الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 9 أكتوبر 2025

الطعن 419 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 419، 451 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ش. ..

مطعون ضده:
ا. ب. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/484 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الاندلس باور للأعمال الكهروميكانيكية (ش.ذ.م.م)أقامت على الشعفار الهندسية (ش. ذ.م.م ) الدعوى رقم 2671 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباتها الختامية- بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 10/ 23,405,300 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 29-12-2020 أسندت إليها المدعي عليها - بصفتها المقاول الرئيسي- تنفيذ أعمال التوريد والتركيب والتشغيل للأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة، وفقاً للمخططات المعتمدة في المشروع الذي تتولى تنفيذه - مشروع إنشاء مركز إدارة المباني لمياه ديوا والتقسيم المدني المرحلة الأولى- مقابل مبلغ إجمالي 31,826,380 درهماً، وقد طرأ تعديل على قيمة العقد لاحقاً بناءً على طلب المدعي عليها بإضافة أعمال أخرى، وقد نفذت ما يزيد على 86% من قيمة الأعمال الأصلية والإضافية والتغييرية، وفقاً للمواصفات وشروط العقد، إلا أن الأخيرة أصدرت خطاب مؤرخ 12-7-2022، بإنهاء الأعمال وفسخ العقد دون مبرر قانوني، وامتنعت عن سداد باقي مستحقاتها رغم التزامها بتنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، مما ألحق بها أضراراً نتيجة تعسف المدعي عليها يستوجب التعويض، ولذا فقد اقامت الدعوى ، وجهت ( المدعي عليها ) دعوى فرعية بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وبإلزام ( المدعية اصليا ) بأن تؤدي إليها مبلغ 25,289,476 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% بالإضافة إلى 5% تمثل قيمة الضريبة المضافة، على سند من إخلالها بتنفيذ بنود عقد المقاولة من الباطن محل الدعوى وعدم التزامها بالجدول الزمني ونسب الإنجاز المتفق عليها مما أصابها بأضرار، ندبت المحكمة خبيراً هندسياً وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت برفض الدعوي الفرعية و في الدعوى الأصلية بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 85/ 11,953,776 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ومبلغ 1,200,000 درهم على سبيل التعويض ، استأنفت ( المدعي عليها ) هذا الحكم بالاستئناف رقم 484 لسنة 2024 تجاري، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية ثم خبيراً في الهندسة الكهربائية، وبعد أن أودعت الخبرة تقاريرها قضت المحكمة بتاريخ 13-3-2025 بتعديل الحكم المستأنف بشأن المبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية بجعله مبلغ 42/ 4,315,078 درهماً والتأييد فيما عدا ذلك ، طعنت (المدعي عليها ) في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعن رقم 419 لسنة 2025 تجاري، بموجب صحيفه اودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 7-4- 2025بطلب نقضه ولم تستعمل المطعون ضدها حق الرد ، كما طعنت فيه ( المدعية ) بذات الطريق بالطعن رقم 451 لسنة 2025 تجاري - بموجب صحيفه اودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 12-3- 2025بطلب نقضه ولم تستعمل المطعون ضدها حق الرد ، ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . 

أولا ?الطعن رقم 419 لسنة 2025 تجاري -
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت مذكرة بدفاعها أمام محكمة الاستئناف اعترضت فيها على ما انتهى إليه تقرير الخبير الأخير بشأن طريقة احتسابه لقيمة الأعمال التغييرية، إذ احتسب كامل قيمة تلك الأعمال وفقاً للأوامر التغييرية المعتمدة من استشاري المشروع بمبلغ 73/ 992,178 درهماً، في حين أنه قد انتهى في تقريريه إلى أن نسبة إنجاز تلك الأعمال لا تتجاوز 74,18% مما كان يقتضي معه أن يحتسب الخبير المستحق من قيمة هذه الأعمال وفقاً لتلك النسبة، كما اعترضت على ما انتهى إليه الخبير بشأن تقديره لقيمة المواد المتبقية في الموقع بمبلغ 72/ 2,940,433 درهماً، وذلك بالمخالفة لقائمة الجرد والفواتير المعتمدة المقدمة من الطاعنة، والتي تثبت الكمية الفعلية للمواد المتبقية في الموقع وقيمتها الحقيقية، وقد استند الخبير في أبحاثه على كشف معدّ من المطعون ضدها غير معتمد من الطاعنة، اشتمل على أسعار مبالغ فيها وتضمن مواد إضافية غير مدرجة في محضر الجرد المعتمد وغير موجودة فعلياً في الموقع وقت فسخ التعاقد، كما تمسكت بأنها هي من قامت بشراء وتوريد جميع المواد إلى الموقع وتسعيرها طبقاً لأوامر الشراء والفواتير الصادرة من الموردين، وأن الخبير قد أخطأ في تقديره لقيمة المواد التي وردتها، إذ احتسب قيمتها بمبلغ 82/ 19,603,009 دراهم فضلاً عن احتسابه مبلغ 53/ 830,098 درهماً قيمة مواد مزعوم توريدها من المطعون ضدها، وذلك بالمخالفة للفواتير وإشعارات التوريد وأوامر الشراء وسندات التسليم في الموقع، والتي تثبت جميعها أن القيمة الحقيقية للمواد التي تم توريدها من قبل الطاعنة وقت فسخ التعاقد هو مبلغ 93/ 22,496,454 درهماً وأن المطعون ضدها لم تقم بتوريد أي مواد للموقع وهو ما أكدته تقارير الخبراء السابق ندبهم، كما أنها اعترضت على نتيجة تقرير الخبير بشأن تحديد قيمة المبالغ التي سددتها لمقاولي الباطن، والتي قدرها بمبلغ 05/ 1،704،619 درهماً في حين أن المطعون ضدها أقرت بأن المبلغ المسدد هو 1,789,850 درهماً، واعترضت كذلك على ما انتهى إليه تقرير الخبير من إغفاله خصم نسبة 5% من قيمة الأعمال المعتمدة، باعتبارها تمثل ضماناً للأعمال المنفذة وعقود الصيانة وذلك وفقاً لمواصفات المشروع، هذا الي انها أقامت دعواها الفرعية بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ 66/ 25,590,138 درهماً، وذلك عن غرامات التأخير لمدة 128 يوماً، وقيمة المواد والمعدات الموردة من قبلها لتنفيذ الأعمال المتفق عليها وفقاً للبرنامج الزمني، بالإضافة إلى ما قامت بسداده لمقاولي الباطن الذين تم تعيينهم لاستكمال الأعمال، فضلاً عن إخلال المطعون ضدها بتعهداتها بتقديم ضمان بنكي عن الدفعة المقدمة وضمان حسن تنفيذ الأعمال، إلا أن الحكم رفض دعواها الفرعية استناداً إلى تقرير الخبير الأخير المنتدب من محكمة الاستئناف رغم أنه اقتصر في أبحاثه على موضوع الدعوى الأصلية دون أن يتناول طلباتها في الدعوى الفرعية مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وفقاً لنصوص المواد 872، 877/1، 878 من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد، ويلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وأن تقدير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال المعهودة إليه وفقاً للمواصفات المتفق عليها وفي المدة المحددة، وما إذا كان التأخير في الإنجاز أو التوقف عن الأعمال يرجع إلى فعل المقاول أو إلى سبب أجنبي لا يد له فيه أو إلى رب العمل، هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت في الأوراق. وأنه من المقرر أيضا ان مناط إلزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له بما مؤداه أنه لا مجال لإلزام المقاول إذا لم ينفذ أصلاً أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر، ومن المقرر كذلك اذ فسخ عقد المقاولة فإن الشرط الجزائي الذي تضمنه أو الذي اتفق عليه لاحقاً يسقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المتفق عليه ولا يكون لصاحب العمل عندئذ إلا مطالبة المقاول بالتعويض إن كان قد لحقته أضرار من عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي. وأن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، ومن المقرر أيضا ان محكمة الموضوع لها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى وتخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنها إذا رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم ترِ في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، وله في سبيل تكوين رأيه الأخذ بالمستندات المقدمة له من الخصوم، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم استرساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصوم طالما أنه فصل الأمر تفصيلاً أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة لتحقيق ما طلبه هؤلاء الخصوم في دفاعهم، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحجج والطلبات . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير الأخير المنتدب من محكمة الاستئناف والذي أوضح فيه أن قيمة الأعمال التغييرية التي نُفذت فعلياً من قبل المطعون ضدها والمعتمدة من مالك المشروع -ديوا- هي مبلغ 73/ 992,179 درهماً، كما انتهى إلى أحقية المطعون ضدها في احتساب قيمة المواد المتبقية في الموقع بمبلغ 72/ 2,940,433 درهماً وذلك استناداً إلى محضر جرد المواد المتبقية المؤرخ 16-7-2022 والمتضمن تفصيل المواد وعدد كل بند وقيمته، كما انتهت الخبرة إلى أحقية الطاعنة في خصم قيمة المواد الموردة من قبلها بناء على طلب المطعون ضدها بمبلغ 82/ 19,603,009 دراهم استناداً إلى الخطاب الصادر عن الطاعنة بتاريخ 30-6-2022، واستبعد من نتيجته مبلغ 53/ 830,089 درهماً من مستحقات المطعون ضدها، يمثل قيمة المواد التي ادعت توريدها لعدم اعتماد قائمة التوريد من الطاعنة أو من استشاري أو مالك المشروع، أما بشأن المبالغ التي سددتها الطاعنة لمقاولي الباطن التابعين للمطعون ضدها فإن الثابت من المستندات أن المبلغ المسدد فعلياً هو 54/ 761,718 درهماً ولم تقدم الطاعنة مستندات تثبت سداد مبالغ تزيد عن هذا المبلغ، إلا أن المطعون ضدها أقرت في مذكرتها الختامية بقيام الطاعنة بسداد مبلغ 05/ 1,704,619 درهماً فتم اعتماد هذا المبلغ، كما قرر الخبير أنه لا يحق للطاعنة حجز نسبة 5% من قيمة الأعمال المنفذة كضمان لفترة الصيانة، إذ تم فسخ التعاقد بتاريخ 12-7-2022 ومن ثم فإن فترة مسئولية المطعون ضدها عن العيوب والصيانة باحتسابها من هذا التاريخ تكون قد انتهت ولا محل لحجز تلك النسبة، وقد توصل الخبير كذلك إلى وجود إخلال من جانب الطرفين أدى إلى تأخيرات في تنفيذ المشروع وتمثل إخلال الطاعنة في تأخير سداد المستحقات المالية للمطعون ضدها ولمقاولي الباطن، وتمثل إخلال المطعون ضدها في التأخر في وتيرة العمل وعدم توفير العمالة الكافية لتنفيذ أعمال المشروع، وبالتالي لا تستحق الطاعنة المطالبة بغرامات التأخير، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية، وهو من الحكم استخلاص سائغ يكفي لحمل قضائه، ولا محل لما تثيره الطاعنة من أن الخبير الذي عوّل الحكم على تقريره لم يبحث طلباتها في دعواها الفرعية، إذ إن ما اشتملت عليه تلك الدعوى لا يخرج عن مضمون دفاعها الذي تمسكت به أمام الخبير، وقد تناوله بالبحث وصولاً إلى تحديد الطرف المقصر في عقد المقاولة من الباطن وبيان التزامات كل منهما وتصفية الحساب بين طرفي الدعوى وبالتالي فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضدها والمتمثل في الكسب الفائت بزعم أن فسخها للعقد تم بإرادتها المنفردة دون مبرر، على الرغم من انتفاء عناصر المسئولية التعاقدية في حقها، لثبوت تأخر المطعون ضدها في إنجاز الأعمال المتفق عليها عن الموعد المحدد في العقد، ذلك أن جميع الخبراء الذين سبق ندبهم في الدعوى -بما فيهم الخبير الأخير الذي عول الحكم قضائه عليه- قد أجمعوا على أن فسخ التعاقد لم يكن تعسفياً نظراً لوجود تأخير في تنفيذ الأعمال من جانب المطعون ضدها، وبالتالي تكون الطاعنة قد استعملت حقها في فسخ العقد نتيجة لإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية، ولا يُسأل من استعمل حقاً مشروعاً عن التعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية وما إذا كان المتعاقد قد أخل بما فرضه عليه العقد من التزامات والتعويض المستحق عنه هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأنه وفقاً للمادتين (267)، (272) من قانون المعاملات المدنية أنه إذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع عنه ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص القانون، وإذ انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض، وأن عقد المقاولة من العقود المستمرة التي لا أثر للفسخ فيها على ما سبق تقديمه من أعمال . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 560,675 درهماً على سبيل التعويض عن الضرر الذي أصابها نتيجة الكسب الفائت بسبب فسخ الطاعنة للعقد بإرادتها المنفردة، وذلك على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير الأخير المنتدب في الدعوى الذي خلص إلى وجود إخلال متبادل من طرفي العقد وأن الطاعنة قد قامت بفسخ العقد من تلقاء نفسها وبإرادتها المنفردة دون مبرر وهو ما يُعد خطأ من جانبها يوجب مسئوليتها عن تعويض المطعون ضدها عما لحق بها من أضرار، وإذ كان هذا من الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 

ثانيا ?الطعن رقم 451 لسنة 2025 تجاري. 
