جلسة 25 من يوليو سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(102)
الطعنان رقما 5135 و5702 لسنة 43 قضائية عليا
غرف سياحية - تمثيل المنشآت السياحية لديها - قواعده.
المادتان 6، 24 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحادها، المواد 4، 28، 29 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990.
لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس إدارة وقد أوضحت اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية كيفية اختيار المنشأة السياحية المنضمة إلى الغرفة من يمثلها لديها، وإجراءات عقد الجمعية العمومية للغرفة وأن تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، ولا يجوز أن يشارك في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس إدارتها أو الاشتراك في الانتخابات والإدلاء بالأصوات إلا ممثل المنشأة السياحية المعتمد، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد ممن لهم حق الحضور والمشاركة، على أن تكون الإنابة معتمدة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 1/ 7/ 1997 أودع السيد الأستاذ الدكتور/ ....... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... بصفته رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وآخرين، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن المقيد برقم 5135 لسنة 43 ق عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة" دائرة منازعات الأفراد والهيئات ب" في الدعوى رقم 1623 لسنة 51 ق بجلسة 8/ 6/ 1997، القاضي في منطوقه بما يلي:
أولاً: إخراج المدعى عليهما الثالث والرابع من الدعوى بلا مصروفات.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليهم المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 5/ 8/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة، تقرير الطعن المقيد برقم 5702 لسنة 43 ق عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، سالف الذكر.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة في تقريري الطعنين تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، بصفة عاجلة، وبإحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقريري الطعنين على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" جلسة 4/ 1/ 1999 والجلسات التالية، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 16/ 5/ 1999، وبعد تداول نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1623 لسنة 51 ق ضد وزير السياحة وآخرين، بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 28/ 11/ 1996 طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات غرفة المنشآت الفندقية والتحفظ على محضر اجتماع الجمعية العمومية وعلى أوراق التفويض والتوكيلات وبطاقات التصويت التي تمت يوم 23/ 11/ 1996، والحكم ببطلانه، وفي الموضوع بإلغاء قرار إعلان النتيجة وبطلان إجراءات الجمعية العمومية للانتخابات في ذلك اليوم، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 14/ 11/ 1996 فتح باب الترشيح لعضوية غرفة المنشآت الفندقية ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية في دورته العاشرة (96/ 1999) وأنه تقدم بطلب ترشيح نفسه للعضوية، وتحدد يوم 23/ 11/ 1996 موعداً لإجراء الانتخابات، ثم نما إلى علم الوزير أن بعض المنشآت الفندقية والسياحية قد فوضته لتمثيلها لدى الغرفة، فأصدر كتابه رقم 2194 لسنة 1996 بالمخالفة لنص المادتين 4 و29 من اللائحة الأساسية للغرفة الصادرة بالقرار رقم 216 لسنة 1990، حيث نصت المادة (4) على أن تختار المنشأة المنضمة لعضوية الغرفة من يمثلها لدى الغرفة ويلتزم الممثل بتقديم خطاب معتمد يبين صفته، كما نصت المادة (29) على أن الذي له حق التصويت هو الممثل للمنشأة، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد على أن تعتمد هذه الإنابة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، إلا أنه عند إجراء الانتخابات تبين أن جميع الإنابات لم تعتمد وأن الممثل القانوني غير معتمد وأصدر الوزير الكتاب رقم 2213 بتاريخ 19/ 11/ 1996 بالعدول عما جاء بكتابه السابق، متضمناً شرح وتفسير مواد اللائحة مما يخرج عن اختصاصه.
وجرى تداول نظر الشق العاجل من الدعوى، وقدم الحاضر عن المدعي أربع عشرة حافظة مستندات ومذكرة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 3/ 1997 والتصريح للجهة الإدارية بإيداع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وللمدعي التعقيب في الأسبوع الرابع، وأودع وكيل المدعى عليه الثاني ورئيس غرفة المنشآت الفندقية وأمين عام الغرفة حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها أولاً: عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع، ثانياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليهما الثالث والرابع، ثالثاً: برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي، وإلزام المدعي المصروفات، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات، وأودع وكيل المدعي مذكرة صمم فيها على الطلبات، وتأجل نظر الدعوى لجلسة 6/ 4/ 1997 والجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 8/ 6/ 1997 حكمت المحكمة:
أولاً: بإخراج المدعى عليهما الثالث والرابع من الدعوى بلا مصروفات.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وشيدت المحكمة قضاءها سالف الذكر، تأسيساً على أنه بالنسبة للدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، فإنه باستعراض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، فإنه طبقاً للمادة (1) يكون إنشاء غرف المنشآت السياحية بقرار من وزير السياحة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وطبقاً للمادة (3) تعني هذه الغرف بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة وتساعد على تنمية وتنشيط السياحة، ولما كانت هذه المهمة من اختصاص الحكومة أصلاً، وفي سبيل ذلك تم تخويل غرف المنشآت السياحية نصيباً من السلطة العامة اللازمة لمباشرة مهامها، ومن ثم فإنها تعد من أشخاص القانون العام، وبذلك فإن ما يصدر عنها من قرارات يعتبر من قبيل القرارات الإدارية، مما يختص بنظر الطعن عليها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، باعتباره صاحب الولاية العامة في هذا الشأن، مما يترتب عليه أن يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على سند صحيح من القانون، جديراً بالالتفات عنه.
