جلسة 21 من فبراير سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.
---------------
(41)
الطعن رقم 43 لسنة 28 القضائية
شفعة. "إيداع الثمن الحقيقي". "ملحقات الثمن".
يتطلب قانون الشفعة القديم إعلان رغبة الشفيع مشتملاً على عرض الثمن والملحقات. إغفال القانون المدني الجديد هذه القاعدة. اشتراطه إيداع كامل الثمن الحقيقي وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة. هذا القيد لا ينسحب إلى ملحقات الثمن التي لم يرد بها تكليف من القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون عليها الثانية باعت إلى المطعون عليه الأول 8 ط شيوعاً في المنزل الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بعقد بيع ابتدائي ولما علم الطاعن بهذا البيع وهو جار للمنزل أعلن رغبته في أخذ العقار بالشفعة بموجب إنذار رسمي وجهه إلى المطعون عليها في 9، 13 نوفمبر سنة 1955 أبدي فيه استعداده لدفع الثمن الحقيقي وقدره 370 جنيهاً والمصاريف وكافة الملحقات - ولما لم يتنازلا إليه عن الصفقة قام بإيداع مبلغ 370 جنيهاً على أنه الثمن الحقيقي ومبلغ عشرة جنيهات على أنها المصروفات بخزانة المحكمة ثم أقام الدعوى رقم 941 سنة 1955 كلي المنصورة على المطعون عليهما طلب فيها الحكم بأحقيته في أخذ العقار بالشفعة مع ما يترتب على ذلك من نقل ملكية العقار إليه وشهر الحكم والتأشير بما يفيد محو البيع الصادر من المطعون عليها الثانية للمطعون عليه الأول وتسليمه العقار مقابل ما أودعه خزانة المحكمة من ثمن ومصروفات وقدره 380 جنيهاً أو مقابل ما يظهر أنه الثمن الحقيقي مع إلزامهما بمصاريف إعلان الرغبة بالشفعة وشهر ورسم الإيداع والمصروفات والأتعاب والنفاذ - ودفع المطعون عليه الأول بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم إيداعه كامل الثمن والملحقات مع علمه بهذه الملحقات وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في أول فبراير سنة 1956 بأحقية المدعى (الطاعن) في أخذ العقار بالشفعة بثمن قدره 380 جنيهاً أودع بالكامل خزانة المحكمة وألزمت المدعى عليه الأول (المطعون عليه الأول) بالمصروفات - وأقامت قضاءها على أن حق الشفعة ثابت للشفيع باعتباره جاراً للعين المبيعة وأنه أودع كامل الثمن المسمي في العقد وهو 380 ج على ذمة المشفوع منه مما يدل على جدية الطلب وإلا يصح إلزامه بإيداع ملحقات الثمن والمصاريف لأن في هذا تكليف لم يشمله نص المادة 942 من القانون المدني - واستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 سنة 8 ق المنصورة طالباً إلغاءه والحكم بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة وأصدرت محكمة استئناف المنصورة حكمها في 26 ديسمبر سنة 1957 بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الحق في الشفعة ورفض الدعوى مع إلزام المستأنف عليه الأول (الطاعن) بمصاريف الدرجتين طعن الشفيع في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ في 10 فبراير سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وفيها صمم الحاضر عن الطاعن على ما جاء بتقرير الطعن كما صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن وأصدرت دائرة فحص الطعون قرارها في 19 أبريل سنة 1961 بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وبعد استيفاء الإجراءات المذكورة قدمت النيابة مذكرة تكميلية أشارت فيها إلى صحة إجراءات الطعن وأحالت فيها إلى رأيها السابق وتحدد أخيراً لنظر الطعن جلسة 31 يناير سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون إذ أقام قضاءه على أن المادة 942 من القانون المدني الجديد توجب على الشفيع أن يودع الثمن وملحقاته - مع أن نص هذه المادة صريح في أن الشفيع غير ملتزم بإيداع ملحقات