الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 8 أكتوبر 2025

الطعن 399 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 399 ، 424 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل. ا.
ا. ب. ج. ب. ح. ع.
ك. ب. م. ب. ع. ا. ع.

مطعون ضده:
ا. ل. ا. و. ا. ش. ذ. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2113 استئناف تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة الاولى في الطعن بالتمييز رقم 399/2025 تجاري اقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 2023 / 3008 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 5,641,774 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، و ذلك تأسيسا على أنها تعاقدت مع المطعون ضدها بتاريخ 31/05/2015 على تنفيذ مشروع شقة فولانت في دبي وقد اخلت الاخيرة بالتزاماتها التعاقدية ولم تقم بتنفيذ التصميمات المتفق عليها على الرغم من حصولها على مقدم التعاقد مما يستوجب عليها رده ، كما تعاقدت مع المطعون ضدها على مشروع مستودع منطقة القوز بموجب عرض الاسعار المقدم بتاريخ 23/11/2017 لتنفيذ اعمال الا ان المطعون ضدها اخلت بالتزاماتها ولم تقم بتنفيذ الاعمال على الرغم من اقرارها بفك وازالة وحدات التكييف وكاميرات المراقبة الا انها لم تقم بتركيب وحدات التكييف او الكاميرات الجديدة كما لم تقم بتسليم الطاعنة الاولى وحدات التكييف او الكاميرات القديمة العائده لها ، كما تعاقدت معها لتنفيذ اعمال في الوحدتين رقمي 401، 402 ببرج لو ريف إلا أن المطعون ضدها اخلت بالتزاماتها ولم تقم بتنفيذ الاعمال وكذلك اخلت بالتزاماتها بتنفيذ الاعمال بالطابقين الثامن والسابع من برج فولانت على الرغم من حصولها على مبلغ 3,227,774 درهم، أي ما يعادل 93 % من قيمة العقد دون وجه حق مما يستوجب على المطعون ضدها رد المبلغ مرة أخرى للطاعنة الاولى و من ثم فقد اقامت الدعوى . كما اقامت المطعون ضدها على الطاعنين الثاني والثالثة الدعوى رقم 2024/2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامهما بأن يسددا للمطعون ضدها مبلغ 1,926,877.29 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة ولغاية تمام السداد ، و ذلك تأسيسا على أنها تعاقدت معهما لتنفذ أعمال التصميم الداخلي في عدة مشاريع مختلفة في دبي لمصلحتهما وذلك بموجب عدة عقود -مشروع شقة فولانت في دبي، مشروع مستودع في منطقة القوز ، مشروع الشقة رقم 402 من برج " لو ريف"، مشروع الشقة رقم 401 من برج " لو ريف ، مشروع أعمال إضافية في الشقتين رقم 401 و402 من برج " لو ريف ، مشروع الطابقين السابع والثامن من برج فولانت ? وقد نفذت جميع التزاماتها التعاقدية الناشئة عن العقود على أكمل وجه في جميع المشاريع المذكورة . الا انهما أخلا بسداد المترصد لها عن المشاريع و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ضمت المحكمة الدعوى المقامة من المطعون ضدها للدعوى المقامة من الطاعنة الاولى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره ندبت لجنة خبرة ثلاثية و وبعد ان اودعت تقريرها حكمت المحكمة بتاريخ 21/10/2024 في دعوى الطاعنة الاولى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة و في دعوى المطعون ضدها بإلزام الطاعنين الثاني والثالثة بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 588,843.22 درهم وفائدة قانونية 5% سنويا على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة حتى السداد ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 / 2113 استئناف تجاري ، كما استانفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 2024 / 2097 استئناف تجاري و بتاريخ 5/3/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة ، وبرفض دعوى الطاعنة الاولى ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز رقم 399/2025 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 28/3/2025 طلبوا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنت المطعون ضدها في الحكم بالتمييز رقم 424/2025 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 3/4/2025 طلبت فيها نقضه ، وبعد أن عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة وتراءى لها انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد 
وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية 

اولا / الطعن رقم 399/2025 تجاري 
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذ رفض الدفع بتزوير البريد الالكتروني المرسل من المطعون ضدها بتاريخ 24/12/2014 واعتبار ان إضافة الرسومات الهندسية الى البريد الإلكتروني وتقديمه للخبرة لا يعد تزويرا على الرغم من ان الرسومات الهندسية لاحق تاريخها على تاريخ البريد الإلكتروني بعامين كما ان المطعون ضدها زعمت ان الطاعنة الاولى قد اعتمد الرسومات بناء على هذا البريد الإلكتروني خلافا الحقيقة وقد اعتد تقرير لجنة الخبرة الذي استند عليه الحكم برسالة البريد الإلكتروني المطعون عليها بالتزوير في اثبات تنفيذ المطعون ضدها للاعمال واحتساب قيمة المشروع لها و لم يبحث الحكم المطعون فيه دفعها بالتزوير كما عول الحكم في قضائه على تقرير الخبرة المعيب ذلك ان لجنة الخبرة سمعت شهادة مدير كل من برج لوريف وبرج فولنتي دون ان تخطر الطاعنة الاولى بهذه الشهادة او مضمونها حتى يتسنى لها الرد والتعقيب عليها كما زعمت لجنة الخبرة ان الطاعنة الثالثة اقرت بتنفيذ الاعمال من قبل المطعون ضدها على الرغم من ان الطاعنة الاولى قدمت للجنة الخبرة إقرار صادر عن الطاعنة الثالثة بعدم صحة هذه المزاعم وطلبت سماع شهادتها الا ان الخبرة التفتت عن ذلك كما ان لجنة الخبراء التي اعدت التقرير الأخير احتسبت قيمة الاعمال الإضافية ومقدارها 925 ألف درهم على الرغم من ان المطعون ضدها عجزت عن تقديم ما يفيد بمن كلفها بهذه الاعمال او تقديم ما يفيد تسليم هذه الاعمال او اخذ موافقة الطاعنة عليها كما ان المطعون ضدها لم تقدم للخبرة ما يفيد انها ارسلت الفاتورة المؤرخة 30/4/2014 المتعلقة بالاعمال الاضافية للطاعنة الاولى كما ان الخبرة استندت في تقريرها على مجموعة من المستندات المصطنعة على الرغم من ما تضمنته من مغالطات واضحة كما ان الخبرة خلطت بين اعمال تمت في عام 2015 والاعمال الإضافية محل الخلاف التي تمت في عام 2019، حيث استنتجت الخبرة من اجراء تسوية في عام 2015 على تنفيذ الاعمال موضوع الخلاف والتي كان من المفترض تنفيذها في 2019 وهذا استنتاج خاطئ لأنه ليس هناك دليل مادى او شيء يفيد تنفيذ الاعمال في 2019 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير جدية الادعاء بالتزوير حسبما تتبينه من وقائع الدعوى ومستنداتها فلها أن تقضي بصحة المحرر أو بتزويره إذا ما رأت من الأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم في هذه الحالة بإجراء التحقيق، أما إذا كانت الأدلة المطروحة عليها لا تكفي لتكوين عقيدتها تعين عليها إجراء التحقيق ولها في هذه الحالة دون غيرها سلطة تحديد طريق التحقيق إما بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما معاً وفق ما تتبينه من ظروف الدعوى وملابساتها ثم تقضي بعد ذلك وفقاً لقناعتها بصحة المحرر أو بتزويره ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة عليه ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. متى كان استخلاصها سائغاً ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رفض دعوى على ما اورده بمدوناته من ان ((المدعية (الطاعنة الاولى) قد أقامت الدعوى " 3008 لسنة 2023 تجارى " على المدعى عليها " أشتار للتصميم الداخلى " (المطعون ضدها) بغية إلزامها بأداء مبلغ 5,691,774 درهم قيمة ما لم تقم بتنفيذه من الأعمال المسندة إليها ، وكانت محكمة أول درجة وهى بصدد إستظهار وجه الحق في الدعوى قد ندبت لجنة خبراء ثنائية ، باشرت مأموريتها وأودعت تقريرا إنتهت فيه إلى قيام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المسندة إليها من المدعية وفقا للثابت من المعاينة لمواقع المشاريع وأقوال مدير برج لوريف ومطور برج فولانت والرسائل المتداولة بين الطرفين ، وأن تصفية الحساب أسفرت عن إنشغال ذمة المدعية لصالح المدعى عليها بمبلغ 1,926,877,29 درهم . 
وحيث إن المحكمة تطمئن لما إنتهى إليه هذا التقرير لإبتنائه على أسس سليمة لها أصل ثابت بالأوراق ، فإنها تأخذ به وتلتفت عن سائر التقارير المودعة ملف الدعوى ، وتعتبره جزءا مكملا لأسباب حكمها ، وتستخلص منه عدم إنشغال ذمة المدعى عليها لصالح المدعية ، ولا ينال من ذلك ما تثيره المدعية من تزوير رسالة البريد الإلكترونى المرسلة بتاريخ 24/12/ 2014 بإضافة رسومات هندسية لم يحن وقت إرسالها ، إذ أن مجرد تضمين الرسالة رسومات هندسية في وقت سابق على ميعاد إرسالها لا يعد تزويرا ، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة . الأمر الذى تكون معه الدعوى مقامة على غير سند صحيح من القانون ، ومن ثم تقضى المحكمة برفضها)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن . 

