الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعنان 5135 ، 5702 لسنة 43 ق جلسة 25 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 102 ص 1037

جلسة 25 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(102)

الطعنان رقما 5135 و5702 لسنة 43 قضائية عليا

غرف سياحية - تمثيل المنشآت السياحية لديها - قواعده.
المادتان 6، 24 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحادها، المواد 4، 28، 29 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990.
لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس إدارة وقد أوضحت اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية كيفية اختيار المنشأة السياحية المنضمة إلى الغرفة من يمثلها لديها، وإجراءات عقد الجمعية العمومية للغرفة وأن تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، ولا يجوز أن يشارك في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس إدارتها أو الاشتراك في الانتخابات والإدلاء بالأصوات إلا ممثل المنشأة السياحية المعتمد، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد ممن لهم حق الحضور والمشاركة، على أن تكون الإنابة معتمدة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 1/ 7/ 1997 أودع السيد الأستاذ الدكتور/ ....... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... بصفته رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وآخرين، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن المقيد برقم 5135 لسنة 43 ق عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة" دائرة منازعات الأفراد والهيئات ب" في الدعوى رقم 1623 لسنة 51 ق بجلسة 8/ 6/ 1997، القاضي في منطوقه بما يلي:
أولاً: إخراج المدعى عليهما الثالث والرابع من الدعوى بلا مصروفات.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليهم المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 5/ 8/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة، تقرير الطعن المقيد برقم 5702 لسنة 43 ق عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، سالف الذكر.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة في تقريري الطعنين تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، بصفة عاجلة، وبإحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقريري الطعنين على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" جلسة 4/ 1/ 1999 والجلسات التالية، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 16/ 5/ 1999، وبعد تداول نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1623 لسنة 51 ق ضد وزير السياحة وآخرين، بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 28/ 11/ 1996 طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات غرفة المنشآت الفندقية والتحفظ على محضر اجتماع الجمعية العمومية وعلى أوراق التفويض والتوكيلات وبطاقات التصويت التي تمت يوم 23/ 11/ 1996، والحكم ببطلانه، وفي الموضوع بإلغاء قرار إعلان النتيجة وبطلان إجراءات الجمعية العمومية للانتخابات في ذلك اليوم، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 14/ 11/ 1996 فتح باب الترشيح لعضوية غرفة المنشآت الفندقية ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية في دورته العاشرة (96/ 1999) وأنه تقدم بطلب ترشيح نفسه للعضوية، وتحدد يوم 23/ 11/ 1996 موعداً لإجراء الانتخابات، ثم نما إلى علم الوزير أن بعض المنشآت الفندقية والسياحية قد فوضته لتمثيلها لدى الغرفة، فأصدر كتابه رقم 2194 لسنة 1996 بالمخالفة لنص المادتين 4 و29 من اللائحة الأساسية للغرفة الصادرة بالقرار رقم 216 لسنة 1990، حيث نصت المادة (4) على أن تختار المنشأة المنضمة لعضوية الغرفة من يمثلها لدى الغرفة ويلتزم الممثل بتقديم خطاب معتمد يبين صفته، كما نصت المادة (29) على أن الذي له حق التصويت هو الممثل للمنشأة، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد على أن تعتمد هذه الإنابة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، إلا أنه عند إجراء الانتخابات تبين أن جميع الإنابات لم تعتمد وأن الممثل القانوني غير معتمد وأصدر الوزير الكتاب رقم 2213 بتاريخ 19/ 11/ 1996 بالعدول عما جاء بكتابه السابق، متضمناً شرح وتفسير مواد اللائحة مما يخرج عن اختصاصه.
وجرى تداول نظر الشق العاجل من الدعوى، وقدم الحاضر عن المدعي أربع عشرة حافظة مستندات ومذكرة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 3/ 1997 والتصريح للجهة الإدارية بإيداع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وللمدعي التعقيب في الأسبوع الرابع، وأودع وكيل المدعى عليه الثاني ورئيس غرفة المنشآت الفندقية وأمين عام الغرفة حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها أولاً: عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع، ثانياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليهما الثالث والرابع، ثالثاً: برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي، وإلزام المدعي المصروفات، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات، وأودع وكيل المدعي مذكرة صمم فيها على الطلبات، وتأجل نظر الدعوى لجلسة 6/ 4/ 1997 والجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 8/ 6/ 1997 حكمت المحكمة:
أولاً: بإخراج المدعى عليهما الثالث والرابع من الدعوى بلا مصروفات.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وشيدت المحكمة قضاءها سالف الذكر، تأسيساً على أنه بالنسبة للدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، فإنه باستعراض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، فإنه طبقاً للمادة (1) يكون إنشاء غرف المنشآت السياحية بقرار من وزير السياحة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وطبقاً للمادة (3) تعني هذه الغرف بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة وتساعد على تنمية وتنشيط السياحة، ولما كانت هذه المهمة من اختصاص الحكومة أصلاً، وفي سبيل ذلك تم تخويل غرف المنشآت السياحية نصيباً من السلطة العامة اللازمة لمباشرة مهامها، ومن ثم فإنها تعد من أشخاص القانون العام، وبذلك فإن ما يصدر عنها من قرارات يعتبر من قبيل القرارات الإدارية، مما يختص بنظر الطعن عليها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، باعتباره صاحب الولاية العامة في هذا الشأن، مما يترتب عليه أن يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على سند صحيح من القانون، جديراً بالالتفات عنه.
وقالت المحكمة أنه في خصوص الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليهما الثالث والرابع فإنه لما كان المدعي قد قرر بصحيفة معلنة، أن اختصامه لهما كان على سبيل الخطأ وأنه لا صفة لهما في الدعوى، من ثم فإنه يتعين إخراجهما من الدعوى بلا مصروفات.
وفيما يختص بموضوع الدعوى، ذكرت المحكمة بأنه يبين من الاطلاع على المادة (4) من اللائحة الأساسية للغرف السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990 أنها نصت على أن "يختار الممثل القانوني للمنشأة المنضمة إلى عضوية الغرفة من يمثلها لدى الغرفة، ويلتزم الممثل بتقديم خطاب معتمد يبين صفته، كما نصت المادة 28 من ذات اللائحة على أن "تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها نصف عدد الأعضاء، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أي عدد من هؤلاء الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين..."، ونصت المادة 29 من اللائحة المذكورة على أنه "لا يجوز أن يشارك في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو في الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة أو الاشتراك في الانتخابات التي تجريها الغرفة والإدلاء فيها بالأصوات سوى ممثل المنشأة المعتمد طبقاً للمادة (4) من هذه اللائحة، وبشرط أن تكون المنشأة قد أدت جميع الاشتراكات المستحقة للغرفة قبل أربع وعشرين ساعة من الاجتماع، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد ممن لهم حق الحضور والمشاركة، وعلى أن تعتمد الإنابة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل".
وأضافت المحكمة بأن ما ينعاه المدعي على القرار المطعون فيه، يدور بصورة أساسية حول ما شاب العملية الانتخابية من مثالب، فيما يتعلق بأوراق التمثيل لدى الغرفة، والتوكيلات التي تتيح للممثل أو النائب حضور الجمعية والإدلاء بصوته، وهو السبب الذي من أجله أعيدت الدعوى للمرافعة بجلسة 2/ 3/ 1997 ليقدم المدعى عليهم أصول أوراق التفويض والتوكيلات ومحضر الجمعية العمومية للغرفة بتاريخ 23/ 11/ 1996، وأنه في ضوء الأوراق المقدمة يبين من صورة محضر الجمعية أنه خلا من البيانات الأساسية التي يتعين أن يشتمل عليها، وأخصها أسماء أعضاء الجمعية ومن حضر منهم ومن تخلف اكتفاء بذكر العدد الذي حضر (326 عضواً)، كما أنه بالنسبة للحاضرين لم يبين من حضر من خلال ممثل ومن حضر بموجب توكيل، ومذكرة بالمحضر أن أعضاء لجنة الانتخابات تسلموا كشوفاً بأسماء أعضاء الجمعية ليوقع الحاضر إثباتاً لحضوره إلا أن هذه الكشوف لم تقدم، كما أنه طبقاً لخطاب الدعوة لعقد الجمعية، فإن انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة لم تكن البند الوحيد المطروح طبقاً لجدول الأعمال، وإنما كان مطروحاً انتخاب مندوبي الغرفة، لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، والنظر في تقرير مجلس الإدارة السنوي، والموافقة على الميزانية والحساب الختامي، وتحديد مكافأة مراجع الحسابات، مما يؤكد أن المدعى عليهم لم يقدموا المحضر كاملاً لبسط الرقابة على مدى مشروعية الإجراءات، إلا أن القدر المتيقن منه أن عدد الأعضاء الحاضرين كان 326 عضواً، وكان يتعين على المدعى عليهم تقديم خطابات التمثيل والتوكيل يكون مجموعها ذات مجموع عدد الحاضرين، إلا أنه لم يقدم سوى عدد 6 توكيلات وعدد 80 خطاب تمثيل، رغم أن جميع المستندات في حوزتهم، ومن ثم فإن ذلك يعتبر قرينة على صحة ما ذهب إليه المدعي، من أن هناك تلاعباً قد شاب خطابات التمثيل والتوكيلات، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه، بحسب الظاهر من الأوراق، قد استند إلى إجراءات باطلة، مما يجعله غير قائم سبب، مخالفاً للقانون، ومرجحاً إلغاؤه، ويتوافر بذلك، لطلب وقف تنفيذه ركن الجدية ولا مراء في توافر ركن الاستعجال، المتمثل في تفويت الفرصة على المدعي أو غيره من المرشحين في الاشتراك في عضوية مجلس إدارة الغرفة، فضلاً عن تعرض قرارات المجلس للبطلان بسبب ما شاب انتخابات أعضائه، مما يتعين معه، والأمر كذلك، القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليهم مصروفات هذا الشق من الدعوى.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعنين سالفي الذكر، تأسيساً على أن أوراق العملية الانتخابية التي توافرت أمام المحكمة، ولئن كانت من وجهة نظر المحكمة ناقصة، فإنه يتعين طلب استكمالها من الجهة الإدارية التي تتوافر لديها كافة الوثائق والأوراق التي تدل على أن الانتخابات تمت وفق أحكام القانون، وأنه لا وجه لما يثيره المطعون ضده من أنه قد حصل على أكثر من تفويض من بعض المنشآت السياحية لتمثيلها لدى الغرفة، إذ إن أحكام اللائحة الأساسية للغرفة لا تجيز التفويض في التمثيل عن أكثر من عضو واحد، وأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف أحكام الواقع والقانون، مما يخول للطاعنين طلب الحكم بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث إن القانون رقم 85 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحادها قد نص في المادة (6) على أنه "يكون لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد عدد أعضائه قرار من وزير السياحة على أن تنتخب الجمعية العمومية ثلثي عدد أعضائه ويعين وزير السياحة الثلث الباقي..." ونص في المادة (24) على أنه "تشكل الجمعية العمومية للاتحاد على الوجه الآتي:
أ) مندوبين تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف السياحية من بين الأعضاء الذين ترشحهم كل غرفة ويصدر بتحديد عدد المندوبين بالنسبة لكل غرفة قرار من وزير السياحة.
ب) ثلاثة مندوبين من وزارة السياحة...
جـ) مندوب عن المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق...".
ونصت اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990 في المادة (4) على أنه "يختار الممثل القانوني للمنشأة المنضمة إلى عضوية الغرفة من يمثلها لدى الغرفة ويلتزم الممثل بتقديم خطاب معتمد يبين صفته"، كما نصت المادة (28) من هذه اللائحة على أنه "تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها نصف عدد الأعضاء فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أي عدد من هؤلاء الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين..."، ونصت المادة (29) من اللائحة المذكورة على أنه "لا يجوز أن يشارك في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو في الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة أو الاشتراك في الانتخابات التي تجريها الغرفة والإدلاء فيها بالأصوات، سوى ممثل المنشأة المعتمد طبقاً للمادة (4) من هذه اللائحة، وبشرط أن تكون المنشأة قد أدت جميع الاشتراكات المستحقة للغرفة قبل أربع وعشرين ساعة من الاجتماع، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد ممن لهم حق الحضور والمشاركة، وعلى أن تعتمد الإنابة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل..."
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة، أن لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس إدارة، كما أن لاتحاد الغرف السياحية جمعيته العمومية المشكلة على النحو المبين بالمادة (24) من القانون رقم 85 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981، وقد أوضحت اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990، كيفية اختيار المنشأة السياحية المنضمة إلى الغرفة من يمثلها لديها، وإجراءات عقد الجمعية العمومية للغرفة أو أن تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، ولا يجوز أن يشارك في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس إداراتها أو الاشتراك في الانتخابات والإدلاء بالأصوات، إلا لممثل المنشأة السياحية المعتمد وفقاً لحكم المادة (4) من اللائحة، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد ممن لهم حق الحضور والمشاركة، على أن تكون الإنابة معتمدة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
ومن حيث إن مثار المنازعة في الطعنين الماثلين ينحصر في مدى صحة ومشروعية قرار إعلان نتيجة انتخابات غرفة المنشآت الفندقية والسياحية التي تمت بتاريخ 23/ 11/ 1996، في ضوء ما أثاره المطعون ضده من مثالب على أوراق التفويضات والتوكيلات وبطاقات التصويت في تلك الانتخابات.
ومن حيث إن البادي، بحسب الظاهر من الأوراق المودعة ضمن حافظة مستندات الطاعنين في الطعن رقم 5135 لسنة 43 ق عليا، أثناء جلسة التحضير بتاريخ 28/ 12/ 1997 أمام هيئة مفوضي الدولة، أن الغرفة أرسلت إلى كل أعضائها دعوة بتاريخ 24/ 11/ 1996 تخطرهم بقرار مجلس إدارة الغرفة الصادر في 2/ 10/ 1996 بعقد الجمعية العمومية العادية، وتبين الموضوعات التي اشتمل عليها جدول الأعمال، ومن بينها انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومندوبين الغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، واشتملت الدعوة على ضوابط وإجراءات الانتخاب، وخولت الممثل القانوني للمنشأة الحضور بالأصالة عنها، وحقه في اختيار غيره لتمثيل المنشأة في هذه الجمعية، وأوجبت اعتماد خطاب التمثيل من أمين عام الغرفة، والالتزام بالضوابط المدونة في بطاقة الانتخاب، وأن يكون للمنشأة صوت واحد وفقاً للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 1996 وبينت عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد المندوبين في الجمعية العمومية للاتحاد، وإجراءات الانتخاب بدءاً من تاريخ فتح باب الترشيح، وحددت تاريخ انعقاد الجمعية يوم 23/ 11/ 1996 وتاريخ إعلان نتيجة الانتخاب يوم 21/ 11/ 1996، واشتملت الدعوى على صورة لاستمارات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، ولمندوبي الغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد، ولطلب التنازل عن الترشيح/ ولتوكيل العضو، وآخر لتمثيل المنشأة.
كما تضمنت حافظة المستندات المشار إليها، صورة الكشوف الخاصة بأسماء وأعضاء الجمعية العمومية للغرفة وعددهم 814 عضواً والكشوف الخاصة بأسماء الذين حضروا الاجتماع بجلسة 23/ 11/ 1996 وتسلموا بطاقات الحضور، والثابت فيها اسم الحاضر عن المنشأة وتوقيعه وصفته كأصيل أو ممثل أو وكيل، كما تسلمت صورة بطاقات دخول قاعة الانتخابات، مدوناً فيها اسم المنشأة والممثل القانوني لها ورقم العضوية موقعاً عليها من أمين عام الغرفة ومختومة بخاتمها، وصورة من محضر الاجتماع في الساعة العاشرة يوم 23/ 11/ 1996، ورد به أسماء وعدد المنشآت التي شاركت فيه واسم من حضر وصفته، وتضمن المحضر نظر التقرير السنوي واعتماد الميزانية والحساب الختامي وتعيين مراجع الحسابات، وأوضح المحضر مضمون المناقشة التي جرت حول العملية الانتخابية، حيث ارتأى المطعون ضده أحقيته في أن يكون ممثلاً لأكثر من منشأة وطلب تأجيل الانتخابات، وعارضه كثير من الأعضاء، وقررت الجمعية إجراء الانتخابات في موعدها، وأقفل المحضر ثم أعيد فتحه لإجراء العملية الانتخابية التي استمرت حتى الساعة الخامسة مساءً، ثم جرى فرز الأصوات وإعلان النتائج باختيار ستة أعضاء بالإضافة إلى اثنين فازا بالتزكية، لشغل عضوية مجلس إدارة الغرفة، واختيار ثلاثين عضواً كمندوبين للغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية سالف الذكر، أنه قد تضمن كافة البيانات الأساسية المتطلبة قانوناً، وأخصها عدد أعضاء الجمعية الذين لهم الحضور، وعدد الأعضاء الحاضرين، وعدد الأعضاء المشاركين في الانتخاب 326 عضواً، وعدد التوكيلات 12 وعدد التمثيلات 177 وعدد الأعضاء الأصليين 152، وقد تم انتخاب 30 عضواً كمندوبين للغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد وليس من بينهم المطعون ضده لحصوله على عدد أصوات أقل من عدد الأصوات التي حصل عليها الفائزون، الأمر الذي يستفاد منه أن إعلان النتيجة وإجراء الانتخابات، قد توافرت لهما بحسب الظاهر والأوراق الشروط والأوضاع التي تطلبها القانون رقم 85 لسنة 1968 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 1990 وتعديلاته، ويكون الادعاء بغير ذلك، قد جانبه الصواب واقعاً وقانوناً، وبالتالي لا يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، قائماً على سند صحيح من القانون، خليقاً بالرفض.
ولا حجة فيما ساقه المطعون ضده، من الادعاء بوجود مثالب في العملية الانتخابية شابت التوكيلات والتفويضات للمشاركين في عملية الانتخاب، ذلك أنه قد تبين من الاطلاع على المستندات المودعة ضمن حافظة المستندات سالف الإشارة إلها، أنها تمت وفقاً للضوابط الصادرة من وزير السياحة والمشار إليها في بطاقة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة المحدد لها يوم 23/ 11/ 1996 لإجراء الانتخابات المشار إليها، وخاصة ما ورد فيها من أنه لا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد، ممن لهم حق الحضور والمشاركة، وعلى أن تعتمد الإنابة من أمين عام الغرفة قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، إذ إن ذلك يتفق مع نص المادة 29 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990.
وبالتالي يكون ما طلبه المطعون ضده من السماح له، بالنيابة عن أكثر من عضو من أعضاء الغرفة غير متفق والتطبيق السليم لأحكام القانون.
وفي ضوء ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه، بقضائه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، قد جانبه الصواب، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الطعنان 3330 ، 3356 لسنة 42 ق جلسة 25 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 101 ص 1027