وحيث ان الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قد قضى بتعديل الحكم الابتدائي بتخفيض مبلغ التعويض المقضي به لصالحها من مبلغ 1,200,000 درهم بجعله 560,000 درهم، باعتباره تعويضاً عن الكسب الفائت فقط، نتيجة فسخ العقد من جانب المطعون ضدها بالإرادة المنفردة دون أن يأخذ في الاعتبار أن محكمة أول درجة قد أوضحت أن هناك عنصرين للتعويض أولهما عدم سداد مستحقاتها دون وجه حق وثانيهما الأضرار الناشئة عن فسخ العقد وبالتالي فإن الطاعنة تتمسك بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح 1,200,000 درهم ليتضمن التعويض عن عدم سداد مستحقاتها، كما أن الحكم أغفل تقدير التعويض عن الضرر الأدبي في حين أن الأضرار التي لحقت بها تتجاوز بكثير التعويض المقضي به، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه، ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بأي من تقارير الخبرة المقدمة فيها أو ببعضه ما تضمنه متى أطمأنت إليه وأحالت إلى أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدم إليها من مستندات أو الاعتراضات التي يوجهها الخصوم له متى كان التقرير قد تناول نقاط الخلاف وتولى الرد عليها وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة، ومن المقرر أيضا أن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أنه لا يوجد نص في القانون يلزمه باتباع معايير معينة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 560,675 درهماً على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحق بها نتيجة فسخ المطعون ضدها لعقد المقاولة المبرم بينهما بإرادتها المنفردة، على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير الأخير المقدم أمام محكمة الاستئناف الذي خلص إلى أن هذا المبلغ يمثل نسبة 10% من قيمة الأعمال غير المنفذة وهو تعويض جابر لكافة الأضرار التي لحقت بها، ولا يجوز تعويضها عن التأخير الزمني في سداد مستحقاتها لوجود إخلال من الطرفين بشأن التأخير في المستحقات والتأخير في تنفيذ الأعمال، وإذ كان هذا من الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه، ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة بشأن إغفال الحكم القضاء لها بالتعويض عن الضرر الأدبي، إذ إن عناصر التعويض التي طالبت بها الطاعنة قد اقتصرت على ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة نتيجة فسخ العقد وهي عناصر تندرج ضمن مفهوم الضرر المادي الذي تم تقدير التعويض الجابر عنه بالمبلغ المقضي به . ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث تنعي الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه احتسب مستحقاتها استناداً إلى تقرير الخبير الأخير المنتدب من محكمة الاستئناف، رغم تمسكها بأن تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة هو أصلح التقارير في الدعوى للتعويل عليه ، وطلبت تصفية الحساب استناداً إلى هذا التقرير، لما اتسم به من دقة في فحص المستندات المقدمة إليه، إذ احتسب نسبة إنجاز الأعمال المنفذة فعلياً بنسبة 89,216% وذلك وفقاً لمراجعته للدفعة رقم 15، كما أن هذا الخبير قد بحث كافة الأوراق المقدمة في الدعوى المتعلقة بالأعمال التغييرية، وتوصل إلى أحقيتها في قيمة تلك الأعمال بمبلغ 33 / 3,559,886 درهماً، في حين أن الخبير الأخير لم يجر ذات الفحص واكتفى برد مقتضب قرر فيه أحقيتها لمبلغ 992,197 درهماً فقط عن قيمة هذه الأعمال، دون أن يبين الأسس التي استند إليها في الوصول إلى هذه النتيجة، كما لم يبد رأيه في الأوامر التغيرية المقدمة منها وعددها أربعة عشر أمراً تغييرياً ولم يفصل في أي منها بل اكتفى بالقول إنه يعتمد ما تم اعتماده من قبل استشاري المشروع، على الرغم من أن هذا الاستشاري معين من قبل المالك وقد أبدى موقفاً مجاملاً له وللمطعون ضدها في كافة مراحل النزاع دون إبداء رأي محايد أو فني سليم في جوهر الخلاف، فإن اعتماد الخبير الأخير على رأي هذا الاستشاري يُعد أمراً غير مقبول، لا سيما أن الخبير قد زعم أن الاستشاري ومالك المشروع اعتمدا قيمة الأعمال التغييرية بالمبلغ الذي انتهى إليه، ورغم أن الثابت من المستندات أن استشاري المشروع والمالك لم يصدران أي اعتمادات خاصة بمقاولي الباطن، كما أن ما أورده الخبير لا أصل له في المستندات المعتمدة من الاستشاري بل أن تلك المستندات تثبت اعتماد الاستشاري والمالك لمبلغ 59/ 4,586,805 درهماً قيمة الأعمال الكهروميكانيكية التي نفذتها، هذا الي إنها اعترضت على تقرير الخبير الأخير الذي أقام الحكم قضاءه عليه، إذ انتهى إلى أن قيمة الأعمال التغييرية المستحقة لها هي مبلغ 73/ 992,179 درهماً مستنداً في ذلك إلى مستندات مقدمة من المطعون ضدها، رغم أنها طعنت بالتزوير على تلك المستندات وقد زعمت المطعون ضدها أن ما اعتمده المالك من أعمال تغييرية لصالحها -أي الطاعنة- هو المبلغ الذي خلص إليه الخبير وقد قامت المطعون ضدها بتغيير حقيقة المستندات المعتمدة من قبل المالك واستشاري المشروع، وهو ما يتضح جلياً من مطالعة المستندات المؤرخة 13-3-2021 وقد أضافت المطعون ضدها بيانات بخط اليد غير موقعة من المالك زعمت فيها -بغير وجه حق- أن قيمة الأعمال التغييرية المستحقة لها هي مبلغ 73/ 992,179 درهماً فقط بدلاً من المبلغ الصحيح وهو 59/ 4,586,805 درهماً، ومن شواهد التزوير ما ورد في المستند المطعون عليه إذ يتكوّن من 32 صفحة، في حين أن المستند الأصلي لا يتجاوز 8 صفحات، ولا يتضمن أي إشارة إلى الطاعنة بل هو عبارة عن "طلب شراء رقم 3092400032" مؤرخ 1-7-2024 صادر من المالك إلى المقاول الرئيس المطعون ضدها بقيمة الأعمال التغييرية بمبلغ 4,610,499 درهماً، كما تمسكت الطاعنة بأن قيمة الأعمال التغييرية المستحقة لها هي مبلغ 65/ 8,352,204 درهماً، إذ إنها نفذت كافة الأوامر التغييرية وقدّمت جميع المستندات المؤيدة لذلك إلى الخبير، والتي تؤكد أن نسبة الإنجاز لتلك الأعمال هي ذات نسبة إنجاز الأعمال الأصلية وهي 89.216% وذلك وفقاً لشهادة الدفع رقم 16 التي يتعين الأخذ بها وليس النسبة التي خلص إليها الخبير وهي 74,18% وفقاً لشهادة الدفع رقم 15، وقد اعترضت على تقرير الخبير الأخير الذي لم يبين كيفية توصله إلى المبلغ المشار إليه، رغم تقديمها مستندات قاطعة تثبت أحقيتها في قيمة جميع الأوامر التغييرية المنفذة فعلياً في موقع المشروع، والتي نُفذت بناءً على تعليمات واضحة وصريحة من استشاري المشروع، ورغم أن عدد الأوامر التغييرية 14 أمراً إلا أن الخبير لم يبحث كل أمر على حدة ويبين ما إذا كان قد تم تنفيذه فعلياً على الطبيعة من عدمه، مكتفياً بالاعتماد على ما قدمته المطعون ضدها من مستندات مطعون عليها بالتزوير، هذا وقد خلصت الخبرة المنتدبة من محكمة أول درجة إلى أن قيمة الأعمال التغييرية هي مبلغ 93/ 5,108,479 درهماً، كما اعترضت على التقرير الأخير لعدم احتسابه مبلغ 622,550 درهماً قيمة الآلات والمعدات التي استولت عليها المطعون ضدها دون وجه حق والتي استخدمت في مشاريع أخرى تخصها لأكثر من عامين، وفقاً لما هو ثابت من محضر الجرد المؤرخ 16-7-2022 والموقع من المطعون ضدها وقد قامت الخبرة المنتدبة من محكمة أول درجة بمراجعة أعداد الآلات والمعدات وتأكدت من وجودها بمحضر الجرد، كما اعترضت كذلك على الخبير الأخير الذي خصم مبلغ 53/ 830,098 درهماً من مستحقاتها قيمة المواد الموردة من قبلها دون أن يبيّن الأساس الذي استند إليه في هذا الخصم، كما أن الخبير مقدم هذا التقرير لم يلتزم الحيادية فضلاً عن أنه غير متخصص في الهندسة الكهروميكانيكية هذا فضلا إنها تمسكت في دفاعها بعدم صلاحية الخبير الأخير الذي عوّل الحكم قضاءه على تقريره، وذلك لافتقاده الحيادية، إذ إن مقره هو ذات مقر الخبير / محمد رضا الذي سبق له أن اعتذر عن مباشرة المأمورية لوجود علاقة تربطه بالمطعون ضدها، كما أن لهما ذات الموظفين والمساعدين، مما يلقي بظلال من الشك على استقلالية الخبير المنتدب، وقد انتهى الخبير في نتيجته المبدئية إلى أحقيتها في مبلغ 47/ 9,531,789 درهماً ومنح الطرفين مهلة أسبوع للتعقيب على تلك النتيجة حتى 24-1-2025 إلا أنه وبعد انقضاء هذه المهلة وتحديداً بتاريخ 29-1-2025 أبدى من تلقاء نفسه استعداده لاستقبال مستندات إضافية دون طلب من الخصوم هو ما يثير الريبة والشكوك بشأن حيادتيه ثم انتهى في نتيجته النهائية إلى أن مستحقاتها تبلغ فقط 7/ 3,754,402 درهماً بما يفيد أنه خصم ما يزيد على 7,000,000 درهم من مستحقاتها دون مبرر، وقد عوّل الحكم في قضائه على هذا التقرير الأخير رغم عدم التزام الخبير بالحيادية ملتفتاً عن طلبها ندب خبير آخر محايد من ديوان سمو الحكم كما ان الحكم رفض طلبها بالطعن بالتزوير على المستندات المقدمة من المطعون ضدها والتي استند إليها الخبير الأخير في تصفية الحساب بشأن الأعمال التغييرية، وذلك تأسيساً على أن الطاعنة -المستأنفة- سبق لها مناقشة موضوع هذه المستندات، في حين أنها هي المستأنف ضدها ولم يسبق لها مناقشة موضوع تلك المستندات قبل طعنها بالتزوير عليها، كما تمسكت بأن طعنها بالتزوير على تلك المستندات يُعد دليلها الوحيد لإثبات عدم صحة النتيجة التي انتهى إليها الخبير الأخير بشأن قيمة الأعمال التغييرية، إلا أن الحكم عوّل في قضائه على نتيجة هذا التقرير رافضاً طعنها بالتزوير مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي جميعه مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وفقاً لنصوص المواد 872، 873، 874، 875، 878 من قانون المعاملات المدنية أن عقد المقاولة هو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، ويكون تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد ووفقاً لبنوده وشروطه وفي المدة المحددة أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واطراح ما عداها وتقدير عمل أهل الخبرة والمفاضلة بينها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بُني عليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالاً على كل منها، كما لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير مرة أخرى أو ندب خبير آخر كطلب الخصم بعد أن قدم الخبير تقريره ورأت المحكمة أنه قد فصل الأمر تفصيلاً أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة التي أقامت عليها قضاءها ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج، والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله ،ومن المقرر أيضا أنه لا يجوز للخصم أن يطعن بعدم حياد الخبير أو انحيازه بعد إكماله مأموريته وتقديم تقريره بعد أن سكت عن ذلك عند تعيينه ولم يتخذ حياله الإجراءات القانونية لرده ومن المقرر كذلك وفقاً لما تقضي به المادتان (39-44) من قانون الإثبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 أن من يطعن بالتزوير في المحرر إثبات طعنة كما عليه أن يحدد مواضع التزوير المدعى به وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير عن طريقها مما مؤداه أن مناط التزام محكمة الموضوع بإجراء التحقيق بشأن الطعن بالتزوير والتحشير لإثبات مواضع التزوير أن يكون الطعن بالتزوير والتحشير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره أي أن الادعاء بالتزوير والتحشير لا يكون مقبولاً إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون له من أثر في النزاع المطروح فإن وجدته منتجاً قبلته وإلا قضت بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده وتقدير ما إذا كان الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع من عدمه من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -المعدل لحكم أول درجة- قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير الأخير المنتدب من محكمة الاستئناف، والذي أوضح في تقريره أن قيمة الأعمال التغييرية المعتمدة لكامل المشروع هي مبلغ 4,610,499 درهماً وأن قيمة الأعمال المنفذة فعلياً من قبل الطاعنة والمعتمدة من مالك المشروع -ديوا- هي مبلغ 73/ 992,179 درهماً، كما توصلت الخبرة إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع هي 74.18% وفقاً للمستندات المرفقة بشهادة الدفع رقم 15 المعتمدة من استشاري المشروع ولم يُعتمد من قبله أي مبالغ أو أعمال لاحقة لتاريخ هذه الشهادة، فإنه يتم اعتماد هذه النسبة حيث لم تتمكن الخبرة من الانتقال لمعاينة المشروع والأعمال المنفذة على الطبيعة نظراً لاكتمال الأعمال من قبل مقاولين آخرين، فضلاً عن أن شهادة الدفع رقم 16 غير معتمدة من أي من الجهات المعنية بالمشروع، أما بخصوص ما أثارته الطاعنة بشأن استيلاء المطعون ضدها على معداتها فقد خلصت الخبرة إلى عدم وجود مخاطبات تثبت هذا الادعاء، وقد عجزت الطاعنة عن إثبات ذلك ولا ينال من ذلك أنه قد ورد بمحضر الجرد المؤرخ 16-7-2022 والموقع عليه من المطعون ضدها بيانات تتعلق بعدد وأصناف وكميات الآلات والمعدات إذ إن الخبرة أخذت به واحتسبته في تصفية الحساب بين الطرفين ضمن كشف مستقل مرفق بمحضر الجرد، ولا يجوز احتساب ذات القيمة تحت بند آخر بمسمى المواد التي تم الاستيلاء عليها، كما أن الخبرة استبعدت من النتيجة مبلغ 53/ 830,089 درهماً من مستحقات الطاعنة قيمة المواد المدعى بتوريدها لعدم اعتماد قائمة التوريد من المطعون ضدها أو من استشاري المشروع أو مالكه، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية، وهو من الحكم استخلاص سائغ يكفي لحمل قضائه، ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة بشأن طعنها بالتزوير على المستندات المقدمة من المطعون ضدها والمنسوب صدورها إلى مالك المشروع، إذ إن الحكم قد تناول هذا الدفع منتهياً إلى عدم قبوله كونه غير منتج، لعدم صدور تلك المستندات المطعون عليها من الطاعنة والتي بفرض عدم صحتها كان في وسع الطاعنة تقديم مستندات أخرى صادرة عن ذات الجهة تتضمن البيانات الصحيحة التي تدّعيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في جملته لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعنين 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعنين رقمي 419، 451 لسنة 2025 تجاري وألزمت كل طاعنه بمصروفات طعنها مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

الطعن 418 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 418 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ن. ل. و. ش.

مطعون ضده:
ا. م. ع. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/14 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ???? لسنة ???? تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -وفقًا لطلباته الختامية- بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ ??????? درهمًا، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد. وقال بيانًا لذلك إنه سبق وأن أقام على الطاعنة الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري كلي دبي والتي قضى فيها بحكم بات بإلزامها بأن ترد إليه الأسهم التي كانت في محفظته بتاريخ ? سبتمبر ???? وعددها ??????? سهم من أسهم مصرف السلام السودان، ????? سهمًا من أرابتك القابضة، ???? سهمًا من دار التكافل، ??? سهمًا من سوق دبي المالي، ? أسهم من تكافل الإمارات، ?????? سهمًا من إعمال العقارية، وإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ ?????? درهمًا يمثل قيمة التوزيعات النقدية التي تمت بشأن هذه الأسهم منذ تاريخ ? سبتمبر ???? وحتى تاريخ أخر توزيع للأرباح، إلا أن الشركة الطاعنة وضعت العراقيل أمام تنفيذ هذا الحكم مما أدى إلى خسارته قيمة أسهمه في شركة أرابتك القابضة بعد أن تم افتتاح إجراءات إفلاسها والشركات التابعة لها بتاريخ ?? يونيو ????، فضلًا عن فوات الفرصة في الحصول على التوزيعات النقدية عن أرباح أسهمه، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ??????? درهمًا، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ?? مارس ???? وحتى تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ?? لسنة ???? تجاري، وبتاريخ ??-3-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 7-4-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه سبق وأن صدر حكم في الدعوى في الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري كلي دبي واستئنافه رقم ??? لسنة ???? تجاري والحائز للحجية بالحكم الصادر في الطعنين بالتمييز رقمي ???، ??? لسنة ????، والذي قام بتصفية الحساب في خصوص المديونية المترصدة لها في ذمة المطعون ضده والمبلغ المستحق عليها للمطعون ضده عن قيمة أسهمه التي قامت ببيعها مما تكون معه مسألة التعويض الذي يطالب بها المطعون ضده عن تلك الأسهم في دعواه الراهنة قد فصل فيها الحكم السابق بحكم بات، مما لا يجوز معه للمطعون ضده المطالبة بالتعويض عن أرباح أسهم أو بمقابل ما تم فقده من قيمتها أو التأخير في تسليمها إليه بأي دعوى لاحقة بما كان يجب معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع المقضي فيه يستلزم أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ويشترط لتوفر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيًا مسألة أساسية لا تتغير تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول، وأن تكون بذاتها الاساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها، ذلك أن مجال إعمال قاعدة الالتزام بحجية الأحكام هي صدور حكم سابق في ذات المسألة المطروحة في دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم، فيتقيد الحكم الصادر فيها بالحكم السابق. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم النهائي السابق الصادر في الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري كلي دبي أن طلبات المطعون ضدها فيها هي الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليه الأسهم التي كانت موجودة بمحفظته في تاريخ 4-9-2008م والتي قامت ببيعها دون علمه أو الحكم بأداء قيمتها النقدية إليه، وبأن تؤدي إليه مبلغ مقداره 48759 درهماً قيمة التوزيعات النقدية التي تمت على تلك الأسهم منذ 4-9-2008م حتى آخر توزيع أرباح، وإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 2500000 درهم تعويضاً عما تسببت فيه من خسارة أدت إلى المديونية المترصدة بحسابه، في حين أن طلباته في الدعوى الراهنة هي إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 437.399 درهم والفائدة القانونية تعويضا تأسيسا على تأخر الطاعنة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، بعدم رد الطاعنة كامل الأسهم مما ترتب عليه خسارته لقيمة أسهمه في شركة آرابتك القابضة بواقع 97.622 سهماً وذلك نظراً لإفلاس هذه الشركة. وعن فوات الفرصة في حصوله على التوزيعات النقدية على تلك الأسهم منذ 4/9/2008 وهو تاريخ قيام المدعى عليها ببيع الأسهم دون علم المدعي وحتى تاريخ رد الأسهم، مما يكون هناك اختلاف في موضوع الدعويين، وإذ التزم الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون هذا النظر على ما أورده بمدوناته ".... ولما كان موضوع الحكم والطلبات في الحكم سند الدفع يختلف عن الطلبات والموضوع في الدعوى الماثلة واختلفت المسألة فيما بين الدعوى سند الدفع والدعوى الماثلة لخسارة المدعي لقيمة أسهمه في شركة آرابتك نظراً لإفلاس هذه الشركة التعويض عن فوات الفرصة في الحصول على التوزيعات النقدية على تلك الأسهم منذ 4/9/2008 وهو تاريخ قيام المدعى عليها ببيع الأسهم دون علم المدعي وحتى تاريخ رد الأسهم. فضلاً عن الأضرار الناتجة عن حرمان المدعي من التوزيعات النقدية على أسهمه، الامر الذي معه يكون الدفع جاء على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه...." فإن ما انتهى إليه الحكم سائغا ويوافق صحيح القانون بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. 
