الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2023

الطعن 247 لسنة 24 ق جلسة 1 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 2 ص 25

جلسة أول يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

----------------

(2)
الطعن رقم 247 سنة 24 ق

(أ) استئناف "ميعاد استئناف". تجزئة. 

الحكم الصادر بتثبيت ملكية إلى قدر معين من أطيان في تركة. موضوعه قابل للتجزئة. عدم سريان حكم المادة 384/ 2 من قانون المرافعات عليه. اتحاد المركز أو الاشتراك في الدفاع غير مؤثر.
(ب) وصية. أحوال شخصية "مسائل عامة". دعوى "وقف الخصومة". محكمة الموضوع. 

عدم قيام النزاع على علاقة الموصي بالموصى لهم ولا على علاقته بباقي ورثته. عدم تعلقه بصيغة الوصية ولا بأهلية الموصي للتبرع. عدم اعتبار ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية. تقدير المحكمة عدم جدية المنازعة القائمة حول الوصية. موضوعي. لا مبرر لوقف الخصومة.
(ج) وصية. حكم "تسبيب كاف". 

عدم انسحاب إنكار الموصية إلى الوصية. ليس هناك جحد لها حتى يكيف. في هذا ما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم. تزيده بعد ذلك. لا يعيبه.

------------------
1 - إذا كان الواقع أن المطعون عليهم أقاموا ضد الطاعنين دعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلى قدر معين من أطيان وعقارات في تركة، فإن موضوع هذه الدعوى على هذا النحو مما يقبل التجزئة بطبيعته، ومن ثم فلا يسري عليها نص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات التي تجيز لمن لم يستأنف الحكم الصادر فيها في الميعاد الاستفادة من استئناف زميله لذلك الحكم في الميعاد مهما اتحد مركزهما أو اشترك دفاعهما فيها.
2 - إذا كان مؤدى الحكم المطعون فيه أنه لم يحصل إنكار من الموصية أو من الطاعنين للوصية وأن المنازعة القائمة حولها منازعة غير جدية لا تبرر وقف الدعوى. فإن هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ويتفق مع ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا لم يقم النزاع لا على علاقة الموصي بالموصى لهم ولا على علاقته بباقي ورثته ولم يكن متعلقاً بصيغة الوصية ولا بأهلية الموصي للتبرع فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية، تم هو فوق ذلك ينطوي على تقدير موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض طالما أنه يستند إلى تلك الأسباب السائغة التي أوردها الحكم تبريراً للنتيجة التي انتهى إليها.
3 - إذا كان مفاد الحكم المطعون فيه أن إنكار الموصية لا ينسحب إلى الوصية، وكان هذا التقرير الموضوعي ليس محل تعييب من الطاعنين، فإنه لا يكون هناك جحد من الموصية لتلك الوصية حتى يكيف هذا الجحد بأنه رجوع فيها، وفي هذا ما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم في هذا الخصوص - فلا محل بعد ذلك لبحث ما استطرد إليه الحكم تزيداً من اعتبار أن الجحد لا يعتبر رجوعاً عن الوصية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أن المطعون عليهم الثلاثة الأولين أقاموا الدعوى رقم 923 سنة 1945 مدني كلي المنصورة أمام محكمة المنصورة الابتدائية على الطاعنين وآخرين بعريضة ذكروا فيها أن السيدة أم السعد علي الخياط مورثة الطاعنين قد أوصت لهم بمقتضى وصية محررة بتاريخ 20/ 7/ 1936 بنصيب في تركتها يوازي نصيب أحد أولادها وطلبوا - أولاً - الحكم بصحة التعاقد المذكور. وثانياً - الحكم بتثبيت ملكيتهم لهذا النصيب - ومقداره 6 و6/ 7 ط من 24 ط في تركة الموصية من الأطيان والعقارات المبينة بتلك العريضة مع تسليم هذا المقدار إليهم ثم تنازلوا عن الطلب الأول وقصروا الدعوى على الطلب الثاني - نازع الطاعن الثاني في صحة الوصية لسببين - الأول أن الموصية أنكرت صدورها منها في الشكوى رقم 1517 سنة 1942 إداري فارسكور - والثاني - أنه لم تراع فيها الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية كما دفع الدعوى بأنه على فرض صحة الوصية فإن الموصية قد رجعت فيها بإنكار صدورها منها في الشكوى المذكورة وطلب أصلياً رفض الدعوى واحتياطياً وقفها حتى يفصل نهائياً من المحكمة الشرعية بصحة الوصية وبتاريخ 22 من يونيه سنة 1953 حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المطعون عليهم للنصيب المطلوب في الأطيان والعقارات المبينة بعريضة الدعوى وتسليمه إليهم مع المصاريف فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بصحيفة قيدت بجدولها تحت رقم 346 سنة 5 ق طلبوا فيها إلغاء الحكم المذكور ورفض دعوى المطعون عليهم فدفع هؤلاء الأخيرون أصلياً ببطلان الاستئناف لعدم رفعه بالطريق القانوني واحتياطياً بعدم قبوله شكلاً بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع والسادسة لرفعه بعد الميعاد وطلبوا من باب الاحتياط الكلي رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف - وبتاريخ 6 من يونيه سنة 1954 حكمت المحكمة برفض الدفع ببطلان الاستئناف وبعدم قبول الاستئناف شكلاً من الطاعنين الثالث والرابع والسادسة لتقديمه بعد الميعاد وبقبوله شكلاً بالنسبة لمن عدا هؤلاء وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفين بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فقرر الطاعنون الطعن بطريق النقض في هذا الحكم بتاريخ 14 من يوليه سنة 1954 وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وبتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على مذكرتها - فقررت الدائرة إحالته على هذه المحكمة لنظره بجلسة 11 من ديسمبر سنة 1958 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة القانون من أربعة أوجه أولها أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة إلى بعض المستأنفين ورفض تطبيق المادة 384 مرافعات، ذلك أن المادة المذكورة تقضي بأنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته وما دام الحق واحداً فكل الإجراءات التي يقصد بها صيانته تصونه بجملته وبالنسبة لكل من لهم صلة به لأن الضرورة تقضي بأن يكون مركزاً لكل واحد بإزاء الحق وهذا الوضع متوافر في خصوصية الدعوى ذلك أن النزاع كان يقوم بين الخصوم على قيام الوصية وشكلها ثم الرجوع عنها ولا شك أن مركز المستأنفين يعتبر واحداً إزاء هذا النزاع ولا حجة فيما قاله الحكم من أن مثل هذا النزاع مما يقبل التجزئة بين ذوي الشأن باعتبار أن الوصية ترد عليها الإجازة فتنفذ في نصيب من أجاز وتبطل في نصيب من عداه ذلك لأن النزاع على قيام الوصية أو شكلها أو الرجوع عنها يمس الوصية في ذاتها بقاء أو زوالاً ولا يمكن أن يتصور انقسام هذا النزاع أو تجزئته فإذا انتهى النزاع بعدم قيام الوصية أو بصحة الرجوع عنها فهذا الحكم إنما يقوم بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن على السواء ومحصل الوجه الثاني من أوجه النعي أن النزاع كان يقوم على الوصية وشكلها والرجوع فيها وهذا مما يدخل في صحيح اختصاص المحاكم الشرعية فكان يجب على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى إلى أن يفصل في النزاع من المحكمة الشرعية - وأنه غير صحيح ما قالته المحكمة الابتدائية وجارتها فيه محكمة الاستئناف من أن المنازعة غير جدية وأنه لم تكن ثمة ضرورة لإجابة طلب الوقف وليس أدل على ذلك من تلك البحوث الشرعية الدقيقة التي عرضت لها المحكمتان في شأن شكل الوصية والرجوع فيها كما أن ما عرضت له المحكمة الابتدائية وأيدتها فيه محكمة الاستئناف تحدثاً عن شكل الوصية من عدم انطباق المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لأن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة الإنكار ومن أن الطاعن الثاني لم ينكر الوصية بل إنه معترف بها بالتوقيع عليها كشاهد - ما قالته المحكمة في ذلك ينفيه أن صحيفة الاستئناف تتضمن هذا الإنكار مما يجعل الأخذ بحكم المادة 98 أمراً لازماً. وكان يتعين لذلك وطبقاً للمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادتين 12 و13 من قانون نظام القضاء والمادة 55 من القانون المدني القديم المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1944 كان يتعين لذلك القضاء بوقف السير في الدعوى حتى يفصل في هذا النزاع من الجهة المختصة وهي المحكمة الشرعية ويتحصل الوجه الثالث في أن الحكم المطعون فيه كيف موقف الموصية من الوصية بأنه جحد لها وقرر أن جحد الوصية لا يعتبر رجوعاً فيها لأنه مختلف عنه وهذا مخالف للقانون ذلك أنه وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في هذا الأمر إلا أنه لدى التأمل يبين أن الجحد يعتبر رجوعاً إذ أنه يدل على عدم الرضاء بالوصية وليس الرجوع إلا هذا كما أن الجحود نفى لوجود الوصية في الماضي والحاضر وهو في ذلك أبلغ من الرجوع الذي هو نفي لوجود الوصية في الحاضر ورجوع الموصية عن الوصية ثابت من دلالة شكواها رقم 1517 سنة 1942 إداري فارسكور على إنكار الوصية. ويقوم النعي في الوجه الرابع على أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأكثر مما يستحقه المطعون ضدهم لأن الوصية تتناول جميع ورثة الابن بينما الذين رفعوا الدعوى وصدر لهم الحكم المطعون فيه ليسوا هم كل الورثة المذكورين.
وحيث إن النعي بما ورد في الوجه الأول مردود، ذلك إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص ما يأتي: "حيث إن عدم التجزئة الذي يبرر قبول الطعن ممن فوت الميعاد والاستفادة من طعن غيره هو ما عبر عنه الفقهاء بعدم التجزئة المطلق الذي يستحيل معه أن يكون لحسم النزاع غير حل واحد بحيث إذا صدر فيه حكمان يخالف أحدهما الآخر استحال تنفيذهما معاً.. والوصية بالذات يرد عليها إجازة بعض الورثة ولا يميزها البعض الآخر فتنفذ في نصيب من أجاز وتبطل في نصيب من لم يجزه فالنزاع عليها يقبل التجزئة بطبيعته والتجزئة في الحقوق المالية جائزة وليس ما يحول دونها. وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن الدعوى التي رفعها المطعون عليهم ضد الطاعنين هي دعوى ملكية طلبوا فيها تثبيت ملكيتهم إلى6 و6/ 7 ط من 24 ط في تركة أم السعد علي الخياط من الأطيان والعقارات المبينة بعريضة الدعوى. فموضوعها على هذا النحو مما يقبل التجزئة بطبيعته ولا يسري عليها تبعاً لذلك نص الفقرة الثانية من المادة 384 مرافعات التي تجيز لمن لم يستأنف الحكم الصادر فيها في الميعاد الاستفادة من استئناف زميله لذلك الحكم في الميعاد مهما اتحد مركزهما أو اشترك دفاعهما فيها - ويتعين لذلك رفض هذا الوجه من النعي.
وحيث إن النعي بما ورد في الوجه الثاني مردود أيضاً ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - بعد أن أشار إلى منازعة الطاعن الثاني في صحة الوصية بمقولة إن الموصية أنكرت في الشكوى رقم 1517 سنة 1942 إداري فارسكور صدور الوصية منها ولعدم مراعاة الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية في هذه الوصية - قال "وحيث إن دعوى تثبيت الملكية هو بطبيعتها نزاع مدني يدخل في اختصاص المحاكم الوطنية إلا إذا اعترض سيرها دفع يكون من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية فعلى المحكمة أن تقدر ما إذا كان الدفع الذي يثار أمامها جدياً فإن ثبت عدم جديته كان لها أن تتجاوز عنه وتمضي في نظر الدعوى المطروحة أمامها ولها أن تطبق فيها قانون الأحوال الشخصية ما دام ذلك سهلاً ميسوراً لا يحتاج الأمر فيه إلى حكم من محاكم الأحوال الشخصية وإلا وقفت الدعوى حتى يصفى النزاع الخارج عن ولايتها. وهذا المبدأ هو ما نقصت عليه المادة 17 من قانون نظام القضاء حيث جاء فيها..." ثم أخذ الحكم بعد ذلك في مناقشة هذه المنازعة وانتهى إلى أن الوصية لا تدخل ضمن الأوراق المشار إليها في الشكوى رقم 1517 لسنة 1942 فلا ينسحب إليها إنكار الموصية المستفاد من تلك الشكوى كما أن الشريعة الإسلامية لم تشترط صيغة معينة وشكلاً خاصاً للوصية لأجل أن تكون صحيحة وأن ما أوردته المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 من قيود خاصة بعد سماع دعوى الوصية أو الرجوع فيها لا يكون إلا في حالة الإنكار فقط من الخصم وقال الحكم إن الطاعن الثاني لم ينكر صدور الوصية من مورثته المرحومة أم السعد علي الخياط إلى المطعون عليهم بل هو معترف بصدورها منها إذ أنه وقع عليها بإمضائه بصفته شاهد ولم يطعن على توقيعه بأي طعن وعقب الحكم على ذلك بقوله "وحيث إنه لما تقدم تكون منازعة المدعى عليه الثاني (الطاعن الثاني) في صحة الوصية المؤرخة 20 من يوليه سنة 1936 منازعة غير جدية ولا ترى المحكمة ضرورة الفصل في هذا الدفع من المحكمة الشرعية مما يتعين معه عدم إجابة طلب وقف الدعوى إلى أن يفصل نهائياً في صحة الوصية المذكورة..." كما أضاف الحكم المطعون فيه ما يأتي "وحيث إن طلب الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل من المحكمة الشرعية في أمر الوصية فإنه طبقاً للمادتين 54 و55 من القانون المدني القديم والمادة 17 من القانون المدني الجديد لا تراعي أحكام الشريعة إلا فيما يتعلق بأهلية الموصي وبصيغة الوصية... ولم تر المحكمة الابتدائية لزوماً للإيقاف وتقرها هذه المحكمة على رأيها لأن الفصل في هذه الدعوى لا يثير نزاعاً على مسألة الأحوال الشخصية فلا نزاع على علاقة الموصية بالموصى لهم ولا على أهلية الموصية ولا على صيغة الوصية أما إثارة النزاع على شكل الوصية فذلك مسألة أخرى في انعقاد عقد الوصية وصيغتها وكونها تؤدي أو لا تؤدي معنى الإيصاء. وهو لم يكن محل خلاف في هذه الدعوى ولم يعد محل للتحدث عن الشكل لأن قيد عام السماع لا محل له إلا عند الإنكار والوصية معترف بها من ولدي الموصية الموقعين عليها ولم تنكرها أختهما نفيسة التي لم تحضر ولم تعترض على الدعوى حتى فاتها" ومؤدى ما ورد في هذين الحكمين أنه لم يحصل إنكار من الموصية أو من الطاعنين للوصية وأن المنازعة القائمة حولها منازعة غير جدية لا تبرر وقف الدعوى وهذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ويتفق مع ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا لم يقم النزاع لا على علاقة الموصي بالموصى لهم ولا على علاقته بباقي ورثته ولم يكن متعلقاً بصيغة الوصية ولا بأهلية الموصي للتبرع. فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية ثم هو فوق ذلك ينطوي على تقدير موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض طالما أنه يستند على نحو ما سلف. إلى تلك الأسباب السائغة التي أوردها الحكم تبريراً للنتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يتعين رفض هذا الوجه من النعي.
وحيث إن ما ينعى به الطاعنون في الوجه الثالث مبناه أو الشكوى رقم 1517 سنة 1942 إداري فارسكور تضمنت إنكار من الموصية للوصية وأن هذا الإنكار هو جحد للوصية يعتبر رجوعاً فيها. ولما كان الحكم الابتدائي الذي أقر الحكم المطعون فيه أسبابه قد ورد فيه ما يأتي... سبق للمحكمة أن قررت أن الوصية لا تدخل ضمن الأوراق المشار إليها في الشكوى.." ومفاد ذلك أن إنكار الموصية لا ينسحب إلى الوصية وهذا التقرير الموضوعي لم يكن محل تعييب من الطاعنين، ولما كان ذلك فإنه لا يكون هناك جحد من الموصية لتلك الوصية حتى يكيف هذا الجحد بأنه رجوع فيها وفي هذا ما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم في هذا الخصوص. ولا محل بعد ذلك لبحث ما استطرد إليه الحكم تزيداً من اعتبار أن الجحد لا يعتبر رجوعاً عن الوصية.
وحيث إن نعي الطاعنين بما ورد على الوجه الرابع غير مقبول وذلك أنه لم يثبت من الحكم المطعون فيه ولا من باقي أوراق الطعن أن الطاعنين قد نازعوا أمام محكمة الاستئناف في نصيب المطعون عليهم كما حددوه في طلباتهم. ومن ثم يكون نعيهم في هذا الخصوص جديداً لا يجوز لهم إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه يبين مما سبق أن الطعن في غير محله ويتعين رفضه.

