الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مايو 2023

الطعن 23 لسنة 46 ق جلسة 26 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 أحوال شخصية ق 224 ص 1137

جلسة 26 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج.

---------------

(224)
الطعن رقم 23 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"

(1 - 4) أحوال شخصية لغير المسلمين.
(1) تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره إلا بقبول الطلب وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية. مؤدى ذلك. وجوب أن يكون للطائفة أو الملة الجديدة وجود قانوني ورئاسة دينية معتمدة من الدولة.
(2) الشريعة الإسلامية وجوب تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين على المسلمين وغير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة. تحديد ما إذا كان الانتماء لجماعة معينة بعد تغييراً للعقيدة الدينية. وجوب الرجوع إلى القواعد القانونية الوضعية للمصريين غير المسلمين.
(3) الطائفة الدينية. المقصود بها. الإنجيليون الوطنيون "البروتستانت" طائفة معترف بها من الدولة. اختصاصها دون الكنائس أو الشيع أو الفرق التابعة لها بتنظيم الشئون القانونية لتابعيها.
(4) جماعة الأدفنتست. إحدى شيع المذهب البروتستانتي. الانتماء إليها. لا يعد تغييراً للطائفة أو الملة. علة ذلك. اتباع هذه الجماعة قواعد دينية خاصة أو إقامة كنائس مأذون بها. لا أثر له.

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلى بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها. وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة، مما مقتضاه وجوب أن تكون للطائفة أو الملة وجود قانوني معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته.
2 - مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أن ضابط الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفي الملة أو الطائفة، وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة، والشرائع الخاصة أو الطائفية هي القواعد الدينية التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوي، وهي تطبق في مصر استناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها والأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هي التي تحكم علاقات المصريين غير المسلمين وتبين ما إذا كان الانتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التي تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده وأن تغييراً لم يحصل.
3 - يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يحميهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين وتعتنق مذهباً أو ملة واحدة والادفنتست إحدى شيع المذهب البروتستانتي، وطائفة الإنجيليين الوطنيين أو البروتستانت اعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالي الشاهاني الصادر في 21/ 11/ 1850، وتأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة في 4/ 6/ 1978 بتعين وكيل لها بالقطر المصري، ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالي المؤرخ 1/ 3/ 1902 وأطلق عليها فيه اسم "طائفة الإنجيليين الوطنين" والنص في المادة الثانية من الأمر العالي المشار إليه على أنه" لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التي يكون الاعتراف بوجودها حصل طبقاً لأمرنا هذا" وفي المادة الرابعة على أن "يشكل مجلس عمومي لطائفة الإنجيليين الوطنين يؤلف من مندوبين من الكنائس الإنجيلية المعترف بها التي يكون ناظر الداخلية خولها الحق في انتخاب أو تعيين مندوبين في المجلس المذكور" وفي المادة الحادية عشرة على أنه" لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق في الاستنابة عنها بالمجلس العمومي ولا يصرح بزيادة عدد مندوبي أي كنيسة إلا بعد أخذ رأي المجلس العمومي" وفي المادة العشرين على أن "يختص المجلس العمومي أيضاً بمنح لقب إنجيلي وطني لكل واحد من الرعايا العثمانيين لمذهب إنجيلي من الديانة المسيحية المتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصري ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة..... ويتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة"، يدل على أن المشرع اعتبر أن اتباع المذهب البروتستانتي في مصر طائفة واحدة عرفت "بطائفة الإنجيلين" دون أن يكون لتعدد شيع وفروق وكنائس هؤلاء الاتباع أي أثر في تنظيم شئونهم القانونية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية التي كانت موجودة حينذاك، وأجاز سلفاً ضم الكنائس والفرق التي قد تنشأ في المستقبل وتمثيلها في المجلس العمومي بنسبة عدد أتباعها وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة في وزارة الداخلية. يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالي سالف الإشارة من أن الطائفة الإنجيلية... تشمل جملة كنائس إنجيلية ولكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المسيحية المتحدة المصرية... والسبب في وضع مشروع الأمر العالي الذي نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة الحقانية من إنشاء مجلس عمومي لها بنوع مخصوص لا للطائفة الإنجيلية بأجمعها، وقد تعذر على نظارتي الحقانية والداخلية تنفيذ هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الإنجيلية التي تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية، ولأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها وعدم وجود نظام محلي لها في غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها، بيد أنه لم ير مانع قوي من إيجاد مجلس عمومي مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه وتكون اختصاصه كاختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية... إلا أن بعض الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية لها قواعد أكليريكية متعلقة بالزواج والطلاق... ولكن هناك بعض أشخاص يسعون بدعوى أنهم مسيحيون في تغيير القواعد المختصة بهذه الدار ملتجئين لحيل يختلقونها وهي إنشاء كنيسة على حدتها، فلا يمكن التصريح لقسم من هؤلاء الأشخاص بتعديل هذه القواعد... مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار الانضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أم المشرع اعتد بطائفة الإنجيليين الوطنين كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها.
4 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه في سند من أنه انضم إلى طائفة الإنجيلين ثم تبين أن انتماءه كان لجماعة السبتيين "الأدفنتست" وهي إحدى شيع المذهب البروتستانتي، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على اختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء في بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين والتي لا زالت باقية لها، ومن بينها قبول طلبات الانضمام أو رفضها أو إبطالها، وكان المجلس الملي العام لطائفة الإنجيليين الوطنين بموجب المادة 20 من الأمر العالي آنف الذكر هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها فإن اقتصار الطاعن على الانتماء إلى جماعة السبتيين ليس من شأنه في التشريع القائم أن ينتج أي أثر قانوني في صدد تغيير الطائفة والملة بما يخرجه عن وحدة طائفية إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية، لا يغير من ذلك أن هذه الجماعة تتبع قواعد دينية خاصة أو أن لها كنائس مأذون بها من وزارة الداخلية لأن ذلك لا يحول لها إلا أن تمثل في المجلس الملي العام للطائفة الإنجيلية وبعد موافقة ذلك المجلس. وإذ التزم لحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس. ولا ينال منه التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على انضمامه لتلك الجماعة لأنه غير منتج ولا جدوى منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 106 سنة 1971 "أحوال شخصية" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها طالباً الحكم بإثبات طلاقه لها الحاصل بتاريخ 10/ 2/ 1974، وقال بياناً لدعواه أنه تزوجها بصحيح العقد الصادر لدى كنيسة الأقباط الأرثوذكس في 21/ 4/ 1965 ودخل بها، وإذ دب الخلاف بينهما وانضم لطائفة الإنجيلين من قبل رفع الدعوى، بينما ظلت هي قبطية أرثوذكسية واختلفا طائفة وملة وقد أوقع عليها الطلاق بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية بقوله "زوجتي ومدخولتي..... طالق مني.