرباح التي توزع على الشركاء، وأنه ولئن كان حق الشريك في الحصول على حصته من الأرباح حق احتمالي لا يتحقق إلا بصدور قرار الجمعية العمومية للشركة إلا أنه يثبت له الحق في المطالبة به عن إعداد الميزانية في موعدها المحدد وعرضها على الجمعية العمومية متى كانت الشركة قد حققت أرباحا وان استخلاص توافر ذلك مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى دون رقابة عليها من محكمه التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصل ثابت بالأوراق. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين (282/292) من قانون المعاملات المدنية أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير ميز على ألا يقضى بالتعويض ما لم تتوافر كل أركان المسئولية مجتمعه، وأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لأحكام المادتين (113/117) من قانون المعاملات المدنية والمادة الاولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعي عليه فيها ، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام برفض دعوى الطاعن الأصلية على ما أورده في أسبابه بقوله(لما كان الثابت بالاطلاع على الرخصة التجارية للشركة المدعي عليها والتي يطالب المدعي بأرباحه فيها ان الثابت بالرخصة ان المدعي مدير لها وقرر بلائحة الدعوى انه غادر الدولة لأسباب عائدة له وقام بتوكيل المدعي عليه الثاني في إدارة أمواله وبيعها وكان الثابت بالاطلاع على التوكيل انه لم ينص النص على توكيل المدعي بصفته مدير للشركة المدعي عليها للمدعي عليه الثاني الشريك في الشركة بإدارة الشركة نيابة عنه وكان المدعي عليه الثاني لا يماري في ان المدعي غادر الدولة وترك إدارة الشركة له، بيد انه قام بإلغاء التوكيل الصادر منه للمدعي الثاني الشريك في الشركة عقب قيام الأخير في التصرف بالبيع في الأصول المنقولة ملك الشركة المدعي عليها، كما ان الثابت ان المدعي عليهما الثالث والرابع قاما بتوكيل المدعي عليه الثاني بموجب وكالة قانونية خاصة المؤرخة في 29/09/2020م والمصادق عليها لدى الكاتب العدل بتاريخ 18-11-2020م ومنحه الأطراف صلاحيات منها على سبيل المثال لا الحصر بتمثيليهم والتوقيع عنهم لدى السلطات المختصة وتمثيلهم والقيام بالنيابة عنهم في التصرف في أي مركبة تعود له أو للشركة وتوقيع جميع المستندات والأوراق اللازمة لفتح وتشغيل الحسابات البنكية واقتراض الأموال وكان البين من تقرير الخبير انه اثبت حال انتقاله الى الشركة للاطلاع على نظامها المحاسبي وميزانيتها إلا ان المدعي عليه الثاني اخطر الخبير بأن الشركة المدعي عليها مغلقة، بيد ان غلق الشركة لا يحول دون اطلاع على دفاترها الحسابية وان هدف المدعي عليه الثاني من ذلك عدم تمكين الخبير من تحديد الارباح والخسائر وتستخلص المحكمة مما تقدم ان المدير الفعلي القائم بإدارة الشركة هو المدعي عليه الثاني وكان المدعي لم يقدم ميزانيات الشركة او مستندات كافية لتحديد الأرباح والخسائر ولم يقدم المدعي عليه الثاني ميزانيات الشركة وقوائمها المالية للخبير كما وضع العراقيل امام الخبير بإبلاغه بغلق الشركة على نحو ما تقدم بيانه ومن ثم تقضي المحكمة برفض مطالبة المدعي بالأرباح بحالته. أما عن طلب التعويض فلما كان الثابت بالأوراق والبين من تقارير الخبرة قيام المدعي عليه الثاني ببيع أصول منقولة للشركة عبارة عن سبعة عشرة مركبة، لشركة مملوكة له ولم تتضمن عقود البيع ثمن المبيع وكان مؤدى قيام المدعي عليه الثاني الشريك في الشركة بغلق الشركة وبيع أصول ملك الشركة المدعي عليها لشركة مملوكة له هو عمل من اعمال التصفية وتبديد لأموال الشركة المدعي عليها الامر الذي ندبت له المحكمة خبير لتقدير القيمة الحقيقية للمركبات وامتنع المدعي عليه الثاني عن تمكين الخبير من معاينة المركبات التي تصرف فيها بالبيع لشركته وقام الخبير بتقدير قيمة المثل لهذه المركبات وتبين أن قيمة المركبات وفقا للاطلاع على القوائم المالية للشركة المدعى عليها الأولى عن العام المنتهي 31/12/2019م فقد تبين أن القيمة الدفترية للسيارات المسجلة بالدفاتر بتاريخ31-12-2019م بلغت قيمتها( 1,374,969) درهماً وان المدعي عليه الثاني قام ببيع جميع المركبات للشركة ملكه في الفترة من 22-3-2022م بمبلغ( 385500,00) درهم وادعى توريد المبلغ الى الشركة بموجب سندات قبض صادره منه ولم يقدم الدفاتر الحسابية التي تدل على ان هذا المبلغ أضيف الى الذمة المالية للشركة المدعي عليها وانتهي الخبير الى تقدير قيمة المثل للمركبات بمبلغ( 887000,00)درهم فتبين أن هناك فارق قدره( 501,500) درهم، وعليه، فيكون السعر الذي بيعت به المركبات إجمالاً غير مناسب. .... وكان مؤدى تصرفات المدعي عليه الثاني في أصول ملك الشركة المدعي عليها على نحو ما تقدم بيانها وهو القائم الفعلي بإدارتها أصابت الشركة المدعي عليها بضرر مباشر وهي صاحبة الحق في مطالبة المدعي عليه الثاني بالتعويض وإن كان أصاب المدعي ضرر غير مباشر من تصرفات المدعي عليه الثاني إلا ان الثابت انه طالب بالتعويض بشخصه وليس بصفته ممثل الشركة فضلا عن انه لم يحدد على وجه التحديد الاضرار التي لحقت به حتى يقضى له بالتعويض ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الشق من الطلبات.). وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله( لما كان البين من تقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل هذه المحكمة أن الشركة المستأنف ضدها الأولى ليس لها مقر ولا تمارس أي نشاط ، وأورى السيد الخبير في تقريره أنه لم تتوافر لديه أي بيانات تدل على ما آلت إليه الشركة المستأنف ضدها الأولى، وخلصت الخبرة إلى أنه نظرا لعدم وجود مقر للشركة المستأنف ضدها الأولى ولا تمارس أي نشاط ولأن آخر ميزانية عمومية مدققة تعود إلى عام 2019م ولم يتم التدقيق على حساباتها حتى تاريخ اعداد التقرير ، وأوصى الخبير بتصفية الشركة المستأنف ضدها الأولى لأن استمرارها سيكلف أصحابها الأموال التي يمكن توفيرها ، وكان ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره - على هذا النحو - له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم تطمئن هذه المحكمة إلى هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتأخذ به جزءا مكملا لأسبابها ، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن دعوى المدعي يعوزها الدليل المعتبر قانونا وأنها لا ترتكز على أساس من واقع أو قانون متعينا القضاء برفضها ، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب الحقيقة جديرا بالتأييد لما تقدم من أسباب وما لا يتعارض معها من أسبابه ، ويضحى النعي عليه بما ورد بأسباب الاستئناف الماثل على غير أساس واجب الرفض ، ولا محل لما يثيره المستأنف من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبير المنتدب قد توصل إلى النتيجة التي انتهى إليها في تقريره بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وبحث وتحقيق دفاع المستأنف والرد على كافة اعتراضاته ، ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه أو ندب خبير آخر خلافه وقد اقتنعت المحكمة بتقرير الخبرة المودع بالأوراق ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع الماثل.) وكان الثابت بإقرار الطاعن أنه مدير الشركة المطعون ضدها الاولى بما يثبت مسؤوليته عن ادارتها واعداد الميزانيات وعرضها على الجمعية العمومية لتوزيع الارباح ويثبت مسؤوليته عن مطالبتها بديونها المدعى بها بذمة المطعون ضده الثاني ، وكان استخلاص ثبوت عناصر المسؤولية العقدية أو التقصيرية واستحقاق التعويض من سلطة محكمة الموضوع، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة واستخلاص توافر للصفة للطاعن فى اقامة الدعوى للمطالبة بديون الشركة المدعى بترصدها بذمة المطعون ضده الثاني من عدمه واستخلاص توافر شروط مطالبة الطاعن بما يدعيه من أرباح واستخلاص توافر ثبوت عناصر المسؤولية العقدية أو التقصيرية واستحقاق التعويض وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. ويكون الطعن مقاماً على غير الاسباب الواردة بنص المادة (175) فقره (1-2) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م بما يوجب الامر بعدم قبوله عملاً بنص المادة (185) فقره (1) من ذات القانون . 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة- في غرفة مشوره-: بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني ومصادرة التأمين.