ثانيا / الطعن رقم 424/2025 تجاري 
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعَى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، اذ قضى بعدم قبول دعواها لرفعها على غير ذي صفة تأسيسًا على أن الشركة العالمية للمحروقات المحدودة هي التي تعاقدت معها، وأنها هي المسئولة عن سداد مستحقاتها وليس المطعون ضدهما، على الرغم من ثبوت انتفاء أي تعاقد بينها وبين الشركة العالمية للمحروقات المحدودة، وأن الشركة الأخيرة هي شركة سعودية تمارس أعمال بيع المحروقات، وليست مالكة لأي من العقارات محل التداعي، وأن المطعون ضدهما هما اللذين تعاقدا معها بصفتهما الشخصية، وكانا يسددان لها مستحقاتها من حساباتهما الشخصية، وأن الشركة سالفة البيان لم تسدد لها أي مبالغ مالية، وهو ما يؤكده إيصالات السداد ومستندات التحويل المقدمة في ملف الدعوى، كما أن المطعون ضدها الثانية هي مالكة الشقق محل التداعي، وأن عروض الأسعار الخاصة بالمشروعات محل التداعي صادرة باسم المطعون ضده الأول بصفته الشخصية، وليست بصفته مديرًا للشركة العالمية للمحروقات المحدودة، ولا ينال مما سبق تضمن الفاتورتين وكشف الحساب المذكورين في الحكم المطعون فيه اسم الشركة العالمية للمحروقات، ذلك أن اسمها ورد كعنوان لمراسلة المطعون ضدهما، وليس كإحدى جهات التعاقد، كما أن ذلك لا يعد دليلًا على أن الاتفاقيات على المشاريع موضوع الدعوى كانت بينها وبين الشركة العالمية للمحروقات، لأن الأوراق قد خلت من وجود أي تعاقد بينهما، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة تتوافر في المدعي إذا كان هو صاحب الحق المطلوب حمايته بالدعوى، وأن الصفة تقوم في المدعى عليه متى كان المطلوب اقتضاؤه بالدعوى موجودًا في مواجهته باعتباره صاحب شأن فيه، والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له. وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. وأن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود وعليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، وأنه لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد، وأن التعبير عن الإرادة كما يكون باللفظ أو بالكتابة يكون أيضًا بالمبادلة الفعلية أو باتخاذ أي مسلك لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على التراخي، وأن حكم العقد يثبت في المعقود عليه بمجرد انعقاده وأن وصف العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني معين، وأن وصف المتعاقد ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في موضوع معين يحدد العقد نطاقه، دون اعتداد في ذلك بقصد أطراف العقد على من قام بالتوقيع على المحرر المثبت له فقط، بل يمتد إلى كل من له صلة بشأن ترتيب الأثر القانوني الذي يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد، إذ لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد، وإنما يكون لقاضي الموضوع سلطة استخلاص قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وتحديد أطرافه من كل ما هو مقدم إليه من أدلة وقرائن ومستندات في الدعوى، وأن حقه في ذلك هو أمر مطلق مستمد من حقه في فهم الواقع في الدعوى، ولا معقب عليه فيه من محكمة التمييز ما دام كان استخلاصه سائغًا ومستمدًا مما له أصل ثابت بالأوراق. وأن تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين، هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك، طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقررأنه لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد، بل يجوز استخلاصه من المكاتبات والفواتير وأوامر التسليم المتبادلة بين الطرفين ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة تأسيسًا على أنها قد أقامت الدعوى رقم 4012 لسنة 2023 تجاري على المطعون ضدهما بشخصهما بغية الحكم بإلزامهما بأداء المتبقى لها في ذمتهما عن الأعمال التي نفذتها لصالحهما في عدد من المشاريع المسندة إليها، وكان الثابت في الأوراق من الفواتير الضريبية المؤرخة 31-5-2015، 25-12-2017 وكشف الحساب النهائي المؤرخ 28-12-2019 والخاصة بالأعمال التي تطالب الطاعنة بقيمتها من المطعون ضدهما أنها صادرة من الشركة الطاعنة إلى شركة "إنترناشيونال بنكرينج ليمتد" وهي ذاتها الشركة "العالمية للمحروقات المحدودة" وهي الترجمة باللغة العربية لاسمها التجاري باللغة الإنجليزية " International Bunkering Company Limited " كما أن الثابت من مستندات الدعوى أنه مدون في بعضها أن المطعون ضدهما هما مديرا هذه الشركة، وفي البعض الآخر منها أن المطعون ضده الأول هو المدير. وخلص الحكم من ذلك إلى أن العقود المبرمة بشأن إسناد الأعمال إلى الشركة الطاعنة قد أبرمت بين الأخيرة وبين شركة إنترناشيونال بنكرينج المحدودة، وبالتالي تكون معه هي صاحبة الصفة الإجرائية والموضوعية في النزاع الماثل، وأنه كان يتعين على الطاعنة توجيه الخصومة إليها باختصام ممثلها القانوني، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم. وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها وتفسير المستندات، واستخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه، واستخلاص قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وتحديد أطرافه، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعنين وبالزام كل طاعن بمصروفات طعنه والزام الطاعنين في الطعن 399/2025 تجاري بمبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين في الطعنين .

الطعن 398 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 398 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. م. م. ح.

مطعون ضده:
و. إ. إ. إ. إ. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1173 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في ان الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 1990 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ وقدره 217,500 يورو ومبلغ وقدره 30,000 دولار امريكي، اي ما يعادل إجمالي مبلغ وقدره 1,053,774 درهم إماراتي، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السدد واحتياطيا: تعيين خبرة حسابية من ديوان سمو الحاكم لاحتساب المبالغ المترصدة لها في ذمة المطعون ضدها، وقالت بيانا لذلك انه بموجب تعاملات تجارية بينهما ترصد لها بذمة المطعون ضدها المبالغ الاتية اولاً: - مبلغ وقدره 15،000 يورو (بما يعادل 65،075 درهم)، عبارة عن قيمة (دعم للسعر) خاص بأجهزة تكييف قامت بشرائها من المطعون ضدها، إذ أقرت الأخيرة باستحقاقها لذلك المبلغ بموجب رسالة البريد الالكتروني المرسلة منها إليها في تاريخ 22/5/2018. ثانياً: - مبلغ قدره 27،500 يورو (بما يعادل 119،303 درهما) عبارة عن عمولة قدرها (6%) مستحقة لها بذمة المطعون ضدها من إجمالي أرباح عائدات عام 2018، والتي أقرت المطعون ضدها باستحقاقها لها بموجب بريد اليكتروني مرسل منها إليها. ثالثا: -مبلغ وقدره 175,000 يورو قيمة مبلغ دعم سعر (بما يعادل مبلغ 759,203.00 درهم) تعهدت المطعون ضدها بسداده اليها، إذ تم الاتفاق بينهما قيامها بشراء مجموعة اجهزة المطابخ الصغيرة من المطعون ضدها بأجمالي عدد (21,991 قطعة) ثم تقوم الأخيرة بتسويق وبيع 18,000 قطعة منها وتقوم الطاعنة بتسويق القطع المتبقية وعددها 3,991 قطعة وقد أقرت المطعون ضدها في هذا الاتفاق باستحقاقها لمبلغ وقدره 175,000 يورو كدعم سعر لها وذلك بموجب رسالة البريد الالكتروني المؤرخة في 13-8-2018. رابعا: -مبلغ وقدره 30,000 دولار امريكي اي ما يعادل (110,193 درهم إماراتي) كمبلغ دعم سعر (أجهزة تكييف) تعهدت المطعون ضدها بسدادها اليها في بريدها الالكتروني المؤرخ في 4-9-2018. وان المطعون ضدها سبق وان أرسلت إليها عرضا في العام 2021 بتسوية المديونية بينهما مقابل سداد المطعون ضدها إليها مبلغ وقدره 160,000 يورو اي ما يعادل 639,624 درهم في صورة خصومات للطاعنة، الا ان الطاعنة رفضت ذلك العرض لكون المبلغ المعروض فيه يقل عن المبلغ المستحق لها في ذمة المطعون ضدها. فقد أقامت الدعوى. ندب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، أعادت المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه مع ندب خبير في تقنية المعلومات، وبعد أن أودع التقرير التكميلي حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1173 لسنة 2024 تجاري، ندبت المحكمة خبير حسابي من ديوان سمو الحاكم في الدعوى وبعد ان أودع تقريره حكمت بتاريخ 12-3-2025 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. طعنت الطاعنة في الحكم الأخير بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 2-4-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة المطعون ضدها رغم أن الأخيرة ارتضت قضاء الحكم المستأنف ولم تطعن عليه بالاستئناف في خصوص عدم تصديه لدفعها بعدم توافر صفتها في إقامة الدعوى عليها لرفضه موضوع الدعوى. وأن خبير تقنية المعلومات المنتدب في الدعوى امام محكمة اول درجة الخبير الذي استند إليه انتهى في تقريره إلى وجود عدة رسائل بريد الكتروني صادرة عن المطعون ضدها تقر فيها باستحقاقها للمبالغ التي تطالب بها وأن تلك الرسائل الالكترونية صادرة عن الأخيرة، وأن تلك الرسائل عائدة إليها مما تتوافر صفتها في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محلّه، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ? أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها، وأن المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له. ومن المقرر أيضا أن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعي عليه حينما يكون هو المسئول أصالةً أو تبعًا عن الحق المدعى به أو مشتركًا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق. وأنه من الأصول المقررة أنه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالمسائل المتصلة بفرع من فروع الشركة فإنه لكي تتوافر الصفة في اختصام هذا الفرع لابدّ أن يكون موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله وأن يكون الفرع حقيقياً يمارس نوع أعماله المركز الرئيسي وينوب عنه. من المقرر كذلك ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وان لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم توافر صفة المطعون ضدها في إقامة الدعوى عليها على ما أورده بمدوناته "... وكانت المستأنفة قد أقامت الدعوى على المستأنف ضدها بطلب إلزامها بأداء مبلغ 217,500 يورو ومبلغ 30 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل إجمالي المبلغ بالدرهم الإماراتي بمبلغ 1,053,774 درهم وفقا لسعر الصرف سنة 2018 ، على سند من انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به نتيجة المعاملات التجارية بينهما ، واستدلت على صحة دعواها برسائل البريد الإلكتروني المؤرخة 22/5/2018 و 13/8/2018 و 4/9/2018 و 19/2/2021 . 
وحيث إن تقرير الخبير التقني المودع أمام محكمة أول درجة والذى تطمئن إليه المحكمة انتهى إلى أن هذه الرسائل جرى تبادلها بين الشركة المستأنفة وشركة ويرلبول كوربوريشن ، وكانت الأوراق قد خلت من أية عقود أو مستندات أو رسائل إلكترونية بين طرفي النزاع ، فإن الصفة في الدعوى الماثلة تنحسر عن المستأنف ضدها وتنعقد إلى شركة ويرلبول كوربريشن الغير مختصمة في النزاع ، ذلك أن الدعوى يجب أن تقام على المسئول أصالةً أو تبعًا عن الحق المدعى به أو مشتركًا في المسئولية عن هذا الحق بحيث تنعقد له الصفة الموضوعية في النزاع ، فضلا عن توافر صفته الإجرائية في تمثيل المطالب بالحق أمام القضاء . الأمر الذى يتعين معه على المستأنفة أن تقيم الدعوى على شركة ويرلبول كوربريشن الإيطالية التي انعقد الاتفاق معها لمطالبتها بالحق الذى تدعيه في ذمتها ، فلا يجوز لها توجيه المطالبة إلى المستأنف ضدها بقالة أنها فرع لها ، إذ الثابت من رخصة المستأنف ضدها ومن تقرير الخبرة سالف الذكر أنها مستقلة وليست فرعا لشركة أخرى ومن ثم تتمتع بذمة مالية مستقلة ، فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد تعهدها بالوفاء بالتزامات شركة ويرلبول كوربريشن ، ولا ينال من ذلك ما ثبت من الأوراق من أن المستأنفة وردت ضمن الشركات التابعة لها على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أو أنها استعملت نطاق مراسلاتها الإلكتروني ، إذ أن ذلك لا يكفى لإلزامها بالوفاء بما ترتب في ذمة شركة ويرلبول كوربريشن من التزامات تجاه المستأنفة لاستقلال الذمة المالية لكلا منهما. هذا إلى أن المستأنفة لم تقدم أية عقود أو اتفاقيات مباشرة أو غير مباشرة بينها وبين المستأنف ضدها ذات صلة بالمبالغ المطالب بها تبيح لها اختصامها في الدعوى الماثلة. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى، وهو ما ينطوي على قضاء ضمنيا بتوافر الصفة في الدعوى للمستأنف ضدها، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة..." لا يجدي الطاعنة ما أوردته بوجه نعيها من أن المطعون ضدها لم تطعن على قضاء محكمة أول درجه برفضه الضمني لدفع الأخيرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي بالنسبة لها إذ أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بذلك الدفع، فضلا أنه ما كان لها أن تطعن على ذلك القضاء بعد صدر الحكم المستأنف لصالحها برفض الدعوى. ويكون ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ويضحى النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع استخلاص الصفة، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. 
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 397 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 8 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 397 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
د. س. ع. ص.

