الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 2415 لسنة 39 ق جلسة 24 / 8 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 112 ص 1141

جلسة 24 من أغسطس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ود. أحمد محمود جمعة، ومحمد منير السيد أحمد جويفل، ومحمد إبراهيم محمد قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(112)

الطعن رقم 2415 لسنة 39 قضائية عليا

إصلاح زراعي - الاستيلاء على المساحة الزائدة من الأرض - أثر تقرير حق عيني عليها.
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
أي حق عيني يكون قد ترتب على الأرض الزائدة عن الحد الأقصى المقرر للملكية لا يحول أساساً دون الاستيلاء عليها بالتطبيق لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي - غاية الأمر أن لصاحب الحق العيني أن يستوفي حقه في الحدود وبمراعاة الإجراءات التي رسمها المشرع لذلك باقتضائها من التعويض الذي يصرف لصاحب الأرض على الوجه الذي رسمه القانون. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 21 من إبريل سنة 1993 أودع السيد الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" تقرير طعن ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 27/ 5/ 1992 في الاعتراض رقم 481 لسنة 1986 المقام من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته، والذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء بطلباته الواردة بصحيفة الاعتراض.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء بإلغاء الاستيلاء الواقع على المساحة موضوع الاعتراض ومقدارها عشرون قيراطاً، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) الطعن بجلسة 7/ 4/ 1999، وبالجلسة التالية المنعقدة في 19/ 5/ 1999 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - موضوع) لنظره بجلسة 13/ 7/ 1999 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه في شكل الطعن، فإن الطعن قدم في الميعاد القانوني بمراعاة أن الطاعن قدم طلب المساعدة القضائية رقم 225 لسنة 38 قضائية بتاريخ 25/ 7/ 1992 وصدر قرار لجنة المساعدة القضائية بجلسة 6/ 3/ 1993 بقبوله ثم أقام الطعن الماثل بتاريخ 21/ 4/ 1993 أي خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار لجنة المساعدة القضائية وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإن وقائعه تتحصل في أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 481 لسنة 1986 ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإيداع صحيفته سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 3/ 6/ 1986 بطلب الامتداد بمسطح مقداره عشرون قيراطاًَ كائنة بناحية منشأة سيف/ منوفية بمحافظة المنوفية. وشرحاً للاعتراض قال المعترض أن المساحة موضوع الاعتراض ضمن مساحة مقدراها 22 س 9 ط 8 ف كان قد رهنها الخاضع المرحوم/ ........ رهناً رسمياً لصالح المدعو/ ........ منذ عام 1954 ضماناً بالوفاء لدين مقداره 8900 جنيه، غير أن أملاك الخاضع المذكور وضعت تحت التصفية لتسوية ديونه حيث أشهر إفلاسه، وطرح مأمور التفليسة هذه المساحة للبيع. فاشتراها هو (أي الطاعن) ووضع يده عليها، ولكنه فوجئ بالاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بحجة أنها زائدة عن حد الاحتفاظ ومقداره مائة فدان. وبجلسة 8/ 2/ 1987 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم والذي أودع تقريره وتضمن ما يلي: 1 - أن الأطيان محل الاعتراض تقع بزمام منشأة سيف مركز الباجور بحدود أبو سيف. 2 - ومساحتها عشرون قيراطاً منها 19 18 ضمن 283 مشاعاً في 5. 6. 2 والباقي 5. 1 ضمن 273 مشاعاً في 13 3 وهي مساحة زراعية. 3 - قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض استيلاء ابتدائياً قبل الخاضع المرحوم/ ...... طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وذلك بتاريخ 18/ 3/ 1986 على أساس أنها زائدة عن المائة فدان وهو الحد الأقصى للاحتفاظ، وأن الخاضع رهنهاً رهناً رسمياً المقيد برقم 4526 لسنة 1969 ضماناً لدين المدعو/ .......، وأن المعترض اشترى مساحة مقدارها 22 9 8 من ضمنها المساحة موضوع الاعتراض سداداً لهذا الدين وديون أخرى حسبما يبين من المسجل رقم 3871 في 29/ 11/ 1986 من خلال قرار مأمور تفليسة الخاضع في القضية رقم 205 لسنة 1971 إفلاس شمال القاهرة، وأن المعترض هو أحد ورثة الخاضع المذكور.
وبجلسة 27/ 5/ 1992 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه، والذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، استناداً إلى أن الخاضع المذكور قرر الاحتفاظ لنفسه بملكية مائة فدان بيانها على النحو التالي:
1 - 13 19 7 أرض زراعية بناحية منشأة سيف بالمنوفية.
2 - 19 2 7 أرض زراعية بناحية قلتي الصغرى بالمنوفية.
3 - 16 1 85 أرض زراعية بناحية بلبيس شرقية.
وهي تبلغ في مجموعها مائة فدان، كما أدرج في جدول الاستيلاء مساحة مقدارها 16 14 30 بناحية بلبيس شرقية، وأن أبحاث الملكية طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 أسفرت عن أن الأرض الزراعية الكائنة بناحية منشأة سيف يبلغ مقدارها 13 15 8 بزيادة عشرين قيراطاً عن القدر المسموح الاحتفاظ به طبقاً لأحكام هذا القانون وهذه الزيادة هي موضوع المساحة محل الاعتراض، وخلصت اللجنة من ذلك إلى أن الإصلاح الزراعي وقد استولى على تلك المساحة الزائدة، فإنه بذلك يكون قد أعمل صحيح حكم القانون، ويكون الاعتراض كذلك غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن يؤسس طعنه بالنعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه استناداً إلى القول بأن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع إذ أن المساحة محل الاعتراض ليست أرضاً زراعية، وإنما هي أرض مبنى عليها مطحن غلال كان يملكه الخاضع المذكور وفي جزء أخر منها كان مستعملاً كمصرف عمومي يمر بأرض الخاضع زيدت به مساحة أرض الخاضع عندما بطل استعمال المصرف بعد الصرف المقطر.
فلم تكن تلك المساحة خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية، كما وأن القرار المطعون فيه أهدر حجية الحكم القضائي النهائي الصادر في القضية رقم 205 لسنة 1971 والذي آلت بمقتضاه ملكية المساحة محل الاعتراض إليه.
ومن حيث إنه فيما ينعى به الطاعن على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون بمقولة أن المساحة محل الاعتراض ومقدارها عشرون قيراطاً ليست أرضاً زراعية وإنما هي أرض مقام عليها مطحن غلال ومنها جزء كان مستعملاً كمصرف عمومي زيدت به أطيان الخاضع بعد توقف استعماله كمصرف عمومي، فإن هذا النعي في غير محله من ناحيتي الواقع والقانون إذ أن الثابت من تقرير الخبير المودع في ملف الاعتراض أن المساحة محل الاعتراض هي أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية وهو ما ثبت للخبير من المعاينة التي أجراها على الطبيعة واطلاعه على المستندات الدالة على ذلك.
ومن حيث إنه فيما ينعى به الطاعن على القرار المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن القرار فيه أهدر حجية الحكم القضائي النهائي الصادر في القضية رقم 205 لسنة 1971 والذي آلت بمقتضاه ملكية المساحة محل الاعتراض إليه، فإن هذا النعي في غير محله قانوناً ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحكم القضائي الذي آلت بمقتضاه ملكية هذه المساحة للطاعن ليس صادراً في القضية رقم 205 لسنة 1971، وإنما الواقع أن هذه القضية هي التي صدر فيها حكم بإشهار إفلاس الخاضع المذكور من محكمة شمال القاهرة، وأن الحكم الذي آلت بمقتضاه ملكية هذه المساحة للطاعن صدر من المحكمة بتاريخ 31/ 12/ 1976، وتم شهره بعد أن صار نهائياً تحت رقم 3871 بتاريخ 29/ 11/ 1986.
ومن حيث إن مثار المنازعة في هذا الطعن تنحصر فيما إذا كان يجوز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاستيلاء على المساحة محل الاعتراض ومقدارها عشرون قيراطاً باعتبارها زائدة عن حد الاحتفاظ المقرر للخاضع المذكور بعد أن صدر حكم محكمة شمال القاهرة بجلسة 31/ 12/ 1976 بقبول العرض المقدم من الطاعن بشراء المساحة المرهونة رهناً رسمياً وتبلغ 13 15 8 والتي تدخل ضمنها المساحة محل الاعتراض المشار إليها أي قبل صدور قرار الاستيلاء الابتدائي عليها في تاريخ لاحق وهو 18/ 2/ 1986.
ومن حيث إن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وما أعقبه من قوانين في هذا المجال قد استهدفت جميعها القضاء على الإقطاع بوضع حد للملكية الزراعية وإعادة توزيع هذه الملكية على أساس عادل يكفل رفع مستوى صغار الفلاحين. وأنه تحقيقاً لهذه الغاية واتساقاً معها فقد حرص المشرع في تلك القوانين على أن يؤول القدر الزائد عن الحد الأقصى المرخص في تملكه إلى الدولة مطهراً من كل الحقوق المترتبة عليه أياً كان نوعها، وذلك حتى يتسنى إعادة تمليك الأراضي المستولى عليها لصغار الفلاحين خالية من كل حق عليها، وأن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1978 قد أبرز بوصفه القانون العام الذي يطبق فيما لم يرد فيه نص فيما تلاه من قوانين، الغاية المتقدمة في مواطن عدة منها ما نصت عليه المادة السابعة منه بأنه إذا كانت الأرض التي استولت عليها الحكومة مشتملة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل من قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق، وللحكومة إذا لم تحل محل الدين في الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين.. وعلى الدائنين في هذه الحالة أن يتخذوا الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من تعويض، كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً قبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 والتي أوردت حكمها المادة 13 مكرراً من ذات المرسوم بقانون بعد تعديله بهذا القانون الأخير تنص على أن (تعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد للاستيلاء الابتدائي ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيه جهات الاختصاص وذلك بمراعاة ما تقضي به اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن وإلا برئت ذمة الحكومة في حدود ما تم صرفه من التعويض والواضح من النصوص المتقدمة أن أي حق عيني يكون قد ترتب على الأرض الزائدة عن الحد الأقصى المقرر للملكية لا يحول أساساً دون الاستيلاء عليها بالتطبيق لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي المشار إليها، وأن غاية الأمر أن لصاحب الحق العيني أن يستوفى حقه في الحدود وبمراعاة الإجراءات التي رسمها المشرع لذلك وإلا برئت ذمة الحكومة قبله في حدود ما يتم صرفه من تعويض لصاحب الأرض وليس من شأن ذلك ضياع حقوق الدائنين إذ أن لهم اقتضائها من التعويض الذي يصرف لصاحب الأرض على الوجه الذي رسمه القانون.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، فإنه يحق للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاستيلاء على المساحة محل الاعتراض باعتبارها زائدة عن حد الاحتفاظ المقرر للخاضع المذكور مطهرة من الحق العيني الذي كان مقرراً للدائن المرتهن على المساحة التي كانت تدخل فيها المساحة محل الاعتراض وذلك اعتباراً من تاريخ الاستيلاء الابتدائي الموقع عليها في 18/ 2/ 1986 ولا يحول الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة بجلسة 31/ 12/ 1976 بقبول العرض المقدم من الطاعن بشراء تلك المساحة المرهونة في تركة الخاضع وذلك دون الاستيلاء على المساحة محل الاعتراض ومقدارها عشرون قيراطاً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي وذلك إعمالاً لحكم المادة السادسة من هذا القانون والتي نصت على أن (تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى الوارد في المادة الأولى من هذا القانون)، ولا ينال من ذلك أن يكون الطاعن قد سجل الحكم القضائي المشار إليه إذ أنه فضلاً عن أن هذا التسجيل قد تم في 29/ 11/ 1986 أي في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء الابتدائي الموقع في 18/ 2/ 1986، فإنه استناداً إلى ما تقدم لا ينتج هذا التسجيل أثره القانوني في مواجهة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وإنما يحق للطاعن أن يستأدي ما أوفاه من دين للدائن المرتهن بمقتضى هذا الحكم بأن يطلبه من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الوجه المقرر في القانون.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإنه يتعين الحكم برفض الطعن موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 3143 لسنة 37 ق جلسة 15 / 8 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 111 ص 1129

جلسة 15 من أغسطس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وسامي أحمد محمد الصباغ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(111)