الطعن 436 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 436 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. د. ا. ا. ك. ب. ت. ئ. ل.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ج. ا. ل. ا. و. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم بتاريخ 10-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما بيبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت قبل الطاعنة بطلب أمر على عريضة تحكيم رقم 125 لسنة 2024 لإصدار الأمر ب المصادقة على حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم (220227) أمام مركز دبي للتحكيم الدولي والأمر بتنفيذه وبتاريخ 1/10/2024 أجابها القاضي الآمر لطلبها بالأمر بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه ، تظلمت الطاعنة من هذا الأمر بالتظلم رقم 1 لسنة 2025 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم تأسيساً علي أن القرار المتظلم منه قد قضى بالمصادقة على حكم التحكيم المشار إليه رغم أن لجنة التحكيم المشكّلة لدى مركز دبي للتحكيم الدولي بنظر الدعوي التحكمية قد فصلت في النزاع بالمخالفة للإجراءات المتفق عليها بين الطرفين بالفقرة الأولى من البند 20 من عقد الاتفاق المتضمن شرط التحكيم من ضرورة تسوية النزاع وديًا من قِبل مجلس فض المنازعات المكون من موظفين مؤهلين من الطرفين لتسوية النزاع وديًا قبل اللجوء للتحكيم ، بالإضافة إلى بطلان حكم التحكيم لخلوه من أية إشارة لبيان ما إذا كان قد صدر حضوريًا أو غيابياً أو بمثابة الحضوري، فضلًا عن مخالفته لمبدأ المواجهة بين الخصوم لعدم مثولها أمام هيئة التحكيم أو تمثيلها تمثيلًا صحيحًا، وهو ما أدى لحرمانها من تقديم دفاعها بما يعد إخلالًا بأسس التقاضي ، ومن ثم تقدمت بتظلمها ، وبتاريخ 10/3/2025 قضت المحكمة برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26/11/2024 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- دفع فيها بعدم جواز الطعن في الحكم المطعون فيه لعدم النص في المادة رقم 57 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 علي جواز الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالتمييز. وطلب احتياطيا في ختام مذكرته رفض الطعن . 
وحيث إن مبنى الدفع من الشركة المطعون ضدها بعدم جواز الطعن بالتمييز أن المادة رقم 57 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 لم تجز الطعن بالتمييز علي الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف. 
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن النص في المادة رقم 57 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 على أن "يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان " يدل على أن المشرع قصد صراحة بجواز الطعن بطريق الاستئناف في الأمر الصادر بالمصادقة بتنفيذ حكم المحكمين أو برفضه ، وكانت القاعدة العامة الواردة في المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 تجيز للخصوم استئناف أحكام وقرارات المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة ، وينصرف حكم ذلك النص الى الطعن بطريق التمييز لأن القاعدة العامة الواردة في المادة 175 من ذات القانون الواردة في الفصل الخاص بالنقض تبيح للخصوم الطعن بطريق النقض "في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذ كانت قيمة الدعوى تجاوز ( 500000 ) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة... " مما مفاده أنه متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف مجاوزاً النصاب القيمي المشار إليه بالنص فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون جائزاً طالما لم يرد نص في القانون يحول صراحة دون سلوك هذا الطريق من طرق الطعن ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف بتاريخ 10/3/2025 برفض التظلم وتأييد الأمر الصادر ب المصادقة على حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية -موضوع الدعوي- وهو في حدود النصاب القيمي للطعن بالتمييز، فإن الطعن فيه بهذا الطريق يكون جائزاً ، لأن الأمر في هذه الحالة يتعلق بمدى قابلية الحكم الابتدائي للاستئناف ، ولا يمتد الى قابلية الحكم الاستئنافي للطعن فيه بطريق التمييز. ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن بطريق التمييز لهذا السبب يكون على غير أساس متعيناً رفضه . 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض تظلُمها تأسيساً علي صحة ما خلصت إليه لجنة التحكيم من ثبوت اتباع المطعون ضدها -المحتكمة- للإجراءات المسبقة المتفق عليها قبل قيد دعواها التحكيمية ولخلو قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي من ضرورة بيان وصف الحكم التحكيمي ما إن كان حضوريا أو بمثابة الحضوري وبعدم ثبوت حرمانها من تقديم دفاعها ، في حين أن طرفي النزاع قد اتفاقا صراحة بالبند رقم 20 من اتفاقية المقاولة من الباطن -محل الدعوى التحكمية- على تحديد إجراءات فض النزاع بينهما في ثلاث فِقرات ، بحيث لا يُصار إلى إعمال الفِقرة الثانية -فض النزاع من خلال التحكيم- ما لم يتم تنفيذ الفِقرة الأولى من هذا البند من اللجوء أولًا إلى تسوية أي نزاع بينهما عبر المفاوضات الودية وفق إجراءات عمل مجلس حل النزاعات المنصوص به علي كيفيتها ، ثم لمجلس مراجعة المنازعات، وأخيراً عبر تدخل الرؤساء التنفيذيين، إلا أن المطعون ضدها لجأت للتحكيم لفض ما نشب بينهما من نزاع بشأن عقد المقاولة المشار إليه قبل اتباعها للإجراءات المار ذكرها ، كما أن حكم التحكيم موضوع الأمر -بالمصادقة عليه وتنفيذه- المتظلم منه لم يبين منه أو بمنطوقه ما إذا كان حضوريًا أو غيابيًا أو بمثابة الحضوري، أو بوقوع المواجهة بين الخصوم على وجهها الصحيح فالخبرة -فيه- لم تمكن فرع الشركة الطاعنة بإمارة دبي من الحضور رغم تقديمها لكافة الأوراق والمستندات الدالة على صحة تمثيلها لها ، وهو ما حال بين حضورها وتمكينها من تقديم دفاعها الذي كان من شأنه أن يغير من وجه الرأي في الدعوى، فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه ذلك ورفض تظلمها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه وفقًا لنص المادة 55 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم أنه "1- يتعين على من يرغب في تنفيذ حكم التحكيم أن يتقدم بطلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه إلى رئيس المحكمة، على أن يرفق به ما يأتي: أ- أصل الحكم أو صورة معتمدة منه. ب- صورة من اتفاق التحكيم. ج- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إن لم يكن صادرًا بها. د- صورة من محضر إيداع الحكم في المحكمة. 2. على رئيس المحكمة أو من يندبه من قضاتها أن يأمر بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه خلال مدة (60) ستين يومًا من تاريخ تقديم طلب المصادقة وتنفيذه ما لم يجد أن هناك سببًا أو أكثر من أسباب بطلان حكم التحكيم بناء على إثبات أي من الحالات الواردة في البند (1) من المادة (53) من هذا القانون. وأن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب التصديق عليه أو دعوى البطلان، إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم. ومن المقرر أيضاً أن الشروط المسبقة على التحكيم preconditions to arbitration -كعرض النزاع على المهندس الاستشاري قبل اللجوء إلى التحكيم- لا تُعد من المسائل المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم questions of jurisdiction أي المسائل التي تحدد ما إذا كانت الجهة المنوط بها الفصل في النزاع هي هيئة التحكيم أم محاكم الدولة، وإنما من المسائل المتعلقة بما إذا كانت الطلبات الموضوعية المثارة في الدعوى التحكيمية يمكن سماعها في ذلك الوقت أو يحول مانع قانوني دون ذلك كرفعها مثلًا قبل الأوان questions of admissibility . آية ذلك أن عدم تحقق أي من الشروط المسبقة على التحكيم لا يعيد سلطة الفصل في النزاع إلى محاكم الدولة مرة أخرى، وإنما من شأنه -في أقصى مدى- أن يؤجل سماع الدعوى عن طريق التحكيم إلى حين استيفاء الشروط المسبقة التي اتفق عليها الطرفان، فيظل التحكيم هو الجهة صاحبة الاختصاص بالفصل في النزاع. ومؤدى هذه التفرقة، أن المسائل المتعلقة بإمكانية سماع الطلبات الموضوعية في وقت ما تخضع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم ولا يبسط عليها قضاء الدولة رقابته إلا في أضيق الحدود لضمان عدم الإخلال بحق الدفاع أو مخالفة النظام العام للدولة، بعكس رقابة القضاء على أحكام هيئة التحكيم فيما يتعلق باختصاصها. ومن المقرر كذلك أن الأصل في التحكيم أن يتم بإجراءات أقل صرامة ووطأة من إجراءات التقاضي أمام المحاكم، وكل ما يشترط تحققه في إجراءاته هو مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم الإخلال بحق الدفاع، طالما مكنهم المحكمون من الأدلاء بكافة طلباتهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم ومذكراتهم ومستنداتهم، والاطلاع على جميع طلبات ودفوع خصومهم بما يتسنى معه اتخاذ سائر الإجراءات في مواجهتهم جميعًا. وأن القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق على التحكيم الذي يتم عن طريق مركز دبي للتحكيم الدولي، هي القواعد المنصوص عليها في هذا النظام، وفي حالة عدم وجود نص فيه، تطبق القواعد الإجرائية التي يتفق عليها أطراف التحكيم، وفي حالة عدم اتفاقهم تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الواجبة الاتباع، شريطة ألا تخالف النصوص الآمرة في القوانين الواجبة التطبيق والمعمول بها في الدولة، والتي لا يمكن الاتفاق على ما يخالفها، وإلا طبق النص القانوني. ومن المقرر أيضاً أن العبرة في وصف الحكم وأنه صدر حضوريًا أو غيابيًا أو بمثابة الحضوري هي بحقيقة الواقع واتساق منطوق الحكم مع أسبابه بدون تناقض، خصوصًا وأن نص الفقرة الثالثة من المادة 130 من قانون الإجراءات المدنية قد حددت على وجه الحصر حالات بطلان الحكم، وليس من بينها إغفال وصف الحكم في المنطوق بأنه حضوري أو بمثابة الحضوري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض التظلم المقام من الطاعنة تأسيسًا على ما خلُص إليه من أن الثابت من محضر إجراءات حكم التحكيم -موضوع الدعوى- المٌصدق عليه أن هيئة التحكيم قد انتهت إلى أن الشركة/ المطعون ضدها -المحتكمة- قبل قيد دعواها التحكيمية قد اتبعت إجراءات الحل بالتسوية الودية المتفق عليها بين الطـرفين بموجب أحكام البند 20 من اتفاقية المقاولة محل التحكيم ، ومن أن ما خلصت إليه هيئة التحكيم من نتيجة -في هذا الخصوص- يعتبر من الأمور الموضوعية التي تتعلق بقواعد الإثبات التي تخضع لسلطتها في تقدير الأدلة، ويعد من المسائل التي تخرج من دائرة ونطاق الرقابة القضائية على حكم التحكيم. وأن أحكام المادة 34 من قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي المنظمة لإجراءات التحكيم محل التداعي قد بينت وحددت مشتملات حكم التحكيم الذي يصدر عن المركز، وقد خلا نص المادة المذكورة من ضرورة بيان وصف حكم التحكيم، وأن العبرة في وصف الحكم بأنه صدر حضوريًا أو غيابيًا أو بمثابة الحضوري هي بحقيقة الواقع واتساق منطوق الحكم مع أسبابه بدون تناقض. وأن الثابت من محضر إجراءات حكم التحكيم أنه قد صدر في غيبة الطاعنة بعد إعلانها بكافة إجراءات الدعوى التحكيمية إعلانًا صحيحًا -وهو ما لم تعترض عليه الطاعنة- ولم يثبت حرمانها من تقديم دفاعها، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض التظلم المقام منها وما تمسكت به من أسباب في تظلمها -علي النحو المبين بوجه النعي-. وإذ كان هذا الذي خلُص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويخضع لتقدير هيئة التحكيم ، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعنان 13739 ، 13865 لسنة 91 ق جلسة 8 / 5 / 2023 مكتب فني 74 ق 62 ص 400

جلسة 8 من مايو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ رفعت فهمي العزب "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ طلبه مهني محمد، حاتم عبد الوهاب حمودة، عادل محمد عبدالحميد ومحمد عبد المولى شحاته "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(62)
الطعنان رقما 13739، 13865 لسنة 91 القضائية
(1- 7) حوادث طارئة "تطبيق نظرية الحوادث الطارئة: نطاقها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تنفيذ العقد". مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: الضرر". نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات".