مطعون ضده:
ا. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/32 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 393 لسنة 2024 منازعة تنفيذ موضوعية شيكات بطلب الحكم بقبول المنازعة شكلًا وبوقف إجراءات التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في المنازعة ، وفي الموضوع بإلغاء التنفيذ رقم 6081 لسنة 2024 تنفيذ شيكات وبرد وبطلان الشيك المنفذ به على سند من أن الشيك رقم 907798 والمسحوب على بنك دبي الإسلامي والمؤرخ 24/1/2023 والذي يتم التنفيذ عليه بموجبه مزور عليه صلبًا وتوقيعًا ، وإنه لا توجد معاملات تجارية بينه وبين المطعون ضده ، وإنه تم الحصول عليه بطريق غير مشروع إذ سبق وأن فقد منه دفتر شيكات ومنه هذا الشيك ، ندبت المحكمة خبيرًا من الأدلة الجنائية بشرطة دبي وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/12/2024 برفض المنازعة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 لسنة 2025 استئناف تنفيذ تجاري ، وبتاريخ 5/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/3/2023 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بعدم وجود معاملات بينه وبين المطعون ضده وإنه لم يحرر بيانات الشيك موضوع النزاع وطلب ندب خبير حسابي للوقوف على كيفية وصوله للمطعون ضده ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وذلك الطلب على سند من أن إصدار الشيك وتوقيعه على بياض يتضمن تفويض للمستفيد في تحرير بياناته ومنها قيمته ، وإنه لم يقدم الدليل على أن الشيك ليس له سبب مشروع فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقًا لنص المواد (596/602/608) من قانون المعاملات التجارية أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء، ويستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته، إلا أن ذلك لا يمنع من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره، كما لو كان على سبيل الضمان، أو إثبات إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حُرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، وإن توقيع الساحب على الشيك على بياض يعتبر بمثابة تفويض للمستفيد بملء بياناته في حدود ذلك التفويض ، وإن المقرر أيضًا أن طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقًا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفضه إذا تبين لها أنه غير جدي أو غير منتج في النزاع ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض منازعة الطاعن على سند من أنه قد طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الشيك موضوع النزاع صلبًا وتوقيعًا وثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي أنه الموقع على الشيك ، وإنه لم يقدم الدليل على أن الشيك ليس له سبب مشروع ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص بالوجه الأول من سبب الطعن يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه إنه تمسك في دفاعه بالدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان طبقًا لنص المادة 638 من قانون المعاملات التجارية، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع رغم أن الشركة مصدرة الشيك محل النزاع أغلقت منذ عام 2005 فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 638 من قانون المعاملات التجارية يدل:- على ان الساحب لا يجوز له ان يدفع بعدم سماع دعوى رجوع حامل الشيك بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه إلا إذا أثبت أنه قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وظل موجوداً لديه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك لاستيفاء قيمته، ومن المقرر أيضُا أنه لا يعيب الحكم الالتفات عن الدفع أو الدفاع ظاهر الفساد أو الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن بعدم سماع الدعوى بالتقادم لمضي سنتين على تاريخ استحقاق الشيك ظاهر الفساد ولا يستند إلى أساس قانوني سليم لان الثابت من إفادة البنك المسحوب عليه الشيك محل النزاع أن الحساب الخاص بالساحب مغلق ، بما مفاده إنه لا يوجد مقابل وفاء له ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه ولم يعرض له ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص غير مقبول. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 396 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 396 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ر. س. ف. ا.
م. ع. م. ا.