جلسة 25 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(101)

الطعنان رقما 3330 و3356 لسنة 42 قضائية عليا

معاهد عالية خاصة - إشراف وزارة التعليم العالي - تنظيم لوائحها الداخلية.
المواد 1، 3، 17، 28، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن المعاهد العالية الخاصة.
المشرع قد عرف المعاهد العالية الخاصة وأخضعها لإشراف ورقابة ومتابعة وزارة التعليم العالي سواءً في مرحلة تأسيسها أو مباشرتها لنشاطها - وبين حدود وقيود هذا الإشراف سواءً في القانون ذاته أو في اللوائح الصادرة تنفيذاً له كما بين المشرع شروط قبول الطلاب بالمعاهد العالية سواءً عند الالتحاق بالسنة الأولى أو في سنوات سابقة على السنة النهائية وأوجب أن تتضمن اللوائح الداخلية للمعاهد هذه القواعد - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 13/ 4/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السادة/ وزير التربية والتعليم العالي ووكيل أول وزارة التعليم العالي رئيس قطاع التعليم الفني وعميد المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 3330 لسنة 42 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 2/ 1996 في الدعوى رقم 6659 لسنة 49 ق والقاضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وانتهى تقرير الطعن - لما قام عليه من أسباب إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الأحد الموافق 14/ 4/ 1996 أودع الأستاذ/ ........ المحامي عن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الدكتور/ ........ بصفته عميد المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 2/ 1996 والسابق الإشارة إليه وانتهى تقرير الطعن للأسباب التي أوردها إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن رقم 3330 لسنة 42 ق عليا أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 1/ 3/ 1999 م قررت الدائرة ضم الطعن رقم 3356 لسنة 42 ق عليا إلى الطعن رقم 3330 لسنة 42 ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 15/ 3/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى موضوع - لنظرهما بجلسة 9/ 5/ 1999 حيث نظرا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 6656 لسنة 49 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12/ 6/ 1995 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن السماح للمدعي بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني للسنة الثانية وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين بتعويض مناسب للأضرار التي لحقت به مع إلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه حصل على الثانوية العامة والتحق بمعهد البصريات حيث حصل على دبلوم هذا المعهد في دور مايو 1994 وفي سبتمبر من ذات العام أعلن المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصناعي للبصريات للالتحاق بالسنة الثانية بالمعهد العالي لتكنولوجيا البصريات فقدم المدعي أوراقه وتم قبوله وانتظم في الدراسة وقام في فبراير سنة 1995 بأداء امتحان الفصل الدراسي الأول واستعد لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني في يونيو سنة 1995 وعندما أعلن المعهد عن أسماء الطلبة الذين سوف يؤدون الامتحان خلا الكشف من اسمه بدعوى أن وزارة التعليم لم ترد بشأن قبول الطالب بالمعهد.
ونظر الشق المستعجل من الدعوى بجلسة 18/ 7/ 1995 وما تلاها من جلسات حيث قام المدعي بتعديل طلباته إلى طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تمكين المدعي من أداء الامتحان في المواد التي حرم من أدائها مع زملائه في الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثانية ولو بعقد لجنة خاصة على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وبجلسة 27/ 2/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وشيدت حكمها على أن المدعي وإن كان قد قيد بالمعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بالمخالفة لنصوص لائحة المعهد إذ لم يزاول العمل في مجال البصريات لمدة سنتين بعد حصوله على الدبلوم إلا أنه وقد انتظم بالدراسة وأدى امتحانات الدور الأول وانقضى عن قيده على هذا النحو أكثر من ستين يوماً فإن قبوله بالمعهد العالي يكسبه بعد فوات هذه المدة حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح للمدعي حق مكتسب فيما تضمنه قرار قبوله ولو كان معيباً إذ إن العيب الذي لحق بهذا القرار لا يهوى به إلى درك الانعدام وعلى ذلك فإن الإخلال بهذا الحق الذي اكتسبه المدعي بقيده في المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات وبسحب قرار قبوله بعد أن أصبح حصيناً من السحب والإلغاء يجعل القرار الساحب مخالفاً للقانون بحيث يرجح إلغاؤه عند نظر الدعوى الموضوعية.
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن قيد المدعي كان معلقاً على موافقة وزارة التعليم العالي وأنه بعرض الأمر على وزارة التعليم العالي انتهى رأيها إلى عدم انطباق شروط القبول على المدعي وآخرين وأخطر المعهد بضرورة الالتزام بالشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 1567 في 9/ 12/ 1993 بإنشاء المعهد والشروط التي قررتها لجنة القطاع بخصوص قبول الطلبة الحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصناعي للبصريات بالصف الثاني بتقدير جيد على الأقل أو تقدير مقبول بشرط مزاولة العمل في مجال البصريات لمدة لا تقل عن سنتين، ولا يغير من ذلك قيد المدعي وسداده الرسوم وانتظامه بالدراسة إذ لا يكسبه هذا القيد المخالف للقانون أي مركز قانوني.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة تنص على أن "يعتبر معهداًَ عالياً خاصاً في تطبيق أحكام كل منشأة تعليمية غير حكومية أياً كانت تسميتها أو جنسيتها يلتحق بها الطلبة من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلها..." وتنص المادة (3) على أن تخضع المعاهد العالية الخاصة لإشراف وزارة التعليم العالي ولها حق التفتيش على هذه المعاهد في الحدود وبالقيود الواردة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له" وتنص المادة (17) على أن "يكون للمعهد لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي وتنظم الأمور الآتية على وجه الخصوص: 1) شروط قبول الطلاب ومدة بقائهم في كل صف ونظام تأديبهم..." وتنص المادة (28) على أن "يقبل بالمعاهد العالية الخاصة الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلها. ويجوز لمجلس إدارة المعهد أن يقبل طلاباً في غير الصف النهائي إذا ثبت أنهم درسوا مقررات دراسية تؤهلهم للالتحاق بالصفوف التي يتقدمون إليها وذلك طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد "وتنص المادة (45) على أن "ينشأ في وزارة التعليم العالي مجلس يسمى "مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة.. ويختص هذا المجلس... بالنظر في الأمور الآتية: 1)....... 2) تقرير المبادئ التي تتضمنها لوائح المعاهد العالية الخاصة فيما يتعلق بمدة الدراسة والمواد الدراسية وشروط قبول الطلاب وتأديبهم....".
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 1567 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 9/ 12/ 1993 قد نص في مادته الأولى على أن "ينشأ المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.... وتبدأ الدراسة به اعتباراً من العام الدراسي 94/ 1995".
ونصت المادة (3) من القرار المذكور على أن "مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات دراسية ويمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس في تكنولوجيا البصريات وتعتمد من وزير التعليم العالي" وتنص المادة (5) على أن "يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والحاصلين على دبلوم المعهد الفني للبصريات بتقدير عام جيد على الأقل".
وقد نصت المادة (16) من اللائحة الداخلية للمعهد على أنه يشترط في قيد الطالب أن يكون حاصلاً على: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
شهادة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية بحد أدنى 70%.....
شهادة دبلوم المعهد الفني للبصريات بشرط حصوله على تقدير جيد على الأقل أو تقدير مقبول بشرط مزاولة العمل في مجال البصريات لمدة لا تقل عن سنتين بعد التخرج.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع قد عرف المعاهد العالية الخاصة وأخضعها لإشراف ورقابة ومتابعة وزارة التعليم العالي سواءً في مرحلة تأسيسها أو مباشرتها لنشاطها وبين حدود وقيود هذا الإشراف سواءً في القانون ذاته أو في اللوائح الصادرة تنفيذاً له كما بين المشرع شروط قبول الطلاب بالمعاهد العالية سواءً عند الالتحاق بالسنة الأولى أو في سنوات سابقة على السنة النهائية وأوجب أن تتضمن اللوائح الداخلية للمعاهد هذه القواعد.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات المنشأ بالقرار الوزاري رقم 1567 لسنة 1993 والذي بدأت الدراسة به اعتباراً من العام الدراسي 94/ 1995 قد تقدم للالتحاق به ثلاثة عشر طالباً من خريجي المعهد الفني الصناعي للبصريات منهم ثلاثة من الحاصلين على تقدير مقبول ومنذ 22/ 10/ 1994 وبناءً على طلبات قدمت من بعض أولياء أمور الطلبة والمسئولين بالمعهد أثيرت مسألة مدى جواز قبول الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول من المعهد الفني الصناعي للبصريات بالمعهد العالي وقد أكدت وزارة التعليم العالي للمعهد ضرورة التزامه بشروط القبول الواردة بقرار إنشاء المعهد وذلك في 6/ 12/ 1994، 16/ 1/ 1995 كما قامت الوزارة بمخاطبة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بها في 18/ 1/ 1995 للإفادة عن مدى إمكانية قيد الطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد الفني للبصريات بتقدير جيد بالفرقة الثانية بالمعهد فانتهت اللجنة إلى قبول هؤلاء الطلاب بشرط أن يكونوا حاصلين على تقدير جيد على الأقل وأن يجتازوا مقررين مع طلبة الصف الأول وهما الكيمياء العامة والرياضة التطبيقية، وقامت الوزارة بمخاطبة المعهد في 2/ 5/ 1999، 22/ 5/ 1995، 22/ 6/ 1995 برفض قبول الطلاب الثلاثة (ومنهم المدعي) لعدم انطباق شروط القبول عليهم، كما أن البين من الاستمارة الموقعة من المدعي والمودعة حافظة مستندات المعهد أن قيد الطالب بالمعهد سيتم بعد موافقة الوزارة.
ومن حيث إنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني متى كان ذلك جائزاً وممكناً وكان الباعث إليه تحقيق مصلحة عامة، كما أنه من المستقر أن القرارات الإدارية المشوبة بعيب أو أكثر من عيوب عدم المشروعية يجوز لجهة الإدارة سحبها خلال المواعيد المقررة للطعن على هذه القرارات بطلب إلغائها أي خلال الستين يوماً التالية لصدورها فإذا انقضت تلك المدة دون سحب القرار الإداري غير المشروع تولد لصاحب الشأن حقاً مكتسباً يمتنع على جهة الإدارة سحبه نزولاً على مبدأ وجوب استقرار المراكز القانونية واحترامها.
ومن حيث إنه وإن كان ما تقدم إلا أنه يشترط في القرار الإداري غير المشروع الذي يكسب صاحب الشأن حقاً يمتنع المساس به بمرور المواعيد المقررة لسحبه أن تكون جهة الإدارة قد أفصحت بهذا القرار عن إرادتها وبما لها من سلطة في إحداث أثر قانوني نهائي فإذا كان هذا القرار معلقاً على شرط واقف فلا تسري المدة المقررة للتحصن إلا من تاريخ تحقق هذا الشرط.
ومن حيث إن القرار الوزاري رقم 1567 لسنة 1993 قد اشترط فيمن يلتحق بالمعهد العالي لتكنولوجيا البصريات من الطلبة الحاصلين على تقدير جيد على الأقل كما أن المادة (16) من اللائحة الداخلية للمعهد قد اشترطت في هذه الطائفة من الطلبة الحصول على تقدير جيد أو تقدير مقبول بشرط مزاولة العمل في مجال البصريات لمدة لا تقل عن سنتين بعد التخرج، وكانت الأوراق قد أفصحت عن أن المدعي حاصل على دبلوم فني بصريات عام 1994 بتقدير مقبول وتقدم للالتحاق بالمعهد العالي لتكنولوجيا البصريات في العام الدراسي 94/ 1995 فإنه يكون فاقداً لشرط من شروط القيد بهذا المعهد.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن المدعي قد وقع قراراً يفيد علمه بأن قبوله وقيده بالمعهد رهين بموافقة وزارة التعليم العالي، كما أن البادي أنه منذ بدأ الدراسة فقد أثارت وزارة التعليم العالي وبما لها من سلطة الإشراف والرقابة على المعاهد العليا الخاصة مسألة عدم جواز قبول الطلبة الحاصلين على دبلوم المعهد الفني للبصريات بتقدير مقبول واستمر اعتراض الوزارة بالعديد من كتبها الموجهة إلى إدارة المعهد على هذا القبول طالبة إلغاء قيد هؤلاء الطلاب وتسليمهم أوراقهم ومن ثم فإن قيام المعهد بإلغاء قيد المدعي يكون قد صادف صحيح حكم القانون باعتبار أن المدعي كان فاقداً لشرط من شروط القيد، ولا يغير من ذلك تراخي إدارة المعهد في إصدار قرار سحب قيد المدعي ذلك أن قرار القيد - كما سلف الذكر - كان معلقاً على شرط موافقة الوزارة وهو أمر لم يتحقق.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويكون من ثم جديراً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده في الطعن رقم 3330 لسنة 42 ق والمطعون ضده الأول في الطعن رقم 3356 لسنة 44 ق المصروفات.