الطعن رقم 3143 لسنة 37 قضائية عليا

مبانٍ - القيد الوارد على العقارات التي تمر بها خطوط الكهرباء - طبيعته وحدوده.
المواد 1، 2، 3، 4، 5 من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء.
المشرع بعد أن حدد المنشآت التي تعد من منشآت قطاع الكهرباء اعتبر أن العقارات اللازمة لمرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية محملة بأعباء مرور هذه الخطوط والكابلات ما تستلزمه من صيانة وإصلاح، ولما يجز للمالك أن يدخل تعديلات على العقار بالبناء فوقه إن كان أرضاً مبنية أو بهدمه أو العلو به أو تسويره قبل إخطار منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة بما ينوي إجراءه من تعديلات يفي العقار إذا كان الأمر يتعلق بالخطوط والكابلات ذات الجهد المنخفض - حظر المشرع على مالك العقار بالنسبة لخطوط الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة إقامة مبانٍ أو الارتفاع بها إذا كانت مقامة أو زراعة أشجار خشبية دون مراعاة المسافات المنصوص عليها قانوناً. أوضح المشرع أن إمرار الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية وتنفيذ الأعمال اللازمة لهما يتعين أن تتم بموافقة كتابية من مالك العقار أو صاحب الحق فيه. في حالة عدم موافقته على ذلك استلزم المشرع صدور قرار من وزير الكهرباء يتضمن وصف الأعمال التي يراد إجراؤها وبياناً بالأراضي المراد تنفيذ الأعمال فيها، كما أوجب أن يرفق بقرار وزير الكهرباء كشف بأسماء الملاك أصحاب الحقوق من العقارات وكذلك الرسومات الهندسية للأعمال وينشر القرار بالوقائع المصرية ويودع مكتب الشهر العقاري المختص - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 30/ 6/ 1991 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 3143 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 2/ 5/ 1991 في الدعوى رقم 2837 لسنة 38 ق والقاضي أولاً: برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن والدفع بعدم قبول طلب الإلغاء لرفعه بعد الميعاد وبقبولها ورفض هذا الطلب موضوعاً وألزمت المدعي بمصروفاته. ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب التعويض مع إلزام المدعي بمصروفات هذا الطلب. وانتهى تقرير الطعن لما قام عليه من أسباب إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً والقضاء في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار 349 لسنة 1978 موضوعاً والقضاء بإلغائه وإزالة ما ترتب على تنفيذه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراًٍ مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 349 لسنة 1978 وبإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت بجلسة 19/ 10/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 13/ 12/ 1998 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند التطبيق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص. حسبما يبين من الأوراق. في أن المدعي أقام دعواه ابتداءً بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة الرحمانية الجزئية بتاريخ 18/ 3/ 1979 حيث قيدت برقم 55 لسنة 1979 طالباً في ختامها الحكم بعدم تعرض المدعى عليهما الأول والثاني بإقامة أعمدة توصيل أسلاك كهرباء في أرضه لصالح مصنع طوب المدعى عليه الأول وإزالة أسباب التعرض وإلزامهما المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 26/ 11/ 1978 قام المدعى عليه الأول بالتعاون مع المدعى عليه الثاني بصفته بتركيب أعمدة كهربائية بأرضه لتوصيل أسلاك كهرباء الضغط العالي لصالح مصنع طوب المدعى عليه الأول رغم أن المدعى عليه الأول له أرض مجاورة يجوز أن تمر فوقها أعمدة الكهرباء المذكورة. ونظراً لأن ذلك يشكل ضرراً بأرض المدعي ويخفض من قيمتها ويشكل مرور التيار الكهربائي خطورة على الأرواح المواشي فمن حق المدعي إزالة هذا التعرض في حيازته للعين التي يحوزها حيازة هادئة مستقرة.
وبجلسة 19/ 11/ 1980 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية لنظرها حيث قيدت الدعوى بجدول المحكمة الأخيرة برقم 3602 لسنة 1980 مدني كلي دمنهور حيث نظرت الدعوى وتداولت بجلسات المحكمة وبجلسة 18/ 5/ 1981 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن المبدى من المدعى عليه الثاني وثانياً: وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل لفحص اعتراضات المدعى عليه الثاني. وبجلسة 8/ 2/ 1982 قضت المحكمة بمنع تعرض المدعى عليهم بإقامة أعمدة توصيل أسلاك كهرباء الضغط العالي في الأرض الموضحة بصحيفة الدعوى وألزمت المدعى عليهم المصاريف.
وقد أقام المدعي الدعوى رقم 985 لسنة 1982 مدني كلي دمنهور بطلب تفسير الحكم الصادر في الدعوى 3602 لسنة 1980 حيث قضت المحكمة برفض الدعوى.
وقد استأنف المدعي الحكم الصادر في طلب التفسير بالاستئناف رقم 36 لسنة 39 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية. كما أن الحكم الصادر في الدعوى 3602 لسنة 1980 وإذ لم يلق قبولاً من المدعى عليه الثاني فقد قام بالطعن عليه بالاستئناف رقم 218 لسنة 38 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية.
وقد قررت محكمة استئاف الإسكندرية ضم الاستئناف رقم 36 لسنة 39 ق إلى الاستئناف رقم 218 لسنة 38 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 28/ 12/ 1983 قضت المحكمة بقبول الاستئناف الأصلي والمنضم شكلاً وفي موضوع الاستئناف الأصلي رقم 218 لسنة 38 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قيدت برقم 2837 لسنة 38 ق وتدول نظر الدعوى أمام المحكمة حيث قام المدعي بتعديل طلباته بموجب عريضة موقعة من محام إلى طلب الحكم بإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم 249 لسنة 1978 الصادر في 8/ 8/ 1978 بوضع عامود كهرباء ومد أسلاك ذات الضغط العالي فوق أرضه بدون موافقته وإزالة جميع الآثار المترتبة على تنفيذه، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها حيث قام المدعي أثناء تحضير الدعوى بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الإداري المشار إليه وإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي أصابته من تنفيذ هذا القرار مع إلزامهم بالمصاريف.
وبإعادة نظر المحكمة للدعوى بعد تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها قام المدعي بعريضة معلنة إلى المدعى عليهم بتعديل طلباته بإضافة طلب جديد هو الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً لهم عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء وضع عامود الكهرباء في أرضه بدون رضاه مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبجلسة 2/ 5/ 1991 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وأسست هذا الحكم بعد استعراضها لمواد القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أن وزارة الكهرباء أصدرت الأمر رقم 349 لسنة 1978 إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمشروعات الكهربائية "إيليجكت" لتوصل التيار الكهربائي قدره 30 حصان وإنارة منزل...... بناحية درشابة مركز الرحمانية محافظة البحيرة وبين هذا الأمر اسم المشترك ومصدر التغذية وأثناء تنفيذ هذا الأمر اقتضى التنفيذ مرور أسلاك الضغط العالي والأعمدة الحاملة لهذه الأسلاك عبر أرضي المدعي. ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر استناداً إلى أحكام المواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 63 لسنة 1974 فإن طلب إلغاء هذا القرار يكون غير قائم على سند من الواقع أو القانون. وأضافت المحكمة بالنسبة لطلب التعويض أن المشرع قد نزع الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن طلب أصحاب الحق وذوي الشأن التعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء إقامة المنشآت المشار إليها في المادة (1) من القانون رقم 63 لسنة 1974 من محاكم مجلس الدولة وأناطه باللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون سالف الذكر والتي تختص بنظر طلبات التعويض والتظلمات من عدم تقدير تعويض ثم يتم الطعن في القرارات الصادرة من تلك اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة.
من حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن نص المادة (4) من القانون رقم 63 لسنة 1974 صريحة في أنه إذا لم يقبل مالك العقار أو صاحب الحق في كتابة أن تمر أسلاك الخطوط الهوائية والكابلات بأرضه فلا يجوز وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من وزير الكهرباء ويتضمن هذا القرار وصف الأعمال التي يراد إجراؤها وبياناً تفصيلياً عن كل أرض أو بناء يراد تنفيذ الأعمال فيه، وقد بُدء في تنفيذ القرار في 21/ 8/ 1978 رغم عدم حصول هيئة كهربة الريف على موافقة المدعي كتابة وقد كان يتعين عليها بعد اعتراض المدعي في 18/ 3/ 1979 عدم الاستمرار في تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 1978 المعيب وباستصدار قرار صريح من وزير الكهرباء.
وقدمت الهيئة المطعون ضدها الثانية عدة مذكرات بدفاعها طلبت فيها اعتبار الطعن كأن لم يكن بصفة أصلية وبصفة احتياطية بعدم قبول طعن أول درجة شكلاً لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً بعيداً بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة واحتياطياً كلياً برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة.
ومن حيث إنه يجدر التنويه إلى أن الطاعن قد قصر طعنه على الحكم الصادر في الشق الخاص بطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 349 لسنة 1978 دون الشق الخاص بطلب التعويض وكان من المقرر أن نطاق الطعن يتحدد نطاقه بما أورده الطاعن في تقرير طعنه فإنه لا يجوز من ثم التعرض لما انتهى إليه الحكم الطعين بشأن طلب التعويض.
ومن حيث إنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يضار الطاعن بطعنه وحتى لا ينقلب الطعن وبالاً على صاحبه فإنه لا يكون ثمة جدوى من بحث الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول طعن أول درجة شكلاً لرفعه بعد الميعاد. وهو أمر فصل فيه الحكم المطعون فيه. ولا الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة.
ومن حيث إن القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء قبل تعديله بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ينص في مادته الأولى على أن يقصد بمنشآت قطاع الكهرباء في تطبيق أحكام هذا القانون:
1 - محطات توليد القوى الكهربائية.
2 - ..............
3 - الخطوط الهوائية ذات الجهود الفائقة 500، 220، 132 كيلو فولت.
4 - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية لشبكات توزيع الجهد المنخفض 380، 220، 100 فولت بالمدن والقرى.
وتنص المادة (2) على أن "يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يتحمل فوقه إذا كان مبنياً أو فوقه أو تحته إذا كان أرضاً مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية كما يلتزم بأن يقبل تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات...". وتنص المادة (3) على أنه "لا يخل الالتزام المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بحق المالك أن يحتفظ بحيازته للعقار أو أن يتصرف فيه أو أن يسوره..."، وتنص المادة (4) على أنه "إذا لم يقبل مالك العقار أو صاحب الحق فيه كتابة، مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية فلا يجوز وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من وزير الكهرباء ويتضمن هذا القرار وصف الأعمال التي يراد إجراؤها وبياناً تفصيلياً عن كل أرض أو بناء يراد تنفيذ الأعمال فيه ويرفق به:
1 - كشف بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق في العقار وألقابهم ومحال إقامتهم..".
وتنص المادة (5) على أن "ينشر القرار المشار إليه في المادة السابقة وملحقاته في الوقائع المصرية كما يودع القرار مكتب الشهر العقاري المختص ويلصق في المحل المعد للإعلانات في المحافظة.. كما يعلن رئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول القرار إلى كل من الملاك وأصحاب الحقوق المبينة أسماؤهم في الكشف المرفق ويترتب على نشر القرار وإيداعه مكتب الشهر العقاري الآثار التي تترتب على شهر العقد المنشئ لحق عيني".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع بعد أن حدد المنشآت التي تعد من منشآت قطاع الكهرباء اعتبر أن العقارات اللازمة لمرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل أو توزيع القوى الكهربائية محملة بأعباء مرور هذه الخطوط والكابلات وما تستلزمه من صيانة أو إصلاح ولم يجز لمالك العقار أن يدخل تعديلات على العقار بالبناء فوقه إن كان أرضاً مبنية أو بهدمه أو العلو به أو تسويره قبل إخطار منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة بما ينوي إجراءه من تعديلات في العقار إذا كان الأمر يتعلق بالخطوط والكابلات ذات الجهود المنخفضة كما حظر المشرع على مالك العقار بالنسبة لخطوط الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة إقامة مبانٍ أو الارتفاع بالمباني إذا كانت مقامة أو زراعة أشجار خشبية دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة (6) وأوضح المشرع أن إمرار الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية وتنفيذ الأعمال اللازمة لهما يتعين أن يتم بموافقة كتابية من مالك العقار أو أصحاب الحق فيه وفي حالة عدم موافقته على ذلك استلزم المشرع صدور قرار من وزير الكهرباء يتضمن وصف الأعمال الكهربائية والأراضي المراد تنفيذ الأعمال فيها كما أوجب أن يرفق بقرار وزير الكهرباء كشف بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق في العقارات وكذلك الرسومات الهندسية للأعمال على أن ينشر هذا القرار وملحقاته في الوقائع المصرية ويودع مكتب الشهر العقاري المختص ورتب المشرع عليه. وباعتبار الأعمال مساساً بحق عيني أصلي. ما يترتب على شهر العقد المنشئ لحق عيني.
وعلى ذلك فإن إمرار الخطوط الكهربائية الهوائية أو الكابلات الأرضية وما يستلزمه ذلك من أعمال يتعين لمشروعية البدء فيه وتنفيذه تحقق واقعة من واقعتين إما صدور موافقة كتابية من مالك الأرض أو صاحب الحق فيها، أو صدور قرار من وزير الكهرباء ونشر هذا القرار وإيداعه مكتب الشهر العقاري المختص على النحو الذي بينته المادتين 4، 5 من القانون ويعد القرار الصادر بالتنفيذ قبل تحقق أي من الواقعتين المشار إليهما قراراً غير مشروع غير مستند إلى صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت من موافقة الطاعن على إقامة الأعمال اللازمة لإمرار الخطوط الهوائية بأرضه بل إن الثابت من الأوراق اعتراضه منذ البداية على ذلك وظل معترضاً وهو ما سجلته محاضر الشرطة وعريضة دعواه، كما أن الثابت أنه لم يصدر قرار من وزير الكهرباء طبقاً للمادتين 4، 5 من القانون حسبما أقرت الهيئة بذلك في مذكرتها المقدمة أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسة 4/ 12/ 1985 فإن ما تضمنه القرار المطعون فيه رقم 349 لسنة 1978 الصادر من مفتش عام كهربة القوى بالهيئة العامة لكهربة الريف. وليس قرار من وزير الكهرباء كما ذهب الحكم المطعون فيه - هو قرار لا تملك هيئة كهربة الريف إصداره إلا إذا تحصلت على موافقة كتابية من مالك الأرض بالقيام بالأعمال اللازمة لتوصيل الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية بأرضه وهو ما لم يحدث بشأن أرض الطاعن ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الحكم الطعين لم يذهب هذا المذهب فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين، وإلغاء القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المطعون ضدها الثانية المصروفات.