مطعون ضده:
ر. ش. ع. خ. ر. م. ا. ن.
ه. س. ل. ا. ا. ش. ذ. م. م.
ع. ح. س. ح. ح. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1885 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد والمداولة. 
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنان أقاما على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 4493 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية وطلبا الحكم بإلزامه بسداد مبلغ 2,000,000 درهم بالإضافة أرباح شهرية 3% المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار المؤرخة في شهر مايو 2019، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقالا بياناً لذلك، إنه بموجب هذه الاتفاقية تعاقدا مع المطعون ضده الأول بصفته مدير الشركة المطعون ضدها الثانية على أن يستثمر لهما مبلغ 2,000,000 درهم في مجال المواد الغذائية وأن تكون نسبة الربح 3% شهرياً، وقد تسلم هذا المبلغ وقت التوقيع هذه الاتفاقية، إلا أنه أخل بالتزامه كما امتنع عن رد المبلغ المطالب به، فكانت الدعوى . ادخل المطعون ضده الأول المطعون ضدهما الثانية والثالث بطلب اصدار الحكم في مواجهته والطاعنين بعدم قبول الدعوى الماثلة قبله لرفعها على غير ذي صفة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12-9-2024 بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعنين مبلغ 3,697,500 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1771 لسنة 2024 تجاري، كما استئنافه الطاعنان أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1885 لسنة 2024 تجاري وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأولى قضت بتاريخ 26-2-2025 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما الأول والثالث وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي بالنسبة لهما، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به على المطعون ضدها الثانية وبإلزامها بمبلغ 6,319,850 درهماً والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن. قدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بالرد. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة للفصل فيه. 
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب, ينعي الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما الأول والثالث استناداً إلى أن التعاقد المبرم بينهما وبين المطعون ضده الأول ينصرف أثره إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، على الرغم من أن هذه الشركة لم تكن طرفاً في اتفاقية الاستثمار والمطعون ضده الثالث، إذ إن الاتفاقية قد أُبرمت بينهما وبين المطعون ضده الأول بصفته الشخصية بغرض استثمار أموالهما في مجال المواد الغذائية، وقد تسلّم منهما مبلغ الاستثمار وهو 2,000,000 درهم وقت التوقيع على الاتفاقية، مع تعهد الأخير برد المبلغ عند طلبه، بالإضافة إلى الأرباح المستحق لهما والمتفق عليها بنسبة 3% عن كل شهر، وبالتالي تتوافر صفته في الدعوى ويكون ملزماً برد المبلغ الذي تسلمه بالإضافة إلى مقابل الاستثمار المتفق عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء محكمة التمييز، أن الصفة تقوم في المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته، وأن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة التمييز، طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. وأن الأصل إذا أبرم النائب الاتفاقي أو القانوني في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن أحكام هذا العقد وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل، مما مُفاده أن كافة تصرفات الوكيل الصادرة في حدود نيابته ينصرف أثرها إلى الموكل، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها، وأنه إذا أبرم تصرفاً مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بآثار هذا التصرف ما لم ينسب إلى دائنها خطأ شخصياً ترتب عليه ضرر له ويخاصمه في الدعوى بصفته الشخصية. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وتفسير الاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بمقصدهما مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي في خصوص إلزام المطعون ضدهما الأول والثالث مع الشركة المطعون ضدها الثانية، وبعدم قبول الدعوى قِبلهما لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما استناداً إلى أن الثابت من الاتفاقية سند الدعوى أن المطعون ضده الأول قد تسلّم من الطاعنين مبلغ 2,000,000 درهم بصفته مديراً إدارياً للشركة المطعون ضدها الثانية بغرض الاستثمار في نشاطها لصالحهما، وكان الثابت من رخصة تلك الشركة أنها شركة ذات مسئولية محدودة وأن المسئول عن إدارتها هو المطعون ضده الثالث الذى أقر أمام محكمة أول درجة بانصراف أثر هذا التصرف إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية تضاف إلى الذمة المالية للشركة المذكورة وحدها، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد ارتكاب مديرها "المطعون ضده الثالث" خطأ جسيماً أو غشاً يستوجب مساءلته شخصياً عن ذلك، مما تنتفي معه صفة المطعون ضدهما الأول والثالث في الدعوى، وتنعقد للشركة المطعون ضدها الثانية وحدها، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، لا سيما أن الثابت من هذه الاتفاقية أنها ممهورة بخاتم الشركة المطعون ضدها الثانية، وأن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى إلى أن الطاعنين سدّدوا المبلغ إلى الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب تحويلات بنكية وإيداعات نقدية في حسابها، وأن الأخيرة هي التي ردّت جزءاً من هذه المبالغ إليهما، فإن ما ينعى به الطاعنان على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا ًفيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصفة في الدعوى وتفسير المحررات، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. 
وحيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه في الأسباب من الثاني الى الخامس الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان انهما قد اعترضا على نتيجة تقرير الخبير المنتدب إذ أورد في مدوناته أن المطعون ضده الأول قد تسلّم منهما مبلغين للاستثمار، الأول 2,000,000 درهم والثاني 1,501,850 درهماً وبذلك يكون إجمالي المبلغ المسلم له هو 3,501,850 درهماً، بالإضافة إلى عائد الاستثمار الذي قدّره الخبير بمبلغ 4,020,000 درهم، ليكون إجمالي المبلغ المستحق لهما هو 7,521,850 درهماً، إلا أن الخبير عاد في نتيجته التي خلص إليها واستبعد مبلغ 1,501,850 درهماً من مستحقاتهما، كما أنه قد قام بخصم قيمة الشيكين رقمي (055) بمبلغ 265,000 درهم، و(0120) بمبلغ 123,500 درهم، المسددين من المطعون ضدها الثانية، رغم أن هذين الشيكين لا صلة لهما بموضوع الاستثمار، وإنما يتعلقان بثمن سيارتين تم بيعهما من الطاعن الثاني إلى المطعون ضدها الثانية، كما أن الخبير اعتد في نتيجته بالشيكات الصادرة عن المطعون ضدها الثانية وخصم قيمتها من مستحقاتهما، رغم أن بعضها قد ارتد دون صرف والبعض الآخر لم يثبت صرف قيمته فضلاً عن أن الخبير لم ينتقل إلى البنوك المسحوب عليها الشيكات للتحقق من صرفها، وإذ أقام الحكم قضاءه على تقرير الخبير رغم ما شابه من قصور وتناقض مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود. ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه أو آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد أو حامله, إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات السبب الحقيقي لإصداره - أن استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع الـتى تستـقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فـى الدعوى وتقديـر الأدلة والقرائن والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فـيها. أن لمحكمة الموضوع السلطة في أن تأخذ بتقرير الخبير كله، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه، ومتى أخذت ببعض ما جاء به لاقتناعها بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليها الخبير في خصوص ما أخذت به ورأت فيها ما يستقيم مع وجه الحق في الدعوى، فهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصوم من مطاعن على التقرير في هذا الشأن، لأن في أخذها ببعض ما جاء به محمولا ًعلى أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من سلامة النتائج التي انتهى إليها الخبير فيما أخذت به، ولا ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير - وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والأخذ منها بما يطمئن إليه وجدانها وأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغاً ومما له أصل ثابت بالأوراق وطالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد أقام قضاءه على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما أخذ به من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده الأول تسلم من الطاعنين مبلغ 2,000,000 درهم نقداً بصفته ممثلاً قانونياً عن الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب اتفاقية الاستثمار المبرمة بينهما في شهر مايو 2019، كما أن الطاعنين قد قاما بسداد مبلغ 1,501,850 درهماً إلى الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب شيكات وتحويلات بنكية وإيداعات نقدية في حسابها، وبالتالي يكون إجمالي المبلغ المسدد منهما للمطعون ضدها الثانية هو 3,501,850 درهماً، وأن الأخيرة أصدرت عدد سبعة شيكات لصالح الطاعنين بإجمالي مبلغ 2,229,000 درهم ، وقدم الطاعنان إفادة من البنك برفضه صرف ثلاث شيكات منها بمبلغ 1,027,000 درهم، ولم يقدما دليلاً على عدم صرف باقي الشيكات بمبلغ 1,202,000 درهم، كما لم يقدما دليلاً على أن الشيكين رقمي (55) بمبلغ 265,000 درهم، و(0120) بمبلغ 123,500 درهم ليس لهما علاقة بموضوع النزاع، مما يكون معه سحب المطعون ضدها الثانية لتلك الشيكات لصالح الطاعنين وتسليمها لهما- بحسب الأصل- وفاء للدين موضوع الدعوى المستحق للطاعنين, لا سيما انهما لم يقدما الدليل على ما يفيد خلاف ذلك, مما يكون معه الطاعنان قد استردا مبلغ 1,202,000 درهم من إجمالي المبلغ المسدد منهما، ويكون المتبقي لهما من مبلغ الاستثمار هو 2,299,850 درهماً، وكان الخبير المنتدب قد انتهى إلى أن عائد الاستثمار وفقاً للنسبة الواردة بالاتفاقية هو مبلغ 4,020,000 درهم، فإن إجمالي المبلغ المستحق للطاعنين في ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية يكون مبلغ 6,319,850 درهم بعد خصم ما تم سداده، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الأخيرة بهذا المبلغ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التامين.

الطعن 395 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 395 ، 414 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ي. ل. ا. ذ.

مطعون ضده:
ف. ر. م. ش.
ف. ر. د. ش.
ر. ر. ا. ل.
ر. ر. ه. م. ح. ذ.
ف. ر. ر. ?. م. ح.
د. ا. ل. ش.
ر. ل.
ر. أ. م. ع. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/138 استئناف تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعنين وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً : 
وحيث إن الوقائـع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعنة في الطعن الأول أقامت الدعوى رقم 3547 لسنة 2023 تجاري على المطعون ضدهم في ذات الطعن بطلب الحكم ـــ وفق الطلبات بمذكرتها الختامية ـــ بالزامهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 1885082.28 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 21-12-2021 وهو تاريخ الانجاز، أو من تاريخ 21-12-2022 وهو تاريخ انتهاء فترة ضمان العيوب وحتى السداد التام ، وقالت سنداً لدعوها أن المطعون ضدها الثانية أرست تنفيذ أعمال الزجاج والالومنيوم الفندق المملوك لها علي الطاعنة ، وكلفت المطعون ضدها الأولي ـــ بإعتباره المقاول الرئيسي للمشروع ـــ بإتمام الاتفاق مع الطاعنة علي أن تجري المدفوعات من المطعون ضدها الثانية لصالح ال طاعنة ، وإذ نفذت الأعمال المسندة اليها الأصلية والتغييرية ، إلا أن المطعون ضدهم لم يسددوا لها كامل قيمة ما تم تنفيذه من أعمال .، ومن ثم كانت الدعوي ، وجه المطعون ضدهم الثانية والرابعة والخامس طلب عارض بطلب الحكم بالزام الطاعنة والمطعون ضدها الأولي بالتضامن والتضامم أن يؤديا لهم مبلغ 5000000 درهم عن قيمة الاعمال التي نفذتها المطعون ضدها الثانية بدلاً من الطاعنة ، ومبلغ 1725000 درهم عن قيمة غرامة تأخيرية ، ومبلغ التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمبني بسبب وجود عيوب في الأعمال المنفذة وعدم تنفيذ كامل الاعمال من قبل الطاعنة ، ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أودع تقريريه الأصلي والتكميلي ، حكمت بتاريخ 23-12-2024 في موضوع الدعوي الأصلية والطلب العارض ، بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 1776842.88 درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 12-12-2022 وحتى السداد التام ، وألزمت الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالمناسب من المصاريف ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 138 لسنة 2025 تجاري ، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 201 لسنة 2025 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول ، قضت بتاريخ 5-3-2025 بتأييد الحكم المستأنف . ، طعنت الطاعنة في الطعن الأول في هذا الحكم بالتمييز برقم 395 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 2-4-2025 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضدهم من الثانية حتي الثامنة مذكرة طلبوا في ختامها رفض الطعن.، كما طعنت فيه الطاعنة في الطعن الثاني برقم 414 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 2-4-2025 طلب في ختامها الحكم له نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها الأولي فيه مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالتمييز لعدم اختصام كل الخصوم المختصمين أمام محكمة أول درجة في الطلب العارض ، وطلبت رفض الطعن . وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسةً لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . 
وحيث إن مبني الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الأولي في الطعن 414 لسنة 2025 بعدم قبول الطعن بالتمييز لعدم اختصام كل الخصوم المختصمين أمام محكمة أول درجة في الطلب العارض.، فهو غير سديد ، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه عملاً بنص بالمادتين(151و157) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا لمن كان خصماً له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة المطروحة أمام المحكمة بل يجب أن يكون قد نازع خصمة فيما قد وجهه إليه من طلبات للحكم عليه أو له بها ، فإن لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض له أو عليه بشيء للخصم الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما قبل الآخر لا يكون مقبولاً ، إذ يقتصر الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له ما لم يكن الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه لم تكن هناك أي خصومة قائمة بين الطاعنة في هذا الطعن وبين باقي الخصوم في الطلب العارض المبدي أمام محكمة أول درجة ولم تكن لأحدهم أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض للشركة الطاعنة أو عليهم بشيء للخصم الاخر ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى ليست من قبيل الدعاوى التي أوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وإذ اختصمت الطاعنة في هذا الطعن المطعون ضدها الأولي الصادر لها القضاء، ومن ثم يكون الدفع علي غير أساس . 
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 