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ??????? درهمًا كتعويض عما لحقه من أضرار جراء تأخرها في تسليمه الأسهم المملوكة له موضوع النزاع الراهن، على الرغم من أن أسهمه خرجت من ملكه بحصوله على قيمتها نقداً وفق الثابت من الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري كلي دبي واستئنافه رقم ??? لسنة ???? تجاري والحائز للحجية بالحكم الصادر في الطعنين بالتمييز رقمي ???، ??? لسنة ???? إذ قضي -بعد أن قام بتصفية الحساب بينهما- بأحقيتها في مبلغ ??????? درهمًا والذي يمثل الفرق بين قيمة المديونية المستحقة لصالحها على المطعون ضده، وبين قيمة الأسهم المملوكة له التي تصرفت فيها بالبيع دون موافقته، بما مؤداه أن المطعون ضده قد تحصل على قيمة الأسهم التي كانت مملوكة له طرفها، وأصبح غير مالكًا لأي أسهم لديها، مما لا يحق له المطالبة بالتعويض عن أرباح أسهم أو بمقابل ما تم فقده من قيمتها أو التأخير في تسليمها إليه، وكما أن الحكم التفت عن دفعها بتمسكها بإعمال قواعد الحبس بعدم تنفيذها الحكم ضدها في الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري كلي دبي، بإلزامها برد الأسهم المملوكة للمطعون ضده التي تصرفت فيها بالبيع دون موافقته، لتأخره الأخير عن سداد المبلغ المقضي به عليه لها وقدره 486,282 درهمًا، كما أن الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجة تجاهلت بتقريريها التزامها بقرار قاضي التنفيذ وقيامها بشراء أسهم شركة أرابتك القابضة لصالح المطعون ضده من محفظة شخص آخر مالك لها، وأن الشراء تم وفقًا لآخر سعر تنفيذ على السهم، وهي القيمة التي كان يتعين أخذها في الاعتبار من جانب الخبرة عند تقدير قيمة سهم أرابتك، وليس احتساب قيمته وفقًا لسعره السائد وقت الحكم، كما أن هناك إقرار معاصر لنقل ملكية الأسهم إلى المطعون ضده يفيد عدم أحقيته في الرجوع عليها بأي دعاوى حالية أو مستقبلية بشأنها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا وله أصلٌ ثابتٌ في الأوراق، وهي تقضي بالتعويض للمضرور عن الضرر المدعى به طالما كان نتيجة مباشرة للخطأ ومحقق الوقوع بالفعل حالًا أو مستقبلًا، ويدخل في تقدير هذا الضرر ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه، كما أن تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، لأن مناط ذلك أن يكون تقرير الخبير المنتدب قد أدلى بقوله في نقطة الخلاف ودلل عليها بأسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها. ومن المقرر أيضا انه لا يعيب الحكم عدم الرد على وجه دفاع لا يستند الي أساس قانوني سليم. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضده بمبلغ التعويض الذي قدره بعد أن استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبرة المودعين فيها أمام محكمة أول درجة إلى أن الشركة الطاعنة أخطأت حين تأخرت في رد الأسهم المحكوم بها لصالح المطعون ضده في الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري كلي دبي، وهو ما ألحق ضررا بالمطعون ضده على ما أورده بمدوناته "... ولما كان طلب المدعي بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 646,399.272 درهم ولما كان الثابت للمحكمة من المستندات المقدمة ومن تقرير الخبير المنتدب امام هذه المحكمة والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به لسلامة الاسس التي قام عليها حيث انتهي الى نتيجة - أن الشركة المدعى عليها تأخرت في رد الأسهم المحكوم بها لصالح المدعي حيث أن الحكم النهائي والقاضي برد الأسهم للمدعي صدر بتاريخ 21/06/2017، في حين أنه تم رد الأسهم بتاريخي 01/11/2021 و 04/11/2021. أن تأخر الشركة المدعى عليها في رد الأسهم المحكوم بها لصالح المدعي أصاب المدعي بأضرار، وهذه الأضرار تمثلت في الاتي :- 3. خسارة المدعي لقيمة أسهم شركة / أرابتك القابضة البالغ عددها 97,622 سهم، حيث أن الشركة المدعى عليها قامت برد أسهم شركة / أرابتك القابضة للمدعي بتاريخ 04/11/2021 وذلك بعد صدور قضائي من حكم من محكمة دبي الابتدائية بجلسة 16/06/2021 بإشهار إفلاس شركة / أرابتك القابضة وتعيين أمناء تفليسه للعمل على تفليسة تلك الشركة وفروعها، وبلغت قيمة الأسهم التي خسرها المدعي مبلغ 289,937.34 درهم، ... 4. حرمان المدعي من الحصول على توزيعات أسهم المنحة على الأسهم المحكوم بردها والتي لم يتم الحكم له بها خلال الفترة من 01/01/2014 حتى تاريخ ردها، وهي بواقع 4,884 سهم لدى شركة / أرابتك القابضة، وبلغت قيمة أسهم المنحة الخاصة بالمدعي لدى شركة أرابتك القابضة التي خسرها المدعي نظراً لإشهار إفلاسها بمبلغ 14,496.57 درهم، وفقاً للموضح بالتقرير الماثل. وقد قامت الخبرة باحتساب قيمة أسهم التي خسرها المدعي في شركة / أرابتك القابضة شاملة أسهم المنحة والمشار إليهما بالبندين السابقين بمبلغ 95,072.00 درهم فقط وفقاً لطلبات المدعي بلائحة دعواه. 5. حرمان المدعي من الحصول على توزيعات الأرباح النقدية للأرباح للأسهم المحكوم بردها والتي لم يتم الحكم له بها خلال الفترة من 01/01/2014 حتى تاريخ ردها، وبلغ إجمالي قيمتها 278,299.46 درهم، .... أن المبالغ المترصدة في ذمة الشركة المدعى عليها لصالح المدعي بلغت قيمتها 373,371.46 درهم، والملتزم بها هي الشركة المدعى عليها الأولى._ دفعت الشركة المدعى عليها بمذكراتها أن المدعي لا يستحق المبالغ المطالب بها حيث أن المدعي حصل على قيمة الأسهم موضوع الدعوى نقداً وقام بقبض قيمتها وذلك خصماً من إجمالي المديونية المستحقة عليه للشركة؛ إلا أنه تبين للجنة الخبرة أن الشركة المدعى عليها سبق وأن أبدت هذا الدفع العديد من المرات أمام المحكمة، وهناك أحكام قضائية باته ونهائية تصدت بالرد على هذا الدفع بالرفض- وهو التقرير الذى تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة محمولا علي أسبابه لسلامة الاسس والابحاث التي اقيمت عليها ولها أصلها بمحاضر الاعمال وتعتبره جزء مكملا ومتمما لأسباب قضائها، وكان طلب المدعي الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 646,399.272 درهم وكان الثابت وفق تقرير الخبرة اخلال المدعي عليها مما أصاب المدعي بأضرار وأن تأخر الشركة المدعى عليها في رد الأسهم المحكوم بها لصالح المدعي أصاب المدعي بأضرار ، وهذه الأضرار تمثلت في وبلغت قيمة الأسهم التي خسرها المدعي مبلغ 289,937.34 درهم، حرمان المدعي من الحصول على توزيعات أسهم المنحة على الأسهم المحكوم بردها والتي لم يتم الحكم له بها خلال الفترة من 01/01/2014 حتى تاريخ ردها مبلغ 14,496.57 درهم، وحرمان المدعي من الحصول على توزيعات الأرباح النقدية للأرباح للأسهم المحكوم بردها قيمتها 278,299.46 درهم، ليكون اجمالي التعويض المستحق للمدعي عن الاضرار مبلغ 582433.91 درهم ....الامر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ 582433.91 درهم (خمسمائة واثنين وثمانون ألف واربعمائة وثلاثة وثلاثون درهم وواحد وتسعون فلس) ورفض ماعدا ذلك من مطالبة بمبلغ اكثر من المحكوم به لعدم وجود دليل عليه..." ولما كان الحق في الحبس يكون في نطاق العقود الملزمة للجانبين والتي يكون فيها ارتباط بين طرفين بتنفيذ التزامات متقابلة، والتي يحق فيها لأحد المتعاقدين، أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ التزامه. فإن ذلك لا يسري على تنفيذ الأحكام القضائية، ومن ثم فلا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعنة بإعمال قواعد الحبس بعدم التنفيذ الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ويكون ما خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ويضحى النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. 
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 417 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 417، 433 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ج. ش. و. م. ا. م. ر. ج. و. م. ر. ج.

مطعون ضده:
ب. س. س. م. و. م. ا. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1018 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعد وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول باريز جلوبال أقامت على الشركة المطعون ضدها فيه بي سي سي الدعوى رقم 619 لسنة 2016 تجاري بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 70,000,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ استحقاق الشيك وحتى تمام السداد ، وبصحة إجراءات الحجز التحفظي رقم 39 لسنة 2016 ، وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب معاملات تجارية بينهما أصدرت لها الشيك رقم 026629 بمبلغ 70,000,000 درهمًا ، والمستحق الوفاء في 27/12/2015 ، مسحوبًا على بنك صادرات إيران وإذ ارتد دون صرف لعدم كفاية الرصيد ، فقد حررت ضدها بلاغ جزائي ثم قامت بتوقيع الحجز التحفظي على ممتلكاتها ثم أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بتاريخ 19/6/2016 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 70,000,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 27/12/2016 وحتى تمام السداد ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1018 لسنة 2024 استئناف تجاري ، بتاريخ 30/9/2024 قضت المحكمة ببطلان الإعلان بالحكم المستأنف ، وببطلان الحكم المستأنف ، وبندب خبير في الدعوى ، وبعد أن قدم الخبير تقريريه ، قضت بتاريخ 12/3/2025 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 13,979,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ 27/12/2015 وحتى تمام السداد ، طعنت الطاعنة في الطعن الأول - باريز جلوبال - في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 417 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 8/4/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، كما طعنت الطاعنة في الطعن الثاني ? بي سي سي ? في ذات الحكم بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/4/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني للأول للإرتباط ،و إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم. 