الطعن 182 لسنة 33 ق جلسة 11 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 7 ص 41

جلسة 11 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-----------------

(7)
الطعن رقم 182 لسنة 33 القضائية

دفع ما لا يجب "رده". موظفون. "مرتبات وأجور". تعويض. "تقدير التعويض".
التجاوز عن استرداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور بغير حق وفقاً للقانون رقم 55 لسنة 1962 مقصور على المرتبات والأجور. عدم سريان هذا الحكم على التعويض المحكوم به عن الإحالة إلى المعاش قبل سن الخامسة والستين. تقدير التعويض على أساس ما كان سيتقاضاه الموظف من مرتب لا يغير من طبيعته كتعويض.

-----------------
إذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1962 في شأن التجاوز عن استرداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور على أنه "يتجاوز عن استرداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور بناء على قرارات بالترقية أو تسويات صادرة من جهات الإدارة تنفيذاً لحكم أو فتوى صادرة من القسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة والإدارات العامة بديوان الموظفين وذلك إذا ألغيت أو سحبت تلك القرارات أو التسويات" فقد أفصح هذا النص عن أن التجاوز عن الاسترداد مقصور على ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور. فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده كان قد قضى به للمطعون ضده على أساس أنه تعويض له بسبب إحالته إلى المعاش قبل سن الخامسة والستين فإن هذا المبلغ المحكوم به لا يعتبر مرتباً أو أجراً وبالتالي لا يخضع للتجاوز عن الاسترداد المنصوص عليه في القانون المذكور ولو كان هذا التعويض قد قدر بما كان سيتقاضاه المطعون ضده من المرتب لو أنه استمر في الخدمة إلى سن الخامسة والستين لأن هذا لا يغير من طبيعته كتعويض ولا يجعله مرتباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما أقاما على المطعون ضده الدعوى رقم 246 سنة 1959 مدني كلي بنها طالبين الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 1442 ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وقالا شرحاً للدعوى إن المطعون ضده كان قد أقام عليهما الدعوى رقم 850 سنة 1952 مدني كلي القاهرة طالباً فيها الحكم عليهما بصفتيهما بأن يدفعا له مبلغ 1455 ج و328 م قولاً منه إنه إذ كان يشغل وظيفة سكرتير مجلس بلدي المنزلة وكان من المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال فقد كان يحق له البقاء في الخدمة حتى يبلغ الخامسة والستين من عمره غير أن الطاعنين أحالاه إلى التقاعد حين بلغ واحداً وستين عاماً في آخر سبتمبر سنة 1950 وبذلك حرماه من البقاء في وظيفته مدة أربع سنوات فأقام عليهما تلك الدعوى طالباً فيها الحكم عليهما بالمبلغ المذكور وهو ما ضاع عليه من مرتب السنوات الأربعة مضافاً إليه مبلغ 21 ج و328 م مرتب المدة من 9 إلى 30 سبتمبر سنة 1950 وبتاريخ 21 مايو سنة 1953 - قضت له محكمة القاهرة الابتدائية بطلباته. فلما استأنف الطاعنان ذلك الحكم بالاستئناف رقم 669 سنة 70 ق أيدته محكمة الاستئناف. فطعنا بطريق النقض في الحكم الاستئنافي وقيد طعنهما برقم 107 سنة 24 ق وقضت محكمة النقض بجلسة أول مايو سنة 1958 بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 669 سنة 70 ق بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بأن يدفعا إلى المطعون ضده مبلغ 21 ج و328 م. وأقامت قضاءها على أن إحالته إلى المعاش عند بلوغه سن الستين صحيحة. واستطرد الطاعنان في شرح دعواهما قائلين إنه لما كان المطعون ضده قد قبض المبلغ المحكوم به في الدعوى رقم 850 سنة 1952 مدني القاهرة قبل أن ينقض الحكم الصادر فيها وكان لا حق له بمقتضى حكم محكمة النقض السالف الذكر إلا في مبلغ 21 ج و328 م فإنه يكون قد حصل على مبلغ 1442 ج دون وجه حق ويتعين عليه رده، وإذ كانا قد طالباه به فلم يرده فقد اضطرا لإقامة الدعوى بطلباتهما سالفة الذكر وبصحيفة معلنة في 4 نوفمبر سنة 1961 قبل الطاعنان أن يخصم من ذلك المبلغ 20 ج و276 م قيمة الضرائب التي كانت قد خصمت من المطعون ضده وقت صرف المبلغ له، وبتاريخ 23 مايو سنة 1962 قضت محكمة بنها الابتدائية برفض الدعوى واستندت في ذلك إلى أحكام القانون رقم 55 لسنة 1962 في شأن التجاوز عن استرداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهما برقم 1417 سنة 79 ق. وبتاريخ 21 فبراير سنة 1963 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى فيه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقولان إن القانون رقم 55 لسنة 1962 في شأن التجاوز عن استرداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور قضى في مادته الأولى بالتجاوز عن استرداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور بناء على قرارات بالترقية أو تسويات صادرة من جهات الإدارة تنفيذاً لحكم أو فتوى صادرة من القسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة والإدارات العامة بديوان الموظفين وذلك إذا ألغيت أو سحبت تلك القرارات وبذلك فقد اشترط للتجاوز عن الاسترداد ثلاثة شروط هي أن يكون الموظف أو العامل وقت التسوية والتجاوز لا يزال في خدمة الدولة، وأن يصدر قرار بالترقية أو بالتسوية من جهة الإدارة تنفيذاً لحكم أو فتوى من الجهات التي حددها القانون ويحصل الموظف أو العامل نتيجة لذلك على بعض المبالغ وأن تلغى أو تسحب تلك القرارات أو التسويات، ولما كانت هذه الشروط غير متوافرة في حق المطعون ضده لأنه لم يكن موظفاً وقت صرفه للمبلغ المطالب باسترداده وإنما كان محالاً إلى المعاش مما لا يتصور معه أن يكون ما قد حصل عليه مرتباً، ولأنه لم يصدر له قرار بالترقية أو التسوية تنفيذاً لحكم أو فتوى في الفترة التي حددها القانون في مادته الثالثة والتي تبدأ من أول يوليه سنة 1952 وتنتهي في 5 فبراير سنة 1962 فقد كان محالاً إلى المعاش قبل بدء تلك الفترة، وكان لا يقدح في ذلك أن يكون قد صدر له أثناء هذه الفترة حكم من محكمة الاستئناف يقضي له بالمبلغ المطالب برده لأن هذا المبلغ قد قضى له به على أساس أنه تعويض عن قرار خاطئ هو إحالة المطعون ضده إلى المعاش قبل سن الخامسة والستين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أساس أن القانون رقم 55 لسنة 1962 لم يفرق بين الموظفين العاملين وبين الموظفين المحالين إلى المعاش وأن المبلغ المطالب باسترداده هو في حقيقته مرتب فإن ذلك الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن القانون رقم 55 لسنة 1962 في شأن التجاوز عن استرداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور إذ نص في المادة الأولى منه على أنه "يتجاوز عن استرداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور بناء على قرارات بالترقية أو تسويات صادرة من جهات الإدارة تنفيذاً لحكم أو فتوى صادرة من القسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة والإدارات العامة بديوان الموظفين وذلك إذا ألغيت أو سحبت تلك القرارات أو التسويات" فقد أفصح بذلك عن أن التجاوز عن الاسترداد مقصور على ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور. وإذ كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 850 سنة 1952 كلي القاهرة قد قضى للمطعون ضده بالمبلغ المطالب برده على أساس أنه تعويض له بسبب إحالته إلى المعاش قبل سن الخامسة والستين فإن هذا المبلغ المحكوم به لا يعتبر مرتباً أو أجراً وبالتالي لا يخضع للتجاوز عن الاسترداد المنصوص عليه في القانون رقم 55 لسنة 1962. وكون هذا التعويض قد قدر بما كان سيتقاضاه المطعون ضده من المرتب لو أنه استمر في الخدمة إلى سن الخامسة والستين فإن ذلك لا يغير من طبيعته كتعويض ولا يجعله مرتباً لأن تقدير التعويض يكون قد بني في هذه الحالة على أساس ما فات المطعون ضده من الكسب وفقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة 221 من القانون المدني في شأن تقدير التعويض الجابر للضرر والتي تقضي بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فاعتبر المبلغ المطالب برده مرتباً لا تعويضاً وأخضعه للتجاوز عن الاسترداد الذي نص عليه القانون رقم 55 لسنة 1962 وقضى تبعاً لذلك برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه للأسباب المتقدمة يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنين بصفتيهما مبلغاً قدره 1421 ج 724 م وهو يمثل صافي المبلغ الذي قبضه المطعون ضده من الطاعنين وحق عليه رده طبقاً للمادة 181 من القانون المدني على أساس أنه لم يكن مستحقاً له مع الفوائد القانونية لهذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية به حتى السداد وفق ما طلب الطاعنان وبالتطبيق للمادة 226 من القانون المدني.

الطعن 217 لسنة 24 ق جلسة 1 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 1 ص 14

جلسة أول يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي المستشارين.

---------------

(1)
الطعن رقم 217 سنة 24 ق

(أ) حكم "تسبيب كاف". 

إقامة الحكم على أسباب سليمة كافية لحمله. تزيده في الأسباب بعد ذلك مما كان محلاً للنعي عليه. لا يعيبه مهما كان في هذا التزيد من خطأ.
(ب) تأمين. حلول. حوالة. 

حق شركة التأمين في الرجوع على الغير الذي تسبب بفعله في وقوع الخطر المؤمن منه. لا مجال لتأسيسه على دعوى الحلول. إقامته على أساس من الحوالة. شرطها في القانون المدني القديم رضاء المدين بذلك كتابة. المادة 349 مدني قديم.
(ج) حوالة. 

مراد الشارع بالفقرة الأخيرة من المادة 436 من القانون المدني المختلط معدلة بدكريتو 26/ 3/ 1900.
(د) حوالة. قانون. 

القانون الذي يحكم الحق موضوع الحوالة. هو القانون الساري وقت نشوئه.

