الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 75 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 75 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
امجد محمود  احمد البيك
مطعون ضده:
تكنووات للكهرو ميكانيك ش.ذ.م.م و ممثلها القانوني أمين التفليسة عبد الله محمد عبد الغفور أحمد العوضي المعين في الدعوى ?/???? إجراءات إفلاس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/784 استئناف عمالي
بتاريخ 13-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن الوقائع ــ علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن ( أمجد محمود أحمد ) أقام الدعوى رقم 152|2018م عمالي كلي في مواجهة المطعون ضدها ( تكنو وات للكهروميكانيكية ) طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (3,123,905) درهم والفائدة من تاريخ الإستحقاق 26-2-2018م وحتى السداد التام والمصروفات تأسيساً على أنه التحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 11-8-2013م بوظيفة مدير عام وبراتب شهري إجمالي مبلغ (35000) درهم الأساسي منه (12000) درهم وترك العمل بتاريخ 26-2-2018م بسبب إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية وامتناعها عن أداء مستحقاته وإذ تعذر على وزارة الموارد البشرية والتوطين حل النزاع ودياً أحالته للمحكمة ومن ثم أقام الدعوى بطلباته المتمثلة في متأخرات الرواتب وبدل الإجازة وبدل السكن وبدل المواصلات ونسبة 5% من أرباح الشركة والتعويض عن الفصل ومكافأة نهاية الخدمة وعمولة الضمان. باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى حيث حضر وكيل المطعون ضدها وتقدم بلائحة دعوى متقابلة طلبت فيها ــ حسبما جاء بمذكرتها المعدلة بتاريخ 21/5/2019 ــ إلزام المطعون ضده بالآتي: مبلغ 230000 درهم بدل مواصلات، مبلغ 140000 درهم قيمة رواتب حصل عليها بالزيادة عن راتبه، مبلغ 200000 درهم بدلات حصل عليها دون حق، مبلغ 4625208 درهم حصل عليها دون وجه حق، مبلغ 208000 مصاريف مكتب الأردن مبلغ 206421 درهم قيمة أقساط سيارة بي أم دبليو. ندبت محكمة اول درجة خبير هندسي وحسابي وأعادت المأمورية لذات الخبرة المنتدبة وبعد أن أودعت الخبرة تقريرها التكميلي حكمت أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ (543,425) درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 26-2-2018م وحتى السداد التام والزمتها بالمناسب من المصروفات. ثانياً: في الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ (92986) درهم والمناسب من المصروفات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 620|2020م عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 696|2020م وبتاريخ 14/10/2021 حكمت محكمة الإستئناف في موضوع الإستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم إختصاص الدائرة الكلية قيمياً بنظر الدعوى وإحالة الدعوى إلى الدائرة الجزئية العمالية لنظرها وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه ومصادرة التأمين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 169/2021 عمالي وبتاريخ 14/12/2021 حكمت محكمة التمييز برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين. باشرت المحكمة الجزئية نظر الدعوي وبتاريخ 31/3/2022 حكمت أولاً: في الدعوى الأصلية: بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ (543425) درهم ، وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ثانياً: في الدعوى المتقابلة: بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ (92986) درهم (اثنان وتسعون إلف وتسعمائة ستة وثمانون درهما). وألزمت الطاعن بالمناسب من المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم773 لسنة 2022 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 684 لسنة 2022 عمالي وبتاريخ 23-06-2022 حكمت محكمة الإستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الاصلية ليكون المبلغ المقضي به للطاعن (475674) درهم وتأييده فيما عدا ذلك وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المتقابلة. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 188/2022 عمالي وبتاريخ 15/11/2022 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به من رفض الفصل في طلب المطعون ضدها المتعلق بأقساط السيارة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى الي محكمة الاستئناف لنظرها من جديد بخصوص الشق المنقوض. بتاريخ 14/4/2023 حكمت محكمة الإستئناف في الشق المنقوض بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بعدم قبول طلب المطعون ضدها بشأن أقساط السيارة موضوع الدعوى المتقابلة والقضاء مجددا بإلزام الطاعن بأن يؤد للمطعون ضدها مبلغ (305465) درهم (ثلاثمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وخمسة وستون درهم)، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت كل طرف بالمناسب من المصاريف، وأمرت بمصادرة التأمين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/4/2023 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره،
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والاخلال بحق الدفاع حين رفض طلبه بفتح باب المرافعة ليتمكن من إبداء الدفع بسابقة الفصل في المسألة المتعلقة بالشق المنقوض وفي بيان ذلك يقول: قررت محكمة الإستئناف حجز الدعوى للحكم بجلسة 23-02-2023 ، وحيث إنه صدر الحكم بالدعوى رقم 305/2022 استئناف تجاري بتاريخ 27/02/2023 و الذي كان موضوعه إلزام الطاعن بالمبالغ المترصدة على حساب جاري الشريك و الذي نتج عن شراء سيارة مسجلة باسم الشركة و حيث أن الحكم الصادر في الدعوى 305/2022 استئناف تجاري أضحى حكم بات له قوة الأمر المقضي واتحد الأطراف والموضوع و السبب مع الشق المنقوض وتفادياً لصدور أحكام أخرى لذات المطالبة تقدم الطاعن بتاريخ 28/02/2023 للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الموافقة على فتح باب المرافعة ليتمكن من إبداء الدفع بسابقة الفصل إلا أن الحكم المطعون فيه تجاوز هذا الطلب و لم يذكره كما أنه لم يتصد إلي طلبه القاضي بإحالة الدعوى المتعلقة بالشق المنقوض إلى محكمة الاستئناف التجارية لضمها الى الدعوى رقم 305/2022 استئناف تجاري و ذلك لوحدة الموضوع و وحدة الخصوم و وحدة الأسباب واعتبار الشق المنقوض ورقة من أوراقها والبت فيهما بحكم واحد. وإحتياطياً وقف نظر الشق المنقوض إلى حين الفصل في الدعوى 305/2022 إستئناف تجاري لوحدة الموضوع ووحدة الأسباب ووحدة الخصوم، ولكن الحكم الطعين لم يتصدى لتلك الطلبات سلباً أو ايجاباً والذي يتضمن دفعاً جوهرياً حارماً الطاعن من حق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن النص في المادة (49) من قانون الاثبات المعاملات المدنية والتجارية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون نهائيا صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بالحجية غير متوافر الأركان ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه بقفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم تنقطع صلة الخصوم بها ولا يكون لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وهي لا تلتزم بإعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم لأن فتح باب المرافعة هو من اطلاقاتها ولا تثريب عليها إن هي لم تبد سببا لعدم إجابتها أياً من الخصوم بإعادة الدعوى إلى المرافعة إذ لم يلزمها القانون بذلك ولما كان ذلك وكان البين أن سبب الدعوى محل الإستئناف تجاري رقم 305/2022 تجاري يختلف إختلافاً جوهرياً عن سبب الدعوى محل الطعن الماثل ذلك أن سبب الدعوى رقم 305 يتحصل في أن الطاعن قد إستلم مبلغاً لصالح المطعون ضدها ولم يقم بإيداعه في حسابها حسب الأصول بينما سبب الدعوى محل الطعن الماثل يتحصل في أقساط السيارة التي قامت المطعون ضدها بسدادها لصالح الطاعن لما كان ذلك فإنه وفي ضوء المبادي التي أشرنا إليها سالفاً فإنه لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هي لم تتصد لطلبات الطاعن الواردة بوجه النعي ولم تجبه إلى طلبه فيما يتعلق بإعادة الدعوى للمرافعة ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال فيما انتهى إليه بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها قيمة أقساط السيارة محل الدعوى المتقابلة على الرغم من عدم وجود عقد بين الطرفين مستنداً في ذلك إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة في هذا الخصوص وملتفتاً عن تقرير الخبرة اللاحق الصادر من قِبل مركز تسوية النزاعات في ديوان سمو الحاكم الذي خلص إلى عدم أحقية الشركة المطعون ضدها في مطالبة الطاعن بأقساط السيارة كونها مسجلة باسم الشركة المطعون ضدها وحيازتها بيد الشريك ولاء محمد أحمد بيك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى منوط بمحكمة الموضوع وأنه إذا تعددت تقارير الخبرة فلمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن اليه منها، فمتى رأت في حدود سلطتها الموضوعية الأخذ بتقرير أي من الخبراء لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير إذ في اخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما انتهي إليه الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجه من المطعون ضدها محقة في مطالبة الطاعن بأقساط السيارة علي ما أورده بمدوناته (( وحيث أنه عن الموضوع فإن المحكمة تنظر الدعوى في حدود الشق المنقوض فيما يتعلق بعدم الفصل في طلب الطاعنة المتعلق بأقساط السيارة ، فإنه بمراجعة المحكمة لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن ما اثبته في تقريره يصلح دليلاً بذاته باستحقاق المدعى عليها لما تطالب به من قيمة أقساط السيارة المترصدة بذمة المدعي ، )) فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون عندما قرر بإلزام الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ (305465) درهم وهو أكثر مما طالبت به في صحيفة دعواها المعدلة بتاريخ 21/5/2019 أمام محكمة أول درجة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع والتي يتحدد على ضوئها نطاق الدعوى أمامها والتي يتعين عليها التصدي للفصل فيها هي بالطلبات الختامية للخصم سواء فيما يرد في صحيفة الدعوى أو صحيفة تعديل الطلبات أو المذكرات الختامية سواء كانت طلبات أصلية أو عارضه فيجب عليها أن تقصر نظرها على هذه الطلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قدم إليها منها فليس لها أن تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضي للمطعون ضدها بمبلغ 305465 درهم على ما أورده بمدوناته ((وحيث أنه من جماع ما تقدم فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف في الشق المنقوض ، وليصبح المبلغ المقضي به 305465 درهم قيمة أقساط السيارة المطالب بها موضوع الدعوى المتقابلة)) وكان المطعون ضدها قد طالبت في مذكرة تعديل طلباتها المؤرخة 21/5/2019 بمبلغ 206421 درهم مقابل أقساط السيارة المطالب بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قضي لها بأكثر مما طلبت ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما تقدم بيانه من أسباب فانه يتعين تعديل المبلغ المقضي به في الشق المنقوض على النحو الوارد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم فيما انتهي إليه بشأن طلب قيمة أقساط السيارة والزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة وفي الموضوع فيما يتعلق بالشق المنقوض بتعديل المبلغ المقضي به بجعله 206421 درهم.

