الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 مايو 2025

القرار الجمهوري 18 لسنة 2005 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية بين مصر وأوكرانيا

الجريدة الرسمية - العدد 5 - في 2 فبراير سنة 2006

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 18 لسنة 2005
بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوكرانيا
والموقعة في القاهرة بتاريخ 10 / 10 / 2004
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور،
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوكرانيا، والموقعة في القاهرة بتاريخ 10/10/2004، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 2 ذي الحجة سنة 1425هـ
(الموافق 12 يناير سنة 2005م)
حسني مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 19 المحرم سنة 1426هـ
(الموافق 28 فبراير سنة 2005م).

اتفاقية
بين
جمهورية مصر العربية
و
جمهورية أوكرانيا
بشأن المساعدة القضائية
المتبادلة في المواد الجنائية
إن جمهورية مصر العربية وجمهورية أوكرانيا، والمشار إليهما فيما بعد "بالدولتين المتعاقدتين".
رغبة منهما في تطوير فعالية التحقيقات والمحاكمات ومنع الجريمة في كلا الدولتين من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في الأمور الجنائية،
قد اتفقتا على ما يلي:
القسم الأول
أحكام عامة
المادة(1)
نطاق التطبيق
1ــ تتبادل الدولتان المتعاقدتان, طبقا لأحكام هذه الاتفاقية, المساعدة القضائية على أوسع نطاق ممكن في مجال التحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم التي تندرج, وقت طلب المساعدة, في نطاق الاختصاص القضائي للدولة الطالبة.
2ــ يمكن أن تشمل المساعدة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ما يلي:
(أ‌) أخذ الأدلة والحصول على البلاغات.
(ب‌) إلزام الأشخاص المحتجزين أو غيرهم بالإدلاء بالشهادة أو المساعدة في التحقيقات.
(جـ) إعلان المستندات القضائية.
(د‌) التفتيش والضبط.
(هـ) توفير الأصول أو الصور المعتمدة للمستندات والسجلات ذات الصلة بما فيها سجلات البنوك أو السجلات المالية أو سجلات الأعمال أو الشركات وفقًا لأحكام تشريع الدولة المطلوب إليها.
(و) إجراءات تحديد مكان متحصلات الجريمة وضبطها والتحفظ عليها أو مصادرتها.
(ز) تحديد مكان وتعيين هوية الأشخاص وماهية الأشياء.
(ح) تقديم مساعدات أخرى تتفق مع أغراض هذه الاتفاقية بما لا يتعارض مع قانون الدولة المطلوب إليها.
3ــ لأغراض هذه الاتفاقية فإن:
(أ‌) "متحصلات الجريمة" تعني أية ممتلكات يحصل عليها أو يتلقاها أي شخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أية جريمة أو جرائم وقيمة تلك الممتلكات.
(ب‌) "الممتلكات" تشمل الأموال أيًا كان وصفها سواء كانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة, والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الممتلكات أو وجود حق عليها.
4ــ لا تسري هذه الاتفاقية على ما يلي:
(أ‌) القبض على أي شخص أو احتجازه بقصد تسليمه.
(ب‌) تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من الدولة الطالبة في الدولة المطلوب إليها إلا بالقدر الذي يسمح به قانون الدولة المطلوب إليها.
(جـ) نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
(د) نقل الإجراءات الجنائية.

المادة (2)
تنفيذ الطلبات
1ــ تنفذ طلبات المساعدة على وجه الاستعجال وفقًا لقانون الدولة المطلوب إليها بقدر ما يسمح به قانونها. ومع مراعاة قانون الدولة المطلوب إليها, فإنها تنفذ الطلب بالكيفية التي تحددها الدولة الطالبة.
2ــ تقوم الدولة المطلوب إليها, بناء على طلب الدولة الطالبة, بإخطارها بتاريخ ومكان تنفيذ طلب المساعدة.

المادة (3)
أحكام أخرى
لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات القائمة بين الطرفين بموجب اتفاقيات دولية أو أحكام أخرى أو غير ذلك, ما لم تقرر الدولتان خلاف ذلك.

المادة (4)
رفض أو تأجيل المساعدة
1ــ يجوز رفض المساعدة إذا:
(أ‌) قدرت الدولة المطلوب إليها أن قبولها للطلب سوف يكون من شأنه المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو غير ذلك من مصالحها الأساسية.
(ب‌) اعتبرت الدولة المطلوب إليها أن الجريمة ذات طابع سياسي.
(جـ) كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب المساعدة قدم لغرض محاكمة شخص على أساس عنصره أو جنسه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو كان من شأن هذه الأسباب زيادة مركز الشخص سوءاً.
(د) كان الطلب متعلقاً بجريمة محل تحقيق أو محاكمة في الدولة المطلوب إليها أو إذا كانت المحاكمة عن تلك الجريمة في الدولة الطالبة تتعارض مع قانون الدولة المطلوب إليها المتعلق بمنع ازدواج المحاكمة عن ذات الجرم.
(هـ) كان تقديم المساعدة المطلوبة يقتضي قيام الدولة المطلوب إليها تنفيذ بعض التدابير القسرية التي لا تتفق مع قانونها حالة كون هذا الجرم محلاً للتحقيق أو المحاكمة وفقاً لاختصاصها القضائي.
(و) كان الفعل يعد جريمة وفقاً للقانون العسكري, دون أن يكون كذلك وفقاً للقانون الجنائي العادي.
2ــ لا تُرفض المساعدة بسبب سرية المعاملات المصرفية والمؤسسات المالية النظيرة فقط, ما لم ينص التشريع الوطني على خلاف ذلك.
3ــ يجوز للدولة المطلوب إليها تأجيل تنفيذ الطلب إذا كان من شأن تنفيذه الفوري التأثير في سير أية تحقيقات أو محاكمات جارية في هذه الدولة.
4ــ تنظر الدولة المطلوب إليها, قبل رفض الطلب أو تأجيل تنفيذه, في إمكانية تقديم المساعدة وفقاً لشروط تراها ضرورية, وإذا قبلت الدولة الطالبة المساعدة وفقاً لهذه الشروط فعليها الالتزام بها.
5ــ يتم تسبيب أي رفض أو تأجيل المساعدة.

القسم الثاني
الأحكام الخاصة
المادة (5)
الحصول على الأدلة
1- تقوم الدولة المطلوب إليها وفقاً لقوانينها وبناء على طلب الدولة الطالبة بالحصول على إقرارات الأشخاص أو مطالبتهم بتقديم الأدلة لإرسالها للدولة الطالبة.
2- إذا رغبت الدولة الطالبة سماع شهادة شخص سواء بحلف يمين أو على سبيل الشهادة الموثقة فعليها أن تطلب ذلك, وعلى الدولة المطلوب إليها إجابة الطلب إذا كان قانونها يسمح بذلك.
3- بناء على طلب الدولة الطالبة, يمكن لأطراف الإجراءات المطلوبة في الدولة الطالبة ووكلائهم القانونيين وممثلي هذه الدولة حضور تنفيذ تلك الإجراءات وفقاً لقوانين وإجراءات الدولة المطلوب إليها.

المادة (6)
إمكانية قيام الأشخاص المحتجزين أو المحكوم عليهم
بالإدلاء بالشهادة أو المساعدة في التحقيقات
1- بناء على طلب الدولة الطالبة وشريطة موافقة الدولة المطلوب إليها متى كان قانونها يسمح بذلك, فإنه يمكن للشخص المحتجز أو المحكوم عليه في الدولة المطلوب إليها, بناء على موافقته, أن ينقل مؤقتا إلى الدولة الطالبة للإدلاء بالشهادة أو المساعدة في التحقيقات.
2- في حالة الحاجة إلى احتجاز الشخص المنقول وفقاً لقانون الدولة المطلوب إليها, تقوم الدولة الطالبة في هذه الحالة بالتحفظ على هذا الشخص وإعادته للدولة المطلوب إليها متحفظاً عليه عند انتهاء الإجراء سبب النقل أو في أقرب وقت إذ لم يعد بقاء الشخص مطلوبأ.ً
3- إذا قامت الدولة المطلوب إليها بإخطار الدولة الطالبة بعدم حاجتها إلي إبقاء الشخص المنقول محتجزا أكثر من ذلك, يتم إطلاق سراح الشخص ومعاملته باعتباره خاضعاً لحكم المادة السابعة من هذه الاتفاقية.
4- يجوز رفض نقل الشخص المتحفظ عليه إذا كان وجوده لازماً لدعوى جنائية قائمة في إقليم الدولة المطلوب إليها.