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 3836 لسنة 42 ق جلسة 24 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 100 ص 1019

جلسة 24 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن، ومحمد عادل حسيب، ومعتز كامل مرسي، ويسري هاشم الشيخ - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(100)

الطعن رقم 3836 لسنة 42 قضائية عليا

اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحكمة التأديبية - الطعن على حكم المحكمة العسكرية العليا للشرطة.
المواد أرقام 92 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. و14 من قرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 بلائحة جزاءات هيئة الشرطة.
قرارات مجالس التأديب التي تخضع لتصديق سلطة إدارية هي نوع من القرارات النهائية لسلطات تأديبية مما تختص بنظره المحاكم التأديبية.
حكم المحكمة العسكرية العليا لا يكون نهائياً ونافذاً إلا بعد تصديق مساعد وزير الداخلية للتدريب وشئون الأفراد، بما يعني أنه - بعد التصديق عليها - نوع من القرارات النهائية لسلطات تأديبية مما تختص بنظره المحاكم التأديبية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 11 من مايو 1996 أودع الأستاذ/ .... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الرقيب/ .... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3836 لسنة 42 قضائية في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا لأفراد هيئة الشرطة بالإسكندرية بجلسة 4 من يونيو 1998 في الدعوى رقم 8 كلي لسنة 1995 المقامة من النيابة العسكرية ضد الطاعن والقاضي بإدانته في الاتهام الأول والثاني والثالث المسندين إليه وبمعاقبته عنهم بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر والفصل من الوظائف الأميرية لمدة سنة ومصادرة المحررات المزورة، وإدانته في الاتهام الرابع المسند إليه ومعاقبته عن فترة الغياب الأولى بالحبس مع النفاذ لمدة خمسة عشر يوماً ومعاقبته عن فترة الغياب الثانية بالحبس مع النفاذ لمدة واحد وعشرون يوماً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمته للحكم عليه في الدعوى رقم 8 لسنة 95 كلي الإسكندرية بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة اعتباراً من 26/ 8/ 1995 تاريخ التصديق على الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالعمل والأجر، وفي الموضوع بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإزالة كافة الآثار المترتبة عليه وإعادة الطاعن إلى وظيفته وصرف الأجر له كاملاً مع إلزام المطعون ضدهما متضامنين المصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن بتاريخ 13 من مايو 1996، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن الماثل، وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية للرئاسة للاختصاص.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/ 7/ 1998 وبجلسة 24/ 3/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة تحددها المحكمة ويخطر بها الخصوم وبجلسة 29/ 5/ 1999 استمعت المحكمة لما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن النيابة العسكرية أودعت قلم كتاب المحكمة العسكرية العليا لأفراد هيئة الشرطة بالإسكندرية أوراق الدعوى التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 8 كلي لسنة 1995 وتقرير اتهام ضد الرقيب/ ..... من قوة مديرية أمن الإسكندرية لأنه ارتكب الجرائم الآتية: -
1 - التزوير في محرر رسمي (م 211 - 213 عقوبات - 167 ق. أ. ع ) لأنه بتاريخ سابق ليوم 18/ 8/ 1994 وبدائرة قسم العطارين وبصفته موظف عام (الرقيب شرطة) قام بإجراء تزوير في الإخطار الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي بمنحه إجازة مرضية لمدة خمسة عشر يوماً من 23/ 2/ 1994 إلى 9/ 3/ 1994 والمختوم بخاتم شعار الدولة والموقع عليه من السيد مدير اللجنة (من موظفي الحكومة) بأن قام بإضافة حرف (و) بين كلمة خمسة وعشر وإضافة عبارة إلى 19/ 3/ 1994 جاعلاً بذلك واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع عمله بذلك.
2 - استعمل محرر مزور مع علمه بتزوير. (م 214 عقوبات - 167 ق - أ - ع ) لأنه بتاريخ 18/ 8/ 1994 وبجهة قسم العطارين استعمل المحرر المزور السالف الإشارة إليه في الاتهام السابق مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى المسئولين بالقسم وعلى النحو الوارد بالتحقيقات.
3 - الاشتراك مع موظف حسن النية في التزوير في محرر رسمي م 40 و41 و43 و211 و213 عقوبات - 167 ق. أ. ع لأنه بتاريخ 27/ 3/ 1994 وبجهة قسم العطارين وبصفته موظف عام (رقيب شرطة) قام بالاشتراك مع موظف حسن النية المساعد/ ........ (مساعد نظام القسم) في إجراء تزوير في محررين رسميين هما (دفتر 43 ودفتر الإجازات) بأن قدم إليه المحرر المزور السالف الإشارة إليه في الاتهام الأول وقام بتسديد الدفترين المشار إليهما بمنحه إجازة مرضية خلال الفترة من 23/ 2/ 1994 إلى 19/ 3/ 1994 جاعلاً بذلك واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك وعلى النحو الوارد بالتحقيقات.
4 - الغياب بدون إذن قانوني م 156 ق. أ. ع
لأنه تغيب عن العمل بدون إذن على الوجه التالي.
أ - من 10/ 3/ 1994 إلى 27/ 3/ 1994.
ب - من 18/ 9/ 1994 إلى 7/ 10/ 1994.
وبتاريخ 7/ 1/ 1995 صدر قرار اللواء مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري بإحالته إلى المحاكمة العسكرية أمام المحكمة العسكرية العليا لأفراد هيئة الشركة بالإسكندرية، وبجلسة 4 من يونيو 1995 حكمت المحكمة بإدانة الرقيب/ ..... في الاتهام الأول والثاني والثالث المسندين إليه ومعاقبته عنهم بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر والعزل من الوظائف الأميرية لمدة سنة ومصادرة المحررات المزورة، وبإدانته في الاتهام الرابع المسند إليه ومعاقبته عن فترة الغياب الأولى بالحبس مع النفاذ لمدة خمسة عشر يوماً ومعاقبته عن فترة الغياب الثانية بالحبس مع النفاذ لمدة واحد وعشرين يوماً، وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للاتهام الأول على ما شهد به شاهدا الواقعة وهما العميد/ ....... مفتش الفرقة (ب) والمساعد/ ....... بلوكامين النظام، وبالنسبة للاتهام الثاني انتهت المحكمة إلى إدانته أخذاً بما هو ثابت بالأوراق، وبالنسبة للاتهام الثالث فقد أخذت المحكمة باعتراف الطاعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه يخضع لنظام التصديق ويتعين للطعن عليه أن يكون بعد التصديق عليه خلال ال 60 يوماً التالية لهذا التصديق، وإذ لم يعلن الطاعن رسمياً بهذا التصديق فيظل ميعاد الطعن مفتوحاً لديه ومن ثم يكون الطعن مقبولاً شكلاً، وبالنسبة للموضوع فإن الطاعن يتمسك بأنه تسلم من هيئة التأمين الإخطار محل النزاع بحالته وقدمه إلى جهة الإدارة ولم يتدخل بنفسه أو بالاشتراك مع الغير في إحداث ما نسب إليه من تزوير، وكان يتعين استيفاء الإجراءات التي يلزمها قانون الإثبات من مضاهاة التوقيعات واستكتاب الطاعن وأطراف الواقعة حتى تتضح الحقيقة وهو الأمر الذي لم يحدث ومن ثم فإن ما نسب إلى الطاعن قائم على غير ما يؤكده بيقين، وعلى فرض صحة ما انتهى إليه الحكم من ثبوت التزوير في حق الطاعن فإن جزاء الفصل الموقع عليه يعتبر جزءاً شديداً لا يتناسب مع تفاهة الفعل المترتب على ما نسب إليه من تزوير لأن غايته هي زيادة الإجازة الممنوحة له لبضعة أيام.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته للحكم عليه من المحكمة العسكرية العليا في الدعوى رقم 8 لسنة 95 كلي الإسكندرية.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بهذه المحكمة المنصوص عليها بالمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد قضت بجلسة 15/ 12/ 1985 في الطعن رقم 28 لسنة 29 قضائية باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة إدارية باعتبار أن قرارات هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية، وبما لا يجوز معه وصفها بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند تاسعاً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التي تختص بنظرها المحاكم التأديبية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات مجالس التأديب التي تخضع لتصديق سلطة إدارية هي نوع من القرارات النهائية لسلطات تأديبية مما تختص بنظره المحاكم التأديبية.
ومن حيث إن المادة (92) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة تنص على أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى هي: ...........
ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من (1) إلى (12) وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة."
كما تنص المادة (14) من قرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 بلائحة جزاءات هيئة الشرطة على أن تكون سلطة التصديق على أحكام المحاكم العسكرية على الوجه التالي: -
1 - ...............
2 - بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة: أ - المحاكم العسكرية العليا والمحاكم التي تختص بالقوات التابعة لأكثر من جهة اختصاص واحد لمساعد وزير الداخلية للتدريب وشئون الأفراد.
ب - المحاكم العسكرية المركزية التي لها سلطة العليا والمحاكم العسكرية المركزية لرئيس المصلحة ومن في حكمه.
ومفاد ما تقدم أن حكم المحكمة العسكرية العليا لا يكون نهائياً ونافذاً إلا بعد تصديق مساعد وزير الداخلية للتدريب وشئون الأفراد، وبما يعني أنه - بعد التصديق عليه - نوع من القرارات النهائية لسلطات تأديبية مما تختص بنظره المحاكم التأديبية، ومن ثم فإن الطعن الماثل منصب على حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر بجلسة 4 من يونيه 1995 بإنهاء خدمة الطاعن، لذا ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة التأديبية للرئاسة وللحكم المحلي دون هذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن، وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي للاختصاص.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وبإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي للاختصاص.

