جلسة 20 من يونيه سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، وحافظ محمد بدوي.
-----------------
(125)
الطعن رقم 204 لسنة 28 القضائية
(أ) نقض. "إعلان الطعن". إعلان "أوراق المحضرين" "بياناتها".
لا يلزم في البيان الخاص باسم المعلن أكثر من ذكر الاسم واللقب (م10 مرافعات) لا تأثير لما يقع من خطأ في بيانات الاسم في صيغة إعلان الطعن على صحته ما دام أنه قد استوفى هذا البيان في صدره. بيانات الورقة المعلنة تكمل بعضها بعضاً.
(ب) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". "إلزام المحجوز لديه بدين الحاجز".
شرط إلزام المحجوز لديه بدين الحاجز في حالة تقريره غير الحقيقة ثبوت مديونيته وقت التقرير وعلمه بثبوتها ومقدارها وتعمده مجانبة الحقيقة بتقريره بأقل من الدين الذي يعلم باشتغال ذمته به أو إقراره بعدم مديونيته أصلاً.
(ج) حكم "حجية الحكم" "مناطها". "إثبات". "حجية الأمر المقضي".
الحكم بالملكية لا يرتب بذاته انشغال ذمة المحكوم ضده بالملكية بالريع ولا يسد في وجهه السبيل في المنازعة في هذا الريع إذا ما طولب به. الحكم لا يكون حجة إلا بما فصل فيه من الحقوق.
(د) حكم "حجية الحكم". دعوى. "جمع دعويين في صحيفة واحدة".
حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة. الحكم للشريط في الملكية بالريع عن حصته لا يعتبر حجة على المحكوم ضده بالنسبة للريع المستحق لباقي الشركاء، ما دام أنهم لم يختصموا في دعوى الريع. لا يغير من ذلك اختصامهم في القضية التي صدر فيها الحكم بالريع ما دام أن اختصامهم كان مقصوراً على دعوى المطالبة بسند. جمع الدعويين في صحيفة واحدة لا ينفي استقلال كل منهما عن الأخرى.
(هـ) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير" "الحكم بصحة الحجز".
حجية الحكم بصحة الحجز الصادر في مواجهة المحجوز لديه قاصرة على صحة إجراءات الحجز. حصول الحاجز على حكم انتهائي بصحة الحجز لا يترتب عليه ثبوت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه. ليس للمحكمة التي تنظر دعوى صحة الحجز أن تبحث في حق المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه أو تقضي بثبوته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن. تتحصل في أنه بتاريخ 17 فبراير سنة 1935 قضي في الدعوى رقم 70 سنة 1918 مدني كلي الزقازيق المرفوعة من المطعون ضده وإخوته ضد مورث الطاعنين المرحوم خليل حسن سعود بتثبيت ملكية المدعين في تلك الدعوى إلى 3 ف و7 ط و12 س شيوعاً في 14 ف و18 ط و12 س وتأيد هذا الحكم في 5 يناير سنة 1937 في الاستئناف رقم 94 سنة 53 ق مصر وخص المطعون عليه في القدر المحكوم به 18 ط و4 س وبتاريخ 26 سبتمبر سنة 1940 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 10 سنة 1941 كلي الزقازيق وانتهى فيها إلى اختصام الطاعنين الأول والخامس وأخويهما على وخليل مورث باقي الطاعنين واختصام إخوته (إخوة المطعون عليه) مبروك ومحمد الصادق وفاطمة ونفيسة وزينب أولاد حسن سعود وطلب الحكم أولاً بإلزام المدعى عليهم الأربعة الأول (الطاعنين الأول والخامس وأخويهما) بأن يدفعوا له من تركة مورثهم المرحوم خليل حسن سعود مبلغ 188 جنيهاً و9 مليمات قيمة ريع نصيبه المحكوم له بملكيته في الدعوى السابقة وذلك عن المدة من أغسطس سنة 1916 حتى أغسطس سنة 1937.