المادة (7)
إمكانية قيام أشخاص آخرين
بالإدلاء بالشهادة أو المساعدة في التحقيقات
1- يجوز للدولة الطالبة أن تطلب مساعدة الدولة المطلوب إليها في دعوة شخص :
(أ‌) للمثول في إجراءات متعلقة بدعوى جنائية في الدولة الطالبة إلا إذا كان هذا الشخص هو الشخص المتهم ذاته, أو
(ب‌) للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بدعوى جنائية في الدولة الطالبة.
2- تقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشخص للمثول كشاهد أو خبير للمساعدة في التحقيقات. وعند الاقتضاء, يجب على الدولة المطلوب إليها أن تتأكد من اتخاذ الترتيبات المناسبة لسلامة الشخص.
3- يتضمن الطلب أو الإعلان ماهية النفقات والمصروفات ومقدارها التقريبي التي تدفعها الدولة الطالبة.
4- يجوز للدولة المطلوب إليها, بناء على طلب الدولة الطالبة، أن تدفع للشخص مقدماً نفقات السفر والمصاريف الضرورية، على أن تقوم الأخيرة بردها للدولة المطلوب إليها.

المادة (8)
حصانة الشاهد
1- مع عدم الإخلال بالفقرة (2) من هذه المادة, إذا تواجد شخص في إقليم الدولة الطالبة بناء على طاب تم تقديمه وفقاً للمادتين (6) و(7) من هذه الاتفاقية فإنه:
(أ‌) لا يجوز حجز ذلك الشخص أو محاكمته أو معاقبته أو تقييد حريته الشخصية في الدولة الطالبة بسبب أية أفعال أو أحكام إدانة سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب إليها.
(ب‌) لا يجوز إلزام ذلك الشخص دون موافقته وموافقة الدولة المطلوب إليها وفقاً للمادة (6) من هذه الاتفاقية بأن يدلي بشهادته في أي إجراء أو أن يساعد في أي تحقيق خلاف الإجراء أو التحقيق الذي يتعلق به الطلب.
2- لا ينطبق البند (1) من هذه المادة إذا كان هذا الشخص قد أتيحت له حرية المغادرة ولم يغادر إقليم الدولة الطالبة خلال الخمسة عشر يوماً التالية أو أي مدة أخرى أطول اتفق عليها الطرفان بعد إخطاره رسميا بأن حضوره لم يعد لازماً أو إذا عاد طواعية بعد مغادرته.
3- لا يحوز أن يتعرض الشخص الذي لم يمثل أمام الدولة الطالبة لأي عقوبة أو تدبير قسري سواء في الدولة المطلوب إليها أو الدولة الطالبة.

المادة (9)
الحق أو الالتزام برفض الإدلاء بالشهادة
1- يجوز للشخص المطلوب للشهادة في الدولة المطلوب إليها أو الدولة الطالبة رفض الإدلاء بها في أي من الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها يسمح لذلك الشخص أو يلزمه برفض الإدلاء بالشهادة في ظروف مماثلة في إجراءات بدأت في الدولة المطلوب إليها، أو
(ب) إذا كان قانون الدولة الطالبة يسمح لذلك الشخص أو يلزمه برفض الإدلاء بالشهادة في ظروف مماثلة في إجراءات بدأت في الدولة الطالبة.
2- إذا ادعى شخص بوجود حق أو التزام برفض الإدلاء بالشهادة وفقا لقانون دولته, فإن على الدولة الطالبة المتواجد بها ذلك الشخص أن تعتمد في هذا الصدد على شهادة صادرة من السلطة المختصة للدولة المطلوب إليها كدليل على وجود أو عدم وجود ذلك الحق أو الالتزام.

المادة (10)
إعلان المستندات
1- تقوم الدولة المطلوب إليها بتنفيذ إعلان أي مستند أرسل إليها من الدولة الطالبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2- يتم تقديم طلب الإعلان بالحضور إلي الدولة المطلوب إليها في موعد لا يقل عن 90 يوما من التاريخ المطلوب فيه حضور الشخص. وفي أحوال الاستعجال يجوز للدولة المطلوب إليها التنازل عن شرط المدة.
3- تقوم الدولة المطلوب إليها بإرسال ما يفيد تنفيذ الإعلان بالشكل الذي طلبته الدولة الطالبة.

المادة (11)
التفتيش والضبط
1- تقوم الدولة المطلوب إليها, وفي الحدود التي يسمح بها قانونها, بتنفيذ طلبات التفتيش والضبط والتسليم لأي منقول للدولة الطالبة وذلك بقصد الحصول على دليل مع مراعاة حماية حقوق الغير حسن النية.
2- تقوم السلطة المختصة التي نفذت طلب التفتيش والضبط بإحالة الدولة الطالبة علما بنتيجة الإجراء, وتزودها بما قد تطلبه من معلومات تتعلق, على سبيل المثال لا الحصر, بماهية وحالة وسلامة واستمرار حيازة المستندات والسجلات والأشياء المضبوطة وظروف التفتيش والضبط.

المادة (12)
إرسال المستندات والأشياء
1- يجوز للدولة المطلوب إليها إذا تعلق طلب المساعدة بإرسال سجلات ومستندات أن ترسل صورا طبق الأصل معتمدة منها لم تطلب الدولة الطالبة صراحة أصول هذه المستندات.
2- تعاد إلي الدولة المطلوب إليها في أقرب وقت ممكن أية ممتلكات, أو سجلات أو مستندات أصلية سلمت إلي الدولة الطالبة بموجب هذه الاتفاقية ما لم تتنازل الدولة المطلوب إليها عن حقها في استعادتها.

المادة (13)
توفير المستندات
1- توفير الدولة المطلوب إليها, وفقا لقانونها, صورا من المستندات.
2- يجوز للدولة المطلوب إليها أن توفر صورا من أي مستند أو سجل آخر بذات الشروط التي يجب توافرها عند تقديمها ذات المستند أو السجل إلي سلطاتها المختصة قانونا.

المادة (14)
تحديد مكان وهوية الأشخاص وماهية الأشياء
تبذل السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها قصارى جهدها للتحقق من مكان وهوية الأشخاص وماهية الأشياء المحددة في الطلب.

القسم الثالث
الإجراءات
المادة (15)
شكل ومحتويات الطلب
1- في جميع الأحوال, يجب أن تتضمن طلبات المساعدة:
(أ) اسم السلطة المختصة التي تباشر التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بالطلب.
(ب) طبيعة التحقيق أو الإجراءات متضمنة موجزا للوقائع والقوانين المتعلقة بكل جريمة.
(جـ) الغرض الذي قدم الطلب من أجله وطبيعة المساعدة المطلوبة.
(د) الحاجة إلي السرية, وأسباب ذلك, و
(هـ) المهلة الزمنية المطلوب تنفيذ الطلب خلالها.
2- يجب أن تتضمن طلبات المساعدة أيضا المعلومات الآتية:
(أ) هوية وجنسية ومحل تواجد الأشخاص أو الأشخاص موضوع التحقيق أو الإجراءات متى كان ذلك ممكنا.
(ب) تفاصيل كل إجراء أو تدبير خاص ترغب الدولة الطالبة في اتباعه وأسباب ذلك متى كان ذلك ضروريا.
(ج) في حالة طلب الحصول على دليل أو إجراء تفتيش أو ضبط يرفق بيان يوضح فيه أساس الاعتقاد باحتمال وجود ذلك الدليل في نطاق الاختصاص القضائي للدولة المطلوب إليها.
(د) في حالة طلب الحصول على شهادة شخص أو إقرار منه, يقدم بيان يفيد عما إذا كان المطلوب هو شهادة مصحوبة بحلف اليمين أو بإقرار موثوق, ووصف لموضع الشهادة أو الإقرار المطلوب, وقائمة بالأسئلة المطلوب توجيهها إلي ذلك الشخص.
(هـ) في حالة إعارة مستند قانوني, يقدم بيان يوضح مكان وجود هذا المستند في الدولة المطلوب إليها وبيان الشخص أو الأشخاص الذين سيقومون بحفظه في الدولة الطالبة والمكان الذي سيتم نقله إليه, وأية أعمال إجرائية ستجرى بشأنه وتاريخ إعادته.
(و) في حالة طبي أشخاص محتجزين, يقدم بيانا يوضح الشخص أو الأشخاص الذين سيقومون بالحراسة خلال النقل والمكان الذي سينقل إليه الشخص المحتجز وتاريخ إعادته.
(ز) في حالة طلب التحفظ وتجميد متحصلات الجريمة, يوضح التالي متى كان ذلك ممكنا:
وصف تفصيلي للمتحصلات متضمنا تحديد مكانها.
بيان يتضمن الدليل بأن الأموال أو الممتلكات متحصلة من جريمة.
بيان بوصف الأدةل التي يمكن توفيرها لسير الإجراءات في الدولة المطلوب إليها.
3- لا ترفض الدولة المطلوب إليها التنفيذ الطلب لمجرد أمخ لا يتضمن كافة المعلومات الواردة في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة متى كان بالإمكان تنفيذه طبقا لقانونها.
4- إذا اعتبرت الدولة المطلوب إليها المعلومات الواردة في الطلب غير كافية لتنفيذ الطلب يجوز طلب معلومات إضافية مع تحديد الفترة المطلوبة لاستلامها.
5- يقدم الطلب كتابة. وفي أحوال الاستعجال أو إذا ما سمحت الدولة المطلوب إليها بذلك, يجوز أن يكون الطلب شفاهة على أن يعزز بعد ذلك كتابة على وجه السرعة.