، فقد طلب الحكم بإثباته. وبتاريخ 9/ 3/ 75 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 ق "أحوال شخصية "القاهرة طالباً إلغاءه والقضاء بطلباته. وبتاريخ 20/ 4/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن الأدفنتست لا تعتبر ديانة أو ملة أو مذهباً، وأن الانتماء إليها يعتبر مجرد انضمام إلى جمعية دينية، لا يفيد تغيير العقيدة أو الديانة، حين أنها إحدى طوائف المذهب البروتستنتي الدينية ولها شعائر خاصة، فأبناؤها يقدسون يوم السبت ولا يقرون الأسرار الكنسية ولا يخضعون لرؤساء، على خلاف الأقباط الأرثوذكس والكاتوليك وهي بهذه المثابة طائفة مستقلة تماماً عن الأقباط الإنجيليين، لها سجل خاص بوزارة الداخلية وكنائس مصرح بإقامتها وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون. هذا إلى أنه عول على الشهادة الصادرة من نائب وكيل طائفة الإنجيلين والمتضمنة أنه لا زال على مذهب الأرثوذكس مطرحاً المستندات التي قدمها والتي تؤكد انضمامه الطائفة الأدفنتست مستوفياً المظاهر الخارجية، وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة ولو أنه أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس الخارجية الرسمية المستقلة، مما مقتضاه وجوب أن تكون للطائفة أو الملة وجود قانوني معترف به ورئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته ولما كان مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أن ضابط الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل من المسلمين وغير المسلمين المختلفي الملة أو الطائفة، وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة، وكانت الشرائع الخاصة أو الطائفية هي القواعد الدينية التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوي، وهي تطبق في مصر استناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هي التي تحكم علاقات المصريين غير المسلمين، وتبين ما إذا كان الانتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التي تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية، أم أنه لا يفيده وأن تغييراً لم يحصل. لما كان ذلك، وكان يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين وتعتنق مذهبا أو ملة واحدة، وكانت الأدفنتست إحدى شيع المذهب البروتستانتي وكانت طائفة الإنجيليين الوطنيين أو البروتستانت اعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالي الشاهاني الصادر في 24/ 11/ 1850 وتأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة في 4/ 6/ 1978 بتعيين وكيل لها بالقطر المصري، ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالي المؤرخ 1/ 3/ 1902 وأطلق عليها فيه اسم "طائفة الإنجيليين الوطنين" وكان النص في المادة الثانية من الأمر العالي المشار إليه على أنه "لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التي يكون الاعتراف بوجودها حصل طبقاً لأمرنا هذا" وفي المادة الرابعة على أن يشكل مجلس عمومي لطائفة الإنجيليين الوطنين يؤلف من مندوبين من الكنائس الإنجيلية المعترف بها التي يكون ناظراً الداخلية خولها الحق من انتخاب أو تعيين مندوبين في المجلس المذكور"، وفي المادة الحادية عشرة على أنه "لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق في الاستنابة عنها بالمجلس العمومي ولا يصرح بزيادة عدد مندوبي أي كنيسة إلا بعد أخذ رأي المجلس العمومي"، وفي المادة العشرين على أن يختص المجلس العمومي أيضاً بمنح لقبل إنجيلي وطني لكل واحد من الرعايا العثمانيين لمذهب إنجيلي من الديانة المسيحية المستوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصري ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة... ويتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة"، يدل على أن المشرع اعتبر أن اتباع المذهب البروتستانتي في مصر طائفة واحدة عرفت "بطائفة الإنجيلين" دون أن يكون لتعدد شيع وفرق وكنائس هؤلاء الاتباع أي أثر في تنظيم شئونهم القانونية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية التي كانت موجودة حينذاك، وأجاز سلفاً ضم الكنائس والفرق التي قد تنشأ في المستقبل وتمثيلها في المجلس العمومي بنسبة عدد أتباعها، وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة في وزارة الداخلية. يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالي سالف الإشارة من أن الطائفة الإنجيلية.... تشمل جملة كنائس إنجيلية، ولكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المشيخية المتحدة المصرية.. والسبب في وضع مشروع الأمر العالي الذي نحن بصدد هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة الحقانية من إنشاء مجلس عمومي لها بنوع مخصوص لا للطائفة الإنجيلية بأجمعها وقد تعذر على نظارتي الحقانية والداخلية تنفيذ هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الإنجيلية التي تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن ينظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية، ولأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها وعدم وجود نظام محلي لها في غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها، بيد أنه لم ير مانع قوي من إيجاد مجلس عمومي مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه تكون اختصاصه كاختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية... إلا أن بعض الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية لها قواعد أكليريكية متعلقة بالزواج والطلاق... ولكن هناك بعض أشخاص يسعون بدعوى أنهم مسيحيون في تغيير القواعد المختصة بهذه المواد ملتجئين لحيل يختلقونها وهي إنشاء كنيسة على حدتها، فلا يمكن التصريح لقسم من هؤلاء الأشخاص هذه القواعد..." مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار الانضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية، طالما أن المشرع اعتد بطائفة الإنجيلين الوطنين كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه انضم إلى طائفة الإنجيلين تم تبين أن انتماءه كان لجماعة السبتيين "الأدفنتست" وهي إحدى شيع المذهب البروتستانتي، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم العليا بمقتضى المادة الأولى من القانون 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على اختصاص المحاكم العليا بولاية القضاء في بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين والتي لا زالت باقية لها، ومن بينها قبول طلبات الانضمام أو رفضها أو إبطالها، وكان المجلس الملي العام لطائفة الإنجيليين الوطنين بموجب المادة 20 من الأمر العالي آنف الذكر هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها على ما سلف بيانه، فإن اقتصار الطاعن على الانتماء إلى جماعة السبتيين ليس من شأنه في التشريع القائم أن ينتج أي أثر قانوني في صدد تغيير الطائفة والملة بما يخرجه من وحدة طائفية إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية لا يغير من ذلك أن هذه الجماعة تتبع قواعد دينية خاصة أو أن لها كنائس مأذون بها من وزارة الداخلية لأن ذلك لا يخول لها إلا أن تمثل في المجلس الملي العام للطائفة الإنجيلية على ما سلف البيان وبعد موافقة ذلك المجلس. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس. ولا ينال منه التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على انضمامه لتلك الجماعة لأنه غير منتج ولا جدوى منه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 226 لسنة 44 ق جلسة 26 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 223 ص 1133