الطعن رقم 417 لسنة 2025 تجاري 
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن التزامها بسداد مديونيتها المستحقة للمطعون ضدها معلق على شرط واقف لم يتحقق هو تنازل المطعون ضدها عن الدعوى الماثلة أمام الجهات القضائية وعن الشيك سندها واعتباره لاغيًا وإغلاق الملف المدني والذي لا يغني عنه التنازل عن البلاغ الجزائي رقم 25213 لسنة 2016 ، والبلاغ رقم 1182 لسنة 2016 ، ودللت على ذلك باتفاق الطرفين في محضر الاجتماع المؤرخ 5/5/2016 على قيام الشركة المطعون ضدها بإعادة الشيك موضوع النزاع المحرر من الطاعنة كضمان لتنفيذ التعهدات الواردة في هذا المحضر ، بالإضافة لكافة الشيكات السابقة الخاصة بها، واعتبار هذه الشيكات لاغية بناءً على محاضر الجلسات السابقة وهذا المحضر ، و بأن المطعون ضدها لم تعترض على ذلك وفقًا لكتابها برقم مرجعي "PG-1136" المؤرخ 8/5/2016 والمذيل ببصمة خاتمها وتوقيع ممثلها ، و المتضمن التزامها بتسليم الشيك رقم 0478 بقيمة 70 مليون درهمًا ، و كتاب رفع الحجز عن أموالها من محاكم دبي، وإغلاق الملف المدني بالكامل وتقديمها تلك المستندات بالإضافة إلى كافة الشيكات السابقة إلى الحَكَم المعتمد من جانب الطرفين عباس صميمي ، وما ثبت من محضر الاجتماع المؤرخ 8/9/2016من موافقة المطعون ضدها على فحوى الكتاب سالف البيان بما ورد بالبندين رقمي (1)، (4) من الاتفاق على تعهدها بأن تقوم في تاريخه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو التنازل الكامل بدون أيه شروط عن البلاغ موضوع الملف رقم 25213 لسنة 2016 والبلاغ رقم 1182 لسنة 2016 المرفوع لدى مركز شرطة بر دبي ضدها ومديريها أمام الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تسلم أصل ورقة الشيك وشهادة عدم الدفع وصورة من إعلان التنازل عن البلاغ المرفوع ضدها إلى الحَكَم المعتمد، وأن يتم تنفيذ الاقتراح المطروح في الكتاب رقم "PG-1136" بشأن التزاماتها في خلال 15 يوم من تاريخ التنفيذ القطعي لالتزام المطعون ضدها بتسليم الشيك إلى الحَكَم، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بإلزامها بالمبلغ المقضي به ملتفتًا عن اتفاق الطرفين الثابت بالاتفاقيات سالفة البيان ودون أن يُعني بتفسيرها التفسير الصحيح فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المواد 420، 422، 425 من قانون المعاملات المدنية أن الشرط هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع ويترتب على تحققه وجود الالتزام أو زواله، فإذا كان وجود الالتزام هو المترتب على تحقق الشرط، كان الشرط واقفًا، وأن الحق المعلق على شرط واقف لا يكون نافذًا إلا إذا تحقق الشرط فلا يجوز للدائن تحت شرط واقف أن يتقاضى حقه جبرًا أو اختيارًا قبل تحقق الشرط وعلى من يتمسك من العاقدين بتحققه أن يقيم الدليل على ذلك سواء أكان هو المدعي أصلًا في الدعوى أو كان المدعى عليه فيها لأنه يدعي خلاف الظاهر، وإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص وجود الشرط الواقف حسبما تفيده شروط التعاقد وما إذا كان قد تحقق أم لا، وإن المقرر أيضًا أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود المُلزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وإنها متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه من الخصوم لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 13,979,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ 27/12/2015 وحتى تمام السداد على ما انتهي إليه خبير الدعوى بأسباب تقريريه المقدمين أمام محكمة الاستئناف والذي اطمأن لهما وأحال إليهما في أسبابه من أن محضر الاجتماع المؤرخ 8/9/2016 هو ملحق ومكمل لمحضر الاجتماع الأصلي المؤرخ 5/5/2016، وأن هذا المحضر الملحق لم يتم الاتفاق فيه على تنازل المطعون ضدها عن الدعوى الماثلة أو إغلاق الملف المدني ولم يرد به رقم الدعوى الماثلة ضمن القضايا المطلوب التنازل عنها فيه لإنها أقيمت قبل تحريره ، وأنه لم يثبت موافقة المطعون ضدها على ما ورد في الكتاب برقم مرجعي "1136" الصادر عن الطاعنة بشأن التنازل عن الملف المدني أو تقديم كتاب برفع الحجز أو الاتفاق على تنفيذه، وإن الإشارة إلى الكتاب برقم مرجعي "1136" بمحضر الاجتماع المؤرخ 8/9/2016 اقتصرت على ما ورد به من اقتراح في شأن مدة تنفيذ بنود محضر الاجتماع الأصلي المؤرخ 5/5/2016 ولم يتم الاتفاق فيه على إغلاق الملف المدني أو رفع الحجز أو تنازل المطعون ضدها عن الدعوى الماثلة ، وإن المذكورة قد أوفت بالتزاماتها وتنازلت عن البلاغين رقمي 25213 لسنة 2016، 1182 لسنة 2016 بموجب التنازل الموثق بتاريخ 5/10/2016 وسلمت أصل الشيك إلى الَحَكم المعتمد بتاريخ 26/1/2017 ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه ، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
الطعن 433 لسنة 2025 تجاري 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ الاتفاقية المبرمة بينها والمطعون ضدها بتاريخ 5/5/2016 لأنها كانت مُعلقة على شرط هو تنفيذ المطعون ضدها التزامها بتسليم الأشياء الأربعة المبينة ببنودها خلال أسبوعين من تاريخ تحريرها، وإذ لم تقم بذلك، فإنها تعتبر لاغية وتُستَحق كامل المديونية البالغ مقدارها 70.000.000 درهمًا والمحرر بها الشيك موضوع محضر الاجتماع المؤرخ 28/6/2014 والمقام به الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تشمل صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن بيانًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموقعه منه وأثره في قضائه ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين بسبب النعى الأشياء الأربعة الواردة في الاتفاقية المؤرخة 5/5/2016و التي لم تقم المطعون ضدها بتنفيذها خلال أسبوعين من تاريخ تحريرها ، وبما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق الطعن الأخرى ، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول يكون مجهلًا ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن خبير الدعوى انتهي إلى أن المديونية المستحقة لها على المطعون ضدها مقدارها 13,797,000 درهمًا ، ولم يقم بأداء المأمورية المكلف بها وهي تصفية الحسابات بين الطرفين وصولا لبيان قيمة المديونية المستحقة للطاعنة بذمة المطعون ضدها من قيمة الشيك سند الدعوى وذلك بعد سداد قيمة الاليات والمركبات التي تم نقل ملكيتها لها ، بالإضافة الي ان لجنة الخبرة أغفلت تقييم السيارة من نوع مرسيدس التي تسلمتها من المطعون ضدها والتي لا يتجاوز سعرها 40.000 درهمًا ، ولم يقم بتنفيذ المأمورية علي الوجه الصحيح بشأن السيارة من نوع مرسيدس فبيانو ? استيشن اسود اللون سنة 2006 المستعملة والتي تم تسليمها من المطعون ضدها للطاعنة فان الخبرة اغفلت تقييم السيارة محل التداعي والتي لا يتجاوز سعرها أربعون الف درهم ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها المبلغ المقضي به استنادً لهذا التقرير فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة المقرر أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود المُلزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها بما فيها تقرير الخبير المنتدب الذي يعد عنصرًا من عناصر الإثبات فيها لها الأخذ به محمولًا على أسبابه متى اقتنعت بها وأحالت في أسبابه إليها ، وهي غير ملزمة من بعد بالرد على اعتراضات الخصوم أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم، لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقريره وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة ، وإن المقرر أيضًا أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على نحو معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه وما دام أن عمله خاضعًا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 13,979,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ 27/12/2015 وحتى تمام السداد على ما أورده (( وكان الثابت من تقريرى الخبرة المنتدبة امام هذه المحكمة وجود علاقة تعاقدية تربط بين طرفي الاستئناف وقد ترتب على تلك العلاقة ترصد مديونية في ذمة الشركة المستأنفة لصالح الشركة المستأنف ضدها وقدر مبلغ الدين حتى تاريخ 24/06/2014 بمبلغ وقدره 62,827,137 درهم . وسبب تحرير الشيك محل الدعوى هو بناءً على الحسابات المشتركة بين الطرفين تقرر تحرير شيك رقم 266294 بقيمة قدرها 70,000,000 درهم عن إجمالي الدين المترصد في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها وذلك بموجب محضر الاجتماع المؤرخ 24/06/2014 المبرم بين الطرفين.. وتم عقد عدة اجتماعات بين طرفي الاستئناف وتحرير محاضر جلسات بخصوص الدين المترصد بذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها وذلك منذ تاريخ 24/06/2014 وحتى تاريخ 09/06/2016 وقد تم الاتفاق على عدة قرارات وإجراءات بين الطرفين بشأن حل النزاعات وتصفية الحساب بينهما وبتصفية الحساب بينهما يتضح للخبرة من الناحية الحسابية أن البنود والالتزامات التي لم يتم تنفيذها من قبل المستأنفة من المديونية المنوطة بقيمة الشيك محل النزاع على النحو التالي: - مبلغ 12,479,000 درهم من مديونية المستأنفة مقابل انتقال ملكية المكتب التجاري للمستأنفة مع كافة اللوازم الإدارية مبلغ 1,500,000 درهم وتم الاتفاق على أن تقوم المستأنفة بسداده على ستة اقساط كل قسط بقيمة 250,000 درهم بفواصل زمنية وقدرها ثلاثة أشهر بموجب محضر الجلسة المؤرخ 05/05/2016 وبتصفية الحساب بين الطرفين تكون قيمة المديونية المستحقة للمستأنف ضدها بذمة المستأنفة من قيمة الشيك سند الدعوى بمبلغ إجمالي وقدره 13,979,000 درهم (12,479,000 درهم + 1,500,000 درهم) وكان ما خلص اليه الخبير المنتدب في تقريريه على النحو السالف بيانه له اصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم تطمئن المحكمة الى هاذين التقريرين وتعتنق اسبابهما وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها الامر الذي يتعين معه الزام المستأنفة بأداء المبلغ الذي انتهى اليه الخبير في تقريره التكميلي وقدره 13,979,000 درهم)) وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمنى المسقط لما يخالفه فإن النعي عليه في هذا الخصوص بالسبب الثاني لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه ولما تقدم ? يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعنين 417، 433 لسنة 2025 تجاري وألزمت الطاعنة في كل طعن بالمصروفات وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

الطعن 416 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 416 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
أ. م. ع. ا.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ل. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/39 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 729 لسنة 2024 تجارى مصارف أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ مليون ونصف دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتى والفائدة بواقع %9 من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، تأسيساً على أنه يداين المصرف المطعون ضده بهذا المبلغ بموجب إقرار مؤرخ 1/7/2022 فى حال تحصيل المطعون ضده كامل المبالغ محل الدعوى رقم 8568 لسنة 2021 تنفيذ تجارى دبى ، وإذ امتنع عن السداد رغم تحقق شرط استحقاق المبلغ فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12/12/2024 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . استأنف الطاعن الحكم برقم 39 لسنة 2025 تجارى ، وبتاريخ 26/2/2025 قضت المحكمة ـــ فى غرفة مشورة ـــ بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز برقم 416 لسنة 2025 تجارى بموجب صحيفة قُيدت الكترونياً بتاريخ 27/3/2025 طلب فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباته أو الإحالة . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسةً لنظره . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحدٍ ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ؛ وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن دعواه تتعلق بإقرارٍ صادر من المطعون ضده بالتزامه بسداد مبلغ مليون ونصف دولاراً أمريكياً فى حال تحصيله للمبالغ المطالب بتنفيذها فى الدعوى رقم 8568 لسنة 2021 تنفيذ تجارى دبى ، وأن المطعون ضده امتنع عن الوفاء بالتزامه رغم تحقق الشرط المتفق عليه ، كما تمسك بأن إقرار المطعون ضده بالدين لا يعد سنداً تنفيذياً بما يخرج معه موضوع الدعوى عن اختصاص قاضى التنفيذ ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص الولائى والاختصاص النوعي هي من المسائل التي تتعلق بالنظام العام وتعتبر دائمًا قائمةً في الخصومة ومطروحةً على المحكمة ، ويتعين على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ،كما يجوز للخصوم التمسك بعدم الاختصاص الولائى أو النوعي للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن المقرر - أيضاً - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو من صميم عمل المحكمة والتي عليها أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقع الدعوى المطروح عليها ، وأن تعطي لهذا الواقع وصفه الحق وتكييفه القانوني السليم غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، والعبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه . لما كان ذلك ، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أنه ( باستثناء دعاوى الملكية العقارية ، يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية بصفة مستعجلة ، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك ) والنص فى المادة 212 منه على أنه ( 1 . لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 2 . السندات التنفيذية هي:- أ. الأحكام والأوامر وتشمل الأحكام الجزائية فيما تضمنته من رد وتعويضات وغرامات وغيرها من الحقوق المدنية. ب. المحررات الموثقة طبقًا للقانون المنظم للتوثيق والتصديق. ج. محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. د. الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. 3 . لا يجوز التنفيذ - في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون - إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية : " على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبرًا متى طلب إليها ذلك".... ) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ه يتعين لتحديد اختصاص قاضى التنفيذ دون غيره بنظر منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها أو طبيعتها أن تتعلق المنازعة بتنفيذ سند تنفيذي ـــ على النحو الذى عددته الفقرة الثانية من المادة 212 المشار إليها ـــ يقتضي الأمر تنفيذه بالطريق الجبري سواء كان التنفيذ مباشراً أم بطريق الحجز ، وأن تكون المنازعة منصبة على إجراءٍ من إجراءات التنفيذ ومؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته ، فإذا كانت لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فإنها لا تعتبر منازعة في التنفيذ ، وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضى التنفيذ حتى ولو أثيرت أثناء تنفيذ جبري ويختص بنظرها القضاء العادي وليس قاضى التنفيذ . ولما كانت طلبات الطاعن فى الدعوى المطروحة هى إلزام المطعون ضده بأن يؤدى إليه مبلغ مليون ونصف دولاراً أمريكياً على سندٍ من أنه بموجب إقرار مؤرخ 1/7/2022 التزم فيه المطعون ضده بأداء هذا المبلغ فى حال تحصيله المبالغ موضوع الدعوى رقم 8568 لسنة 2021 تنفيذ تجارى دبى وقد امتنع عن السداد رغم تحقق الشرط المتفق عليه بينهما ، فيكون موضوع الدعوى قد تعلق بطلبات موضوعية قوامها المطالبة بأداء دين عادى ولا يتعلق بمنازعة فى التنفيذ ولا بإجراءاته وليست مما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ ، وإنما هي منازعة تدخل في ولاية القضاء العادي ، وإذ خالف الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاختصاص بنظر الدعوى باعتبارها منازعة تنفيذ تدخل في اختصاص قاضى التنفيذ فإنه يكون - فضلاً عن مخالفته القانون - قد ران عليه قصور يبطله إذ حجب نفسه عن بحث طلبات الطاعن بما يوجب نقضه . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها لعدم استنفاد ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى ؛ عملًا بنص المادة 168 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 39 لسنة 2025 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوي إلي محكمة أول درجة للفصل فيها وبإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 415 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 415 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
و. خ. ف. ا. خ.