المادة (16)
حفظ السرية
1- يمكن للدولة المطلوب إليها بعد التشاور مع الدولة الطالبة أن تطلب إبقاء المعلومات والأدلة المقدمة أو مصدرها سريا, أو يمكن إفشاؤها أو استخدامها فقط وفق البنود الشروط التي يمكن أن تحددها.
2- تبذل الدولة المطلوب إليها قصارى جهدها للحفاظ على سرية طلب المساعدة ومحتوياته والمستندات المؤيدة له وموفقها بشأن تقديم المساعدة. وإذا لم يكن بالإمكان تنفيذ الطلب دون الإخلال بالسرية, تخطر الدولة المطلوب إليها بذلك الدولة الطالبة والتي تقرر عندئذ مدى إمكانية تنفيذ الطلب.
3- تحافظ الدولة الطالبة على سرية الأدلة والمعلومات التي تقدمها لها الدولة المطلوب إليها, ولا يستثنى من ذلك إلا البيانات والمعلومات واتخاذ الإجراءات المبينة بالطلب.

المادة (17)
قيود الاستخدام
لا يجوز للدولة الطالبة و دون موافقة الدولة المطلوب إليها, أن تكشف أو تستخدم أو تنقل المعلومات أو الأدلة المقدمة من الدولة المطلوب إليها في غير التحقيقات أو الإجراءات المبينة في الطلب. ومع ذلك وفي حالات تعديل الاتهام يجوز استخدامها إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يمكن تقديم المساعدة المتبادلة بالنسبة لها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (18)
السلطات المركزية
لأغراض هذه الاتفاقية, تقوم السلطات المركزية بإرسال وتلقى كافة الطلبات والردود عليها, وتكون السلطة المركزية في مصر قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل, كما تكون السلطة المركزية لجمهورية أوكرانيا وزارة العدل (بالنسبة لطلبات المحاكم) ومكتب النائب العام (بالنسبة لطلبات جهات التحقيق قبل المحاكمة).

المادة (19)
صلاحية المستندات
1- تقبل بغير حاجة إلى توثيق خاص المستندات الصادرة أو المعتمدة من سلطة دولة أو شخص مختص بها بالشكل المحدد والمختومة بالخاتم الرسمي في الدولة الأخرى .
2- المستندات الرسمية في إقليم دولة تكون لها حجية المستندات الرسمية في إقليم الدولة الأخرى .

المادة (20)
اللغة
ترفق بأي طلبات أو مستندات مؤيدة لها أو أي مكاتبات متبادلة تتعلق بهذه الاتفاقية ترجمة إلى لغة الدولة المطلوب إليها أو اللغة الإنجليزية.

المادة (21)
التكاليف
1- تتحمل الدولة المطلوب إليها كافة تكاليف تنفيذ طلب المساعدة على أن تتحمل الدولة الطالبة :

(أ) التكاليف المتعلقة بنقل أي شخص من أو إلى إقليم الدولة المطلوب إليها بناء على طلب الدولة الطالبة وأية مصروفات تدفع إلى ذلك الشخص أثناء وجودة في الدولة الطالبة .

(ب) أتعاب الخبراء .

2- إذا تبين أن تنفيذ الطلب يحتاج إلى مصروفات غير عادية لإتمامه تقوم الدولتان في هذه الحالة بالتشاور لتحديد البنود والشروط التي يمكن من خلالها تنفيذ المساعدة القضائية .

المادة (22)

التشاور

تتشاور الدولتان المتعاقدتان فور طلب إحداهما ذلك بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها سواء بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة يعينها .

المادة (23)

أحكام ختامية

1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق .

2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل صكوك التصديق .

3- تسري هذه الاتفاقية على أي طلب يقدم بعد دخولها حيز النفاذ حتى لو كان الفعل أو الامتناع محل الطلب قد وقع قبل هذا التاريخ .

4- يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تنهي هذه الاتفاقية بإرسال إشعار كتابي بذلك إلى الدولة المتعاقدة الأخرى ويبدأ نفاذ الإنهاء بعد مضي ستة أشهر على تاريخ استلام الدولة المتعاقدة الأخرى ذلك الإشعار .

إشـهـادا على ذلك ، فإن الموقعين أدناه ، والمخـولين هذه السلطة قد وقعا على هذه الاتفاقية:

حررت في يوم عام ألفان و ،من نسختين باللغات العربية والإنجليزية والأوكراتية وكلها نسخه في الحجية ، وفي حالة

الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن عن

جمهورية مصرالعربية جمهورية أوكرانيا

(إمضاء) (إمضاء)

القرار الجمهوري 336 لسنة 2007 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية بين مصر وأرمينيا

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۰۸


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 336 لسنة 2007
بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا
الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا ، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 رمضان سنة 1428هـ
( الموافق 3 أكتوبر سنة 2007م ) .
حسنى مبارك
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 ذي القعدة سنة 1428هـ
( الموافق 25 نوفمبر سنة 2007م ) .

اتفاقية
بين جمهورية مصر العربية
وجمهورية أرمينيا
بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية
إن جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا ، والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفين" إدراكًا لروابط الصداقة والتعاون القائمة بين "الطرفين" .
ورغبة منهما فى تقوية الأساس القانونى لتبادل المساعدة القضائية فى المواد الجنائية .
ومراعاة لقوانينهما ومبادئ القانون الدولى وخاصة مبادئ السيادة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية .
قد اتفقتا على ما يلي :

(المادة 1)
الالتزام بتقديم المساعدة القضائية
1 - يتبادل الطرفان ، طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، المساعدة القضائية في المسائل الجنائية (ويشار إليها فيما بعد بعبارة - المساعدة القضائية) .
2 - تقدم المساعدة القضائية ، طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، إذا كان الفعل ، الذي صدر بشأنه الطلب ، معاقبًا عليه جنائيًا وفقًا لقانون كل من الطرفين . وللطرف المطلوب إليه ، وفقًا لسلطته التقديرية تقديم المساعدة القضائية أيضًا في حالة ما إذا كان الفعل الصادر بشأنه الطلب غير معاقب عليه جنائيًا بموجب قوانينه .
3 - غرض هذه الاتفاقية هو قصر منح المساعدة القضائية عند طلبها فقط عن طريق السلطات المختصة لكل طرف ، ولا تخول أحكام هذه الاتفاقية أي حقوق لأي شخص طبيعي أو اعتباري لتلقى أو استبعاد دليل أو منع تنفيذ المساعدة القضائية .
4 - تسري هذه الاتفاقية على التحريات والتحقيقات وإجراءات المحاكمة ذات الصلة بالجرائم المرتكبة وفقًا للتشريعات الجنائية لكل من الطرفين .
5 - لا تمنح هذه الاتفاقية السلطات المختصة لأحد الطرفين الحق فى أن يباشر على إقليم الطرف الآخر السلطات التى تكون قاصرة على اختصاص هذا الطرف الأخير .

(المادة 2)
نطاق المساعدة القضائية
يمكن أن تشمل المساعدة ما يلي :
1 - إعلان المستندات القضائية .
2 - الحصول على الأدلة .
3 - تحديد مكان وهوية الأشخاص ومكان وماهية الأشياء .
4 - دعوة الشهود والضحايا والخبراء للحضور الاختيارى أمام السلطات المختصة للطرف الطالب .
5 - النقل المؤقت للأشخاص المحتجزين لحضور إجراءات المحاكمة الجنائية فى إقليم الطرف الطالب كشهود أو ضحايا أو لغير ذلك من الإجراءات .
6 - اتخاذ تدابير فيما يتعلق بحماية الممتلكات .
7 - تنفيذ طلبات التفتيش والضبط .
8 - تقديم المستندات ، والأشياء والأدلة الأخرى .
9 - منح الإذن إلى ممثلى السلطات المختصة لدى الطرف الطالب بالتواجد عند تنفيذ الطلب .
10 - تقديم أي شكل آخر من أشكال المساعدة القضائية يتفق مع أهداف هذه الاتفاقية ولا يتعارض مع قانون الطرف المطلوب إليه .

(المادة 3)
السلطات المركزية
1 - يقوم كل طرف بتعيين سلطة مركزية من أجل تهيئة إطار التعاون الملائم للطرفين في نطاق هذه الاتفاقية .
وتكون السلطة المركزية في جمهورية مصر العربية هي :
قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل .
وتكون السلطة المركزية لجمهورية أرمينيا هي :
مكتب النائب العام (بالنسبة للأشخاص الذين تكون قضاياهم فى مرحلة ما قبل المحاكمة) . ووزارة العدل (بالنسبة للأشخاص الذين تباشر قضاياهم أمام المحاكم) .
ويقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر على وجه السرعة من خلال القنوات الدبلوماسية عن أى تغيير فى سلطته المركزية ، أو فى اختصاصاتها .