الطعن 47 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 47 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
الحي الأول ? منطقة حرة
مطعون ضده:
علي حسن زين الدين
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2148 استئناف عمالي
بتاريخ 13-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 58 لسنة 2022عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بدبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1.649.655 درهماً، والفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، تأسيساً على أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة مدير تسويق من تاريخ 24-7- 2019 مقابل أجر شهري أساسي 162.500 درهماً بعد أن تم اضافة متوسط العمولة وإجمالي الأجر 170.000 درهم بعد أن تم اضافة متوسط العمولة، وأنهت خدماته بتاريخ 28-7-2021 تعسفياً دون مبرر وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، وقدم شكوى للجهات المختصة بالمطالبة بمستحقاته العمالية وإذ تعذر تسوية النزاع فأحالت الشكوى للمحكمة، وقيد الدعوى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له -وفق طلباته الختامية- الاتي مبلغ 655489 درهماً عمولات عن الفترة من 1-1-2021 وحتى 28-7-2021، و مبلغ 510000 درهماً تعويض عن الفصل التعسفي، و مبلغ 86666 درهماً بدل إجازة عن 16 يوماً، و مبلغ 170000 درهماً بدل انذار، و مبلغ 227500 درهماً مكافأة نهاية خدمة، وتسليمه شهادة خبرة . وندبت المحكمة خبيراً خلص في تقريره إلى أحقية المطعون ضده لعمولات بقيمة 436.223 درهماً مترصدة بذمة الطاعنة، وأودع الخبير تقريره محتسباً متوسط العمولة عن كافة المبالغ التي تحصل عليها المطعون ضده عن فترة 16 شهراً ومتوسطها عن هذه الفترة مبلغ 113107.69 درهماً. وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطاعنة. وبتاريخ 19-10-2022 حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 926536 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 14-2-2021 وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2148 لسنة 2022 عمال وبتاريخ 13-2-2023 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعتها إلكترونياً لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 14-3-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإضافة متوسط العمولة إلى الأجر الأساسي تأسيساً على تقرير الخبرة بوجود نظام حوافز على المبيعات من ضمن النظام الأساسي للعمل لدى الطاعنة محدد بنسب تتوافر فيها صفة الثبات والاستقرار في صرفها للمطعون ضده. على الرغم من أن عقد العمل لا ينص على إعطاء المطعون ضده عمولة، أو حافز تشجيعي، ولم يجر العرف على إعطاء العامل حافز ثابت ومستقر وإنها قامت بتغير مستهدف المبيعات من مبلغ 25 مليون درهم إلى 890 مليون درهماً بشأن ما تمنحه للمطعون ضده من حافز تشجيعي وهو يخضع لتقديرها وارادتها المنفردة ومن ثم فان هذا الحافز لا يعد عمولة ولا يندرج ضمن الاجر الأساسي، وأنها تصرفها كتشجيع للعاملين وذلك في حالة التميز الفردي ومن خلال مقياس قيمة الربح الذى تم تحقيقه خلال العام وهذا ليس لزاماً على الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الأجر هو كل ما يعطى للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل سواء كان نقدا أو عينا مما يدفع سنويا أو شهريا أو أسبوعيا أو يوميا أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات بحيث يشمل كل ما يدخل ذمة العامل مقابل قيامه بالعمل المتفق عليه بينه وبين صاحب العمل وأياً كانت طريقة تحديده ومهما كانت التسمية المعطاة له ومن ثم يكون ما يعطى للعامل بهذا المفهوم معتبراً أجراً وجزءاً لا يتجزأ منه وتقدر مستحقاته وفقاً له وتعتبر العمولة على هذا الأساس أجراً يدفع للعامل لقاء العمل وتدخل ضمن الأجر الأساسي متى ألتزم بها صاحب العمل بمقتضى عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو العرف أو ما جرى عليه العمل بالمنشأة بشرط أن يكون ذلك بشكل موضوعي وأن يضطرد فترة من الزمن. ومن المقرر أيضاً أن مكافأة حسن الأداء، الحافز السنوي، الذي يعطيه صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته أو كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود على صاحب العمل من فائدة فإنه يشترط لاستحقاق العامل لها أن يكون متفقاً عليه في عقد العمل أو أن يكون مقررة في النظام الداخلي للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بين الطرفين على منحه للعامل على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتباره جزءاً من الأجر لا تبرعاً من صاحب العمل له ويقع على العامل عبء إثبات أحقيته في الحصول على أية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقاً لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الاتفاق أو نظام المنشأة أو العرف أو التعامل على النحو المشار إليه أما إذا كانت المكافأة - الحافز - تخضع لتقدير صاحب العمل أو معلقة على رغبته فإن صاحب العمل لا يكون ملتزماً بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الإلزام وينتفي من ثم عنها تكييف الأجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه وإذا كان رب العمل يصرف لعماله مكافأة في نهاية كل عام دون أن يكون هناك انتظام في صرفها أو مقدارها فإن ذلك يمكن أن يستخلص منه أن صرف المكافأة لم يجر به العرف ومن ثم لا تعتبر جزءاً من الأجر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر المكافأة التشجيعية عمولة وأضاف متوسطها إلى الأجر الأساسي واحتسب مستحقات المطعون ضده على هذا الأساس على ما أورده بمدوناته من أن ((المحكمة تستخلص مما انتهى إليه الخبير المنتدب بواسطة محكمة أول درجة أن المبالغ التي استلمها المستأنف ضده(المطعون ضده) في هذا الخصوص لم تكن خاضعة للتقدير المطلق لصاحب العمل بل كان يتم احتسابها وفقا لنسب مئوية من المبيعات التي أجراها المستأنف ضده وهو ما لم تنكره المستأنفة (الطاعنة) أمام الخبير المنتدب واكتفت بالجدال حول النسب المتفق عليها فحسب مما تستخلص من المحكمة وباطمئنان أن ما تم صرفه للعامل وما ترصد لصالحه من مبالغ وان اسمته المستأنفة لغة (حوافز) إلا إنه في واقع الأمر هي عمولات مستحقة للمستأنف ضده عن عمل متفق عليه وُمحدد أسس استحقاق تلك العمولات على وجه القطع واليقين وفقاً لما ورد تفصيله بالتقرير ومن ثم فإن تلك المبالغ لم تكن منحة من المستأنفة كما وأن كيفية استحقاقها وطريقة احتسابها ليست متروكة لتقدير المستأنفة وتشاطر هذه المحكمة الخبير المنتدب ومن بعده الحكم المستأنف فيما خلصا إليه من مقدار المستحق للمستأنف ضده من عمولات ومن ثم ينتقل عبء الوفاء بتلك العمولات للمستأنفة)). هذا ولما كان عقد عمل المطعون ضده لم ينص على العمولة وأن الطاعنة تصرف للعاملين مكافأة تشجيعية بإرادتها المنفردة وتخضع لتقديرها والضوابط التي تحددها وليس للمطعون ضده حق بالاعتراض على ذلك وان الطاعنة أصدرت لائحة تنظم الحوافز بتاريخ 30-9-2020 للفترة من 30-9-2020 إلى 31-12-2020، كما أصدرت لائحة حوافز أخرى في 21-8-2021 عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 وتضمنت هذه اللائحة شروط متغيرة لتحديد صرف المكافأة ، وأن قيمة المكافاة التي صرفت للعامل متغيرة بموجب الإرادة المنفردة لصاحب العمل بما تكون معه هذه المكافأة غير ثابته وغير مستقرة، ولا ترقى إلى العمولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لنظرها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

الطعن 46 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 46 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
جونيور جون اودى
مطعون ضده:
اية ام كية ام للاستثمار  ش ذ م م  .