مطعون ضده:
م. ا. ج. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/30 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة . 
حيث إن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1620 لسنة 2024 منازعة تنفيذ موضوعية شيكات بطلب الحكم بإلغاء قرار وضع الصيغة التنفيذية على الشيك محل التنفيذ فى الدعوى رقم 21674 لسنة 2024 تنفيذ شيكات وبراءة ذمته من الدين الثابت المطالب به ، تأسيساً على عدم وجود علاقة تجارية بين طرفيه . رفضت المحكمة الدعوى . استأنف الطاعن برقم 30 لسنة 2025 تنفيذ تجارى . استجوبت المحكمة الطاعن بشأن سبب إصدار الشيك ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء وحفظ ملف التنفيذ . فطعن فيه الطاعن بالتمييز الراهن ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن . 
ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن السبب في الدعوى عند المطالبة بقيمة الشيك هو العلاقة الأصلية بين ساحب الشيك وبين المستفيد منه التي من أجلها تم تحريره ، فإذا لم يكن للشيك سبب لتحريره أو كان سببه غير مشروع ، فإن الساحب لا يلتزم بدفع قيمته للمستفيد ، وأنه وإن كان الشيك بذاته ينطوي على سبب تحريره وإن لم يُصرح بالسبب فيه وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه في هذا الخصوص سواء بادعاء عدم وجود سبب للشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، إلا أنه إذا أبدى المستفيد سببًا معينًا لإصدار الساحب للشيك ، وتبين انتفاء هذا السبب الذي أفصح عنه فإن عبء إثبات توافر السبب الصحيح للشيك ينتقل إلى عاتقه ، وأن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته من عدمه من سلطة محكمة الموضوع مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون معقبٍ عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق . ولمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها ، ولا تكون ملزمة ـــ من بعد ـــ بالتحدث عن كل قرينةٍ غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء وحفظ ملف التنفيذ ؛ علي ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها من ثبوت أن الطاعن بعد أن أفصح عن سبب تحرير ا لشيك ب أنه سلم إلى المطعون ضده المبلغ قيمة الشيك للعمل به في التجارة ( أون لاين عبر الانترنت في ألمانيا ) ولا يعلم نوع التجارة ، وخلو الأوراق دليلٍ على ما أبداه الطاعن ، فيكون الشيك غير مستحق السداد ، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغًا وكافيًا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه ، وكان الطاعن لم يطلب إثبات تسليم قيمة الشيك إلى المطعون ضده أو الاتفاق على استثمار هذا المبلغ بأي طريق من طرق الإثبات ، فإن ما ينعاه علي الحكم المطعون فيه والذي يدور حول تعييب هذا الاستخلاص برفض دعواه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون.
 فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 412 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 412، 413 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ه. م. ظ. ب. ظ.

مطعون ضده:
ر. ا. ش. ذ. م. م.
م. م. ب. ظ. ا.
م. ف. ش. ذ. م. م.
ع. ع. ا. ر. ا. ا.
ج. م. ظ. ب. ظ. ا.
خ. م. ظ. ب. ظ. ا.
ظ. م. ظ. ب. ظ. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2228 استئناف تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الثاني رقم 413 لسنة 2025 تجاري أقاموا على المطعون ضدهم من الأولى إلى الرابع، الدعوى رقم 5244 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية، بطلب الحكم باسترداد المنقولات المبينة تفصيلاً بالمستند رقم (9) من الحافظة المرفقة بصحيفة الدعوى والمقدر قيمتها بمبلغ (2,577,769.70) درهم، وإلزام المدعى عليهم مجتمعين أو منفردين بتسليم هذه المنقولات إلى الطاعنتين الأولى والثانية، وقالوا بياناً لذلك: إن الشركتين الطاعنتين الأولى والثانية مملوكتان لشركتي إمداد العالمية وتواصل العالمية العائد ملكيتهما لورثة المرحوم/ محمد بن ظاهر بن هلال بن ظاهر المهيري والطاعنة الثالثة، وأن باقي الطاعنين والمطعون ضدهم الأربعة الأُول أخوة أشقاء من ورثة المرحوم سالف الذكر، وآلت إليهم ملكية الشركتين الطاعنتين الأولى والثانية على الشيوع فيما بينهم، وبتاريخ 24-10-2001 أبرمت الشركة الطاعنة الأولى مع المطعون ضده الثاني اتفاقية امتياز واستخدام أصبحت بمقتضاها صاحبة الحق والامتياز الحصري باستخدام وترويج وتصنيع واستيراد البضائع المتعلقة بالعلامتين التجاريتين ( فارس FARES ونبراس NEBRAS) حتى تاريخه، وقد منحت المطعون ضدها الأولى (صاحبة الامتياز والحق الحصري باستخدام العلامتين التجاريتين) حق استعمال هاتين العلامتين إلى الشركة الطاعنة الثانية باعتبارها شركة شقيقة ومملوكة لملاك الشركة الطاعنة الأولى بتاريخ الاتفاقية وحاليًا لباقي الطاعنين والمطعون ضدهم الأربعة الأُول على الشيوع، ومنذ عام 2001 تقوم الشركتان الطاعنتان الأولى والثانية من خلال الأخيرة وبعلم سالفي الذكر باستخدام واستعمال وتصنيع وترويج البضائع التي تحمل العلامتين التجارتين سالفتي البيان وذلك من خلال محلات تجارية باسم الشركة الطاعنة الثانية، ويتم تخزين تلك البضائع في العقار رقم (60) الكائن في إمارة دبي أم الرمول المملوك بما فيه من محلات ومخازن للطاعنة الثالثة والورثة سالفي الذكر على الشيوع، وبتاريخ 16-5-2023 صدر قرار اللجنة القضائية الخاصة بتركة المرحوم/ محمد بن ظاهر المهيري (مورث طرفي التداعي) بإزالة الشيوع عن العقار المذكور ونقل ملكيته إلى المطعون ضدهم الأربعة الأُول وتسجيله باسم المطعون ضدها الأولى، والذين تقدموا لتنفيذه بالتنفيذ رقم 39 لسنة 2023 لجان، وبتاريخ 19-9-2023 تسلمت المطعون ضدها الأولى العقار سالف الذكر وكافة الموجودات التي في المخازن -بما فيها البضائع العائدة للشركتين الطاعنتين الأولى والثانية والتي تحمل العلامتين التجاريتين فارس ونبراس- بموجب محضر انتقال وتسليم، وبتاريخ 28-9-2023 تقدم الطاعنون بطلب إلى قاضي التنفيذ لتسلم الموجودات والبضائع العائد ملكيتها للشركتين الطاعنتين الأولى والثانية، وأصدر قاضي التنفيذ قرارًا برفض الطلب والتنبيه عليهم بسلوك الطريق القانوني بإقامة دعوى استرداد، ومن ثم أقاموا الدعوى، ندب القاضي المشرف خبيراً متخصصاً في العلامات التجارية، وبعد أن أودع تقريره، أدخل الطاعنون (المدعون) المطعون ضده الخامس خصماً في الدعوى، بطلب قبول إدخاله شكلاً، والقضاء بأحقية الشركتين الطاعنتين الأولى والثانية في استرداد المنقولات المبين تفاصيلها بالمستند رقم (9) بحافظة المستندات المرفقة بصحيفة الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم (المدعى عليهم والخصم المدخل) بتسليم هذه المنقولات إلى الطاعنتين الأولى والثانية، تأسيساً على أن الخصم المدخل قد تسلم الموجودات المطالب باستردادها وغيرها من آثاث وأغراض ومعدات بموجب محضر التسليم المؤرخ 18-9-2023، وجهت المطعون ضدها الأولى دعوى متقابلة ضد الطاعنين (المدعون أصلياً) بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليها مبلغ (2,000,000) درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء رفضهم وتعنتهم في إخلاء العقار من تلك المنقولات، بما حملها مشقة حفظها وتخزينها، وتسبب ذلك في حرمانها من الانتفاع بالعقار واستغلاله، أعادت المحكمة الدعوى لخبير العلامات التجارية السابق ندبه، وندبت معه خبير محاسبي لتنفيذ المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها، حكمت المحكمة بتاريخ 30 أكتوبر 2024 بعدم قبول إدخال المطعون ضده الخامس خصماً في الدعوى، وبعدم قبول الدعوى الأصلية قبل المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع لرفعها على غير ذي صفة، وفي الدعوى الأصلية: بأحقية الطاعنتين الأولى والثانية في استرداد المنقولات المملوكة لهما والمحجوز عليها في الدعوى رقم 39 لسنة 2023 لجان، وإلغاء كافة إجراءات وقرارات التنفيذ الصادرة بشأنها واعتبارها كأن لم تكن وكافة ما يترتب عليها من أثار، وإلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم هذه المنقولات المبينة تفصيلاً بتقرير لجنة الخبرة المودع ملف الدعوى إلى الطاعنتين الأولى والثانية، ورفض الدعوى المتقابلة موضوعاً، استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2219 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفته المدعى عليها الأولى بالاستئناف رقم 2228 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت بتاريخ 5 مارس 2025 في -غرفة مشورة- برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعنت المدعى عليها الأولى في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 412 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 3 إبريل 2025 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، كما طعن المدعون أصلياً في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 413 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 3 إبريل 2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم الأولى والثالث والخامس مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، كما قدم محامي المطعون ضدهما الثاني والرابع مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط ، وليصدر فيهما حكم واحد. 