(المادة 4)
شكل ومحتويات الطلب

1 - يقدم طلب المساعدة كتابةً ، وفى أحوال الاستعجال أو سماح الطرف المطلوب إليه يجوز أن يقدم الطلب عن طريق التلكس "البرقية" أو الفاكس ، أو البريد الإلكترونى أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى ، على أن يتم تأكيد الطلب كتابة عقب ذلك على وجه السرعة . وعلى الطرف المطلوب إليه فى جميع الأحوال سرعة تنفيذ طلب المساعدة القضائية ، ولا يتم إخطار الطرف الطالب بنتائج هذا التنفيذ قبل قيامه بإرسال أصل الطلب .
2 - ويتضمن الطلب ما يلى :
( أ ) اسم السلطة المختصة فى الطرف الطالب للمساعدة القضائية .
(ب) غرض الطلب وطبيعة المساعدة القضائية المطلوبة .
(جـ) وصف الجرم موضوع التحرى أو التحقيق أو الإجراءات القضائية وطبيعة السلطة المختصة به ونصوص القانون ذات الصلة بالتجريم الجنائى للواقعة ، وأيضًا وصف حجم الضرر الناتج عن ارتكاب هذا الجرم إذا كان ذلك ضروريًا .
(د) وصف أى إجراءات خاصة أخرى يرغب الطرف الطالب فى اتباعها عند تنفيذ الطلب .
(هـ) معلومات عن هوية الأشخاص موضوع التحقيق أو الإجراءات القضائية .
(و) تحديد المدة الزمنية التى يرغب الطرف الطالب فى تنفيذ الطلب خلالها .
(ز) الأسماء الكاملة والألقاب ، وتاريخ ومكان الميلاد والعناوين ، وأرقام التليفونات المتاحة للأشخاص الواجب إخطارهم ، وبيان صلتهم بالتحقيقات أو الإجراءات ، وأيضًا أى معلومات أخرى مفيدة .
(ح) تحديد ووصف المكان المطلوب معاينته وتفتيشه والأشياء المطلوب مصادرتها .
(ط) الأسئلة التى يجب طرحها للحصول على الأدلة من الطرف المطلوب إليه .
(ك) فى حالة تقديم طلب لحضور ممثلى السلطات المختصة للطرف الطالب ، يرفق به أسماؤهم الكاملة ، وألقابهم ووظائفهم وأسباب طلب حضورهم .
(ل) مدى الحاجة إلى السرية ، بالنسبة للطلب أو محتوياته و /أو بالنسبة لوصف أى فعل اتخذ بناء على الطلب .
(م) أى معلومات أخرى يمكن أن تكون مفيدة للطرف المطلوب إليه لتنفيذ الطلب .
3 - إذا قدر الطرف المطلوب إليه أن المعلومات الواردة فى الطلب غير كافية لتنفيذه يجوز أن يطلب معلومات إضافية .

(المادة 5)
اللغة
ترفق بالطلبات والمستندات المؤيدة المقدمة وفقًا لهذه الاتفاقية ، ترجمة إلى لغة الطرف المطلوب إليه أو ترجمة معتمدة إلى اللغة الإنجليزية .

(المادة 6)
رفض أو تأجيل
تقديم المساعدة القضائية
1 - يجوز رفض المساعدة القضائية إذا :
(أ) كان تنفيذ الطلب ماسًا بالسيادة أو الأمن أو النظام العام أو المصالح الأساسية الأخرى للطرف المطلوب إليه .
(ب) كان تنفيذ الطلب متعارضًا مع قانون الطرف المطلوب إليه أو كان لا يتوافق وأحكام هذه الاتفاقية .
(جـ) إذا كان الطلب متعلقًا بجريمة سبق إدانة أو تبرئة الشخص المتهم بها أو انقضت بالتقادم فى الدولة المطلوب إليها .
(د) إذا كان الطلب متعلقًا بجريمة تقع تحت طائلة القانون العسكرى دون أن تكون كذلك وفقًا للقانون الجنائى العادى .
(هـ) إذا كان لدى الطرف المطلوب إليه أسباب جدية للاعتقاد بأن الطلب قدم بغرض محاكمة الشخص على أساس العنصر أو الجنس أو الديانة أو الجنسية أو الأصل العرقى أو الانتماء إلى جماعة اجتماعية معينة أو المعتقدات السياسية ، أو كان من شأن هذه الأسباب زيادة مركز الشخص سوءًا .
2 - تقديم المساعدة القضائية بالنسبة لسرية المعاملات المصرفية أو الضريبية تكون فى حدود ما يقضى به التشريع الوطنى للطرف المطلوب إليه ، كما لا يجوز رفض تقديم المساعدة القضائية فى جرائم الإرهاب المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية السارية فى الدولتين .
3 - يجوز للطرف المطلوب إليه تأجيل أو رفض تنفيذ الطلب على إقليمه إذا كان من شأن تنفيذه التأثير فى سير أية تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية فى قضية جنائية أو كان من شأنه الإضرار بها .
4 - يقوم الطرف المطلوب إليه ، قبل تأجيل تنفيذ الطلب أو رفضه ، فى النظر فى إمكانية تقديم المساعدة وفقًا لشروط يراها ضرورية ، وإذا قبل الطرف الطالب تنفيذ المساعدة وفقًا لهذه الشروط فعليه الالتزام بها .
5 - إذا اتخذ الطرف المطلوب إليه قرارًا برفض أو تأجيل تقديم المساعدة القضائية يخطر الطرف الطالب بهذا القرار عبر السلطة المركزية موضحًا به أسبابه .

(المادة 7)
صلاحية المستندات

1 - المستندات المرسلة طبقًا لهذه الاتفاقية والمختومة بخاتم السلطة المركزية أو السلطة المختصة للطرف المرسل ، يتم تسليمها بدون إجراءات توثيق أو أى شكل آخر من أشكال التصديق .
2 - لأغراض هذه الاتفاقية فإن المستندات التى تعد مستندات رسمية فى إقليم أحد الطرفين ، فإنها تعد بالمثل كذلك فى إقليم الطرف الآخر .

(المادة 8)
حفظ السرية وقيود استخدام المعلومات

1 - على الطرف المطلوب إليه - بناء على طلب الطرف الطالب - المحافظة على سرية طلب المساعدة القضائية ومحتوياته والمستندات المؤيدة له وأى إجراء اتُخذ بناء عليه ، والموقف بشأن تقديم تلك المساعدة . وإذا لم يكن بالإمكان تنفيذ الطلب دون الإخلال بالسرية ، تخطر الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة بذلك والتى تقرر عندئذ مدى رغبتها فى تنفيذ الطلب .
2 - لا يجوز للطرف الطالب استخدام المعلومات أو الأدلة التى حصل عليها وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية فى أى أغراض أخرى خلاف المبينة بطلب المساعدة بدون إذن الطرف المطلوب إليه .
3 - فى الحالات الاستثنائية التى يرغب الطرف الطالب فى إفشاء أو استخدام المعلومات أو الأدلة كليًا أو جزئيًا لأغراض أخرى خلاف المبينة بالطلب ، تعين عليه طلب موافقة الطرف المطلوب إليه ، وللأخير أن يرفض كليًا أو جزئيًا منح هذه الموافقة .

(المادة 9)
تنفيذ طلبات المساعدة القضائية

1 - تنفذ طلبات المساعدة القضائية وفقًا لقوانين الطرف المطلوب إليه وأحكام هذه الاتفاقية ، ويجوز للطرف المطلوب إليه بناء على طلب الطرف الطالب تنفيذ المساعدة بالشكل وطبقًا للإجراءات الخاصة المبينة بالطلب ما لم يكن ذلك متعارضًا مع قوانين الطرف المطلوب إليه .
2 - بناءً على طلب الطرف الطالب ، يمكن لأطراف الإجراءات المطلوبة فى الطرف الطالب ووكلائهم القانونيين وممثلى هذه الدولة حضور تنفيذ تلك الإجراءات وفقًا لقوانين وإجراءات الطرف المطلوب إليه .
3 - ترسل السلطة المركزية للطرف المطلوب إليه المعلومات والأدلة التى أسفر عنها تنفيذ الطلب للسلطة المركزية للطرف الطالب فى أجل مناسب .
4 - وفى حالة تعذر تنفيذ الطلب كليًا أو جزئيًا ، تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب إليه السلطة المركزية للطرف الطالب على وجه السرعة بتعذر التنفيذ وأسبابه .