الطعن 4301 لسنة 42 ق جلسة 14 / 8 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 110 ص 1117

جلسة 14 من أغسطس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن، وفريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ومعتز كامل مرسي - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(110)

الطعن رقم 4301 لسنة 42 قضائية عليا

دعوى - دعوى إلغاء - ميعاد رفعها - اتخاذ السلطات المختصة مسلكاً إيجابياً نحو تحقيق التظلم - أثره في حساب ميعاد رفع الدعوى.
المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
إن كان الأصل أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يكون بمثابة قرار بالرفض، غير أنه لا يكفي في تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن السلطات المختصة لم تهمل التظلم وأنها اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً نحو تحقيق تظلمه فإنه ينبغي حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء في هذه الحالة من التاريخ الذي تكشف فيه السلطات المختصة عن موقفها النهائي في هذا الشأن - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 29/ 5/ 1996 أودع الأستاذ/ .... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4301 لسنة 42 قضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 30/ 6/ 1996 في الطعن رقم 105 لسنة 29 قضائية المقام من الطاعن السيد/ ........ ضد السيد/ وزير الداخلية بصفته والقاضي أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً فيما تضمنه القرار المطعون فيه من مجازاة الطاعن بخصم يوم من راتبه لرفعه بعد الميعاد ثانياً: بقبول الطعن شكلاً فيما تضمنه القرار المطعون فيه من تحميل الطاعن بمبلغ 3709.20 جنيه ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 3/ 6/ 1996 على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن الأصلي رقم 105 لسنة 29 قضائية شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 9/ 1998 والجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وحضر الطاعن ومحامي هيئة قضايا الدولة، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع، حيث نظرت هذه المحكمة الطعن بجلسة 3/ 4/ 1999 والجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث حضر محامي هيئة قضايا الدولة ومحامي الطاعن واستمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن، ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الطعن رقم 105 لسنة 29 قضائية أمام المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بالصحيفة المودعة بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/ 4/ 1995 والتي طلب الطاعن في ختامها الحكم بقبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/ 10/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال الطاعن شرحاً لطعنه أنه يشغل درجة رائد بالشرطة، وقد صدر قرار مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بتاريخ 19/ 10/ 1994 بمجازاته بخصم يوم من راتبه مع تحميله مبلغ 3709.20 مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية قيمة جهاز اللاسلكي رقم 8892 ماركة توشيبا عهدته لما نسب إليه من إهماله في المحافظة عليه إبان عمله رئيساً لوحدة مباحث قسم باب الشعرية، مما ترتب عليه فقد الجهاز وأضاف الطاعن أنه تظلم من هذا القرار بتاريخ 26/ 10/ 1994 إلا أنه أخطر برفض تظلمه بتاريخ 26/ 3/ 1995 ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأسباب حاصلها أن التحقيقات التي بني عليها القرار المطعون فيه قد شابها القصور لعدم تحقيق دفاعه وأن الأسباب التي بني عليها القرار المذكور لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 30/ 3/ 1996 قضت المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها:
أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً فيما تضمنه القرار المطعون فيه من مجازاة الطاعن بخصم يوم من راتبه لرفعه بعد الميعاد.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً فيما تضمنه القرار المطعون فيه من تحميل الطاعن مبلغ 3709.20 جنيه ورفضه موضوعاً.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 19/ 10/ 1994 وعلم به الطاعن بتاريخ 25/ 10/ 1994 فتظلم منه بتاريخ 26/ 10/ 1994 ثم أقام طعنه الماثل بتاريخ 4/ 4/ 1995 أي بعد مرور أكثر من مائة وعشرون يوماً من تاريخ تقديم تظلمه إلى الجهة الإدارية مما يكون معه الطعن قد أقيم بعد الميعاد القانوني مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فيما تضمنه القرار الطعين من مجازاة الطاعن بخصم يوم من راتبه.
وأضافت المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها أنه فيما يتعلق بشكل الطعن فيما تضمنه القرار المطعون فيه من تحميله مبلغ 3709.20 جنيه قيمة الجهاز اللاسلكي المفقود رقم 8892 ماركة توشيبا، فإنه لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء. وإذ استوفى هذا الشق من الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وأضافت المحكمة التأديبية أنه عن موضوع الطعن فيخلص حسبما يبين من الأوراق فيما أجرته مديرية أمن القاهرة قسم التحقيقات من تحقيق في المذكرة المقدمة من العميد/ ....... مفتش فرق الوسط بشأن ما نسب إلى الطاعن من عدم قيامه بتسليم جهاز اللاسلكي رقم 8892 ماركة توشيبا عهدته إبان عمله رئيساً لوحدة مباحث قسم باب الشعرية حيث سئل الطاعن فقرر أنه استلم الجهاز المذكور إبان عمله رئيساً لوحدة المباحث بقسم باب الشعرية وأنه قام بتسليم الجهاز للمساعد/ ........ بالبند رقم 104 ح قسم باب الشعرية بتاريخ 1/ 10/ 1989 ليقوم الأخير بتسليمه لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بناءً على طلبها وأن المساعد المذكور أفاده بتسليم الجهاز لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بالبند 13 ح في ذات اليوم، وبناءً على ذلك تم مخاطبة إدارة البحث الجنائي عن مدى تسلمها الجهاز المذكور فأفادت في تقريرها بعدم تسلمه وأنه تم تجديد سند العهدة للطاعن بشأن الجهاز بتاريخ لاحق على تاريخ التسليم المشار إليه، كما تم تشكيل لجنة برئاسة العقيد/ ........ نائب مأمور قسم باب الشعرية وعضوية كل من النقيب/ .......... معاون النظام بالقسم وأمين شرطة ممتاز/ ........ بلوكامين العمليات بالقسم لفحص عهدة القسم من دفاتر أحوال الخدمة خلال الفترة من يناير 1989 حتى 31/ 12/ 1992 فانتهت هذه اللجنة في تقريرها إلى أنه بالإطلاع على البند 104 ح تبين أن الجهاز اللاسلكي المسلم من وحدة مباحث باب الشعرية لإدارة البحث الجنائي يحمل رقم 353 وليس 8852 الجهاز المفقود. وقد خلصت الجهة الإدارية من تحقيقاتها إلى مجازاة الطاعن بخصم يوم من راتبه مع تحميله مبلغ 3709.20 جنيه قيمة الجهاز المفقود شاملة المصاريف الإدارية لما نسب إليه من إهماله في المحافظة على الجهاز المشار إليه عهدته مما ترتب عليه فقده.
وأضافت المحكمة التأديبية للرئاسة أنه عن ركن الخطأ المتمثل في إهمال الطاعن في المحافظة على جهاز اللاسلكي رقم 8892 ماركة توشيبا عهدته إبان عمله رئيساً لوحدة مباحث قسم باب الشعرية مما ترتب عليه فقده فهو ثابت في حقه من واقع تقرير إدارة البحث الجنائي والذي أثبت عدم تسلمه للجهاز المذكور في التاريخ الذي ذكره الطاعن، ومن واقع ما انتهت إليه اللجنة التي شكلت لفحص عهدة القسم من دفتر أحوال الخدمة والتي انتهت في تقريرها إلى أن الجهاز المسلم من وحدة مباحث القسم لإدارة البحث الجنائي بالمديرية بالبند رقم 104 ح يحمل رقم 353 وليس الرقم 8892 الخاص بالجهاز المفقود، فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الجهاز المذكور قد تم تسليمه للطاعن بتاريخ 29/ 8/ 1989 ثم تم تجديد سند عهدته في 1/ 7/ 1991 ثم في 1/ 7/ 1992 في تاريخ لاحق على التاريخ الذي قرر الطاعن بتسليم الجهاز فيه بإدارة البحث الجنائي، ومن حيث إن الخطأ الثابت في حق الطاعن على النحو المشار إليه قد نجم عنه ضرر تمثل في تكبيد الوزارة مبلغ 3709.20 جنيه قيمة الجهاز المفقود ومن ثم يكون ركن الضرر قد توافر بدوره في هذه الحالة، ولما كان الثابت أن هذا الضرر الذي أصاب جهة الإدارة قد ترتب مباشرة على الخطأ الثابت في حق الطاعن على النحو السالف البيان فمن ثم تكون علاقة السببية بين خطأ الطاعن والضرر الذي أصاب جهة الإدارة قد تحققت واكتملت بها أركان المسئولية التقصيرية للطاعن وإذ صدر القرار المطعون فيه متضمناً تحميله قيمة هذا الضرر فإنه يكون قد صدر صحيحاً قائماً على سببه متفقاً مع أحكام القانون، مما يتعين معه رفض طلب إلغاء هذا القرار. ومن ثم انتهت المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها إلى إصدار حكمها المتقدم ذكره.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ذلك أنه بالنسبة لما قضى به الحكم من عدم قبول الطعن شكلاً فيما تضمنه القرار المطعون فيه من مجازاة الطاعن بخصم يوم من راتبه لرفعه بعد الميعاد، فإن الجهة الإدارية أحالت تظلمه إلى مفوض الدولة لوزارة الداخلية وعلم الطاعن أن مفوض الدولة رأى قبول التظلم وإلغاء القرار المتظلم منه، إلا أن لجنة شئون الضباط انتهت إلى رفض التظلم بعد فوات ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة التأديبية، وأضاف الطاعن في مذكرة دفاعه في الطعن أنه بالنسبة لموضوع النزاع فإنه لا يوجد توقيع فيه على سند تجديد عهدته في 1/ 7/ 1990، 1/ 7/ 1992 ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن والمتعلق بنعي الطاعن على الحكم المطعون فيه ما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد. فإن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية. ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا يجرى على أنه ولئن كان الأصل أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دن أن تجيب عنه السلطات المختصة يكون بمثابة قرار بالرفض، غير أنه يكفي في تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن السلطات المختصة لم تهمل التظلم وأنها اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً نحو تحقيق تظلمه فإنه ينبغي حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء في هذه الحالة من التاريخ الذي تكشف فيه السلطات المختصة عن موقفها النهائي في هذا الشأن.
ومن حيث إن الثابت في الواقعة المعروضة أن وزارة الداخلية أصدرت قرارها بالجزاء المطعون فيه بتاريخ 19/ 10/ 1994 فتظلم منه الطاعن بتاريخ 26/ 10/ 1994 والثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية رأت استطلاع رأي السيد مفوض الدولة في التظلم، الذي قام بإرسال كتابه إلى الوزارة بتاريخ 24/ 1/ 1995 برأيه بسحب القرار المتظلم منه، إلا أن الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بالوزارات أشارت في مذكرتها المؤرخة 28/ 2/ 1995 التي استعرضت فيها رأي السيد مفوض الدولة والأسباب التي تدعوها إلى خلاف وانتهت إلى أنها ترى قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وبالعرض على السيد الوزير رأي الموافقة على رأي الإدارة العامة للتفتيش والرقابة.
ومن ثم تم إخطار الطاعن بالرأي النهائي برفض تظلمه بتاريخ 27/ 3/ 1195 وعلى هذا المقتضى فإن الثابت أن الجهة الإدارية لم تهمل التظلم المقدم من الطاعن وإنما سلكت مسلكاً إيجابياً جدياً نحو تحقيق تظلمه وبحثه وإحالته إلى السيد مفوض الدولة وانتظرت رأيه ثم استعرضت هذا الرأي والأسباب التي تراها لعدم الأخذ به وانتهت من ذلك كله إلى إخطار المتظلم بتاريخ 27/ 3/ 1995 برفض تظلمه موضوعاً ومن ثم فإنه ينتفي الافتراض بأن الإدارة رفضت التظلم ضمناً بمجرد مضي ستين يوماً على تقديمه إليها في 26/ 10/ 1994، ولا يحسب ميعاد رفع دعوى إلغاء هذا القرار إلا من تاريخ إخطار المتظلم في 27/ 3/ 1995 بالرأي النهائي برفض تظلمه ولما كان الطاعن قد رفع طعنه بطلب إلغاء قرار الجزاء المشار إليه أمام المحكمة التأديبية بتاريخ 4/ 4/ 1995 قبل انقضاء ستين يوماً على تاريخ إخطاره بالرأي النهائي للجهة الإدارية برفض تظلمه فإنه يكون قد أقام طعنه في الميعاد القانون المقرر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خلاف ذلك وقضى في البند الأول منه بعدم قبول الطعن على القرار المطعون فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يوم من راتبه لرفعه بعد الميعاد المقرر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالفه مما يكون معه هذا الشق من الحكم المطعون فيه خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث أنه بالنسبة لموضوع النزاع المتعلق بمدى مشروعية قرار الجزاء المشار إليه ومدى مشروعية تحميل الطاعن بقيمة جهاز اللاسلكي المفقود. فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن سلم إليه جهاز اللاسلكي رقم 8892 ماركة توشيبا على سبيل العهدة بتاريخ 21/ 9/ 1989 إبان عمله كرئيس لوحدة المباحث بقسم باب الشعرية، فإنه لا يجدي الطاعن التمسك في دفاعه بأنه سلم هذا الجهاز بتاريخ 1/ 10/ 1989 إلى المساعد/ ....... بالبند رقم 104 أحوال قسم باب الشعرية قبل وفاته إلى رحمة الله ليقوم بتسليمه إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ذلك أن الثابت من المستندات إقرار الطاعن بتاريخ لاحق باستمارة العهدة الشخصية لوزارة الداخلية بأن الجهاز ما زال في عهدته وذلك بتاريخ 1/ 7/ 1990، 1/ 7/ 1991، 1/ 7/ 1992 ومؤشر باعتماد السيد مأمور القسم لإقرارات الطاعن في هذا الشأن ومذيل بختم الدولة وهو الأمر الذي يثبت بأن الجهاز المشار إليه ما زال في عهدته في التواريخ المشار إليها، وقد توافر لهذا المستند وهو استمارة العهدة الشخصية. بما اشتمل عليه من بيانات رسمية صادرة من المختصين بتحريرها كافة مظاهر الصحة والسلامة ومن ثم فإنه يتعين حمل هذا المستند طبقاً للأصل العام على الصحة طالما لم يقم مطعن جدي على تزويره.
ومن حيث إن الثابت مما سلف أنه تم تجديد عهدة الطاعن الشخصية للجهاز المذكور على النحو السالف، فإنه يكون مسئولاً شخصياً بالحفاظ عليه، وتنعقد مسئوليته التأديبية والمدنية عن فقد هذا الجهاز والأضرار المترتبة على ذلك طالما لم يثبت توافر أي سبب أجنبي خارج عن إرادته ولم يكن في وسعه التحوط مما أدى إلى فقد هذا الجهاز. ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بمجازاة الطاعن بخصم يوم من راتبه مع تحميله بقيمة هذا الجهاز يكون قراراً صحيحاً مطابقاً للقانون، وهو ما يتعين معه رفض الطعن الذي أقامه الطاعن على هذا القرار بشقيه موضوعاً لعدم استناده على أساس صحيح من القانون أو الواقع.
ومن حيث إن الحكم المطعون قد انتهى في بنده الثاني إلى رفض طلب إلغاء شق القرار المتعلق بتحميل الطاعن بقيمة الجهاز موضوعاً استناداً إلى مسئولية الطاعن الثابتة عن فقد هذا الجهاز والأضرار المترتبة على ذلك، فإنه يكون قد أصاب في هذا القضاء صحيح القانون، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن على هذا الشق من الحكم موضوعاً لعدم استناده على أساس صحيح من القانون أو الواقع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: أولاً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في بنده الأول من عدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يوم من راتبه لرفعه بعد الميعاد، وبقبول هذا الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً. ثانياً: برفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 2933 لسنة 43 ق جلسة 8 / 8 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 109 ص 1105