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1700 استئناف عمالي
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في إن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2021 / 11138عمالي جزئي بطلب القضاء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 278555 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد وتذكرة عودة بمبلغ 2000 درهم والرسوم والمصاريف مع النفاذ المعجل على سند من أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضده بتاريخ 17/8/2020 بموجب عقد عمل محدد المدة براتب شهري يبلغ 26000 درهم. بتاريخ 19/5/2021 فصلته المطعون ضدها من العمل فلجأ لوزارة الموارد البشرية والتوطين وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع فقد أحالته إلى المحكمة فأقام الدعوى مطالباً بمستحقاته العمالية التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث مثلت المطعون ضدها وقدمت بتاريخ 21/12/2021 مذكرة جوابية بينت فيها أن الطاعن هو شقيق المدعو جيسي اوبيان جون اودي المدير السابق للشركة المطعون ضدها الذي فصلته المطعون ضدها وقيدت بلاغ في مواجهته بعدما تبين لها أنه قد قام بسحب مبالغ تصل قيمتا 50 مليون درهم إماراتي من حسابها دون وجه حق وكان الطاعن من ضمن من استفاد من المبالغ المختلسة سالفة الذكر وطلبت في ختامها أولا:- وقف الدعوى تعلقياً لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم 17230 لسنه 2021 جزاء المرفوعة من الشركة ضد شقيق الطاعن . ثانيا: - رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. بتاريخ 6-1-2022 قضت محكمة أول درجة بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم 17230 لسنة 2021 بحكم بات وبعد تعجيل الدعوى الجزائية المذكورة من الوقف وبتاريخ 14/6/2022 قدمت المطعون ضدها مذكرة ضمنتها لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 598,798.95 درهم إماراتي وذلك على سند من أنه قد استولى على مبلغ 141,000 درهم إماراتي عبارة عن ثلاث شيكات تم الحصول عليها عن طريق شقيقه المتهم في الدعوي الجزائية رقم 17230 لسنه 2021 جزاء، والتي ثبت فيها قيام شقيقه بإعطائه تلك الشيكات دون وجه حق هذا بالإضافة لمبلغ 457,798.95 درهم إماراتي تحويلات بنكيه علي البطاقة الإئتمانية الخاصة بالطاعن وذلك عن طريق شقيقه المتهم في الدعوي الجزائية سالفة الذكر. بتاريخ 26-7-2022 قضت محكمة أول درجة في الدعوى الاصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 141844 درهم والفائدة بواقع 5% وتذكرة عودة وبرفض الدعوى المتقابلة. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 1700 استئناف عمالي. بتاريخ 27/2/2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه في الدعوى المتقابلة والقضاء مجددا بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 598798 درهم و95 فلس والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وفى الدعوى الاصلية بتعديل المبلغ المقضي به لصالح الطاعن ليصبح مبلغ 63844 درهم والتأييد فيما عدا ذلك وبرد التامين للمطعون ضدها واجراء المقاصة بين الدينيين، وإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ثلاثة الاف درهم مقابل اتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/3/9 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على شقين الشق الأول يتعلق بالدعوى الأصلية والشق الآخر يتعلق بالدعوى المتقابلة.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة 23/3 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 أن الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة المبلغ الذي طالب به المطعون ضده في الدعوى الأصلية (278555) درهم وهو مبلغ يقل عن النصاب المقرر للطعن على الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بطريق التمييز ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعوى المتقابلة قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً،
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لعدم وجود قرار بضم الدعوي رقم 7331/2022 عمالي جزئي التي سبق وأن أقامتها المطعون ضدها ضد الطاعن إلى الدعوى رقم 11138/2021 عمالي جزئي محل هذا الطعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم الدعاوى لإصدار حكم واحد فيها تسهيلاً للإجراءات متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الإبتدائي في الدعوى رقم 11138/2021 عمالي جزئي قد صدر بتاريخ 26/7/2022 وأن الحكم الإستئنافي المرتبط بها رقم 1700/2022 عمالي قد صدر بتاريخ 27/2/2023 وأن الثابت أن الحكم في الدعوى 7331/2022 عمالي جزئي المقامة بين ذات الأطراف قد صدر بتاريخ 29/3/2023 وقد قضي بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى 11138/2021 عمالي جزئي وإذ كان ذلك فإنه ليس هناك ثمة جدوى من ضم الدعوى رقم 7331/2022 عمالي ــ التي قُضي بعدم جواز نظرها ــ للدعوى رقم 11138/2021 عمالي وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن طلب الطاعن ضم الدعوى المذكورة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمخالفة قانون الرسوم القضائية رقم 21 لسنة 2015 حين قام بتحصيل الرسم بدلاً من الغاء الحكم والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى المتقابلة لعدم سداد رسومها أمام محكمة أول درجة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة أ من المادة الخامسة من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي رقم 21 لسنة 2015 على أنه ( إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء السير بالدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية أو انها كانت أقل من الرسوم المستحقة أو أنها استوفيت خلافاً لأحكام القانون ، فعليها أن تصدر أمراً بتكليف المدعى بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها ، وفي حال عدم قيامه بذلك فإنها تقضى بعدم القبول ، فاذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل ، فعلى المحكمة أن تلزم المدعى في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم)) يدل على أنه يجوز للمدعى أو المستأنف أن يقوم باستكمال الرسم بعد رفع الدعوى أو الإستئناف متى تبينت المحكمة ان ما سبق سداده من رسم كان ناقصاً عما هو مقرر بموجب أحكام القانون ، وتلتزم المحكمة في هذه الحالة بإتاحة الفرصة للخصم في استكمال أو أداء الرسم المستحق عليه عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب العارض أو صحيفة الاستئناف الذى يتقدم به دون أن يفطن لحقيقة المقدار الواجب سداده من الرسوم حينذاك فإذا ما قام بسداد الرسم بعد تكليفه بذلك فلا محل للتقرير بعدم السير في نظر الخصومة طالما تم استيفاء الرسم أو تم استكمال ما نقص منه لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قامت بناء على طلب المطعون ضدها بإعادة الدعوى للمرافعة لتمكين المطعون ضدها من سداد رسوم الدعوى المتقابلة ومن ثم وبعد السداد سارت في نظر الدعوى فإن النعي على حكمها في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين قضي بإلزامه بالمبلغ محل الدعوى المتقابلة على الرغم من عدم ثبوت إستلامه لهذا المبلغ من شقيقه المتهم في القضية الجزائية وأن الحكم الجزائي قد استبعده من الإتهام وأدان شقيقه بجريمة الإختلاس والإستيلاء على أموال الشركة المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المواد 318، 324 من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده وأن من تسلم مبلغاً من النقود غير مستحق له يلتزم بأن يرده الى صاحبه ..... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلي الغاء الحكم المستأنف بشان قضائه في الدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً بالزام الطاعن بأن يودى للمطعون ضدها مبلغ 598798 درهم و95 فلس معولاً في هذا الذي انتهي إليه تقرير الخبرة المودع بالدعوى الجزائية ــ من أن المتهم في الدعوى الجزائية رقم 17230/ 2021 جزاء قد حرر لشقيقه الطاعن ثلاثة شيكات بمبلغ 141000 درهم قام الأخير بصرفها دون تصرف مكسب كما أنه قام بتحويل مبالغ بإجمالي قدره 457798.95 درهم من الحساب العائد للشركة المطعون ضدها إلي حساب بطاقة الإئتمان المسجلة باسم شقيقه الطاعن دون تصرف مكسب أيضاً ــ وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته (( وكان الثابت بالتقرير المودع في الدعوى الجزائية وبأسباب الحكم الجزائي أن المستأنف ضده تحصل من أموال المستأنفة على مبلغ 457798 درهم و95 فلس حولت على بطاقة الإئتمان الشخصية الخاصة به ومبلغ 141000 درهم قيمة ثلاثة شيكات صادرة لصالحه صرفه من حساب المستأنفة، فيكون مجموع المبالغ التي اخذها المستأنف ضده من المستأنفة بدون سبب شرعي مبلغ 598798 درهم و95 فلس وهو محل طلب المستأنفة في دعواها المتقابلة، ويلزم برده إليها على نحو ما سيرد بالمنطوق)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية لقلة النصاب وبرفضه في شقه المتعلق بالدعوى المتقابلة وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 44 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 44 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