الطعن 2900 لسنة 44 ق جلسة 18 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 99 ص 1005

جلسة 18 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(99)

الطعن رقم 2900 لسنة 44 قضائية عليا

تأديب - محاكمة تأديبية - ضمانات - إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما ينسب إلى العضو النقابي - طبيعته - أثر عدم الإخطار.
المادة 46 من القانون رقم 35/ 1976 بشأن النقابات العمالية.
مخالفة الحظر بعدم إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما ينسب إلى العضو النقابي من اتهامات لا يؤدي إلى بطلان التحقيق الذي يجرى مع العضو النقابي ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه لا بطلان إلا بنص ولم يرتب المشرع البطلان على مخالفة ذلك ومن ناحية أخرى فإن القصد من ذلك الإخطار هو إحاطة الاتحاد العام للعمال علماً بالاتهام المتصل بالنشاط النقابي والظروف المحيطة بها وبالتالي فإن عدم الالتزام بالإخطار لا يعد إخلالاً بإجراء جوهري أو ضمانة من ضمانات التحقيق أو المحاكمة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ الأحد الموافق 22/ 2/ 1998 أودع الأستاذ/ ...... المحامي الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في قرار مجلس التأديب المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعن بالإحالة إلى المعاش.
وطلب الطاعن وللأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه من اتهام.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بما تراه المحكمة مناسباً. نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 9/ 3/ 1999 حيث قررت بهذه الجلسة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوعي لنظره بجلسة 18/ 4/ 1999 وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بالجلسة الأخيرة والجلسات التالية وقررت بجلسة 9/ 5/ 1999 إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في خلال شهر غير أنه لم يتم تقديم ثمة مذكرات وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد تم تقديمه في المواعيد القانونية وبمراعاة إضافة يوم ميعاد مسافة للميعاد القانوني المقرر باعتبار أن الطاعن يقطن بمدينة أسوان والتي تبعد عن القاهرة بما يقارب ألف كيلو متر وإذا استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن السيد المستشار رئيس محكمة أسوان الابتدائية قد تقدم بمذكرة مؤرخة 11/ 6/ 1997 ضد الطاعن من قيامه وآخرين بتقديم شكوى ضد رئيس المحكمة أرسلوا صور منها للعديد من الجهات ضمنوها أموراً لو صحت لوجب العقاب عليها طبقاً لقانون العقوبات وقد تبين من الاطلاع على هذه الشكوى صدورها من المذكورين باعتبارهم ممثلين للجنة النقابية للعاملين بوزارة العدل بأسوان ضد رئيس المحكمة واستهلوها بالآية الكريمة "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" كذلك فقد تضمنت الشكوى عبارات في حق سيادته من أن قرارات نقله للموظفين تعسفية وتعرقل سير العمل بالمحكمة وتتضمن تعذيباً وتكديراً لهم لأسباب غير واضحة كما أنها تمثل تجنياً عليهم على الرغم من أن الموظفين الذين تم نقلهم مشهود لهم بالكفاءة العالية والأخلاق الحميدة والصفات المجيدة كما أن السيد المستشار لا يعترف مطلقاً باللجنة النقابية ويحاول التنكيل بأعضائها ومجلس إداراتها وأنه يضرب بالقانون عرض الحائط وينفذ ما يحلو له من جزاءات بقصد الإرهاب وعرقلة سير عمل اللجنة النقابية وأن ذلك ما هو إلا صورة مظلمة تصدر من رجل شعاره العدل أساس الملك كما تضمنت الشكوى واقعة منسوبة لسيادته تمثلت في نقله أحد المحضرين لقيامه بعمله بأمانة واقتدار لرغبته في تنفيذ الحكم رقم 416/ 1996 وفقاً لمنطوقه خلافاً لرغبة المتقاضي الذي وجد المحضر في مكتب سيادته يحتسي القهوة وأن المحضر حينما رفض تنفيذ رغبة المتقاضي الصادر لصالحه الحكم لقنه السيد المستشار درساً قاسياً في عدم تنفيذ تلك الرغبة المخالفة للحكم فتم نقله وقد أشار السيد رئيس المحكمة بمذكرته المنوه عنها بشأن ما أثار الشاكون قبله بأن الموظفين الذين تم نقلهم والمشار إليهم بالشكوى لا يؤدون عملهم كما ينبغي وإن جزاءات عديدة وقعت عليهم وتم نقلهم إما بناءً على رغبة منهم أو وفقاً لما يقتضيه صالح العمل.
وقد سئل الشاكون بتحقيقات النيابة فقرروا جميعاً عدا/ ....... التي وقعت الشكوى بأنهم اجتمعوا وقرروا إرسال تلك الشكوى حيث قام الأول (الطاعن) بصياغتها ووافقوه على ما تضمنته وأرسلوها لعدة جهات بقصد إعادة الموظفين المنقولين وانتهت النيابة العامة بمذكرتها المؤرخة 15/ 6/ 1997 إلى أن الوقعة سالفة البيان وإن كانت تشكل في حق الشاكين جريمة القذف بما يتعين معه محاكمتهم جنائياً إلا أنه وبالنظر لكونهم موظفين عموميين بمحكمة أسوان الابتدائية وإن ما ارتكبوه يمثل إخلالاً تأديبياً بأعمال وظيفتهم بما يكون معه من ضرورة إحالتهم إلى مجلس التأديب لمجازاتهم عما أسند إليهم وأرسلت الأوراق لمكتب المستشار مساعد الوزير لشئون الديوان العام حيث قام سيادته بإعادة أوراق المحضر رقم 4723/ 97 جنح أسوان والمقيدة برقم 6 لسنة 97 حصر تحقيقات نيابة أسوان الكلية وذلك لإحالة من ذكروا لمجلس التأديب.
وقد تداول مجلس التأديب نظر الدعوى التأديبية حسب المبين بمحضر الجلسات إلى أن انتهى بجلسة 23/ 12/ 1997 إلى إصدار قراره المطعون فيه استناداً إلى أن ما سطره المتهمون بمذكرتهم قبل السيد المستشار/ رئيس محكمة أسوان الابتدائية يمثل إخلالاً من جانبهم بواجبات وظيفتهم وتقليلاً من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها سيادته مما تتوافر معه في حقهم أركان الجريمة التأديبية ويتعين مساءلتهم عنها ولا يقدح في ذلك قولهم بابتغاء صالح العمل إذ أن ما أتياه يخرج جملة وتفصيلاً عن هذا الصالح إلى صالح خاص يبتغون من ورائه تحقيق مآرب خاصة بهم.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة القرار الطعين للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال للأسباب الآتية:
1 - بطلان إجراءات التحقيق مع الطاعن وذلك لعدم إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بالمخالفة لحكم المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 76 بشأن النقابات العمالية وتعديلاته الأمر الذي يرتب بطلان التحقيق وبطلان القرار المطعون عليه تبعاً لذلك.
1 - بطلان إجراءات إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون فيه ذلك أن المادة 196 من القانون رقم 46/ 72 بشأن العطلة القضائية أوجبت إعلان المحال للتأديب بالتهم المنسوبة إليه وبيان موجز بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة بيد أنه تم إعلان المحال فقط باليوم المحدد لجلسة المحاكمة دون بيان التهم المنسوبة إليه أو الأدلة عليها وهذا القصور من شأنه أن يبطل إجراءات الإحالة لأنه إجراء جوهري نص عليه المشرع بهدف توفير كل الضمانات للمحال.
3 - القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذا اعتبر الحكم أن المذكرة التي أحيل بشأنها الطاعن لا تتعلق بالعمل النقابي وإنما تتعلق بعمله في المنشأة وابتنى على ذلك عدم تطبيق نص المادة 46 من القانون رقم 35/ 76 وهذا الذي جاء يخالف تماماً المعيار القانوني والموضوعي للنشاط النقابي والثابت من الاطلاع على المذكرة التي أحيل بشأنها الطاعن للمحاكمة أن الغرض منها يتعلق بالنشاط النقابي دون سواه وأنها أعدت وأرسلت بحسن نية خاصة وإن المحالين ليس لهم مصلحة ظاهرة وشخصية في إعدادها ولم يطلبوا فيها أية مطالب شخصية ولم يخلوا بواجبات وظيفتهم.
4 - مغالاة القرار الطعين في توقيع الجزاء إذ لم تتضمن المذكرة التي أحيل بسببها الطاعن أية ألفاظ خارجة أو تطاول وإنما هو سرد لواقع ومناشدة لإصلاحه ولا ترقى لمستوى المخالفة الجسيمة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالسبب الأول من الطعن من بطلان إجراءات التحقيق لعدم إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال طبقاً لحكم المادة 46 من القانون رقم 35/ 76 بشأن النقابات العمالية فإن المادة المشار إليها تنص على أنه يجب على سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه ولمجلس إدارة الاتحاد أن ينيب أحد أعضائه أو أحد أعضاء النقابة العامة لحضور التحقيق وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته.
ومفاد هذا النص أن المشرع أراد أن يكفل للاتحاد العام لنقابات العمال الحق في الإحاطة بما ينسب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه وهو ما يهم الاتحاد العلم به ومعرفة كافة الظروف المحيطة بالاتهام المنسوب للعضو النقابي متعلقاً بممارسة نشاطه النقابي.
وعلى ذلك فإن مخالفة ذلك الحظر بعدم إخطار الاتحاد لا يؤدي إلى بطلان التحقيق الذي يجري مع العضو النقابي ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه لا بطلان إلا بنص ولم يرتب المشرع البطلان على مخالفة النص المشار إليه ومن ناحية أخرى فإن المقصد من ذلك الإخطار هو إحاطة الاتحاد العام للعمال علماً بالاتهام المتصل بالنشاط النقابي والظروف المحيطة به وبالتالي فإن عدم الالتزام بالإخطار لا يعد إخلالاً بإجراء جوهري أو ضمانة من ضمانات التحقيق من المحكمة (يرجع على سبيل المثال الطعن رقم 4090/ 37 ق ع بجلسة 8/ 3/ 1994) ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند سليم متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن من بطلان إجراءات إحالة الطاعن لمجلس التأديب لعدم إعلان الطاعن بالتهم المنسوبة إليه والأدلة عليها طبقاً للمادة 196 من القانون رقم 46/ 72 بشأن السلطة القضائية فإن ذلك مردود بأن الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك الإعلان هو توفير الضمانات الأساسية للعامل المقدم للمحاكمة التأديبية للدفاع عن نفسه وله رد الاتهام عنه وذلك بإحاطته علماً بأمر محاكمته بإعلانه بقرار الاتهام المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه والأدلة عليها وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من المثول بنفسه أو بوكيل عنه للإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما يعن له من بيانات وأوراق لاستيفاء عناصر الدفاع في الدعوى ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ومما لا شك فيه أن ذلك الغرض يتحقق بمثول المحال أمام مجلس التأديب وإتاحة الفرصة أمامه لتقديم أوجه دفاعه بما لا محل معه للتمسك بعد ذلك بعدم إعلانه بالتهم المنسوبة إليه والأدلة عليها ومتى كان الثابت أن الطاعن قد أعلن بقرار إحالته إلى مجلس التأديب بالدعوى رقم 13/ 97 وبالجلسة المحددة لنظره في 25/ 11/ 97 لما نسب إليه بأوراق التحقيق بالمحضر رقم 4723/ 97 جنح قسم أسوان والمقيدة برقم 6/ 97 حصر تحقيقات نيابة أسوان الكلية كما مثل وزملائه أمام مجلس التأديب وتقدم بأوجه دفاعه فمن ثم فإن النعي على إجراءات إحالته بالبطلان لا يقوم على سند سليم من القانون بما يجعل هذا الوجه من الطعن متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن السبب الثالث من الطعن من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فإن عضوية الموظف باللجنة النقابية وإن كانت تجيز له الدفاع عن مصالح اللجنة النقابية وحقوق أعضائها إلا أن ذلك لا يعني التحلل من مقتضيات الوظيفة العامة وما توجبه من توقير الرؤساء واحترامهم وعدم الخروج على قواعد اللياقة في مخاطبتهم وإلا كانت العضوية في النقابة مدعاة للنيل من الرؤساء والتشهير بهم والطعن في نزاهتهم بما لا يجوز ومن ناحية أخري فإن حق الشكوى يكفله القانون ويحميه الدستور ولممارسة هذا الحق شروط وأوضاع في مقدمتها أن تكون للسلطة المختصة التي تملك رفع الظلم ورد الحق إلى أصحابه فإذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الرئاسية المختصة أو اندفعت في عبارات خارجة تكيل الاتهامات بغير دليل فإنها تكون قد ضلت سبيلها وأخطأت هدفها وفقدت سندها المشروع وانقلبت إلى فعل شائن وتصرف معيب وحتى يتسنى التأكد من وقوع مساس من مرؤس من خلال عبارات وردت في تظلم أو شكوى فيجب أن تتوافر في تلك العبارات من لفظاً أو معنى وفي ظل الظروف والملابسات التي جرت فيها ما يعد خروجاً على حق المتظلم والشكوى وثبوت أن القصد منها الإيذاء الأدبي والمعنوي للرئيس المشكو في حقه (يراجع في هذا المجال الطعن رقم 2148 لسنة 40 ق عليا بجلسة 29/ 11/ 1997).
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الشكوى التي وقعها الطاعن بصفته رئيساً للجنة النقابية والتي وجهت إلى المستشار رئيس محكمة أسوان الابتدائية وانتهت بإثبات إرسال صور منها إلى الأستاذ المستشار وزير العدل، الأستاذ وزير القوى العاملة والهجرة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية يبين أنها قد تضمنت تقريراً بقرارات النقل التعسفي لبعض العاملين بالمحكمة إلى مراكز تبعد مسافة 30 كم من مدينة أسوان شمال وإن من يتم نقله بشهادة الجميع يشهد لهم بكفاءة عالية وأخلاق حميدة وصفات مجيدة وإن كافة القرارات التي تمس العاملين تشكل في مضمونها الأساسي عرقلة سير العمل في محكمة أسوان ويصدرها السيد الأستاذ المستشار/ ...... رئيس محكمة أسوان الابتدائية ومن ذلك:
1 - الزميل/ ...... نقل في 1/ 10/ 1996 إلى محكمة إدفو في 1/ 10/ 1996 ثم إلى محكمة كوم أمبو في 8/ 12/ 1996 ثم إلى محكمة إدفو مرة أخرى في 31/ 5/ 1997 مما يؤكد أن طريقة النقل من وإلى فيها تعذيبه وتكديره لأسباب غير واضحة ويؤكد أن النقل تعسفي.
2 - إن قرار نقل الزميل/ ...... من أسوان إلى كوم أمبو والعكس خلال فترة أربعة أشهر يوضح أن اتخاذ القرار به جانب من التجني وضرر ماس بالمرتبات.
3 - الزميل/ ....... من أسوان إلى كوم أمبو في 31/ 5/ 1997 قرار نقل فيه كثير من التجني لموظف صغير لم يستكمل في خدمته العامين.
4 - الزميل/ ....... من أسوان إلى كوم أمبو في 31/ 5/ 1997.
قام من جانبه بتنفيذ حكم واجب النفاذ رقم 416/ 996 لكنه اصطدم بما يزعزع الثقة على أساس أن الحكم يقضي بتسليم أحد المتقاضين مقهى ومخزن بمنطقة الشيخ هارون طبقاً لمنطوق الحكم لكن المتقاضي رفض الاستلام وطلب التسليم على أساس قطعة كاملة مساحتها 320 متر في تقرير الخبير وهذا مخالف لمنطوق الحكم وعند الرفض تم استدعاء السيد المستشار رئيس المحكمة له وعند سيادته وجد المتقاضي جالساً بمكتبه يحتسي قهوته ولقنه المستشار درساً قاسياً في عدم تنفيذ رغبة المتقاضي المخالفة للحكم وعندما تمسك المحضر الشاب الغيور على عمله بمنطوق الحكم أصدر قرار بنقله فوراً إلى محكمة كوم أمبو لقد حرصنا كلجنة نقابية أن نقدم بعض النماذج من حالات القهر والتعسف وما يدور داخل محكمة أسوان الابتدائية..
كما أن سيادة المستشار رئيس محكمة أسوان لا يعترف مطلقاً باللجنة النقابية ويرفض مجرد ذكر اسمها ويحاول دوماً التنكيل بأعضاء ومجلس إدارة اللجنة وعلى سبيل المثال.
التحقيق رقم (؟) الذي تم مع كلاً من السيد/ ....... رئيس اللجنة، و....... الأمين العام، و........ عضو، و....... أمين الصندوق المساعد الذي تم التحقيق معهم في تجاهل لقانون النقابات العمالية ووقع عليهم الجزاء في 24/ 2/ 97 بخصم ما يوازي يومين من الراتب ورغم قيامنا بتقديم تظلم في الميعاد فلم يعطي لذلك اهتمام أو اعتبار وتكرر مرة أخرى التحقيق مع السيد/ ....... رئيس اللجنة في التحقيق رقم 253/ 00097 رغم قيام اللجنة بتحرير خطاب بشأن التحقيق مع أعضاء المنظمة النقابية بإخطار الاتحاد العام والنقابة العامة بالتحقيق طبقاً للقانون ورغم ذلك ضرب بالقانون عرض الحائط ونفذ ما يحلو لسيادته ووقع الجزاء بالحرمان من الحوافز لمدة شهر والهدف من ذلك إرهاب اللجنة النقابية وعرقلة سير عملها.
نرفع الأمر لسيادتكم حيث إن ما وصلنا إليه طريق مسدود يجعل الشباب الممثل في أعضاء اللجنة النقابية وكذلك الأعضاء والزملاء والزميلات الذي ينقلون كل ما يدور بصورة مظلمة تصدر من رجل شعاره العدل أساس الملك....
هذا وفي مقام الرد على الشكوى تقدم الأستاذ المستشار/ ....... رئيس محكمة أسوان الابتدائية بمذكرة تضمنت بأن كافة قرارات النقل تمت إما بناءً على طلب الموظف أو لصالح العمل أو بمناسبة افتتاح مأمورية كوم أمبو الكلية وإن من تم نقلهم من أسوء الموظفين بالمحكمة ويشهد على ذلك الملف الخاص بكل منهم وأنه بالنسبة للمحضر/ ...... فقد شكاله الصادر لصالحه الحكم رقم 416/ 96 بأن المحضر يفترش الحكم ومعه المحكوم ضده ومحاميه ويخشى تلاعبه وتبين صحة ذلك وعن قوله بأن طالب التنفيذ كان جالساً يحتسي القهوة فهو مجرد كذب إذ عرض مسألته وهو واقف وان الذي كان يحتسي القهوة هو أحد السادة رؤساء المحكمة وبالنسبة للطاعن فقد أحيل للتحقيق لتكليفه بالإشراف على دفاتر الحضور والانصراف وتقدم الموظفون بشكوى من عدم حضوره في الساعة الثامنة والثلث صباحاً وتم مجازاته بالخصم من الحوافز كما يتم مجازاته بخصم يومين لتأخيره في إرسال القضايا وبالنسبة/ ....... فقد أحيل للتحقيق لتأخيره في إنجاز ما كلف به كما تم مجازاة/ ........ بخصم ثلاثة أيام من راتبه لتأخره في إرسال عدد من القضايا.
ومن حيث إن البين مما تقدم أن الشكوى قد تم توجيهها إلى جهات أخرى غير رئاسية كما خرجت بعض عبارتها عن الإطار المشروع للشكوى ومن بينها أن طريقة النقل من وإلى فيها تعذيبه وتكديره لأسباب غير واضحة.. أن اتخاذ القرار به جانب من التجني.... فيه كثير من التجني.. وعند سيادته وجد المتقاضي جالساً بمكتبه يحتسي قهوته ولقنه المستشار درساً قاسياً في عدم تنفيذ رغبة المتقاضي المخالفة للحكم ويحاول دوماً التنكيل بأعضاء مجلس إدارة اللجنة ورغم ذلك ضرب بالقانون عرض الحائط ونفذ ما يحلو لسيادته ووقع الجزاء بالحرمان من الحوافز لمدة شهر والهدف من ذلك إرهاب اللجنة النقابية وعرقلة سير العمل... وكذلك الأعضاء والزملاء والزميلات الذين ينقلون كل ما يدور بصورة مظلمة تصدر من رجل شعاره العدل أساس الملك.
فالواضح أن الطاعن قد خرج بالشكوى المشار إليها عن الحدود المقررة قانوناً بما تضمنته عبارات التشهير والتجريح بالرؤساء بما لا يليق بالقائمين على مرفق القضاء والخروج عن واجب اللياقة والأدب في مخاطبتهم خاصة وأنه لم يقدم الدليل على ما نسبه للأستاذ المستشار رئيس المحكمة من وقائع ومحاولاً في ذلك الانتصاف لنفسه لما تم إجراءه معه من تحقيق يتعلق بواجبات وظيفته باستخدام وضعه كرئيس للجنة النقابية بما لا يجوز ومن ثم فقد ترتب مسئوليته التأديبية ويتعين من ثم مجازاته تأديبياً بالقرار الذي يتناسب لما ثبت في حقه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمنحى الرابع من الطعن من الغلو في تقدير الجزاء فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه ولئن كان للسلطات التأديبية ومن بينها المجالس التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوبها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري ونوع الجزاء ومقداره والتي تتعارض مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب وهذا الهدف بوجه عام هو تأمين سير المرافق العامة ولا يتحقق هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة وعلى هذا الأساس يصير استعمال سلطة الجزاء في هذه الصورة مشوباً بالغلو فيخرج التقدير عن نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية.
ولما كان جزاء الفصل من الخدمة الذي تم توقيعه على الطاعن وهو أقصى الجزاءات التي يمكن أن توقع على العاملين المدنيين بالدولة يعد إعداماً وظيفياً للطاعن وفي جريمة تأديبية لا تتعدى عدم الالتزام بالاحترام الواجب في معاملة الرؤساء بما لا يتناسب مع خطورة الذنب المرتكب ومن شأنه أن يضم القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة بالمغالاة في العقاب والإفراط في مخالفة القانون بما يتعين معه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ومجازاة الطاعن بالجزاء الذي يتناسب والمخالفة التي تثبت في حقه وهو ما تقدره المحكمة بالخصم من أجره لمدة شهر