(1) قضاء الحكم المطعون فيه باستنزال المبلغ الذي استلمه المؤجر باعتباره تأمينًا من قيمة الأجرة المقضي بها له دون المبلغ الثابت بإيصال الأمانة طرف المستأجر على سبيل زيادة التأمين والمشار إليهما ببنود عقد الإيجار محل التداعي. صحيح. النعي عليه في هذا الخصوص. غير مقبول. علة ذلك.
(2) نظرية الظروف الطارئة. نطاقها. العقود المؤجلة التي يطرأ بين إبرامها وتنفيذها حادث استثنائي غير متوقع يرهق المدين في التنفيذ. تأجيل التنفيذ هو الباعث على حماية القانون للمدين بإصلاح ما اختل من توازن عقدي نتج عن الظروف الاستثنائية الطارئة. يستوي في ذلك الالتزامات المؤجلة أو دورية التنفيذ. م 147/2 مدني.
(٣) تقصي شروط نظرية الظروف الطارئة. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه.
(٤) انتهاء الحكم المطعون فيه لرفض دفاع الطاعن المستأجر بإعمال نظرية الظروف الطارئة وإلزامه بكامل الأجرة المتأخرة استنادًا لكون الحادث الاستثنائي مرور البلاد بجائحة كورونا متوقعًا أو يمكن توقعه رغم تعليق العمل بالعين المؤجرة وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن من الجهات المختصة منعًا لانتشار الفيروس باعتبارها مركزًا للتجمع لتحفيظ القرآن الكريم مما يجعل التزام الطاعن بسداد الأجرة مرهقًا. إخلال بحق الدفاع وقصور.
(5) الضرر ركن من أركان المسؤولية. ثبوته. شرط لازم لقيامها وللقضاء بالتعويض. عبء إثباته. وقوعه على الدائن.
(6) التزام الخصوم في الطعن بالنقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. اعتبارها من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض. م 255 مرافعات المُعدلة بق 76 لسنة 2007. إجراءاته.
(7) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن المؤجر لقيمة التلفيات الحاصلة بالعين المؤجرة استنادًا لعدم تقديمه الدليل على تلك التلفيات. سائغ. النعي عليه في هذا الخصوص دون تقديمه أدلته المشار إليها بسبب طعنه بالنقض. غير مقبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان الثابت من صورتي عقد الإيجار سند الدعوى المقدمتين من الطاعن والمطعون ضده رفق حافظتي المستندات المقدمتين منهما أمام المحكمة أنه نص في البند الخامس من هذا العقد أن قيمة التأمين التي تسلمها المؤجر مبلغ عشرة آلاف جنيه وقد تضمن البند الثالث عشر منه أنه تم التوقيع على إيصال أمانة بمبلغ عشرة آلاف جنيه " طرف المستأجر " على سبيل زيادة مبلغ التأمين ليصبح مبلغ عشرين ألف جنيه، إلا أنه لم يثبت من هذا العقد تسلم المؤجر لهذا الإيصال أو هذا المبلغ، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب (بأن الثابت من البندين الخامس والثالث عشر من عقد الإيجار المُبرم بين الطاعن والمطعون ضده أنه تم زيادة مبلغ التأمين بجعله عشرين ألف جنيه بدلًا من عشرة آلاف جنيه، وأن الحكم المطعون فيه قضى باستنزال مبلغ عشرة آلاف جنيه من قيمة الأجرة المقضي بها للمؤجر بالمخالفة لعقد الإيجار) غير صحيح ومن ثم غير مقبول.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يبين منه أنه ورد بصيغة عامة تتسع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وتنفيذها فترة زمنية يطرأ خلالها حادث استثنائي غير متوقع يؤدي إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقًا للمدين، ذلك أن تأجيل التنفيذ هو الباعث على حماية القانون التي قُصد منها رفع العنت عن المدين وإصلاح ما اختل من التوازن العقدي نتيجة للظروف الاستثنائية الطارئة، هذا الاختلال الذي يقوم في الالتزامات المؤجلة التنفيذ، كما يقوم في الالتزامات التي تُنفذ بصفة دورية.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن تقصي شروط نظرية الظروف والحوادث الطارئة مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها مردودها الصحيح بالأوراق.
4- إذ كان رئيس مجلس الوزراء بما خوله الدستور في إصدار لوائح الضبط - بعد موافقة مجلس الوزراء - قد أصدر عدة قرارات - بعد تفشي فيروس كورونا المُستجد عالميًا (كوفيد 19) في البلاد - القصد منها اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية للحماية من هذا الفيروس والحد من انتشاره وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، منها القرار رقم 606 لسنة 2020 والقرار رقم 1246 لسنة 2020 والتي تضمنت التعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات ووضع قيودًا على انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء البلاد - باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية -، وكذلك تضمنت هذه القرارات عدة قيود منها تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات - أيًا كان نوعها - بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا الفيروس بقصد الحد من انتشار هذا الوباء العالمي، وإعمالًا للقرار الأخير فقد أصدرت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف بتاريخ 30/6/2020 قرارها بتعليق العمل بالمكاتب الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم؛ لما كان ذلك، وكان مرجع تلك القرارات جميعها هو تعرض البلاد لقوة قاهرة وهي جائحة وباء فيروس كورونا المستجد والذي هو ظرف استثنائي لم يكن في وسع الطاعن أن يتوقعه وترتب عليه أن أصبح تنفيذ التزامه التعاقدي بسداد الأجرة الملزم بها بموجب عقد الإيجار موضوع الدعوى خلال فترة انتشار هذا الفيروس نتيجة توقف النشاط الذي يمارسه في العين المؤجرة - مركز تحفيظ القرآن الكريم – مرهقًا له ويهدده بخسارة فادحة بما تتوافر معه شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعن بإعمال تلك النظرية على مجرد قوله أن الدفع بإعمالها يُشترط فيه أن يكون الحادث استثنائيًا عامًا غير ممكن توقعه ويخرج عن المألوف، وأن الحادث الذي تمسك به الطاعن متوقع أو كان يمكن توقعه، وانتهى إلى أن الدفع بنظرية الظروف الطارئة قد جاء على غير سند ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بكامل الأجرة المتأخرة، وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردًا عليه، فإنه يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الضرر ركن من أركان المسؤولية وثبوته شرط لازم لقيامها وللقضاء بالتعويض، ويقع على الدائن عبء إثبات الضرر الذي يدعيه.
6- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المادة 255 من قانون المرافعات المُعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 قد عَدل بها المشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولًا به من قبل، إذ أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يُسلم - دون المطالبة بالرسوم - لمن يشاء من الخصوم - خلال سبعة أيام على الأكثر - ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات مذيلةً بعبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النقض" بما مفاده أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها.
7- إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن (المؤجر) لقيمة التلفيات المشار إليها بسبب النعي (الحاصلة بالعين المؤجرة) على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعن لم يقدم المعاينة المثبت بها تلك التلفيات، وأن المحضر رقم .... لسنة 2020 إداري المقطم والمحرر عن هذه التلفيات قد تم حفظه إداريًا، كما أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من ثمة دليل على وقوع هذه التلفيات، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، وإذ كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة من الفواتير والشهادة التي أشار إليها بسبب الطعن (بالنقض) حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، فإن النعي برمته يكون عاريًا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده في الطعن الأول (الطاعن في الطعن الثاني) أقام على الطاعن في الطعن الأول (المطعون ضده في الطعن الثاني) الدعوى رقم .... سنة 2020 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1995 وإلزامه بتسليم الفيلا المبينة بالصحيفة وبأن يؤدي إليه مبلغ 51240 واحد وخمسون ألفًا ومائتان وأربعون جنيهًا قيمة الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة عن الفترة من أول مايو حتى نهاية نوفمبر 2020 ومبلغ 500000 خمسمائة ألف جنيه تعويضًا عما لحقه من أضرار وما فاته من كسب، ومبلغ 500 خمسمائة جنيه عن كل يوم تأخير في تسليم العين ابتداءً من 12/9/2020 وحتى صدور حكم نهائي، وقال بيان لذلك: إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر منه الطاعن في الطعن الأول العين محل النزاع بقصد استعمالها مركزًا لتحفيظ القرآن الكريم وتضمن العقد النص على التزامه بسداد الأجرة في موعد أقصاه اليوم السابع من كل شهر وبعدم إحداث أية تعديلات بالعين إلا بتصريح من المالك، ولما كان الطاعن في الطعن الأول قد أحدث تعديلات وتلفيات عدة بالعين يستحق التعويض عنها ولم يسدد الأجرة عن المدة المشار إليها فأقام الدعوى. وجه الطاعن في الطعن الأول دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضده في الطعن الأول برد مبلغ 20000 عشرون ألف جنيه قيمة التأمين الذي تسلمه منه الطاعن في الطعن الثاني عند تحرير عقد الإيجار. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإخلاء الطاعن في الطعن الأول من العين محل النزاع والتسليم وإلزامه أن يؤدي إلى المطعون ضده في الطعن الأول مبلغًا مقداره 41243,50 جنيهًا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 138 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده في الطعن الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 138 ق أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 13/6/2021 قضت فيهما بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 13739 لسنة 91 ق، كما طعن المطعون ضده في الطعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 13865 لسنة 91 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن طلبت في الطعن الأول نقض الحكم المطعون فيه جزئيًا وفي الطعن الثاني برفضه، وإذ عُرض الطعنان على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما وفيهما التزمت النيابة رأيها.

أولًا: الطعن رقم 13739 لسنة 91 ق:
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إن الثابت من البندين الخامس والثالث عشر من عقد الإيجار المُبرم بينه وبين المطعون ضده أنه تم زيادة مبلغ التأمين بجعله 20000 عشرين ألف جنيه بدلًا من 10000 عشرة آلاف جنيه إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه باستنزاله لمبلغ عشرة آلاف جنيه فقط من قيمة الأجرة المقضي بها استنادًا إلى أن مبلغ التأمين هو عشرة آلاف جنيه بالمخالفة للثابت بعقد الإيجار، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح؛ ذلك أن الثابت من صورتي عقد الإيجار سندي الدعوى المقدمتين من الطاعن والمطعون ضده رفق حافظتي المستندات المقدمتين منهما أمام المحكمة أنه نص في البند الخامس من هذا العقد أن قيمة التأمين التي تسلمها المؤجر مبلغ عشرة آلاف جنيه وقد تضمن البند الثالث عشر منه أنه تم التوقيع على إيصال أمانة بمبلغ عشرة آلاف جنيه "طرف المستأجر" على سبيل زيادة مبلغ التأمين ليصبح مبلغ عشرين ألف جنيه، إلا أنه لم يثبت من هذا العقد تسلم المؤجر لهذا الإيصال أو هذا المبلغ، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير صحيح، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بإعمال نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني نظرًا لتعرض البلاد لجائحة كورونا وما ترتب عليها من توقف نشاط مركز تحفيظ القرآن الكريم الذي كان يباشره بالفيلا المؤجرة له، وهو أمر خارج عن إرادته وتتحقق به شروط إعمال أحكام تلك المادة، خاصة وأنه كان مُلتزمًا مع المطعون ضده طوال أكثر من أربع سنوات على سداد الأجرة، وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه من بينها الإنذار المؤرخ 30/5/2020 الموجه منه إلى المطعون ضده والمتضمن عدم استطاعته سداد الأجرة وعدم ممانعته في فسخ عقد الإيجار المبرم بينهما، والمحضر رقم .... لسنة 2020 إداري المقطم بامتناع المطعون ضده عن استلام الفيلا، وصورة طبق الأصل من قرار الأزهر الشريف بتعليق نشاط تحفيظ القرآن الكريم اعتبارًا من 15/3/2020، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعه وقضى بفسخ عقد الإيجار وألزمه بسداد كامل الأجرة المتأخرة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المادة 147 من القانون المدني قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلًا صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك."، ويبين من هذا النص أنه ورد بصيغة عامة تتسع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وتنفيذها فترة زمنية يطرأ خلالها حادث استثنائي غير متوقع يؤدي إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقًا للمدين، ذلك أن تأجيل التنفيذ هو الباعث على حماية القانون التي قصد منها رفع العنت عن المدين وإصلاح ما اختل من التوازن العقدي نتيجة للظروف الاستثنائية الطارئة، هذا الاختلال الذي يقوم في الالتزامات المؤجلة التنفيذ كما يقوم في الالتزامات التي تنفذ بصفة دورية، كما أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تقصي شروط نظرية الظروف والحوادث الطارئة مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها مردودها الصحيح بالأوراق، وكان رئيس مجلس الوزراء بما خوله الدستور في إصدار لوائح الضبط - بعد موافقة مجلس الوزراء - قد أصدر عدة قرارات - بعد تفشي فيروس كورونا المستجد عالميًا (كوفيد 19) في البلاد - القصد منها اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية للحماية من هذا الفيروس والحد من انتشاره وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، منها القرار رقم 606 لسنة 2020 والقرار رقم 1246 لسنة 2020 والتي تضمنت التعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات ووضع قيودًا على انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء البلاد - باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية -، وكذلك تضمنت هذه القرارات عدة قيود منها تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات - أيًا كان نوعها - بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا الفيروس بقصد الحد من انتشار هذا الوباء العالمي، وإعمالًا للقرار الأخير فقد أصدرت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف بتاريخ 30/6/2020 قرارها بتعليق العمل بالمكاتب الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم؛ لما كان ذلك، وكان مرجع تلك القرارات جميعها هو تعرض البلاد لقوة قاهرة وهي جائحة وباء فيروس كورونا المستجد والذي هو ظرف استثنائي لم يكن في وسع الطاعن أن يتوقعه وترتب عليه أن أصبح تنفيذ التزامه التعاقدي بسداد الأجرة الملزم بها بموجب عقد الإيجار موضوع الدعوى خلال فترة انتشار هذا الفيروس نتيجة توقف النشاط الذي يمارسه في العين المؤجرة - مركز تحفيظ القرآن الكريم – مرهقًا له ويهدده بخسارة فادحة بما تتوافر معه شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعن بإعمال تلك النظرية على مجرد قوله أن الدفع بإعمالها يشترط فيه أن يكون الحادث استثنائيًا عامًا غير ممكن توقعه ويخرج عن المألوف، وأن الحادث الذي تمسك به الطاعن متوقع أو كان يمكن توقعه، وانتهى إلى أن الدفع بنظرية الظروف الطارئة قد جاء على غير سند ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بكامل الأجرة المتأخرة، وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردًا عليه، فإنه يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص.

ثانيًا: الطعن رقم 13865 لسنة 91 ق مدني:
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إنه وفقًا للبند الثامن من عقد الإيجار سند الدعوى يحق له كمالك للعين المؤجرة تقدير قيمة التلفيات الحاصلة بالعين المؤجرة ويلتزم المطعون ضده بكافة التعويضات التي يقدرها المالك، كما يلتزم بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وقت تسلمها، وقد قدم أمام محكمة الاستئناف شهادة صادرة من شركة مياه الشرب بالقاهرة تفيد وجود مديونية على العين المؤجرة بمبلغ ستة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيهًا وكذلك فواتير أخرى تفيد أن هناك مبالغ مستحقة لشركة مياه الشرب خلال فترة سريان عقد الإيجار طلب إلزام المطعون ضده بسدادها طبقًا لبنود العقد، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الضرر ركن من أركان المسؤولية وثبوته شرط لازم لقيامها وللقضاء بالتعويض، ويقع على الدائن عبء إثبات الضرر الذي يدعيه، كما أنه من المقرر أيضًا - أن المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 قد عدل بها المشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولًا به من قبل، إذ أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم - دون المطالبة بالرسوم - لمن يشاء من الخصوم - خلال سبعة أيام على الأكثر - ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النقض" - بما مفاده أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن لقيمة التلفيات المشار إليها بسبب النعي على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعن لم يقدم المعاينة المثبت بها تلك التلفيات، وأن المحضر رقم .... لسنة 2020 إداري المقطم والمحرر عن هذه التلفيات قد تم حفظه إداريًا، كما أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من ثمة دليل على وقوع هذه التلفيات، وكان هذا الذي خلُص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، وإذ كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة من الفواتير والشهادة التي أشار إليها بسبب الطعن حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، فإن النعي برمته يكون عاريًا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 435 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 435 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/4 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي ، وبعد المداولة . 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 4099 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 805.840 درهماً، والفائدة التأخيرية بمبلغ 450.000 درهم عن الفترة من تاريخ 1-4-2023 حتى 31-8-2023، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام . وقالت بياناً لذلك إنها بموجب عقد مقاولة مؤرخ 9-12-2022 أسندت للمطعون ضدها القيام بالأعمال الفنية الداخلية والديكور لمقرها الجديد في مدة 90 يوماً لقاء مبلغ 1.850.000 درهم على أن يتم إنجاز الأعمال في 31-3-2023، وأنها سددت إليها مبلغ 1.108.280 درهماً، إلا أنها توقفت عن استكمال الأعمال دون مبرر بعد إنجاز نسبة 16.35% فقط، وعلى الرغم من أن المبلغ المسلم إليها يوازي نسبة أكثر من 83% من قيمة المقاولة، ومما اضطرها إلى استكمال الأعمال بمعرفة مقاول آخر، وإذ استعانت بخبير استشاري أثبت أحقيتها في المبلغ محل المطالبة، والتي امتنعت المطعون ضدها عن سداده رغم إنذارها، فكانت الدعوى . وجهت المطعون ضدها دعوى متقابلة إلى الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 50/ 857.838 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9%سنوياً . على سند من أنها نفذت ما أُسنِد إليها من أعمال حتى بلغت نسبة الإنجاز 80%، إلا أن الطاعنة هي التي لم تلتزم بسداد الدفعات في مواعيدها، وطالبت بأعمال إضافية دون سداد مقابلها، ومنعتها من دخول الموقع واستكمال الأعمال . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 28-11-2024 برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 93/ 338.565 درهماً، والفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الحاصل في 7-12-2023 وحتى تمام السداد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 26-2-2025 حكمت المحكمة -في غرفة مشورة- بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28-3-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة . لم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة للفصل فيه. 