حمد خميس جمعه سيف الغويص السويدى
مطعون ضده:
مصطفى احمد العبيد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/486 استئناف عمالي
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في إن المطعون ضده كان قد تقدم بشكوى إلى دائرة العمل المختصة شاكياً الطاعن لامتناعه عن سداد مستحقاته العمالية، وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته إلى المحكمة فأقام الدعوى 39/2021 عمالي خدمة مساعدة جزئي مطالباً وفقاً لطلباته المعدلة بجلسة 06/07/2021 بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ (419,000) درهم قيمة مستحقاتها العمالية وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (3,000) درهم وإلغاء بلاغ الهروب فضلاً عن الرسوم والمصاريف وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعن بتاريخ 06/04/2006 بأجر شهري مبلغ (7,000) درهم وبدل سكن، وأن الطاعن أخل بالتزاماته التعاقدية وامتنع عن سداد أجوره ومستحقاته فترك العمل بتاريخ 30/03/2021 وأقام الدعوى مطالباً بمستحقاته العمالية بالإضافة إلى الغاء بلاغ الهروب الذي قُيّد في مواجهته . تداولت الدعوى بالجلسات أمام الدائرة الجزئية التي أحالتها للتحقيق وبعد إجراء التحقيق حكمت برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالرسوم والمصاريف. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم (3184/2021 إستئناف عمالي). بتاريخ 14/02/2022 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لعدم اختصاص الدائرة الجزئية - قيمياً - وبإحالتها الى الدائرة الكلية بالمحكمة الإبتدائية (عمالي خدمة مساعدة، أو غيرها من الدوائر الكلية بالمحكمة الإبتدائية) لنظرها، وإلزام الطاعن بمصاريف الإستئناف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. باشرت الدائرة الكلية نظر الدعوى وبتاريخ 24/2/2022 حكمت برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالرسوم والمصاريف. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 486/2022 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف المختبر الجنائي بدبي لفحص عقد العمل المؤرخ 2019 وشهادتي راتب مؤرختين في 3/1/2018 و9/4/2019 وذلك لإجراء المضاهاة الفنية المطلوبة لبيان ما إذا كانت التواقيع المنسوب صدورها للطاعن على المستندات المذكورة صادرة منه أو من غيره وبعد أن أودع المختبر الجنائي تقريره أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد إجراء التحقيق وبتاريخ 27/2/2023 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ــ جزيئاً ــ والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يسدد للمطعون ضده مبلغ 71975 درهم وتذكرة عودة إلى موطنه أو قيمتها مالم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر ... . طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/3/7 طلب فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلالال والقصور في التسبيب حين قضي للمطعون ضده بمستحقات عمالية على الرغم من أن المطعون ضده ترك العمل لدى الطاعن منذ أكثر من عامين بعد أن حصل على حقوقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو في إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها إستقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عدها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومن المقرر أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع وأن لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر بما ترتاح إليه وتثق به ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها ومن المقرر وفقاَ لنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون إتحادى رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة أن أداء الأجر الشامل يثبت بموجب إيصال خطي أو أية وسيلة إثبات أخرى تقررها الوزارة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد المبينة في المساق السالف ذكره وانتهي إلي أن علاقة العمل بين الطرفين قد انتهت بتاريخ 25/3/2020 معولاً في ذلك على تقرير المختبر الجنائي وشهادة الشهود وقضي بإلغاء الحكم المستأنف ــ جزيئاً ــ والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يسدد للمطعون ضده مبلغ 71975 درهم مقابل مستحقاته العمالية ــ شاملة التعويض والراتب المتأخر ــ التي لم يحصل عليها وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته ((وحيث إن المختبر الجنائي خلص إلى صحة توقيع المستأنف ضده على شهادات الراتب المؤرخة في 3/1/2018 و9/4/2019 وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى صحة التقرير وتأخذ به محمولاً على أسبابه وتلتفت عن الإعتراضات عليه .. وحيث إنه بشأن تاريخ انتهاء عمل المدعي فإن الثابت بشهادة الراتب المؤرخة في 9/4/2019 المسبوقة بشهادة الراتب المؤرخة في 3/1/2018 ــ الموقعتين من المدعى عليه الثابت توقيعه عليهما بالخبرة المشار إليها ــ بأن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه إلى ما بعد صدور الشهادتين المذكورتين ..... وحيث إن المحكمة بسلطتها التقديرية... ترى أن شهادة الشاهد حسن اسماعيل سكمان باستمرار عمل المدعي حتى بداية جائحة كورونا تؤيد عمل المدعي حتى 25/3/2020 ولم ينهض في الدعوى دليل على عمله بعد ذلك التاريخ وبذلك فإن مستحقه من الأجور المتأخرة هو فقط 5834 درهم...... وحيث إن المدعى عليه لم يثبت منح المدعي الإجازة عيناً أو بدلها النقدي عن آخر عامين مما استوجب القضاء له بقيمتها بما يوازي أجره عن سنتين ..... وإذ أنه لم يثبت أن انتهاء العقد كان لسبب يعود للمدعي مما يقتضي الحكم له بما يوازي أجره عن شهر واحد بواقع 7000 درهم كتعويض، وحيث إنه فيما يخص المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة ... وحيث إن مدة خدمة المدعي من 1/6/2006 إلى 25/3/2020 هي 13 سنة وتسعة شهور و25 يوماً ويستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة بواقع ..... درهم)) وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ولا ينال منه ما ذهب إليه الطاعن في وجه النعي من أن المطعون ضده قد حصل على حقوقه إذ أن ذلك مجرد قول مرسل يفتقر إلي الدليل ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 43 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 43 ، 54 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ايدنيرد لخدمات إدارة البطاقات مسبقة الدفع ش .ذ .م .م
مطعون ضده:
أمين جارادات
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2193 استئناف عمالي
بتاريخ 23-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المدعي (الطاعن في الطعن 433 لسنة 2023 عمال) أقام الدعوى رقم 5305 لسنة 2022 عمال جزئي ضد المدعى عليها (المطعون ضدها في الطعن 433 لسنة 2023 عمال) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 639.804 درهماً وتذكرة عودة لموطنه بمبلغ 5000 درهم والفائدة 9% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وتقدم بشكواه للجهات المختصة ونظراً لتعذر التسوية احالت الشكوى للمحكمة، وأقام الدعوى بطلباته تأسيساً على أنه التحق بالعمـل لـدي المدعى عليها بتاريخ 28-1-2013 بوظيفة مدير تطوير بموجب عقد عمل غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 20.795 درهماً وإجمالي الراتب مبلغ 40.000 درهم و بتاريخ 14-1-2022 أنهت خدماته واعتبار أخر يوم عمل له في 14-4-2022 واعفاءه من الدوام طيلة فترة الإنذار البالغة 90 يوماً، وامتنعت عن سداد مستحقاته المطالب بها دون وجه حق المتمثلة بالاتي:- مبلغ 183524 درهماً مكافأة نهاية الخدمة عن تسع سنوات وثلاثة أشهر ونصف، ومبلغ 52120 درهماً بدل إجازة عن عام وثلاثة أشهر، و مبلغ 42840 درهماً العلاوة السنوية بنسبة 100% من الراتب ، و مبلغ 177654 درهماً بدل أرباح وعمولات عن اجمالي المبيعات المستهدفة من إبريل لسنة 2021 إلى إبريل لسنة 2022، ومبلغ 18666 درهماً باقي الأجور عن شهر إبريل لسنة 2022 ، ومبلغ 120000 درهم بدل فصل تعسفي اجرة ثلاثة أشهر، ومبلغ 40000 درهم تعويض عن شرط المنافسة عن شهري 4،5 من سنة 2022 وما يستجد حتى شهر 3 لسنة 2023، ومبلغ 5000 درهم تذكرة طيران للعودة لموطنه، والفائدة 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12-10-2022 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ 433.863 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى وطنه عينا أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. أستأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 2104 لسنة 2022 عمال كما استأنفته المدعى عليها في الاستئناف رقم 2193 لسنة 2022 عمال. وبتاريخ 23-2-2023 قضت المحكمة في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل رقم 43 لسنة 2023 عمال بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 6-3-2023 طلب فيها نقض الحكم. وطعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل رقم 54 لسنة 2023 عمال بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22-3-2023 طلبت فيها نقض الحكم.
وحيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً في الطعن 43 لسنة 2023 عمال
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق أذ قضى أذ قضى له باستحقاق بدل المنافسة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ صدور الحكم الابتدائي ، ورفض التعويض المستحق له عن باقي المدة عن شرط عدم المنافسة الوارد في البند رقم 15 من العقد بأحقيته بالحصول على بدل عدم المنافسة لمدة عام تلتزم الشركة المدعي عليها بدفع ما يساوي 50 % من الراتب الإجمالي مبلغ 240 ألف درهم، ورفض طلب بدل الأرباح والعمولة عن اجمالي المبيعات بمقولة عدم ثبوت ذلك. على الرغم مما انتهى إليه تقرير الخبرة من استحقاقه لتعويض شرط المنافسة وإنه متعهد بعدم منافسة المطعون ضدها طوال مدة عدم المنافسة ولم يثبت مخالفته ذلك بما يستحق شهرياً مبلغ 20000 درهم وبإجمالي مبلغ 240000 درهم عن مده 12 شهر بداية من أبريل 2022 وحتى مارس 2023، كما أن الخبير رفض الانتقال إلى مقر المطعون ضدها للاطلاع على سجلاتها للوقوف على حجم المبيعات الإجمالي لها ورسائل البريد الالكتروني المتبادل بينه وبين المطعون ضدها برفضها زيادة أجره إلى 42000 درهم والغاء العمولة، أو الإبقاء على الاجر 40000 درهم والعمولة شهرياً وتحقيقه نسبة إنجاز بواقع 15000 درهم إلا أن الحكم لم يواجه هذا الدفاع وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ثانياً في الطعن 54 لسنة 2023 عمال
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه عدا الشق الخاص بالفصل التعسفي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أذ قضى للمدعي (المطعون ضده) بمبلغ 18666 درهماً عن أجور متأخرة، ومبلغ 118000 بدل شرط عدم المنافسة، ومبلغ 52120 درهماً بدل رصيد الإجازات، ومبلغ 21420 درهماً بدل علاوات، ومبلغ 183524 درهماً بدل مكافأة نهاية الخدمة. على الرغم من خلو الأوراق من قيامه بالعمل من تاريخ 31-3-2022 إلى 14-4-2022 بما لا يستحق عنه أجر، لا يستحق تعويضاً عن شرط المنافسة لأن العقد اللاحق يجب العقد السابق إذ أن عقد العمل المسجل لدي وزارة العمل والمبرم بتاريخ 24-1-2021 الموقع من طرفي العقد خلى من شرط المنافسة التعويض عنه كما أن البند (9) من العقد نصت بعدم وجود شروط إضافية لهذا العقد بما يجزم بعدم استحقاقه بدل المنافسة، وأن ملف المطعون ضده لديها المرفق صورة منه امام محكمة الموضوع تضمن بأن المتبقي له من رصيد إجازاته ستة أيام، فيما انتهت الخبرة إلى استحقاقه فقط عدد 28 يوما والمستحق عنه مبلغ وقدره 19,704 درهم، وتمسكت بدفاعها بعدم سماع طلب ببدل إجازة عن مدة سنة وثلاثة اشهر ونصف بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه أمام محكمة الموضوع، ولا يستحق بدل علاوة سنوية لأنها مرتبطة بمؤشر الأداء وانعكاسه على نمو الشركة وأرباحها السنوية وان تقيمه كان بمستوى 50% بما مؤداه عدم استحقاقه للمكافأة السنوية للعام 2021 حسب سياسات الشركة وهي حافز تشجيعي ترجع إلى إرادة الطاعنة المنفردة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستجوب نقضه . بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستجوب نقضه.
وحيث إن الطعنين مردودان ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع التي تستقل ببحث وتقدير سائر الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحاً متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وبما يكفي لحمل قضائه ومن المقرر أيضاً أنه يحق لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على تقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت به ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى، ولا تكون ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، ومتى أقامت محكمه الموضوع قضاءها على ما يكفي لحمله فإنها لا تكون من بعد ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها ، إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لكل حجة تخالفها. ومن المقرر - وفقا للقرار الوزاري رقم 133/1- 2007 الصادر بتاريخ 3-6-2007 في شأن حماية الأجور الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ20-7-2007 أنه اعتباراً من الأول من يناير2008 إلزام كافة الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بصرف رواتب موظفيها والعاملين فيها عن طريق البنوك العاملة في الدولة. ونص المشرع في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل على حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العقد في المادة 22-2 منه ""يلتزم صاحب لعمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم"" ونص في المادة 16/1من اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 على ""1--يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الشروط والضوابط والإجراءات الاتية: - أ-أن يتم سداد الأجور في مواعيد استحقاقها على النحو المتفق عليه في العقد وبما يتفق مع الأنظمة والمعايير التي تضعها الوزارة. -ب-يتعين على جميع المنشآت المسجلة في الوزارة سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور أو لأية أنظمة أخرى معتمدة لدى الوزارة. -ج-على جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد أجور عمالها في حال طلب منها ذلك... والبنود من 1-4 من القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور""، بما مفاده يجب أن يسدد رب العمل أجور العاملين لديه في مواعيد استحقاقها بإيداعها في نظام حماية الأجور-البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة-ويكون أجر العامل مستحق بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد ويعتبر صاحب العمل متأخراً عن سداد الأجر ما لم يقم بسداده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق وعلى كافة المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد الأجر. وأن النص في المادة 29 /1/6/9 من ذات القانون نصت ""1.... يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن: -أ- ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة. ب-يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد عن ستة أشهر وتق عن سنه. ج- إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية...، -6- يستحق العامل الأجر عن مدة إجازته السنوية...، -9-يحق للعامل الحصول على أجرة الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها أياً كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنبة بنسبة ما قضاه منها وتحسب وفق الأجر الأساسي. بما مفاده أن العامل يمنح إجازة عن كل سنه من سنوات خدمته لا يجوز أن تقل عن ثلاثين يوماً إذا كانت مدة خدمته تزيد على السنة ويستحق أجازه عن كسور السنة الأخيرة ويحسب هذا البدل طبقا للمادة 19 /2 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل منه على أساس أخر أجر كان يتقاضاه وقت استحقاقه للإجازة ويقع على صاحب العمل عبء إثبات حصول العامل على أجازته وعلى البدل المستحق عنه . بما مفاده بان العامل يستحق إجازة سنوية بأجر كامل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، وفي حالة كانت مدة خدمته أكثر من ستة أشهر وأقل من سنه يستحق أجازه يومان عن كل شهر. وتحسب أجرة الإجازة إذا ترك العمل على أساس الاجر الأساسي. من المقرر أن محكمة الموضوع غير مكلفه بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للأدلة والمستندات المطروحة عليها بما يكفي لحمله كما أنها غير مكلفة بإثبات دفاع الخصوم وعليهم تقديم الدليل على ما يدعونه. من المقرر إن النص في المادة 13/12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل يدل على أن صاحب العمل يلتزم بنفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها أو التي اتفقا عليها ما لم يكن العامل ألتحق بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر، إذ يكون هذا الأخير ملتزماً عندئذ بهذه النفقات عند انتهاء خدمة العامل لديه. ومن المقرر وفق ما تقضى به المواد 125، 243، 246، 265 / 1، 267 من قانون المعاملات المدنية أن العقد هو شريعة المتعاقدين ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق على ما يوجبه حسن النية. ومن المقرر أن تكييف العقود وتفسير الشروط المختلف عليها والتعرف على ما قصده العاقدان في العقد من الأمور التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً ومتفقاً مع حقيقة التعاقد