أولاً: الطعن رقم 412 لسنة 2025 تجاري: 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها المتقابلة بإلزام المطعون ضدهم بالتعويض، تأسيسًا على عدم توافر أركان المسئولية التقصيرية لانتفاء ركن الخطأ في جانبهم، لرفض قاضي التنفيذ طلبهم باستلام المنقولات محل التداعي، في حين أنهم تعمدوا تقديم الطلب المذكور بالمخالفة للحقيقة، إذ تضمن تسليم المنقولات المحجوزة على سبيل الأمانة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، على الرغم من أن تلك المنقولات مملوكة لعدة شركات وليس للأخيرة بمفردها، كما أنه لا توجد لوحة إعلانية باسمها على العقار الموجود به المنقولات، وترتب على ذلك رفض الطلب لتقديمه بطريقة غير صحيحة وتسبب هذا الفعل السلبي من جانبهم في حدوث الضرر لها، ورغم أن قرار قاضي التنفيذ المذكور اشتمل على توجيه المطعون ضدهم باتباع الطريق الذي رسمه القانون إلا أنهم لم يتخذوا أي إجراء حتى تاريخه، كما أن دعواها بُنيت على اشغال المطعون ضدهم للعقار الذي آلت ملكيته إليها بموجب قرار اللجنة القضائية الخاصة وغل يدها عن الانتفاع به، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق تقدم المطعون ضدهم بطلب إلى اللجنة سالفة البيان بإمهالهم حتى شهر أكتوبر عام 2023 لإخلاء العقار مع احتساب إيجار المثل وتقدم المطعون ضده السابع بطلب آخر بتقرير مهلة من ثلاثة إلى خمسة أشهر لتصريف وبيع المنقولات الموجودة بالعقار إلا أنهم لم يلتزموا بإخلاء العقار من تلك المنقولات، مما يؤكد توافر الخطأ في حقهم والذي ترتب عليه إصابتها بأضرار مادية وأدبية من جراء فعلهم تمثلت في عدم انتفاعها بالعقار وتضحى أركان المسئولية التقصيرية متوافرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن المسئولية عقدية كانت أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية ولا يقضي بالتعويض، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز، والتي لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة المتقابلة بإلزام المطعون ضدهم بالتعويض، تأسيساً على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها ومنها الملف رقم 39 لسنة 2023 تنفيذ لجان من أنه بعد صدور قرار قاضي التنفيذ بتاريخ 13-9-2023 بتسليم العقار رقم (60) أم رمول إلى الطاعنة بعد إيقاع البيع عليها، وتسليم المنقولات الموجودة به إليها على سبيل الأمانة، وقيام مأمور التنفيذ بتاريخ 19-9-2023 بتنفيذ القرار وتسليم العقار إلى الطاعنة وتسلمها المنقولات الموجودة به على سبيل الأمانة، تقدم المطعون ضدهم بتاريخ 25-9-2023 بطلب إلى قاضي التنفيذ لتسلم المنقولات محل التداعي إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، إلا أنه أصدر قرارًا بتاريخ 13-10-2023 برفض الطلب وبأن على المطعون ضدهم سلوك الطريق الذي رسمه القانون بشأن استرداد المنقولات محل التداعي، ورتب الحكم على ذلك انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضدهم، ومن ثم عدم توافر أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لحجج الطاعنة ودفاعها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، لا سيما وأن المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب استرداد المنقولات محل التداعي بتاريخ 16-11-2023 أي بعد مدة قصيرة من رفض قاضي التنفيذ لطلبهم، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ثانياً: الطعن رقم 413 لسنة 2025 تجاري 
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول إدخال المطعون ضده الخامس خصماً في الدعوى، تأسيساً على أن العقار المودع به المنقولات موضوع الدعوى ليس في حيازته وإنما في حيازة المطعون ضدها الأولى، في حين أن الثابت من محضر تسليم العقار المذكور المؤرخ 19-9-2023 أن مأمور التنفيذ قام بتسليم العقار المذكور للمطعون ضده الخامس بصفته وكيلاً عن أمه المطعون ضدها الأولى مالكة العقار، كما قام بتسليمه المنقولات المحجوزة بصفته حارساً عليها وتعهد بالمحافظة عليها، وقد خلط الحكم بين تسلمه للعقار رقم (60) بصفته وكيلًا عن المطعون ضدها الأولى وبين تسلمه بشخصه للمنقولات الموجودة داخل العقار على سبيل الأمانة، إذ إن تسليم المنقولات على سبيل الأمانة لا تجوز الوكالة فيه وفقًا للمادة 925 من قانون المعاملات المدنية، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 96 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أنه " للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقا في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى أن يقدم طلبا مكتوبا إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، كما يجوز إدخاله إذا حضر بالجلسة ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء " يدل على أن المدعى يحق له في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة أن يدخل في الخصومة القائمة أمامها من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها طالبا إلزامه بما يدعيه قبله من حقوق متعلقة بذات موضوع الدعوى الموجهة إلى المدعى عليه الأصيل فيها، ويشترط لقبول طلب المدعي بإدخال الغير خصما في الدعوى أن يكون هناك ارتباط بين موضوع الطلب في الدعوى الأصلية وموضوع الطلب الموجه إلى هذا الغير بقيام صلة وثيقة بين الطلبين تجعل من مصلحة العدالة نظرهما معا، وأن اختصام الغير وإن كان بناء على طلب الخصم إلا أنه يخضع لسلطة المحكمة التي يتعين عليها النظر في توافر شروط الإدخال، فإن تبين عدم توافرها أو عدم توافر أحدها قضت بعدم قبول الإدخال؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول إدخال المطعون ضده الخامس خصماً في الدعوى تأسيساً على أن الثابت من محضر التنفيذ المؤرخ 19-9-2023 أن مأمور التنفيذ لدى محاكم دبي قام بتسليم المطعون ضده الخامس (الخصم المدخل) العقار المنفذ عليه والمنقولات المودعة به محل التداعي على سبيل الأمانة، بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى (طالبة التنفيذ)، ورتب الحكم على ذلك أن واقعة التسليم تعد بمثابة عقد وديعة تنصرف آثاره وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات إلى المطعون ضدها الأولى -الأصيل- ولا تنصرف إليه كوكيل بما تنتفي معه صفته في الدعوى، وبالتالي لا تتوافر في حقه شروط الإدخال، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة في الدعوى والتحقق من توافر شروط الإدخال مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى تقييم المنقولات المطالب باستردادها بمبلغ (204,509.05) درهم مستندًا في ذلك إلى تقرير الخبير الحسابي المنتدب في الدعوى، رغم تضمن ذلك التقرير وجود نقص في تلك المنقولات السابق تسليمها إلى المطعون ضده الخامس على سبيل الأمانة بموجب محضر التسليم بملف التنفيذ رقم 39 لسنة 2023 لجان، وهو ذات ما أكده سابقًا خبير العلامات التجارية المنتدب في الدعوى بتقريره وفقًا للمعاينة التي أجراها، وبالمخالفة للشهادة المكتوبة الصادرة عن نجل المطعون ضده الثاني والتي أقر فيها بأن المطعون ضده الخامس تصرف في جزء من المنقولات التي تسلمها على سبيل الأمانة، ورغم أن الثابت من المحضر الرسمي المؤرخ 25-12-2024 بشأن تسليم المنقولات السابق تسليمها للمطعون ضده الخامس على سبيل الأمانة إلى المطعون ضدها الأولى لنقلها إلى مخزن خلفي بالعقار رقم (60) بناءً على قرار من قاضي التنفيذ استجابة لطلب الأخيرة وجود مغايرة ونقص كبير فيها وهو ما يؤكد الشهادة سالفة البيان، وفي حين أن الخبير الحسابي أخطأ فيما ذهب إليه من عدم استطاعته بيان قيمة العجز في المنقولات محل التداعي لعدم وجود محضر جرد فعلي يبين كميتها وقت توقيع الحجز عليها رغم أن الثابت بمحضر إثبات الحالة المؤرخ 18-9-2023 أنه تم تحديد تلك المنقولات بموجب صور فوتوغرافية وبناء على ذلك المحضر صدر قرار قاضي التنفيذ بتسليم العقار سالف الذكر إلى مالكته وتسليم المنقولات إلى المطعون ضده الخامس على سبيل الأمانة، كما أنهم قدموا إلى الخبير بيان بتلك المنقولات مؤرخ 18-9-2023 أي قبل يوم واحد من تاريخ تسليمها إلى المطعون ضده الخامس إلا أن الخبير لم يُقَيًّم سوى المنقولات التي عاينها وفقًا لمحضر الجرد المؤرخ 11-8-2024 وقَدَّرَها بالمبلغ سالف البيان ولم يبين القيمة الفعلية لكامل المنقولات التي تسلمها المطعون ضده الخامس بتاريخ 19-9-2023، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها، طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، وأن الحكم الاستئنافي يعتبر مسببا تسبيبا كافيا إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت أسبابه كافية لحمله، ولا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي لم تورد تلك الأسباب مكتفية بالإحالة إليها، لأن في الإحالة إليها ما يقوم مقام إيرادها، ولا عليها إن هي لم تبين الأسباب التي جعلتها تتبنى أسباب الحكم الابتدائي أو لم تضف إليها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم المنقولات المبينة تفصيلًا بتقرير لجنة الخبرة إلى الشركتين الطاعنتين الأولى والثانية على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فيها وعلى ما أورده بأسبابه: ((وكانت المحكمة قد انتدبت لجنة خبراء ثنائية في الدعوي؛ انتهت في تقريرها الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة حاصلها، أنه لم يتبين للجنة الخبرة جرد المحجوزات من حيث الكمية والصنف وفقاً لمحضر الغلق المؤرخ 18/09/2023؛ ولا يوجد حسابات منتظمة لدى المدعين (الطاعنون) يمكن من خلالها الوقوف على رصيد المخزون محل التداعي في ذلك التاريخ أو قبله؛ وبإنتقال لجنة الخبرة لمقر المستودع المودع به المنقولات والبضائع محل التداعي بحضور طرفي التداعي، تم معاينة المنقولات على الطبيعة وجرد المخزون بمعرفة طرفي الدعوى، من حيث الكمية ووصف المخزون وذلك على النحو الموضح تفصيلا بصلب التقرير؛ وتبين للخبرة أن المحجوزات ليست بحالة جيدة نتيجة تأثرها بعوامل الطقس وطول فترة التخزين، ولكون المحجوزات عبارة عن أقمشة وأحذية، وتبلغ قيمة المحجوزات مبلغ وقدره 204.509.05 درهم بسعر التكلفة وفقاً للكشف المقدم من المدعيين؛ وتبين للخبرة أن المحجوزات محل التداعي الخاصة بالعلامة التجارية (فارس) تعود ملكيتها للمدعية الاولى والثانية ولم يقدم المدعى عليهم ثمة مستندات تثبت عكس ذلك ؛ وهو ما تخلص معه المحكمة الى أن المنقولات المحجوز عليها في ملف التنفيذ رقم 39 لسنة 2023 تنفيذ لجان مملوكة للمدعيتين الأولى والثانية؛ وتضحى دعوى المدعيتين الأولى والثانية باسترداد المنقولات المحجوز عليها وبطلان كافة إجراءات وقرارات التنفيذ التي تمت عليه قد صادفت صحيح الواقع والقانون؛ مما تقضى معه المحكمة بأحقية المدعيتين الأولى والثانية في استرداد المنقولات المملوكة لهما والمحجوز عليه تنفيذيا في الدعوى رقم 39 لسنة 2023 تنفيذ لجان وإلغاء كافة إجراءات وقرارات التنفيذ الصادرة بشأنها واعتبارها كأن لم تكن وكافة ما يترتب عليها من أثار؛ وإلزام المدعى عليها الأولى بتسليم هذه المنقولات الى المدعيتين الأولى والثانية على نحو ما سيرد بالمنطوق . )) وكانت هذه أسباب سائغة كافية لحمل قضاء الحكم ولا مخالفة فيها لصحيح القانون، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، و بما يكون ما ورد بسببي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى الطعن على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 412، 413 لسنة 2025 تجاري دبي برفضهما وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين في كليهما.