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً. أن مفاد نص المادة (179) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به من تاريخ 2-1-2023 "المنطبق علي واقعات الطعن"، والمادة (32) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن رسوم المحاكم في إمارة دبي والمادة الأولى من المرسوم رقم (28) لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي والمعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 8 أكتوبر 2018 -وعلى ما جري به قضاء محكمة التمييز- أن القانون أوجب على الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوى أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة أن يقوم بسداد رسوم الطعن والتأمينات المقررة قانوناً طالما أنه ليس معفياً من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون، بحيث إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسوم والتأمينات أو مرت ثلاثة أيام عمل على إخطار الطاعن بالسداد دون قيامه بسدادها على النحو المتقدم فإن طعنه يكون غير مقبول إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المرسوم رقم (28) لسنة 2018 سالف الإشارة ولو لم يتمسك بذلك أحد من الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت على الملف الالكتروني لمحاكم دبي أن الطاعنة قامت برفع الطعن بالتمييز الماثل بموجب صحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 28-3-2025 دون سداد الرسوم المستحقة عليه، وتم الإشعار بسداد الرسوم في تاريخ 3-4-2025، بينما لم تقم بسداد الرسوم والتامين إلا في تاريخ 10-4-2025 أي بعد مرور المهلة القانونية المحددة بثلاثة أيام عمل من تاريخ إشعارها بالسداد، ودون أن يمتد ميعاد الطعن إلى هذا التاريخ الأخير، ولم يثبت من الأوراق صدور قرار بإعفائها من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن إعمالاً لأحكام المرسوم رقم 28 لسنة 2018 سالف البيان. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 434 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 434 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ز. س. ا. ل. س. أ. م. ش. ا. ش. ا. ا. ش.

مطعون ضده:
ب. و. ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/672 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (زينر ستيوارد الكتروميكانيكال لمالكها سليم أحمد الشيخ محمد شريف العلماء شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م) أقامت أمام محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1112 لسنة 2022 تجاري قبل المطعون ضدها (بارك واي العالمية للمقاولات ش.ذ.م.م) طلبت في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ (5،770،733,32) درهمًا، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وقالت في بيان دعواها إنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ في 11 أبريل 2017 عهدت المطعون ضدها -كمقاول رئيسي- إليها -كمقاول من الباطن- تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهرباء والصحية الخاصة بمبنى مكتب مؤسسة تنظيم الاتصالات الجديد، والكائن على قطعة الأرض رقم (134-1075 ) في منطقة الممزر بدبي لقاء مبلغ (23،000،000) درهم، وأنه تم الاتفاق في العقد على أن يكون تاريخ الإنجاز التعاقدي في 2018/12/22، إلا أن المشروع قد تأخر عن تاريخ الإنجاز المتوقع بسبب التغييرات الكثيرة في التصميمات من قبل صاحب العمل واستشاري المشروع، مما أدى إلى تمديد المشروع من قبل المطعون ضدها لمرتين متتاليتين، وأنه قد تم اعتماد مبلغ (581،395) درهمًا كتكلفة تمديد بموجب الرسالة المرسلة من استشاري المشروع إلى المطعون ضدها، مما حدا بها إلى مطالبة الأخيرة بتكلفة التمديد بقيمة (394،499,13) درهمًا، أما التمديد الثاني فقد عجزت المطعون ضدها عن إثبات أحقيتها في تكلفة التمديد مما فوت على الطاعنة تأمين حقها في تكلفة التمديد الثاني، بالرغم من أنها أنجزت كافة أعمال المرحلة الأولى من المشروع موضوع الدعوى طبقًا لما هو متفق عليه بموجب عقد المقاولة من الباطن والخطابات المتبادلة بين طرفي النزاع، وبمطالبتها للمطعون ضدها بسداد المترصد في ذمتها امتنعت دون مسوغ قانوني، مما حدا بها لإقامة دعواها الراهنة، وجهت المطعون ضدها دعوى متقابلة بطلب الحكم بعمل المقاصة بين ما قد يكون مترصداً للطاعنة، وما يستحق لها في ذمتها، وبعد تصفية الحساب بينهما الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليها مبلغ (3،495،888,54) درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها بأن تؤدي إليها التعويض المناسب لتغطية التكاليف الإدارية والمادية التي تكبدتها بسبب تأخر الطاعنة في تنفيذ التزاماتها ورفض الاستشاري التابع للمالك تسديد أي تعويض لها، واحتياطيًا ندب خبير هندسي في الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 2023/3/15 بعدم قبول الدعوى الأصلية، واعتبار قيد الصحيفة كأن لم تكن، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ (3,043,479,42) درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 672 لسنة 2023 تجاري، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 717 لسنة 2023 تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط، وبتاريخ 24 مايو 2023 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 672 لسنة 2023 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الطلب العارض، والقضاء مجددًا بعدم قبول الطلب العارض وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم 717 لسنة 2023 تجاري برفضه، طعنت كل من المطعون ضدها والطاعنة على هذا القضاء بالطعنين بالتمييز رقمي 954، 1013 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 2023/12/6 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد بدائرة مشكلة من قضاة آخرين، تدوول الاستئناف أمام محكمة الإحالة، وبتاريخ 2024/2/15 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الأصلية، وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وبوقف السير في الاستئنافين لحين الفصل في موضوع الدعوى الأصلية، ونفاذًا لذلك القضاء تدوولت الدعوى أمام محكمة أول درجة، وبتاريخ 2024/4/29 قضت في الدعوى الأصلية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ (2،974،461,63) درهمًا، والفائدة بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 2022/5/26 وحتى السداد التام، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 725 لسنة 2024 تجاري، ضمت المحكمة هذا الاستئناف إلى الاستئنافين رقمي 672، 717 لسنة 2023 تجاري للارتباط. ندبت المحكمة خبيرًا في الاستئناف، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 13 مارس 2025 في موضوع الاستئناف رقم 672 لسنة 2023 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى المتقابلة والقضاء مجددًا برفضها، وفي موضوع الاستئناف رقم 717 لسنة 2023 تجاري برفضه. وفي موضوع الاستئناف رقم 725 لسنة 2024 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الأصلية، والقضاء مجددًا بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان، طعنت الطاعنة على الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونياً في 2025/4/8 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن قد أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفته للثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعواها لرفعها قبل الأوان تأسيسًا على خلو الأوراق مما يفيد حصول المطعون ضدها على مستحقاتها من رب العمل إعمالًا للعقد المبرم بين الطرفين، على الرغم من ثبوت تنازل المطعون ضدها عن شروط الدفع بموجب دعواها المتقابلة، ذلك أن طلب المطعون ضدها تصفية الحساب وإجراء المقاصة يعد تنازلًا منها عن شروط الدفع وشرط الباك تو باك، كما أن الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم، إذ إن المطعون ضدها قد قصرت طلباتها على المترصد لصالحها بعد تصفية الحساب بينهما، فضلا عن إن الثابت من تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد أنهت العقد بإرادتها المنفردة، وبالتالي يكون العقد مفسوخًا، ويترتب عليه سقوط شرط الباك تو باك ، كما التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنة من أن المطعون ضدها قد قصرت في اقتضاء حقها من رب العمل، و أقرت ضمنيًا باستلامها كامل قيمة التعاقد بقولها إن الاستشاري التابع للمالك رفض تسديد أي تعويض لها بسبب التأخر في تنفيذ العقد، كما أن محكمة أول درجة قد رفضت الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أسباب سائغة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نصوص المواد 243، 420، 423، 425 من قانون المعاملات المدنية أن آثار العقد من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وتكون تلك الآثار منجزة وتقع في الحال إذا تم العقد بصفة مطلقة غير مضاف إلى أجل مستقبل أو معلق على شرط، والشرط أمر مستقبل على خطر الوجود لا محققًا ولا مستحيلًا، فإذا كان الالتزام معلقًا على شرط واقف فلا يكون الالتزام نافذًا إلا إذا تحقق هذا الشرط، أما قبل أن يتحقق فلا يكون الالتزام قابلًا للتنفيذ القهري، وعبء إثبات تحقق الشرط يقع على عاتق الدائن. ومن المقرر أنه يترتب على اتفاق المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن على عدم سداد مستحقات الأخير إلا بعد استلام المقاول الأصلي تلك المستحقات من صاحب العمل، أن التزام المقاول الأصلي يصبح معلقًا على شرط واقف من شأنه أن يوقف نفاذ هذا الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة، ولا يكون من حق المقاول من الباطن أن يطالب المقاول الأصلي بمستحقاته طالما لم يتحقق هذا الشرط، كما من المقرر أن عقد المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه وهو المقاول بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر وهو رب العمل، وإذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع، ويجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العقد كله أو بعضه إلى مقاول آخر ما لم يمنعه شرط في العقد أو تقتضي طبيعة العمل أن يقوم به بنفسه، ويعتبر المقاول الأصلي في هذه الحالة بمثابة رب