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بالخصم من أجره لمدة شهر.

الطعن 3307 لسنة 38 ق جلسة 13 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 98 ص 999

جلسة 13 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ومحمد منير السيد أحمد جويفل، ومحمد إبراهيم محمد قشطة، وسالم عبد الهادي محروس جمعة - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(98)

الطعن رقم 3307 لسنة 38 قضائية عليا

إصلاح زراعي - استيلاء - نطاق تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي والمخاطبون بها.
أحكام قوانين الإصلاح الزراعي بداية من المرسوم بقانون 178/ 1952 وانتهاء بالقانون رقم 50/ 1969 تخاطب فئة من الملاك الذين تزيد ملكياتهم عن النصيب الوارد في تلك القوانين، فهم وحدهم المخاطبون بأحكامها ويلتزمون في تصرفاتهم بما ورد فيها من أحكام، أما من عداهم من الملاك فلا توجد أية قيود على تصرفاتهم في أملاكهم الخاصة وتخضع هذه التصرفات للقواعد العامة في القانون المدني طالما أن ملكيتهم من الأراضي الزراعية وما في حكمها لا تدخل في نطاق تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي... تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 20/ 7/ 1992 أودع الأستاذ/ ..... نائباً عن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين - تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - وطلب في ختام التقرير - للأسباب الواردة فيه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 752/ 1986 بجميع أسبابه والحكم مجدداً بإلغاء الاستيلاء الموقع على مساحة 11 ط 2 ف بحوض البر الشرقي نمرة 2 ص 50 زمام كفر صقر محافظة الشرقية.
وتم إعلان الطعن على النحو الثابت، وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم مجدداً بإلغاء الاستيلاء الواقع على مساحة 2 ف الواردة بعقد البيع العرفي المؤرخ 25/ 12/ 1953 الواقعة بحوض البر الشرقي نمرة 2 ص 50 زمام كفر صقر محافظة الشرقية الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المرفق بالأوراق، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 12/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة - موضوع - لنظره بجلسة 27/ 4/ 1999 وبجلسة 27/ 4/ 1999 قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته وبجلسة 8/ 6/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29/ 6/ 1999 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 13/ 7/ 1999 وبذات الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة اليوم لتغير التشكيل وبآخر جلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية.
وحيث إن الطاعنين سبق أن أقاموا الاعتراض رقم 752 لسنة 1986 أمام اللجنة القضائية الخامسة للإصلاح الزراعي ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والسيدة/ ........، والسيدة/ ........ طالبين إلغاء الاستيلاء الواقع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 2 ف بحوض البر الشرقي/ 50 بزمام كفر صقر شرقية والمستولى عليها قبل الخاضعة/ ........ إعمالاً للقانون 178 لسنة 1952. وقد تداولت اللجنة نظر الاعتراض وبجلسة 25/ 5/ 1992 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وأسست اللجنة قرارها على أنه ثبت من تقرير الخبير أن الاستيلاء على الأرض موضوع الاعتراض الماثل تم بالتطبيق لأحكام القانون 178/ 1952 قبل الخاضعة/ ...... والعقد العرفي المؤرخ 25/ 12/ 1953 سند الاعتراض لم يرد في إقرار الخاضعة المقدم منها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأن مقتضى نص المادة الثالثة من القانون 178/ 1952 أنه لكي يعتد بالتصرفات الصادرة من الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يكون التصرف سابق على 23 يوليو 1952 وأن يكون ثابت التاريخ قبل ذلك أيضاً، وإذ أثبت الخبير المنتدب أن العقد العرفي المؤرخ - 25/ 12/ 1953 سند الاعتراض قد ورد مضمونه في الطلب رقم 1183 في 18/ 1/ 1957 المقدم من المعترضين للشهر العقاري بكفر صقر ما يبين منه أن العقد موضوع الاعتراض الماثل تحرر بتاريخ 25/ 12/ 1953 وهو تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون 178/ 1952 في 23/ 7/ 1952 كما أن ثبوت تاريخه لاحق لهذا التاريخ مما يتعين معه رفض الاعتداد بهذا العقد، ويكون الاستيلاء - الواقع من الإصلاح الزراعي على الأرض موضوع الاعتراض قد وقع صحيحاً طبقاً للقانون المطبق في الاستيلاء.
وإذ لم يرتض الطاعنون القرار السابق أقاموا طعنهم الماثل ناعين على القرار المطعون فيه أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن المالكة لأطيان النزاع والمنصرفة للمعترضين هي السيدة/ ....... لم تخضع لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178/ 1952، - والاستيلاء تم على أرض النزاع على أنها من أملاك الخاضعة السيدة/ ........... رغم أنها غير مملوكة لها ومن ثم يكون الاستيلاء قد تم بطريق الخطأ، وهذا ما أكده الخبير في البند، ثانياً من النتيجة النهائية بالتقرير - التي أوضحت أن المساحة موضوع الاعتراض من ضمن نصيب السيدة/ ........ والعقد المؤرخ في 25/ 12/ 1953 صادر منها وهي ليست خاضعة ومن ثم يكون الاستيلاء على أملاكها أو على الأرض المتصرف فيها قد وقع على خلاف حكم القانون، وتكون اللجنة قد أخطأت في تطبيق القانون إذ انتهت إلى سلامة القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المستفاد بجلاء من استعراض أحكام قوانين الإصلاح الزراعي - بداية من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وانتهاء بالقانون رقم 50 لسنة 1969 أنها إنما تخاطب فئة من الملاك الذين تزيد ملكياتهم عن النصاب الوارد في تلك القوانين، فهم وحدهم المخاطبون بأحكامها ويلتزمون في تصرفاتهم بما ورد فيها من أحكام، أما من عداهم من الملاك فلا توجد أية قيود على تصرفاتهم في أملاكهم الخاصة وتخضع هذه التصرفات للقواعد العامة في القانون المدني طالما أن ملكيتهم من الأرض الزراعية وما في حكمها لا تدخل في نطاق تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض أن المساحة موضوع الاعتراض في وضع يد المعترض استناداً لعقد البيع العرفي المؤرخ 25/ 12/ 1953 وهذا العقد صادر له من السيدة/ ....... التي آلت إليها استحقاقاً في وقف المرحوم/ ....... وأنه تم تحرير عقد قسمة عرفي مؤرخ 1/ 10/ 1954 يبين المستحقين في هذه الأوقاف ومساحة الاعتراض من نصيب السيدة/ ........
وحيث إن الثابت من تقرير الخبير أن السيدة/ ........ لم تخضع لأحكام القانون 178/ 1952 الذي تم الاستيلاء على المساحة موضوع الطعن بموجبه وإنما الخاضعة هي السيدة/ ....... ومن ثم يكون قرار الاستيلاء قد تم على أرض لا تخضع للاستيلاء ويكون القرار الصادر من اللجنة بصحة قرار الاستيلاء قد خالف الثابت بالأوراق، وخالف صحيح حكم القانون مستوجباً الحكم بإلغائه وما ترتب عليه من آثار، أخصها إلغاء قرار الاستيلاء على مساحة 2 ف الواقعة ص 50 بحوض البر الشرقي نمرة 2 زمام طمها مركز كفر صقر محافظة الشرقية والتي هي وضع يد الطاعنين منذ عام 1953 والمحرر عنها العقد العرفي المؤرخ 15/ 11/ 1953 - المقدم عنها الطلب رقم 1183 في 18/ 1/ 1957.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء الاستيلاء على مساحة 2 ف موضحة الحدود والمعالم في الطعن الماثل والمحرر عنها عقد البيع المؤرخ 25/ 12/ 1953 وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.