جلسة 8 من أغسطس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(109)

الطعن رقم 2933 لسنة 43 قضائية عليا

إدارة محلية - الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية - شرط حسن السمعة.
المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981، المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
المشرع حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية - بين القانون أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بإبداء الرأي في الاستفتاءات التي تجرى أو بمباشرة حق الانتخاب في مجالس الشعب والشورى والمحليات، فنص على حرمان المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما نص على حرمان المحكوم عليه بعقوبة الحبس في جرائم معينة أو الشروع فيها ومنها جرائم السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة والنصب وإعطاء شيك لا يقابله رصيد وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير وشهادة الزور وهتك العرض والتشرد والجرائم التي ترتكب للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية وبعض الجرائم الانتخابية. لا يحرم من مباشرة الحقوق السياسية من حكم عليه في جريمة من الجرائم السابق ذكرها إذا كان الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ أو كان قد تم رد الاعتبار إلى المحكوم عليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 3/ 4/ 1997 أودع الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيدين/ ....... و...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2933 لسنة 43 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/ 4/ 1997 في الدعوى رقم 4884 لسنة 51 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفاته، وانتهى تقرير الطعن. لما قام عليه من أسباب. إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة إلغاء الحكم المطعون فيه بإيقاف التنفيذ طبقاً للمادة 50 من قانون مجلس الدولة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث أمرت الدائرة بجلسة 6/ 4/ 1997 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات، وقررت الدائرة بجلسة 5/ 10/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا. الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 29/ 11/ 1998 حيث نظر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص. حسبما يبين من الأوراق. في أن المدعي (المطعون ضده الأول) أقام الدعوى رقم 4884 لسنة 51 بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/ 3/ 1997 طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة باستبعاد اسم المطعون ضدهما الرابع والخامس (....... و........) من كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبي المحلي لدائرة قسم الوايلي وفي الموضوع ببطلان ترشيحهما. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تقدم بطلب للترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي لدائرة قسم الوايلي بمحافظة القاهرة (عمال) وتبين له أن المدعى عليهما الرابع والخامس ضمن المرشحين بذات الدائرة فتقدم باعتراضين على ترشيحهما إلى رئيس لجنة الاعتراضات وأوضح في اعتراضه الأول أن المدعى عليه الرابع/ ....... صدر ضده حكم جنائي بات بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال في الجنحة رقم 4722 لسنة 1991 جنح مصر الجديدة وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2796 لسنة 94 جنح مستأنف شرق القاهرة فطعن فيه بالنقض وقضى في الطعن رقم 5997 لسنة 63 ق بعدم قبول الطعن كما صدر ضد ذات المدعى عليه "الرابع" حكم في الجنحة رقم 1771 لسنة 1990 جنح الوايلي. وذكر في اعتراضه الثاني أن المدعى عليه الخامس/ ........ صدر ضده حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل في الجنحة رقم 5597 لسنة 1995 جنح الوايلي ورغم أن تلك الجرائم تمس السمعة والشرف إلا أن لجنة الاعتراضات رفضت الاعتراضيين اللذين تقدم بهما.
وأضاف المدعي أن باب الترشيح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية فتح اعتباراً من 23/ 2/ 1997 لمدة عشرة أيام على أن تبدأ الاعتراضات اعتباراً من 5/ 3/ 1997 لمدة أسبوعين ينتهيان في 20/ 3/ 1997 وأنه تقدم باعتراضاته في 16، 18 مارس 1997 أي خلال المواعيد القانونية.
ورداً على الدعوى أودعت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها أوردت فيها أن كشوف المرشحين عرضت اعتباراً من 5/ 3/ 1997 بعد إقفال باب الترشيح وكان من المتعين على المدعي أن يلتزم بمواعيد الاعتراض المقررة قانوناً إلا أنه تقدم باعتراضه بعد فوات هذه المواعيد الأمر الذي أدى باللجنة إلى إصدار قرارها بعدم قبول الاعتراضين شكلاً لورودهما بعد الميعاد.
وبجلسة 3/ 4/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وأسسته على أنه ولئن كان قانون نظام الإدارة المحلية وقانون مجلس الشعب لم يذكر أي منهما شرط حسن السمعة ضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الشعب أو المجالس المحلية إلا أن هذه الشروط أضحت من الشروط التي توجبها الأصول العامة بغير حاجة إلى نص خاص إذ أن التصدي للعمل العام ومباشرة الحقوق السياسية وشرف تمثيل جمهور الناخبين يتطلب في النائب عن الدائرة الانتخابية أو ممثل الوحدة المحلية أن يكون على أعلى قدر من الخلق الرفيع وينأى بنفسه عن مواطن الريب والشبهات ويجب أن يسمو في سلوكه وتصرفاته على سلوك الرجل المعتاد.
وأن البادي من الاطلاع على حوافظ المستندات أن المدعى عليه الرابع/ ...... قدم للمحاكمة الجنائية لأنه في 30/ 2/ 1990 أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وبجلسة 21/ 6/ 1990 قضت محكمة جنح الوايلي الجزئية غيابياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه والمصاريف فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وبجلسة 27/ 10/ 1990 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً. ولما كان ارتكاب المدعى عليه لجنحة إعطاء شيك بدون رصيد تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة بالنسبة لمن يتصدون للعمل العام ومنهم ممثلو المجالس الشعبية المحلية وبذلك يكون قد افتقد شرط حسن السمعة.
وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للمدعي عليه الخامس/ ......... فالبادي من الحكم الصادر من محكمة جنح الوايلي في الجنحة 5597 لسنة 1995 لجلسة 30/ 11/ 1995 والذي قضى ضده غيابياً بحبسه مدة سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه والمصادرة والنشر والمصاريف لأنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (كبدة)، (شاورمة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك وهذه الجريمة تكشف عن عدم صلاحية مرتكبها لتولي مسئولية العمل العام أو الترشيح له وتفقده شرط حسن السمعة.
وأسست المحكمة حكمها برفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى شكلاً بأن التظلم إلى لجنة الاعتراضات ليس وجوبياً ولا يحول دون إمكان التجاء صاحب الشأن إلى رفع دعوى طلب إلغاء القرار الصادر بقبول ترشيح المطعون ضدهما الرابع والخامس.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه صدر بناءً على أحكام جنائية قدمت صورة ضوئية منها وقد قدم وكيل الطاعن شهادة بوقف تنفيذ هذا الحكم. وأن الحكم الصادر في الجنحة رقم 4722 لسنة 1991 جنح مصر الجديدة الذي استندت إليه المحكمة قد صدر بإيقاف التنفيذ وتم سداد كامل قيمة الإيصال وتم التنازل عن الدعوى المدنية والجنائية.
ومن حيث إن المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أنه "يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي:
1 - أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
2 - أن يكون مقيداً في جدول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها.
3 - أن يجيد القراءة والكتابة.
4 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون..."
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 على أن "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:
1) المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2) من فرضت الحراسة على أمواله بحكم محكمة القيم..
3) المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره".
ومن حيث إن البين من هذين النصين أن المشرع قد حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية وتولت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية بيان أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بإبداء الرأي في الاستفتاءات التي تجرى أو بمباشرة حق الانتخاب في المجالس الشعبية والشورى والمحليات فنص على حرمان المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره كما نص على حرمان المحكوم عليه بعقوبة الحبس في جرائم معينة أو الشروع فيها ومنها جرائم السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة والنصب وإعطاء شيك لا يقابله رصيد وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير وشهادة الزور وهتك العرض والتشرد والجرائم التي ترتكب للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية وبعض الجرائم الانتخابية إلا أنه لا يجوز أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية من حكم عليه في جريمة من الجرائم المشار إليها إذا كان الحكم مشمولاً بوقف النفاذ أو كان قد تم رد الاعتبار إلى المحكوم عليه.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن الطاعن الأول/ ....... وإن كان قد اتهم في الجنحة رقم 1771 لسنة 1990 جنح الوايلي بأنه في 20/ 2/ 1990 أعطى بسوء نية شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب بمبلغ 2525 جنيهاً وقد قضت محكمة جنح الوايلي بجلسة 21/ 6/ 1991 بحبسه ثلاث سنوات وكفالة 1000 جنيه والمصاريف وقد عارض المذكور في هذا الحكم وقضى في المعارضة بالتأييد والإيقاف، إلا أن البادي من الأوراق وهو ما لم يتعرض له الحكم المطعون فيه - أن الطاعن قد اتهم في القضية رقم 4722 لسنة 1991 جنح مصر الجديدة في جريمة خيانة أمانة فقضت محكمة الجنح حضورياً بمعاقبته بثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه والمصاريف وقد طعن المذكور في هذا الحكم فقضت محكمة الجنح المستأنفة في الاستئناف المقدم منه والمقيد برقم 2796 لسنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً، على ذلك فإن الحكم الأخير - وهو صادر في جريمة من الجرائم المحددة في المادة الثانية السالف الإشارة إليها (خيانة أمانة) يعد مانعاً من مباشرة الطاعن الأول لحقوقه السياسية كحق الانتخاب والترشيح ما دام لم يرد إليه اعتباره.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن الطاعن الثاني/ ...... قد اتهم في الجنحة رقم 5597 لسنة 1995 بأنه بدائرة قسم الوايلي وبتاريخ 29/ 7/ 1995 عرض شيئاً من أغذية الإنسان (كبده) و(شاورمة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي فقضت محكمة جنح الوايلي بجلسة 3/ 11/ 1995 غيابياً بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وتغريمه عشرين ألف جنيه والمصادرة والنشر والمصاريف، وقد عارض المطعون ضده في هذا الحكم فقضى في المعارضة بتعديل الحكم ليكون بتغريم المتهم ألف جنيه وتأييد الحكم فيها عدا ذلك، وباستئناف المذكور لهذا الحكم قضت محكمة الجنح المستأنفة بجلسة 9/ 7/ 1997 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والمصادرة والنشر.
ومن حيث إن شرط حسن السمعة هو من الشروط اللازمة بحسب الأصل لتقلد الوظائف العامة ومن باب أولى فيمن يتولى المناصب العامة أو تمثيل جماهير المواطنين سواءً في مجلس الشعب والشورى أو المجالس الشعبية المحلية المعبر عن إرادتهم في نطاق العمل العام الذي أوكل إليه، وإذا كان استلزام هذا الشرط في موظف عام - ولو كان في أدنى الدرجات - هو أمر أوجبه واستلزمه حسن سير المرفق الذي يعمل به، فإن استلزام هذا الشرط يكون ادعى وأوجب فيمن يرشح نفسه ليكون ممثلاً للشعب بأسره في مجلس الشعب والشورى أو لجماهير الحي الذي تقدم لتمثيلها في المجالس الشعبية المحلية إذ أن هذه المناصب أعلى شأناً وأخطر تأثيراً وأشد اتصالاً بالمصالح العامة من الوظائف العامة ومن ثم فهي أولى في التشدد فيما يتعلق بالشروط اللازمة فيمن يتولاها وهي شروط يجمعها التأكد من الأهلية والصلاحية لشغل منصب بالغ الأهمية شديد التأثير في الصالح العام وما يتخذ بشأنه من قرارات، ولا يستساغ أن يكون ممثل جماهير الشعب قد أدين بحكم نهائي - يعتبر عنواناً للحقيقة. بتقديم وعرض أغذية مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لهذه الجماهير، ولا يجوز أن يتولى أمانة التمثيل والتعبير عن الإرادة من ثبت يقيناً عدم جدارته بتولي هذه الأمانة وغشه لمن يمثلهم بتقديمه وعرضه عليهم أغذية مغشوشة أو فاسدة يمكن أن تعرض حياتهم للخطر سعياً وراء كسب ذاتي غير مشروع.
ولا يجوز القول بأن المشرع في المادة (2) فقرة (4) من قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يحرم من ارتكب جرائم تعد من الجنايات وليس من الجنح - كالرشوة والتزوير - أو جنح أكثر ظهوراً في معنى الإخلال بالشرف أو الأمانة أو مساساً بحسن السمعة من مباشرة هذه الحقوق السياسية كحق الترشيح للمجالس الشعبية المحلية، ذلك أن المشرع قد اشترط لمباشرة هذه الحقوق أن يكون الحكم موقوفاً تنفيذه هو ما يحمل غالباً ويشير إلى وجود ظروف مخففة أو ملابسات تقلل من فداحة الجرم أو أن يكون المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره وهو ما لا يتوافر بشأن الطاعن الثاني.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من نتيجة قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن غير قائم على أساس سليم جديراً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 2998 لسنة 42 ق جلسة 8 / 8 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 108 ص 1097