(المادة 10)
إعلان المستندات وتسليمها

1 - يقوم الطرف المطلوب إليه على وجه السرعة بإعلان أو تنظيم عملية إعلان المستندات القضائية طبقًا لطلب المساعدة القضائية .
2 - يكون إثبات تنفيذ طلب المساعدة بموجب إعلان مبين به تاريخ وتوقيع المرسل إليه أو إقرار من السلطات المختصة للطرف المطلوب إليه يتضمن الإفادة بواقعة الإعلان وتاريخه وطريقته ، ويُخطر الطرف الطالب على الفور بما تم بشأن إعلان المستندات .

(المادة 11)
الحصول على دليل
فى إقليم الطرف المطلوب إليه

1 - يقوم الطرف المطلوب إليه فى إقليمه ، وفقًا لقانونه بالحصول على شهادة الشهود والضحايا وآراء الخبراء ، والمستندات والأشياء والأدلة الأخرى المبينة فى الطلب ويتولى إرسالها للطرف الطالب .
2 - يسمح لممثلى السلطات المختصة للطرف الطالب الحاضرين أثناء تنفيذ الطلب بصياغة الأسئلة المطلوبة توجيهها للشخص المعنى عن طريق السلطات المختصة للطرف المطلوب إليه .
3 - يراعى الطرف الطالب أى شروط مقررة من قبل الطرف المطلوب إليه فيما يتعلق بالمستندات أو الأشياء التى يمكن أن يتسلمها ، بما فى ذلك الشروط المقررة لحماية مصالح طرف ثالث والمرتبطة بأى من هذه المستندات أو الأشياء .
4 - يعيد الطرف الطالب بناء على طلب الطرف المطلوب إليه على وجه السرعة أصول المستندات والأشياء المسلمة إليه إعمالاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة .

(المادة 12)
تحديد مكان وهوية الأشخاص
ومكان وماهية الأشياء

تبذل السلطات المختصة للطرف المطلوب إليه قصارى جهدها طبقًا لقوانينها ، لتحديد مكان وهوية الأشخاص ومكان وماهية الأشياء المحددة بالطلب .

(المادة 13)
حضور الشهود والضحايا والخبراء
فى إقليم الطرف الطالب

1 - إذا أرسل الطرف الطالب طلب تكليف حضور شخص ليقدم دليل ، أو تقرير خبرة أو لمباشرة أى إجراء آخر على إقليمه ، يخطر الطرف المطلوب إليه هذا الشخص المتواجد على إقليمه بدعوة الطرف الطالب له للمثول أمام سلطاته المختصة .
2 - يحدد الطرف الطالب للشخص المطلوب حضوره الشروط والمتطلبات المتعلقة بتكاليف ونفقات الحضور وقائمة الضمانات المكفولة له طبقًا للمادة 14 من هذه الاتفاقية.
3 - لا يجوز أن يتضمن الاستدعاء تهديد باستخدام الإكراه أو فرض عقوبة فى حالة عدم مثول الشخص للحضور فى إقليم الطرف الطالب .
4 - يتخذ الشخص المستدعى قراره بشأن طلب الحضور طواعية ، وعلى السلطة المركزية للطرف المطلوب إليه سرعة إخطار السلطة المركزية للطرف الطالب برد الشخص على هذا الطلب .

(المادة 14)
التواجد الآمن

1 - لا يجوز احتجاز الشخص المتواجد فى إقليم الطرف الطالب للمثول أمام سلطته المختصة أيًا كانت جنسيته ، أو محاكمته جنائيًا ، أو تقييد حريته الشخصية بأى قيد آخر فى إقليم هذا الطرف ، عن أى أفعال أو وفقًا لأى أحكام إدانة سابقة على دخول هذا الشخص لإقليم الطرف الطالب .
2 - تنقضى الحصانة المنصوص عليه بالفقرة "1" من هذه المادة ، إذا لم يغادر الشخص المطلوب أراضى الطرف الطالب فى خلال خمسة عشر يومًا رغم قدرته على المغادرة ، بعد إخطاره كتابةً من قبل السلطة المختصة بأن وجوده لم يعد له ما يبرره ، أو إذا عاد طواعية إلى أراضى الطرف الطالب بعد مغادرتها .
3 - لا يجوز إلزام الشخص المستدعى بتقديم أدلة بشأن أى قضية أخرى خلاف المبينة بالطلب .

(المادة 15)
النقل المؤقت للأشخاص المحتجزين

1 - يجوز نقل الشخص المحتجز (ويشمل ذلك المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية)، أى كانت جنسيته ، وبموافقة الطرف المطلوب إليه ، مؤقتًا للطرف الطالب لتقديم دليل كشاهد أو مجنى عليه أو للمساعدة فى الإجراءات القضائية الأخرى المبينة بالطلب شريطة إعادته فى الأجل الذى يحدده الطرف المطلوب إليه .
ولا يجوز أن يمكث الشخص المنقول ما يزيد على تسعين يومًا فى إقليم الطرف الطالب ، ومع ذلك يمكن مد هذه المدة من قبل الطرف المطلوب إليه بناء على طلب مسبب من الطرف الطالب .
وتتولى السلطة المركزية للطرفين المتعاقدين تنسيق أمر وشروط نقل الشخص وعودته.
2 - يرفض طلب نقل الشخص فى الحالتين التاليتين :
( أ ) إذا لم يوافق الشخص المحتجز (ويشمل ذلك الشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية) على النقل كتابة .
(ب) إذا كان وجود الشخص لازمًا بصدد إجراءات قضائية تباشر على إقليم الطرف المطلوب إليه .
3 - يظل الشخص المنقول محتجزًا لدى الطرف الطالب طالما كان قرار السلطة المختصة للطرف المطلوب إليه بإبقاء الشخص محتجزًا لا يزال نافذًا ، وفى حالة صدور قرار من السلطة المختصة للطرف المطلوب إليه بإطلاق سراحه يطبق الطرف الطالب أحكام المواد 13 ، 14 ، 18 من هذه الاتفاقية على هذا الشخص .
4 - لا يجوز إخضاع الشخص المحتجز أو الذى يقضى عقوبة مقيدة للحرية لأى إجراء يتضمن الإكراه أو فرض عقوبة فى حالة رفضه المثول أمام الطرف الطالب .

(المادة 16)
حماية الشخص المكلف بالحضور
أو المنقول لإقليم الطرف الطالب

على الطرف الطالب إذا اقتضى الأمر أن يوفر الحماية للشخص المكلف بالحضور أو المنقول لإقليمه بموجب المادتين 13 ، 15 من هذه الاتفاقية .

(المادة 17)
التدابير الخاصة بالممتلكات

1 - يتعاون الطرفان فى تحديد مكان أدوات ومتحصلات الجريمة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها .
ويتم هذا التعاون وفقًا لشروط هذه الاتفاقية وما يطابقها من الأحكام الواردة فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 وبصفة خاصة أحكام المواد 2 ، 12 ، 13 ، 14 ويشمل نطاق التعاون بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها فى الاتفاقية وبروتوكولاتها أى عمل إجرامى آخر وفقًا لأحكام الفقرة 2 من المادة رقم 1 من الاتفاقية .
2 - يتخذ الطرفان ، عقب التوقيع على هذه الاتفاقية ، الإجراءات اللازمة للاتفاق على تقسيم متحصلات الجريمة والممتلكات التى يتم مصادرتها نتيجة للتعاون بين الطرفين ، ويتخذ الاتفاق المشار إليه صورة بروتوكول لهذه الاتفاقية .

(المادة 18)
النفقات
1 - يتحمل الطرف المطلوب إليه النفقات المعتادة لتنفيذ طلبات المساعدة القضائية على إقليمه ، وفيما عدا ذلك يتحمل الطرف الطالب ما يلي :
(أ) النفقات المتعلقة بنقل الأشخاص إلى إقليمه ومنه إعمالاً للمادتين 13 ، 15 من هذه الاتفاقية وتواجدهم على هذا الإقليم ، وأي نفقات أخرى تخص هؤلاء الأشخاص .
(ب) نفقات وأتعاب الخبراء .
(جـ) النفقات المتعلقة بسفر وحضور ممثلي السلطات المختصة للطرف الطالب أثناء تنفيذ الطلب إعمالاً للفقرة 2 من المادة 9 من هذه الاتفاقية .
(د) النفقات المتعلقة بنقل الأشياء من إقليم الطرف المطلوب إليه إلى إقليم الطرف الطالب وإعادتها .
2 - إذا تبين أن تنفيذ الطلب يحتاج إلى نفقات إضافية أو طارئة تتشاور السلطة المركزية لكل من الطرفين مع الأخرى لتحديد شروط التنفيذ ووسيلة سداد هذه النفقات .

(المادة 19)
التشاور وتسوية الخلافات

1 - تتشاور السلطة المركزية لكل طرف مع الأخرى بناء على طلب إحداها بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها سواء بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة بعينها .
2 - يتم تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عبر المفاوضات الدبلوماسية والسلطات المركزية للطرفين .

(المادة 20)
نطاق التطبيق من حيث الزمان

تطبق هذه الاتفاقية على طلبات المساعدة القضائية المقدمة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ حتى إذا كان الفعل أو الترك الصادر بشأنه الطلب قد وقع قبل هذا التاريخ .