أولاً : الطعن رقم 395 لسنة 2025 تجارى : 
وحيث إن الطعن أقيم علي سبيين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض طلبها بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بالدين محل التداعي ، رغم ثبوت تضامنهم بإقرار قضائي منهم بإقامة المطعون ضدهم الثانية والرابعة والخامس الطلب العارض أمام محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بالمبالغ والتعويض محل ذلك الطلب، ودفاع المطعون ضدهم ــ عدا المطعون ضدها الأولي ـــ بهذا الطلب العارض برفض الدعوى الاصلية ، وكذلك قيام المطعون ضدهم بسداد مستحقات للشركة الطاعنة من حساباتهم الشخصية ، وهو ما يؤكد علي توافر صفتهم في التعاقد بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية حتي ولو لم يكن الاتفاق محل التداعي منعقداً إلا مع الأخيرة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مقتضى المادة 450 من قانون المعاملات المدنية أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون ، كما أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، ويقع على الدائن عبء إثبات هذا الاتفاق.، وأن أثر العقد لا يمتد إلى الغير أو إلى كل من كانت له صلة بالمراسلات أو المفاوضات السابقة ، طالما لم يكن طرفا في التعاقد الذي تم، وهذا هو نفس المعنى الذي أكده نص المادة (151) من قانون المعاملات المدنية، بنصها على أن (من باشر عقدا من العقود بنفسه فهو الملزم به دون غيره) وكذلك نص المادتين (250) و(252) من ذات القانون من أنه (ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ) وأنه (لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا) ، مما يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ علي أن العقد أثاره نسبية لا تتعدي أطرافه والخلف العام والخلف الخاص لكل منهما والدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه إلا إلى طرفيه ، إلا أن يتضمن اشتراطا لمصلحة الغير ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات وقت سريانها . ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالمبلغ محل التداعي ، علي سند من أن الثابت بالأوراق أن اسـتشاري الأخيرة ـــ مالكة الفندق ـــ قـدم خطـاب الترسـية للطاعنة بتاريـخ 28-5-2019 ، والـذي أقرت فيـه المالـكة بـأنه جزء مـن العقـد مـن البـاطن الـذي حرر بيـنها وبين المطعون ضـدها الأولي ــ المقـاول الرئيسـي للمشروع ـــ ، والتزمت فيـه المطعون ضدها الثانيـة بسـداد مسـتحقات الطاعنة ، وأن خطـاب القبـول من الطاعنة كـان مـوجه للمطعون ضدها الثانية ــ مالكة المشروع ــ ، ومـن ثـم يكـون التعاقد تم مباشرة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية ، وأن الأخيرة هي الذي اختارت الطاعنة لتقوم بتنفيـذ وإنجاز أعمال الألومنيوم في الفندق ، وأن سـداد الـدفعات والمسـتحقات مـن باقي المطعون ضدهم غير المتعاقـدين مع الطاعنة لا يجعلهم ملزمين بسـداد مـا ترتب بذمة المطعون ضدها الثانية ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله اصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في الدعوي ، وهو ما يكون معه نعي الطاعنة علي الحكم المطعون فيه فيما بما ورد بهذا السبب يكون علي غير أساس. 
وحيث تنعَى الطاعنة بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة ، تأسيساً علي أن الطاعنة تسببت في قيام المطعون ضدهم ـــ عدا الثانية ـــ في صـرف مصاريف ، إذ اُدخلـوا في الـدعوى دون وجـه حـق وتكبـدوا مصـاريف الـطلب العارض وأتعـاب المحامـاة ، بالرغم من أن المطعون ضدها الثانية قضي عليها في الدعوي الأصلية وبرفض طلبها العارض ، الامر الذي كان يتعين معه إلزامها فقط بالمصاريف ، وأن أختصام باقي المطعون ضدهم في الدعوى قام على قرائن قضائية عند رفع الدعوى تدل علي ضرورة اختصامهم ، فضلاً عن أن حق التقاضي حق مباح ومشروع ما لم يثبت التعسف في استعمال الحق ، لاسيما وأن المطعون ضدهم بإبدائهم الطلب العارض ودفاعهم فيه أقروا بأنهم طرفاً في تعاقد الطاعنة مع المطعون ضدها الثانية وعندما طلبوا الحكم لهم مجتمعين بالتعويض ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن "مؤدى المادتين 133 / 2 ، 1 و 135 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى، وأن من خسر الدعوى من الخصوم هو الذي يتحمل مصروفاتها كاملة بما في ذلك الرسوم المستحقة عليها، أما إذا أخفق كل من طرفي الخصومة في بعض طلباته في الدعوى ، فإن المحكمة لها الخيار إما بتحميل كل خصم ما دفعه وإما بتقسيم المصروفات بين كل منهما بالنسبة التي تقدرها في حكمها أو الحكم بالمصروفات جميعها على أحد الخصوم ولو كان قد أخفق فحسب في بعض طلباته وقُضي له بالبعض الآخر، مما مُفاده أن الأمر جوازي لمحكمة الموضوع في هذه الحالة الأخيرة تقضي حسبما تراه هي مناسباً لظروف الحال دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، وتسري هذه القواعد على الاستئناف عملاً بنص المادة 170 من المرسوم المشار إليه. ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض الطاعنة بكامل طلباتها في الدعوي ، ومن ثم لا تثريب عليه إن هو ألزمها مع المطعون ضدها الثانية بالمناسب من المصاريف، إذ أنها جوازيه للمحكمة ، بما يضحى معه النعي بهذا السبب على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

ثانياً: الطعن رقم 414 لسنة 2025 تجارى : 
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعَى بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتفسيره ، والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضي برفض استئنافها ، علي سند من أنها لم تأتي في استئنافها بأسباب جديدة لم تخرج عما جاء أمام محكمة أول درجة ، رغم أنها قدمت مستندات جديده أمام محكمة الاستئناف ، وهو تقريرعن العيوب الفنية التي تؤدي لتحطم الزجاج المنفذ من قبل الشركة المطعون ضدها الأولي ، وأن قيمة تلك العيوب لا تتناسب مطلقاً مع المبلغ الذي قدرته لجنة الخبرة المنتدبة عن الاعمال المعيبة ، وأن لجنة الخبرة المنتدبة لم تعاين عند الانتقال جميع العيوب في الاعمال الثابتة بالمستندات المقدمة منها ، كما أنها قدمت المستندات الدالة علي قيامها بأعمال بدلاً من المطعون ضدها الأولي لتأخرها في اتمامها في المواعيد المحددة ، وما يدل علي استحقاقها غرامة تأخيرية بسبب تخلف المطعون ضدها الأولي عن تسليم الأعمال المنفذة لمدة 345 يوم ، كما أن الحكم المطعون فيه رفض طعنها بالتزوير علي توقيع ممثلها علي أوامر تغيير الأعمال وليس فقط أمري التغيير رقمي 3 ، 68 ، علي سند أن عدم التوقيع وحده غير كافً لإهدار حجية المستند ، وأن تنفيذ عمل نافع لها يستوجب قيامها بسداد قيمته عملاً بنص المادة 331 من قانون المعاملات المدنية طالما كان من اختصاص المقاول المنفذ لتلك الأعمال ، رغم أنه وفقاً لنص المادة 887/2 من ذات القانون أن أي تعديل في التصميم يكون برضاء صاحب الأعمال أو المقاول عن هذا التعديل ، وهو ما يكون معه طعن الطاعنة بالتزوير منتج في الدعوي ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير ما إذا كان المقاول قد نفذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات المتفق عليها وفي المواعيد المحددة لذلك، أم لا، وبيان الأعمال المنجزة والأعمال غير المنجزة من المقاولة وقيمة كل منها وفقا للمنصوص عليه في عقد المقاولة، هو من سلطة محكمة الموضوع مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .،وأن محكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة 
وحيث والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معيلن إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققًا للغاية التي ندب إليها . ، وأن عبء الإثبات يقع على من يدعي ما يخالف الثابت في الأصل.، وأن تقدير جدية الادعاء بالتزوير وما إذا كان الطعن بالتزوير منتجاً من عدمه، هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ، لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد قضى برفض الطلب العارض المبدي من الطاعنة تأسيسًا على ما اطمأن إليه من تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى ، من أن الشركة المطعون ضدها الأولي قامت بتنفيذ أعمال الألومنيوم والزجاج طبقاً للمواصفات والمخططات ، وأن الخبرة لم تجد مستندات تفيد خلاف ذلك، سوى بعض العيوب أو تأخير في تنفيذ الاعمال قدر قيمته بمبلغ 105000 درهم وتم خصم قيمتها من مستحقات المطعون ضدها الأولي ؛ ومن ثم لم يثبت أي اخلال يمكن نسبته للأخيرة في تنفيذ التزاماتها في تنفيذ عقد المقاولة او انشغال ذمتها بأي مبالغ للطاعنة ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الطلب العارض.، وأضاف الحكم المطعون فيه في مقام الرد علي طعن الطاعنة بالتزوير علي أوامر تغيير الأعمال أن هذا الطعن غير مجدي ، اذ أن الثابت أن أمري التغيير تم تنفيذهما وفق ما انتهت اليه الخبرة ، وكذلك أن أوامر التغيير تصدر من المقاول الرئيسي وبعضها من الطاعنة مباشرة وعليها أختام المقاول الرئيسي وأختام الطاعنة ، فالطعن على التوقيع وحده غير كاف لاهدار حجية المستند ، وأن تنفيذ عمل نافع للطاعنة يوجب عليها سداد قيمته وفق نص المادة 331 من قانون المعاملات المدنية طالما كان من ضمن اختصاص ومهنة المقاول الذي أدى العمل. ، كذلك لا يمكن الاحتجاج بالعقد المقطوع ، طالما كان هنالك أوامر تغييرية طلبها المالك او الاستشاري او المقاول الرئيسي.، وكان ما تقدم هومن الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها وتقدير جدية الإدعاء بالتزوير ، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. ، وهو ما يضحي معه النعي برمته على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة أولاً : فى الطعن رقم 395 لسنة 2025 تجارى : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم من الثانية حتي الثامنة ، مع مصادرة مبلغ التأمين . 
 ثانياً : فى الطعن رقم 414 لسنة 2025 تجارى : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولي ، مع مصادرة مبلغ التأمين .

الطعن 394 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 18 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 394 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ب. ف. ش.