العمل بالنسبة لما يقوم به المقاول من الباطن من أعمال، وينقضي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخ العقد رضاءً أو قضاءً، وللمضرور من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وإطراح ما عداها وتقدير عمل أهل الخبرة والمفاضلة بينها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل منها، كما لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير مرة أخرى أو ندب خبير آخر أو استجوابه كطلب الخصم بعد أن قدم الخبير تقريره ورأت المحكمة أنه قد فصل الأمر تفصيلاً أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة التي أقامت عليها قضاءها ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج، والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها قبل الأوان تأسيسًا على أن الثابت بعقد المقاولة من الباطن محل التداعي المؤرخ في 2017/4/11 المبرم بين الطرفين، أن الشركة المطعون ضدها قد اشترطت على الشركة الطاعنة عدم سداد مستحقاتها الناشئة عن هذا العقد، إلا بعد تحقق الواقعة المشروطة وهي استلام الأولى تلك المستحقات من رب العمل، وكانت المطعون ضدها قد تمسكت بعدم تحقق هذا الشرط، وخلت الأوراق مما يفيد استيفاء المطعون ضدها لمستحقاتها من رب العمل، على الرغم من أن الحكم المطعون فيه قد سبق وأن انتهى إلى عدم أحقية المطعون ضدها في مطالبة الطاعنة بغرامة التأخير المتفق عليها لقيامها بإنهاء عقد المقاولة سند التداعي من جانبها بإرادتها المنفردة بتاريخ 2022/4/12، وهو ما يترتب عليه بطريق اللزوم أيضًا سقوط كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها بذلك العقد، ومنها الشرط المعروف باسم الدفع ظهرًا بظهر "باك تو باك " ?Back to Back" ، فضلاً عن أن في إقامة المطعون ضدها لدعواها المتقابلة بطلب إجراء المقاصة بين ما قد يكون مترصد للطاعنة وما يستحق لها في ذمتها عن عقد المقاولة محل التداعي، وبعد تصفية الحساب بينهما الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليها مبلغ (3،495،888,54) درهمًا، ما يعد تنازلًا ضمنيًا منها عن إعمال هذا الشرط، ولا يستقيم معه التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، كما وأن الحكم المستأنف قد أنتهى فيما توصل إليه من قضاء بثبوت إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية سندا لما أنتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من أنه بتصفية الحساب فأنه يترصد لصالح المدعية أصليا/ الطاعنة (زينـــــــر ستيـــــــوارد الكتروميكانيكـــــال - ش.ذ.م.م) بذمة المدعي عليها أصليا/ المطعون ضدها (بـــارك واى العالميـــــة للمقـــــاولات-ش.ذ.م.م) مبلغ وقدره (2،974،461,63) درهم شامل قيمة الضريبة المضافة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والتناقض بما يوجب نقضه فيما قضي به في الاستئناف رقم (725) لسنة 2024 تجاري . 
وحيث أن الطعن لثاني مرة فإن المحكمة تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف رقم (725) لسنة 2024 تجاري عملا بنص المادة (186) من قانون الاجراءات المدنية سالف الذكر والمادة 19 فقرة ج من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي. 
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فأنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم (725) لسنة 2024 تجاري برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الاستئناف رقم (725) لسنة 2024 تجاري، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف رقم (725) لسنة 2024 تجاري برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنفة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 431 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 431 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ش. د. ل. ش.

مطعون ضده:
ب. أ. ظ. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2422 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن الطاعن ة ? المدعية - ( مشاريع شمال دبى لاند ش.ذ.م.م ) أقامت الدعوى رقم 245 لسنة 2023 تجاري مصارف ضد البنك المطعون ضده - المدعى عليه - ( بنك أبوظبى التجاري ش.م.ع ) بطلب الحكم أصليا بإلزام الأخير بأن يُسدد للمدعية مبلغ وقدره ( 88,462,671 ) درهم ، مع إلزام المدعي عليه بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، واحتياطيا بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( 1,304,824 ) درهم تعويضاً عن البرح الفائت مضافاً إلى قيمة الغرامة بواقع 2% شهرياً والمستحق حتى تاريخ 15/8/2022 بالإضافة إلى ما يستجد من تعويضات ، مع إلزام المدعى عليه بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، على قول منها أنها هي المالكة لمشروع ( فيلا نوفا ) وقد سبق للمدعية وأن قامت بتعيين شركة/ ارابتك للإنشاءات - ش.ذ.م.م كمقاول رئيسي على هذا المشروع ، والبنك المدعى عليه هو القائم على إصدار خطابات الضمان الخاصة بذلك المشروع والمستحقة السداد للمدعية دون قيد أو شرط ، وبموجب اتفاقية تفاهم محررة فيما بين المدعية والبنك المدعى عليه بتاريخ 8/7/2021 فقد تعهد الأخير بأن يقوم بتسييل قيمة خطابات الضمان المذكورة حصراً بالاتفاقية - والمتعلقة بالمشروع موضوع التداعي - وذلك حين طلب ذلك من المدعية ، وإذ استخدمت الشركة المدعية حقها المنصوص عليه بالبند (3) من الاتفاقية حيث طالبت البنك المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ( 88,462,671 ) درهم عن قيمة المبالغ المستحقة عن خطابات الضمان المذكورة بالتسلسل أرقام (1 - 3- 5 - 7) بمقدمة اتفاقية التفاهم المحررة بين طرفي التداعي إلا أن البنك المدعى عليه وعلى الرغم من استلامه طلب التسييل بتاريخ (8/7/2022) إلا إنه قام بالتسويف في الاستجابة لطلب المدعية إلى أن فوجئت المدعية بتاريخ 14/7/2022 بخطاب صادر من البنك المدعى عليه يرفض فيه الالتزام بالشروط المنصوص عليها باتفاقية التفاهم رافضاً تسييل قيمة خطابات الضمان بزعم صدور قرار من المحكمة ناظرة الدعوى رقم 4 لسنة 2021 إجراءات إفلاس بوقف تسييل خطابات الضمان وللأسف وبمطالعة هذا الخطاب الوارد من البنك وما تضمنه من مرفقات فقد تبين أن البنك وبعد أن تلقى طلب تسييل خطابات الضمان من الشركة المدعية بتاريخ 8/7/2022 فقد قام بتسريب هذه المعلومة للمقاول الرئيسي/ شركة آرابتك للإنشاءات ذ.م.م والتي قامت بدورها وبالتعاون مع أمين الإجراءات لمحاولة استصدار قرار من المحكمة بوقف تسييل خطابات الضمان ، هذا وإذ لا يحق للبنك المدعى عليه الامتناع عن تسييل قيمة خطابات الضمان لما في ذلك من مخالفة صريحة للبند (3) من اتفاقية التفاهم ، مما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى للقضاء لها بالطلبات ، وإذ تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة حيث تدخلت شركة ( أرابتك للانشاءات ش ذ م م يمثلها المصفي / ابراهيم عبدالملك ) هجوميا ضد المدعية أصليا وأخرى ( او دي بي ديفيلوبمنت ش ذ م م ) - المتدخل ضدها - كونها صاحب العمل بالمشروع محل التداعي ، فحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون. استأنفت المتدخلة الهجومي ( أرابتك للإنشاءات ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 2353 لسنة 2024 تجاري ، كما أستأنفت المدعية بالإستئناف رقم 2422 لسنة 2024 تجاري ، وبجلسة 12-3-2025 قضت المحكمة في موضوع الإستئناف رقم 2422 لسنة 2024 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول التدخل الهجومى والإدخال ، وفي موضوع الدعوى برفضها ، وبرفض الإستئناف الأخر. طعنت المدعية هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 8-4-2025 بطلب نقضه ، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة بجوابه على الدعوى طلب فيها رفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث أنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ ألغى الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه قانون الإفلاس، وتصدى مباشرة للفصل في موضوعها منتهيا إلى رفض الدعوى ، مع أنه كان يتعين عليه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة التي لم تستنفد ولايتها بالفصل في الموضوع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ، وأن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم غير مقيدة في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها ، وأن من المقرر أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام ، ومن المقرر أيضا وفق نص الفقرة الثانية من المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 من أنه (( ولا يضار الطاعن بطعنه )) مفاده وفق ما استقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - ألا يكون من شأن رفع الطاعن لطعنه على الحكم - سواء بطريق الإستئناف أو بطريق التمييز- أن يسوء مركز الطاعن عن مركزه قبل رفع الطعن وذلك بأن لا يقضي عليه في الطعن بزيادة عما يكون قد قضى عليه به أو يقضي بإلغاء ما كان قد قضى به له ، إذ في الحالتين يكون قد أضير برفعه الطعن على الحكم ، ولما كانت المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر ، تنص على أنه (( إذا حكمت المحكمة الإبتدائية في الموضوع ورأت محكمة الإستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم ، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى ، أما إذا حكمت المحكمة الإبتدائية بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الإبتدائية للحكم في موضوعها )) ، فان مؤدي ذلك ، أنه على محكمة الإستئناف أن تفصل في موضوع الدعوى مباشرةً عندما يكون البطلان في الحكم نفسه أو في الإجراءات التي أثرت فيه ، بينما يجب عليها إعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للفصل في موضوعها عندما يكون البطلان متعلقًا بمسألة الإختصاص أو الدفوع الفرعية التي منعت المحكمة الإبتدائية من نظر الموضوع ، ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم أول درجة ثم تصدى للفصل في النزاع بالرغم من أن الثابت أن حكم أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، إذ كان يتوجب عليه إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها لوقوفها عند حد عدم القبول الشكلي للدعوى ، مما يتعين نقضه في هذا الشق. 