(المادة 21)
أحكام ختامية

1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق .
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تلقى أى من الطرفين المتعاقدين ، عبر القنوات الدبلوماسية ، آخر إشعار بإتمام الإجراءات اللازمة للتصديق وفقًا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين .
3 - لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بإرسال إشعار كتابى للطرف الآخر ، ويبدأ نفاذ ذلك الإنهاء بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر لذلك الإشعار .
4 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية ، وتجرى التعديلات بموجب بروتوكولات منفصلة تدخل حيز النفاذ طبقًا لذات الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
إشهادًا على ذلك ، قام الموقعان أدناه المفوضان بذلك بالتوقيع على هذه الاتفاقية حررت في 15/ 4/ 2007 من نسختين باللغات العربية والأرمينية والإنجليزية وجميعها نسخ متساوية في الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية .
عن
جمهورية مصر العربية
(إمضاء) عن
جمهورية أرمينيا
(إمضاء)

قرار وزير الخارجية
رقم 18 لسنة 2008
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (336) الصادر بتاريخ 3/ 10/ 2007 ، بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة فى المواد الجنائية ، بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا ، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007 ؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 25/ 11/ 2007 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 28/ 11/ 2007 ؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)
تُنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية ، بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007
ويعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 17/ 3/ 2008
صدر بتاريخ 25/ 3/ 2008
وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط

التوصية رقم 15: توصية منظمة العمل الدولية بشأن التعليم المهني (الزراعة)، 1921.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي (١٢ نوفمبر ١٩٢١)

[تم سحبها بقرار مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]


المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1921،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتطوير التعليم الزراعي الفني، المدرجة في البند الرابع من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قرر أن هذه المقترحات سوف تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية التعليم المهني (الزراعة)، 1921، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بما يلي:

أولا
أن يسعى كل عضو في منظمة العمل الدولية إلى تطوير التعليم الزراعي المهني وخاصة إلى جعل هذا التعليم متاحاً للعاملين الزراعيين بنفس الشروط المتاحة للأشخاص الآخرين العاملين في الزراعة.

ثانيا
"أن يرسل كل عضو في منظمة العمل الدولية تقريراً إلى مكتب العمل الدولي على فترات منتظمة يتضمن أكبر قدر ممكن من المعلومات الكاملة عن تطبيق القوانين، والمبالغ المنفقة، والتدابير المتخذة من أجل تطوير التعليم الزراعي المهني."

R015 - Vocational Education (Agriculture) Recommendation, 1921

Adoption: Geneva, 3rd ILC session (12 Nov 1921).

[Withdrawn instrument - Decision of the International Labour Conference at its 90th Session (2002)]


Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the development of technical agricultural education, which is included in the fourth item of the agenda of the Session, and

Having decided that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts the following Recommendation, which may be cited as the Vocational Education (Agriculture) Recommendation, 1921, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

The General Conference of the International Labour Organisation recommends:

I
That each Member of the International Labour Organisation endeavour to develop vocational agricultural education and in particular to make such education available to agricultural wage-earners on the same conditions as to other persons engaged in agriculture.

II
That each Member of the International Labour Organisation send a report to the International Labour Office at regular intervals containing as full information as possible as to the administration of the laws, the sums expended, and the measures taken in order to develop vocational agricultural education.

التوصية رقم 13: توصية منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال والأحداث ليلاً (الزراعة)، 1921.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي (15 نوفمبر/تشرين الثاني 1921)

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1921،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن تشغيل الأطفال والشباب في الزراعة أثناء الليل، والتي وردت في البند الثالث من جدول أعمال الدورة،
وبعد أن قرر أن هذه المقترحات سوف تأخذ شكل توصية،
يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية عمل الأطفال والشباب ليلاً (الزراعة)، 1921، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بما يلي:

أولا
أن يتخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية خطوات لتنظيم تشغيل الأحداث دون سن الرابعة عشرة في المشاريع الزراعية أثناء الليل، على نحو يضمن لهم فترة راحة تتناسب مع احتياجاتهم البدنية وتتكون من عشر ساعات متواصلة على الأقل.

ثانيا
أن يتخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية خطوات لتنظيم استخدام الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة عشر وثمانية عشر عامًا في المشاريع الزراعية أثناء الليل، على نحو يضمن لهم فترة راحة تتوافق مع احتياجاتهم البدنية وتتكون من تسع ساعات متواصلة على الأقل.

R014 - Night Work of Children and Young Persons (Agriculture) Recommendation, 1921

Adoption: Geneva, 3rd ILC session (15 Nov 1921)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the employment of children and young persons in agriculture during the night, which is included in the third item of the agenda of the Session, and
Having decided that these proposals shall take the form of a Recommendation,
adopts the following Recommendation, which may be cited as the Night Work of Children and Young Persons (Agriculture) Recommendation, 1921, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

The General Conference of the International Labour Organisation recommends:

I
That each Member of the International Labour Organisation take steps to regulate the employment of children under the age of fourteen years in agricultural undertakings during the night, in such a way as to ensure to them a period of rest compatible with their physical necessities and consisting of not less than ten consecutive hours.

II
That each Member of the International Labour Organisation take steps to regulate the employment of young persons between the ages of fourteen and eighteen years in agricultural undertakings during the night, in such a way as to ensure to them a period of rest compatible with their physical necessities and consisting of not less than nine consecutive hours.

الطعن 157 لسنة 18 ق جلسة 25 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 52 ص 270

جلسة 25 من يناير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-------------------

(52)

القضية رقم 157 سنة 18 القضائية

(1) إجارة. تأجير عائمة. 

عقد إيجار معد أصلاً لتأجير منزل. جواز استعماله في تأجير عائمة متى كان ليس في أحكامه ما يتنافى مع طبيعتها.
(2) تأجير عائمة. غرقها. 

دعوى من المستأجرة بالتعويض. الحكم برفضها. إعمال الحكم في صدد نفي مسئولية المالكة بند عقد الإيجار الذي يلزم المستأجرة بأخبار المالكة بما قد تراه ضرورياً من لإصلاحات، فإن لم تقم بها هذه الأخيرة كان لها حق الالتجاء إلى القضاء لتحقيق ما يجب إجراؤه. ليس في ذلك خروج على ظاهر نصوص العقد. استناد الحكم، ضمن ما استند إليه، إلى أن المستأجرة شعرت بالخلل المنذر بقرب غرق العائمة ولم تتخذ ما كان يجب عليها من الإجراءات لملاقاته ولم تخبر المالكة للتفادي منه وأنه لم يقم دليل على علم المالكة بالخلل قبل وقوع الكارثة. ذلك يكفي لحمل الحكم في نفي المسئولية التقصيرية عن المالكة. وجه المسئولية المؤسس على إهمال تابع المالكة. لم يكن الحكم بعد في حاجة إلى بحثه. الطعن في الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. غير صحيح.
(3) حكم. تسبيبه. 
قصوره فيما يورده تزيداً. لا يبطله. تأجير عائمة. غرقها. 

دعوى من المستأجرة بالتعويض. الحكم برفضها. إثباته إهمال المستأجرة في تلافي الخطر قبل وقوعه رغم علمها به وعدم إخبارها المالكة به. تقارير الخبراء عن سبب غرق العائمة. لم يكن الحكم في حاجة إلى التصدي لها. قصوره في التحدث عن هذه التقارير. لا يؤثر بفرض ثبوته على سلامة الحكم. 

(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).

-------------------

1 - كون العقد من العقود المطبوعة المعدة أصلاً لتأجير المنازل لا يمنع من استعماله في تأجير عائمة متى كان ليس في أحكامه ما يتنافى مع طبيعتها.

2) - متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التعويض التي رفعها الطاعنان لتلف أثاثاتهما وضياع بعض أمتعتهما بسبب غرق العائمة التي أستأجرها أولاهما من المطعون عليها قد أعمل حكم بند عقد الإيجار الذي يلزم المستأجرة بإخبار المالكة بما قد تراه ضرورياً من الإصلاحات في العائمة فإن لم تقم بها هذه الأخيرة كان لها حق الالتجاء إلى القضاء لتحقيق ما يجب إجراؤه. كما استند، ضمن ما استند إليه، إلى أن المستأجرة شعرت بالخلل المنذر بقرب غرق العائمة ولم تتخذ ما كان يجب عليها من الإجراءات لملافاته ولم تخبر المالكة للتفادي منه وإنه لم يقم دليل على علم المالكة بالخلل قبل وقوع الكارثة. فإن الحكم بإعماله البند سالف الذكر في صدد نفي المسئولية عن المالكة لم يخرج عن ظاهر نصوصه، كذلك يكون قد أقام قضاءه في نفي المسئولية التقصيرية عن المالكة على أسباب تكفي لحمله. ولا يكون في حاجة بعد، إلى بحث وجه المسئولية المؤسس على إهمال تابعها وهو رئيس العائمة المنوط به ملاحظتها، لأن كل ما كان يطلب من هذا الأخير هو إبلاغ المالكة بالخلل لإصلاحه في الوقت المناسب وهو ما كشفته نفس المستأجرة وأهملت ملافاته. ومن ثم فإن الطعن فيه بالخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه اعتبر مسئولية المالكة عن نتائج غرق العائمة لا تعدو كونها مسئولية تعاقدية ناشئة عن عقد الإيجار فضلاً عن أنه أغفل بحث المسئولية التقصيرية المترتبة على إهمال تابع المالكة - هذا الطعن يكون غير صحيح.
3 - قصور الحكم فيما يورده تزيداً لا يبطله. وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التعويض التي رفعها الطاعنان لتلف أثاثاتهما وضياع بعض أمتعتهما بسبب غرق العائمة التي استأجرتها أولاهما من المطعون عليها، قد أثبت إهمال المستأجرة في تلافى الخطر قبل وقوعه رغم علمهما به وعدم إخبارها المالكة به، فإنه لم يكن بعد، في حاجة إلى التصدي لتقارير الخبراء عن سبب غرق العائمة، فتحدثه عنها إنما كان تزيداً لا يؤثر القصور فيه - بفرض ثبوته - على سلامة الحكم.


الوقائع

في يوم 11 من أغسطس سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 11 من إبريل سنة 1948 في الاستئنافين رقمي 952 و1129 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بطلباتهما الأصلية وهي تعديل الحكم الابتدائي وإلزام المطعون عليها بأن تدفع للطاعنين أولاً: مبلغ 768 ج و400 م عن تلف الأثاثات وثانياً مبلغ 540 ج عن الأقلام الأخرى مع المصروفات والأتعاب عن الدرجتين. واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى. وفي 21 من أغسطس سنة 1948 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن وفي 25 منه أودع الطاعنان أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما - وفي 18 من سبتمبر سنة 1948 أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 4 من أكتوبر سنة 1948 أودع الطاعنان مذكرة بالرد. وفي 19 من نوفمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى. وفي 11 من يناير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى كما يستفاد من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن المقدمة إلى هذه المحكمة والتي كانت تحت نظر محكمة الموضوع تتحصل في أنه في 9 من سبتمبر سنة 1942 أجرت المطعون عليها السيدة جلفدان صالح إلى الطاعنة الأولى السيدة فريدة حبشي مفتاح العائمة "سعاد" بقصد استعمالها للسكنى لمدة ستة أشهر ابتداء من أول نوفمبر سنة 1942 لغاية 30 من إبريل سنة 1943 بأجرة شهرية مقدارها 12 جنيهاً وفي 17 من مارس سنة 1943 غرقت العائمة فأقامت الطاعنة الأولى المستأجرة وابنها الطاعن الثاني الدعوى رقم 2011 سنة 1944 كلي مصر على المطعون عليها وطلبا الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهما مبلغ 768 جنيهاً و400 مليم قيمة التلف الحاصل للأثاث الذي كان بالعائمة، ومبلغ 540 جنيهاً قيمة تلف أشياء أخرى موضحة بالصحيفة واستندا إلى التحقيق الذي أجرى عقب غرق العائمة بالمحضر رقم 2399 سنة 1943 إداري إمبابة وإلى تقرير الخبير المهندس ريموندو أنطونيوس الذي عين خبيراً باتفاق الطرفين في دعوى إثبات الحالة رقم 1111 سنة 1943 مستعجل مصر وإلى تقرير الخبير المثمن توفيق حزان الذي ندب في دعوى إثبات الحالة رقم 1851 سنة 1943 مستعجل مصر. ودفعت المطعون عليها الدعوى بأن غرق العائمة إنما كان بسبب خطأ الطاعنين واستندت إلى تقرير استشاري للخبير الأستاذ حسن حسين فهمي. والمحكمة الابتدائية بعد أن ندبت الخبير الأستاذ محمد علي حسين مدير إدارة الطبيعيات للاطلاع على أوراق القضية وتقريري الخبير ريموندو أنطونيوس والأستاذ حسن حسين فهمي ومحاضر أعمالهما وإبداء رأيه فيها، وبعد مناقشة الخبراء بجلسة 29 من يناير سنة 1947 حكمت في 27 من مارس سنة 1947 أولاً بالنسبة للتعويض المطالب به عن تلف الأثاث بإلزام المدعى عليها (المطعون عليها) بأن تدفع إلى المدعيين (الطاعنين) 384 جنيهاً و200 مليم والمصروفات المناسبة وبالنسبة لمبلغ 140 جنيهاً المطالب به كتعويض عن فقد الساعة والدبلة والمفرشين بإحالة الدعوى على التحقيق. فأستأنف الطرفان ومحكمة الاستئناف قضت بحكمها الصادر في 28 من مايو سنة 1948 المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين فقررا طعنهما الحالي فيه.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن مسئولية المطعون عليها عن نتائج غرق العائمة لا تعدو كونها مسئولية تعاقدية ناشئة عن عقد الإيجار وأن البند الخامس عشر من العقد جاء صريحاً في هدمها - إذ قضى بذلك - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون من وجهين الأول أنه أقام قضاءه على تفسير غير صحيح للبند الخامس عشر من عقد الإيجار إذ ظاهر أن هذا العقد من العقود المطبوعة لإيجار الأملاك المبنية المعدة للسكنى ولم يعد لتأجير عائمة ظهر أن بها عيباً خفياً وخللاً أساسياً في تركيبها فضلاً عما ثبت من عمل لياسة بها أثناء قيام الإجارة أضعفت من قوة احتمالها لجهل من قاموا بعملها فلا يمكن تحلل المالكة من مسئولية أصلية بالاستناد إلى مثل هذا النص الذي لا يصح تطبيقه إلا في الأحوال العادية وفي الصورة التي لا تتحمل المالكة المسئولية فيها عن عيب طارئ في المحل المؤجر لا عيب أصلي أو خفي فيه مما يفوت على المستأجر إدراكه. والوجه الثاني أنه أهمل بحث المسئولية التقصيرية الناشئة عن إهمال تابع المالكة وهو رئيس العائمة المنوط به ملاحظتها والقيام بواجب الكشف عليها والمبادرة إلى التنبيه إلى أي خطر وهذا الإهمال تقع مسئوليته على المالكة.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود أولاً بأن كون العقد من العقود المطبوعة المعدة أصلاً لتأجير المنازل لا يمنع من استعماله في تأجير عائمة متى كان ليس في أحكامه ما يتنافى مع طبيعتها ولم يدع الطاعنان أن من بين أحكام هذا العقد ما لا يسوغ وروده على عائمة. وقد جاء في أسباب الحكم المطعون فيه عن البند الخامس عشر من العقد أنه "يلزم المستأجرة بأن تخطر المالكة بالإصلاحات التي قد تراها ضرورية فإن لم تقم بها المالكة كان للمستأجرة حق الالتجاء إلى القضاء لتحقيق الأمر. والثابت من الاطلاع على أوراق الشكوى الإدارية أنه قبل الحادثة بأسبوع شعرت المستأجرة بأن العائمة بدأت تميل ميلاً ينذر بالخطر فلم تخطر المالكة وزعمت أنها أخطرت والدها واكتفت بذلك في حين أن والدها ليس طرفاً في العقد وكانت تستطيع المستأجرة إزاء هذا الخطر الذي بدت لها بوادره أن تلجأ إلى القضاء المستعجل ليندب خبيراً يقوم بالمعاينة بصفة مستعجلة ويوصي بما يجب اتباعه تفادياً للخطر قبل وقوعه ولكن المستأجرة رغم ما التزمت به في العقد لم تفعل شيئاً من ذلك وبقيت في العائمة حتى وقع الحادث موضوع الدعوى فليس لها بعد هذا أن تلقي بمسئولية الحادث على غيرها" وجاء في موضوع آخر من الحكم "والظاهر أن المؤجرة اطمئناناً إلى الرخصة المعطاة لها بصلاحية العائمة للاستعمال مدة خمس سنوات تبدأ من 15 سبتمبر سنة 1941 وتنتهي في 14 سبتمبر سنة 1946 أرادت من ناحيتها أن تؤمن نفسها قبل أية مسئولية قد تنشأ بسبب عيوب قد تكون قائمة بالعائمة فاشترطت عدم تحملها وقبلت منها المستأجرة ذلك... إلخ". ومن ذلك يبين أن المحكمة بإعمالها البند المشار إليه في صدد نفي المسئولية عن المالكة لم تخرج عن ظاهر نصوصه التي لا تتنافى مع الأحكام العامة لعقد الإيجار أياً كان موضوعه. ومردود ثانياً بأن الحكم إذ استند ضمن ما استند إليه في قضائه إلى أن المستأجرة (الطاعنة الأولى) شعرت بالخلل المنذر بقرب غرق العائمة ولم تتخذ ما كان يجب عليها من الإجراءات لملافاته ولم تخبر المالكة للتفادي منه، وإلى أنه لم يقم دليل على علم المالكة (المطعون عليها) بالخلل قبل وقوع الكارثة فإنه يكون قد أقام قضاءه في نفي المسئولية التقصيرية عن المالكة على أسباب تكفي لحمله ولا يكون في حاجة بعد إلى بحث وجه المسئولية المؤسس على إهمال تابعها وهو رئيس العائمة المنوط به ملاحظتها، لأن كل ما كان يطلب من هذا الأخير هو إبلاغ المالكة بالخلل لإصلاحه في الوقت المناسب وهو ما كشفته نفس المستأجرة وأهملت ملافاته.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم عاره بطلان جوهري من أربعة وجوه يتحصل الوجه الأول منها في أن الحكم استند إلى البند الخامس عشر من عقد الإيجار على أنه يلزم المستأجرة بأن تخبر المالكة بالإصلاحات التي تراها ضرورية، فإن لم تقم بها المالكة كان للمستأجرة حق الالتجاء إلى القضاء المستعجل أو أخذ بدفاع المطعون عليها بأن الطاعنة الأولى شعرت بأن العائمة بدأت تميل قبل الحادث بأسبوع وأخطرت والد المطعون عليها فكانت تستطيع إزاء الخطر الذي بدت بوادره أن تلجأ إلى القاضي المستعجل لكي يأمر بما يجب اتباعه تفادياً من الخطر قبل وقوعه، وفي هذا خطأ في الإسناد لأن ما استند إليه الحكم ينفيه ما ثبت من تحقيق الشكوى الإدارية من أن الطاعنة الأولى لم تشعر بخطر ينذر بسوء العاقبة إذ جاء على لسانها ما يدل على أن غرق العائمة كان مفاجأة لها ولابنها الطاعن الثاني وأنها لا تعرف أن العائمة ناقصة فناطيس أو غيرها. وكل ما هنالك أنها اتصلت بوالد المطعون عليها وكان هو الذي يتولى قبض الأجرة وملاحظة أعمال ابنته التي كانت بالإسكندرية ليكشف على العائمة، وشتان بين الرغبة في إجراء الإصلاحات العادية وبين قول الحكم أن الطاعنة كانت تعلم بالخطر ولم تتخذ أي إجراء في شأنه. ويتحصل الوجه الثاني في أن الحكم عاره قصور في التسبيب إذ أخذ بتقرير الخبير الاستشاري الأستاذ حسن حسين فهمي والخبير الأستاذ محمد علي حسين الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى مستنداً إلى أن الخبير الأخير قدم تقريراً انضم في مجموعه إلى تقرير الخبير الاستشاري واقتصر على نقل فقرات من هذا التقرير وأغفل الرد على ما تبين من المناقشة التي حصلت مع الخبراء أمام المحكمة الابتدائية وما أبرزه الحكم الابتدائي من عيوب أساسية في هذا التقرير ولم يعن بالرد على الحجج والبيانات الواردة في تقرير ريموندو أنطونيوس كما لم يعن بالرد على أسباب الحكم الابتدائي. ويتحصل الوجه الثالث في أن الحكم عاره القصور في التسبيب إذ لم يرد على أسباب استئناف الطاعنة ولم يعن ببحثها. ويتحصل الوجه الرابع في أن الحكم أغفل النواحي القانونية للدعوى فلم يرد على دفاع الطاعنين فيما يتعلق بصحة تطبيق البند الخامس عشر من عقد الإيجار وفي خصوص المسئولية التقصيرية التي نسباها إلى تابع المؤجرة مع أنه إهمال تسأل عنه المالكة.
ومن حيث إن هذا السبب بجميع وجوهه مردود أولاً بأنه يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للتحقيقات التي استخلص منها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة الأولى أحست بالخطر قبل وقوعه وأهملت تلافيه - أن الطاعنة بعد أن سردت كيفية وقوع الحادثة سئلت عن سبب غرق العائمة فأجابت بأنها اتصلت بصاحب العوامة من أسبوع وهو صالح بك ليكشف عليها فأجابها بأن مدة الإجارة انتهت وطلب منها إخلاء العائمة ورفض إجراء أي إصلاح بها وقال إنه لا يبالي بغرقها فسكتت. ثم سئلت عما إذا كانت تعرف كم برميلاً تنقص من العائمة؟ فأجابت بأنها لا تعرف ولكن العائمة كانت غاطسة قليلاً. وسئلت: لماذا لن تبلغ المالك أو البوليس بأن العائمة غاطسة فأجابت أنها لا تعرف شيئاً من ذلك وأنها أخطرت المالك. ومن هذه التحقيقات يبين أن ما أورده الحكم من أن الطاعنة شعرت بالخطر قبل وقوع الحادث بنحو أسبوع وأهملت ملافاته لا يخالف ما هو ثابت من أقوال نفس الطاعنة ومن ثم يكون تعييب الحكم بالخطأ في الإسناد غير صحيح. ومردود ثانياً بأن الحكم بعد أن أثبت إهمال الطاعنة في تلافي الخطر قبل وقوعه رغم علمهما به وعدم إخبارها المالكة به لم يكن بعد في حاجة إلى التصدي لتقارير الخبراء عن سبب غرق العائمة فتحدثه عنها إنما كان تزيداً لا يؤثر القصور فيه - بفرض ثبوته - على سلامة الحكم. ومردود ثالثاً بأن ما ورد في الوجه الثالث مبهم إذ لم تبين الطاعنة في تقرير الطعن أسباب الاستئناف التي تزعم أن الحكم لم يرد عليها مع وجوب هذا البيان الذي لا تغني عنه الإشارة المجملة. ومردود أخيراً بأن ما أورده الحكم مما سبقت الإشارة إليه كاف في نفي المسئولية التعاقدية والتقصيرية عن المطعون عليها.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