وقصد المتعاقدين ومستمداً من عناصر تؤدي إليه. من المقرر بنص المادة 51 /2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل أنه "يستحق العامل الاجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل والذي أجمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وتحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي: -أ- أجر (21) واحد وعشرين يوماً عن كل سنه من سنوات الخدمة الخمس الأولى. -ب-أجر (30) ثلاثين يوما عن كل سنه مما زاد على ذلك. -6-يشترط ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بانتهاء علاقة العمل بتاريخ 14-4-2022 واحتسب للمدعي مستحقاته على ضوء ذلك على ما أورده بمدوناته من أن ((شيد المدعي دعواه على أنه فصل تعسفياً بتاريخ 14-1-2022 وباعتبار مدة الاخطار فإن أخر يوم عمل له كانت بتاريخ 14-4-2022 والثابت للمحكمة ان المدعي عليها ارسلت خطاب بإنهاء خدماته في ذات التاريخ بمقولة ان سلوكه واداؤه غير مناسبين لوظيفته إلا أن البين للمحكمة أن المستندات قد جاءت خلواً مما يؤيد ما تدعيه فلم تقدم المدعي عليها ثمة مستندات بإنذاره أو توقيع جزاء عليه أو التحقيق معه وجاءت عبارات إنهاء الخدمة قاصرة سيما وإنه قدم من المستندات ما يدل علي كفاءته وأن تقييماته في العمل كانت جيدة ... ، وتقضي المحكمة في الدعوى على هذا الأساس وعن مدة خدمة قوامها تسعة سنوات وشهران وثمانية عشرة يوما والثابت في تقرير الخبرة أن للمدعي رصيد من الاجازات السنوية لم يستنفذها كطلب المدعي ولم تقدم المدعي عليها سدادها لها بل وقررت له بها بالتسوية النهائية المرفقة ومن ثم تقضي المحكمة للمدعي بها بمبلغ 52120 بدل الاجازة السنوية...، و من ثم فان المدعي يستحق المكافأة عن مدة خدمته وفقا للقانون بمبلغ 183524 درهم كمكافئة نهاية الخدمة وهو ما تقضي به المحكمة ....، و الثابت من الأوراق وما انتهي إليه الخبير المنتدب في الدعوى والذى تطمئن المحكمة لتقريره وتأخذ به محمولاً على أسبابه إلى أحقية المدعى في مبلغ 21420 درهم كعلاوة سنوية ومن ثم تقضى له المحكمة بما انتهي اليه الخبير...، وأن المدعي يستحق المكافأة عن مدة خدمته وفقاً للقانون بمبلغ 183524 درهم كمكافئة نهاية الخدمة وهو ما تقضي به المحكمة ...، والثابت من الأوراق وما انتهي إليه الخبير المنتدب في الدعوى والذى تطمئن المحكمة لتقريره وتأخذ به محمولاً على أسبابه إلى أحقية المدعى في مبلغ 21420 درهم كعلاوة سنوية ومن ثم تقضى له المحكمة بما انتهي اليه الخبير...، والثابت للمحكمة من مطالعة عقد العمل البرم بين الطرفين والمؤرخ 1-6-2020 بأحقية المدعي الحصول علي بدل عدم المنافسة لمدة عام تلتزم الشركة المدعي عليها بدفع ما يساوي 50 % من الراتب الاجمالي كما قرر الخبير والثابت بالعقد الشار اليه وبغض النظر عما اذا وجد المدعي عملا ام لا خلال مدة عدم المنافسة وقد خلت المستندات من تخلف شرط استحقاق المدعي لمقابل عدم المنافسة وكان العقد شريعة المتعاقدين وقد اتفقا اتفاق صريح لالبس فيه علي احقية المدعي في مقابل شرط عدم المنافسة سيما وانه مقرر لمصلحة المدعي وقد انتهي الخبير صائبا إلى احتسابه حسبما ورد بالتقرير من 15-4-2022 حتي 14-7-2022 بمبلغ 60000 درهم...، ولا ينال من ذلك ما جاء باعتراض المدعي لطلبه المقابل لما يستجد حتي نهاية العام المتفق عليه اذ ان ذلك مشروط بتحقق ما تم الاتفاق عليه بعدم العمل لدي شركة منافسة خلال المدة المتفق عليها ومن ثم فان المحكمة تقضي له بمبلغ 118000 درهم...، و الخبير المنتدب قد انتهي صائبا إلى عدم أحقية المدعي لعمولات عن المدة المطالب بها أذ إنها لم تكن تصرف بصفة دورية وأن المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه لها ومن ثم فان طلبه عمولة قد جاء علي غير سند وتقضي المحكمة برفض هذا الطلب.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث أن الطاعنة في الطعن 54 لسنة 20232 عمال تنعى بالسبب الأول ووجه النعي بالفصل التعسفي من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى للمطعون ضده (المطعون ضده) ببدل فصل تعسفي على واعفته من تقديم الدليل على ذلك على الرغم من تمسكها بارتكاب المطعون ضده لمخالفات جسيمة بتسببه بخسائر فادحة لها بتخفيضه الأهداف المطلوبة من العاملين تحت إشرافه لقاء مشاركته لهم بالمكافأة التشجيعية على النحو الثابت في رسالة البريد الالكتروني الموجه منه إلى أحد موظفي الشركة بتاريخ 10 أكتوبر 2021 والذي ورد به قيام المطعون ضده باقتسام المكافاة مع ممن يعملون تحت إدارته بالشركة الطاعنة وهو دفاع جوهري لو صح لتغير بها وجه الرأي في الدعوى، بشأن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المعمول به من تاريخ 2-2-2022بأنه 1- يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع، شريطة إنذار الطرف الأخر كتابةً والالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد على ألا تقل المدة عن (30) ثلاثين يوماً، ولا تزيد عن (90) تسعين يوماً. والنص في المادة 47 1/2/3 من ذات القانون بأنه-1-يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها. -2- يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل تقدره المحكمة المختصة، إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً للبند1 من هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقار الضرر الذي حاق بالعامل ومدة خدمته ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه. -3- لا تخل أحكام البند 2 من هذه المادة بحق العامل في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. بما مفاده بأنه يحق لطرفي عقد العمل انهاء علاقة العمل شريطة التزام الراغب في انهاء علاقة العمل بإنذار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وأن رب العمل يعتبر متعسفاً في انهاء علاقة العمل بحالتين على سبيل الحصر وهي ** أن يكون انهاءه علاقة العمل بسبب قيام العامل بتقديم شكوى عمالية جدية لدى الوزارة، **أو إقامة العامل دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها ويستحق العامل في هاتين الحالتين التعويض بما لا يجاوز أجرة ثلاثة أشهر. لما كان ذلك وكانت المدعى عليها قامت بإنذار المدعي من تاريخ 14-1-2022 على انهاء خدماته اعتباراً من تاريخ 14-4-2022 بعد أن تنقضي مدة الإنذار البالغة 90 يوماً وكانت حالتي الفصل التعسفي غير متوفرتين أذ خلت الأوراق من قيام المدعي بإقامة شكوى جدية أمام الوزارة، أو إقامة العامل دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها. مما ينتفي معه الفصل التعسفي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي اليه من احقية المطعون ضده بالتعويض عن الفصل التعسفي فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع في الشق المنقوض صالح للفصل فيه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن المدعي عليها ــ المستأنفة في الاستئناف رقم 2193 لسنة 2022 عمال قامت بفصل المدعي ودون توافر أي من حالتي الفصل التعسفي الواردتين على سبيل الحصر بسبب تقديمه شكوى جدية للوزارة، أو بسبب اقامته دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها. وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وانتهي الي أحقية المدعي للتعويض عن الفصل التعسفي فانه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه في هذا الشق منه والقضاء مجددا برفض طلب التعويض وتبعا لذلك تعديل الحكم المستأنف على النحو الوارد في المنطوق.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 43 لسنة 2023 عمال ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون أذ قضى له بمبلغ 40000 درهم أجرة شهر واحد عن الفصل التعسفي ورفض القضاء له بأجرة ثلاث أشهر عن ذلك وبدل إنذار على الرغم من أنه يعمل لدى المطعون ضدها منذ 28-1-2013 مدة تزيد عن تسع سنوات بكفائه عالية وتقيمها له السنوي تفوق على 90 % الي 100 % لمدة 5 سنوات متتالية بما كان يتوجب القضاء له بمبلغ 12000 درهم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث انه وعن هذا النعي مردود وذلك لذات الأسباب التي أوردتها رداً على السبب الأول بشأن بالفصل التعسفي من الطعن 43 لسنة 2023 عمال والسبب الثاني من الطعن رقم 54 لسنة 2023 عمال في هذا الخصوص وذلك منعاً للتكرار .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة اولاً في الطعن رقم 43 لسنة 2023 عمال برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة التأمين.