وحيث إن موضوع الإستئناف رقم 2422 لسنة 2024 تجاري ( وفي شقه المنقوض ) صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجه للفصل في الموضوع. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض قضاء الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً لتصديه للفصل في الدعوى بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، وفي موضوع الإستئناف رقم 2422 لسنة 2024 تجاري في شقه المنقوض بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجه للفصل في الموضوع.

الطعن 430 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 430 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. . ج.
ا. ب. ا. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
د. ا. ل. ا. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/263 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الوقائع - وعلى مل يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم بطلب إلزامهما بالتضامن بأن يسددا لها مبلغ 300.000 درهم قيمة الشيك رقم 203 المحرر بتاريخ 25/2/2017 المسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني والفائدة القانونية 5 % من تاريخ الاستحقاق، وذلك على سند من القول حاصله أنها تحصلت على عدد ثماني شيكات بقيمة 3.162.500 درهم من الطاعنة الثانية نتيجة تعاملات سابقة ، ثم حررت بينهما اتفاقية تسوية نظير استبدال تلك الشيكات بثمانية شيكات أخرى بتواريخ جديدة وبذات القيمة. ونظراً لامتناع الطاعنين عن السداد مما حدا بالمطعون ضدها لاستصدار أمر أداء لعدد ستة شيكات وصدر حكماً لصالحها بإلزامهما بقيمتها وتبقى لها الشيك سند الدعوى الماثلة ،ومن ثم كانت دعواها ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينما بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ (300.000درهم) قيمة الشيك رقم 203 المحرر بتاريخ 25/2/2017 المسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني، والفائدة قانونية 5% سنوياً على المبلغ المحكوم به من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، استأنف الطاعنين هذا القضاء بالاستئناف رقم 263 لسنة2025استئناف تجاري وبتاريخ 13/3/2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنين في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 7/4/2025 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه التمس في ختامها اصلياً بعدم جواز الطعن لقلة النصاب واحتياطياً برفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن من المقرر - أن قبول الطعن بطريق التمييز من عدمه هو من المسائل التي تتعلق بالنظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها بحيث لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان مقبولًا.و أن النص في المادة 175 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022على أن " 1- للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز500 الف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وفقاً للنصاب القيمي للدعوى التي تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون أو كانت غير مقدرة القيمة " ، والمقصود بقيمة الدعوى التي يعوّل عليها- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها، فيكون المشرّع قد جعل حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادر من محاكم الاستئناف اعتباراً من17-2-2019 تاريخ العمل باللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية مقصوراً على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو الغير مقدرة القيمة ،لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة هي إلزام الطاعنين بأن يؤديا لها مبلغ 300 الف درهم محل الشيك سند المطالبة وهو ما قضى به قضاء الموضوع وكان هذا الطلب أقل من 500 الف درهم ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف مما لا يجوز الطعن عليه بطريق التمييز مما تقضى معه المحكمة بعدم جواز الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 429 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 429 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ع. ا.

مطعون ضده:
م. م. ر. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/41 استئناف أمر أداء بتاريخ 17-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ احمد ابراهيم سيف ، وبعد المداولة 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم 2025 / 141 امر أداء بالزام المطعون ضده بسداد مبلغ 550,000 درهم والفائدة 5% من تاريخ التعامل في 6/2/2023 وحتى نهاية السداد ، تأسيسا على أنه نتيجة تعامل تجاري تم بينهما ترصد له بذمة المطعون ضده المبلغ المطالب به والذي سلمه شيك مسحوب على مصرف الإمارات الإسلامي يحمل رقم 000083 بمبلغ 550,000 درهم مستحق بتاريخ 6/2/2023 . ومن ثم تقدم بطلبه. وبتاريخ 12/2/2025 أمر القاضي المختص بإلزام المطعون ضده بان يؤدي للطاعن مبلغ 550,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام.استأنف المطعون ضده هذا الأمر بالاستئناف رقم 2025 / 41 استئناف أمر أداء، وبتاريخ 24/3/2025 قضت المحكمة بإلغاء الامر المستانف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم دبى محليا بنظره واختصاص محاكم الشارقه. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/4/2025 طلب فيها نقضه . 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع اذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الامر تاسيسا على أن المطعون ضده الصادر ضده الأمر مقيم بإمارة الشارقة و أن الشيك مسحوب على مصرف الإمارات الإسلامي بالشارقة على الرغم من أن البين من عقد الإيجار المقدم من المطعون ضده انه من تاريخ 7/8/2024 وينتهي بتاريخ 6/8/2025 أي أن عقد الإيجار لاحق على تاريخ استحقاق الشيك ولا يعني وجود عقد إيجار بإسم المطعون ضده أنه مقيم بإمارة الشارقة فقد يكون ذلك العقد يخص موظفين اوعمال تابعين للمطعون ضده فضلاً عن أن مقرعمل المطعون ضده بإمارة دبي وفقا للبين من المستندات التي قدمها امام محكمة الاستئناف بتاريخ 17/3/2025 وبذلك ينعقد الاختصاص لمحاكم دبي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص في المواد التجارية ينعقد إما للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها وهذه المحاكم قسائم متساوية وضعها المشرع تحت طلب المدعى تيسيرا منه له في إجراءات التقاضي بحيث يتخير منها ما يشاء دون إلزامه باللجوء إلى محكمة معينة منها دون أخرى كما أن استخلاص دواعي اختصاص محكمة بذاتها من بين هذه المحاكم وتوافر الشروط التي استلزمها المشرع لقيام اختصاصها سواء من حيث كون النزاع معاملة تجارية أو الشروط التي يتعين توافرها في الموطن ومكان إبرام العقد ومكان تنفيذه كله أو بعضه هي مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومن المقرر أنه إذا كان للمدعي عليه موطن في الدولة فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطنة فإذا ما توفر له هذا الموطن فلا يصار- تحديدا للاختصاص- إلى محل إقامته أو محل عمله، والموطن كما عرفه قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 في المادة 81/ 1 منه هو "المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة" دون تفرقه بين الموطن ومحل الإقامة العادي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الامر المستانف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم دبى محليا بنظره واختصاص محاكم الشارقة على ما اورده بمدوناته من ان (( البين للمحكمه ان المستانف (المطعون ضده) (الصادر ضده الامر ) مقيم بامارة الشارقه وفقا لعقد الايجار الموثق الذى يحمل رقم 5134841 المؤرخ 7\8\2024 وينتهى في 6\8\2025 , كما ان الشيك موضوع الامر مسحوب على مصرف الامارات الاسلامى بالشارقه , ولم يثبت لهذه المحكمه ان المستانف مقيم بامارة دبى كون انه تعذر إعلانه على العنوان الذى أورده المستانف ضده بلائحة الامر لعدم وضوح العنوان , الامر الذى لا يكون معه اى من معايير الاختصاص متوافر لمحاكم دبى بما يكون معه الدفع قد صادف الواقع وصحيح القانون وتقضى معه المحكمه بإلغاء الامر المستانف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم دبى محليا بنظر الامر واختصاص محاكم الشارقه)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 428 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 428 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ح. م. س. م. ا.

مطعون ضده:
س. ف. ك.