جلسة 26 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج.

--------------

(223)
الطعن رقم 226 لسنة 44 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن". إثبات.
ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن. عدم جواز إثباته عند المنازعة فيه - كأصل - بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها. جواز إثبات تنازل المؤجر ضمناً عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بالبينة والقرائن.

--------------
مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، أن المشرع لم يكتفي بمجرد الحصول على ترخيص خاص من المالك بالتأجير من الباطن ليحول دونه ودون طلب الإخلاء؛ بل شرط كذلك أن يكون الترخيص كتابة؛ مما مؤداه أنه في الأصل لا يجوز عند المنازعة في حصوله إثباته بغير هذه الوسيلة التي حددها المشرع فإثبات الإذن بالتنازل الصريح يجب أن يكون كتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار. غير أن الكتابة في الإذن الخاص ليست - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركناً شكلياً بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل. ولما كان البين من الحكم الابتدائي أنه أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات التنازل الضمني الشرط المانع بإثبات الوقائع المادية التي تستخلص منها، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه للتنازل من واقع أقوال الشهود لا ينطوي بذاته على خطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1111 سنة 1971 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم طالباً الحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها وتسليمها إليه خالية وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 3/ 1966 استأجر منه المطعون؛ عليه الأول شقة بالعقار رقم 2 شارع دينوقراط قسم باب شرقي بالإسكندرية، وإذ تنازل عنها دون إذن كتابي منه إلى المطعون عليها الثانية التي تنازلت عنها إلى المطعون عليه الثالث..... مخالفاً المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، فقد أقام الدعوى. أجاب المطعون عليه الثالث بأن الطاعن وافق شفوياً على التنازل الصادر إليه من المطعون عليها الثانية - وبتاريخ 27/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الثالث أن الطاعن وافق على تنازل المطعون عليها الثانية له عن عقد استئجار شقة النزاع وأنه سمح له بشغلها؛ وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت في 25/ 11/ 1972 بإخلاء المطعون عليهم من العين وتسلميها خالية مما يشغلها. استأنف المطعون عليه الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 1382 لسنة 38 ق الإسكندرية، وبتاريخ 22 ديسمبر سنة 1973 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة أول درجة بأنه لا بديل عن الإذن الكتابي الذي تتطلبه المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لإمكان القول بموافقة المالك على التنازل عن الإيجار، غير أن الحكم الابتدائي وسايره الحكم المطعون فيه - أجاز إثبات ما ادعاه المطعون عليه الثالث من صدور موافقة شفوية منه بالبينة على سند من أن الموافقة الكتابية ليست إلا وسيلة إثبات، في حين أنه طالما استمسك بوسيلة الإثبات التي حددها القانون كتابة، فلا يجوز الإثبات بغيرها، ولا يعتد بالموافقة الشفوية بفرض وقوعها، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية..." إذا أجر المستأنف المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك... "يدل على أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على ترخيص خاص من المالك بالتأجير من الباطن ليحول دونه ودون طلب الإخلاء، بل شرط كذلك أن يكون الترخيص كتابة مما مؤداه أنه في الأصل لا يجوز عند المنازعة في حصوله إثباته بغير هذه الوسيلة التي حددها المشرع. فإثبات الإذن بالتنازل الصريح يجب أن يكون كتابة أو ما يقوم مقامها من بينة أو إقرار. غير أن الكتابة في الإذن الخاص ليست - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركناً شكلياً بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء، فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة اعتباراً بأن الإدارة الضمنية تستمد من وقائع مادية، وهي تثبت بجميع الوسائل" ولما كان البين من الحكم الابتدائي أنه أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات التنازل الضمني على الشرط المانع بإثبات الوقائع المادية التي تستخلص منها، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه للتنازل من واقع أقوال الشهود لا ينطوي بذاته على خطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه استند في التدليل على موافقته الشفوية بالتنازل عن العقد على أقوال أول شاهدي المطعون عليه الثالث رغم وجود خلاف بينه وبين هذا الشاهد كان يتعين معه إطراح شهادته، هذا إلى أن المطعون عليها الثانية تمت بصلة القربى للمطعون عليه الأول ولا يجوز الاعتماد على أقوالها بالإضافة إلى أن الحكم عول على أقوال بواب المنزل رغم عدوله وإنكاره موافقة المالك للطاعن على السماح للمطعون عليه بالدخول في العين؛ وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - بأن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع، ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، وكان ما أثاره الطاعن لا يعدو أن يكون مجادلة في مطلق حق محكمة الموضوع في تقدير شهادة الشهود بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي أخذ الحكم بها بعد أن اطمأن إليها، وكان استخلاصه منها سائغاً، فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 89 لسنة 13 ق جلسة 4 / 5 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 127 ص 350

جلسة 4 مايو سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

---------------

(127)
القضية رقم 89 سنة 13 القضائية

أ - دعوى استحقاق. 

عقد بيع. تحصيل المحكمة منه ومن أوراق الدعوى وظروفها حدود القدر المبيع. موضوعي. مثال.
ب - وضع يد. تحقيق. معاينة. 

تحصيل المحكمة من ذلك أن وضع اليد المدعى حديث وأنه لم يكن هادئاً. موضوعي.
جـ - حكم. تسبيبه. 

الحكم للمدعي بريع أطيانه المغتصبة دون تعرض للمستندات المقدمة في الدعوى بشأن الريع المستحق. قصور.

------------
1 - إذا كانت المحكمة، في سبيل تعرف ما إذا كان القدر المتنازع على ملكيته بين البائع والمشتري يدخل في حدود المبيع، قد رجعت إلى مستندات التمليك وإلى تقارير الخبراء المعينين في الدعوى، فاعتبرت أحد الحدود الواردة في عقد البيع (الحد البحري وهو جسر السكة الحديد) حداً ثابتاً من غير شبهة، ثم اعتمدت في توفية المشتري القدر المبيع له على ما هو مبين بالعقد من أطوال للحدين الشرقي والغربي مقيسة من ذلك الحد (البحري)، ثم أوردت في حكمها ما تبينته من المعاينة من أن الحد الرابع (القبلي) من ناحية ترعة الإسماعيلية غير ثابت لوجود طريق منشأ على جانب الترعة فضلاً عن انخفاض مستوى الأرض المتنازع عليها عن مستوى ملك المشتري في هذه الناحية انخفاضاً واضحاً، ثم قالت، تأييداً لوجهة نظرها وتفسيراً لمدلول العقد، إنه ليس بمعقول أن يصل الحد البحري إلى جسر ترعة الإسماعيلية فيكون القدر المشترى بحيث يشمل عشرين فداناً أخرى زيادة في المساحة، فإن هذا الذي حصلته من عقد البيع ومن وقائع الدعوى ورتبت عليه حكمها برفض دعوى المشتري مقبول عقلاً وفيه الكفاية لتسبيب الحكم.
2 - إذا استخلصت المحكمة استخلاصاً سائغاً من التحقيق ومن انتقالها لموقع النزاع ومن أقوال الخصم نفسه أنه لم يضع يده على العين المتنازع عليها إلا حديثاً ومن عهد قريب، وأن وضع يده لم يكن هادئاً، فذلك من التقديرات الموضوعية التي لا معقب عليها لمحكمة النقض.
3 - إذا ادعت وزارة المالية أن المدعى عليه قد اغتصب من الأطيان المملوكة لها مساحة معينة قائلة إنه ضبط في سنة 1918 زارعاً من هذه المساحة بطريق الخفية كذا من الأفدنة وفي سنة 1919 كذا من الأفدنة وأن تلك الأفدنة قد ربط إيجارها عليه ثم قضت المحكمة للوزارة بريع جميع المقدار الصالح للزراعة من الأطيان المغتصبة دون أن تقول شيئاً لا عن المستندات التي قدمت إليها الدالة على أنه قد حجز على الزراعة ولا عما إذا كانت الوزارة سبق أن حصلت شيئاً من هذا الإيجار، فإن حكمها هذا يكون معيباً لقصوره في التسبيب متعيناً نقضه.

الطعن 85 لسنة 13 ق جلسة 27 / 4 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 126 ص 350

جلسة 27 إبريل سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك المستشارين.

-------------

(126)
القضية رقم 85 سنة 13 القضائية

أ - نقض وإبرام. 

سبب جديد. الدفع بسقوط الحق بمضي المدة القانونية. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ب - فوائد. 

ثمن العقار المبيع. احتساب فوائد عنه. متى يكون؟ دوران النزاع حول استحقاق فوائد عما دفعه المشتري متأخراً من الثمن. عدم المطالبة في الدعوى بفوائد مقابل الثمرات. عدم قضاء المحكمة بفوائد التأخير للأسباب التي أوردتها في حكمها. لا مخالفة في ذلك للمادة 330 مدني.

----------
1 - الدفع بسقوط الحق في الفوائد لمضي أكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إن المادة 330 مدني تنص على احتساب فوائد عن ثمن العقار المبيع إذا كلف المشتري بالدفع تكليفاً رسمياً أو كان المبيع الذي سلم ينتج ثمرات أو أرباحاً أخرى. فإذا كان الواقع أن الدعوى لم يطلب فيها فوائد مقابل الثمرات، بل كان النزاع فيها منصباً على فوائد المبالغ المستحقة عن الأطيان المشتراة ودفعها المشتري متأخراً، ورأت المحكمة للأسباب التي استظهرتها في حكمها أن المشتري غير ملزم بدفع الفوائد الناشئة عن التأخير، فلا مخالفة في ذلك لحكم المادة 330 المذكورة.

الطعن 224 لسنة 44 ق جلسة 26 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 222 ص 1130

جلسة 26 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، وصلاح نصار، إبراهيم فراج.

------------

(222)
الطعن رقم 224 لسنة 44 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". نظام عام. بطلان. تقادم.
قواعد تحديد الأجرة القانونية للأماكن. ق 121 لسنة 1947. تعلقها بالنظام العام. بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن المقرر قانوناً. جواز إقامة الدعوى بذلك ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية طالما لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم.