جلسة 8 من أغسطس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(108)

الطعن رقم 2998 لسنة 42 قضائية عليا

تأديب - مسئولية أصحاب العهد - العجز في العهدة نتيجة الإهمال - أثره.
العجز في العهدة نتيجة تلاعب العامل الذي هو الأمين على العهدة أو نتيجة إهماله يمثل جريمة تأديبية يستحق عنها العامل الجزاء التأديبي وذلك بغض النظر عما إذا كان هذا الفعل قد توافرت له أركان جريمة الاختلاس وفقاً لأحكام القانون الجنائي وذلك لاختلاف مناط العقاب الجنائي عن العقاب التأديبي. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم 26/ 3/ 1996 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2998 لسنة 42 ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لدائرة الصحة والإسكان بجلسة 28/ 1/ 1996 في الطعن رقم 96 لسنة 25 ق المقام من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 26/ 5/ 1998 وقد تدول نظر الطعن أمام الدائرة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 23/ 3/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 23/ 5/ 1999 وقد تدول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر الجلسة حيث أودع الطاعن مذكرة بجلسة 13/ 6/ 1999 ردد فيها دفاعه السابق إبداءه بتقرير الطعن. وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/ 8/ 1999 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 8/ 8/ 1999 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد أقيم في خلال الميعاد المقرر له قانوناً وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن واقعات الطعن تتحصل حسبما يبين من الأوراق. في أنه بتاريخ 26/ 6/ 1991 أقام الطاعن الطعن رقم 96 لسنة 25 ق أمام المحكمة التأديبية للصحة والإسكان طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة أمين مخزن ممتاز بالفئة الخامسة رقم ثابت 92940 بشركة المقاولون العرب بإدارة التركيبات، وبتاريخ 27/ 5/ 1991 أعلن بقرار الشركة رقم 271 لسنة 1991 والقاضي بإنهاء خدمته اعتباراً من 23/ 2/ 1991 وبرر ذلك بإخلاله بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل ولما كان هذا القرار في حقيقته قراراً بفصله فإنه يطعن عليه للأسباب الآتية:
1 - أنه سبق هذا القرار قرار آخر صادر بتاريخ 23/ 2/ 1991 بوقفه عن العمل اعتباراً من 23/ 2/ 1991 لحين الانتهاء من التحقيق الذي يجرى معه بشأن العجز في بونات البنزين لدى مستلمي هذه البونات.
2 - أن الشركة تقدمت إلى مكتب عمل البدرشين بطلب لموافقة اللجنة الثلاثية على فصل الطاعن من عمله.
3 - أن تحقيقاً أجري بمعرفة الشئون القانونية جاء فيه على لسان رئيس المخازن أنه لا يوجد أي عجز لديه.
4 - أن الشركة أحالت الأمر إلى النيابة العامة بالشكوى رقم 5521 لسنة 91 إداري مركز الجيزة ولم تبدأ النيابة تحقيقاتها بعد.
5 - أنه طالما صدر قرار وقف الطاعن عن عمله وأحيل الأمر إلى النيابة العامة فإنه لا يجوز للشركة أن تسبق كلمة القضاء.
وقد نظرت المحكمة التأديبية الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 28/ 1/ 1996 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وأقامت قضاءها على أنه لما كان الطاعن يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بفصله من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وأنه لما كان الثابت من تحقيقات الشركة المطعون ضدها في المحضر رقم 20 لسنة 1991 وما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة التابع لها الطاعن بجرد مخازن الوقود عهدته من وجود عجز وتلاعب ظاهر بعهدته قدرت قيمته بحوالي 178.420 جنيهاً وقد قام الطاعن بتوريد مبلغ 2000 جنيه تحت العجز الموجود بعهدته كما أبدى استعداده لتوريد صافي مرتبه عن شهر يناير 1991 وتم ذلك. ولما كان الشهود الذين تم إجراء التحقيق معهم أجمعوا على إنكار توقيعاتهم على البونات وأن الذي قام بالتعديل والحصول على هذه الكمية هو أمين المخزن حيث إن هذه المستندات مخزنية وبحوزته وأن الطاعن لم يستطع أن ينفي هذه الواقعة عن نفسه مما يجعل إسنادها إليه قد جاء صحيحاً ويكون القرار الصادر بفصله قام على أساس سليم لما ينطوي عليه هذا الفعل من إخلال خطير بواجبات وظيفته وامتهان كرامتها مما يستوجب مساءلته تأديبياً بأقصى الجزاءات ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك لأن اللجنة الثلاثية المشكلة طبقاً لقانون العمل قد أبدت رأيها بالفعل قبل أن يقول القضاء كلمته فيما هو منسوب للطاعن الأمر الذي يجعل قرارها الصادر في هذا الشأن معيباً واجب الإلغاء، كما أن لجان الجرد شكلت لم تسفر عن وجود أي عجز في عهدة الطاعن، كما أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه استنتج من سداد الطاعن لمبلغ 2000 جنيه تحت العجز وإبداء استعداده لتوريدها من مرتبه عن شهر يناير سنة 1991 إدانة الطاعن مع أن هذا المبلغ هو في حقيقته تبرعاً من جميع العاملين بالإدارة العليا المالية وقد أجبر الطاعن على إيداعه باسمه لإلباسه ثوب الاتهام ولو كان هذا الاتهام صحيحاً لأحيل الطاعن إلى محكمة الجنايات بتهمة الاختلاس ولكن المحضر رقم 552 لسنة 1991 والذي أجرى بشأن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن قد حفظ إدارياً.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن العجز في العهدة نتيجة تلاعب العامل الذي هو الأمين على العهدة أو نتيجة إهماله يمثل جريمة تأديبية يستحق عنها العامل الجزاء التأديبي وذلك بغض النظر عما إذا كان هذا الفعل قد توافرت له أركان جريمة الاختلاس وفقاً لأحكام القانون الجنائي وذلك لاختلاف مناط العقاب الجنائي عن العقاب التأديبي.
ومن حيث إن الثابت من تحقيقات الشركة المطعون ضدها في المحضر رقم 20 لسنة 1991 وما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة المذكورة لجرد مخزن الوقود عهدة الطاعن من وجود عجز وتلاعب ظاهر بعهدته قدرت قيمته بحوالي 178420 جنيهاً.
وقد أنكر جميع الشهود المنسوب إليهم توقيعاتهم على البونات هذه التوقيعات وقرروا أن الذي قام بالتعديل والحصول على كمية الوقود محل العجز هو الطاعن، وأن هذه المستندات مخزنية وبحوزة الطاعن.
وإذا كان ذلك ما تقدم وإذ لم يستطع الطاعن أن ينفي هذه الواقعة عن نفسه مما يجعل إسنادها إليه قد جاء صحيحاً وذلك بصرف النظر عن تكامل أركان جريمة الاختلاس الجنائية لاستقلال مجال الجريمة الجنائية عن المخالفة التأديبية والذي خرج بها الطاعن عن مقتضيات الواجب الوظيفي بوصفه أمين عهدة وهو ما يقتضي منه المحافظ على أموال وممتلكات الشركة التي يعمل بها.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى برفض الطعن التأديبي موضوعاً المقام من الطاعن طعناً على القرار الصادر بتوقيع عقوبة الفصل عليه، فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه.
ولا ينال مما تقدم ما أثاره الطاعن في تقرير طعنه وأن اللجنة الثلاثية قد أبدت رأيها بفصله من الخدمة قبل أن يقول القضاء كلمته وأن الاتهام الموجه إليه لو كان صحيحاً لأحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة الاختلاس. إذ أن ذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن ما أبدته اللجنة الثلاثية في هذا الشأن هو رأي استشاري لا يلزم الجهة الإدارية في هذا الشأن "حكم المحكمة الصادر في الطعن رقم 1707 لسنة 36 جلسة 27/ 4/ 1993" فضلاً عنى أن ما أثاره الطاعن في طعنه من أن النيابة العامة قد حفظت الموضوع إدارياً مردود عليه وفقاً لما سلف بيانه من استقلال الجريمة عن المخالفات التأديبية.
كما لا ينال مما تقدم ما أورده الطاعن في صحيفة طعنه من أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على الاستنتاج لأنه استنتج من سداد الطاعن لمبلغ 2000 جنيه تحت العجز إدانته، إذ أن ما أورده الطاعن في هذا الشأن ينفيه ما هو ثابت من الاطلاع على أسباب الحكم المطعون فيه من أنه قد أقام قضاءه على ما ورد بتحقيقات الشركة وما انتهت إليه اللجنة المشكلة لجرد عهدة الطاعن وما ورد على لسان الشهود الذين سمعت شهادتهم بالتحقيقات وهي أدلة كافية لحمل القرار المطعون فيه على سببه.
وترتيباً على ما تقدم يكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء برفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 3555 لسنة 41 ق جلسة 8 / 8 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 107 ص 1085

جلسة 8 من أغسطس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(107)