وقالت المحكمة أنه في خصوص الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليهما الثالث والرابع فإنه لما كان المدعي قد قرر بصحيفة معلنة، أن اختصامه لهما كان على سبيل الخطأ وأنه لا صفة لهما في الدعوى، من ثم فإنه يتعين إخراجهما من الدعوى بلا مصروفات.
وفيما يختص بموضوع الدعوى، ذكرت المحكمة بأنه يبين من الاطلاع على المادة (4) من اللائحة الأساسية للغرف السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990 أنها نصت على أن "يختار الممثل القانوني للمنشأة المنضمة إلى عضوية الغرفة من يمثلها لدى الغرفة، ويلتزم الممثل بتقديم خطاب معتمد يبين صفته، كما نصت المادة 28 من ذات اللائحة على أن "تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها نصف عدد الأعضاء، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أي عدد من هؤلاء الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين..."، ونصت المادة 29 من اللائحة المذكورة على أنه "لا يجوز أن يشارك في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو في الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة أو الاشتراك في الانتخابات التي تجريها الغرفة والإدلاء فيها بالأصوات سوى ممثل المنشأة المعتمد طبقاً للمادة (4) من هذه اللائحة، وبشرط أن تكون المنشأة قد أدت جميع الاشتراكات المستحقة للغرفة قبل أربع وعشرين ساعة من الاجتماع، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد ممن لهم حق الحضور والمشاركة، وعلى أن تعتمد الإنابة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل".
وأضافت المحكمة بأن ما ينعاه المدعي على القرار المطعون فيه، يدور بصورة أساسية حول ما شاب العملية الانتخابية من مثالب، فيما يتعلق بأوراق التمثيل لدى الغرفة، والتوكيلات التي تتيح للممثل أو النائب حضور الجمعية والإدلاء بصوته، وهو السبب الذي من أجله أعيدت الدعوى للمرافعة بجلسة 2/ 3/ 1997 ليقدم المدعى عليهم أصول أوراق التفويض والتوكيلات ومحضر الجمعية العمومية للغرفة بتاريخ 23/ 11/ 1996، وأنه في ضوء الأوراق المقدمة يبين من صورة محضر الجمعية أنه خلا من البيانات الأساسية التي يتعين أن يشتمل عليها، وأخصها أسماء أعضاء الجمعية ومن حضر منهم ومن تخلف اكتفاء بذكر العدد الذي حضر (326 عضواً)، كما أنه بالنسبة للحاضرين لم يبين من حضر من خلال ممثل ومن حضر بموجب توكيل، ومذكرة بالمحضر أن أعضاء لجنة الانتخابات تسلموا كشوفاً بأسماء أعضاء الجمعية ليوقع الحاضر إثباتاً لحضوره إلا أن هذه الكشوف لم تقدم، كما أنه طبقاً لخطاب الدعوة لعقد الجمعية، فإن انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة لم تكن البند الوحيد المطروح طبقاً لجدول الأعمال، وإنما كان مطروحاً انتخاب مندوبي الغرفة، لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، والنظر في تقرير مجلس الإدارة السنوي، والموافقة على الميزانية والحساب الختامي، وتحديد مكافأة مراجع الحسابات، مما يؤكد أن المدعى عليهم لم يقدموا المحضر كاملاً لبسط الرقابة على مدى مشروعية الإجراءات، إلا أن القدر المتيقن منه أن عدد الأعضاء الحاضرين كان 326 عضواً، وكان يتعين على المدعى عليهم تقديم خطابات التمثيل والتوكيل يكون مجموعها ذات مجموع عدد الحاضرين، إلا أنه لم يقدم سوى عدد 6 توكيلات وعدد 80 خطاب تمثيل، رغم أن جميع المستندات في حوزتهم، ومن ثم فإن ذلك يعتبر قرينة على صحة ما ذهب إليه المدعي، من أن هناك تلاعباً قد شاب خطابات التمثيل والتوكيلات، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه، بحسب الظاهر من الأوراق، قد استند إلى إجراءات باطلة، مما يجعله غير قائم سبب، مخالفاً للقانون، ومرجحاً إلغاؤه، ويتوافر بذلك، لطلب وقف تنفيذه ركن الجدية ولا مراء في توافر ركن الاستعجال، المتمثل في تفويت الفرصة على المدعي أو غيره من المرشحين في الاشتراك في عضوية مجلس إدارة الغرفة، فضلاً عن تعرض قرارات المجلس للبطلان بسبب ما شاب انتخابات أعضائه، مما يتعين معه، والأمر كذلك، القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليهم مصروفات هذا الشق من الدعوى.