--------------
مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبق على واقعة النزاع أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود إيجار الأماكن التي أنشئت بمدينة الإسكندرية قبل 1/ 1/ 1944 عن أجرتها في شهر إبريل 1941 أو شهر أغسطس 1939 إلا بمقدار النسب المبينة بتلك المادة. ولما كان تحديد أجرة تلك الأماكن طبقاً لهذا القانون من مسائل النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، ويجوز إثبات التحايل على زيادتها بكافة طرق الإثبات، لما كان ذلك وكانت الدعوى بطلب تخفيض الأجرة على مقتضى الأساس الذي تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف مبناها بطلان الاتفاق على الأجرة التي تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 121 لسنة 1947، وكان هذا البطلان - على ما يبين من نصوص هذا القانون - بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام، فإن هذه الدعوى يصح رفعها في أي وقت ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية ما دام لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم، ولا يصح اعتبار سكوت المستأجر مدة من الزمن نزولاً منه عن الحق المطالب به لأن هذا النزول صريحاً كان أو ضمنياً يقع باطلاً ولا يعتد به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1608 لسنة 1970 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليه يطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للمطعم استئجاره إلى مبلغ 41 جنيه و948 مليم وإلزام المطعون عليه أن يؤدي إليه فروق الأجرة حتى نهاية شهر مايو سنة 1970 وقدرها 1968 جنيه و880 مليم. وقال شرحاً لها أنه بموجب أربعة عقود مؤرخة 1/ 3/ 1957، 1/ 12/ 1957، 1/ 1/ 1958، 12/ 5/ 1962 أجر له المطعون عليه محلين وشقتين بقصد استعمالها مطعماً لقاء أجرة شهرية قدرها 71 جنيه و980 مليم وإذ أدخل عليها بموافقة المؤجر تعديلات جوهرية لتفي بالغرض المؤجرة من أجله بحيث تجعلها في حكم المنشأة حديثاً، بما يستتبع تطبيق قوانين التخفيض أرقام 55 سنة 1958، 169 سنة 1961، 7 لسنة 1965، عليها، فقد أقام دعواه. وبتاريخ 28/ 2/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 565 لسنة 27 ق الإسكندرية بطلب القضاء بطلباته، وبتاريخ 22/ 12/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن الطاعن لم يغير سبب دعواه أمام محكمة الاستئناف إلا بعد أن تبين له فساد الأساس الذي طرحه أمام محكمة أول درجة، وإلى سكوته مدة طويلة عن المطالبة بتحديد الأجرة وفق القانون رقم 121 لسنة 1947، في حين أن تحديد أجرة الأماكن هو من مسائل النظام العام ولا يجوز مخالفة القواعد الواردة بشأنها ويجوز رفع الدعوى بخصوصها في أي وقت، ويتعين على المحكمة أن تحقق النزاع توصلاً لتحديد الأجرة القانونية، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبق على واقعة النزاع أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود إيجار الأماكن التي أنشئت بمدينة الإسكندرية قبل 1/ 1/ 1944 عن أجرتها في شهر إبريل 1941 أو شهر أغسطس سنة 1939 إلا بمقدار النسب المبينة بتلك المادة. ولما كان تحديد أجرة تلك الأماكن طبقاً لهذا القانون من مسائل النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، ويجوز إثبات التحايل على زيادتها بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك وكانت الدعوى بطلب تخفيض الأجرة على مقتضى الأساس الذي تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف مبناها بطلان الاتفاق على الأجرة التي تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 121 لسنة 1947 وكان هذا البطلان - على ما يبين من نصوص هذا القانون - بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام، فإن هذه الدعوى يصح رفعها في أي وقت ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية ما دام لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم، ولا يصح اعتبار سكوت المستأجر مدة من الزمن نزولاً منه عن الحق المطالب به لأن هذا النزول صريحاً كان أو ضمنياً يقع باطلاً ولا يعتد به لما كان ما تقدم وكان يجوز طبقاً لنص المادة 235/ 3 من قانون المرافعات تغيير سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستدل من تغيير سبب الدعوى والتأجير في رفعها أنها متعينة الرفض فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 835 لسنة 43 ق جلسة 26 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 221 ص 1124

جلسة 26 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج.

---------------

(221)
الطعن رقم 835 لسنة 43 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن". عقد. قانون.
(1) المتجر. مقوماته. عناصر مادية كالمبنى وأخرى معنوية كالسمعة التجارية. ورود عقد الإيجار على المتجر دون المبنى في ذاته. أثره. خضوعه للقانون المدني. مثال في تأجير سينما.
(2) مساهمة مستأجر الأرض الفضاء في تكوين السمعة التجارية للمتجر قبل استئجاره للمتجر. ذاته لا ينال من توافر مقومات العنصر المعنوي له.
(3) إقامة دكان في مبنى سينما. وجوب اعتباره جزءاً منها كمتجر. أثره. سريان ذات القواعد القانونية عليه.