الطعن 1449 لسنة 41 ق جلسة 11 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 97 ص 991

جلسة 11 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(97)

الطعن رقم 1449 لسنة 41 قضائية عليا

جمعيات خاصة - الخضوع لرقابة الجهة الإدارية المختصة - حدود الرقابة ومناطها.
المادتان 27، 28 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964، المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
المؤسسات والجمعيات الخاصة تخضع في ممارستها للاختصاصات المقررة لها قانوناً لإشراف الجهة الإدارية التي تتمثل في أجهزة الشئون الاجتماعية بالمحافظة - المحافظ هو المختص بتعيين مجلس إدارة مؤقت إذا تحققت أسباب من بينها ارتكاب الجمعية لمخالفات تستوجب ذلك - ممارسة الجهة الإدارية للإشراف والرقابة على الجمعيات ينبغي أن يكون منتظماً ومحدداً بضوابط تقف عند حدود الرقابة الجادة لأجهزة الجمعية دون التدخل في الإدارة - ذلك بأن تتبع ممارسة الجمعيات لأعمالها وأن تقوم اعوجاجها من البداية وأن تقيلها من عثراتها، ودون أن تترك لها الحبل على الغارب ثم تفاجئها وقد أحاطت بها خطيئتها فتصيدها بالحل أو تغيير مجلس إدارتها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 19/ 2/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 1449 لسنة 41 ق، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 27/ 12/ 1994 في الدعوى رقم 9879 لسنة 1 ق، المقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين، والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 2/ 1998، وتدوّل بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على مستندين، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظره بجلسة 5/ 7/ 1998 وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدوّل بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة صممت فيها على الطلبات، كما قدم المطعون ضده حافظتين طويتا على مستندين، ومذكرة طلب في ختامها رفض الطعن، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع، فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 9879 لسنة 1 ق ضد الطاعنين، بإيداع صحيفة دعواه قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 28/ 8/ 1994، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ القليوبية رقم 1485 لسنة 1994 بحل مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بسيدي العليمى مركز طوخ/ قليوبية، وتشكيل مجلس إدارة مؤقت لمدة عام. مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه، بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المطعون ضده - شرحاً لدعواه - أنه أنشأ جمعية تنمية المجتمع المحلي لبناء وتعمير المساجد بمدينة طوخ، وتم شهرها برقم 21 لسنة 1966، بغرض تنمية المجتمع المحلي وتقديم الخدمات لأعضائها، كما أضيف إلى أغراض الجمعية تيسير الحج والعمرة بقرار من وزارة الشئون الاجتماعية عام 1989 وقد سارت الجمعية في أداء رسالتها منذ إنشائها دون أن يسجل عليها أية مخالفة، إلى أن فوجئت بقرار محافظ الدقهلية رقم 1485 لسنة 1994 بحل محل إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة مؤقت.
وأضاف المطعون ضده أنه تظلم من هذا القرار إلى مصدره، ثم أقام دعواه بالطلبات السابق بيانها، على أساس مخالفة القرار للقانون، لصدوره من غير مختص، ولعدم إنذار الجمعية طبقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ولعدم ارتكاب الجمعية لمخالفات مالية أو إدارية تصلح سبباً لحلها.
وبجلسة 27/ 12/ 1994 قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الجهة الإدارية لم تعقب على ما ذكره المدعي - المطعون ضده - من مآخذ على القرار، وأن القرار قد صدر من محافظ الدقهلية، بالمخالفة لنص المادة (28) من القانون رقم 32 لسنة 1964 التي أناطت بوزير الشئون الاجتماعية سلطة حل مجالس إدارات الجمعيات الخاصة، بما يعني صدور القرار من غير مختص.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، للأسباب الآتية:
أولاً: أن مفاد نص المادة (26)، (27) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، وكذا نص المادة (8) من الفصل الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون أن المحافظ هو المختص بمباشرة اختصاص وزير الشئون الاجتماعية الواردة في القانون رقم 32 لسنة 1964 في نطاق محافظته.
ثانياً: أن المخالفات التي استند إليها القرار الطعين قد وردت في صلب القرار، بما يكفي للحكم على سلامته من عدمه، وبما لا ضرورة معه لتقديم مستندات.
ومن حيث إن المادة (27) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 تنص على أن "تخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية المختصة، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية، ويتولى هذه الرقابة مفتشون تعينهم الجهة الإدارية المختصة، كما تنص المادة 28 من ذات القانون على أن "لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين وبقرار مسبب ولمدة محدودة مديراً أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها، وذلك إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً، وإذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة، كما يجوز له هذا التعيين إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ولم تر الجهة الإدارية حلها ويكون ذلك بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة، وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار دون إزالتها.....".
كما تنص المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 على أن.... وتتولى كل وحدة من الوحدات المحلية في حدود اختصاصها شئون التنمية والرعاية الاجتماعية، في إطار السياسة العامة التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية، وعلى الأخص ما يلي: .... تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن المؤسسات والجمعيات الخاصة، وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكامه.... ويمارس المحافظ سلطات الحل والدمج وتعيين المديرين ومجالس الإدارة المؤقتة، وتصفية ما يتقرر حله من تلك الجمعيات....."
ومن حيث إنه وإن كان مفاد هذه النصوص أن المؤسسات والجمعيات الخاصة تخضع في ممارستها للاختصاصات المقررة لها قانوناً لإشراف الجهة الإدارية، والتي تتمثل في أجهزة الشئون الاجتماعية بالمحافظة، وأن المحافظ هو المختص بتعيين مجلس إدارة مؤقت إذا تحققت أسباب من بينها ارتكاب الجمعية لمخالفات تستوجب ذلك، إلا أن ممارسة الجهة الإدارية للإشراف والرقابة على تلك الجمعيات ينبغي أن يكون منتظماً ومحدداً بضوابط تقف عند حدود الرقابة الجادة لأجهزة الجمعية دون التدخل في الإدارة، بأن تتبع ممارسة الجمعيات لإعمالها، وأن تقوم اعوجاجها من البداية وأن تقيلها من عثراتها، ودون أن تترك لها حبل الرقابة على الغارب، ثم تفاجئها وقد أحاطت بها خطيئتها فتتصيدها بالحل أو تغيير مجلس إدارتها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 3485 لسنة 1994 بحل مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بسيدي العليمى بطوخ قد صدر استناداً إلى أن الجمعية لم تقم بعرض طلبات عضوية الحجاج على مجلس الإدارة، وقبول بعضهم من خارج المحافظة لغرض الحج فقط، مما ترتب عليه حرمان حجاج محافظة القليوبية، كما لم تورد المبالغ المحصلة من الحجاج عامي 92/ 1993 لحسابها في البنك، وقامت بالصرف منه مباشرة، كما وكلت الشركات السياحية بحجز تذاكر السفر مع وجوب قيام مسئولي الجمعية بذلك دون وساطة، كما قامت بطبع دفاتر إيصالات مكررة ومتشابهة دون العرض على مجلس الإدارة، علاوة على قيامها بتحصيل اشتراكات عضوية بالزيادة وعدم توريدها أولاً بأول، وعدم ترقيم السجلات والدفاتر.
ومن حيث إن الثابت أن الجمعية المطعون ضدها قد ردت على الإنذارين الموجهين إليها لإزالة أسباب المخالفات المنسوبة إليها - والمشار إليها كأسباب لحل مجلس إدارتها - بما يفيد أن بعض ما نسب إليها من مخالفات بشأن قبول حجاج من خارج المحافظة قد تم بعلم الجهة الإدارية وخضع لمراجعتها قبل السفر، كما أن الصرف المباشر على رحلة الحج وحجز تذاكر السفر قد تم في ظروف لا تحتمل الإيداع والسحب، والمهم أنها روجعت حسابياً من الأجهزة المختصة ولم يثبت وجود أية مخالفة مالية، وأن بقية ما نسب إليها من مخالفات بالإنذارين لا تمثل مخالفات حقيقية، وأنها أعراف جرى بها العمل في الجمعيات لضبط حسابات بعض عملياتها الخاصة ولا تخالف نصاً قانونياً، وأنه لم يسبق أن قامت الجهة الإدارية بتنبيه الجمعية إلى خطأ بعض هذه الممارسات.
ومن حيث إن الثابت أن الجهة الإدارية لم تعقب بالرد على ما جاء برد الجمعية على الإنذارين، كما أن الثابت أن المخالفات المنسوبة للجمعية غير متكررة، ولم يسبق أن نبهت إلى وجه الخطأ في بعضها، وأن الجمعية قد أبدت في ردها على الإنذارين قبولها لكل ما يوجه إليها من تعليمات من الجهة الإدارية، وأنه لا يسعها وقد تم ما اعتبرته الجهة الإدارية مخالفة إلا أن تراعي مستقبلاً عدم الوقوع فيها وإزالة الأسباب المؤدية إليها.
ومن حيث إنه لما تقدم، وكان الثابت أن المخالفات المنسوبة للجمعية المطعون ضدها - في ضوء رد الجمعية على الإنذارين - لا تمثل - بفرض صحتها - حجماً من الجسامة يكفي لحمل قرار حل مجلس إدارة الجمعية محمل الصحة، مشوب بالغلو في مواجهة الأسباب التي صدر القرار المطعون فيه لمواجهتها، بما يصم القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، فإنه لا تثريب على الحكم الطعين فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبما يتعين معه رفض الطعن فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 3935 لسنة 42 ق جلسة 4 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 96 ص 981

جلسة 4 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وسامي أحمد محمد الصباغ - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(96)