مطعون ضده:
ا. ل. ص. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/16 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (انتجريتد لخدمات صف السيارات ش.ذ.م.م) أقامت أمام المحكمة الابتدائية بدبي الدعوى رقم 4131 لسنة 2024 تجاري قبل الطاعن (فندق بلازو فرسانشي ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزامهِ بأن يؤدي إليها مبلغ (763،486.96) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 2023/11/30 وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك إنه بموجبِ الاتفاقية المؤرخة في 2022/10/18 قدمت المطعون ضدها خدمات صف السيارات لعملاء الفندق الطاعن، وترصد لصالحها مبلغ المطالبة من واقع الفواتير التجارية وكشوف الحسابات الصادرة منها للطاعن، إلا أنه وعلى الرغمِ من إقرارهِ عبر محادثات البريد الإلكتروني بترصد المبلغ في ذمتهِ لصالحها إلا أنه امتنع عن سداد المبالغ عند مطالبتها له بذلك، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الراهنة، ندبت المحكمة خبيراً بالدعوى وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة بجلسة 2024/12/4 حضوريا: بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعية (المطعون ضدها) مبلغا وقدره (763،486,96) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق في 2023/11/30 وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 2025/3/12 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/3/26 طلب فيها نقضه، وأحجمت المطعون ضدها عن تقديم دفاعها، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقِ القانون والقصور في التسبيبِ والفساد في الاستدلالِ والاخلال بحقِ الدفاع، إذ تَمسك بمذكرةِ دفاعه المؤرخة في 2024/11/8 بعدم صلاحية أدلة الثبوت المقدمة في الدعوى وطلب الحكم برفضها، ودَلَّل على ذلك بجحده لجميع الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضدها في الدعوى أمام الخبرة، كما أنه تمسك بإنكار جميع رسائل البريد الإلكتروني وأصول المستندات المقدمة لكونها مستندات تم اصطناعها من قِبل المطعون ضدها ولا تصلح لتكون دليلاً يُعَوّل عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى بقضائهِ إلى رفضِ الدعوى تأسيساً على ما انتهت إليه لجنة الخبراء في تقريرها الذي عَوَّلت فيه على تلك المستندات التي تم جحدها وإنكارها بالمخالفة للقانون، فضلاً عن عدم إيراد الحكم في أسبابه لاعتراضاته على تقرير الخبرة، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت المسؤولية العقدية منوط بإثبات الخطأ العقدي في جانب المتعاقد بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو إخلاله بطريقة التنفيذ المتفق عليها أو تأخره في التنفيذ عن الميعاد المحدد بالعقد، ويقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك. وأن تحديد الطرف المقصر -في العقد الملزم للطرفين- في تنفيذ التزاماته أو نفي التقصير عنه من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى ولا دخل لمحكمة التمييز فيه متى أُقيم على أسباب سائغة، كما أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 872 , 873 , 874 , 875 , 878 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد المقاولة هو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، ويكون تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد ووفقاً لبنوده وشروطه وفي المدة المحددة أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت في الأوراق، كما من المقرَّر في قضاء هذه المحكمة أن المحرَّرَات والسجلات والمستندات الإلكترونية تكتسب الحُجِية المقرَّرَة للمحرَّرَات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط والأحكام المقرَّرَة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، واستخلاص صدور رسالة البريد الإلكتروني من المُرسل إلى المُستشهَد به وصحتها وقوتها في الاثبات مِمَّا تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله معينه الثابت بالأوراق، ومن المقرر أيضاً في قضاء ذات المحكمة أن المحرَّر العرفي يعتبر صادراً مِمَّن وقعه مالم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، مِمَّا مُفاده وفقاً لنص المادة 28 من قانون الاثبات أن المُشرع قد جعل الورقة حُجة بما دوُّن فيها قِبل من نُسب إليه توقيعه عليها، إلا إذا أنكر ذات الامضاء أو الختم الموقع به إنكاراً صريحاً، فإن هو اقتصر على إنكار مضمون الورقة كله أو بعضه، فإنه لا يكون قد أنكر التوقيع على الورقة العرفية بالمعنى المقصود وفقاً للمادة سالفة البيان وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الاثبات قِبل من وقَّع عليها مالم يتخذ إجراءات الادعاء بتزويرها، كما أن المقرر بقضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وإطراح ما عداها وتقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها تقريره، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، وترد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج، والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما أورده بأسبابه من أنه ((البين أن الشركة المدعية قامت بتنفيذ التزاماتها بتوفير الموظفين للقيام بتقديم خدمة صف السيارات لنزلاء الفندق المدعى عليه وذلك بموجب الفواتير المُسلمة للفندق المدعى عليه، وأوضحت الخبرة أن وكيل الفندق المدعى عليه لم يقدم أي اعتراضات بشأنها، وأن الفندق المدعى عليه لم يقم بسداد قيمة الفواتير موضوع المطالبة في الدعوى خلال 45 يوم من تاريخ الفواتير، وانتهت الخبرة أنه يترصد في ذمة الفندق المدعى عليه مبلغا وقدره 763,486.96 درهم من تاريخ الاستحقاق طبقاً لكشف الحساب من 30-11-2023، ولما كان عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى، وكان الخبير قد انتهى إلى تلك النتيجة بأسباب سائغه لها معينها في ملف الدعوى، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهت إليها الخبرة المنتدبة في النزاع التي توصلت إلى نتيجة سائغة وسديدة مؤداها إثبات إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المتمثل في عدم سداد مستحقات المدعية وفقا لما تم الاتفاق عليه بينهما، رغم وفاء الأخيرة بالتزاماتها على النحو المتقدم بيانه، ولا ينال من ذلك ما تثيره الشركة المدعى عليها بهذا النعي من جحدها للعقد سبب الدعوى وأذون تسليم الفواتير المقدمة من المدعية، ذلك أنه لا يجوز لها جحد وإنكار كافة أوامر التسليم والفواتير المقدمة في الدعوى بصفةٍ عامة مجملة، دون أن تنكر وتجحد صراحةً وبصورةٍ جازمة لمستندٍ أو مُستنداتٍ معينة، ومدى أثرها في دفاعه وبالتالي فإن المحكمة تلتفت عن هذا النعي، 
وحيث أن المدعى عليها لم تقدم إلى هذه المحكمة أو إلى خبير الدعوى ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به الأمر الذي تنتهي معه المحكمة أن دعوى المدعية قبل المدعى عليها أقيمت على سند صحيح من الواقع وأحكام القانون وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ 763,486.96 درهم على نحو ما سيرد بالمنطوق )) وأضاف الحكم المطعون فيه تأييداً لذلك على ما أورده بأسبابه من أنه (( فإن المحكمة ترى في المستندات المقدمة من المستأنف ضدها والمتمثلة في كشف الحساب والفواتير وسندات تسليمها ورسائل البريد الإلكترونى ، ما ينهض دليلا كافيا على قيام التعاقد بينها وبين المستأنفة بشأن موضوع النزاع ، ووفائها بالتزامها الناشئ عنه ، دون الارتكان للعقد ، و دون أن ينال من هذه المستندات القول بأنها دليل اصطنعته المستأنف ضدها لنفسها إذ لا يكفي لإهدار حجيتها مجرد القول باصطناعها دون تقديم دليل أو قرائن تؤيد هذا الادعاء ، ومن ثم فإن دفاعها لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء يفتقر إلى الدليل . فضلا عن أن إنكار المستأنفة استلام رسائل البريد الإلكترونى من المستأنف ضدها يعوزه الدليل ، إذ أن الثابت من الرسائل المقدمة من المستأنف ضدها أنها مرسلة منها إلى البريد الالكترونى الخاص بالمستأنفة المستخدم بينهما ، وأن سجلات الارسال تؤكد وصول الرسائل لعدم ظهور إشعارات بعدم التسليم ، وأن الردود الصادرة عن المستأنفة تدل على حصول التواصل المتبادل بينهما . وإذ إلتزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدها مبلغ 763,486,96 درهم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الإستحقاق الحاصل في 30/11/2023 ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى الإستئناف على غير سند صحيح من القانون ، وتقضى المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف لما تقدم من أسباب وما لا يتعارض معها من أسبابه)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه في حدود سلطته الموضوعية سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون، ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 393 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 393 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ي. د.