س. ف. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/164 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد سماع المرافعة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (حسين محمد سالم محمد الميزة) أقام لدى محكمة دبى الابتدائية الدعوى رقم 112 لسنة 2024م منازعه موضوعية في تنفيذ تجارى ضد المطعون ضدهما (سيسفين فينشرز ذ.م.م وسيسنا فاينانس كوربوريشن) بطلب الحكم بوقف اجراءات التنفيذ رقم 923 لسنة2021م تنفيذ تجاري لحين الفصل في المنازعة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي من ديوان سمو الحاكم بدبي لتصفية الحسابات بين الطرفين على ضوء اتفاقية التسوية المحرر بتاريخ 14-6-2010م وفى الموضوع أصلياً بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الاجنبي محل التنفيذ والقضاء مجدداً برفض الطلب، واحتياطياً: إلغاء كافة الإجراءات التنفيذية المتخذة قبل المتنازع واعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد لعدم صلاحية حكم التحكيم للتنفيذ ولعدم صحة المطالبة ومن باب الاحتياط الكلي قصر إجراءات التنفيذ على أصل مبلغ المديونية ومقداره (32,656,505) درهم والزام المتنازع ضدهما بالمصروفات , على سند من أنه بتاريخ 2-8-2007م قد أبرم مع المتنازع ضدها الاولى عقدي ضمان تم بموجبهما تعينه ضامن (لشركة جلف جيت ذ.م.م ) في كافة التزاماتها عن عقدي ايجار الطائرتين المبرمين مع المتنازع ضدها الاولى ،عقد الضمان الاول عن عقد تأجير طائرة المؤرخ 15-6-2007م و الثاني عن عقد تأجير طائرة المؤرخ 15-6-2007م,ولتأثير الازمة العالمية الاقتصادية على أعمال قطاع الطيران فقد اتفق بتاريخ 14-6-2010م عن نفسه وبصفته مع المتنازع ضدها الاولى على انهاء عقدي ايجار الطائرتين وتسليمهما (لشركة وعلان للطيران) وكيل المتنازع ضدها الاولى وسداد مبلغ ( 1,950,000)درهم , وأنه قد طالب المتنازع ضدها الاولى بتوقيع الاتفاقية ولم يستجيب فأقام ضدها الدعوى رقم 1733 لسنة 2010م الذى أثبت خبيرها المنتدب قيام الشركة التي يمثلها بتسليم الطائرتين الى المتنازع ضدها الاولى وأن اجمالي المستحق للمتنازع ضدها الاولى عن عقد التأجير الاول مبلغ( 585,679.55 )دولار أمريكي وإجمالي المستحق عن عقد التأجير الثاني مبلغ ( 591,025.74) دولار أمريكي ومن ثم يكون إجمالي المستحق للمتنازع ضدها الاولى عن العقدين مبلغ (1,176,705.29) دولار أمريكي بيد أن المتنازع ضدها الاولى تقدمت بحكم تحكيم أجنبي صادر ضده شخصياً وضد الشركة التي يمثلها من محكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية بتاريخ 17-1-2014م التي حولت هذا الحكم لصالح المتنازع ضدها الثانية بموجب حوالة الحق المؤرخة 25/10/2020 م حيث قيدت الأخيرة بموجبه ملف التنفيذ رقم 923 لسنة 2021 م تنفيذ تجاري لمطالبتهما بسداد مبلغ ( 84,862,080.10) درهم على الرغم من عدم أحقيتها في هذا المبلغ طبقاً لاتفاقية التسوية وطبقاً لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 1733 لسنة 2010م مما حدا به لإقامة المنازعة . بجلسة 29-1-2025م قضت محكمة التنفيذ في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 164لسنة 2024م استئناف تنفيذ تجارى، و بجلسة 19-3-2025م قضت المحكمة بتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المدعى الطاعن (حسين محمد سالم محمد الميزة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9-4-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى تأسيساً على حجية حكم التحكيم محل التنفيذ رغم حجية مؤقتة لصدوره بموجب أمر على عريضة مما يجوز معه اثاره أسباب جديدة تجعل من حكم التحكيم الأجنبي محل التنفيذ غير صالح للتنفيذ بدولة الامارات العربية المتحدة ولظهور أسباب جديدة بعد قرار تزيل الحكم بالصيغة التنفيذية منها ما يتعلق بالنظام العام تجعل منه غير صالح للتنفيذ بالدولة لعدم جواز تنفيذه طبقاً لاتفاقية نيويورك التي انضمت اليها دولة الامارات العربية المتحدة عام 2006 م لعدم جواز الاعتراف به وتنفيذه وفقاً للقانون الذي يحكمه وهو القانون الأمريكي الذي تشكل معاهدة نيويورك لتنفيذ حكم التحكيم الدولي جزءاً منه وذلك لعدم التصديق عليه خلال المواعيد القانونية المقررة وفق قانون التحكيم الفيدرالي الامريكي الصادر بموجبه الحكم الاجنبي سند التنفيذ الذى لا يجيز التصديق على حكم التحكيم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره حيث أن الثابت صدور حكم التحكيم الاجنبي بتاريخ 17-1-2014م وتم تقديم طلب تنفيذه أمام محاكم الدولة بتاريخ 24-12-2020م يجعله غير قابل للتنفيذ طبقا لقانون الدولة الصادر بها ومن ثم فلا يصلح للتنفيذ أيضا بدولة الامارات العربية المتحدة لاشتراط نص المادة (222)من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022 م لتنفيذ الحكم الاجنبي بالدولة أن يكون الحكم ً قابلاً للتنفيذ طبقاً لقانون البلد الاجنبي الصادر به الحكم وأن يتم تنفيذ الحكم بذات الشروط المقررة في البلد الاجنبي فاذا كان الحكم غير قابل للتنفيذ في الدولة الاجنبية الصادر بها فلا يصلح للتنفيذ بدولة الامارات العربية المتحدة .، ولعدم الأحقية في أصل المبلغ المحكوم به محل التنفيذ ابتناءه على اتفاقيات ملغاه بين الاطراف بموجب اتفاقية التسوية المبرمة بتاريخ 14-6-2010م بينه المطعون ضدها الاولي تحصر التزاماته فى حدود مبلغ( 1,950,000) دولار أمريكي فقط ولتضمين لائحة التنفيذ فوائد مركبة تزيد على أصل المبلغ المحكوم به ولعدم قابلية الحكم الاجنبي للتنفيذ فى الدولة الصادر منها لاشتراط أن تكون حوالة الحق مصدقه حيث أن حوالة المحق المقدمة من المطعون ضدها الثانية عرفية وغير مصدقه حسب الاصول، ولرفضه طلبه ندب خبير لتصفية الحسابات على ضوء اتفاقية التسوية ورسالة المطعون ضدها الاولى بتأكيد قيمة المديونية المستحقة ،ولبيان قيمة المبالغ المحكوم بها وقيمة الفوائد المضافة بعد الحكم مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة الى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 م بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 م يجعل من هذه الاتفاقية تشريعاً ملزماً وقانوناً داخلياً نافذ المفعول وواجب التطبيق في الدولة ويجب على القاضي الالتزام بإعمال أحكامها على كل ما يُعرض عليه من منازعات في شأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية طبقا للقواعد الإجرائية، ولا يجوز رفض طلب الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي إلا اذا اثبت توافر احدى الحالات الخمس الواردة على وجه الحصر في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وهي أ) نقص أهلية أطراف التحكيم أو بطلانه ب) عدم إعلانه اعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لأي سبب آخر ج) مجاوزه الحكم في قضائه حدود اتفاق شرط التحكيم د) مخالفة تشكيل هيئة التحكيم واجراءاته لما جرى الاتفاق عليه أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق ه) صيرورة الحكم غُير ملزماً للطرفين او الغائه او وقفه او يتبين للمحكمة طبقا للفقرة الثانية من المادة المُشار إليها أنه لا يجوز قانوناً الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن الحكم يخالف النظام العام ويتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد . وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (87) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض المنازعة الموضوعية فى التنفيذ على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان السند التنفيذ الذي يجري التنفيذ به هو حكم أجنبي نهائي واجب النفاذ طبقا للأمر على عريضة رقم 48 لسنة 2020م أمر على عريضة صيغة تنفيذية و استئنافه رقم 20213 لسنة 2021م استئناف أمر على عريضة مدني , ومن ثم فانه لا يقبل في منازعة التنفيذ الموضوعية الصادر في الحكم المستأنف التجريح في ذلك الحكم الأجنبي أو الطعن عليه , حيث أن ذلك قد استقر بصدور حكم نهائي بوجوب تنفيذه ,ولما كان المستأنف قد أقام منازعته الصادر فيه الحكم المستأنف طعنا على ذلك الحكم الأجنبي وتجريحا له , ولم يبد أية أسباب لاحقة لصدور ذلك الحكم تبرر وقف تنفيذه ومن ثم تكون المنازعة غير مقبولة , ومتى كان ذلك , ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعينا رفضه , و يكون الحكم المستأنف لما انتهى اليه (بالرفض) في محله متعيناً تأييده لما تقدم من أسباب.) وكان الثابت بالأوراق قضاء الحكم الصادر في الأمر على عريضة رقم 48 لسنة 2020م أمر على عريضة صيغة تنفيذية واستئنافه رقم 20213 لسنة 2021م استئناف أمر على عريضة مدني والحكم الصادر فى الطعن رقم 428 لسنة 2021م مدني الذى قضت هيئة الرجوع برفض طلب الطاعن رقم 135 لسنة 2022م الرجوع عن قضائه بالاعتراف بصحة حكم التحكيم الأجنبي محل المنازعة الموضوعية وفقاً لنصوص اتفاقية نيويورك لسنة 1958 م بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وكان لهذه الاحكام القضائية النهائية حجيتها بالاعتراف بصحة حكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه بالدولة بما لا يجوز معه للطاعن محاولة النيل من هذه الحجيه المستندة الى أحكام اتفاقية نيويورك لسنة 1958 م بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها التشريع والقانون الذى يحكم صحة الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه بالدولة بما يثيره من جديد في هذه المنازعة الموضوعية في تنفيذه، ، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليهما سلف على غير أساس متعيناً رده. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.