الطعن 411 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 411 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ل. ف. ذ. م. .. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/117 استئناف تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوي رقم 3381 لسنة 2024 تجاري علي الطاعنة وآخريين غير مختصمين في الطعن بطلب الحكم بفسخ اتفاقية شراء الأسهم المؤرخة في 10/11/2023 المبرمة بينها وبين والمدعي عليهما الأولى والثاني , والقضاء بالزامهما برد مبلغ وقدره 2,636,369.65 مليونان وستمائة وستة وثلاثون الفا وثلاثمائة وتسعة وستون درهم وخمسة وستون فلسا بالإضافة الى التعويض بمبلغ و قدره 200,000 درهم والفائدة القانونية 5% بواقع 5% سنويا من تاريخ سداد المبالغ وحتى السداد التام , على سند من القول انه بموجب اتفاقية المؤرخة في 10 \11\ 2023 والمبرمة بين المدعية ( كطرف اول ) والمدعي عليها الأولى ( كطرف ثاني ) وبتوقيع ممثلها المدعى عليه الثاني اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الأول ( المدعية ) بشراء 50% من اسهم الطرف الثاني المدعي عليها الأولى بمبلغ اجمالي قدرة ( 4,000,000 درهم ) ، وحيث تم الاتفاق على جدولة الدفعات طي الاتفاقية المذكورة , وعليه قامت المدعية بسداد مبالغ مالية بلغت اجمالها مبلغ وقدره 2,636,369.65 درهم على شكل دفعات مقابل حصتها من اسهم المدعي عليها الأولى وفق المتفق عليه بالاتفاقية سالفة الذكر ، على ان يقوم المدعي عليهما على توفير جميع المعلومات الضرورية لإتمام إجراءات العناية الواجبة بنجاح وذلك لإتمام اتفاقية شراء الأسهم بنجاح , وان اخلال المدعي عليهما بالتزاماتهما ترتب عليه الحقا ضرر بالمدعيه الموجب للتعويض. ندب القاضي المشرف علي إدارة الدعوي خبيراً حسابياً فيها وبعد ان اودع تقريره حكمت محكمة اول درجه حضوريا بإلزام الشركة المدعي عليها الأولى بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ 2636369,65 درهم وفائدة قانونية 5% سنويا على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة حتى السداد. استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 2025 تجاري للقضاء لها بكامل طلباتها كما استأنف المدعي عليهما ذات الحكم بالاستئناف رقم 117 لسنة 2025 تجاري وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين لبعضهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً قضت بتاريخ 19/3/2025 بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة المدعي عليها الاولي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 3/4/2025 بطلب نقضة ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزامها بالمبلغ المقضي به معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي ورفض طلب الطاعنة بندب لجنة ثلاثية من الخبراء فيها اذ قدمت مستندات جديدة هو تقرير الخبير التقني الاستشاري المبني علي تحليل محادثات الواتس آب والمراسلات الالكترونية بين طرفي الدعوي والتي تؤكد وجود شراكة حقيقية بين الطرفين رغم جوهرية ذلك الطلب لتمكينها من تحقيق دفاعها كما طلبت عدم الاخذ بتقرير الخبرة المنتدبة لما أصابه من عوار علاوه عن ان الطاعنة تقدمت بتقرير المراجعين والقوائم المالية مدعماً بالمستندات وطلبت احالته للخبرة للفصل فيها الا ان الحكم المطعون فيه لم يرد علي الأدلة والمستندات المقدمة من الطاعنة سالفي الذكر بما يوصم الحكم المطعون فيه بالبطلان فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي الصادر بإلزامها بالمبلغ المقضي به رغم قيام الطاعنة بالوفاء بالتزاماتها وفق اتفاقية شراء الأسهم المبرمة بين الطرفين في 10/11/2023 بما يؤكد ان الطاعنة قدمت للمطعون ضدها كامل المستندات المطلوبة ومكنتها من الاطلاع علس سيستم الشركة وهو الذي تأكد من محادثات الواتس آب بين الطرفين وكذا الايميلات المرسلة من الطاعنة الي لمطعون ضدها الا ان الحكم المطعون فيه لتفت عن دفاعها بندب خبرة ثلاثية في الدعوي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الاستئنافي يعتبر مسببًا تسبيبًا كافيًا إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت أسبابه كافية لحمله ولا عليها إن لم تبين الأسباب التي جعلتها تتبنى أسباب الحكم الابتدائي أو لم تضف إليها . ومن المقرر كذلك عملا بالمادة 125 من قانون المعاملات المدنية ان العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للأخر ويجوز ان تتطابق اكثر من ارادتين على احدث الأثر القانوني. كما نص البند الثاني من المادة 243 من قانون المعاملات المدنية أما حقوق العقد (التزاماته) فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليه منها. وكان من المقرر قانونا وعملا بالفقرة الأولى من المادة 246 من ذات القانون 1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. وكان من المقرر قانونا وعملا بالبند الأول من المادة 272 من ذات القانون في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه. وكان من ا لمقرر أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتقدير أسباب فسخ العقد والتحقق من شروطه ومبرراته أو نفي ذلك هو من الأمور التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان من المقرر قانونا عملا بالمادة 268 من قانون المعاملات المدنية للمتعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده. وكان من المقرر قانونا وعملا بالمادة 269 من ذات القانون ان الإقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحاً والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها على ضوء القواعد العامة في تفسير العقود إعمالاً للمواد 257 و 265 و 266 من قانون المعاملات المدنية واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات الاتفاق دون التقيد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته بل يجب عليها مراعاة ما يستخلص من جماع عباراته وبنوده بأكملها مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كانت عبارات العقد تحمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت بالاتفاقية المبرمة بتاريخ 10/11/2023 بين المدعية والشركة المدعي عليها نصت على شراء المدعية لحصة قدرها 50% من الشركة المدعي عليها مقابل مبلغ (4) مليون درهم، قامت المدعية بسداد مبلغ مائة ألف درهم حال التوقيع على الاتفاقية على ان تلتزم الشركة المدعي عليها توفير جميع المعلومات الضرورية لإتمام إجراءات العناية الواجبة بنجاح وفي حالة عدم نجاح إجراءات العناية الواجبة أو اكتشاف مشكلات سواء قانونية او غير ذلك فإنه يحق للطرف الأول استرجاع المبلغ الصغير المقدم المدفوع للطرف الثاني وكان مفاد ذلك الاستعلام عن الشركة المدعي عليها البائعة للحصة محل التعاقد والوقوف على وضعها المالي والقانوني، وكان الثابت ان الشركة المدعية قامت بسداد جزء من ثمن الحصة مبلغ وقدره 650,000.00 درهم بتاريخ 6/1/2024، ثم مبلغ 686,369.65 درهم بتاريخ 30/1/2024 بموجب تحويل بنكي عن طيق شركة أخرى، ثم مبلغ 1,200,000.00 درهم بتاريخ 19/4/2024 بإجمالي مبلغ 2,636,369.65 درهم بما مؤداه انصراف إرادة الشركة المدعي عليها في شراء الحصة بدليل السداد المتلاحق لقيمة الحصة بيد انها لم تسدد كامل ثمن الحصة المتفق عليه وقدره أربعة مليون درهم وكانت الشركة المدعي عليها لم تقدم ما يفيد الوفاء بالتزاماتها بتقديم جميع المعلومات الضرورة المتعلقة بالشركة محل بيع الحصة بما مؤداه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها فضلا عنها لم تطالب بتنفيذ العقد او فسخه الامر الذي ترى معه المحكمة انفساخ العقد بين طرفيه وتقضي المحكمة بانفساخ اتفاقية شراء الحصة وباعادة الحال الى ما كانا عليه قبل التعاقد وبالزام المدعي عليها بان ترد للمدعية ما سددته من ثمن الحصة على نحو ما سيرد بالمنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (وكان ما ساقته المستأنفة في أسباب استئنافها لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ، و تكفل الحكم المستأنف بالرد سديدا وصائبا على هذه الأسباب وانتهى سديدا الى رد المبلغ المطالب به الى المستانف ضدها , وبما يغني هذه المحكمة عن إيراد أسباب جديدة لقضائها ردا على ذلك الاستئناف ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تعول على ما قال به الحكم المستأنف في أسبابه ولا ترى المحكمة موجبا لاجابة المستانفه الى طلبها بندب خبره مغايره وقد وجدت في مستندات الدعوى وتقرير الخبير ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الاستئناف ، لا سيما وأن الخبير المنتدب قد توصل إلى النتيجة التي انتهى إليها في تقريره بعد البحث والاطلاع على كافة مستندات الدعوى وتحقيق دفاع الطرفين والرد على كافة اعتراضاتهما وقد انتهى الحكم المستانف الى قضاءه حملا على ما انتهى اليه الخبير فى تقريره بما تنتهى معه المحكمة الى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة بما يكون ما ورد بسببي النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة التأمين.