---------------
1 - إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه قد حصل من واقع المستندات التي تقدم بها - المطعون عليه لإثبات صفته أنه مدير للشركة بمنطقة الشرق الأدنى وإنه لذلك يكون له حق تمثيلها أمام القضاء في المعاملات المتعلقة بهذه المنطقة ولم ينع الطاعن على هذا التحصيل بمخالفته للثابت في الأوراق، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون سليماً ولا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيما استطرد إليه بعد ذلك تزيداً.
2 - إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المؤمنة قد دفعت للمؤمن له مبلغ التأمين الذي استحق عليها الوفاء به بوقوع الخطر المؤمن منه فإن هذا الوفاء من جانبها ليس إلا تنفيذاً لالتزامها تجاه المؤمن له فلا مجال مع هذا لتأسيس حق شركة التأمين في الرجوع على الغير الذي تسبب بفعله في وقوع الخطر على دعوى الحلول ذلك أن رجوع الموفي على المدين بدعوى الحلول يقتضي أن يكون الموفي قد وفى للدائن بالدين المترتب في ذمة المدين - لا بدين مترتب في ذمته هو - أما الاستناد إلى أحكام الحوالة فيحول دونه - أن واقعة الدعوى تحكمها في شأن الحوالة نصوص القانون المدني القديم الذي حررت في ظله وثيقة التأمين وإقرار المؤمن له - المتضمن إحلاله الشركة المؤمنة في حقوقه وتنازله لها عن التعويض المستحق له قبل الغير - وإذ نصت المادة 349 منه على أنه لا تنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة ولا يعتبر بيعها صحيحاً إلى إذا رضي المدين بذلك بموجب كتابة - وكان لا يتوفر في واقعة هذه الدعوى وجود كتابة من المدين تتضمن رضاءه بالحوالة - فإنه لا مجال كذلك لإقامة هذا الحق على أساس من الحوالة.
3 - إن الشارع إذ صدر دكريتو 26 مارس سنة 1900 معدلاً نص المادة 436 من القانون المدني المختلط بإضافة فقرة أخيرة إليها تقضي بأن التعهدات المدنية المحضة بين الأهالي لا يجوز تحويلها إلا برضاء المدين كتابة - إنما أراد أن يخرج التعهدات التي تأخذ شكلاً تجارياً يجعلها قابلة للتحويل كالكمبيالات والسندات تحت الإذن فإذا لم يكن الدين متخذاً هذا الشكل فإنه يعتبر في حكم هذه الفقرة تعهداً مدنياً محضاً تستلزم حوالته رضاء المدين بها كتابة.
4 - الحق موضوع الحوالة يحكمه القانون الساري وقت نشوئه فإذا كانت وثيقة التأمين والإقرار الذي بمقتضاه أحل المؤمن له شركة التأمين في حقوقه وتنازل لها عن التعويض المستحق له قبل الغير قد حررا في ظل القانون المدني القديم فإن هذا القانون هو الذي يجب إعماله في شأن الحوالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليها أقامت على الطاعن بصفته الشخصية وبصفته الشريك المسؤول لشركة داود علي عابد وشركاه الدعوى رقم 1732 لسنة 1950 كلي القاهرة وطلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 695 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة - وذكرت بياناً لدعواها إن الدكتور فؤاد حداد أودع بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1948 سيارته رقم 19451 ملاكي القاهرة بجراج الشركة المدعى عليها لحفظها ليلاً حتى يتسلمها في اليوم التالي ثم تقدم لاستلامها في صبيحة اليوم التالي فلم يجدها وقام بتبليغ البوليس فحرر بالواقعة محضراً بتاريخ 20/ 11/ 1948 قيد برقم 5542 سنة 1948 جنح عابدين وقيد الحادث ضد مجهول - وثبت من التحقيقات في تلك الجنحة تقصير المدعى عليه (الطاعن) وموظفيه وإهمالهم في حراسة السيارة حتى ترتب على ذلك سرقتها ولما كانت هذه السيارة مؤمناً عليها بمعرفة الدكتور حداد لدى شركة التأمين (المطعون عليها) فقد دفعت للمؤمن له (الدكتور حداد) مبلغ 695 جنيهاً وهو قيمة السيارة المسروقة (بعد خصم مبلغ 5 جنيهات تحملها المؤمن له) - لذلك رفعت الشركة المؤمنة دعواها بالطلبات السابق بيانها - ومن بين ما استندت إليه في دعواها إقرار مؤرخ 13/ 12/ 1948 صادر من المؤمن له - يقرر فيه باستلام مبلغ 695 جنيهاً من شركة التأمين - وبالتنازل منه لها عن جميع حقوقه على تلك السيارة - وبحلول شركة بيجال اند جنرال في جميع حقوقه ودعاواه قبل شركة داود عابد وشركاه وبأن شركة التأمين تستطيع أن تستعمل حقوقه ودعاواه سواء باسمه أو باسمها - وبتاريخ 14 فبراير سنة 1952 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 650 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية، فاستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 358 لسنة 69 ق طالباً إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وفي الموضوع برفض دعوى المطعون عليها - وبتاريخ 14 مارس سنة 1954 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام (الطاعن) بصفتيه بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 650 جنيه - ومصروفاته وبإلغائه بالنسبة للفوائد وإلزام المستأنف (الطاعن) المصروفات الاستئنافية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 20 يونيه سنة 1954 قرر الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم - وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها رأيها برفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 20 من مايو سنة 1958 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة لجلسة 9 من أكتوبر سنة 1958 وبها صممت النيابة العامة على رأيها السالف ذكره.
ومن حيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن الطاعن لم يطعن في الحكم إلا بصفته الشخصية لا بصفته الشريك المسؤول لشركة داود عابد وشركاه وأنه إذا فرض وكان الطعن منه بصفتيه هاتين فإنه لم يعلن طعنه إلى شركة التأمين المطعون عليها إلا باسمه شخصياً.
وحيث إن الدفع مردود بأنه يبين من الاطلاع على تقرير الطعن أن الطعن بالنقض وارد على الحكم المطعون فيه فيما قضى به على الطاعن شخصياً وبصفته الشريك المسؤول لشركة داود على عابد وشركاه والبيانات الواردة بالتقرير تفيد أن الطعن قد رفع من الطاعن بصفتيه اللتين كانا متصفاً بهما أمام محكمة الموضوع وعلى ذلك فإن إغفال النص في صدر التقرير أو في صيغة الإعلان على الصفتين معاً ليس من شأنه اعتبار أن الطعن مرفوع من الطاعن بإحدى صفتيه دون الأخرى ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك ذكر أن الدعوى رفعت على الطاعن من المستر ماركوس هيلي بصفته مديراً لشركة بيجال اند جنرال وواقع الأمر أنه قد انتحل لنفسه صفة مدير الشركة في حين أنه لم يكن سوى وكيل لفرع هذه الشركة بالقاهرة وليس له حق تمثيلها في التقاضي وهذا الحق مقصور على مدير الشركة بالمركز الرئيسي بلندن. وتأسيساً على ذلك دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولكن محكمة الاستئناف (بحكمها المطعون فيه) قضت برفض هذا الدفع قولاً منها بأن المستر ماركوس هيلي هو مدير للشركة أيضاً بمنطقة الشرق الأدنى وأن فرع هذه الشركة له كيان قانوني مستقل وشخصية معنوية وأن وثيقة التأمين التي رفعت الدعوى على أساسها صادرة من فرع الشركة بالقاهرة وأن المادة 53/ د من القانون المدني الجديد نصت على أن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد به الإدارة المحلية - وأنه فضلاً عن ذلك فإن ثمت توكيلاً صادراً من مدير الشركة بلندن إلى المطعون عليه يبيح له حق التقاضي عنها وهو تأسيس خاطئ قانوناً ذلك أن الطاعن لم يكن طرفاً في وثيقة التأمين فلا يؤخذ بما حوته وأن المادة 53/ د إنما تشير إلى الاختصاص المكاني بالنسبة للشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج وتباشر نشاطاً في القطر المصري ولا شأن للمادة المذكورة بالصفة في تمثيل الشركة - كذلك لا وجه للاستناد في ثبوت صفة المستر ماركوس هيل في التقاضي إلى التوكيل المقدم منه في الدعوى إذ هو لا يثبت له هذه الصفة.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود بما جاء بالحكم المطعون فيه من أنه "وإن كان مدير الشركة بلندن هو المستر برنارد لويس باريختون فإن المستر ماركوس هيل المستأنف عليه هو أيضاً مديرها بمنطقة الشرق الأدنى وله الحق في تمثيل الشركة أمام المحاكم في كافة المعاملات التي تمت في هذا الفرع وكذلك في رفع الدعاوى نيابة عنها ما دامت متعلقة بالمعاملات التي باشر في دائرة الفرع الموكول إليه إدارته" ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه قد حصل من واقع المستندات التي تقدم بها المستر ماركوس هيل لإثبات صفته أنه مدير لشركة بيجال اند جنرال بمنطقة الشرق الأدنى وأنه لذلك يكون له الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء في المعاملات المتعلقة بهذه المنطقة ولم ينع الطاعن على هذا التحصيل بمخالفته للثابت في الأوراق - لما كان ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون سليماً ولا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيما استطرد إليه بعد ذلك تزيداً.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك ذكر الطاعن أنه أنكر على الشركة المطعون عليها الحق في إقامة الدعوى عليه ومطالبته - بالمبلغ الذي طلبت الحكم به - إذ هو لا يلتزم تجاهها بأي التزام أياً كان مصدره - وليس لشركة التأمين بوصفها مؤمنة حق شخصي تجاهه يخول لها مقاضاته بالتعويض بوصف أنه مسؤول قبلها عن حادث سرقة السيارة المملوكة للمؤمن له (وهو الدكتور فؤاد حداد) وإذا فرض وكان ثمت ضرر لحق بصاحب السيارة من جراء هذا الحادث فإن هذا الضرر بالنسبة للشركة لا يعتبر ضرراً مباشراً يخولها حق المطالبة بالتعويض عنه كما أن رجوعها على الطاعن لا يمكن أن يكون مبناه الحلول القانوني لأن أحوال هذا الحلول وردت في القانون على سبيل الحصر - كذلك لا يتأتى أن يكون مبنى المطالبة هو قيام شركة التأمين بدفع قيمة المبلغ المؤمن به للمؤمن له وحوالة المؤمن له حقه في التعويض تجاه الطاعن إلى الشركة المؤمنة مقابل قبضه لهذا المبلغ كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي ذلك أن قيامها بالدفع إنما كان وفاء منها بالتزامها الناشئ عن وثيقة التأمين فضلاً عن أنه لم يرتض هذه الحوالة ولم يقبلها - كذلك لا تمكن مسايرة الحكم المطعون فيه في إقراره شركة التأمين على مطالبة الطاعن تأسيساً على أن ثمت حلولاً اتفاقياً بين المؤمن له والشركة المؤمنة مستنداً فيه إلى وثيقة التأمين والإقرار المحرر في 13 ديسمبر سنة 1948 لعدم توفر الشرائط القانونية لهذا الحلول.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما ورد فيه من "أنه يبين من الاطلاع على وثيقة التأمين الخاصة بالدكتور فؤاد حداد والمحررة بينه وبين المستأنف عليه (الشركة المطعون عليها) في 24 مايو سنة 1945 أن الدكتور حداد تنازل لشركة التأمين مقدماً عن حقه في التعويض إذ ورد في الشرط الثالث من الشروط المدونة بظهر الوثيقة ما يأتي - حسب ترجمة المستأنف عليه التي لم يعترض عليها المستأنف (الطاعن) - لا يجوز للمستأمن بنفسه أو بواسطة غيره أن يوافق أو يعرض أو يعد بدفع تعويض بدون موافقة كتابية من الشركة ويحق للشركة إذا أرادت ذلك أن تتسلم وتباشر باسم المستأمن الدفاع أو تسوية أية مطالبة أو أن ترفع الدعوى باسم المستأمن ولمصلحتها الخاصة للمطالبة بأي تعويض أو خلافه ويكون لها سلطة مطلقة في مباشرة أية إجراءات أو في تسوية أية مطالبة وعلى المستأمن أن يعطيها جميع المعلومات والمعاونة التي تطلبها منه الشركة. وحيث إنه يخلص مما تقدم أن المستأنف عليها تستند في دعواها إلى الشرط الوارد بوثيقة التأمين الذي احتفظت فيه لنفسها بالمطالبة لمصلحتها الخاصة بالتعويضات وغيرها وبرفع مثل هذه الدعاوى باسم المستأمن إذا أرادت وطبقاً لتقديرها المطلق وبعبارة أخرى احتفظت المستأنف عليها لنفسها في وثيقة التأمين بالحلول محل المستأمن في حقوقه قبل الغير المسؤول عما يقع من حوادث وتنفيذاً لهذا الشرط وقع المؤمن له عند قبضه لقيمة التعويض الإقرار المحرر في 13 من ديسمبر سنة 1948 بإحلال شركة التأمين في حقوقه ضد شركة عابد والتنازل لها عن هذه الحقوق - وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه إذا وقع الحادث المؤمن منه بخطأ شخصي من الأغيار - يصبح هذا الغير مسؤولاً عن تعويض الضرر المترتب على وقوع الحادث مع العلم بأن مسئولية الغير على هذا النحو لا تؤثر مطلقاً في استحقاق عوض التأمين فمما لا شك فيه أن هذه المسئولية لا تعفي المؤمن من الوفاء بمبلغ التأمين الذي تعهد به بمقتضى العقد فإذا وفى المؤمن بهذا المبلغ وأراد الرجوع على الغير المسئول عن وقوع الحادث يجب التفريق بين ما إذا كانت وثيقة التأمين خالية من كل شرط يقرر حق المؤمن في الرجوع على هذا الغير وبين ما إذا كان المؤمن قد احتفظ لنفسه بهذا الحق ففي الحالة الأولى استقر الرأي في الفقه والقضاء على حرمان المؤمن من الرجوع على الغير المسئول بدعوى مباشرة لانعدام الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه هذه الدعوى أما في حالة ما إذا تضمنت وثيقة التأمين شرطاً صريحاً يقضي بتنازل المؤمن له للمؤمن عن جميع حقوقه ودعاويه قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن فإن هذا الشرط لا غبار على مشروعيته ويرى الأستاذ محمد علي عرفة تكييف هذا الشرط بأنه تنازل من جانب المؤمن له لصالح المؤمن عن كافة حقوقه ودعاويه قبل الغير المسئول في حدود ما يتحمل به الأخير من تعويض بسبب وقوع الحادث. وحيث إن القضاء في مصر قد استقر على أنه ليس لشركة التأمين دعوى مباشرة تقاضى بها الغير الذي تسبب في الحادث على أساس أنها هي التي قد لحقها ضرر بفعله لأن سبب التزامها بدفع مبلغ التأمين هو في الحقيقة قبضها لأقساطه لا وقوع الحادث موضوع التأمين إذ أن وقوع الحادث ليس إلا شرطاً يتحقق بتحققه التزام الشركة بدفع التعويض الذي هو مقابل ما سبق أن أخذ منه من الأقساط وعلى أن المؤمن له الذي أصابه الضرر من الحادث يبقى حقه في التعويض كاملاً قبل من تسبب فيه فيجوز له أن يجمع بين هذا التعويض ومبلغ التأمين كما يجوز له أن يتنازل ولو مقدماً عن حقه في هذا التعويض لشركة التأمين سواء أكان هذا التنازل في وثيقة التأمين نفسها أم في عقد لاحق لإبرام عقد التأمين حتى إذا كان هذا التنازل بلا مقابل - وعلى ذلك إذا أراد المؤمن استعمال الحقوق والدعاوى التي للمؤمن له الذي دفع إليه التعويض فليس له أن يتمسك بالحلول القانوني الذي بينت أحواله بطريق الحصر في المادتين 224، 225 مدني مختلط وإنما يكون للمؤمن الحق في مقاضاة فاعل الضرر إذا وجد في وثيقة التأمين نص بمقتضاه يتنازل له المؤمن له عن دعواه. فرجوع المؤمن في هذه الحالة يستند إلى التنازل الحاصل من المؤمن له للمؤمن وأنه إذا قام المؤمن بتسوية حساب التأمين بناء على طلب المؤمن له يعتبر هذا مانعاً له من الحلول محل المؤمن ضد الفاعل الأصلي في المطالبة بالتعويض وحيث إنه على ضوء المبدأ المتقدم يحق للشركة المستأنف عليها - استعمال الحقوق والدعاوى التي للدكتور فؤاد حداد (المؤمن له) ومقاضاة المستأنف بصفته (الطاعن) استناداً إلى التنازل والحلول الصادر لها من المؤمن له المذكور - ولا محل لتطبيق قواعد الحوالة في هذه الحالة لأن الإقرار الصادر في 13 ديسمبر سنة 1948 من الدكتور حداد وقت قبضه مبلغ التأمين نص فيه على أنه. "يصرح بحلول شركة بيجال جنرال للتأمين في جميع حقوقه ودعاواه قبل شركة داود عابد وجميع المسئولين الآخرين عن اختفاء سيارة وأن الشركة المذكورة تستطيع أن تستعمل حقوقه ودعاواه سواء باسمه أو باسمها" مما هو صريح في أن الطرفين قصدا الحلول الاتفاقي الذي لا يشترط له شكل خاص في القانون الأهلي لأنه عقد رضائي يتفق فيه الدائن مع الغير الذي وفى له حقه أن يحل الغير محل الدائن في الحق الذي وفاه وفضلاً عن ذلك فإن الحلول المتفق عليه في وثيقة التأمين وفي الإقرار المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1948 يتضمن التوكيل من المؤمن له (الدكتور حداد) للمستأنف عليها بمقاضاة المستأنف عن التعويض والتصريح لها بأن تستعمل حقوقه ودعاويه سواء باسمه أو باسمها وبذلك فلا يحق للمستأنف الاعتراض على رجوع شركة التأمين عليه بمقولة إن التنازل الصادر للمستأنف عليها يعتبر حوالة ويشترط لصحتها رضاء المدين كتابة بها طبقاً لنص المادة 349 من القانون المدني الملغي - لمخالفة هذا التفسير لصراحة نص الشرط الثالث من وثيقة التأمين والإقرار المؤرخ 13 ديسمبر سنة 1948 الآنف الإشارة إليهما" ويبين من هذا ورد بالحكم المطعون فيه أنه قد أسس قضاءه في خصوص حق الشركة المطعون عليها في مطالبة الطاعن بالمبلغ الذي دفعه للمؤمن له - على أساس تكييف الشرط الوارد بوثيقة التأمين - (وهو البند الثالث منها) والإقرار المحرر في 13 ديسمبر سنة 1948 - بأنه حلول اتفاقي تم بين الدائن (وهو الدكتور فؤاد حداد) وشركة التأمين - وعلى مقتضى هذا التكييف - يكون لشركة التأمين - الرجوع على الطاعن بما وفته عنه - وهذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه مخالف للقانون - ذلك أن الرجوع الموفى على المدين بدعوى الحلول يقتضي أن يكون الموفي قد وفى للدائن بالدين المترتب في ذمة المدين - لا بدين مترتب في ذمته هو والشركة المؤمنة - إذ دفعت للمؤمن له مبلغ الـ 695 جنيهاً فإنها إنما وفت بالدين المترتب في ذمتها للمؤمن له - والذي استحق عليها الوفاء به بوقوع الخطر المؤمن منه وهو حادث سرقة السيارة - وهذا الوفاء من جانبها ليس إلا تنفيذاً لالتزامها تجاه المؤمن له - فلا مجال مع هذا لتأسيس حق شركة التأمين في الرجوع على الطاعن على دعوى الحلول - ولا مجال كذلك لإقامة هذا الحق على أساس من الحوالة كما ذهبت إلى ذلك المطعون عليها وسايرها فيه الحكم الابتدائي إذ يحول دون هذا التأسيس أن واقعة الدعوى يحكمها في شأن الحوالة نصوص القانون المدني القديم الذي حررت في ظله وثيقة التأمين وإقرار 13 ديسمبر سنة 1948 - والذي بمقتضاه أحل الدكتور فؤاد حداد شركة التأمين (المطعون عليها) في حقوقه وتنازل لها عن التعويض المستحق له قبل الطاعن - ولا عبرة في هذا الخصوص بالإقرار المؤرخ 24 أكتوبر سنة 1953 الذي يردد نفس العبارات والمعاني الواردة في إقرار 13/ 12/ 1948 والذي تقدمت به المطعون عليها إلى محكمة الاستئناف هادفة بتقديمه إلى أعمال أحكام التقنين المدني الجديد في شأن الحوالة - ذلك أن الحق موضوع الحوالة يحكمه القانون الساري وقت نشوئه - وإذا كان هذا الحق قد نشأ بين مصريين هما الطاعن والدكتور فؤاد حداد فإن القانون الواجب تطبيقه هو القانون المدني الأهلي الذي تنص المادة 349 منه على أنه لا تنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة ولا يعتبر بيعها صحيحاً إلا إذا رضى المدين بذلك بموجب كتابة وإذ لا يتوفر في واقعة هذه الدعوى وجود كتابة من المدين تتضمن رضاءه بالحوالة فإن الحكم المطعون فيه لا تمكن إقامته على أساس من الحوالة - أما ما تتمسك به المطعون عليها بدفاعها في هذا الطعن من أن الحق الذي حصلت حوالته من الدكتور فؤاد حداد لشركة التأمين ناشئ عن نشاط الطاعن في مباشرة عمله التجاري وأنه لهذا يكون ديناً تجارياً تجوز حوالته دون حاجة لرضاء المدين والاستناد في هذا الخصوص إلى أن الشارع إذ نص في الفقرة الأخيرة من المادة 436 من القانون المدني المختلط على أن التعهدات المدنية المحضة بين الأهالي لا يجوز تحويلها إلا برضاء المدين كتابة - فقد أراد أن يخرج من قيد الرضاء بالحوالة كتابة كافة الديون التجارية سواء أكانت ثابتة في ورقة تجارية أم لا - ما تتمسك به المطعون عليها - في هذا الخصوص - في دفاعها في الطعن تصويباً لما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه - غير صحيح قانوناً - ذلك أن الشارع إذ أصدر دكريتو 26 مارس سنة 1900 معدلاً به نص المادة 436 من القانون المدني المختلط - بإضافة فقرة أخيرة إليها (وهي الفقرة المشار إليها فيما تقدم) إنما أراد أن يخرج التعهدات التي تأخذ شكلاً تجارياً يجعلها قابلة للتحويل كالكمبيالات والسندات تحت الإذن - فإذا لم يكن الدين متخذاً هذا الشكل فإنه يعتبر في حكم هذه الفقرة تعهداً مدنياً محضاً تستلزم حوالته رضاء المدين بها كتابة وإذ كان الدين المحول من الدكتور فؤاد حداد لشركة التأمين ليس ثابتاً في كمبيالة أو في سند تحت الإذن فإن حوالته لا تتم إلا برضاء المدين كتابة وهو ما لم يتوافر في واقعة الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه متعيناً نقضه لمخالفته القانون.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه - فلما تقدم من أسباب يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى.