--------------
1 - المتجر يشتمل على عناصر مادية وأخرى معنوية، والمقومات المعنوية هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعها لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل، والمبنى المنشأ عليه المتجر لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره المادية، ومن ثم فإن تأجيره بما يشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية ودون أن يكون الغرض الأساسي من الإجارة المبنى ذاته لا يخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما للقواعد المقررة في القانون المدني ولما كان ما أورده الحكم أنه استدل من ورود الإجارة على العين المؤجرة باعتبارها داراً للسينما عرفت باسم سينما اسبورتنج ومرخصاً بإدارتها ومن وجود عملاء لها تكونوا على مدار السنوات السابقة على التأجير، على أن الإجارة تنصب على منشأة تجارية وهو استدلال سائغ، ذلك أن الحصول على الترخيص اللازم لاستغلال العين المؤجرة داراً للسينما وإدارتها طيلة السنوات السابقة على الإيجار وتردد العملاء عليها خلاها يكسبها سمعة تجارية تتكون منها ومن المبنى وما يلحق به من تركيبات ثابتة منشأة تجارية فلا ينصب تأجيرها على مجرد المبنى وإنما على المنشأة التجارية بما فيها من مقومات مادية يشكل المبنى إحداها ومقومات معنوية يدخل فيها السمعة التجارية وحق الاتصال بالعملاء.
2 - لا يشترط لاكتساب المنشأة صفتها التجارية أن تتوافر فيها كافة المقومات المعنوية وإنما يكفي لذلك توافر بعضها، ولا ينال من هذا التقرير أن تكون الشركة الطاعنة قد ساهمت في تكوين هذه السمعة التجارية لأنها ترتبط بذات المنشأة بعيداً عن مصادرها فإذا ما قامت الشركة الطاعنة باستئجارها بعد أن تكونت لها سمعتها التجارية بموجب عقد جديد بعد انتهاء العلاقة الإيجارية السابقة التي كان موضوعها الأرض الفضاء المقامة عليها المنشأة، فإنها تكون قد استأجرتها بما لها من سمعة تجارية.
3 - إذا كان البين من الأوراق أن الدكان المشار إليه بأسباب النعي قد ألحق بالعين المؤجرة - سينما - منذ بدء إنشائها استيفاءً للشروط اللازمة لاستخراج الترخيص اللازم للتشغيل فيصح اعتباره جزءاً لا يتجزأ من المنشأة يسري عليه ما يسري عليها من أحكام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1656 لسنة 1969 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بتحديد أجرة العين الموضحة بالصحيفة بمبلغ 612 جنيهاً سنوياً اعتباراً من تاريخ التعاقد، وقالت شرحاً لها أنها بموجب عقد مؤرخ 15/ 1/ 1966 استأجرت من المطعون عليهما الأولين العقار رقم 116 شارع الأمير إبراهيم عند تقاطعه مع شارع الدلتا باسبورتنج قسم باب شرق لاستغلاله داراً لعرض الأفلام السينمائية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول فبراير 1966 حتى يناير سنة 1966 لقاء أجرة سنوية قدرها 2500 جنيهاً وإذ كان العقار قد أنشئ وتم بناؤه في سنة 1945 وكانت أجرة مبنى السينما وقدرها 900 جنيه تخضع للتخفيضات المقررة بالقانونين رقم 199 لسنة 1952 ورقم 7 لسنة 1965، فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 14/ 4/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 812 و844 لسنة 27 ق الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 4/ 6/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى برفض الدعوى على سند من أن العين المؤجرة لا تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما لقواعد القانون المدني نظراً لتوافر مقومات المحل التجاري فيها وأهمها حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والرخصة اللازمة للاستغلال، حالة أن الإيجار وارد على مكان وليس على مؤسسة تجارية باعتبار أنه كان في الأصل منصباً على قطعة أرض فضاء بقصد إقامة دار للسينما عليها على أن تؤول المباني وما بها من تركيبات كهربائية وصحية دون الأجهزة وملحقاتها المتحركة والمقاعد وأجهزة التكييف إلى المؤجرين، فلا تشمل الإجارة سوى الأرض والمباني وما بها من تركيبات ثابتة دون الأموال المنقولة اللازمة للتشغيل التي بقيت ملكيتها على ذمة الطاعنة رغم تسليم العين إلى المؤجرين بعد انتهاء الحراسة القضائية المفروضة عليها نفاذاً لعقد الصلح المؤرخ 15/ 2/ 1965 إذ لا يخل هذا التسليم بثبوت ملكية كل من العنصرين لصاحبه، خاصة وأن العقد لا يتضمن ما يفيد انتقال ملكية الآلات وسائر المنقولات إلى المؤجرين خلافاً لما أثبته الحكم الابتدائي وأيده فيه الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أن الصلح تناول تسوية النزاع بين الطرفين بشأن استمرار الإجارة السابقة بما يفيد استمرار التسلسل في الاستغلال سواء بالعقد الرسمي رقم 1530/ 1945 أو بعقد الإيجار المؤرخ 15/ 1/ 1966 الذي قطع في ورود الإيجار على المكان أرضاً وبناء دون الأجهزة والآلات وسائر المنقولات الأخرى التي نص على أنها ضامنة لسداد الأجرة، وبغير تلك العناصر لا يعتبر المحل منشأة تجارية - وإنما محلاً عمومياً - مؤجراً بغرض الاستغلال التجاري فيخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن، بالإضافة إلى أن الاسم التجاري لعين النزاع ملك للطاعنة وهي التي كونت سمعتها التجارية بالإضافة إلى أن إقامة مبنى السينما منذ أكثر من ربع قرن وضخامة قيمته ووجود عملاء له لا تنهض أدلة على أنها منشأة تجارية إذ العبرة في هذا الشأن بأن يرد عقد الإيجار أصلاً على المنشآت التي بداخله والتي لا يمكن بدونها تشغيله في الغرض المؤجر من أجله. هذا إلى أن جزءاً من العين المؤجرة كان دكاناً مستقلاً وتنازل عنه مستغله إلى مستأجري العين المؤجرة في سنة 1946 وظلوا يسددون أجرته على استقلالاً مع الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947، واستمر الوضع كذلك مع الشركة الطاعنة بعد حلولها محلهم ولم يدمج عقد إيجاره في عقد استئجاره مبنى السينما إلا في العقد المؤرخ 15/ 1/ 1966. كما أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على الفتوى القانونية المقدمة من الطاعنة رغم جوهرية ما تضمنته وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان المتجر يشتمل على عناصر مادية وأخرى معنوية، وكانت المقومات المعنوية هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عماد فكرته وأهم عناصره، ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل، وكان المبنى المنشأ عليه المتجر لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره المادية، فإن تأجيره بما يشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية ودون أن يكون الغرض الأساسي من الإجازة المبنى ذاته لا يخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما للقواعد المقررة في القانون المدني. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن العين المؤجرة منشأة تجارية توافرت لها مقوماتها المعنوية وأورد في هذا الخصوص قوله "ومن حيث إنه لا خلاف بين الطرفين أن محل عقد الإيجار موضوع الدعوى مبنى سينما سبورتنج وهو والأرض المقام عليها مملوكان للمستأنف عليهم المطعون عليهم - وهذا المبنى إنما بني من أكثر ربع قرن خصيصاً ليكون سينما ولا يصلح لغير ذلك وقد اشترط بعقد الإيجار الذي أبرمه المستأنف عليهم مع أول مستأجرين للأرض المقام عليها المبنى ألا تقل عن اثني عشر ألف جنيه الأمر الذي يدل على أن المبنى له قيمة كبيرة فضلاً عن أن هذه السينما قد استمرت مستغلة للمدة السالفة الذكر فأصبح لها عملاؤها الذين يترددون عليها وهؤلاء قد تكونوا على مر الزمن كما أن استغلال السينما لم يصرح به إلا بعد استيفائها للاشتراطات الصحية وحصولها على الرخص الخاصة بذلك وإذ كان ذلك وكان عقد الإيجار محل التداعي قد اشتمل على مبنى السينما سالفة الذكر وهي المعروفة باسم سينما سبورتنج بالتركيبات الثابتة بها ولها من عملائها ومن استيفائها للشروط الإدارية المطلوبة لاستخراج رخص لها بصرف النظر عما إذا كان ذلك العقد قد اشتمل على السمعة التجارية لها أو على الكراسي وآلات العرض أم لا. أما القول بأن من ضمن مبنى السينما دكاناً أضيف إليها فالثابت من مطالعة عقد الإيجار أن الدكان لم يؤجر على انفراد بل كان الإيجار شاملاً لمبنى السينما بحالته التي كانت وقت انعقاد الإيجار بما فيها الدكان التي كانت قد اندمجت به قبل انعقاد الإيجار فمن ثم تكون الإجارة بسببها قد انعقدت عن محل تجاري. "وكان البين من هذا الذي أورده الحكم أنه استدل من ورود الإجارة على العين المؤجرة باعتبارها داراً للسينما عرفت باسم سينما اسبورتنج ومرخصاً بإدارتها ومن وجود عملاء لها تكونوا على مدار السنوات السابقة على التأجير، على أن الإجازة تنصب على منشأة تجارية وهو استدلال سائغ، ذلك أن الحصول على الترخيص اللازم لاستغلال العين المؤجرة داراً للسينما وإدارتها طيلة السنوات السابقة على الإيجار المبرم في 15/ 1/ 1966 وتردد لعملاء عليها خلاها يكسبها سمعة تجارية تتكون منها ومن المبنى وما يلحق به من تركيبات ثابتة منشأة تجارية فلا ينصب تأجيرها على مجرد المبنى وإنما على المنشأة التجارية بما فيها من مقومات مادية يشكل المبنى إحداها ومقومات معنوية يدخل بها السمعة التجارية وحق الاتصال بالعملاء، لما كان ما تقدم، وكان لا يشترط لاكتساب المنشأة صفتها التجارية أن تتوافر فيها كافة المقومات المعنوية وإنما يكفي لذلك توافر بعضها، وكان لا ينال من هذا التقدير أن تكون الشركة الطاعنة قد ساهمت في تكوين هذه السمعة التجارية لأنها ترتبط بذات المنشأة بعيداً عن مصادرها فإذا ما قامت الشركة الطاعنة باستئجارها بعد أن تكونت سمعتها التجارية بموجب عقد جديد بعد انتهاء العلاقة الإيجارية السابقة التي كان موضوعها الأرض الفناء المقامة عليها المنشأة فإنها تكون قد استأجرتها بما لها من سمعة تجارية، لما كان ما سلف وكان البين من الأوراق أن الدكان المشار إليه بأسباب النعي قد ألحق بالعين المؤجرة منذ بدء إنشائها استيفاءً للشروط اللازمة لاستخراج الترخيص اللازم للتشغيل فيصح اعتباره جزءاً لا يتجزأ من المنشأة يسري عليه ما يسري عليها من أحكام؛ وكان الحكم المطعون فيه وإن أيد الحكم الابتدائي إلا أنه أورد لقضائه أسباباً مستقلة أقيمت على أن تأجير المنشأة موضوع الدعوى لم يتناول ما بها من آلات وأثاث خلافاً لما أورده الحكم المستأنف فإذا ما أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه فإن هذه الإحالة تنصرف إلى ما لم يعارضه من أسبابه بما يكون معه النعي على ما أورده الحكم المستأنف في هذا الخصوص غير مقبول، لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من أدلة أو قرائن أو فتاوى استشارية طالما قام حكمها على ما يصلح لحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 616 لسنة 41 ق جلسة 25 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 220 ص 1121