الطعن رقم 3935 لسنة 42 قضائية عليا

رسوم - فرض رسوم من قبل المجلس الشعبي المحلي - القواعد المعمول بها عند الاختلاف مع المحافظ المختص على فرضها.
المادتان 51، 53 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة فرض الرسوم المنصوص عليها بالمادة (51) - ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل أي من هذه الرسوم أو إلغاءها أو تقصير أجل سريانها - إذا رفض المجلس الشعبي المحلي للمدينة طلب المحافظ عرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لإصدار قرار في هذا الخلاف - إذا استمر الخلاف بين المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وبين المحافظ عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 15/ 5/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 35 لسنة 2 ق بجلسة 26/ 3/ 1996، القاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنته من فرض رسم مقابل انتفاع بالمرافق على العقار ملك المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون، للأسباب المبينة في تقرير الطعن، تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، "دائرة الموضوع" لتقضي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها الذي ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، "الدائرة الأولى" جلسة 16/ 11/ 1998 والجلسات التالية، وأودع المطعون ضده مذكرة بجلسة 16/ 11/ 1998 وأمرت الدائرة بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 2/ 5/ 1999، وأثناء تداول نظره أمام المحكمة أودع الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات بجلسة 6/ 6/ 1999، وفي تلك الجلسة أودع الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بدفاعه وطلب أجلاً للإطلاع، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام دعواه رقم 35 لسنة 2 ق بتاريخ 7/ 10/ 1990 أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 45 لسنة 1986 الصادر من محافظ سوهاج، وما يترتب عليه من آثار وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني (1 - محافظ سوهاج 2 - رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة سوهاج) بصفتيهما متضامنين بالمصروفات والتضمينات، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبلا كفالة.
وشرحاً للدعوى ذكر المدعي أن محافظ سوهاج أصدر القرار المطعون فيه، متضمناً فرض مقابل مرافق عامة على المنطقة الأولى بمدينة سوهاج بواقع 5.330 جنيهاً للمتر المسطح مضافاً إليها مبلغ 0.250 جنيه مقابل رسم تقسيم، علاوة على 10% مصروفات إدارية، وصدر هذا القرار بادعاء موافقة اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة سوهاج، وهو أمر غير صحيح.
وينعى المدعي على القرار المشار إليه، مخالفته للقانون، وأضاف بأنه سبق أن أقيمت الدعوى رقم 556 لسنة 1 ق ضد المدعى عليهم بخصوص الطعن على ذات القرار، وقضى فيها بجلسة 26/ 2/ 1990 بعدم قبولها شكلاً لرفعها قبل الأوان، تأسيساً على أن القرار المطعون فيه من القرارات التنظيمية وأن طلب إلغائه لا يثور إلا بمناسبة اتخاذ إجراءات تطبيقه على الحالات الفردية، وذكر المدعي أنه بمناسبة كتاب الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج الموجه إليه لمطالبته بسداد الرسوم ومقدارها 332.56 جنيهاً، فقد أقام هذه الدعوى للحكم له بمطالبته المتقدمة الذكر.
وأثناء مرحلة تحضير الدعوى، أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تضمنت صورة القرار رقم 45 لسنة 1986، وصورة القرار رقم 108 لسنة 1982 بتخطيط المنطقة الأولى بمدينة سوهاج، وصورة فتوى إدارة فتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات رقم 2517 بتاريخ 4/ 2/ 1986، وأودع الحاضر عن المدعي مذكرة بدفاعه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بأسيوط تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ سوهاج رقم 45 لسنة 1986 الصادر في 13/ 2/ 1986 فيما تضمنه من فرض مقابل مرافق على العقار المملوك للمدعي بالمنطقة الأولى بسوهاج وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وصدر الحكم في الدعوى قاضياً بإلغاء القرار المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها، بعد أن استعرضت نصوص المادتين 51، 53 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، على أساس أن مفاد هذه النصوص أن المشرع اختص المجلس الشعبي المحلي للمدينة بفرض مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية فيها، وعليه فإن صدور قرار من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، لا يغني عن ضرورة موافقة المجلس الشعبي المحلي للمدينة على فرض مقابل الانتفاع بالمرافق العامة بها.
وقالت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أن القرار المطعون عليه، قد صدر، رغم أن المجلس الشعبي المحلي للمدينة أصدر قراره بجلسة 26/ 12/ 1985 بعدم الموافقة على فرض رسوم مقابل انتفاع مرافق بالمنطقة الأولى لمدينة سوهاج، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه، يكون قد صدر مخالفاً لحكم المادة 53 من قانون الإدارة المحلية سالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم سالف الذكر، يقوم على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، ذلك لأن المادة 53 من قانون الإدارة المحلية المشار إليها، قد نصت على أنه في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي المحلي للمدينة يعرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ويكون قراره نهائياً، والثابت من الأوراق أن المجلس الشعبي للمحافظة سبق له الموافقة على فرض رسم بجلسة 14/ 10/ 1985، هذا فضلاً عن أن المجلس الشعبي المحلي لمدينة سوهاج علق موافقته على عرض الموضوع على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وأن مجلس الدولة أجاز فرض هذه الرسوم، وبالتالي يكون اعتراض المجلس الشعبي المحلي للمدينة قد زال بصدور هذه الفتوى، وبالتالي يغدو قرار فرض هذه الرسوم مشروعاً ومطابقاً لأحكام القانون، ويضحى الحكم المطعون فيه، غير قائم على أسانيد قانونية صحيحة، مما يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث إنه باستقراء أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981، يتبين أن المادة 51 منه نصت على أنه:
تشمل موارد المدينة ما يأتي: -
أولاً: .... ثانياً: ..... ثالثاً: ...... رابعاً: ...... خامساً: ...... سادساً: ....... سابعاً: المقابل الذي يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التي تديرها المدينة. ثامناً: ....... تاسعاً: إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق تتولاها وإيرادات السوق العامة في نطاقها. عاشراً: ...... حادي عشر: ......
ونصت المادة 53 من القانون المذكور على ما يأتي: -
"لا يكون قرار المجلس في شأن فرض الرسوم المنصوص عليها في المادة "51" نافذاً إلا بعد موافقة المجلس الشعبي للمركز والمحافظ.
ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلي معين تمكيناً له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلي كما يجوز له أن يطلب إلى المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقائه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة.
وإذا رفض المجلس في الحالات المذكورة إجابة الطلب يعرض الأمر على المجلس الشعبي للمحافظة يقرر فيه ما يراه فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
ومفاد نص المادتين سالفتي الذكر أن المجلس الشعبي المحلي للمدينة، يجوز له فرض الرسوم المنصوص عليها بالمادة "51" وأنه يجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل أي من هذه الرسوم أو إلغاءها أو تقصير أجل سريانها، وإذا رفض المجلس الشعبي المحلي للمدينة طلب المحافظ، عرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، لإصدار قراره في هذا الخلاف، وإذا استمر الخلاف بين المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وبين المحافظ، عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 6/ 6/ 1999 أنها تضمنت صورة كتاب محافظة سوهاج إلى الوحدة المحلية لمدينة ومركز سوهاج رقم 4573 بتاريخ 23/ 10/ 1985 متضمناً موافقة المجلس الشعبي للمحافظة بجلسة 14/ 10/ 1985 على فرض مقابل مرافق على المنطقة الأولى بمدينة سوهاج بواقع 5.330 جنيه للمتر المسطح مضافاً إليه مبلغ 0.250 جنيهاً رسوم تقسيم علاوة على 10% مصروفات إدارية، والترخيص بصرف تراخيص المباني بالمنطقة وتوصيل المياه والإنارة للمباني القائمة والمستجدة، وإذا جاءت الفتوى من مجلس الدولة في صالح المواطنين تقوم الوحدة المحلية برد المبالغ المحصلة لأصحابها، وأنه بالعرض على السيد المحافظ أشر بإخطار الوحدة المحلية فوراً لاتخاذ اللازم، كما تضمنت الحافظة صورة من كتاب المحافظة رقم 175 بتاريخ 8/ 3/ 1986 إلى مجلس مدينة سوهاج بفرض المقابل المشار إليه، وصورة من فتوى مجلس الدولة ملف رقم 93/ 30/ 101 بإلزام ملاك الأراضي الصادر بها قرار المحافظ رقم 108 لسنة 1982 بدفع مقابل المرافق العامة على أن تصدر المحافظة قراراً بذلك، وصورة من القرار المطعون فيه رقم 45 لسنة 1986 بتاريخ 23/ 2/ 1986، والذي تضمن في ديباجته موافقة اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة بجلسة 14/ 10/ 1985 بالموافقة على فرض مقابل مرافق على المنطقة الأولى بمدينة سوهاج، وأنه صدر استناداًَ إلى فتوى مجلس الدولة (إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات ملف رقم 93/ 30/ 101 بتاريخ 22/ 1/ 1986 بإلزام ملاك الأراضي التي صدر بها قرار التخطيط المشار إليه (108 لسنة 1982) بدفع مقابل المرافق العامة، ونص القرار رقم 45 لسنة 1986 سالف الذكر في المادة رقم (1) على فرض مقابل مرافق على المنطقة الأولى بمدينة سوهاج بواقع 5.330 جنيهاً للمتر المسطح الواحد مضافاً إليه مبلغ 250 مليماً عن كل متر رسوم تقسيم علاوة على 10% مصروفات إدارية فإنه في ضوء كل ما تقدم يكون ذلك القرار صادراً من السلطة المختصة بإصداره، بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، وفي حدود السلطات المخولة لها والأطر المنصوص عليها، مستهدفاً تحقيق الصالح العام، ومن ثم فإنه يكون مطابقاً لأحكام القانون، مما كان يتعين معه رفض الدعوى بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، قد أخذ بغير هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، مما ينبغي معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الطعن 2414 لسنة 42 ق جلسة 4 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 95 ص 973

جلسة 4 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وسامي أحمد محمد الصباغ - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(95)

الطعن رقم 2414 لسنة 42 قضائية عليا

نقابات عمالية - عضوية العامل في المنظمة النقابية - انتهاؤها - الاستثناء والقيد الوارد عليه.
المواد 7، 19، 23، 36 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981.
المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه انتهاء عضوية العامل في المنظمة النقابية بانتهاء خدمته بجهة عمله - بيد أنه رغبة منه في إتاحة الفرصة للعامل المتقاعد للتمتع بالمزايا والخدمات التي يقدمها التنظيم النقابي أجاز له استثناءً الاحتفاظ بعضويته بشرط سداد الاشتراكات متى كانت إحالته للتقاعد مرجعها العجز أو بلوغ السن القانونية وفقاً لنظام التوظيف الخاضع له - أورد المشرع قيداً مؤداه عدم أحقية العامل المتقاعد في الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 28/ 2/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2414 لسنة 42 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 8800 لسنة 45 ق بجلسة 21/ 1/ 1996 القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة. وفي الموضوع بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتحددت جلسة 19/ 10/ 1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وتداولت نظره بالجلسات التالية إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظره بجلسة 21/ 2/ 1999، وقد نظرته هذه المحكمة ثم قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 8800 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر برفض إدراج أسمائهم في كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية المهنية للخدمات الإدارية والاجتماعية بمحافظة الجيزة ومقرها - المنوات - جيزة - بدعوى بلوغهم سن الستين ولا يجوز ترشيحهم بسبب إحالتهم للمعاش.
ونعى المدعون على هذا القرار بمخالفته لأحكام القانون رقم 35/ 1976 وتعديلاته والتي جاءت خلواً من تحديد حد أقصى لسن المرشح مما يكون معه القرار الصادر في هذا الشأن غير صحيح.
وبتاريخ 21/ 1/ 1996 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استظهرت نصوص القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية على أساس أن المشرع حدد البنيان النقابي من ثلاث مستويات هي اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية. والنقابة العامة، والاتحاد العام لنقابات العمال. وقد أبان القانون كيفية تشكيل كل مستوى من هذه المستويات الثلاث سواءً من حيث تشكيل الجمعية العمومية أو من حيث تشكيل مجلس الإدارة والشروط التي ينبغي توافرها وذلك بالنسبة لكل المخاطبين بأحكام القانون ممن لهم حق الانضمام لتلك المنظمات سواءً كانوا من العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو القطاع الخاص أو كانوا من المشتغلين بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي، كما وأن المادة (36) من القانون وإن اقتضت فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية ألا يكون معاراً أو منتدباً أو في إجازة خاصة بدون مرتب فإن مثل هذا القيد لا يتصور وجوده بالنسبة لمن يكون عضواً في اللجنة النقابية أو من يرشح نفسه لمجلس الإدارة حيث تطلب القانون شروطاً أخرى ليس من بينها أن يكون قد تجاوز سن الستين.
ولما كان المدعون منهم من يعمل بمهنة كاتب عمومي، ومهنة نقاش، ومهنة وكيل محامي وأنهم تقدموا للترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للخدمات الإدارية والاجتماعية فمن ثم يكون قرار استبعادهم من الترشيح تأسيساً على أنهم تجاوزوا سن الستين قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون. وخلص الحكم من ذلك لقضائه السابق.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه وفقاً لحكم المادة (23) من القانون رقم 35/ 1976 يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليها سنة على الأقل ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال فترة تعطله - كما أنه يجوز للعامل الذي يحال إلى التقاعد بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية أن يحتفظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة وليس لأيهما (العضو المتعطل أو المتقاعد) الحق في الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية، ونظراً لأن المطعون ضدهم تجاوزا سن الستين قبل فتح باب الترشيح للدورة من 91/ 1995 فإن استبعادهم من كشوف المرشحين يكون صحيحاً بما يتفق مع حكم المادة (23) من القانون.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإن الطاعنين يطلبون الحكم بإلغائه والقضاء بما سبق إبداءه من طلبات.
ومن حيث إن المادة (7) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 تنص على أنه:
"يقوم البنيان النقابي على شكل هرمي وعلى أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية:
- اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية.
- النقابة العامة.
- الاتحاد العام لنقابات العمال.
ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرار بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها.
تنص المادة (19) على أنه: يشترط فيمن يكون عضواً في اللجنة النقابية ما يلي:
...... جـ) ألا يكون صاحب عمل في أي مهنة من المهن.
هـ) ألا يكن من بين الفئات الآتية: ....... العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص وذلك فترة مباشرة هذه السلطات.
و) أن يكون عاملاً مشتغلاً بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضعه النقابة العامة.....
كما تنص المادة (23) على أن "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة...... ويجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو بلوغه السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة.... ولا يكون للعضو المتعطل أو المتقاعد الحق في الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية.
وتقضي المادة (36) على أنه "يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلي: ..... د) أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للمستوى المطلوب تشكيله......
هـ) ألا يكون معاراً أو منتدباً أو مكلفاً أو مجنداً أو في إجازة خاصة بدون مرتب لمدة تجاوز ستة أشهر من بداية الدورة النقابية.
ويسري هذا الحكم على عضو مجلس الإدارة بعد انتخابه.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه انتهاء عضوية العامل في المنظمة النقابية بانتهاء خدمته بجهة عمله فيها بيد أنه رغبة منه في إتاحة الفرصة للعامل المتقاعد للتمتع بالمزايا والخدمات التي يقدمها التنظيم النقابي أجاز له استثناءً الاحتفاظ بعضويته في المنظمة النقابية بشرط سداد الاشتراكات متى كانت إحالته للتقاعد مرجعها العجز أو بلوغ السن القانونية وفقاً لنظام التوظيف الخاضع له - وأورد المشرع قيداً في هذا الصدد مؤداه عدم أحقية العامل المتقاعد في الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية.
ومن حيث إنه وان كان نصوص نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ونظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قضت بانتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين، إلا أن المشرع في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 جعل من سن الستين حد أدنى لإنهاء العقد من جانب صاحب العمل حيث تقضي الفقرة الرابعة من المادة 52 منه بأنه لا يجوز إنهاء الصفة للتقاعد عن العمل إلا ببلوغ العامل سن الستين على الأقل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي" ومفاد ما تقدم أن ليس ثمة ما يمنع من أن تبقى علاقة العمل قائمة بين العامل ورئيس العمل رغم تجاوز العامل سن الستين.
ومن حيث إن أحكام قانون النقابات العمالية تسري وفقاً لنص المادة الثانية منه على العاملين بالقطاع الخاص من ثم فإنه متى استمرت علاقة العمل قائمة بعد سن الستين فإن العامل يبقى متمتعاً بالعضوية الكاملة في النقابة، ولا يرد على هذه العضوية ما قررته المادة 23 من قانون النقابات العمالية من الحرمان من الحق في الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية لأن هذا الخطر لا يتأتى إعماله إلا إذا كان العضو متعطلاً أو متقاعداً والعبرة في تحقق ذلك بما هو واقع فعلاً وليس ببلوغ سن الستين والأمر في ذلك كله مرجعه إلى النظام القانوني الذي يخضع له العامل فإذا كانت علاقة العمل قائمة وفقاً لهذا النظام أو طبقاً للواقع الفعلي والعملي لممارسة المهنة فلا يجوز الاستناد إلى بلوغ هذه السن سبيلاً للانتقاص من حقوق العضوية في النقابات العمالية التي كفلها الدستور ونظمها القانون.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان المطعون ضدهم ممن يعملون بالقطاع الخاص ولم يثبت عجز أحدهم أو اعتزاله لعمله بما يتحقق معه صفة التقاعد فمن ثم لا يجوز تطبيق الحظر الوارد بالمادة (23) المشار إليها على حالتهم.
وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون أصاب وجه الحق فيما قضى به ويكون الطعن عليه خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 573 لسنة 43 ق جلسة 3 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 94 ص 961

جلسة 3 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام، ومحمود سامي الجوادي مصطفى، ومحمد عبد المنعم صالح، وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(94)