الطعن 20 لسنة 26 ق جلسة 31 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 10

جلسة 31 من يناير سنة 1959

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

----------------

(2)
الطلب رقم 20 سنة 26 ق "رجال القضاء"

(أ) قضاة. "ولاية محكمة النقض". 

حقهم في الطعن في المراسيم والقرارات التي تتعلق بحقوقهم ومصائرهم، لا القرارات التي تتخذ لتنظيم سير أداة القضاء. النقل. اختلاف النقل المكاني عن النقل النوعي. حقهم في الطعن بالنسبة للنقل النوعي واختصاص محكمة النقض به. علة ذلك؟
(ب) قضاة "نقل". النقل النوعي. 

نقل وكيل نيابة إلى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة. مخالف للقانون. علة ذلك؟

---------------
1 - خص القانون رقم 147 لسنة 1949 رجال القضاء ومن بينهم رجال النيابة بحق الطعن في المراسيم والقرارات التي تتعلق بحقوقهم ومصائرهم دون القرارات التي تتخذ لتنظيم سير أداة القضاء كالنقل من مكان إلى آخر فيختلف النقل المكاني من هذه الناحية عن النقل النوعي من وظيفة إلى أخرى إذ الأول لا يتعلق به حق لرجل النيابة بخلاف الثاني لما قد يترتب عليه من أثر في مصيره ومستقبله، وإذن فنقل الطالب من وظيفة وكيل نيابة إلى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة هو نقل نوعي مما تختص به الجمعية العمومية لمحكمة النقض.
2 - وضع المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 أحكاماً خاصة برجال القضاء تختلف عن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة وأفرد لرجال النيابة الباب الثاني منه فرسم طريق تعيينهم ونظم شروط ترقيتهم وتحديد أقدميتهم في درجاتهم بالنسبة لزملائهم من رجال القضاء كما نظم الفصل الثاني أحوال تأديبهم كما رسم القانون رقم 147 سنة 1949 بشأن نظام القضاء طريق التظلم من القرارات التي تمس حقوقهم، وهذه الأحكام في جملتها وتفصيلها فيها من الضمانات والميزات ما تجعل لوظائفهم طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة وظائف إدارة قضايا الحكومة بالمعنى المفهوم في فقه القانون الإداري وإذن فإذا كان الواقع أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل نيابة فأصدر وزير العدل قراراً بنقله إلى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة فإن هذا القرار المطعون فيه يكون على خلاف ما يقضي به القانون متعيناً إلغاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر، وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية وفي يوم 31 من ديسمبر سنة 1955 أصدر وزير العدل قراراً قضى بنقله إلى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة فطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه، ويقول الطالب شرحاً لذلك إن هذا النقل يتضمن إخراجه من سلك النيابة والقضاء وحرمانه من الضمانات التي يكفلها له قانون استقلال القضاء وإنه وإن تكن الوظيفة التي نقل إليها مماثلة للوظيفة التي نقل منها من حيث المرتب إلا أن المشرع لم يحطها بالضمانات والحقوق التي أحاط بها رجال القضاء. ثم يستطرد الطالب من ذلك إلى القول إن التعيين في وظيفة محام بإدارة القضايا بالقرار المطعون فيه، فيه معنى العزل من وظيفة وكيل نيابة وقد أصدره الوزير دون أن يعرض الأمر على المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة وبغير رضا أو قبول منه أي من الطالب بقصد التخلص منه وحرمانه من الضمانات التي كفلها قانون استقلال القضاء ومن ثم فهو قرار مشوب بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة.
ومن حيث إن المطعون ضدهما دفعا في مذكرتهما بعدم اختصاص هذه الهيئة بنظر الطعن استناداً إلى أن اختصاصها محدود بالنظر في إلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء عدا النقل والندب وقد صدر القرار المطعون فيه قاضياً بنقل الطالب فهو ليس مما يرد عليه طعن أمامها وقالاً عن الموضوع إن وظيفة محام بإدارة القضايا التي نقل إليها الطالب هي وظيفة قضائية مماثلة لوظيفة وكيل نيابة التي نقل منها ومرتب الوظيفتين واحد وقد رأت وزارة العدل في هذا النقل ما يحقق صالح العمل وليس فيه مخالفة للقانون أو إساءة لاستعمال السلطة إذ هو إجراء اتخذته لتنظيم العمل ولم يكن الباعث عليه كيدياً أو انتقاماً شخصياً أما عن اعتراض الطالب بأن النقل إلى إدارة القضايا فيه حرمان للطالب من ضمانات كفلها قانون استقلال القضاء لوظائف النيابة فمردود بأن تلك الضمانات قد خص بها القضاة دون أعضاء النيابة.
وحيث إن النيابة العامة أبدت رأيها في الدفع بعدم الاختصاص طالبة رفضه كما طلبت رفض الطلب موضوعاً تأسيساً على أن للسلطة الإدارية أن تنقل الموظف من وظيفة إلى أخرى نقلاً نوعياً متى كانت الوظيفة الثانية لا تختلف في مرتبها وطبيعتها عن الوظيفة التي نقل منها الموظف وقالت إن وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة لا تختلف في ذلك عن وظيفة وكيل نيابة.
وحيث إن الدفع بعدم الاختصاص مردود بأن القانون رقم 147 لسنة 1949 قد خص رجال القضاء ومن بينهم رجال النيابة بحق الطعن في المراسيم والقرارات التي تتعلق بحقوقهم ومصائرهم دون القرارات التي تتخذ لتنظيم سير أداة القضاء كالنقل من مكان إلى آخر فيختلف النقل المكاني من هذه الناحية عن النقل النوعي من وظيفة إلى أخرى إذ الأول لا يتعلق به حق لرجل النيابة بخلاف الثاني لما قد يترتب عليه من أثر في مصيره ومستقبله. ولما كان نقل الطالب من وظيفة وكيل نيابة إلى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة هو نقل نوعي فهو مما تختص هذه الهيئة بالنظر فيه ومدى تأثر حق الطالب به ومن ثم يتعين رفض الدفع.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يبين من الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955 أنه وضع أحكاماً خاصة برجال القضاء تختلف عن أحكام القانون رقم 210 سنة 1951 في شأن موظفي الدولة وأفرد لرجال النيابة الباب الثاني منه فرسم طريق تعيينهم ونظم شروط ترقيتهم وتحديد أقدميتهم في درجاتهم بالنسبة لزملائهم من رجال القضاء كما نظم الفصل الثاني أحوال تأديبهم كما رسم القانون رقم 147 سنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء طريق التظلم من القرارات التي تمس حقوقهم، وهذه الأحكام في جملتها وتفصيلها فيها من الضمانات والميزات ما تجعل لوظائفهم طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة وظائف إدارة قضايا الحكومة بالمعنى المفهوم في فقه القانون الإداري. لما كان ذلك، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر على خلاف ما يقضي به القانون ويتعين إلغاؤه.