جلسة 25 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

----------------

(220)
الطعن رقم 616 لسنة 41 ق

رسوم "رسم الدمغة". ضرائب. عقد.
صورة العقد التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي تلك الموقعة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء. صور تصاريح الشحن الموقعة من الوكيل بالعمولة. خضوعها لرسم الدمغة النوعي.

---------------
مؤدى نص المادة 11 من القانون 224 لسنة 1951، - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن المقصود بصورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل هي تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء، فإن هذا الرسم لا يتعدد بتعدد تلك الصور فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعي الصور التي يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه هو دون توقيع المتعاقد الآخر، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم ما حصله من أن صور تصاريح الشحن موضوع النزاع تحمل توقيع الوكلاء بالعمولة الذين تسلموا المواد البترولية مما يجعلها صالحة للاحتجاج بها عليهم لصالح الشركة المطعون ضدها أمام القضاء، لم يخضع هذه التصاريح لرسم الدمغة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 970 لسنة 1963 تجاري القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 584 جنيهاً و390 مليماً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وحتى السداد تأسيساً على أن مراقبة الدمغة فرضت رسم دمغة نوعي فئة العشرة مليمات على صور إخطارات شحن المواد البترولية التي نقلها متعهدو النقل بالسيارات من مستودعات الهيئة العامة للبترول إلى مختلف جهات القطر مع أن هذا الرسم لا يستحق إلا على أصل إخطار الشحن دون صوره وأن المبلغ المطالب به هو جملة ما دفعته من رسم الدمغة عن هذه الصور. وبتاريخ 19/ 1/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 182 لسنة 81 ق القاهرة. وبتاريخ 13/ 5/ 1971 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 584 جنيهاً و390 مليماً طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن صور تصاريح الشحن موضوع الدعوى قد أعدت لتنظيم تنفيذ عقد النقل المبرم بين الشركة المطعون ضدها وبين المؤسسة العامة للبترول وأن هذه الصور لا تحمل توقيع المؤسسة ولا تصلح دليلاً أمام القضاء قبل المؤسسة في حين أن الثابت من وقائع الدعوى أن هناك أوامر شحن وتصاريح شحن وأن الأولى تصدر من الهيئة العامة للبترول نفاذاً للعقد المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها أما الثانية فتصدر من الشركة المطعون ضدها نفاذاًً للعقد المبرم بين الشركة وبين متعهدي النقل ويوقع عليها وعلى صورها من الوكيل بالعمولة بما يفيد استلامه للمواد البترولية الأمر الذي يجعلها صالحة للاحتجاج بها أمام القضاء قبل مستلم المواد البترولية (الوكيل بالعمولة) كما يصلح دليلاً غير مباشر قبل المؤسسة العامة للبترول يقيم أجور النقل ومن ثم فإن صور تصاريح الشحن السالفة الذكر تخضع لرسم الدمغة النوعي طبقاً لنص المادتين 1، 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأن النص في المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 على أنه إذا كان العقد أو المحرر أو الورقة أو المطبوع أو السجل من عدة صور واحتفظ المتعاقد بصورة ممضاة أو أكثر فإن كل صوره يستحق عليها رسم الدمغة الذي يستحق على الأصل ويستثنى من ذلك رسم الدمغة النسبي والتدريجي فإنه لا يحصل إلا مرة واحدة على الأصل مهما تعددت الصور، يدل - وعلى ما جرى بقضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بصورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل هي تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء، وإن هذا الرسم لا يتعدد إلا بتعدد تلك الصور فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعي الصور التي يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه هو دون توقيع المتعاقد الآخر، وإذ كان الحكم ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ورد في أسبابه "أن الثابت من واقعة النزاع أن صور تصاريح الشحن موضوع الدعوى قد أعدت لتنظيم عقد النقل المبرم بين الشركة المستأنفة وبين المؤسسة المصرية العامة للبترول وكانت هذه الصور لا تحمل توقيعاً لمن يمثل المؤسسة أو من ينوب عنها وإنما موقع عليها مستلم المواد البترولية (الوكيل بالعمولة عن الشركة المستأنفة) ومن ثم فإنها لا تصلح دليلاً أمام القضاء" فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رغم ما حصله من أن صور تصاريح الشحن موضوع النزاع تحمل توقيع الوكلاء بالعمولة الذين تسلموا المواد البترولية مما يجعلها صالحة للاحتجاج بها عليهم لصالح الشركة المطعون ضدها أمام القضاء فإنه لم يخضع هذه التصاريح لرسم الدمغة بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.


(1) نقض 5/ 1/ 1972 مجموعة المكتب الفني لسنة 23 ص 23.

الطعن 664 لسنة 45 ق جلسة 25 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 219 ص 1118

جلسة 25 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رابح، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

---------------

(219)
الطعن رقم 664 لسنة 45 القضائية

استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". "نطاقه".
الاستئناف ينقل الدعوى - إلى محكمة الدرجة الثانية - بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. مثال بشأن دعوى تزوير فرعية.

-------------
الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاموا استئنافهم على ركيزتين هما أن محكمة أول درجة رفضت طلبهم إعادة القضية إلى المرافعة لتقديم مستندات تؤيد دفاعهم وأنها لم تمكنهم من إثبات صورية الدين المطالب به، ولم يقدم الطاعنون ما يدل على أنهم تمسكوا بالإدعاء بتزوير سند الدين الذي قضى ابتدائياً برفضه، فإن الحكم المطعون فيه إذا اكتفى بمواجهة دفاع الطاعنين - بشأن صورية السند - دون أن يعرض لمدى صحة هذا السند أو تزويره يكون بمنجاة عن عيب القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 1/ 1968 استصدر المطعون عليه من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أمراً بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا له - من تركة مورثتهم المرحومة..... - مبلغ 1500 جنيه قيمة سند إذني مؤرخ 21/ 2/ 1963 ومستحق السداد في 1/ 1/ 1967. تظلم الطاعنون في هذا الأمر بالدعوى رقم 1542 سنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية، وإذ ادعوا بتزوير السند المشار إليه فقد حكمت المحكمة بندب خبير لإجراء المضاهاة على النحو المبين بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أن مورثتهم لم تبصم بإصبعها على السند وأن بصمة ختمها عليه أخذت خلسة وسمعت المحكمة أقوال شاهدي الطرفين ثم قضت في 11/ 4/ 1973 برفض الادعاء بالتزوير، وفي 20/ 6/ 1973 بتأييد أمر الأداء المتظلم منه استأنف الطاعنون هذا الحكم الأخير بالاستئناف رقم 5389 سنة 90 ق القاهرة. وبتاريخ 13/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى الطاعنون به على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ويقولون في بيان ذلك أنهم ادعوا بتزوير سند الدين لعدم صدوره من مورثتهم المرحومة..... ودللوا على صحة هذا الادعاء بقرائن عدة ساقوها، وإذ كان مؤدى هذه القرائن أن سند الدين محل المطالبة مزور على المورثة وكان لا ينال من هذا أن يكونوا قد أخطأوا في تكييف دفاعهم فتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بصورية الدين دون أن يقدموا الدليل على ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل دفاعهم الأصلي بتزوير السند، ولم يناقش ما ساقوه من أدلة في هذا الخصوص ولم يرد عليها، يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاموا استئنافهم على ركيزتين هما أن محكمة أول درجة رفضت طلبهم إعادة القضية إلى المرافعة لتقديم مستندات تؤيد دفاعهم وأنها لم تمكنهم من إثبات صورية الدين المطالب به، ولم يقدم الطاعنون ما يدل على أنهم تمسكوا بالادعاء بتزوير سند الدين الذي قضى ابتدائياً برفضه في 11/ 4/ 1973، فإن الحكم المطعون فيه إذا اكتفى بمواجهة دفاع الطاعنين بشأن صورية السند - دون أن يعرض لمدى صحة هذا السند أو تزويره يكون بمنجاة من عيب القصور، وبالتالي يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 74 لسنة 13 ق جلسة 27 / 4 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 125 ص 338