التوصية رقم 13: توصية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً (الزراعة)، 1921.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي (15 نوفمبر/تشرين الثاني 1921)


المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1921،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن عمل المرأة ليلاً في الزراعة، المدرجة في البند الثالث من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قرر أن هذه المقترحات سوف تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية عمل النساء ليلاً (الزراعة)، 1921، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بما يلي:

أن يتخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية خطوات لتنظيم عمل العاملات بأجر في المشاريع الزراعية أثناء الليل بطريقة تضمن لهن فترة راحة تتناسب مع احتياجاتهن البدنية ولا تقل عن تسع ساعات، وتكون متوالية عندما يكون ذلك ممكنا.

R013 - Night Work of Women (Agriculture) Recommendation, 1921

Adoption: Geneva, 3rd ILC session (15 Nov 1921)

Preamble
The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the night work of women in agriculture, which is included in the third item of the agenda of the Session, and

Having decided that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts the following Recommendation, which may be cited as the Night Work of Women (Agriculture) Recommendation, 1921, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

The General Conference of the International Labour Organisation recommends:

That each Member of the International Labour Organisation take steps to regulate the employment of women wage-earners in agricultural undertakings during the night in such a way as to ensure to them a period of rest compatible with their physical necessities and consisting of not less than nine hours, which shall, when possible, be consecutive.

التوصية رقم 12: توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة (الزراعة)، 1921.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي (15 نوفمبر/تشرين الثاني 1921).
[تم السحب بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1921،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية العاملات في الزراعة قبل الولادة وبعدها، والتي وردت في البند الثالث من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قرر أن هذه المقترحات سوف تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية حماية الأمومة (الزراعة)، 1921، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بما يلي:

"أن يتخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية التدابير اللازمة لضمان الحماية للنساء العاملات بأجر في المشاريع الزراعية قبل الولادة وبعدها، على غرار الحماية التي توفرها الاتفاقية التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في واشنطن للنساء العاملات في الصناعة والتجارة، وأن تتضمن هذه التدابير الحق في فترة غياب عن العمل قبل الولادة وبعدها، وفي الحصول على إعانة خلال الفترة المذكورة، إما من الأموال العامة أو عن طريق نظام تأمين."

R012 - Maternity Protection (Agriculture) Recommendation, 1921

Adoption: Geneva, 3rd ILC session (15 Nov 1921).

[Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 92nd Session (2004)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the protection before and after childbirth of women wage-earners in agriculture, which is included in the third item of the agenda of the Session, and

Having decided that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts the following Recommendation, which may be cited as the Maternity Protection (Agriculture) Recommendation, 1921, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

The General Conference of the International Labour Organisation recommends:

That each Member of the International Labour Organisation take measures to ensure to women wage-earners employed in agricultural undertakings protection before and after childbirth similar to that provided by the Convention adopted by the International Labour Conference at Washington for women employed in industry and commerce, and that such measures should include the right to a period of absence from work before and after childbirth and to a grant of benefit during the said period, provided either out of public funds or by means of a system of insurance.