الطعن 394 لسنة 33 ق جلسة 10 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 6 ص 33

جلسة 10 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

-----------------

(6)
الطعن رقم 394 لسنة 33 القضائية

(أ؛ ب) عمل. "عقد العمل". "لائحة النظام الأساسي للعمل". "نفاذها".
(أ) لائحة النظام الأساسي للعمل. ليس لها شكل معين. إيداعها الجهة الإدارية. عدم وجوبه. عدم وضعها في مكان ظاهر بالمؤسسة لا يمنع من نفاذها. شرطه.
(ب) العبرة بما اشتملت عليه اللائحة من نصوص لا بعنوانها.
(ج) عمل. "عقد العمل". "تحديد سن العامل". "صناديق التأمين والادخار".
تحديد سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار. كيفيته. نهائيته.

----------------
1 - لائحة النظام الأساسي للعمل ليس لها شكل معين ولم يوجب القانون رقم 317 لسنة 1952 إيداعها الجهة الإدارية المختصة وعدم وضعها في مكان ظاهر بالمؤسسة لا يمنع من نفاذها ما دامت معلومة للعامل وليس فيها ما يخالف القواعد الآمرة أو النظام العام.
2 - العبرة بما اشتملت عليه لائحة النظام الأساسي للعمل من نصوص لا بعنوانها.
3 - النص في الفقرة الأولى من المادة 14 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 على أنه "على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء اشتراكه في صندوق المؤسسة وخلال المدة المقررة في المادة الخامسة من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده أو إعفائه منه أو أي مستند رسمي آخر موضح فيه تاريخ الميلاد" وفي المادة 15 على أنه "إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد في المادة السابقة يجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك لإجراء تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة وذلك على الاستمارة رقم 4 المرافق نموذجها وعلى صاحب العمل أن يرسل الاستمارة إلى المؤسسة مع الاستمارة رقم 1 وعلى المؤسسة بعد تقدير سن العامل وإخطاره به إرسال أصل الاستمارة إلى صاحب العمل للاحتفاظ بها في ملف خدمة العامل ويكون تقدير طبيب المؤسسة في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقية والسن المقدرة" يدل على أن المشرع قد حدد الطريقة التي تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار إذا ما تعذر عليه إثباتها في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادتين 14 و15 من تلك اللائحة وأن السن المقدرة بالطريق القانوني تكون في خصوص الاستخدام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أمراً مفروغاً منه غير قابل بتاتاً لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى ولو ثبت خطؤه بيقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن إسحق قليني أقام الدعوى رقم 1712 سنة 1957 عمال القاهرة الابتدائية ضد كل من حبيب سعيد بصفته رئيساً ووكيلاً لمجلس الكنيسة الأسقفية بمصر التي تتبعها مؤسسة مستشفى هرمل وضد مؤسسة مستشفى هرمل ومؤسسات مجلس الكنيسة الأسقفية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته في مواجهة باقي المدعى عليهم بأن يدفع له مبلغ 1014 ج و900 م والفوائد القانونية والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 1/ 8/ 1910 ألتحق بعمل كتابي في مؤسسة مستشفى هرمل وفي سنة 1921 حصل على دبلوم اللاهوت، وبعقد تاريخه 1/ 1/ 1934 عهدت إليه المؤسسة بالقيام ببعض الواجبات الدينية وأطلقت على وظيفته لفظ "مبشر" واستمر حتى بلغ مرتبه 14 ج و900 م شهرياً، وإذ فوجئ في 29/ 12/ 1956 بفصله من عمله بدعوى بلوغه السن القانونية مع أن لمؤسسة لم تكن تحدد سناً معينة لتقاعد عمالها، ويستحق لذلك في ذمة المؤسسة مبلغ 1014 ج و900 م منه 14 ج و900 م بدل إنذار و1000 ج تعويضاً عن الفصل التعسفي فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. ورد المدعى عليه الأول بأن المدعي أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين طبقاً للائحة العمل بالمؤسسة وبأن المستشفى منيت بخسارة في السنوات الثلاثة الأخيرة رأت معها ضغط مصروفاتها وطلب لذلك رفض الدعوى. وبتاريخ 31/ 12/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 377 ج و466 م والمصروفات المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 19/ 11/ 1957 بالنسبة لمبلغ 14 ج و900 م ومن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة لباقي المبلغ وأعفت المدعي من باقي المصروفات وأمرت بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما جاوز ذلك من الطلبات. واستأنف حبيب سعيد بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 74 سنة 80 قضائية كما استأنفه إسحق قليني طالباً تعديله والحكم له بباقي طلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 689 سنة 80 قضائية، وبتاريخ 23/ 10/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً في موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه مع إعفائه من المصروفات عن الدرجتين وفي الاستئناف المقابل برفضه وأعفت المستأنف من مصروفاته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال من وجوه (أولها) أن الطاعن كان قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدة قرائن تثبت أن المؤسسة المطعون عليها لم تجر على تحديد سن معينة لتقاعد عمالها وأن الورقة التي وصفتها المؤسسة بأنها لائحة عمل وركنت إليها في تحديد سن التقاعد بستين سنة إنما هي ورقة اصطنعت خصيصاً لإهدار حقه ولا قيمة لها في الإثبات وأنه لم يحدث في تاريخ المؤسسة أن فصلت عاملاً أو موظفاً لبلوغه تلك السن أو أية سن أخرى محددة وأن من عمالها الحاليين من تجاوز الستين فعلاً وهي سن لم يبلغها بعد وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، ورد الحكم المطعون فيه على هذا الطلب بأنه لا محل له لأن ظروف الدعوى تدل على علم الطاعن باللائحة التي تبيح فصله عند بلوغه الستين، وبأن الحكم الابتدائي قد أقر هذه الواقعة وإن كان قد أخطأ في النتيجة التي انتهى إليها، وهذا من الحكم رد مجرد لا يواجه دفاع الطاعن (وثانيها) إن الحكم اعتد في تحديد سن التقاعد بورقة عرفية - اعتبرها لائحة - في حين أنها ورقة غير مؤرخة ولا موقعة من أحد ولا يعلم بها أي فرد ولم تكن معلقة في مكان ظاهر أو خفي بالمؤسسة (وثالثها) أنه وهو بسبيل إثبات وجود لائحة عمل بالمؤسسة اعتد بما ورد في عقد عمل الطاعن من أن له الحق في الحصول على بعض الامتيازات بحسب الأوضاع والأحكام التي تقررها اللجنة العامة للجمعية وهو فساد في الاستدلال لأن تحديد سن معينة لتقاعد العامل لا يعد امتيازاً له.
وحيث إن هذا النعي مردود. (أولاً) بأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه - يبين أنه أقام قضاءه بوجود لائحة عمل لمؤسسة مستشفى هرمل توجب تقاعد العمال والموظفين عند بلوغهم الستين ويعلم هؤلاء العمال والموظفين بأحكام هذه اللائحة على أنه "ثابت من الشهادة المقدمة من المدعى عليها المعلاة برقم 6 دوسيه الصادرة من نقابة مستخدمي وممرضي وعمال مستشفى هرمل والمؤرخة 21/ 2/ 1957 وعليها توقيع من رئيس النقابة وسكرتيرها أن لائحة الامتيازات والالتزامات الخاصة بموظفي مجلس الكنيسة الأسقفية معروفة لديهم وموجود منها نسخة بمقر النقابة وهذه النسخة هي التي يسيرون عليها في الامتيازات الطبية والتعليمية بالمستشفى" وأن "هذا مما يؤيد أن للمدعى عليها لائحة تنظيمية تسير عليها وأشير إليها في عقد العمل وشهدت النقابة بوجودها مما يدل على أن زعم المدعي بأن البيان الذي تدعيه المؤسسة المدعى عليها لا وجود له غير صحيح ذلك أن اللائحة المقدمة من المدعى عليها لها وجود فعلاً وتسري في حق عمالها وقد أشير إليها في عقد عملهم" وأن "البند الثاني عشر من هذه اللائحة أشار إلى أنه يجوز أن يطلب إلى المستخدم التقاعد عند بلوغه سن الخامسة والخمسين من العمر على أنه يجب عليه حتماً التقاعد متى بلغ سن الستين إلا إذا أعطته اللجنة التنفيذية إذناً خاصاً بالاستمرار" وأن "هذه اللائحة قديمة وترجع إلى ما قبل تحرير عقد استخدام المدعي"، كذلك وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المؤسسة لم تجر على تحديد سن معينة لتقاعد عمالها على أنه "لا محل لإحالة الدعوى إلى التحقيق لأن ظروفها تدل على علم المستأنف باللائحة التي تبيح فصله عند بلوغه سن الستين" وأن "الحكم المستأنف قد أقر هذه الواقعة وإن كان قد أخطأ في النتيجة التي وصل إليها" - وهي تقريرات موضوعية سائغة وكافية لحمل قضائه في هذا الخصوص ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور على غير أساس. ومردود. (ثانياً) بأن لائحة النظام الأساسي للعمل ليس لها شكل معين ولم يوجب القانون رقم 317 لسنة 1952 - الذي يحكم واقعة الدعوى - إيداعها الجهة الإدارية المختصة وأن عدم وضعها في مكان ظاهر بالمؤسسة لا يمنع من نفاذها ما دامت معلومة للعامل وليس فيها ما يخالف القواعد الآمرة أو النظام العام. ومردود. (ثالثاً) بأن العبرة بما اشتملت عليه اللائحة من نصوص - لا بعنوانها - وقد تضمنت النص على الإحالة إلى المعاش عند بلوغ الستين.
وحيث إن حاصل الأسباب من الثالث إلى السابع أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعن عند فصله تجاوز الستين من عمره بما يبرر هذا الفصل، واستند في ذلك إلى أن العبرة بالسن التي حددتها مؤسسة التأمين والادخار لساقطي القيد من العمال، وأن المستخرج الرسمي الذي قدمه الطاعن والذي يدل على أن سنه كانت عند الفصل 58 سنة فقط إنما هو مستند مصطنع خصيصاً لخدمة الدعوى، والطاعن لم يعارض لدى مكتب العمل في أنه قد بلغ السن القانونية، كما أن الدكتور علي حسن سرور الأستاذ بكلية الطلب سأله عن عمره فأجاب بأنه مولود بتاريخ 24/ 7/ 1891 وقد اعتمدت المؤسسة هذا التاريخ ولم يعترض الطاعن على هذا التقدير وأودع ملف خدمته في 31/ 7/ 1956 فلم يكن هذا التقدير من عنديات الطبيب بل بناء على إملاء الطاعن نفسه، وأنه لا يتأتى أن يكون الطاعن من مواليد 8/ 1/ 1899 ويلتحق بخدمة المطعون عليها في 1/ 8/ 1910 وهو لم يزل غلاماً لم يشب عن الطوق، بل إن تقدير الدكتور علي حسن سرور لسن الطاعن كان بناء على بيانات كتبها هو في استمارة الاشتراك في مؤسسة التأمين والادخار، وهذا من الحكم خطأ في القانون وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق من وجوه (أولها) أن القانون قد حدد وسيلة معينة لإثبات السن هي شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها فلا تسوغ مجاوزة هذه الوسيلة إلا إذا طولب العامل بهذا المستخرج الرسمي وامتنع عن تقديمه ولم يثبت أن المؤسسة المطعون عليها قد طالبت الطاعن قبل فصله بهذا المستخرج. و(ثانيها) أن الثابت من وقائع الدعوى أن الطبيب الشرعي أتم إجراءات تقدير سن الطاعن في 8/ 1/ 1957 أي قبل رفع الدعوى مما لا يتأتى معه أن يكون المستخرج الرسمي بتقدير سنه قد اصطنع خصيصاً لخدمتها، وأن كل ما قرره الطاعن في محاضر مكتب العمل هو أنه لا توجد سن معينة للتقاعد في المؤسسة وأن سنه لم تزل غير معروفة وهو ما ينفي أنه لم يعارض لدى مكتب العمل في أنه بلغ السن القانونية، وأنه من غير المعقول أن يعول أستاذ بكلية الطب في تقدير سن شخص على ما يدلي به من بيانات كما أن المؤسسة المطعون عليها لم تكن تقبل للعمل فيها من تزيد سنهم على اثني عشرة سنة لتلحقهم بمدرسة التمريض التي كانت تديرها. و(ثالثها) أن سن العامل في استمارة الاشتراك في صناديق مؤسسة التأمين إنما يكتبها رب العمل ولا يكتبها العامل وذلك على خلاف ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن تقدير سن الطاعن كان بناء على بيانات كتبها هو.
ومن حيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أن وزير الشئون الاجتماعية والعمل - بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار - قد أصدر في 11 من مارس سنة 1956 القرار الوزاري رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور ونص في الفقرة الأولى من المادة 14 منها على أنه "على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء اشتراكه في صندوق المؤسسة وخلال المدة المقررة في المادة 5 من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده أو إعفائه منه أو أي مستند رسمي آخر موضح فيه تاريخ الميلاد" كما نص في المادة 15 منها على أنه "إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد في المادة السابقة يجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك لإجراء تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة وذلك على الاستمارة رقم 4 المرافق نموذجها. وعلى صاحب العمل أن يرسل هذه الاستمارة إلى المؤسسة مع الاستمارة 1 - وعلى المؤسسة بعد تقدير سن العامل إخطاره به وإرسال أصل الاستمارة إلى صاحب العمل للاحتفاظ بها في ملف خدمة العامل ويكون تقدير طبيب المؤسسة في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقة والسن المقدرة" وهو ما يدل على أن المشرع قد حدد الطريقة التي تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار إذا ما تعذر عليه إثباتها في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادتين 14 و15 من تلك اللائحة، وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أنه تعذر على الطاعن إثبات تاريخ ميلاده عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار في الميعاد وعلى الوجه المبين في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 فأحاله صاحب العمل إلى مؤسسة التأمين والادخار التي قدرت سنه بمعرفة طبيبها المختص ثم أخطرته هو وصاحب العمل بهذا التقدير الذي أودع ملف خدمته فإن هذا السن المقدرة بالطريق القانوني تكون في خصوص الاستخدام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً مفروغاً منه غير قابل بتاتاً لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد في تقدير سن الطاعن بما قدرته مؤسسة التأمين والادخار وباعتباره من مواليد 24/ 7/ 1891 والتفت عن قرار وزارة الصحة التالي والصادر بتاريخ 30/ 3/ 1957 باعتباره من مواليد 8/ 1/ 1899 فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو شابه قصور.