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعنين سالفي الذكر، تأسيساً على أن أوراق العملية الانتخابية التي توافرت أمام المحكمة، ولئن كانت من وجهة نظر المحكمة ناقصة، فإنه يتعين طلب استكمالها من الجهة الإدارية التي تتوافر لديها كافة الوثائق والأوراق التي تدل على أن الانتخابات تمت وفق أحكام القانون، وأنه لا وجه لما يثيره المطعون ضده من أنه قد حصل على أكثر من تفويض من بعض المنشآت السياحية لتمثيلها لدى الغرفة، إذ إن أحكام اللائحة الأساسية للغرفة لا تجيز التفويض في التمثيل عن أكثر من عضو واحد، وأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف أحكام الواقع والقانون، مما يخول للطاعنين طلب الحكم بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث إن القانون رقم 85 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحادها قد نص في المادة (6) على أنه "يكون لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد عدد أعضائه قرار من وزير السياحة على أن تنتخب الجمعية العمومية ثلثي عدد أعضائه ويعين وزير السياحة الثلث الباقي..." ونص في المادة (24) على أنه "تشكل الجمعية العمومية للاتحاد على الوجه الآتي:
أ) مندوبين تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف السياحية من بين الأعضاء الذين ترشحهم كل غرفة ويصدر بتحديد عدد المندوبين بالنسبة لكل غرفة قرار من وزير السياحة.
ب) ثلاثة مندوبين من وزارة السياحة...
جـ) مندوب عن المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق...".
ونصت اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990 في المادة (4) على أنه "يختار الممثل القانوني للمنشأة المنضمة إلى عضوية الغرفة من يمثلها لدى الغرفة ويلتزم الممثل بتقديم خطاب معتمد يبين صفته"، كما نصت المادة (28) من هذه اللائحة على أنه "تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها نصف عدد الأعضاء فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أي عدد من هؤلاء الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين..."، ونصت المادة (29) من اللائحة المذكورة على أنه "لا يجوز أن يشارك في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو في الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة أو الاشتراك في الانتخابات التي تجريها الغرفة والإدلاء فيها بالأصوات، سوى ممثل المنشأة المعتمد طبقاً للمادة (4) من هذه اللائحة، وبشرط أن تكون المنشأة قد أدت جميع الاشتراكات المستحقة للغرفة قبل أربع وعشرين ساعة من الاجتماع، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد ممن لهم حق الحضور والمشاركة، وعلى أن تعتمد الإنابة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل..."
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة، أن لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس إدارة، كما أن لاتحاد الغرف السياحية جمعيته العمومية المشكلة على النحو المبين بالمادة (24) من القانون رقم 85 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981، وقد أوضحت اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990، كيفية اختيار المنشأة السياحية المنضمة إلى الغرفة من يمثلها لديها، وإجراءات عقد الجمعية العمومية للغرفة أو أن تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، ولا يجوز أن يشارك في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس إداراتها أو الاشتراك في الانتخابات والإدلاء بالأصوات، إلا لممثل المنشأة السياحية المعتمد وفقاً لحكم المادة (4) من اللائحة، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد ممن لهم حق الحضور والمشاركة، على أن تكون الإنابة معتمدة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
ومن حيث إن مثار المنازعة في الطعنين الماثلين ينحصر في مدى صحة ومشروعية قرار إعلان نتيجة انتخابات غرفة المنشآت الفندقية والسياحية التي تمت بتاريخ 23/ 11/ 1996، في ضوء ما أثاره المطعون ضده من مثالب على أوراق التفويضات والتوكيلات وبطاقات التصويت في تلك الانتخابات.