ثانياً - بإلزام باقي المدعى عليهم (إخوة المطعون عليه) بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 479 جنيهاً و279 مليماً من أصل دينه الذي في ذمتهم بموجب سند تاريخه 15/ 1/ 1939 وتثبيت الحجز الوقع تحت يد الطاعنين الأول والخامس وأخويهما على ما في ذمتهم من ريع لإخوة المطعون عليه المدينين له بهذا المبلغ وبعد أن قضت المحكمة بتعيين خبير لتقدير الريع حكمت في 30 يونيه سنة 1942: أولاً - بإلزام الطاعنين الأول والخامس وأخويهما بأن يدفعوا للمطعون ضده مبلغ 163 ج و82 م قيمة الريع المستحق له قبل مورثهم من 24 أغسطس سنة 1916 لغاية أغسطس 1937 والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد. ثانياً: بإلزام إخوة المطعون ضده سالفي الذكر بأن يدفعوا له مبلغ 479 جنيهاً و279 مليماً والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية وتثبيت الحجز التحفظي الوقع تحت يد الطاعنين الأول والخامس وأخويهما وفاء للمبلغ المذكور وجعل هذا الحجز نافذاً وبعد صيرورة هذا الحكم انتهائياً اتخذ المطعون ضده إجراءات التنفيذ العقاري ضد الطاعنين جميعاً وباقي ورثة خليل حسن سعود علي 4 ف و6 ط و10 س وفاء للمبلغين المحكوم له بهما في الدعوى السابقة وأعلنهم بتنبيه نزع الملكية في أكتوبر ونوفمبر سنة 1951 ثم أودع في 18 مارس سنة 1951 قائمة بشروط البيع وبتاريخ 10 إبريل سنة 1951 قرر الطاعن الأول وأخوه علي بالاعتراض على هذه القائمة بانين اعتراضهما على سببين الأول أنه لا وجه للتنفيذ ضدهما بمبلغ الـ 479 ج و279 م المحكوم به للمطعون عليه ضد إخوته طالما أن المطعون عليه لم يطلب من المعترضين التقرير بما في ذمتهما لمدينيه المحجوز عليهم ولم يرفع على المعترضين دعوى إلزام شخصي بهذا المبلغ والسبب الثاني هو أن العقار المنصوص عليه مملوك للمعترضين شخصياً وليس تركة مخلفة عن مورثهما المرحوم خليل حسن سعود وبتاريخ 27 مارس سنة 1952 حكمت محكمة الزقازيق الابتدائية بقبول الاعتراض الأول وبالاستمرار في التنفيذ بالنسبة للمعترضين باعتبارهما مسئولين فقط عن مبلغ 270 جنيهاً و912 مليماً المحكوم به عليهما وعلى أخويهما من تركة مورثهما بموجب الحكم المنفذ به عليهما. ويشمل هذا المبلغ الـ 163 جنيهاً و82 مليماً المحكوم به له في الدعوى رقم 10 سنة 1941 وفوائده ومصاريفه حتى تاريخ التنفيذ أما المبلغ الآخر المحكوم به للمطعون عليه ضد إخوته والتي أمرت المحكمة بوقف التنفيذ بالنسبة إليه فقد ذكرت المحكمة عنه في أسباب حكمها أن الحكم بصحة الحجز الموقع نظير هذا المبلغ على ما للمدينين تحت يد المعترضين وأخوتهما لا يعتبر حكماً بثبوت مديونية المحجوز لديهم للمدينين المحجوز عليهم وبتحديد مقدار هذه المديونية وأنه لا يجوز للدائن الحاجز أن يتخذ إجراءات التنفيذ ضد المحجوز لديهم قبل أن يكلفهم بالتقرير بما في ذمتهم ويحكم في صحة التقرير إذا نازع الحاجز فيه. وبتاريخ 23 مايو سنة 1953 تأيد الحكم الصادر في الاعتراض من محكمة استئناف المنصورة في الاستئناف رقم 111 سنة 4 ق وبتاريخ 27 أغسطس سنة 1953 أقام المطعون عليه ضد ورثة المرحوم خليل حسن سعود ومن بينهم الطاعنين الدعوى رقم 1608 سنة 1953 أمام محكمة بندر الزقازيق وطلب فيها تكليفهم بأن يقرروا بما في ذمة مورثهم المرحوم الشيخ خليل حسن سعود لمديني المدعي (إخوته) المحكوم له عليهم في الدعوى رقم 10 سنة 1941 من الريع المستحق لهم في ذمة هذا المورث عن 2 ف و12 ط و8 س في المدة من 24 أغسطس سنة 1916 لغاية أغسطس سنة 1937 وأن يكون التقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفهم به وإلزامهم بغرامة في حالة التأخير وبتاريخ 3 أغسطس سنة 1953 وقبل أن يصدر الحكم في تلك الدعوى قرر المدعى عليهم بما هو مطلوب منهم وجاء تقريرهم سلبياً متضمناً عدم مديونية مورثهم بشيء لديني المدعي المحجوز عليهم وبتاريخ 14/ 11/ 1953 حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة لحصول التقرير بما في الذمة وبتاريخ 16 ديسمبر سنة 1953 أقام المطعون عليه ضد نفس المدعى عليهم في الدعوى السابقة الطاعنين وباقي ورثة المرحوم خليل حسن سعود الدعوى رقم 23 سنة 1954 مدني كلي الزقازيق بصحيفة سرد فيها أدوار النزاع على النحو المتقدم الذكر وقال إنه لما كان تقرير المدعى عليهم بأنهم ومورثهم ليسوا مدينين بشيء لمديني المدعي المحجوز عليهم مخالفاً للحقيقة وقد صدر عن غش وتدليس بقصد ضياع حقوقه إذ الحقيقة هي أن ذمتهم مشغولة بالريع المستحق في ذمة مورثهم لمدينيه المذكورين والذي ثبت استحقاقه بالدعوى رقم 10 سنة 1941 مدني كلي الزقازيق وكان يحق له لذلك طبقاً للمادة 566 من قانون المرافعات طلب إلزام المقرين شخصياً بدفع دينه قبل المحجوز عليهم لذلك فقد رفع هذه الدعوى ضدهم طالباً إلزامهم متضامنين ومن تركة مورثهم المرحوم خليل حسن سعود بأن يدفعوا مبلغ 826 ج و500 م قيمة دينه وفوائده حتى آخر نوفمبر سنة 1952 مع ما يستجد من هذه الفوائد بواقع 4% سنوياً حتى الوفاء. وبتاريخ 30 نوفمبر سنة 1955 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى تأسيساً على أن الدعوى رقم 10 سنة 1941 مدني كلي الزقازيق قد رفعت من المطعون عليه وحده وأنها تتضمن دعويين مستقلتين أدمجتا في دعوى واحدة الأولى دعوى الريع المقامة منه على الطاعنين وشركائهم المحجوز لديهم والثانية دعوى المطالبة بقيمة السند المقامة منه على مدينيه المحجوز عليهم وأن الحكم للمطعون عليه بالريع في الدعوى الأولى لا يستفيد منه مدينوه ولو كانوا شركاء له في الملك لأنهم لم يكونوا مختصمين في تلك الدعوى وإنما كان اختصامهم في الدعوى الثانية وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أنه غير مطروح عليها في الدعوى الحالية القضاء لهؤلاء المدينين بما لهم من ريع في ذمة مورث المدعى عليهم المحجوز لديهم بل ولم يختصم هؤلاء المدينون في الدعوى الحالية مما لا تستطيع معه المحكمة تحقيق مديونية المحجوز لديهم لهم بالريع المدعي وأن الحكم بصحة الحجز الموقع تحت يد المحجوز لديهم والطاعنين وباقي الورثة ليس معناه مديونية هؤلاء لمديني الحاجز وإنما معناه أن الحجز استوفى شرائطه القانونية - وقد استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 100 سنة 8 ق وبتاريخ 5 من مارس سنة 1958 حكمت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضدهم الطاعنين وباقي الورثة بأن يدفعوا للمستأنف المطعون ضده من تركة مورثهم المرحوم خليل حسن سعود مبلغ 479 ج و279 م دين الحاجز والفوائد بواقع 5% من 6 أكتوبر سنة 1940 حتى 14 من أكتوبر سنة 1949 وبواقع 4% من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى الوفاء والمصروفات المناسبة عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 16 من مايو سنة 1961 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وطلبت فيها رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة للإحالة حدد لنظره أمام هذه الدائرة جلسة 2/ 5/ 1963 وفيها أصر الطاعن على طلباته كما أصر المطعون عليه على المذكرة التي قدمها وطلب فيها أصلياً بطلان الطعن واحتياطياً رفضه وتمسكت النيابة برأيها الوارد في مذكرتها الأولى.