الطعن رقم 3555 لسنة 41 قضائية عليا

عاملون بالقطاع العام - تأديب - ميعاد الطعن في قرارات الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم.
المادتان 82، 84 من القانون رقم 48/ 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام، و42 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
المشرع حدد ميعاد الطعن في قرارات الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بالقطاع العام بمدة ثلاثين يوماً تحسب من تاريخ علم العامل يقيناً بالقرار المطعون فيه ويتم التظلم إلى المحكمة التأديبية المختصة - مؤدى ذلك. أن القانون لم يشترط التظلم من هذه القرارات إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها ومع ذلك إذا تم التظلم منها فلا بطلان وإنما يتعين رفع الطعن إلى المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم اليقيني أو من تاريخ رفض التظلم صراحة أو بعد انقضاء المدة المقررة للبت في هذا التظلم من قبل جهة الإدارة وهي ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم 13/ 6/ 1995 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3555 لسنة 41 ق. ع طعناً على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 15/ 4/ 1995 في الطعن رقم 299 لسنة 33 ق المقام من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الشركة المطعون ضدها رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه الحكم
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
وثانياً: الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن.
ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن المقام من المطعون ضده والصادر فيه هذا الحكم وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد جرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وتعديله ليكون بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص الطعن بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 19/ 7/ 1995 على النحو الثابت بمحضرها وبجلسة 1/ 10/ 1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص وحددت لنظره أمامها جلسة 11/ 11/ 1997 وتدول نظر الطعن أمامها وبجلسة 23/ 3/ 1999 قررت الدائرة الخامسة فحص إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 23/ 5/ 1999 وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/ 8/ 1999 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد أقيم في خلال الميعاد المقرر له قانونياً.
وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإنه - حسبما يبين من الأوراق - أن الشركة الطاعنة كانت قد أجرت تحقيقاً مع المطعون ضده قيد برقم 71 لسنة 1990 نسبت إليه فيه ارتكابه المخالفات الآتية:
1) عدم تواجده بعملية 8 سموحه بصفته المهندس المسئول بها اعتباراً من 10/ 7/ 1990 ولمدة 14 يوماً حسبما ورد بشكاوى هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية وشكوى المقاول/ .......
2) تقاعسه عن إصلاح السيارة الخاصة بمهندس الهيئة المذكور وتراخيه عن تدبير سيارة أخرى لاستخدامها منذ 7/ 7/ 1990 ولمدة 17 يوماً نجم عنها خصم مبلغ 565 جنيهاً من مستحقات الشركة لدى الهيئة بالمستخلص رقم 21 المحرر عن المدة من 1/ 7/ 1990 حتى 5/ 8/ 1990.
3) عدم خصم نسبة 15% من مستحقات المقاول/ ...... عن الأعمال التي تمت بخط الطرد 500 مم بعملية أبي قير المعمورة لحين إجراء التجارب وقد بلغ إجمالي ما لم يتم خصمه من هذا البند حتى تاريخ اكتشاف الواقعة مبلغ 6160 جنيهاً ثم جرى الخصم من مستحقات المقاول بالمستخلص رقم 44 المحرر في 30/ 6/ 1990.
4) عدم خصم قيمة إصلاح مواسير المياه التالفة التي تسبب المقاول/ ...... في إتلافها خلال الفترة من 12/ 9/ 1987 حتى 19/ 7/ 1990 والبالغ جملتها 5573.195 جنيه حتى تم اكتشاف الواقعة حيث خصم من هذا المبلغ من مستحقات المقاول بالمستخلص رقم 34 وجاري خصم الجزء الباقي من مستحقات المقاول.
5) تسليم المقاول/ ........ شاكوش تكسير في 1/ 1/ 1988 وعدم خصم قيمة إيجار له حتى ارتجاعه في 1/ 6/ 1990.
6) تهديده المقاول/ ......... الإضرار به وتعمده عدم استلام الأعمال المنتهية مما حدا بالمقاول إلى مطالبة الشركة بتعويض عن مدة توقفه الفترة من 10/ 7/ حتى 21/ 7/ 1990 بواقع 1000 (ألف جنيه) يومياً.
7) عدم خصم نسبته الـ20% لحين إجراء الفحص التجاري على مستحقات المقاول/ ...... بلغت جملتها 17427 جنيهاً واحتساب علاوة حفر وتكسير تربة حجرية وصخرية للمقاول لم تنفذ على الطبيعة بلغت جملتها سبعة آلاف جنيه.
8) احتساب كمية إضافية لشركة فيرد "القائمة بتنفيذ الخوازيق بعملية عقد 8 سموحة لم تنفذ على الطبيعة بلغت جملتها 80550 جنيه.
9) تسليم المقاول/ ........ ماكينة نزع المياه الفترة من 16/ 6 حتى 10/ 7/ 1990 دون احتساب قيمة إيجارية لها لمدة 24 يوماً كما سلم ماكينة أخرى الفترة من 11/ 7 حتى 8/ 8/ 1990 دون احتساب قيمة إيجارية لها مدة 29 يوماً.
وقد أجرت الشركة الطاعنة تحقيقاً ضد المطعون ضده قيد برقم 71 لسنة 1990 وانتهت فيه إلى مجازاته بخصم شهر من راتبه لما ثبت بحقه مع تحميله مبلغ 540 خصمت من مستحقات الشركة لدى الهيئة العامة للصرف الصحي وذلك لعدم تواجد السيارة لمدة ستة عشر يوماً مع مهندس الهيئة وكذلك لانقطاعه عن العمل مدة أربعة عشر يوماً وقد أوضحت مذكرة التصرف في التحقيق المذكورة والمحررة 20/ 11/ 1990 إلى ثبوت بعض الوقائع المذكورة ضد المطعون ضده وعدم ثبوت البعض الآخر وعليه فقد صدر قرار مجازاته رقم 11 لسنة 1991 الذي تضمن مجازاته بخصم شهر من أجره استناداً لمذكرة التصرف المذكورة.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعد أن قصر المطعون ضده طلباته في الطعن على هذا القرار في شقه الخاص بالمجازاة دون التحميل تأسيساً على أن قرار جهة الإدارة يتعين تسبيبه بصورة واضحة تمكن من تفهمه ورقابته أما إذا اكتفى القرار التأديبي بترديد حكم القانون دون أن يوضح الأسباب التي من أجلها اتخذ القرار في حكم الخالي من التسبيب ولا يغني في هذه الحالة مجرد الإحالة إلى أوراق أو وثائق أو مستندات أخرى لا تكفي لقيام التسبيب ولذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد ولد معيباً في ضوء نص المادة 81 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 لأن أي قرار بالعقوبة يتعين أن يكون مسبباً وهذا القرار لم يصدر مسبباً وعلى ذلك فقد انتهت المحكمة إلى إلغاء القرار المشار إليه.
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل مؤسساً إياه على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذا اعتبر الطعن في القرار التأديبي رقم 11 لسنة 1991 قد رفع خلال المواعيد والتي هي ثلاثون يوماً من تاريخ علم العامل يقيناً بقرار الجزاء الصادر ضده وذلك حسب نص المادة 84/ 4 من قانون العاملين بشركات القطاع العام رقم 48 لسنة 1978 ولا محل للاحتجاج بمواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها في المادة 24 من قانون مجلس الدولة إذ إن النص الوارد بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بنص تشريعي آخر لاحق عليه، كما أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ ركن إلى عدم وجود سبب كاف للقرار المطعون فيه يؤيد صحة إصداره وعليه فقد قام بإلغائه ذلك أن هذا القرار قد صدر استناداً إلى تحقيق قانوني صحيح حيث تمت مواجهة المطعون ضده بالمخالفات المنسوبة إليه وسمعت أقواله وحقق دفاعه كما سمعت أقوال شهود الواقعة وخلصت جهة الإدارة إلى ثبوت بعض هذه الوقائع ولم يثبت البعض الآخر وقد صدر قرار الجزاء صحيحاً استناداً للمخالفات التي نسبت إليه وذلك إعمالاً لنص المادة 81 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن والذي ساقه الطاعن بصفته في تقرير طعنه، فإن المادة 84/ 4 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام تنص على أن "لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين.. توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في المادة 82 من هذا القانون ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه.
ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد ميعاد الطعن في قرارات الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بالقطاع العام بمدة ثلاثين يوماً تحسب من تاريخ علم العامل يقيناً بالقرار المطعون فيه ويتم التظلم إلى المحكمة التأديبية المختصة وأن مؤدى ذلك أن القانون لم يشترط التظلم من هذه القرارات إلى الجهة مصدرة القرارات أو الجهة الرئاسية لها ومع ذلك إذا تم التظلم منها فلا بطلان وإنما يتعين رفع الطعن إلى المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم اليقيني أو من تاريخ رفض التظلم صراحة أو بعد انقضاء المدة المقررة للبت في هذا التظلم من قبل جهة الإدارة وهي ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم.
ولما كان ذلك ما تقدم. وكانت المادة 42 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد قضت على أنه مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث أولاً من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضي الدولة.
ووفقاً لأحكام هذا النص وحسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فإن مواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها في المادة 24 من قانون مجلس الدولة هي التي تطبق في شأن العاملين في القطاع العام.
ولما كان الثابت أن المطعون ضده وهو يعمل بالدرجة الأولى بالشركة الطاعنة أنه قد علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 12/ 1/ 1999 وأقام طعنه أمام المحكمة التأديبية المطعون في حكمها بتاريخ 6/ 3/ 1991 إعمالاً للمواعيد الواردة في نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الطعن شكلاً، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه سليم وذلك لاعتداده بمواعيد الإلغاء الواردة بقانون مجلس الدولة المشار إليه وبالتالي فلا محل للنص على هذا الحكم بهذا الوجه من الطعن لصراحة نص المادة 42 من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن وهو عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه فإنه قد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه فإذا توافر لجهة الإدارة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكاً معيباً ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته وكان اقتناعها على هذا الوجه للمصلحة العامة، وقام قرارها بإدانة سلوك الموظف على وقائع صحيحة وثابتة من عيون الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها كان قرارها في هذا الشأن قائماً على سببه حصيناً من الإلغاء." حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 485، 518 لسنة 29 ق. جلسة 23/ 11/ 1985".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بشأن إلغاء القرار المطعون فيه رقم 11 لسنة 1991 تأسيساً على انعدام سببه القانوني إذ خلا هذا القرار من السبب الذي يؤدي إليه وأن ما ثبت ضد الطاعن بمذكرة التصرف في التحقيق رقم 71 لسنة 1990 لا يكفي لتسبيب القرار حسبما نص المشرع ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد أغفل ضمانة جوهرية مقررة لصالح الطاعن. وانتهى إلى إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه على أنه متى كان ذلك ما تقدم وكان الثابت من ملف الطعن رقم 299 لسنة 33 ق أن الشركة الطاعنة قد أجرت تحقيقاً مع المطعون ضده بالصفحات من 18 وحتى 38 بذات التحقيق كما سئل فيه شهود الواقعة بالنسبة للوقائع المسندة إليه وقد سمع فيه شهود النفي والإثبات وتم إعداد مذكرة بالتصرف فيه برقم 71 لسنة 1990 انتهت فيها الشركة إلى ثبوت بعض الوقائع المذكورة قبل المطعون ضده وانتهت إلى مجازاته إدارياً عن هذه الوقائع سيما وأن القرار التأديبي هو حالة واقعية أو قانونية تدفع جهة الإدارة لإصدار قرارها متى توافرت ويتوافر بها ركن السبب في القرار وبناءً على ذلك يكون قرار الجزاء المطعون عليه قد صدر صحيحاً مستنداً إلى صحيح وكامل سببه. ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى غير ذلك، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء برفض طلب إلغاء قرار الشركة المطعون ضدها رقم 11 سنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 11 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن 978 لسنة 38 ق جلسة 8 / 8 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 106 ص 1079

جلسة 8 من أغسطس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، ومحمد عبد البديع عسران، وسمير إبراهيم البسيوني، وعبد الباري محمد شكري - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------------

(106)

الطعن رقم 978 لسنة 38 قضائية عليا

تأديب - جزاءات - جزاء الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى - شرط توقيعه.
إعمال جزاء الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة يتطلب ألا يكون العامل في أدنى درجات السلم الوظيفي. لأن صدور مثل هذا الجزاء على العامل في أدنى درجات التعيين يجعله مخالفاً للقانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون قد أتى بعقوبة لم ينص عليها في القانون فضلاً عن استحالة تنفيذها. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 15/ 3/ 1992 أودع الأستاذ/ ......... المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن السيد وزير العدل بصفته، أودع تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية في القضية رقم 2 لسنة 1992 تأديب بجلسة 9/ 2/ 1992 الذي قضى بمجازاة المطعون ضده بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
ويطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن. الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في المنطوق وتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده. وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 29/ 3/ 1992.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 26/ 1/ 1999 بحضور ممثل الجهة الإدارية وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 21/ 3/ 1999 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم بجلسة 25/ 7/ 1999 ثم قررت مد أجل الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فيما نسب إلى المطعون ضده بوصفه محضراً بمحكمة كوم حمادة أنه في الجنحة رقم 1251 لسنة 1991 كوم حمادة قام بإعلان المواطن/ ...... على غير محل إقامته ونسب إليه التوقيع بالاستلام رغم أنه لم يوقع ولم يتسلم الإعلان كما أن محل إقامته غير المعلن فيه.
وقد خلص مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية إلى أن ما نسب إلى المحضر المذكور أي المطعون ضده فضلاً عن أنه يشكل جنايتي تزوير محرر رسمي هو الإعلان بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي الانتقال إلى مكان غير المعتاد لإقامة المراد إعلانه وإثباته على غير الحقيقة تقابله مع الأخير ثم وقع على المحضر محل الجريمة بتوقيع نسب زوراً للمدون اسمه في ورقة الإعلان ثم بصم على هذا المحرر ببصمة خاتم غير مقروءة , وكذا جناية استعمال محرر مزور فيما زور من أجله وهو الأمر المعاقب عليه بنصوص قانون العقوبات. فإنها تشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي الذي يفرض عليه الأمانة والدقة لما للعمل المكلف به من أهمية بالغة وآثار في غاية الخطورة وأن اقترفه يقلل من الثقة في جهة عمله التي ينتمي إليها ويجعلها محل تشكك من جمهور المتقاضين. وهي بمنأى عن ذلك. إذ إن المفروض في الجهاز المعاون للقضاء والنيابة العامة أن يكون على مستوى الأمانة والشرف لما للقضاء من مكانة وقدسية تسمو على أي مكانة عداها. الأمر الذي يضاعف من جسامة ما اقترفه الموظف المحال وهو الأمر الذي يدعو إلى أخذه بالجزاء المناسب زجراً له وردعاً لسواه مما قد تسول له نفسه اقتراف مثل فعله وجرمه ومن ثم ينتهي المجلس إلى مجازاته تأديباً بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية إعمالاً لنص الفقرة التاسعة من المادة 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
لم يرتض الطاعن بصفته هذا الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل للأسباب المبينة بتقرير الطعن ومؤداها أن المطعون ضده عين بالقرار الوزاري رقم 5824 في 7/ 10/ 1987 بالدرجة الرابعة المكتبية وما زال يشغلها. وهذه الوظيفة هي أدنى وظائف المجموعة التي يشغلها ولا توجد وظائف في ذات المجموعة منها الأمر الذي ينتج عنه أن قرار الجزاء يعتبر كأن لم يكن في حين إن الجزاء يجب أن يكون متفقاً مع حقيقة الواقع ومتناسباً مع المخالفة المرتكبة بينما الحكم المطعون فيه مستحيل التنفيذ لأن المطعون ضده يشغل أدنى الدرجات اعتباراً من تاريخ دخوله الخدمة وظل يشغلها حتى صدور الحكم المطعون فيه، لذا يتعين إلغاء هذا الحكم وتوقيع الجزاء المناسب من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (80) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إنه يتعين بداءة الإشارة إلى أن المطعون ضده لم يطعن على قرار مجلس التأديب ومن ثم يكون هذا القرار قد غدا نهائياً فيما يتعلق بثبوت إدانته عن المخالفات التأديبية المنسوبة إليه، ويقتصر ما هو معروض على المحكمة الآن على طعن الجهة الإدارية على الجزاء الذي تضمنه قرار مجلس التأديب لتوقيع جزاء آخر يتفق مع أحكام القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال جزاء الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة يتطلب أن يكون العامل في أدنى درجات السلم الوظيفي لأن صدور مثل هذا الجزاء على عامل في أدنى درجات التعيين يجعله مخالفاً للقانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون قد أتى بعقوبة لم ينص عليها القانون فضلاً عن استحالة تنفيذها (طعن رقم 1826/ 29 ق بجلسة 3/ 3/ 1987، والطعن رقم 1554/ 21 ق بجلسة 12/ 3/ 1988).
ومن حيث إنه متى كان ذلك. وكان الثابت أن المطعون ضده يشغل منذ تعيينه الدرجة الرابعة وهي أدنى وظيفة محضر المقرر لشغلها الحصول على مؤهل متوسط فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بتوقيع هذا الجزاء غير الجائز توقيعه على من يشغل أدنى درجات الوظيفة المعين عليها الأمر الذي يتعين إلغاؤه في هذه الخصوصية وتوقيع جزاءً آخر مناسباً لما يثبت في جانبه من المخالفات من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (80) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ومجازاة المطعون ضده/ ........ بالوقف عن العمل لمدة شهور مع صرف نصف الأجر.