مطعون ضده:
ح. ا. ص.
س. ا. ص.
د. ص.
ل. ص.
ح. ص.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/114 استئناف تجاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 279 لسنة 2021 تجاري كلي أمام المحكمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم ?وفقا لطلباتهم الختامية- بعدم أحقيته في قيمة الشيك رقم ( 001865 ) المؤرخ 25-9 -2012 الصادر من حساب مورثهم لدي بنك دبي التجاري بمبلغ 85 مليون درهم وإلزامه برد هذا الشيك وتسليمه إليهم، وعند تعذر تسليم هذا الشيك إنهاء مفاعيله وإبطال جميع الآثار التي ترتبت عليه، وإلزامه بأن يؤدي إليهم مبلغ مقداره (10,000,000) عشرة ملايين درهم علي سبيل التعويض المادي والأدبي. وقالوا بيانا لدعواهم أنه في عام 2011 تحررت عقود واتفاقيات بين مورثهم وبين الطاعن تضمنت مبادلات عقارية داخل الدولة وخارجها وعرض الأخير على المطعون ضده الأول بيع فندق مارينا بيبلوس لشخص من طرفه وبعد أن وافق المطعون ضده الأول علي هذا العرض وتحرر عقد بيع الفندق بتاريخ 23- 7- 2012 وتحصل الطاعن من مورثهم علي الشيك محل التداعي ضمانا لحقوقه في بيع الفندق ولأن المشتري تخلف عن سداد ثمن الفندق المذكور فقد تم فسخ عقد بيعه وبذلك لم يعد للطاعن الحق في الاحتفاظ بشيك الضمان محل التداعي وبمطالبته برده امتنع ومن ثم فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بالطلبات السابقة. وجه الطاعن للمطعون ضدهم دعوي متقابلة بطلب الحكم ?وفقا لطلباته الختامية- 1- بإلزامهم بأن يؤدوا له أن في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم المرحوم إبراهيم صالحي مبلغ 152,903,840 درهم والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام. 2- بإلزام المطعون ضده الأول بصفته الشخصية بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بأداء المبلغ سالف البيان. تأسيسا علي أنه يداين مورثهم بمبلغ 85?000?000 درهم قيمة الشيك موضوع الدعوى الأصلية ومبلغ 18?495?000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 67?903?840 درهم والذي يمثل قيمة حصته في قطعة الأرض رقم 108 الكائنة بمنطقة يعفور ومبلغ 1,030,000 دولار أمريكي دفعه للمطعون ضده الأول من ثمن العقار رقم 141 الكائن بمنطقة مرسي دبي ومبلغ 2000,000 دولار أمريكي دفعه للمطعون ضده الأول بموجب الاتفاقية المؤرخة 2-5-2012 كقرض شخصي. ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة بتاريخ 27-4-2022 أولا- في الشق الأول من الطلبات في الدعوي المتقابلة والمتعلق بمبلغ الشيك المشار إليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 460 لسنة 2017 استئناف تجاري والطعن رقم 189 لسنة 2020 تجاري، وأغفلت الفصل في باقي الطلبات. ثانيا - في الدعوى الأصلية بعدم استحقاق الطاعن للشيك سند الدعوى وبإلزامه برد أصل الشيك رقم ( 001865) المؤرخ 25-9-2012 وتسليمه للمطعون ضدهم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1235 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 28-6-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز رقم 1089 لسنة 2022، وبتاريخ 1-5-2023 حكمت المحكمة برفض الطعن. تقدم الطاعن إلي محكمة أول درجة بطلب للفصل فيما أغفلت الفصل فيه من طلباته في الدعوي المتقابلة. ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء غير السابق ندبها، وبعد أن أودعت تقريريها الأصلي والتكميلي حكمت المحكمة بتاريخ 24-12-2024 برفض الدعوي المتقابلة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 114 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 27-2-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدي هذه المحكمة بتاريخ 26-3-2025 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم أحقيته في المطالبة بمبلغ 1,030,000 درهم لسبق حسم هذه المسألة بموجب تصفية الحساب التي تمت بين الأطراف بالدعوى رقم 2734 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي والاستئناف رقم 370 لسنة 2023 تجاري والطعن بالتمييز رقم 721 لسنة 2023 تجاري علي الرغم من أن تصفية الحساب بين الأطراف لا يمكن أن تتم إلا بعد الفصل في حقوقه المطالب بها في الدعوي الماثلة باعتبارها الدعوى الأسبق علي الدعوي المشار إليها هذا فضلا عن الخطأ الذي شاب تصفية الحساب بموجب الحكم السابق لمخالفته حجية الحكم الصادر في الدعوي رقم 639 لسنة 2019 عقاري والتي سبق أن أقامها مورث المطعون ضدهم عليه لمطالبته بمبلغ 2,777,000 دولار أمريكي عن بيع فيلا يعفور والتي قضي فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بما كان يتعين عدم احتساب هذا المبلغ في تصفية الحساب سيما وأنه قد تم دفعه من ثمن عقار عين المريسة بناء على العقد المبرم مع شركة دغمش للاستثمارات العقارية وهي لم تكن طرفا في الدعوي السابقة كما وأن مورث المطعون ضدهم كان قد أقر في عقد بيع الفيلا المشار إليها أنه قد وصله لدى توقيع العقد كامل حقوقه من الثمن كما خالف الحكم المحاج به حكم المحكمة الابتدائية ببيروت الصادر بالقرار رقم 5591 لسنة 2014 عن الغرفة الخامسة والقرار رقم 41 لسنة 2020 الصادر عن محكمة الاستئناف ببيروت الغرفة 12 والذي انتهي إلي رفض دعوى الفسخ المقامة من مورث المطعون ضدهم والمطعون ضده الأول ضد الشكة سالفة البيان بطلب فسخ بيع حصة قدرها 1500 من البناء الذي يشيد على العقار رقم 38 عين المريسة وهو ما يستفاد منه أن المحاكم اللبنانية هي المختصة بذلك النزاع بما لا يصح أن تكون محلا لتصفية الحساب كما ورد في تقرير الخبرة المودع في الدعوي أحقية الطاعن في استرداد مبلغ وقدره 1,030,000 دولار أمريكي قيمة الحوالات البنكية الصادرة منه إلى مورث المطعن ضدهم والمطعون ضده الأول وهو ما أورده أيضا تقرير الخبرة المقدم في الاستئناف رقم 460/2017 عقاري هذا فضلا عن أن الحكم انتهي إلي عدم أحقيته في المطالبة بمبلغ 2,000,000 دولار أمريكي بمقولة أنه سبق الحكم لصالحه بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1691 لسنة 2017 الشارقة 1691/2017 مدني الشارقة والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 487/2019 بأحقيته في المبلغ المذكور ضمن المبلغ الإجمالي 2,229,000 دولار أمريكي المحكوم به لصالحه رغم أن هذا المبلغ الأخير هو دين شخصي بذمة مورث المطعون ضدهم وفقا للثابت بالسند المؤرخ 3-3-2013 بينما مبلغ 2,000,000 دولار أمريكي المطالب به في الدعوي الماثلة هو دين مترصد في ذمة المطعون ضده الأول بموجب اتفاقيات المبادلة العقارية والإقرار الوارد في الاتفاقية المؤرخة 2/5/2012 المبرمة مع المطعون ضده الأول وهذه المديونية لم تكن محلاً للمطالبة في الدعوى المشار إليها كما وأن الأخير لم يكن طرفا في تلك الدعوي هذا فضلا عن أن الحكم انتهي إلي عدم أحقيته في المطالبة بمبلغ 15,465,000 دولار أمريكي استنادا إلي ما انتهي إليه تقرير لجنة الخبراء من أن هذا المبلغ سبق تسويته بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم بتراجع كل منهما للأخر عن المبادلات العقارية وفق الثابت بالعقد المؤرخ 15-2-2012 رغم أن هذه الاتفاقية ملغاة بموجب الاتفاقية اللاحقة لها والمؤرخة 2-5-2012 كما أن أحقيته لهذا المبلغ ثابتة بموجب السند الموقع من مورث المطعون ضدهم بتاريخ 3-10-2011 والذي أقر فيه بحق الطاعن في الحصة المباعة من أرض يعفور وبالمبلغ سالف البيان وهو ما ثبت في تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 279 لسنة 2021 تجاري دبي كما أقر المورث في المستند المؤرخ 24-7-2012 بأحقية الطاعن في مبلغ قدره 84,168,000 درهم وإذ تمسك بهذا الفاع أمام محكمة الموضوع وقدم المستندات الدالة عليه وطلب ندب خبرة جديدة وسماع الشهود لتحديد مبلغ المديونية المستحق له بذمة المطعون ضدهم إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يرد علي دفاعه سالف البيان وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم النهائي السابق يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد في الدعويين الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم وتعد وحدة المحل قائمة في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدا ولو تغيرت الطلبات لأن العبرة في اكتساب قوة الأمر المقضي هي بحقيقة الدعوى وأساسها وليس بنوع الطلبات التي يقدمها الخصوم، ومن المقرر أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو نفيها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم. لما كان ذلك، وكان وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ 1-2-2023 في الدعوى رقم 2734 لسنة 2022 تجاري جزئي ?المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 370 لسنة 2023 تجاري، والذي أصبح باتا برفض الطعن بالتمييز رقم 721 لسنة 2023 تجاري- المرددة بين ذات الخصوم في الدعوى الحالية قد قضي بانقضاء الاتفاقيات سند الدعوى المبرمة بين مورث المطعون ضدهم والطاعن لعدم التنفيذ ولاسترداد كل طرف عقاراته باستثناء تنازل مورث المطعون ضدهم عن العقار رقم ( 2028 ) يعفور للطاعن، وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ (1975143) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وذلك تأسيسا علي ما انتهي إليه تقرير الخبير المقدم في النزاع رقم 551 لسنة 2022 تعيين خبرة تجاري والذي قام بتصفية الحساب بين الطرفين وذلك باحتساب الديون والحقوق الناشئة عن الاتفاقيات المبرمة بينهما والأحكام القضائية السابق صدورها في الدعاوي المرددة بينهما والتحويلات النقدية والمبالغ الناشئة عن بيع العقار -فيلا يعفور- المشار إليها بوجه النعي وخلص إلي أحقية المطعون ضدهم في المبلغ الذي قضي به لصالحهم الحكم المذكور وبذلك فإنه يكون حسم النزاع بينهما في شأن عدم ثبوت مديونية المطعون ضدهم للطاعن بالمبالغ التي يطلب الحكم له بها ومن ثم يكون هذا الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي في شأن عدم ثبوت هذه المديونية وعناصرها وأساسها بما يمتنع معه على الطاعن معاودة المنازعة في هذه المسألة التي هي موضوع الدعوى الحالية وأساسها بأية صورة أخرى سواء ما سبق أن أثاره من دفاع اندرج ضمن الدعوى السابقة أو مالم يكن قد تسنى له ابداؤه فيها، وإذا انتهي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلي رفض دعوي الطاعن المتقابلة بشأن أحقيته في المبالغ المطالب بها وهو ما يستوي من حيث النتيجة مع القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الحكم فيها بالحكم الصادر في الدعوي رقم 2734 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، وكان الطاعن لم يبين بوجه النعي أوجه الدفاع والدفوع التي أغفل الحكم الاستئنافي بحثها وأثر ذلك في قضائه فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون مجهلا وغير مقبول، ويضحي النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. . 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 291 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 291 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ا. د. ا. ش.