وحيث إن المطعون عليه يبني دفعه ببطلان الطعن على أن أسماء الطاعنين وصفاتهم لم توضح في ورقة إعلان الطعن وفقاً لما جاء بالحكم المطعون فيه ذلك أنه ورد في ورقة الإعلان أن الطاعنين الثلاثة الأول والطاعن الخامس جميعهم أولاد المرحوم خليل أبو السعود في حين أن الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين الأول والخامس هما وحدهما من أولاد المتوفى المذكور أما الطاعنان الثاني والثالث محمود وكمال فإنهما ولدا ابنه خليل خليل أبو السعود.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه وإن كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ذكر في صيغة الإعلان أن الطاعنين الثلاثة الأول والطاعن الخامس جميعهم أولاد المرحوم خليل أبو السعود بينما الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الثاني والثالث ليسا ولدى المذكور وإنما هما ولدا ابنه خليل إلا أن هذا الخطأ ليس من شأنه أن يجهل بالطاعنين المذكورين خصوصاً وأنه لم يذكر في البيانات الواردة في تقرير الطعن ما يفيد أن هذين الطاعنين ولدا خليل أبو السعود والد الطاعنين الأول والخامس بل ذكر اسم الأول على أنه محمد خليل أبو السعود والثاني على أنه كمال خليل أبو السعود وبذلك تضمن البيان الوارد في التقرير اسم كل منهما ولقبه الصحيحين ولما كانت المادة 10 من قانون المرافعات التي توجب المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 مراعاتها في إعلان الطعن لا توجب في البيان الخاص باسم الطالب أكثر من ذكر الاسم واللقب وكان تقرير الطعن الذي أعلن للمطعون عليه قد استوفى هذا البيان في صدوره فإن وقع الخطأ في صيغة الإعلان على النحو السالف بيانه لا يؤثر في صحة الإعلان لأن بيانات الورقة المعلنة تعتبر مكملة لبعضها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بإلزامهم بصفتهم محجوزاً لديهم بدين المطعون عليه الحاجز قبل مديونية المحجوز عليهم على أساس أن الطاعنين إذ نفوا في تقريرهم بما في الذمة مديونية مورثهم لهؤلاء المدينين قد قرروا غير الحقيقة - في حين أن ما أقروا به كان مطابقاً للحقيقة ذلك أن مديني المطعون عليه المحجوز عليهم لم يحصلوا على سند تنفيذي ضد الطاعنين أو مورثهم بما لهم من دين مدعى به من جانب المطعون عليه الحاجز بل إنهم لم يطالبوا بهذا الدين أصلاً وكان التداعي في الدعوى رقم 10 سنة 1941 كلي الزقازيق التي استند إليها الحكم المطعون فيه في القول بثبوت مديونية الطاعنين لمديني المطعون عليه - وكان هذا التداعي بخصوص نصيب المطعون عليه وحده في الريع وقد حكم له به ضد مورث الطاعنين ولم يحكم لمديني المطعون عليه في هذه الدعوى بشيء على ذلك المورث وبالتالي فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى لا يرتب في ذمة الطاعنين أو مورثهم مديونية للمحجوز عليهم وقد قرر ذلك صراحة الحكم الانتهائي الصادر في دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع ولما كان القانون يشترط لإلزام المحجوز لديه بدين الحاجز أن يكون التزام المحجوز لديه قبل المحجوز عليه ثابتاً بسند واجب التنفيذ وكان الحكم للمطعون عليه الحاجز بصحة الحجز لا يعتبر بأي حال حكماً بمديونية الطاعنين لمدينيه المحجوز عليهم أو تكليفاً للطاعنين بالوفاء له فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهم بدين المطعون عليه دون أن يكون هذا الدين ثابتاً يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في اعتبار تقرير الطاعنين بما في الذمة مخالفاً للحقيقة إلى أنه قد حكم للمطعون عليه ومدينيه المحجوز عليهم ضد مورث الطاعنين في الدعوى رقم 70 سنة 1918 كلي الزقازيق واستئنافها رقم 94 سنة 53 المنصورة بثبوت ملكيتهم إلى 3 أفدنة و7 قراريط و12 سهماً كان ينازعهم فيها مورث الطاعنين وأن المطعون عليه أقام بعد ذلك الدعوى رقم 10 سنة 1941 يطالب هذا المورث بريع حصته في هذه الأطيان البالغة 18 قيراطاً و4 أسهم وذلك عن المدة من 24 أغسطس سنة 1916 حتى أغسطس سنة 1937 وقد قدر الخبير الذي عينته المحكمة في تلك الدعوى صافي ريع الـ 3 أفدنة و7 قراريط و12 سهماً المحكوم بملكتها للمطعون عليه وفريقه بمبلغ 713 جنيهاً و978 مليماً خصه هو فيها عن حصته في