ومن حيث إن البادي، بحسب الظاهر من الأوراق المودعة ضمن حافظة مستندات الطاعنين في الطعن رقم 5135 لسنة 43 ق عليا، أثناء جلسة التحضير بتاريخ 28/ 12/ 1997 أمام هيئة مفوضي الدولة، أن الغرفة أرسلت إلى كل أعضائها دعوة بتاريخ 24/ 11/ 1996 تخطرهم بقرار مجلس إدارة الغرفة الصادر في 2/ 10/ 1996 بعقد الجمعية العمومية العادية، وتبين الموضوعات التي اشتمل عليها جدول الأعمال، ومن بينها انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومندوبين الغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، واشتملت الدعوة على ضوابط وإجراءات الانتخاب، وخولت الممثل القانوني للمنشأة الحضور بالأصالة عنها، وحقه في اختيار غيره لتمثيل المنشأة في هذه الجمعية، وأوجبت اعتماد خطاب التمثيل من أمين عام الغرفة، والالتزام بالضوابط المدونة في بطاقة الانتخاب، وأن يكون للمنشأة صوت واحد وفقاً للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 1996 وبينت عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد المندوبين في الجمعية العمومية للاتحاد، وإجراءات الانتخاب بدءاً من تاريخ فتح باب الترشيح، وحددت تاريخ انعقاد الجمعية يوم 23/ 11/ 1996 وتاريخ إعلان نتيجة الانتخاب يوم 21/ 11/ 1996، واشتملت الدعوى على صورة لاستمارات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، ولمندوبي الغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد، ولطلب التنازل عن الترشيح/ ولتوكيل العضو، وآخر لتمثيل المنشأة.
كما تضمنت حافظة المستندات المشار إليها، صورة الكشوف الخاصة بأسماء وأعضاء الجمعية العمومية للغرفة وعددهم 814 عضواً والكشوف الخاصة بأسماء الذين حضروا الاجتماع بجلسة 23/ 11/ 1996 وتسلموا بطاقات الحضور، والثابت فيها اسم الحاضر عن المنشأة وتوقيعه وصفته كأصيل أو ممثل أو وكيل، كما تسلمت صورة بطاقات دخول قاعة الانتخابات، مدوناً فيها اسم المنشأة والممثل القانوني لها ورقم العضوية موقعاً عليها من أمين عام الغرفة ومختومة بخاتمها، وصورة من محضر الاجتماع في الساعة العاشرة يوم 23/ 11/ 1996، ورد به أسماء وعدد المنشآت التي شاركت فيه واسم من حضر وصفته، وتضمن المحضر نظر التقرير السنوي واعتماد الميزانية والحساب الختامي وتعيين مراجع الحسابات، وأوضح المحضر مضمون المناقشة التي جرت حول العملية الانتخابية، حيث ارتأى المطعون ضده أحقيته في أن يكون ممثلاً لأكثر من منشأة وطلب تأجيل الانتخابات، وعارضه كثير من الأعضاء، وقررت الجمعية إجراء الانتخابات في موعدها، وأقفل المحضر ثم أعيد فتحه لإجراء العملية الانتخابية التي استمرت حتى الساعة الخامسة مساءً، ثم جرى فرز الأصوات وإعلان النتائج باختيار ستة أعضاء بالإضافة إلى اثنين فازا بالتزكية، لشغل عضوية مجلس إدارة الغرفة، واختيار ثلاثين عضواً كمندوبين للغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية سالف الذكر، أنه قد تضمن كافة البيانات الأساسية المتطلبة قانوناً، وأخصها عدد أعضاء الجمعية الذين لهم الحضور، وعدد الأعضاء الحاضرين، وعدد الأعضاء المشاركين في الانتخاب 326 عضواً، وعدد التوكيلات 12 وعدد التمثيلات 177 وعدد الأعضاء الأصليين 152، وقد تم انتخاب 30 عضواً كمندوبين للغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد وليس من بينهم المطعون ضده لحصوله على عدد أصوات أقل من عدد الأصوات التي حصل عليها الفائزون، الأمر الذي يستفاد منه أن إعلان النتيجة وإجراء الانتخابات، قد توافرت لهما بحسب الظاهر والأوراق الشروط والأوضاع التي تطلبها القانون رقم 85 لسنة 1968 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 1990 وتعديلاته، ويكون الادعاء بغير ذلك، قد جانبه الصواب واقعاً وقانوناً، وبالتالي لا يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، قائماً على سند صحيح من القانون، خليقاً بالرفض.
ولا حجة فيما ساقه المطعون ضده، من الادعاء بوجود مثالب في العملية الانتخابية شابت التوكيلات والتفويضات للمشاركين في عملية الانتخاب، ذلك أنه قد تبين من الاطلاع على المستندات المودعة ضمن حافظة المستندات سالف الإشارة إلها، أنها تمت وفقاً للضوابط الصادرة من وزير السياحة والمشار إليها في بطاقة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة المحدد لها يوم 23/ 11/ 1996 لإجراء الانتخابات المشار إليها، وخاصة ما ورد فيها من أنه لا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد، ممن لهم حق الحضور والمشاركة، وعلى أن تعتمد الإنابة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، إذ إن ذلك يتفق مع نص المادة 29 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990.
وبالتالي يكون ما طلبه المطعون ضده من السماح له، بالنيابة عن أكثر من عضو من أعضاء الغرفة غير متفق والتطبيق السليم لأحكام القانون.
وفي ضوء ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه، بقضائه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، قد جانبه الصواب، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.