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 379 لسنة 31 ق جلسة 10 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 5 ص 28

جلسة 10 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

-------------

(5)
الطعن رقم 379 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". "الربط الحكمي".
الربط الحكمي. إقرارات الشركة عن سنتي 47 و48. اعتماد الإيرادات كما هي من واقع الدفاتر. إجراء تعديل في المصروفات. عدم جواز اتخاذ نتيجة أعمال هاتين السنتين أساساً لربط الضريبة في سنتي 1949 و1950.

-----------------
متى كانت مصلحة الضرائب عندما قدمت لها إقرارات الشركة عن أرباحها في سنتي 1947 و1948 قد اعتمدت أرقام الإيرادات كما هي من واقع الدفاتر وأجرت تصحيحات على أرقام المصروفات بالنسبة لثمن مياه التشغيل وأثمان الأجولة الفارغة، فإن تحديد نتيجة أعمال الشركة في سنتي الأساس يكون قد تم من واقع حساباتها التي أيدتها المستندات، والتعديل في بند المصروفات على هذا الوجه لا يعدو أن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصحيحاً للإقرار تملكه مصلحة الضرائب بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 (1)، وهو ما ينبني عليه أن الشركة لا تعتبر من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في سنتي الأساس وبالتالي - ووفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - لا تتخذ نتيجة أعمال هاتين السنتين أساساً لربط الضريبة في سنتي 1949، 1950.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنيا قدرت أرباح الممول بنيامين ديمتري باعتباره شريكاً مع شقيقيه وهيب وبشارة في شركة واقع تزاول نشاطاً تجارياً في طحن الغلال والاتجار فيها بمبلغ 8290 ج و115 م في سنة 1949 وبمبلغ 2783 ج و780 م في سنة 1950 وحددت رأس ماله الحقيقي المستثمر في أول السنة الأولى بمبلغ 6705 ج، وقدرت صافي أرباح كل من الشريكين عن حصتهما بمبلغ 205 ج و257 م في سنة 1949 وبمبلغ 269 ج و200 م في سنة 1950 وحددت رأس مال كل منهما في أول السنة الأولى بمبلغ 410 ج، وإذ اعترض الممولون المذكورون على هذه التقديرات وعرض الخلاف على لجنة الطعن وأصدرت قرارها في 18/ 11/ 1956 بتخفيض الأرباح إلى مبلغ 1123 ج بالنسبة لبنيامين في كل من سنتي النزاع وحددت رأس ماله المستثمر في أول السنة الأولى بمبلغ 7200 ج وأرباح كل من شريكيه بمبلغ 168 ج في سنة 1949 ومبلغ 69 ج و501 م في المدة من 1/ 1/ 1950 حتى 31/ 5/ 1950 وحددت رأس مال كل منهما في أول السنة الأولى بمبلغ 454 ج تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 116 سنة 56 تجاري المنيا الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقدير المأمورية، وبتاريخ 27 يناير سنة 1960 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف وبمبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن وبعدم انطباق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على واقعة النزاع وقيد الاستئناف برقم 114 سنة 77 قضائية، وبتاريخ 15/ 6/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء قرار لجنة الطعن المؤيد به الصادر بتاريخ 18/ 11/ 1956 والقضاء بعدم انطباق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على نشاط المستأنف عليهم في سنتي 1949 و1950 وقبل الفصل في موضوع تقديرات المأمورية لصافي الأرباح الفعلية في السنتين المشار إليهما بندب مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وعلى دفاتر المستأنف عليهم في السنتين المذكورتين وإبداء الرأي في التصحيحات التي أدخلتها المأمورية وبيان ما إذا كانت تلك الدفاتر في ذاتها أمينة وتمثل في مجموعها حقيقة نشاط المنشأة فيهما وعلى العموم تقدير صافي الأرباح الفعلية في هاتين السنتين حسبما يبين للخبير المنتدب من واقع الفحص والاطلاع فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم المطعون فيه وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وبعدم انطباق أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على نشاط الطاعن وشريكيه في سنتي 1949 و1950 مستنداً في ذلك إلى أن الشركة في سنة 1947 وهي سنة الأساس في أرباح المطحن وفي سنة 1948 وهي سنة الأساس في أرباح الدقيق قدمت إقراراتها مشفوعة بالمستندات المؤيدة فأدخلت المأمورية تصحيحات على الإقرارات بالنسبة لمصروفات التشغيل في سنتي الأساس وأجرت الربط على حاصل تلك التصحيحات التي لم تقرها الشركة وأن الربط على هذا الأساس لا يعتبر ربطاً بطريق التقدير بل هو ربط على أساس الأرقام الدفترية الصحيحة، وهذا من الحكم خطأ وقصور من وجهين: (أولهما) أن الحكم خالف المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومؤداها أن لمصلحة الضرائب وللمحكمة إطراح دفاتر الممول وتحديد أرباحه بطريق التقدير إذا ثبت أنه لا يمسك حسابات منتظمة أو أنه تلاعب في قيودها أو لا تطمئن الجهة المنوطة بالتقدير إلى صحة البيانات الثابتة بها بناء على أسباب سليمة، ولما كانت التصحيحات التي أجرتها مصلحة الضرائب على إقرارات الشركة في سنتي الأساس تضمنت تخفيض مصروفات التشغيل في ثمن المياه وفي ثمن فوارغ الأجولة مما كان له أثر على حساب التشغيل والمتاجرة وبالتالي على النتيجة التي أظهرتها الدفاتر، فإن إطراح هذه الدفاتر وعدم التعويل عليها وإجراء التقدير جزافاً في سنتي الأساس يغدو أمراً يتفق مع مدلول ما تضمنته المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بعد تعديلها بالقانون 97 لسنة 1952 - ويكون ما تضمنه الحكم المطعون فيه من اعتبار الربط دفترياً في سنتي الأساس وإن مجرد التصحيحات لا تهدر الدفاتر - مخالف للقانون (وثانيهما) أنه ألغى الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن دون أن يرد على الأسانيد التي قاما عليها وحاصلها أن مصروفات التشغيل التي تضمنها الإقرار في سنتي الأساس في شأن ثمن المياه والفوارغ قد جرى عليها تخفيض كبير أثر في حساب التشغيل والمتاجرة مما يؤثر في النتيجة التي أظهرتها الدفاتر ويقلل الثقة في أمانتها مما يجعل قضاءه معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن الثابت في هذه الدعوى أن مأمورية الضرائب عندما قدمت لها إقرارات الشركة عن أرباحها في سنتي 1947 بالنسبة للمطحن وسنة 1948 بالنسبة لتجارة الدقيق قد اعتمدت أرقام الإيرادات كما هي من واقع الدفاتر وأجرت تصحيحات على أرقام المصروفات بالنسبة لثمن مياه التشغيل فبعد أن كانت في الإقرارات 629 ج و787 م خفضت أولاً إلى 180 جنيهاً ثم زيدت إلى 500 ج باتفاق الطرفين، كما خفضت أثمان الأجولة الفارغة ومن ثم فإن تحديد نتيجة أعمال الشركة في سنتي الأساس يكون قد تم من واقع حساباتها التي أيدتها المستندات، والتعديل في بند المصروفات على هذا الوجه لا يعدو أن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تصحيحاً للإقرار تملكه مصلحة الضرائب بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو ما ينبني عليه أن الشركة لا تعتبر من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في سنتي الأساس وبالتالي - ووفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - لا تتخذ نتيجة أعمال هاتين السنتين أساساً لربط الضريبة في سنتي 1949، 1950، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أنه "إذا كان الثابت أن الشركة قدمت إقراراتها مشفوعة بتلك المستندات فأدخلت المأمورية تصحيحات على الإقرارات المأخوذة أرقامها من واقع دفاترها واستقر رأيها على الربط على حاصل تلك التصحيحات بالرغم من رفض الشركة لها فإن الربط في هذه الحالة لا يعتبر ربطاً بطريق التقدير بل هو ربط على أساس الأرقام الدفترية الصحيحة" - فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ومردود في الوجه الثاني بما سبق الرد به على الوجه الأول وبأن الحكم المطعون فيه قد قام على أسانيد تكفي لحمله وفيها الرد الضمني على ما تذرعت به اللجنة والمحكمة الابتدائية في قضائهما.


(1) نقض 4/ 1/ 1967. الطعن 23 لسنة 31 ق. السنة 18 ص 23.

الطعن 343 لسنة 45 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 415 ص 2282

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عياد... نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

---------------

(415)
الطعن رقم 343 لسنة 45 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض وجوب أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. انتقاء ذلك، أثره. عدم قبول الطعن.
(2) خبرة. محكمة الموضوع. إثبات "تقدير الدليل".
رأي الخبير مجرد دليل في الدعوى. لمحكمة الموضوع طرحه. حسبما إقامة قضائها على أسباب سائغة.
(3) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". نقض "الأسباب الموضوعية".
الجدل فيما استخلصه الحكم بأسباب سائغة لقيمة أجرة العقار بناءً على معاينته والعقود المقدمة. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) إيجار "إيجار الأماكن". "تحديد الأجرة". تأمينات اجتماعية.
قيمة مدخل البوابة والأتعاب الهندسية. اشتراكات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العمال الذين قاموا بالبناء وجوب احتسابها ضمن تكاليف المبنى عند تقدير الأجرة.
(5) خبرة. محكمة الموضوع.
أخذ المحكمة بتقرير الخبير لاقتناعها بصحته. النعي عليه إغفاله الرد استقلالاً على دفاع الطاعنين الذي تضمن التقرير الرد عليه. لا محل له.
(6) نقض "أسباب الطعن".
ورود النعي في عبارة عامة وعدم بيان مواطن العيب. نعي مجهل غير مقبول.