جلسة 27 إبريل سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك المستشارين.

---------------

(125)
القضية رقم 74 سنة 13 القضائية

شركة:
أ - شركة ظاهرة لها اسم معين. جريان معاملاتها مع الغير باسم الشريكين. هي شركة تضامن لا شركة محاصة.
ب - شركة التضامن. ليست من العقود الشكلية. هي من التعهدات التي لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة. وجود مبدأ ثبوت بالكتابة. يكفي لإثباتها إذا كلمته الشهود والقرائن.
جـ - شركة التضامن. عدم إشهارها. متى يترتب عليه بطلانها فيما بين الشريكين؟
د - فاتورة من أحد عملاء الشركة موقعة من أحد الشريكين. مبدأ ثبوت بالكتابة.
هـ - عدم وجود اتفاق بين الشريكين على حصة كل منهما. كل يكون بحق النصف فيها.
و - موت أحد الشركاء. تنتهي به شركة التضامن. متى يصح القول باستمرارها بعد وفاته؟
ز - انتهاء الشركة. زوال شخصها المعنوي. وجوب الامتناع عن إجراء أي عمل جديد من أعمالها. هي تعتبر قائمة حكماً لكي تمكن تصفيتها. قول الحكم إن الشركة تعتبر قائمة في الحقيقة حتى تتم تصفيتها. خطأ. (المواد 46 و54 تجاري و215 و454 مدني).