الطعن 249 لسنة 42 ق جلسة 1 / 8 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 105 ص 1067

جلسة 1 من أغسطس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وسامي أحمد محمد الصباغ - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(105)

الطعن رقم 249 لسنة 42 قضائية عليا

محال صناعية وتجارية - ترخيص إقامتها - المخاطر الناجمة عن إدارتها - الوسيلة القانونية لمواجهتها.
المواد 2، 9، 12، 16، 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية.
القانون نظم وسيلتين لمواجهة ما قد يترتب على إدارة المحلات من خطورة على الصحة العامة أو الأمن العام - الوسيلة الأولى: يكون الالتجاء إليها في أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها في استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام وفيها يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه. وبعرض محضر الضبط على القاضي الجزئي خلال أربع وعشرين ساعة. جهة الإدارة في قيامها بإصدار أمر الضبط تباشر عملاً من أعمال الضبط القضائي. الوسيلة الثانية: جواز إلغاء رخصة المحل في الحالات التي تبينها المادة (16) ومنها حالة ما إذا أصبح في استمرار إدارة المحل خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه. لمدير عام إدارة الرخص إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً - القرار يكون واجب التنفيذ بالطريق الإداري - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 23/ 10/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 249 لسنة 42 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 636 لسنة 2 ق بجلسة 29/ 8/ 1995 القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة ثم بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
وتحددت جلسة 19/ 10/ 1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، وتداولت نظره بالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا. الدائرة الأولى/ موضوع "لنظره بجلسة 21/ 3/ 1999، وقد نظرته هذه المحكمة ثم قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن ورثة المرحوم/ ...... أقاموا الدعوى رقم 636 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا وطلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم بأن رئيس مركز ومدينة كفر الزيات أصدر القرار رقم 1556 في 16/ 11/ 1994 متضمناً غلق مدبغة جلود ملكهم بالطريق الإداري لخطورتها على الصحة العامة ونقص شرط المسافة بينها وبين المنطقة السكنية بمنطقة الجزيرة بكفر الزيات.
ونعى المدعون على القرار بمخالفته لأحكام القانون، والانحراف في استعمال السلطة ذلك لأن المدبغة مقامة منذ نحو مائة عام في منطقة كانت تبعد عن العمران بمسافات بعيدة إلا أن الجهة الإدارية هي التي أصدرت تراخيص بالبناء على الأرض المحيطة دون أن تراعى المسافة الواجب توافرها في البعد بين المدبغة وتلك المساكن مما يجعل الخطأ القائم مصدره جهة الإدارة ذاتها ولا ينبغي تحميلهم بآثاره.
أما من ناحية الشروط الصحية فقد تم مراعاتها من جانبهم بدليل عدم وجود محاضر محررة ضدهم بهذا الشأن.
وخلص المدعون من ذلك إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم الواردة في العريضة.
وبجلسة 29/ 8/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا حكمها في الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة مصروفاته.
وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أحكام المواد 12، 16، 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة حيث خول المشرع مدير عام إدارة الرخص في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحلات التي تسري عليها أحكامه إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري. كما حدد المشرع أحوال إلغاء الترخيص وذلك على سبيل الحصر، ونظراً لخطورة غلق المحل وأثره على السمعة التجارية وحرمة الملكية الخاصة فقد قصرت سلطة غلق المحلات بجميع أنواعها على القاضي الذي تتدرج سلطته من الغلق المؤقت إلى الدائم إلى الإزالة نهائياً.
وأضاف الحكم بأنه نظراً لأن المدبغة محل القرار المطعون فيه مقامه منذ سنوات طويلة ولم يوقف نشاطها كلياً أو جزئياً بسبب خطورتها على الصحة العامة، فإن الغلق الإداري كلياً من جانب الجهة الإدارية دون وجود حكم جنائي بذلك ضد المدعين يكون من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه غير صحيح. هذا إلى جانب ما كشفت عنه الأوراق من موافقة جهة الإدارة على طلب المدعين من إزالة ما يعتقد أنه خطر على الصحة العامة وذلك بتوصيل شبكة الصرف الخاصة بها بشبكة الصرف الصحي وقيامهم بسداد الرسوم المستحقة، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق مخالفاً للقانون. ويتحقق بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه إلى جانب تحقق ركن الاستعجال لما في تنفيذ القرار من حرمان للمدعين والعمال من مصدر رزق مشروع، وانتهى الحكم من ذلك إلى قضائه المشار إليه.
ومن حيث إن مبنى هذا الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأن جهة الإدارة واستخدمت حقها في الغلق الإداري المقرر قانوناً باعتبار أن المدبغة كانت تعمل إبان فترة صدور القرار الطعين بدون ترخيص بعد أن انتهت مدة الترخيص المؤقت الذي لم تقم الإدارة بتجديده. كما أن مبررات المحافظة على الصحة العامة قائمة لما يتسبب فيه ممارسة هذا النشاط من وجود خطر داهم يهدد المواطنين ويستوجب الغلق باعتباره الوسيلة اللازمة لوقف هذا الخطر مما يجعل من تنفيذ الحكم حدوث نتائج يتعذر تداركها، وتقتضى القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغائه، وخلصت الجهة الطاعنة من ذلك إلى طلباتها السابقة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ومردهما إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية فوجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول: قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، والثاني: يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الأصل على أسباب جدية، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بركن الجدية فإن المادة (2) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك.
وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً. وتنص المادة (7) على أن الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان:
أ) اشتراطات عامة وهي الاشتراطات الواجب توافرها في كل المحال أو في نوع منها وفي مواقعها، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية..
ب) اشتراطات خاصة وهي التي ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص، وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبه عنه بناءً على اقتراح الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها في أي محل مرخص له.
وتنص المادة (9) على أن الرخص التي تصرف طبقاً لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها، ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة.
كما تنص المادة (12) بأنه في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام إدارة الرخص بناءً على اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل إصداره قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري.
وتنص المادة (16) على أنه "تلغى رخصة المحل في الأحوال الآتية:
6 - إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه.
7 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم إقامة منشآت فوقه.
وتقضي المادة (17) بأن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة يعاقب مرتكبها.
وفي أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها في استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه، ويعرض محضر الضبط على القاضي الجزئي لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن القانون نظم وسيلتين لمواجهة ما قد يترتب على إدارة المحلات الخاصة الخاضعة لأحكامه من خطورة على الصحة العامة أو الأمن العام، الوسيلة الأولى: ويكون الالتجاء إليها في أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها في استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه على أن يعرض محضر الضبط على القاضي الجزئي لتأييد أمر الضبط خلال أربع وعشرين ساعة على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة (17) المشار إليها، وجهة الإدارة في قيامها بإصدار أمر الضبط والتحفظ على المحل بوضع الأختام عليه تباشر بذلك عملاً من أعمال الضبط القضائي.
والوسيلة الثانية: جواز إلغاء رخصة المحل في الحالات التي بينتها المادة (16) ومنها حالة ما إذا أصبح في استمرار إدارة المحل خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه، لمدير عام إدارة الرخص إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام القانون، ففي هذه الحالة يكون القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري، وغير لازم فيه أن يكون منشأ الخطورة على الصحة العامة أو الأمن العام راجعاً إلى مخالفة أحكام ذلك القانون أو القرارات المنفذة له طبقاً لما ورد بحكم المادة (17) المشار إليها خاصاً بالحالة الأولى، ذلك لأن الإيقاف الذي يصدر به القرار سواءً كان إيقافاً كلياً أو جزئياً يكون تنفيذه بالطريق الإداري ويترتب على ذلك أن تكون سلطة الجهة الإدارية في ممارستها هذا الاختصاص مستمدة من اختصاصها المقرر في مجال الضبط الإداري متى تحققت الحالة أو توافر السبب الموجب لممارسة هذا الاختصاص بقيام حالة الخطورة على الصحة العامة أو الأمن العام، وعلى ذلك يكون من غير الصحيح أن الغلق لا يجوز أن يتم إلا بحكم أو أمر من القاضي.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع هذا الطعن يبين أن المجلس الشعبي المحلي لمركز ومدينة كفر الزيات أصدر قراره رقم 87 بجلسة 6/ 1993 بالموافقة على توصية لجنة الإسكان والمرافق بإلغاء المدابغ العاملة بمنطقة الجزيرة بكفر الزيات بناءً على شكاوى القاطنين حيث يوجد تجمع سكاني كبير بمنطقة الجزيرة يبلغ 312 وحدة سكنية اقتصادية وعلى بعد أقل من عشرة أمتار كما أن هذه المدبغة تدار عن طريق ترخيص مؤقت يجدد سنوياً, وتصرف مخلفاتها بما تحتويه على مواد كيماوية بطريقة خاطئة، وقد بلغ عدد محاضر الصحة التي تم تحريرها أحد عشر محضراً وعلى ذلك صدر القرار رقم 1556 لسنة 1994 المطعون فيه متضمناً في ديباجته أنه حرصاً على الصحة العامة لسكان منطقة الجزيرة بكفر الزيات، ولنقص في شرط المسافة بين المدبغة والمنطقة السكنية طبقاً للقرار الوزاري رقم 97 لسنة 1955 فقد وافق على أن تغلق بالطريق الإداري المدبغة الخاصة بورثة/ ....... للسببين المذكورين.
ومن حيث إن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً أو قانونياً، فإذا كانت كذلك يكون القرار قام على سببه الصحيح، مطابقاً للقانون، أما إذا كانت الأصول الموجودة لا تحقق النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون.
ولما كان من حق جهة الإدارة مواجهة الخطر الناتج عن استمرار التشغيل طبقاً لحكم المادة (16) المشار إليها حتى ولو لم تكن هناك مخالفات مما يجوز تحرير محاضر عنها، كما أن المكان افتقد لشرط المسافة وهو شرط وجود واستمرار، فضلاً عن أن المدبغة كانت تدار عن طريق ترخيص مؤقت لذا يكون القرار الطعين قد قام على أسبابه الصحيحة التي تجد لها سنداً في القانون، ويتخلف بتحققها ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ودون حاجة لبحث مدى توافر ركن الاستعجال.
وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك، فإنه يكون خالف صحيح أحكام القانون، ويتعين القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

الطعن 2030 لسنة 42 ق جلسة 31 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 104 ص 1061

جلسة 31 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن، وفريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ويسري هاشم الشيخ - نواب رئيس مجلس الدولة

--------------

(104)