الطعن رقم 573 لسنة 43 قضائية عليا

(أ) ضرائب - تقريرها - تحديد وعائها.
القانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993 في شأن قانون الضرائب على الدخل.
الدستور حدد القانون كأداة لتقرير الضرائب أو الإعفاء منها - يجب الانصياع للمشرع حينما يحدد وعاء الضريبة ويحصر مفرداته - الإعفاء أو الإدراج لا بد من نص المشرع صراحة عليه.
الضريبة على الدخل وعاؤها المرتبات وما في حكمها - عدا الحقوق التأمينية والمزايا النقدية والعينية - وعاء ضريبة المرتبات هو مقابل العمل الفعلي.
(ب) سلك دبلوماسي - أعضاء البعثات الخارجية - عدم خضوع بدل السكن للضريبة على الدخل:
جهة الإدارة ملزمة بتوفير السكن الملائم لأعضاء السلك والبعثات في الخارج في البلاد ذات المعيشة الصعبة - إذا قام صاحب الشأن بتوفير هذا السكن بالضوابط التي رسمها القانون فإن ما تؤديه الجهة الإدارية لصاحب الشأن في هذا المقام يخرج كلية عن نطاق ما يعرف مقابل العمل الفعلي أو كمزية وظيفة خاضعة للضريبة - أساس ذلك - أن جهة الإدارة ملتزمة أصلاً بتوفير السكن - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 29/ 10/ 1996 أودع الأستاذ/ ........ بصفته نائباً عن الطاعن تقرير طعن كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 573/ 43 ق عليا ضد الدكتور/ وزير التربية والتعليم بصفته في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) في الحكم الصادر في الدعوى رقم 7560/ 46 ق بجلسة 2/ 9/ 1996 والقاضي (بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغ 17065.670 جنيهاً وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطالب في المبلغ 19970.02 (قيمة الجزء المحتجز بالداخل) بنسبة 15% من مرتب شهر ديسمبر 1990 بالإضافة إلى قيمة النقل والتخليص والشحن والتفريغ لأمتعته عند العودة النهائية والقضاء بعدم أحقية الوزارة في المطالبة بضرائب على بدل السكن المقرر للمستشار الثقافي أو بفارق ثمن تذاكر صرفت إلى أولاده وما يترتب على ذلك مع إلزام الوزارة المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.
أعلن الطعن قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 19970.02 جنيهاً وإلزامها بالمصروفات عن الدرجتين.
وحددت جلسة 14/ 12/ 1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبجلسة 22/ 2/ 1999 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 10/ 4/ 1999 وبها نظر وقررت إصدار الحكم بجلسة 22/ 5/ 1999 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 7/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد/ وزير التعليم العالي بصفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) عريضة الدعوى رقم 7560/ 46 ق ضد/ ...... طالبة في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 670/ 17065 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والمصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 18/ 11/ 1986 صدر القرار الوزاري رقم 1012 بانتداب المدعى عليه للعمل مستشاراً ثقافياً ومديراً لمكتب البعثة التعليمية بفرنسا لمدة عام قابلة للتجديد وفي 30/ 7/ 1991 أفادت الإدارة العامة لتمثيل الثقافي بأنه صرف للمدعي عليه المبلغ محل المطالبة بدون وجه حق عبارة عن مبلغ 5312.32 دولار بما يعادل 15511.970 جنيهاً صرفت بالزيادة في مخصصات بدل السكن عن الفترة من 1/ 11/ 1988 حتى 31/ 12/ 1990 ومبلغ 1553.700 جنيه قيمة الفارق بين سعر السفر بالطائرة بالدرجة الأولى وبين الدرجة السياحية لأبنائه.
وأضاف المدعي قائلاً أن صرف المبلغ سالف الذكر للمدعي عليه قد تم بدون وجه حق ولم يتم رده مما يشكل إثراء له بلا سبب قابلة افتقاره في جانب جهة الإدارة وطلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 2/ 9/ 1996 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لنصوص المواد 55، 58، 151 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157/ 1981 والمادة (56) من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي والذي أعفى المشرع بموجبها البدلات المنصوص عليها في المواد 45، 46، 47 من الخضوع للضرائب وهي بدل التمثيل الأصلي لأعضاء السلك بدل الاغتراب الأصلي وبدل التمثيل الإضافي لأعضاء السلك ولم يتضمن نص المادة (56) سالفة الذكر الإشارة إلى إعفاء بدل السكن المقرر لرؤساء البعثات في المادة (53) من ذات القانون ومن ثم فإن القاعدة العامة المقررة في القانون رقم 157/ 1981 تظل سارية المفعول بما يترتب عليه خضوع بدل السكن للضريبة وفقاً لحكم القانون، ولما كان الثابت من الأوراق أنه لم يتم خصم الضريبة المقررة على بدل السكن الذي كان يصرف للمدعى عليه خلال الفترة من 1/ 11/ 1988 حتى 31/ 12/ 1990 وهو أمر لم يجحده المدعى عليه وقد بلغت قيمة الضريبة المستحقة والواجب تحصيلها منه عن هذه الفترة مبلغ 15511.970 جنيهاً ويتعين لذلك القضاء بإلزامه بسداد هذا المبلغ.
وأضافت المحكمة أنه بشأن مبلغ 1553.700 جنيهاً قيمة الفرق بين سعر السفر بالطائرة بالدرجة الأولى وبين سفره بالدرجة السياحية لأبناء المدعى عليه فإنه فيما كان المدعى عليه لم ينازع المدعي بصفته في هذا الشأن ولم ينكر مديونيته بهذا المبلغ سواءً من حيث ثبوتها أو قيمتها ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلزام المدعى عليه دفع هذا المبلغ للمدعي بصفته.
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد طعن عليه بالطعن الماثل استناداً على أنه لا يجوز إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها إلا بقانون وقد فرضت جهة الإدارة ضريبة على بدل السكن دون سند من القانون إذ أن المشرع حدد مدى نطاق الضريبة وسعرها على المرتبات ولم يرد قط فيه إخضاع بدل السكن للضريبة والحكمة من ذلك واضحة إذ أن بدل السكن ليس ببدل نقدي ولكن التزام عيني تقوم الإدارة بأدائه تبعاً للقيمة الإيجارية الثابتة بعقد الإيجار، كما أن المحكمة الدستورية العليا قد نبهت إلى خصوصية بدل السكن واختلاف طبيعته عن باقي البدلات، علاوة على ذلك فإنه لو كان هناك ثمة ضرائب مستحقة على بدل السكن فإن لا اختصاص لوزارة التعليم في المطالبة بهذا المبلغ خاصة وأن وزارة المالية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحصيل الضرائب لم تبد هذه المطالبة حتى الآن، كما أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتقرير حق الوزارة والتفت عن حقوق الطاعن وكان يتعين على الحكم الطعين إجراء المقاصة بين حقوقه وبين مستحقات الوزارة لديه، وبالنسبة لقيمة الفرق بين سعر السفر بالطائرة بالدرجة الأولى وبين السفر بالدرجة السياحية لأبناء الطاعن فإن تذاكر السفر ترسل من القاهرة إلى مقر البعثة بباريس دون أن يكون له دخل في تحديد درجة السفر ولم يحقق الحكم هذا الدفع كما أن جهة الإدارة قامت بصرف تذاكر عند السفر عن عام 1986 بالدرجة الأولى فما بالها تدعي عكس ذلك الآن.
بالإضافة إلى ما تقدم فإن وزارة التعليم تجاهلت الفتوى الصريحة الصادرة من إدارة الفتوى لوزارات المالية والاقتصاد والتموين والتأمينات (ملف رقم 16/ 1/ 2704 تحريراً في 2/ 3/ 1992 والتي حددت صراحة كيفية حساب بدل السكن دون الإشارة إلى خضوع هذا البدل لأي خصم.
من حيث إن المادة (119) من الدستور المصري تنص على أن (إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون).
كما تنص المادة (52) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45/ 1982 على أن (يجتمع رؤساء البعثات بالسكن المجاني مع استعمال الأثاث في دور تقوم الوزارة بإعدادها لهذا الغرض، وتقوم الوزارة في البلاد ذات المعيشة الصعبة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية بتوفير السكن الملائم لأعضاء السلك بالبعثات في الخارج وغيرهم من العاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك وفي حالة تعذر ذلك يصرف لكل منهم بدل سكن بنسبة 20% من مجموع ما يتقاضاه من مرتبات وبدلات وعلاوات أو الأجرة الفعلية لسكنه المعتمدة من رئيس البعثة أيهما أقل، ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية).
كما تنص المادة (54) من ذات القانون على أن (يمنح أعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من العاملين بالخارج إعانة غلاء معيشة وإعانة عائلية وبدل ملابس وبدل نقل وبدل سفر ومصروفات انتقال).
وتنص المادة (56) منه على أنه (لا تخضع البدلات المنصوص عليها في المواد 45، 46، 47 للضرائب......).
وحيث إن المادة (49) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157/ 1981 معدلاً بالقانون رقم 187/ 1993 تنص على أن (تسري الضريبة على: -
1 - المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة - فيما عدا الحقوق التأمينية التي تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة....).
وتنص المادة (56) من ذات القانون على أنه (فيما عدا ما ورد بالبند (8) من المادة (6) من هذا القانون تتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وماهيات وأجور ومكافآت وبدلات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة..... وما يكون ممنوحاً له من المزايا النقدية أو العينية وذلك على الوجه الآتي: -
لا تسري الضريبة على المزايا النقدية أو العينية المتعلقة بالسكن التي يحصل عليها الخبراء الأجانب الخاضعون للضريبة بالسعر المحدد بالمادة (90) من هذا القانون وكذلك المصريون العاملون في مشروعات التعمير واستصلاح الأراضي أو التعدين الخاضعون لهذه الضريبة بالسعر المشار إليه).
ومن حيث إن الدستور حدد القانون كأداة لتقرير الضرائب والإعفاء منها، ولا مرية في أن لكل ضريبة وعاء، والمشرع حينما يحدد وعاء الضريبة ويحصر مفردات هذا الوعاء فلا مناص من الانصياع لهذا التحديد، ومؤدى ذلك عدم جواز إدراج ما لم يرد النص عليه ضمن مفردات هذا الوعاء أو إعفاء أحد هذه المفردات بأي حال من الأحوال إذ لم ينص على ذلك صراحة.
وحيث إن قانون الضرائب على الدخل قد حدد وعاء ضريبة المرتبات وحصر مفرداته في المرتبات وما في حكمها الماهيات والأجور والمكافآت والبدلات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة، فيما عدا الحقوق التأمينية التي تدفعها الأشخاص والجهات التي نص عليها هذا القانون وما يحصل عليه العامل من مزايا نقدية وعينية.
وحيث إن المستقر عليه أن وعاء ضريبة المرتبات هو مقابل العمل الفعلي أياً كان هذا العمل وكيفية أدائه ونوعه.
ومن حيث إن المشرع فرض على الجهة الإدارية التزاماً مؤداه توفير السكن الملائم لأعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالبعثات في الخارج في البلاد ذات المعيشة الصعبة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية، فإذا ما تعذر على الوزارة الوفاء بهذا الالتزام عيناً وقام صاحب الشأن بتوفير السكن فيكون ذلك من قبيل الإذن والتصريح لصاحب الشأن بأن يتولى عنها مهمة اختيار السكن الملائم في الحدود وبالضوابط التي رسمها القانون ومن بينها أن يعتمد السكن من رئيس البعثة، ويتضح من ذلك أن ما تؤديه الجهة الإدارية لصاحب الشأن في هذا المقام يخرج كلية عن نطاق ما يصرف مقابل العمل الفعلي أو كمزية وظيفة خاضعة للضريبة، بل هو مجرد وفاء وأداء لمبالغ قام بدفعها صاحب الشأن كانت ستقوم جهة الإدارة بدفعها أصلاً باعتبارها الملتزم أصلاً بتوفير السكن.
وحيث إنه ترتيباً على كل ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن مبلغ 15511.970 جنيهاً الذي تطالب به جهة الإدارة الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بإلزامه به عبارة عن قيمة الضريبة المقررة على بدل السكن الذي كان يصرف له خلال الفترة من 1/ 11/ 1988 وحتى 31/ 12/ 1990 والتي لم يتم خصمها من هذا البدل وقت صرفه، ولما كان بدل السكن الذي قامت جهة الإدارة بصرفه للطاعن لا يعدو أن يكون وفاء بالمبالغ التي قام الطاعن بدفعها في سبيل توفير السكن الملائم له بالخارج وهذه المبالغ كانت الوزارة ستقوم بدفعها أصلاً باعتبارها الملتزمة بتوفير السكن ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق وعاء ضريبة المرتبات باعتبار أنها لا تصرف مقابل العمل الفعلي، ومن ثم يتعين عدم خضوع بدل السكن الذي تقاضاه الطاعن عن الفترة من 1/ 11/ 1988 حتى 31/ 12/ 1990 للضريبة على المرتبات، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً لذلك فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثم يكون متعين الحكم بإلغائه فيما قضى به من إلزام الطاعن بسداد قيمة الضريبة المقررة على بدل السكن.
ومن حيث إنه بالنسبة لمبلغ 1553.700 جنيهاً قيمة الفرق بين سعر السفر بالطائرة بالدرجة الأولى وبين سعره بالدرجة السياحية لأبناء الطاعن فإن الثابت من الأوراق أنها قد خلت من بيان السند القانوني لإلزام الطاعن بهذا المبلغ خاصة وأن الطاعن ذكر بأنه سبق وأن صرفت لأبنائه تذاكر سفر بالدرجة الأولى عام 1986 ولم تطالب جهة الإدارة بفارق سعرها عن الدرجة السياحية، كما ذكر أنه يتم استلام التذاكر من مقر البعثة بباريس وليس له أي علاقة بتحديد درجة التذكرة ومن ثم فإن إلزام الطاعن بقيمة هذا المبلغ يكون في غير محله وعلى غير أساس من القانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون متعين إلغائه فيما تضمنه من إلزام الطاعن بمبلغ 1553.700 جنيهاً قيمة الفرق بين سعر السفر بالطائرة بالدرجة الأولى وبين سعر السفر بالدرجة السياحية لأبناء الطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.