ثانياً في الطعن رقم 54 لسنة 2023 عمال بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما انتهي اليه بشأن طلب التعويض عن الفصل التعسفي ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بثلاثة أرباع المصروفات وألزمت الطاعنة بباقيها مع مصادرة التامين وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2193/ 2022 عمالي في الشق المنقوض بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 393863 درهماً وألزمت المستأنف ضده بالمناسب من المصروفات لما قضي به عليه.

الطعن 62 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 62 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
مالتيجرافيكس برودكشن منطقة حرة- ذ.م.م
مطعون ضده:
شيبوشا ميتين كانو راوثر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1924 استئناف عمالي
بتاريخ 28-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 3125/2022 عمالي جزئي بمواجهة الطاعنة بموجب صحيفة أودعت وقيدت بدائرة المحكمة الجزئية بتاريخ 13-03-2022 وأعلنت قانوناً بها وقد طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ (813,092 درهم) وبالفائدة 12% وتذكرة عوده بمبلغ ( 3000 درهم) وبالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله وذلك على سند من القول أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد اعتباراً من تاريخ 19-10-2009 بأجر إجمالي قدره (25000) درهم منه أجر أساسي مبلغ (20000) درهم ، وبقي على رأس عمله حتى تاريخ 15-12-2021 ، وامتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى فلجأ الى جهات الإدارة المختصة والتي سعت إلى تسوية النزاع ودياً فتعذر عليها ذلك فأحالته إلى المحكمة . أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق وبعد إجراء التحقيق حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (248333) درهم (مئتان وثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهم)، وبالفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد إلتحق بالعمل لدى رب عمل آخر، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 1924/2022 عمالي كما استأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم 2030/2022 عمالي. حكمت محكمة الإستئناف وقبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة لممثل الطاعنة المدعو / تارون براكاش , ليحلفها بالصيغة التالية : (أقسم بالله العظيم بأن لا ذمتي ولا ذمة الشركة المدعى عليها مالتيجرافيكس برودكشن مشغولة للمدعي / شيبوشا ميتين بمبلغ (20,000) درهم عن مصروفات قام بسدادها من ماله الخاص في الأعمال الخاصة والمتعلقة بالشركة المدعى عليها , ولا أقل ولا أكثر من هذا المبلغ والله على ما أقول شهيد ) وبالجلسة المحددة للحلف حضر ممثل الطاعنة وبعد أن تفهم صيغة اليمين قام بحلفها بالصيغة المقررة . بتاريخ 28/2/2023 حكمت محكمة الإستئناف أولاً ــ بالنسبة لإستئناف المطعون ضده رقم 1924/2022 , بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من رفض طلبات المطعون ضده المتعلقة ببدل الإجازة ، ومكافأة نهاية الخدمة ، والقضاء مجدداً له بهذين الطلبين بحدود ما يستحق عنهما قانوناً وبالنتيجة تعديل المبلغ الإجمالي المحكوم به للمطعون ضده في الدعوى ليكون قدره (488,092) بدلاً من مبلغ (248,333) درهم وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت كل من الطرفين بالرسوم والمصاريف عن كل درجة من درجتي التقاضي وأمرت بمصادرة التأمين وبالمقاصة في مقابل الأتعاب . ثانيا - بالنسبة لإستئناف الطاعنة رقم 2030/2022 برفضه وألزمتها بمصروفاته ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، وأمرت بمصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/3/29 طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال فيما انتهى إليه من أن علاقة العمل قد انتهت باتفاق الطرفين وبالنتيجة القضاء للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة لآخر سنتين على الرغم من أن المطعون ضده قد ترك العمل بإرادته المنفردة وبدون إنذار الطاعنة برغبته بترك العمل منذ 1/3/2020 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص علاقة العمل وبدايتها ونهايتها وتحديد مدتها وترتيب أثارها من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص المستندات وسائر الأدلة المطروحة عليها وصولاً إلى ما تراه وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود بحسبان أن ذلك من إطلاقاتها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي الغاء الحكم المستأنف فيما انتهي إليه بشأن طلب بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة على ما أورده بمدوناته ((وكانت المحكمة تجد من تعنت المستأنف ضدها في دفاعها حينما اكدت على ترك المدعي العمل لديها اعتباراً من تاريخ 1/3/2020 في حين تبين للمحكمة بالأدلة الخطية المبرزة في ملف محكمة أول درجة بأن من المؤكد وجوده واستمراره على رأس عمله لتاريخ 6/11/2021 من خلال تصريح العمل الصادر من شركة إعمار الأمنية (فندق أرماني دبي) للشركة المدعى عليها لإكمال أعمالها من خلال بعض الموظفين لديها المذكور أسمائهم في التصريح بمن فيهم اسم المدعي من تاريخ 4/11/2021 إلى تاريخ 6/11/2021 وبالتالي وكون أن المدعي قد أثبت عدم صحة دفاع وإنكار المدعى عليها فإن المحكمة تعتبر أن ترصد رواتب أشهر عديدة في ذمة المدعى عليها أن انتهت علاقة العمل بالاتفاق طالما كان شاهد المدعي المدعو / مجيب أحمد الذي يعمل لدى المدعى عليها مدير فعاليات وانتاج قد أفاد بأن آخر مرة شاهد فيها المدعي كان في شهر ديسمبر 2021 في اجتماع مع مدير المدعى عليها لتسوية مستحقاته , ومن ثم , فلا يستقيم مع كافة الأدلة المثبتة لاستمرار عمل المدعي في 6/11/2021 وثبوت اجتماعه مع مدير الشركة المدعى عليها في شهر ديسمبر 2021 أن تكون المستأنف ضدها أصليا ــ المدعى عليها ــ محقة في ادعائها بتغيب المدعي عن العمل منذ تاريخ 1/3/2020 , مما يتعين معه وجوب الحكم للمدعي بمستحقاته العمالية وفقا لأحكام القانون ودون اعتباره تاركاً للعمل بإرادته المنفردة ودون إنذار مثلما جاء بأسباب الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون فيما قضي به من تعديل الرواتب المقضي بها للمطعون ضده واحتساب رواتب المطعون ضده من شهر يناير 2021 باعتبار أن هذا الشهر لا يشمله التقادم في حين أن الثابت في ملف الدعوي أن تاريخ تقديم الشكوى العمالية كانت في 07/01/2022 فتكون مده التقادم بذلك تمتد لتشمل كافه المطالبات التي تسبق تاريخ 08/01/2021 وهو ما يكون معه الحكم الطعين قد أخطأ فيما قضي به من تعديل المبلغ المطالب به في شأن الرواتب ليشمل شهر يناير من العام 2021 كاملاً رغم دخوله ضمن نطاق التقادم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل أن القانون منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق العمالية أياً كان مصدرها سواء تقررت بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الإستحقاق، بحيث يكون المعول عليه في حساب بدء سريان السنة هو التاريخ الذي استحق فيه الحق المطالب به أي من تاريخ اليوم الذي يصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء ومن المقرر وفقاً لنص المادة 56 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 والقرار الوزاري رقم 739 لسنة 2016 في شأن حماية الإجور أن العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري تؤدي أجورهم مرة كل شهر بما لا يجاوز العشرة أيام الأولى من تاريخ الإستحقاق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى فيما يتعلق براتب شهر يناير 2021 على ما أورده بمدوناته ((إلا أن المحكمة تنظر إلى تاريخ استحقاق راتب كل شهر بأن يكون في آخر الشهر، وبالتالي، فلا يشمل هذا التقادم راتب شهر يناير 2021 الذي يستحق كاملاً، بما تقضي معه المحكمة للمدعي برواتبه إعتباراً من شهر يناير 2021 ولغاية تاريخ آخر يوم عمل في 6/11/2021 تبعا لثبوت تقديم المدعي لشكواه بتاريخ 7/1/2022 مما تقضي المحكمة بتعديل المبلغ المحكوم به للمدعي عن طلبه للرواتب ليكون قدره .... درهم بدلا من مبلغ .... درهم.)) وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين

الطعن 20 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 11 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 20 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
اسيا ديميتروفا
مطعون ضده:
اميركان لايف انشورنس كومباني
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2037 استئناف عمالي
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أ ن الطاعنة كانت قد أقامت دعواها بطلب القضاء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ (1056252.83 درهم) وتذكرة عوده وشهادة خبرة وبالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة والفائدة عنه بواقع 12% من تاريخ الإستحقاق وذلك على سند من القول أنها عملت لدى المطعون ضدها بموجب عقد غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 17-02-1997 بأجر عبارة عن عمولة قدره (36616) درهم ، وبقيت على رأس عملها حتى تاريخ 14-09- 2021 ، وامتنعت المطعون ضدها عن سداد مستحقاتها العمالية التي أوردتها تفصيلاً بصحيفة الدعوى فأقامت الدعوى بعد أن تعذر على دائرة العمل المختصة تسوية النزاع . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفض الدعوي، وألزمت الطاعنة برسوم والمصاريف. إستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 2037/2022 عمالي. بتاريخ 29/12/2022 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض طلبي العمولة والمقتطع منها والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤد للمستأنفة مبلغ (26783.02 درهم) وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بمبلغ 1000 درهم، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/25 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون فيما قرره من تأييد الحكم الصادر من محكمة البداية في قضائه برفض الدعوى استنادا الى صحة الدفع بصورية عقد العمل المحرر بين الطاعنة وبين المطعون ضدها سنداً الي تقرير الخبرة رغم العيوب التي اكتنفت التقرير ومخالفته للحكم التمهيدي وعلى الرغم من أن الطاعنة قدمت المستندات والأدلة والبراهين التي تثبت علاقة التبعية بين الطرفين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية وبحث المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالردّ استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف العقد والتعرف على ما قصده المتعاقدان منه، وأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما يسبغه الخصوم عليه من أوصاف غير صحيحة، وهو ما تستخلصه المحكمة من الواقع المطروح عليها في الدعوى مستعينة بظروفها وملابساتها وهي تخضع في ذلك عند تكييفها للعقد وتطبيق حكم القانون عليه لرقابة محكمة التمييز ومن المقرر أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو بتوافر عنصر التبعية فيه التي تتمثل في خضوع العامل لسيطرة وإشراف صاحب العمل وإدارته ويختلف العامل في ذلك عن الوكيل أو الشريك أو المقاول لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الى رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من رفض للدعوى بسبب انتفاء قيام علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضدها وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته (( لما كان ذلك وكان الثابت أن المستأنفة أقامت دعواها بالمطالبة بمستحقاتٍ عمالية ( بدل اجازة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وتذكرة العودة ) تأسيساً على قيام علاقة العمل في الوقت الذي دفعت فيه المستأنف ضدها بانتفاء هذه العلاقة وصورية عقود العمل المبرمة بينهما وبأن حقيقة العلاقة التعاقدية بينهما هي علاقة وكالة مستقل بحيث كانت المستأنفة تباشر أعمالها تنفيذاً لعقد الوكالة المستقل من الباطن دون رقابة من المستأنف ضدها ولا إشرافها، فخلص الحكم المستأنف إلى أن المستأنفة لم ينطبق عليها وصف العامل بل كانت في واقع الأمر تعمل كوكيل تأمين مستقل بالعمولة وذلك لأن الثابت من اتفاقية توظيف الوكيل المبرمة بين الطرفين وملحق هذه الاتفاقية أن المستأنفة لم تكن تعمل تحت رقابة أو إشراف أو تبعية المستأنف ضدها وفق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية المبرمة بينهما ، ولا يتم تفسير هذه الاتفاقية أو العلاقة بين الوكيل والشركة على أنها علاقة صاحب عمل بموظف، وتبعاً لذلك فإن ذلك النص قد جاء واضحاً على أن العلاقة بينهما ليست علاقة موظف بصاحب عمل وأنه مقاول مستقل، وهذا دليل على استقلاليته وعدم خضوعه لإشراف المستأنف ضدها، فضلاً عن أن الخبير المنتدب امام محكمة الدرجة الأولى قد خلص في تقريره إلى أن عدم نفاذ عقود العمل وبنفاذ وتطبيق عقد الوكالة وبأن المستأنفة تمارس نشاطها دون تحديد ساعات عمل ولا كيفية الأداء لكونها مستقلة تحدد ساعات عملها ونشاطها بالطريقة التي تراها وتتحصل على نسبة من عمولة نظير ما تحققه من مستهدف من اقساط التأمين ، وان المستأنفة تعمل كمندوب تأمين كمتعاقد مستقل خاضع للضريبة المضافة بينما الموظف الاعتيادي معفى منها وأن طبيعة المتعاقد المستقل يختلف عن الموظف الاعتيادي وذلك باختلاف المهام و الواجبات والتعويضات المادية وأن الموظف الاعتيادي يتلقى راتباً شهرياً منتظماً و محدداً على عكس المتعاقد المستقل الذي يتلقى عمولاته بنسبة من أقساط التامين التي يستحصل عليها وهي متفاوتة شهرياً و غير محددة، كما أن الخبير أكد على عدم وجود سجل وظيفي للمستأنفة كباقي العاملين في المستأنف ضدها برواتب شهرية محددة ولا ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الموظفين الإداريين أو الفنيين وإنما ينطبق عليها عقد الوكيل بالعمولة، وبعد أن تبنت هذه النتيجة خلصت إلى أن عقد العمل المبرم بين الطرفين هو عقد صوري كان الغرض منه تيسير إجراءات الإقامة للمستأنفة في الدولة ، ولا يكفى تقاضيها عمولة بنسبة محددة للقول بأنها عامل بل باعتبارها مقاولاً مستقلاً، منتهية إلى استقلالها تماماً عن رقابة وإشراف المستأنف ضدها في تحديد نوع عملها وطريقة إنجازه وانتفاء علاقة التبعية والإشراف والتوجيه، وكانت محكمة أول درجة قد خلصت إلى هذه النتيجة بعد أن ألمّت بوقائع الدعوى وواجهت عناصرها بشكلٍ سائغٍ وقانوني وبنت قضاءها على ما هو ثابت من المستندات ومتوافق مع حقيقة الواقع وهو ما تشاطرها المحكمة في الاطمئنان لسلامة الأسس المبينة عليه سيما تقرير الخبير في الأمور الفنية التي بينها وما تضمنته المستندات على النحو السالف بيانه، فضلا على ان الخبير المنتدب قد انتهى في تقريره من نتيجة أن طبيعة عمل المستأنف غير مرتبطة بساعات محددة من حيث مواعيد الحضور والإنصراف ولا حتى الإجازات السنوية وجاءت أوراق الدعوى خالية من أي مستند يشير إلى تنظيم حصولها على أية إجازة وبدلها النقدي ،كما خلت مما يثبت نفاذ عقود العمل المبرمة بينهما في ظل ثبوت تنفيذ عقد الوكالة بالعمولة فقط المؤرخة 17-02-1997 ، ولما كانت المحكمة تستخلص مما سبق بسطه في عدم نفاذ عقد العمل بين الطرفين وأن المستأنفة ارتبطت بعلاقة تعاقدية كوكيل مستقل مقابل عمولة محددة متفق عليها مقابل اقساط التأمين ، وبناءً على ما تقدم يكون الإستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه في شأن الطلبات المشار إليها سلفا وتأييد الحكم المستأنف ...... )) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخافة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى بقية الوصول إلى نتيجة غير التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.