الثمن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الشفيع لم ينازع المشفوع منه (المطعون عليه الأول) في أن حقيقة الثمن الذي حصل به البيع هو 380 ج وأنه أودع خزانة المحكمة بمجرد العلم بالشفعة هذا، المبلغ من ذلك 370 ج على أنه الثمن ومبلغ 10 ج الملحقات وأنه رغم أن المشفوع منه أخذ على الشفيع عدم قيامه بالإيداع كاملاً فإن هذا الأخير لم يحرك ساكناً ولم يقم من جانبه بإيداع ما يكمل الثمن - وإذا كانت المادة 942 مدني توجب على الشفيع أن يودع الثمن وملحقاته وهي المصروفات الرسمية أي مصروفات التسجيل إذا كان العقد قد سجل والسمسرة التي دفعها المشترى وكل المصاريف التي اضطر لدفعها - للحصول على الصفقة متى كان عالماً بها - ولما كان الثابت من محضر الإيداع ( وهو صريح في مدلوله على أن الشفيع خصص من المبلغ المودع مبلغ 370 ج على أنه رغم ما هو ثابت في عقد البيع من أن الثمن هو 380 ج وكان تخصيص الشفيع مبلغ العشرة جنيهات الباقية كملحقات للثمن يكشف عن علمه بأن للثمن ملحقات دفعها المشفوع منه - فإن الإيداع يكون قد تم على خلاف ما رسمه القانون ويكون حق الشفيع قد سقط - وهذا الذي أسس عليه الحكم قضاءه غير صحيح في القانون - ذلك أن المادة 14 من قانون الشفعة القديم (دكريتو 23 مارس سنة 1901) كانت تنص على أنه "يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشتري طلبه لها كتابة على يد محضر ويكون هذا الإعلان مشتملاً على عرض الثمن وملحقاته الواجب دفعها قانوناً" - ولكن الشارع في التقنين المدني الجديد - نهج منهجاً آخر فلم يأخذ بقاعدة عرض الثمن والملحقات بل أوجب في المادة 942 مدني أن يودع الشفيع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة وجعل الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق في الأخذ بالشفعة، وجرى نص هذه المادة في فقرتها الثانية بأنه "في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع الشفيع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة" ويبين من هذه المغايرة في النصوص أن الشارع تعمد في القانون الجديد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه اكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقي فحسب مما يتعين معه إعمال هذا القيد في أضيق الحدود فلا ينسحب إلى ملحقات الثمن التي لم يرد بها تكليف في القانون ويؤيد هذا النظر أن المشرع في التفنين الجديد لم يكن تغيب عنه أمر الملحقات فأورد ذكرها في المادة 940 مدني التي حددت البيانات التي يشتمل عليها الإنذار الرسمي الذي يوجه إلى الشفيع لإعلانه بالبيع ومنه بيان الثمن والمصروفات الرسمية ولما أراد الشارع أن يقرر القاعدة التي انتهجها في التقنين الجديد في خصوص الإيداع نص في المادة 942 التالية على ما يجب إيداعه فذكر الثمن وحده دون الملحقات مما يقطع في الدلالة على أنه لا يوجب إيداع ملحقات الثمن - ولا يغير من ذلك تعبير القانون الجديد في المادة 942 مدني بعبارة "كل الثمن" لأن هذا التعبير لا ينصرف إلى ملحقات الثمن ولكنه ذكر بمناسبة ما دار من المناقشات حول إلغاء حق الشفعة أو الإبقاء عليها مع تقييدها وما اقترح أولاً من إيداع مبلغ مساو على الأقل لثلث الثمن الحقيقي الذي حصل به الإيداع - وقد ذكرت عبارة "كل" لتأكيد الرأي الذي انتهى إليه المشرع بأن إيداع بعض الثمن لا يكفي للتحقق من جدية الشفعة - لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أودع مبلغ 380 ج وهو مبلغ مساو للثمن الحقيقي الوارد في عقد البيع وكان تخصيص مبلغ عشرة جنيهات من هذا المبلغ للملحقات لا يقدح في صحة الإيداع ومطابقته للقانون فإن ما جري به الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر في قضائه بسقوط حق الطاعن في الشفعة لعدم إيداع ملحقات الثمن يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.