الطعن رقم 2030 لسنة 42 قضائية عليا

تأديب - جزاءات - القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء - سلطة الجهة الإدارية في تعديله أو إلغائه. قيود.
المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة معدلاً بالقانون رقم 115/ 1983.
المشرع قد خول السلطة المختصة مكنة حفظ التحقيق وإلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله وإنه قيد السلطة المختصة لدى ممارسة هذه المكنة بقيد زمني مؤداه أن تمارس هذه المكنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء. إذا قرر القانون ميعاداً محدداً للسلطة الأعلى تستطيع خلاله تعديل قرار السلطة الأدنى في توقيع الجزاء. فإن ذلك يعني تقرير سلطة سحب القرار الإداري وإصدار قرار جديد، وهو ما يلزم أن يصدر عن السلطة المختصة خلال الأجل المضروب وهو ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء. إذا ما تجاوزت السلطة المختصة هذا الميعاد فإن قرار الجزاء يكون قد لحقه تجاه الجهة الإدارية حصانة يمتنع معها على السلطة المختصة تعديله - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 2/ 1996 أودع الأستاذ/ ........ المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2030 لسنة 42 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 20/ 12/ 1995 في الطعن التأديبي رقم 141 لسنة 37 ق والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن - للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده الأصلي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 11/ 11/ 1998 وبجلسة 14/ 4/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا. الدائرة الرابعة. لنظره بجلسة تحددها المحكمة، وبجلسة 29/ 5/ 1999 نظرت المحكمة الطعن واستمعت إلى ما رأت لزوم الاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية فمن ثم يعد مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص. حسبما يبين من الأوراق. في أنه بتاريخ 3/ 12/ 1994 أقام المطعون ضده طعناً أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية قيد برقم 141/ 37 ق طالباً الحكم بإلغاء قرار محافظ البحيرة بتعديل قرار الجزاء الموقع عليه بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء الموقع عليه وذلك بالمخالفة لحكم المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وذكر شرحاً لطعنه أنه صدر القرار رقم 810 بتاريخ 23/ 9/ 1993 من الإدارة التعليمية بكفر الدوار متضمناً مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وذلك لما نسب إليه بصلب هذا القرار، وتم إرسال ملف التحقيق إلى محافظة البحيرة للتعقيب في 14/ 10/ 1993 ووافق محافظ البحيرة على تعديل الجزاء المشار إليه في 10/ 5/ 1994 إلى خصم ثلاثين يوماً من الرواتب وورد هذا التعقيب إلى الجهة الإدارية بتاريخ 21/ 7/ 1994، ونعى المطعون ضده على هذا القرار مخالفته للقانون لأن السلطة المختصة قامت بتعديل الجزاء بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء وذلك بالمخالفة لحكم المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر، واختتم صحيفة طعنه بالطلبات سالفة البيان.
وبجلسة 20/ 12/ 1995 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن مفاد نص المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين أن المشرع خول السلطة المختصة مكنة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله غير أن المشرع. قيد السلطة المختصة لدى ممارسة هذه المكنة بقيد زمني مؤداه أن تمارس هذه المكنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء. وأن الثابت من الأوراق أن ملف التحقيق أرسل إلى المحافظ للتعقيب عليه بتاريخ 14/ 10/ 1993 إلا أنه وافق بتاريخ 10/ 5/ 1994 على تعديل قرار الجزاء المشار إليه وقد ورد التعديل إلى جهة الإدارة بتاريخ 21/ 7/ 1994 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً وقد مضى أكثر من شهر على تاريخ إبلاغ المحافظ بقرار الجزاء مما يجعل قراره مخالفاً لحكم القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وأية ذلك أن مدة الثلاثين يوماً الواردة في المادة 82 المشار إليها هو الميعاد الذي يجب على السلطة التأديبية إخطار السلطة المختصة خلاله بالقرارات التأديبية الصادرة منها ضد العاملين، فلا يعتبر قرارها في هذا الشأن نافذاً إلا بمضي هذه المدة، ولم يرتب المشرع أية آثار قانونية على قيام السلطة المختصة بتعديل القرار الصادر بتوقيع الجزاء بعد مضي الثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بهذا القرار.
ومن حيث إن المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115/ 1983 تنص على أن "يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يلي.. وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضاً إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحكمة التأديبية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها القرار..."
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع قد خول السلطة المختصة مكنة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله وأنه قيد السلطة المختصة لدى ممارسة هذه المكنة بقيد زمني مؤداه أن تمارس هذه المكنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء وقد استقرت أحكام هذه المحكمة على أنه إذا قرر القانون ميعاداً محدداً للسلطة الأعلى تستطيع خلاله تعديل قرار السلطة الأدنى في توقيع الجزاء، فإن ذلك يعني تقرير سلطة سحب القرار الإداري وإصدار قرار جديد. وهو ما يلزم أن يصدر عن السلطة المختصة خلال الأجل المضروب وهو ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء وفقاً لنص المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978، فإذا ما تجاوزت السلطة المختصة هذا الميعاد فإن قرار الجزاء يكون قد لحقه تجاه الإدارة حصانة يمتنع معها على السلطة المختصة تعديل قرار الجزاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه تم إبلاغ محافظ البحيرة بقرار الجزاء الموقع على "المطعون ضده في 14/ 10/ 1993 إلا أنه أصدر قراره بتعديل الجزاء من خصم خمسة أيام إلى خصم ثلاثين يوماً في تاريخ 10/ 5/ 1994 أي بعد فوات الميعاد الذي أباح خلاله القانون للسلطة المختصة تعديل قرار الجزاء مما يجعل قراره والحال كذلك مخالفاً لحكم القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد أخذ بهذه الوجهة من النظر وقضى بإلغاء قرار محافظ البحيرة المطعون فيه، فإنه يكون قد وجه الحق في قضائه ويكون الطعن عليه في غير محله متعيناً رفضاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 4040 لسنة 40 ق جلسة 31 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 103 ص 1053

جلسة 31 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن، وفريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ويسري هاشم الشيخ - نواب رئيس مجلس الدولة

----------------

(103)

الطعن رقم 4040 لسنة 40 قضائية عليا

تأديب - مخالفات تأديبية - اقتصار الموظف في أدائه لعمله على تطبيق ما هو قائم من قواعد وتعليمات دون الاقتراح بشأنها أي تعديل لا يعد مخالفة.
إذا كان الموظف يحسن التصرف في حدود ما هو قائم من تنظيم مطبق، فإنه يكون من قبيل التعسف أن يتطلب فيمن في مثل موقعه الوظيفي أن يكون مسئولاً عن اقتراح تنظيم أفضل ورفع المذكرات في هذا الشأن وذلك أنه طالما لم يخالف قاعدة تنظيمية معمولاً بها، ولم يكن شاغلاً لموقع قيادي تفرض عليه واجبات وظيفته اقتراح القواعد التنظيمية، فإنه لا يكون قد أخل بواجب وظيفي أو ارتكب مخالفة تأديبية إذا ما اقتصر في أدائه لعمله على تطبيق ما هو قائم من قواعد وتعليمات دون أن يقترح بشأنها أي تعديل أو تبديل. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 17/ 8/ 1994 أودعت الأستاذة الدكتورة/ ..... المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4040 لسنة 40 ق في الحكم الصادر بجلسة 19/ 6/ 1994 من المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى رقم 656 لسنة 21 والقاضي ببراءة كل من.... و.... مما هو منسوب إليهما.
وطلب الطاعن - للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المخالفين بالجزاء الذي تراه المحكمة مناسباًَ.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الموضح بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 6/ 9/ 1997 وبجلسة 22/ 4/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - لنظره بجلسة 18/ 7/ 1988، وفيها نظرت المحكمة الطعن وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 29/ 5/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وقد انقضى الأجل المعين دون أن يتقدم أي من الطرفين بمذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية فمن ثم يعد مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 22/ 4/ 1993 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى التأديبية رقم 656 لسنة 21 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد كل من:
1 - ..... رئيس الوحدة الزراعية بالجمعية التعاونية الزراعية بالجيزة - درجة ثانية.
2 - ...... مهندس بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالغربية - درجة ثانية.
لأنهما بتاريخ 8/ 2/ 1988 حال كون الأول أمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بالقوشية، وبوصف الثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، سلكاً مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة وأهملا في عملهما مما أدى إلى إلحاق ضرر بمصلحة مالية للدولة بأن: -
اشتركاً في صرف مبلغ 32728 جنيه كفروق أسعار للمقاول/ ........ بالمستخلص النهائي للعملية المنفذة بمعرفة المقاول لصالح الجمعية تنفيذاً لعقد المقاولة المحرر بينهما في 15/ 10/ 1984 وذلك بالمخالفة للبند الثاني عشر من هذا العقد الذي ينص على أنه لا يحق لأحد الطرفين طلب تعديل الثمن مهما حصل من تقلبات في أسعار مواد البناء أو أجور العمال.
ورأت النيابة الإدارية أن المتهمين بذلك قد ارتكبا المخالفة المالية المنصوص عليها في المواد 76/ 3، 77/ 4، 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت محاكمتهما تأديبياً بمقتضى المواد سالفة الذكر والمواد الواردة تفصيلاً بتقرير الاتهام.
وبجلسة 19/ 6/ 1994 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على ما ثبت من تحقيقات النيابة الإدارية وما قرره المتهمان من أن صرف مبلغ 32728 جنيهاً إلى المقاول المذكور كان تنفيذاً لما قرره مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بجلسة 14/ 3/ 1986 وبعد العرض على الاتحاد العام لتعاونيات البناء والإسكان وموافقته على صرف المبالغ المشار إليها للمقاول المذكور تأسيساً على انتهاء التعامل بالأسعار المدعمة وتحميل أعضاء الجمعية بفروق الأسعار، ومن ثم فإن مسلك المحالين لا يشكل مخالفة تخل بسمعتهما الوظيفية ومن ثم فلا وجه لمساءلتهما تأديبياً.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم الطعين قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبب على النحو التالي: - 1) أن الحكم الطعين استدل على براءة المحالين على أن الصرف قد تم بعد العرض على الاتحاد العام لتعاونيات البناء والإسكان وموافقة لجنة الخطة ولجنة الفتوى على الصرف في ميدان موافقة الاتحاد التعاوني انصبت على ما أنهت إليه لجنة الخطة ولجنة الفتوى من تحميل الأعضاء المنتفعين بمبلغ 63050 جنيهاً لانتهاء التعامل بالأسعار المدعمة، أما مبلغ 32728 جنيه فقد انتهى الرأي بشأنه إلى مخالفة الصرف لبنود العقد المبرم بين الجمعية والمقاول، وإن الحكم الطعين قد ساير ما انتهت إليه النيابة الإدارية بقضيتها رقم 600 لسنة 1989 من عدم قيام أي مخالفة لأن الصرف تم بعد سابقة العرض على الاتحاد التعاوني وهو ما يخالف ما انتهت إليه بقضيتها رقم 286 لسنة 1993 من ثبوت مسئولية المخالفين عما أسند إليهما.
2) إن ما نسب للمخالفين من صرف مبلغ 32728 جنيهاً للمقاول المذكور بالمخالفة للبند الثاني عشر من العقد المبرم بين الجمعية والمقاول منبت الصلة عن واقعة وجود زيادة فروق الأسعار قدرها 63050 جنيهاً نجمت عن انتهاء التعامل بالأسعار المدعمة وأن الربط بين هاتين الواقعتين يتمثل في وحدة العرض على الاتحاد التعاوني للبناء والإسكان.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن عقد المقاول المبرم بين الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بالقرشية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها/ ....... وبين المقاول/ ....... لبناء ستة عمارات سكنية لسكن أعضاء الجمعية قد نص في البند الثاني عشر منه على أن ثمن كل وحدة من أعمال المقاولة الموضح بالكشف المرفق قد تم تحديده والاتفاق عليه بصفة نهائية وعلى ذلك لا يحق لأحد الطرفين طلب تعديله بالتخفيض أو الزيادة مهما حصل من تقلبات أسعار مواد البناء أو أجور العمال فيما عدا المواد المسعرة رسمياً......"
ومن حيث إن النيابة الإدارية قد انتهت في مذكرتها في القضية رقم 600 لسنة 1989 في شأن اشتراك....... و........ في صرف مبلغ 32728 جنيهاً فروق أسعار للمقاول/ ....... قد تم بعد العرض على رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وموافقته على الصرف بعد العرض على لجنة الفتوى بالاتحاد بتاريخ 19/ 4/ 1987 تأسيساً على انتهاء التعامل بالأسعار المدعمة وتحميل أعضاء الجمعية بهذه الفروق، كما تضمن كتاب الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي رقم 1463 المؤرخ 26/ 4/ 1987 والمرسل إلى رئيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بالقرشية، وجوب الالتزام بأحكام العقد إذا كان ينص على أن التعاقد قد روعي فيه السعر المدعم وقد انتهى التعامل بهذه الأسعار فإن مقتضى ذلك استحقاق المقاول لفروق الأسعار ما بين سعر الأسمنت الذي تحدد وقت التعامل، والسعر الذي تحدد عند التنفيذ والذي يصرف بمقتضى أذونات وأن أعضاء الجمعية المنتفعين بوحداتها يتحملون كامل تكاليف إقامة المشروع الذي ينتفعون بوحداته ومن ثم يتحملون بقيمة كل زيادة تطرأ على تكاليف إقامة المشروع كل بنسبة ما يخصه وفقاً لتكاليفه الفعلية على أن يتولى المهندس الاستشاري للجمعية حساب فروق الأسعار بين السعر المدعم والحر.
ومن حيث إن صرف مبلغ 32728 جنيهاً كفروق أسعار للمقاول المذكور قد تم تنفيذاً لما قرره مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بالقوشية بجلسته المنعقدة في 14/ 3/ 1986.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان الموظف يحسن التصرف في حدود ما هو قائم من تنظيم مطبق، فإنه يكون من قبيل التعسف أن يتطلب فيمن في مثل موقعه الوظيفي أن يكون مسئولاً عن اقتراح تنظيم أفضل ورفع المذكرات في هذا الشأن وذلك أنه طالما لم يخالف قاعدة تنظيمية معمول بها، ولم يكن لشاغلها موقع قيادي تفرض عليه واجبات وظيفته اقتراح القواعد التنظيمية، فإنه لا يكون قد أخل بواجب وظيفي أو ارتكب مخالفة تأديبية إذا ما اقتصر في أدائه لعمله على تطبيق ما هو قائم من قواعد وتعليمات دون أن يقترح بشأنها أي تعديل أو تبديل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فيما قضى به من براءة - المطعون ضدهما استناداً لما تقدم بيانه ومن ثم يكون قد أصابه وجه الحق والقانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.