-----------------
1 - إذا أقام الطاعنون دعواهم ولم يواجهوا إلى المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتهما أي طلبات كما لم يحكم عليهم بشيء ما، وإذ كان ذلك وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتهما.
2 - محكمة الموضوع لا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى، فلها أن تطرحه وتقضي بناءً على الأدلة المقدمة فيها، إذ أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها وحسبما حينئذ أن تقيم قضاءها على ما ترى استخلاصه بأسباب سائغة.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ قدر ثمن المتر من الأرض بمبلغ 26 جنيه في حين قدره الخبير بمبلغ 22 جنيه وقدر ثمن متر المباني بمبلغ 14.500، وكان الخبير قد قدره بمبلغ 13 جنيه، قد أقام قضاءه بالنسبة لتقدير ثمن الأرض بأنه لا يأخذ بتقدير الخبير لأنه بناه قياساً على تقدير خبير في دعوى أخرى بالنسبة لعقار آخر، في حين أن هذا القياس في غير محله لاختلاف الموقعين، وأنه على ضوء ما جاء بمعاينة عقار النزاع والعقود الأخرى المقدمة في الدعوى تقدر المحكمة ثمن المتر من الأرض بمبلغ 26 جنيه، وبالنسبة لثمن المباني قرر الحكم المطعون فيه أنه يقدر ثمن المتر منها 14.50 على ضوء ما جاء بمواصفاتها في تقرير الخبير، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه في هذا الشأن على أسس سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا يكون النعي عليه سوى مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقرير الواقع ومن ثم يكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
4 - مفاد المادتين 10 و11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يتعين التعرف على القيمة الفعلية لتكاليف المباني كأحد العناصر التي يمكن بمقتضاها التوصل إلى تقدير الأجرة، ولما كان مدخل البوابة لا يعتبر من المباني ولا يندرج ضمن حساب المتر المسطح منها، وكانت الأتعاب الهندسية واشتراكات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العمال الذين قاموا بالبناء تعتبر من المصروفات التي تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء والتي يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المباني، فإن النعي بأنها لا تدخل في تقدير الأجرة يكون على غير أساس.
5 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي استند إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص أنه ورد به أن مساحة المناور هي 12 - 29 م وليس 12 - 39 م وهذا مجرد خطأ مادي تداركه الخبير عند حساب مسطح المباني ومن ثم فلم يكن الحكم المطعون فيه في حاجة إلى الرد على دفاع الطاعنين بأكثر مما تضمنه التقرير.
6 - إذ جاء النعي في عبارة عامة ودون أن يبين مواطن العيب في هذا التوزيع فإنه يكون نعياً مجهلاً غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالثة أقاموا الدعوى رقم 2519 سنة 1971 مدني كلي القاهرة طالبين الحكم على المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتهما بتعديل قرار لجنة تقدير الإيجارات محل الطعن بإنقاصه إلى ما يتناسب والأجرة القانونية وقالوا شرحاً لدعواهم أنهم استأجروا من المطعون ضده الأول وحدات سكنية بالعقار الموضح بصحيفة دعواهم وأن لجنة تقدير الإيجارات قدرت أجرتها بما يزيد عن الأجرة القانونية بأن غالت اللجنة في تقدير ثمن أرض العقار وتكلفة مبانيه ومدخله كما أخطأت في تقدير مساحة الأرض المنتفع بها وكذا في تقدير ارتفاع العقار، ومن ثم أقاموا دعواهم بطلباتهم آنفة البيان، كما أن المطعون ضده الأول (المالك) أقام بدوره الدعوى 1972 سنة 1972 مدني كلي القاهرة على الطاعنين وكل من المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع طالباً الحكم بإلغاء القرار 42 سنة 1971 الصادر من لجنة تقدير الإيجارات في شأن وحدات العقار المبين بالصحيفة يجعل أجرة تلك الوحدات 160 جنيه شهرياً بدون الضرائب المقررة بدلاً من 134.500 جنيه شهرياً وتحديد أجرة كل دور على هذا الأساس وقال شرحاً لدعواه أنه يمتلك العقار المبين بصحيفة الدعوى وأقام على أرضه بناءً مكوناً من خمسة أدوار بكل دور وحدتان سكنيتان وقد أخطأت اللجنة عند تقدير أجرة تلك الوحدات بقرارها المذكور فاحتسبت تكلفة الأرض - والمباني والأساسات والمرافق بأقل من تكلفتها الحقيقية كما أسقطت قيمة التأمينات الاجتماعية الواجبة، وترتب على هذا الخطأ تقدير أجرة وحدات العقار بواقع 134500 جنيه بدلاً من 160 ج شهرياً ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته آنفة البيان. وبتاريخ 10 - 5 - 1971 قررت المحكمة ضم دعوى المستأجرين إلى دعوى المالك ليصدر فيها حكم واحد، ثم قيدت الدعويان أمام محكمة جنوب القاهرة برقم 9263 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة وبجلسة 31 - 5 - 1970 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبندب خبير للانتقال إلى العين المؤجرة موضوع - النزاع ومعاينتها وتقدير قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء وتقدير المباني وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت ثم تحديد أجرة المبنى وفقاً للقانون 52 سنة 1969 ولائحته التنفيذية لبيان مدى أحقية الطاعنين في طلباتهم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة في 16 - 4 - 1972 برفض طعن المالك وفي موضوع طعن المستأجرين بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه رقم 43 سنة 1971 الصادر بتاريخ - 8 - 2 - 1971 بتخفيض أجرة جميع الوحدات التي شملها القرار المذكور من مبلغ 134.500 إلى مبلغ 121.820 ج شهرياً تصبح بعد الضرائب مبلغ 140.912 بدلاً من 155.608 شهرياً موزعاً على وحدات العقار بالتفصيل الوارد بمنطوق الحكم. استأنف المطعون ضده الأول "المالك" هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف 2320 لسنة 89 ق طالباً إلغاءه كما استأنفه الطاعنون عدا الثاني بالاستئناف 2560 لسنة 89 ق طالبين تعديله بإنقاص القيمة الإيجارية للعقار إلى الحد الذي يتفق وصحيح القانون وتأييده فيما عدا ذلك وبجلسة 4 - 2 - 1975 حكمت المحكمة في الاستئناف 2560 لسنة 89 ق برفضه وفي الاستئناف 2320 لسنة 89 ق بتعديل الحكم المستأنف وتحديد القيمة الإيجارية للعقار موضوع النزاع بمبلغ 142.500 موزعاً على وحدات العقار على التفصيل الموضح بمنطوق الحكم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس وبرفضه بالنسبة للباقين، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس "وزير الإسكان ومحافظ القاهرة" أنهما ليسا خصمين حقيقيين في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الطاعنين إذ أقاموا دعواهم فإنهم لم يوجهوا إلى المطعون ضدهما المذكورين أي طلبات كما لم يحكم عليهما بشيء ما، وإذ كان ذلك وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن - محكمة الاستئناف إذ طرحت تقرير الخبير بشأن ثمن المتر المربع من أرض عقار النزاع وثمن المتر المسطح من المباني قد استندت في تقديرها لثمن المتر من الأرض بواقع 26 جنيه إلى المعاينة التي أجراها الخبير والعقود المقدمة في الدعوى وهي أدلة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ذلك أن الثابت من تلك المعاينة أنها لا تقيد تميز عقار أرض التداعي كما أن الخريطة المقدمة من الطاعنين تقطع بعكس ما استخلصه الحكم أما العقود الأخرى التي استند إليها الحكم فإنه ليست هناك عقود المالك أخرى سوى عقد المالك الذي أهدرته المحكمة فلم تأخذ بالسعر الوارد به. كما أن تقدير الحكم لثمن المتر المسطح من المباني بواقع 14.5 ج لم يؤسس بالدليل السائغ المؤدي إليه إذ ليس بكاف أن تشير المحكمة إلى القرار الوزاري رقم 707 سنة 1970 والذي حدد قيمة مباني الإسكان المتوسط فيما بين 12 ج، 16 ج للمتر سيما وأن المواصفات التي ذكرها الخبير للمباني وقدر فيها 13 ج سعر المتر للمباني كانت من الوضوح بحيث لا يصح التجاوز بها عن الحد الأدنى بمقارنتها بمواصفات قرار وزير الإسكان، وبذلك يكون استخلاص الحكم غير سائغ ولا يؤدي إلى ما انتهى إليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن محكمة الموضوع لا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى، فلها أن تطرحه وتقضي بناءً على الأدلة المقدمة فيها إذ أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، وحسبها حينئذ أن تقيم قضاءها على ما ترى استخلاصه بأسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا دليلاً على ما ادعوه من عدم تقديم عقود أخرى في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه إذ قدر ثمن المتر من الأرض بمبلغ 26 ج في حين قدره الخبير بمبلغ 22 جنيه وقدر ثمن متر المباني بمبلغ 14.500 جنيه وكان الخبير قد قدره بمبلغ 13 ج، وقد أقام قضاءه بالنسبة لتقدير ثمن الأرض بأنه لا يأخذ بتقدير الخبير لأنه بناه قياساً على تقدير خبير في دعوى أخرى بالنسبة لعقار آخر في حين أن هذا القياس في غير محله لاختلاف الموقعين، وأنه على ضوء ما جاء بمعاينة عقار النزاع والعقود الأخرى المقدمة في الدعوى تقدر المحكمة ثمن المتر من الأرض بمبلغ 26 ج، بالنسبة لثمن المباني قرر الحكم المطعون فيه أنه يقدر ثمن المتر منها بمبلغ 14.500 ج على ضوء ما جاء بمواصفاتها، في تقرير الخبير، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه في هذا الشأن على أسس سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ولا يكون النعي عليه سوى مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الواقع. ومن ثم يكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين الأول - أن الحكم اعتبر البناء مستكملاً الحد الأقصى للارتفاع المسموح به ووزع التكلفة بالكامل على القائم فعلاً من أدوار احتجاجاً بعدم - التصريح للمالك من جانب منطقة الإسكان والمرافق بحي جنوب القاهرة بإقامة دور - سادس بدعوى عدم وجود مكان لإقامة مصعد مع أن الحد الأقصى المسموح به لعقار النزاع هو ستة أدوار ولما كان المقام منها خمسة فقط فإن تكلفة العناصر المشتركة يجب أن تحتسب بنسبة ما يقام فعلاً من الأدوار إلى العدد الكلي للأدوار المسموح بها أي بنسبة 5/ 6 عملاً بالمادة 11 - 3 - من القانون 52 لسنة 1969 فضلاً عن مخالفة ذلك للواقع حيث يوجد مكان للمصعد هو المنور البالغ مساحته 38 متراً مربعاً. والثاني: أن القانون 52 سنة 1969 تضمن في مادته العاشرة أسس تقدير الأجرة وليس من بينهما ما أضافته المحكمة من الأتعاب ومدخل البوابة والتأمينات باعتبارها داخلة في تكلفة المتر من المباني وفي إعادة احتسابه مضاعفة للتكلفة على حساب المستأجر.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود ذلك أنه وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون 52 سنة 1969 على أنه "... تحتسب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقاً للقيود المفروضة وأحكام تنظيم المباني وغيرها من القوانين واللوائح..." فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ استند في احتسابه كامل قيمة الأرض والمباني إلى ما جاء في كتاب منطقة الإسكان والمرافق من عدم التصريح للمالك بإقامة دور سادس في عقار النزاع لعدم وجود مكان لإقامة مصعد فيه والنعي في وجهه الثاني مردود بأن مفاد المادتين 10، 11 من القانون رقم 52 سنة 1969 أية يتعين التعرف على القيمة الفعلية لتكاليف المباني كأحد العناصر التي يمكن بمقتضاها التوصل إلى تقدير الأجرة، ولما كان مدخل البوابة يعتبر من المباني ولا يندرج ضمن حساب المتر المسطح منها، وكانت الأتعاب الهندسية واشتراكات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العمال الذين قاموا بالبناء تعتبر من المصروفات التي تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء والتي يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المباني ولم يقدم الطاعنون دليلاً على اندراجها ضمن الأعمال المحملة على فئة المتر المسطح من تكلفة أعمال البناء، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور - في التسبيب من وجهين الأول. أن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعنين المبدى أمام المحكمة ومفاده أن الخبير أخطأ في حساب الأساسات بإضافة عشرة أمتار مربعة هي الفرق ما بين الرقم الوارد بتقرير الخبير لمسطح الأساسات وهو 209.5 م2 وبين الرقم الصحيح وهو 199 م2 وهو مستخلص من أن مساحة الأرض المخصصة للبناء هي 238.17 م2 - وهو ما لا خلاف عليه - وأن مساحة المناور 39.120 م2 ويمتد هذا الخطأ إلى مسطح المباني مضروبة في خمسة أدوار وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري والمؤثر فإنه يكون قاصراً والوجه الثاني: أن الحكم المطعون فيه إذ طرح تقرير الخبير قام بتقدير أجرة وحدات عقار النزاع برغم أن هذا التوزيع عمل دقيق يحتاج إلى خبرة فنية ذلك أن الوحدات السكنية تتفاوت فيما بينها من حيث المساحة وعدد الحجرات والموقع والدور والمطل غير ذلك من العوامل الأخرى مما يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي استند إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص أنه ورد به أن مساحة المناور 3.50 × 4.25 + 3 × 4.75 وحصيلتها الصحيحة هي 29.12 م2 وليس 39.12 م2 وهذا مجرد خطأ مادي تداركه الخبير عند حساب مسطح المباني ومن ثم فلم يكن الحكم المطعون فيه في حاجة إلى الرد على دفاع الطاعنين بأكثر مما تضمنه التقرير. والنعي في وجهه الثاني غير مقبول ذلك أن الحكم بعد أن انتهى إلى تعديل الأجرة الكلية على الأسس التي ساقها في أسبابه قام بتوزيعها على وحدات العقار وتحت بصره مساحة كل منها ووصفها وإذ جاء النعي في عبارة عامة ودون أن يبين مواطن العيب في هذا التوزيع فإنه يكون نعياً مجهلاً غير مقبول.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 1746 لسنة 50 ق جلسة 31 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 460 ص 2518

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

------------------

(460)
الطعن رقم 1746 لسنة 50 قضائية

أموال. تقادم "التقادم المكسب". حيازة.
أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما جواز تملكها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 57 قبل استبدالها بالقانون 55 لسنة 1970. علة ذلك.

------------------
النص بالفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني - بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - على أن "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم" والنص بذات الفقرة بعد استبدالها بالقانون رقم 55 لسنة 1970 على أن "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم" يدل على أن المشرع أراد بالتعديل الأول للفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني، حماية الأموال الخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص العامة الأخرى، إقليمية كانت أو مصلحية، حتى تكون تلك الأموال في مأمن من تملكها بالتقادم، أما أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما فقد ظلت بمنأى عن هذا الخطر، وظل من الجائز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 - 8 - 1970، وإذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعي فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه، فإنها تبقى مملوكة لهم، وإذ كان ذلك وكان تأميم الشركة المطعون ضدها الأخيرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ثم اتباعها لمؤسسة عامة لا ينفي عنها شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة العامة ولا يمس شكلها القانوني الذي كان لها قبل التأميم، فلا تمثل جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم بعد العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 وإلى أن عمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض ما تمسك به الطاعن من أنه تملك أطيان المطعون ضدها الأخيرة بالتقادم الطويل الذي اكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970، على أساس أن مدة التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957، حال أن دفاع الطاعن يقوم على أن حيازته وسلفه قد امتدت منذ سنة 1952 وحتى سنة 1973 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول ومورثتهم المرحومة...... أقاموا الدعوى رقم 276/ 1974 مدني كلي أسوان ضد الطاعن وشركة وادي كوم أمبو - المطعون ضدها الأخيرة "طالبين الحكم بثبوت ملكيتهم لأطيان مساحتها 4 مبينة بصحيفة الدعوى وعقد البيع المؤرخ 25 - 7 - 1972 والمسجل بتاريخ 28 - 12 - 1972 برقم 1044 شهر عقاري أسوان وكف منازعة الطاعن فيها وتسليمها لهم، وقالوا في بيانها، أنه بموجب عقد البيع المذكور باعت المطعون ضدها الأخيرة لمورثهم المرحوم...... هذه الأطيان، ولما نازعهم الطاعن في ملكيتها أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم، تمسك الطاعن بأنه تملك الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد ضم مدة حيازة سلفه لمدة حيازته، بتاريخ 27 - 12 - 1976 قضت المحكمة للمطعون ضدهم الستة الأول بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 240 سنة 52 ق "مأمورية أسوان" وبتاريخ 17 - 5 - 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بتملكه الأطيان، بوضع اليد عليها هو وسلفه المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1952 وحتى سنة 1973، فلم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها الأخيرة من الشركات التي حظرت الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني - بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - تملك أموالها بالتقادم، وإذ كان هذا الحظر لم يشمل أموال تلك الشركة باعتبارها من شركات القطاع العام إلا بالتعديل الذي أدخله القانون 55 لسنة 1970 على تلك الفقرة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص بالفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني - بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - على أن "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها، بالتقادم" والنص بذات الفقرة بعد استبدالها بالقانون 55 لسنة 1970 - على أن "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم" يدل على أن المشرع أراد بالتعديل الأول للفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني، حماية الأموال الخاصة المملوكة للدول والأشخاص العامة الأخرى، إقليمية كانت أو مصلحيه، حتى تكون تلك الأموال في مأمن من تملكها بالتقادم، أما أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما فقد ظلت بمنأى عن هذا الحظر، وظل من الجائز تملكها وكسب أي حق بالتقادم حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 - 8 - 1970، وإذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعي فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه، فإنها تبقى مملوكة لهم، إذ كان ذلك وكان تأميم الشركة المطعون ضدها الأخيرة بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، ثم اتباعها لمؤسسة عامة لا ينفي عنها شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة العامة ولا يمس شكلها القانوني الذي كان لها قبل التأميم، فلا تمثل جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم بعد العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 وإلى أن عمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض ما تمسك به الطاعن من أنه تملك أطيان المطعون ضدها الأخيرة بالتقادم الطويل الذي اكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970، على أساس أن مدة التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957، حال أن دفاع الطاعن يقوم على حيازته وسلفه قد امتدت منذ سنة 1952 وحتى سنة 1973، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه بهذا الخطأ عن تمحيص دفاع جوهري للطاعن يقوم على أن مدة التقادم قد اكتملت بعد ذلك وإلى ما قبل نفاذ القانون 55 لسنة 1970 فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 864 لسنة 48 ق جلسة 31 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 459 ص 2512