تلك الأطيان مبلغ 163 جنيهاً و82 مليماً وقد حكمت المحكمة للمطعون عليه بما جاء بتقرير الخبير كما تضمن حكمها رفض طلب سقوط الحق في المطالبة بالتقادم للأسباب التي أوردتها في حكمها وأن المطعون عليه حصل على حكم بتثبيت الحجز الذي أوقعه تحت يد الطاعنين على ما في ذمتهم لمدينيه المحجوز عليهم من الريع عن حصتهم في الأطيان المحكوم لهم بملكيتها في الدعوى رقم 70 سنة 1918 واتخذ بعد ذلك الإجراءات التي يتطلبها القانون فرفع الدعوى رقم 1608 طالباً فيها تكليف الطاعنين المحجوز لديهم بالتقرير بما في ذمتهم لمدينيه وقد قرر هؤلاء بأنهم غير مدينين لهؤلاء بشيء وإذ لم يرض هذا التقرير الحاجز (المطعون عليه) اتخذ طريقه إعمالاً للمادة 566 من قانون المرافعات فرفع عليهم الدعوى الحالية وانتهى الحكم من ذلك وبعد الرد على ما كان قد تمسك به الطاعنون على سبيل الاحتياط من تقادم الريع الذي في ذمتهم لمديني المطعون عليه بفرض ثبوت هذا الدين في ذمتهم انتهي الحكم إلى القول وبذلك يكون المستأنف ضدهم (الطاعنون) إذا نفوا مديونية مورثهم في الريع لمديني المستأنف المطعون عليه قد قرروا ما يغاير الحقيقة. ولما كان يشترط لتوقيع الجزاء المقرر في المادة 566 من قانون المرافعات وإلزام المحجوز لديه بدين الحاجز في حالة تقريره غير الحقيقة أن تكون مديونيته للمحجوز عليه ثابتة وقت التقرير وأن يكون المحجوز لديه على علم بثبوتها وبمقدارها وأنه تعمد مجانية الحقيقة بأن أقر بأقل من الدين الذي يعلم بأن ذمته مشغولة به أو أقر بأنه غير مدين أصلاً - لما كان ذلك، وكان صدور حكم بالملكية للمطعون ضده ولمدينه المحجوز عليهم ضد مورث الطاعنين المحجوز لديهم لا يترتب عليه ثبوت ريع الأطيان المحكوم لهؤلاء المدينين بملكيتها في ذمة مورث الطاعنين أو تحديد مقدار هذا الريع إذ أن الحكم بالملكية وإن جاز اتخاذه أساساً لطلب الريع إلا أنه يرتب بذاته انشغال ذمة المحكوم ضده بالملكية بهذا الريع ولا يسد في وجهه السبيل في المنازعة في هذا الريع إذا ما طولب به لأن الأحكام لا تكون حجة إلا بما فصلت فيه من الحقوق كذلك فإن الحكم في الدعوى رقم 10 سنة 1941 كلي الزقازيق ضد مورث الطاعنين بالريع المستحق في ذمته للمطعون ضده عن حصته المقضي بملكيته لها في الدعوى رقم 70 سنة 1918 هذا الحكم لا يعتبر حجة على ذلك المورث بالنسبة للريع المستحق لشركاء المطعون ضده في الملكية ومن بينهم مدينوه المحجوز عليهم ما دام أنهم لم يكونوا مختصمين في دعوى الريع التي حكم فيها للمطعون ضده ولم يطلبوا الحكم لهم بشيء فيها أو توجه إليهم طلبات فيها ولا يغير من هذا النظر أنهم كانوا مختصمين في نفس القضية التي صدر فيها الحكم بالريع ذلك أن اختصامهم كان مقصوراً على دعوى المطالبة بقيمة السند وهي دعوى مستقلة عن دعوى الريع ومختلفة عنها خصوماً ومحلاً وسبباً ولا ينفي هذا الاستقلال جمع الدعويين في صحيفة واحدة كما لا يغير من النظر السابق كون الخبير الذي عينته المحكمة في دعوى الريع المرفوعة من المطعون عليه قد تناول في تقريره تقدير الريع عن جميع الأطيان التي حكم في الدعوى رقم 70 سنة 1918 بملكيتها للمطعون عليه وشركائه ومن بينهم مدينوه المحجوز عليهم ذلك أن هذا التقرير لا يصح اتخاذه دليلاً على ثبوت مديونية مورث الطاعنين بالريع لهؤلاء المدينين ما دام أن النزاع بشأن هذه المديونية لم يكن مطروحاً على المحكمة في الدعوى التي قدم فيها تقرير الخبير ولم تفصل فيه لما كان ذلك، وكان حصول المطعون ضده الحاجز على حكم انتهائي بصحة الحجز لا يترتب عليه أيضاً ثبوت مديونية مورث الطاعنين المحجوز لديه للمحجوز عليهم ذلك أن الحكم بصحة الحجز إذا صدر في مواجهة المحجوز لديه لا يكون حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز وليس للمحكمة التي تنظر دعوى صحة الحجز أن تبحث في حق المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه أو تقضي بثبوته لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنين بدين المطعون عليه الحاجز على أساس أنهم قرروا غير الحقيقة ودون أن تكون مديونيتهم للمحجوز عليهم ثابتة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه.
وحيث إنه لما سلف بيانه يتعين تأييد الحكم المستأنف.