مطعون ضده:
ب. ا. ب.
ا. ن. ع.
م. ا. ص. ز.
م. ا. ص. ص. ح.
م. ح. ح. م. م.
ص. ع. س. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2241 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي وسماع تقرير التلخيص الذي أعده بالجلسة المقرر القاضي / سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى ( باليك انطرانيك بدروسيان ) ? المدعية ? أقامت الدعوى رقم 309 لسنة 2024 تجاري مصارف أمام المحكمة الابتدائية على الطاعن ( بنك الإمارات دبي الوطني - ش.م.ع ) وباقي المطعون ضدهم ? المدعى عليهم - بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليها مبلغ (513,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وقالت بياناً لذلك إنها عَميلة لدى البنك الطاعن ولديها حساب بنكي وبطاقات بنكية مرتبطة به، وأنها بتاريخ 1-3-2023 تلقت اتصالاً هاتفياً من أشخاص يَدَّعون أنهم من العاملين بالمصرف المركزي - المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس- وأنهم بصدد تحديث بياناتها البنكية ، وطلبوا منها أرقام ورموز بطاقاتها البنكية ، إلا أنها فوجئت برسالة نصية تُفيد تحويل مبلغ 463,000 درهم من رصيد حسابها إلى حسابات بطاقات ائتمان أخرى تابعة للبنك الطاعن ، أبلغت الأخير بتعرضها للنصب والاحتيال وطلبت منه وقف بطاقاتها والحسابات المُحَوَّل إليها الأموال المسحوبة فأوقفها ، ثم تقدمت بشكوى جزائية بالواقعةِ أحُيل بموجبها المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس إلى المحاكمة الجزائية وقُضي عليهم غيابياً بالحبس والغرامة ، فطالبت البنك برد المبالغ المُحَوَّلة من حسابها إلى حسابات المطعون ضدهم ، إلا أنه امتنع بزعم أنه تم سداد أرصدة بطاقات الائتمان العائدة إلى المطعون ضدهم - من الثاني إلى السادس - من حساب الأموال المُحَوَّلة من حسابِها وعدم إمكانية ردها إليه ، الأمر الذى حدا بالمدعية لإقامه دعواها ، فندبت المحكمة خبيرا مصرفيا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 2241 لسنة 2024 تجاري ، فقضت المحكمة بجلسة 26-2-2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليه م - المستأنف ضدهم - بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعية ? المستأنفة ? مبلغ وقدره (463.000) درهم والفائدة. طعن البنك المحكوم عليه بالتضامن مع باقي المدعى عليهم في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 11-3-2025 طالب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بجوابه طلب فيها رفض الطعن ، ولم يقدم باقي المطعون ضدهم أية مذكرة بدفاعهم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
 وحيث أن حاصل ما يَنعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعن وباقي المحكوم عليهم بالتضامن بالمبلغ المقضي به نهائيا تأسيساً على توافر مسؤوليته على الرغم من إنه تمسك بدفاع مؤداه أن المطعون ضدها الأولى هي من تسببت في الخطأ المُحدِث للضرَّر الواقع عليها، ومن ثم لا يجوز مطالبته بالتعويض عملاً بنص المادة 290 من قانون المعاملات المدنية ، ودَلَّل على ذلك بإقرارها بصحيفة دعواها بأنها هي من قامت بمساعدة المُحتالين عليها بأن أمَدتهم بأرقام حسابها ورموز بطاقاتها على الرغم من التحذيرات ونشرات التوعية التي يقوم بها البنك ، فضلاً عن أن الأموال التي تم تحويلها من حسابها إلى حسابات المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس قد تم تحويلها قبل إخطار البنك ، فتُعتَبر تلك الأموال مملوكة لعملاء البنك الذي يقتصر دوره على الالتزام بعمليات التحويل المَصرَفي الصادر مِمَّن له سلطة تشغيل الحساب عملاً بنصِ المادة 384 من قانون المعاملات التجارية ، ومن ثم تنتفي مسؤولية البنك المُوجبة للضمان ، لا سيما أن الحكم الجزائي الصادر ضد المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس لم يقضِ عليه بشيء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مسؤولية البنك عن نشاطه المصرفي كأي مسؤولية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما بينت عناصره وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق ، كما أنه من المقرر ? أيضاً ? أن مسؤولية البنك قبل العميل عن تنفيذه لعقود الخدمات المصرفية تحكمها نصوص العقد المبرم بين الطرفين وهو الذي ينظم كيفية تنفيذ هذه الخدمات وحدودها والتزامات وواجبات كل من الطرفين وتقوم هذه المسؤولية قانوناً إذا ثبت إخلال البنك بالتزاماته المترتبة بموجب ذلك العقد ، يستوى في ذلك الشروط الواردة به صراحة أو ضمناً، أو ما يجرى به العرف المصرفي، وسواء كان الإخلال من جانب الممثل القانوني للبنك أو من أحد تابعيه أو أي شخص استعان به في تنفيذ التزاماته ، وترتب على خطأ البنك حصول الضرر للعميل وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولا يستطيع البنك أن يدرأ عن نفسه هذه المسؤولية ، إلا إذا أثبت انتفاء الخطأ في جانبه أو عدم توافر علاقة السببية بين خطئه وبين الضرر الذي عاد على العميل ، ومن المقرر كذلك وأن المَصرِف الذي يقوم بعمليات مَصرَفية يلتزم بالقيام بهذا العمل كمهني محترف بدرجة عالية من اليقظة والاهتمام بما يتجاوز العناية المطلوبة من الشخص العادي، وتقدير مدى قيامه بهذا الواجب أو إخلاله به وفقاً لهذا المعيار واستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية أو نفيه مِمَّا يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه وقائع الدعوى ، وأن استخلاص خطأ العميل وتوافر علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرَّر الذي ترتب عليه من عدمه ، وتقدير ما إذا كان هذا الخطأ قد استغرق خطأ البنك أم لا، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعقب عليها في ذلك ما دام أن تقديرها سائغ مُستمد مِمَّا له أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن التضامن بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون ، ولم يقرر القانون التضامن في الالتزام بتعويض الضرر إذا تعدد المسؤولين عنه إلا عندما تكون مسؤوليتهم عن عمل غير مشروع ، ومن المقرر أيضا أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، في حين أن مقتضى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحد ، وأنه يجوز للدائن أن يطالب أي مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذي دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه أنما دفع عن نفسه ، ومن المقرر - كذلك - إن النص في المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي ، يدل أن القاعدة القانونية التي أرستها هذه الفقرة وهي ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة متعلقة بالنظام العام ، يتعين على المحكمة التي تنظر الطعن أن تأخذ بها من تلقاء نفسها فلا يجوز لها أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقا بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعن بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم بالمبلغ المقضي به نهائيا للمطعون ضدها الأولى على ما أورده بمدوناته ((...، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب انه وبالشكل العام فإن تسهيل البطاقات الائتمانية هو أحد أدوات التمويل ، وأن الاستخدام لها من قبل العملاء ينشئ حقاً للبنك على العملاء بأنفسهم دون غيرهم والثابت في تقرير التحقيق الداخلي المعد من البنك المدعى عليه الأول بتاريخ 24/03/2023 توصله الى أن عمليات السحب والاختلاس والتي من حساب المدعية الى حسابات بطاقات الائتمان الخاصة بالمدعية و التي تمت بتاريخ 01/03/2023 هي عمليات احتيالية ، كما وتوصله الى أن السلوك المتبع على حسابات المدعى عليهم من الثاني للسادس هو سلوك مشبوه (والذي تم بيان مكامن الاشتباه الجرمي فيه من قبل الخبرة في هذا التقرير ، والذي تبين أن السلوك المشبوه السابق واللاحق للاختلاس موضوع الدعوى ، لم يقابل بإجراءات وقائية من قبل البنك المدعى عليه الأول مما أدى الى تضرر البنك المباشر نفسه بحرمانه من إمكانية استرداد ما تبقى من مديونية في الحسابات، مع ذلك فإن عدم وجود الإجراءات الوقائية و أن وجودها ليس من المؤكد أنه كان سيمنع بشكل مباشر الاختلاس موضوع الدعوى وذلك من واقع تمكين المدعية وبنفسها للمحتالين من بياناتها الأمنية) ، كما يتضمن تقرير التحقيق المشار اليها وجود مبادرات وجهود تمت من قبل إدارة لديه (إدارة علاقات الافراد للبطاقات RCD ) لاسترداد الأموال المختلسة الى حساب المدعية ، والتي يبدو أن تلك الجهود توقفت بعدما تبين للبنك أن الأموال استخدمت لسداد جزء من مديونيته ومن ثم ولوجود الإهمال الغير مباشر من قبل البنك المدعى عليه والذي أضره هو بالدرجة الأولى بعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع السلوك الجرمي المشبوه على البطاقات ، كما لطبيعة أن البطاقات الائتمانية هي حسابات مديونية له في ذمة المدين (أصحاب البطاقات) والمدعية ليست احد منهم ، كما ونتيجة توصل إدارة التحقيق الداخلي لدى البنك المدعى عليه الأول الى يقين بأن السحوبات التي تمت على حساب المدعية بتاريخ 01/03/2023 هي عمليات احتيال وأن رقم الهاتف المستخدم عند الاتصال بها من مجهول قد استخدم مع (3) عملاء أخرين وان احد العملاء ابلغ عن وقوعه بالاحتيال بذات الأسلوب (انتحال الشخصية) ، وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب من التزام البنك المستأنف ضده الاول برد كامل المبالغ المختلسة الى حساب المدعية حيث ثبت خطأ البنك المستأنف ضده الاول في اختلاس المبالغ من حساب المستأنفة بمبلغ وقدره 463,000.00 درهم .... فتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم وفي موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهم من الاول وحتى السادس بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمستأنفة مبلغ 463.000 درهم...)) ، وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعن بما يكون ما ورد بسبب النعي في الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير ادلة الدعوى وفهم الواقع فيها وتقدير الأدلة والقرائن القضائية ومنها تقارير الخبرة وصولا لتقدير مقدار التعويض الجابر للضرر ومن ثم فلا رقابة لمحكمة التمييز عليه في هذا التقدير متى كان سائغا ، ولا يجدي الطاعن التحدي من مخالفةِ الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الجزائي الصادر بإدانة المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس دون ثبوت أي مسؤولية علية ، طالما أن مصدر الإلتزام لكلا الطرفين مختلف ، فمسؤولية البنك الطاعن عن أداء التعويض للمطعون ضدها الأولى تستند إلى عقد فتح الحساب المصرفي المبرم بينهما أي مسؤولية عقديه ، بينما باقي المطعون ضدهم ( من الثاني وحتى الأخير) ملزمين بالوفاء به بموجب المسؤولية التقصيرية ( العمل الغير مشروع ) ، فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ، ومن ثم تتضامم ذمة الطاعن مع باقي المطعون ضدهم في هذا الدين دون أن تتضامن ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالأخير دون الأول مما يعني مخالفته للقانون ، وكانت القاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه ، لكون في التضامن يستطيع من قام بالدفع الرجوع على باقي المحكوم عليهم معه بمقدار مساهمتهم في ذلك الضرر ، بينما التضامم لا يستطيع ذلك لكونه دفع عن نفسه ، فيكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وإلزام الطاعن بمصروفاته ومبلغ إلفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى ، وأمرت بمصادرة التأمين.