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

--------------

(459)
الطعن رقم 864 لسنة 48 قضائية

إيجار "استيلاء" الاستيلاء لأغراض التعليم. تعويض "المعارضة في تقدير التعويض" اختصاص "اختصاص ولائي" نظام عام.
تقدير مقابل الانتفاع للأماكن المستولى عليها لأغراض التعليم في 76 لسنة 47. وجوب التزام القواعد المنصوص عليها بالرسوم بقانون 95 لسنة 45. اختصاص المحكمة بنظر المطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير وفقاً للمادة 47 ق 95 لسنة 45 وهي قرارات إدارية استثناءً من الأصل الذي يقضي باختصاص مجلس الدولة. عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المبتدأة بطلب تقدير التعويض.

---------------
النص في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 الذي استمر العمل به بالمرسوم الصادر في 2 - 7 - 1953 على أن "يجوز لوزير المعارف العمومية بموافقة مجلس الوزراء - أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أي عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعتين أو غيرهما من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها ويتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين" وفي المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 على أن "تحدد الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها في المادة (44) بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير التموين" وفي المادة 48 من ذات المرسوم على أن "تقدم المعارضة في قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناءً على ذوي الشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات ويجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة في خلال 48 ساعة من استلامها إلى رئيس الدائرة المختصة ويحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة ويخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل، وتحكم المحكمة على وجه الاستعجال ولا يجوز الطعن في حكمها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية" يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز لوزير المعارف العمومية ووزير التربية والتعليم. لاعتبارات، تتعلق بالصالح العام أن يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء قرارات بالاستيلاء على عقارات الأفراد اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها والجامعات بشرط أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الاستيلاء وحدد الطريقة التي يتم بها تقدير التعويض والجهة التي تتولى هذا التقدير فخص به اللجان التي يصدر وزير التموين قراراً بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التي بينها هذا المرسوم بقانون، ثم رسم الطريق الذي يتبع للطعن في هذا التقدير إذا لم يرتضه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريق المعارضة، في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة وأوجب اتباع إجراءات خاصة للفصل في هذه المعارضة، كما نص على أن الحكم الذي يصدر فيها يكون انتهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية - ولما كانت القواعد المتقدمة الذكر التي رسمها للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 قواعد آمرة والاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام ولا تجوز مخالفته، وكان تخويل الاختصاص بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير، وهي قرارات إدارية، يعتبر استثناءً من الأصل الذي يقضي باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية، فإنه يجب قصر هذا الاستثناء في الحدود المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 - وجعل ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون في القرارات التي تصدرها لجان التقدير المبينة في المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون، فلا تختص بنظر الدعاوى التي ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض ابتداءً، وقبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه والقول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذي ابتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام وفتح الباب لتقدير التعويض بغير الطريقة والقواعد التي رسمها المرسوم بقانون 95 لسنة 1945).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 812/ 1971 مدني كلي سوهاج ضد الطاعنين "وزير التربية والتعليم ومدير التربية والتعليم بسوهاج بصفتهما" طالبين الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهم مبلغ 2164.540 ج والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وقالوا بياناً للدعوى أن وزير المعارف العمومية أصدر بتاريخ 14 - 3 - 1954 قرار بالاستيلاء على أطيان مملوكة لهم مساحتها 10 س 21 ط 5 ف لصالح مدرسة الزراعة بجرجا، وأنهم يستحقون في ذمة الطاعنين المبلغ المطالب به باعتباره ريعاً لهذه الأطيان عن مدة أربعة عشر عاماً تنتهي بنهاية سنة 1970 بتاريخ 10 - 2 - 1977 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون ضدهم 2108.106 ج والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد، استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 161 سنة 52 ق، بتاريخ 12 - 3 - 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أو وزير المعارف العمومية أصدر بتاريخ 14 - 9 - 1953 القرار رقم 11490 بالاستيلاء على أطيان المطعون ضدهم عملاً بالحق المخول له بقانون رقم 76 لسنة 1947 الذي أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه - عند تقدير التعويض عن هذا الاستيلاء اتباع أحكام الرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين الذي نص على تشكيل لجان لهذا الغرض وجعل الطعن في قراراتها بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية مما مفاده أن ولاية المحكمة الابتدائية قاصرة على نظر المعارضة في تقدير للتعويضات بمعرفة تلك اللجان، دون أن تمتد إلى تقديرها ابتداءً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزامها بتعويض قدره هو ابتداءً، وكان في ذلك قضاء باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى التي تختص بها - بحسب الأصل - جهة القضاء الإداري، باعتبارها مطالبة بتعويض عن قرار إداري، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا المعنى صحيح، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 الذي استمر العمل به بالمرسوم الصادر في 2 - 7 - 1953 على أن "يجوز لوزير المعارف العمومية - بموافقة مجلس الوزراء - أن يصدر قرارات الاستيلاء على أي عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعتين أو غيرهما من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها ويتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين" وفي المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 على أن "تحدد الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها في المادة (44) بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير التموين" وفي المادة 48 من ذات المرسوم بقانون على أن "تقدم المعارضة في قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناءً على طلب دوي الشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات ويجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة في خلال 48 ساعة من استلامها إلى رئيس الدائرة المختصة ويحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة ويخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول برسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل، وتحكم المحكمة على وجه الاستعجال ولا يجوز الطعن في حكمها بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز لوزير المعارف العمومية ووزير التربية والتعليم، لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء قرارات بالاستيلاء على عقارات الأفراد اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها والجامعات بشرط أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الاستيلاء، وحدد الطريقة التي يتم بها تقدير التعويض والجهة التي تتولى هذا التقدير. فخص به اللجان التي يصدر وزير التموين بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التي بينها هذا الرسوم بقانون، ثم رسم الطريق الذي يتبع للطعن في هذا التقدير إذ لم يرتضه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريقة المعارضة، في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة أوجب اتباع إجراءات خاصة للفصل في هذه المعارضة، كما نص على أن الحكم الذي يصدر فيها يكون انتهائياً وغير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية، ولما كانت القواعد المتقدمة الذكر التي رسمها المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 قواعد آمرة والاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام ولا تجوز مخالفته، وكان تخويل الاختصاص بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير، وهي قرارات إدارية، يعتبر استثناءً من الأصل الذي يقضي باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية، فإنه يجب قصر هذا الاستثناء في الحدود المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 وجعل ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون في القرارات التي تصدرها لجان التقدير المبينة في المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون، فلا تختص بنظر الدعاوى التي ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض ابتداءً، وقبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه، والقول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذي ابتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام وفتح الباب لتقدير التعويض بغير الطريقة والقواعد التي رسمها المرسوم (بقانون 95 لسنة 1945)، إذ كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه صدور قرار وزير المعارف العمومية رقم 11490 بتاريخ 14 - 9 - 1953 بالاستيلاء على أطيان المطعون ضدهم عملاً بالحق المخول له بالقانون 76 لسنة 1947، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي فصل في دعوى مرفوعة بالمطالبة بريع تلك الأطيان المستولى عليها، مما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها، حالة أن ولايتها - على ما سلف بيانه - قاصرة على نظر الطعون في قرارات لجان التقدير، التي تختص بتقدير التعويض ابتداءً، يكون مخالفاً للقانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.

الطعن 713 لسنة 48 ق جلسة 31 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 458 ص 2508

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

--------------

(458)
الطعن رقم 713 لسنة 48 قضائية

عقد "عيوب الرضا" استغلال.
الغبن في التعاقد م. 129 مدني شرطه. استغلال حاجة المتعاقد وعدم خبرته لا يعد غبناً في مفهوم هذه المادة.

----------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد وإذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن المبينة على الغبن عل أنه لم يدع أن المطعون ضده قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً وأن ما ذهب إليه الطاعن من أن الأخير استغل فقط حاجته وعدم خبرته - بفرض صحته لا يعتبر غبناً في مفهوم المادة 129 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7178 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده طالباً الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف سداد باقي أقساط ثمن السيارتين المبينتين بصحيفة الدعوى اللتين اشتراهما منه وفي الموضوع بتحديد ثمنها بمبلغ 7000 ج وقال الطاعن بياناً لدعواه أن المطعون ضده أغراه بشراء هاتين السيارتين بمقولة أن ثمنهما يقل عن سعر السوق وأنه سيسقطه جمعية على أجل طويل فاشتراهما منه تحت تأثير هذا الإغراء بعقدي بيع مع الاحتفاظ بالملكية أولهما مؤرخ 19 - 5 - 1975 عن سيارة لانشيا ثمنها 6000 ج وثانيهما مؤرخ 18 - 2 - 1976 عن سيارة تويوتا ثمنها 9000 ج ونظراً لما تبين، بعد أن دفع من أقساطهما مبلغ 6650 ج، أن قيمتها في تاريخ البيع 3000 ج للسيارة الأولى و4000 ج للسيارة الثانية مما يعد غبناً له فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته وبتاريخ 3 - 1 - 1977 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 408 لسنة 94 ق، وبتاريخ 6 - 3 - 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إذ أقام قضاءه بانتفاء الغبن على عدم ثبوت استغلال المطعون ضده فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً رغم أن مجرد ثبوت عدم التعادل بين الالتزامات المتقابلة يوفر حالة الغبن المنصوص عليها في المادة 109 من القانون المدني دون حاجة لاشتراط استغلال طيش بين أو هوى جامح في المغبون فإنه يكون قد خالف القانون. كما أن الحكم إذ التفت عن طلبه ندب خبير لتقدير قيمة السيارتين لإثبات خطأ المطعون ضده المبني على سوء نيته قبل التعاقد والذي يستغرق تقصيره هو في الإلمام بسعر السوق رغم دلالة ذلك في إثبات الغبن فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن المبنية على الغبن على أنه لم يدع أن المطعون ضده قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً وأن ما ذهب إليه الطاعن من أن الأخير استغل فقط حاجته وعدم خبرته - بفرض صحته لا يعتبر غبناً في مفهوم المادة 129 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون) - وإذ كان الحكم قد رد على سبب استئناف الطاعن المبني على عدم إجابة محكمة أول درجة طلبه ندب خبير لتقدير قيمة السيارتين لإثبات المغالاة في ثمنها بأنه غير منتج في الدعوى طالما أنه لم يدع أن المطعون ضده قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً، وكان هذا الرد من الحكم كافياً لحمل قضائه فإن النعي في جملته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إن استند في تأييد حكم محكمة أول درجة إلى عدم جواز قبول الدعوى لرفعها بعد مضي سنة على تاريخ التعاقد رغم أنه أقامها قبل انقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما نسبه إليها الطاعن بسبب النعي فيكون وارداً على غير محل من القضاء المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان يقول أنه أثار بصحيفة الدعوى أنه كان ضحية حيل من المطعون ضده ودفعته إلى شراء السيارتين منه مما يعتبر تدليساً عليه يعيب إرادته ويبطل التصرف الصادر منه بشأنها طبقاً للمادتين 125, 126 من القانون المدني وإذ لم يبحث الحكم مدى تحقيق وقائع هذا التدليس وشروطه في الدعوى فإنه يكون مشوباً يعيب الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تناول هذا الدفاع الذي أثاره الطاعن بصحيفة الاستئناف بقوله "أن النعي على العقدين موضوع الدعوى بالتدليس مردود ذلك أن ما ساقه المستأنف من تحديد لعناصر هذا التدليس بمقولة أن المستأنف عليه أغراه بالشراء بأن أفهمه أن السيارتين من طرازات خاصة وثمنهما أقل من سعر السوق وأن مبيعهما له بدون مقدم ثمن وبأقساط ميسرة بعيدة الأجل، كل ذلك مألوف في التعامل ولا يعتبر تدليساً..." وإذ كان هذا الذي أورده الحكم يعتبر رداً سائغاً على دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.