-----------------
1 - إذا كانت الشركة التي أثبتت المحكمة قيامها بين الأخوين غير مستترة بل ظاهرة، ولها اسم معين، ومعاملاتها مع الغير لا تجري باسم شريك واحد بل باسم الشريكين معاً، فهي شركة تضامن لا شركة محاصة.
2 - إن شركة التضامن ليست من العقود الشكلية حتى يصح القول ببطلانها إذا لم يحرر عقدها بالكتابة، وإنما هي من التعهدات التي لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة. لأن المادة 46 من قانون التجارة لم تنص على وجوب الكتابة إلا لبيان الدليل الذي يقبل في إثبات وجود شركة التضامن، كما هي الحال بالنسبة للمادة 215 من القانون المدني حين نصت على وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التعهد على ألف قرش. ولما كان مبدأ الثبوت بالكتابة يقوم في التعهدات المدنية، على وجه العموم، مقام الإثبات بالكتابة إذا كملته الشهود والقرائن، فمن باب أولى تكون الحال في شركة التضامن باعتبارها من المسائل التجارية، والقاعدة في المسائل التجارية أنه يجوز فيها على وجه العموم الإثبات بغير الكتابة.
3 - إن عدم إشهار شركة التضامن لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشريكين إلا إذا طلب ذلك أحدهما وحكم به، وعندئذ تسوى حقوقهما في الأعمال التي حصلت، كما هو صريح نص المادة 54 من قانون التجارة.
4 - إن الفاتورة الصادرة من أحد المحلات التي تعامل الشركة والتي وقعها أحد الشريكين تعتبر بلا شك مبدأ ثبوت بالكتابة في إثبات الشركة ما دام من شأنها أن تجعل ثبوت قيامها في حقه قريب الاحتمال. فإذا كملت هذه الفاتورة بشهادة الشهود والقرائن فإن شركة التضامن يثبت قيامها بين الشريكين.
5 - إذا كان لا يوجد بين الشريكين اتفاق على حصة كل منهما في الشركة فإن كلاً منهما يكون بحق النصف فيها.
6 - إن المادة 454 من القانون المدني قد نصت على أن شركة التضامن التجارية تنتهي بموت أحد الشركاء. وإذن فلا يصح القول باستمرارها بعد وفاة أحد الشركاء إلا باتفاق صريح، أو إذا كانت طبيعة عمل الشركة والغرض من إنشائها يتحتم معهما استمرارها رغم موت أحد الشركاء حتى يتم العمل الذي أنشئت من أجله. وإذن فإذا قال الحكم باستمرار الشركة بناءً على أن الاتفاق على استمرارها مستفاد من الفكرة في إنشاء المحل التجاري الذي هو محلها والغرض الذي توخاه الشريكان من إنشائه ونوع التجارة وما بين الشريكين من صلة الأخوة والثقة المتبادلة إلخ إلخ، فكل ما قاله من ذلك لا يصح أن يترتب عليه وجوب استمرار الشركة. وخصوصاً إذا كان من بين ورثة الشريك المتوفى قصر لا أهلية لهم.
7 - إن الشركة متى انتهت بوفاة أحد الشريكين زال شخصها المعنوي ووجب الامتناع عن إجراء أي عمل جديد من أعمالها، ولا يبقى بين الشركاء من علاقة إلا كونهم ملاكاً على الشيوع لموجوداتها، ولا يبقى للشركة مال منفصل عن الأموال الشخصية للشركاء. على أنه لما كان الأخذ بهذا القول على إطلاقه يضر به الشركاء ودائنو الشركة، على السواء، إذ يضطر كل شريك إلى مطالبة كل مدين للشركة بنصيبه في الدين، ويضطر كل دائن إلى مطالبة كل شريك بنصيبه في الدين إلى غير ذلك، لهذا وجب بطبيعة الحال - لتجنب كل هذه المضار - اعتبار الشركة قائمة محتفظة بشخصيتها، حكماً لا حقيقة، لكي تمكن تصفيتها. وعلى ذلك فإذا قال الحكم بإطلاق إن الشركة تعتبر قائمة في الحقيقة حتى تتم تصفيتها، ورتب على ذلك أن جعل من مأمورية الخبير تصفية حسابها حتى يوم تقديم الحساب كل ذلك خطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضدهم رفعوا الدعوى رقم 384 تجاري سنة 1939 أمام محكمة مصر الابتدائية على الطاعن وقالوا في صحيفتها إنه كان شريكاً لأخيه (مورثهم علي محمد الديب) في محل التجارة الكائن بالسبع قاعات البحرية بالسكة الجديدة بالقاهرة لتجارة أصناف الحراير الهندية، وظلت تلك الشركة قائمة بين الأخوين حتى وفاة ذلك المورث في 30 من مارس سنة 1922، ثم استمرت قائمة أيضاً بعد ذلك يديرها الطاعن لحساب الشركة، ولذا طلبوا الحكم: أولاً - بتثبيت ملكيتهم إلى نصيبهم الشرعي في ذلك المحل ومقداره ثمانية قراريط ونصف قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً ومنع منازعة الطاعن لهم فيه مع التسليم. ثانياً - إلزام الطاعن بتقديم حساب تفصيلي عن نصيبهم في ذلك المحل وعن أرباحهم من يوم وفاة مورثهم إلى يوم تقديم الحساب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، وذلك في الموعد الذي تحدده المحكمة وإلا يلزم بغرامة يومية تقدرها المحكمة حتى يقوم بتقديم الحساب مع إلزامه برصيده بعد فحصه وتحقيقه. ثالثاً - إلزام الطاعن بالمصاريف والأتعاب والنفاذ.
وفي 12 من مايو سنة 1940 حكمت تلك المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعون (المطعون ضدهم) وجود شركة محاصة بين مورثهم وبين الطاعن بجميع طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر طالباً إلغاء الحكم المستأنف، ورفض دعوى المطعون ضدهم إلخ.
وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 1940 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف إلخ إلخ.
سارت محكمة مصر في التحقيق وسمعت شهود الطرفين ثم قضت في 26 من يونيه سنة 1941 برفض الدفع بسقوط حق السيدة نعمات وإبراهيم أفندي في المطالبة بنصيبهما بمضي المدة إلخ إلخ. وقد أقيم هذا الحكم على أساس أن الشركة انتهت بالوفاة.
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر طالباً قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدهم بكامل أجزائها، واحتياطياً قبول الدفع بسقوط حق المطعون ضدهما الأولى والثانية في التمسك بالتقادم ورفض دعواهما لهذا السبب إلخ. كما استأنفه أيضاً المطعون ضدهم طالبين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي طلباتهم والحكم بالطلبات الابتدائية وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف هذين الاستئنافين أحدهما إلى الآخر حكمت فيهما بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1942 بقبول الاستئنافين شكلاً وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع الفرعي وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم وهي فحص حسابات المحل على أساس أن الشركة ظلت مستمرة بعد الوفاة إلخ إلخ.
أعلن ذلك الحكم إلى الطاعن في 29 من إبريل سنة 1943 فطعن فيه وكيله بطريق النقض في 24 من مايو سنة 1943 بتقرير أعلن إلى المطعون ضدهم إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن بنى طعنه على جملة أسباب محصلها: (أولاً) أن الحكم المطعون فيه جاءت أسبابه قاصرة ومتناقضة. أما عن القصور فإن الطاعن قد دفع الدعوى بأن المطعون ضدهم وصفوا الشركة في دعواهم بأنها شركة محاصة للوصول إلى إثبات وجودها بالبينة، مع أن الوقائع والأدلة التي ذكروها تجعل الشركة على فرض وجودها شركة تضامن، إذ زعموا أنها كانت معروفة باسم (علي وعبد العزيز الديب) أو باسم "إخوان الديب" واستندوا إلى معاملات مع الغير باسم علي وعبد العزيز الديب، والشركة على هذا الاعتبار تكون شركة باطلة لعدم إثبات عقدها بالكتابة ولعدم إشهارها. كما دفع الطاعن بأنه إذا لم تكن الشركة شركة محاصة أو شركة تضامن وكانت شركة بالفعل فلا يمكن اعتبارها قائمة بصفة مستمرة، وإنما يعترف بقيامها تجوزاً بالنسبة للعمليات الفردية التي ثبت قيامها بها. وكل ذلك لم تعن المحكمة بالرد عليه. هذا فضلاً عن أنها اعتبرت الشركة مناصفة بين الأخوين، واعتبرتها مستمرة بعد وفاة أحد الشريكين دون إيراد سند أو دليل على ذلك. وأما عن التناقض فقد ذهبت المحكمة أولاً إلى أن الشركة شركة محاصة مستمرة وليس الدليل الكتابي بلازم لإثبات وجودها، وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات وجودها بالبينة، ثم ذكرت تسعة أدلة تثبت ظهورها واتخاذها اسماً معيناً أي أنها شركة تضامن. ثم ترددت بين القول بأنها شركة محاصة والقول بأنها شركة تضامن. (ثانياً) أن المحكمة خالفت المواد 46 و48 و49 و51 و54 من قانون التجارة التي تقضي بوجوب إثبات شركات التضامن بالكتابة وإشهارها وببطلانها إذا لم تتبع هذه الإجراءات وتصفية ما قد تكون قامت به من أعمال وخالفت أحكام المواد 59 - 64 التي تتضمن أن شركات المحاصة ليس لها اسم تجاري وليس لها رأس مال. (ثالثاً) أن المحكمة خالفت أيضاً المادة 454 من القانون المدني التي تنص على انتهاء الشركة بموت أحد الشركاء إذا لم يشترط غير ذلك مع عدم الإخلال بما يتعلق بالشركات التجارية التي لا تنفسخ بموت أحد الشركاء غير المتضامنين. والشركة المزعومة سواء كانت شركة محاصة أو شركة تضامن فهي تنتهي بموت أحد الشركاء لأنها ليست من نوع شركات رؤوس الأموال.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه من حيث قيام الشركة، وكذلك الحكم المطعون فيه وإن كانا قد تضمنا أن الشركة موضوع الدعوى كما يصح أن تعتبر شركة محاصة كذلك يصح أن تعتبر شركة تضامن إلا أن الحكم الابتدائي أقيم (أولاً) على أن هناك فاتورة صادرة من محل صقال مؤرخة 20 أغسطس سنة 1920 تدل على شراء بضاعة منه موقعاً عليها بخط الطاعن عبد العزيز محمد الديب بإمضاء "علي وعبد العزيز محمد الديب". (وثانياً) على أن هناك خطاباً من بنك الأنجلو مؤرخاً في 15 ديسمبر سنة 1921 إلى "السادة علي وعبد العزيز الديب بحارة السبع قاعات البحرية رقم 5" بمطالبتهما بسندين قيمتهما 20890 قرشاً لإخوان جبارة وشركائهم بالإسكندرية، وخطاباً من محل تجارة موسى يعقوب بطون بالإسكندرية مؤرخاً 18 يناير سنة 1923 بعنوان "حضرات الأكرمين السادات علي وعبد العزيز الديب بمصر" بإخطارهما بإرسال بضاعة إليهما داخل عشرة طرود باسم بنك روما فرع الموسكي بمصر" حسب البيان الموضح بالفاتورة المرافقة وإخبارهما بتحويل باقي الثمن وتكليفهما بدفعه لأمر البنك المذكور، ومع هذا الخطاب الفاتورة المشار إليها بنفس التاريخ ومطلوب قيمتها من السادات علي وعبد العزيز الديب والتحويل والأمر بالدفع إلى بنك روما وهو باسم الأخوين "علي وعبد العزيز الديب بمصر" بالتاريخ عينه، وخطاباً مؤرخاً 29 مارس سنة 1920 من محل حبيب شلهوب وجدعون إخوان إلى "جناب الأكرمين السادات علي وعبد العزيز محمد الديب" بإخبارهما بورود كمية من الحراير ودعوتهما لمعاينتها، ورسالة تلغرافية رمزية مرسلة بطريق شركة الإيسترون من مصنع زارا في يوكوهاما باليابان رقم 52 بتاريخ 11 أغسطس سنة 1920 إلى شركة الديب بالقاهرة بطلب اعتماد، ورسالة أخرى مثلها بتاريخ 13 - 11 - 1920 بضرورة فتح اعتماد قبل إجابة الطلبات، وخطاباً من محل تجارة جورج درال بألمانيا إلى شركة الديب بالقاهرة في أول أكتوبر سنة 1920 وفاتورة من مطبعة ليوشريني بالإسكندرية مؤرخة 15 سبتمبر سنة 1921 عن مطبوعات لشركة الديب. (وثالثاً) على أن محمد بك الفرنواني شهد بأن المدعى عليه (الطاعن) ومورث المدعين (المطعون ضدهم) كانا يتجران معاً في أصناف الحرير ويشتريان بضاعتهما منه حتى توفي الأخير في سنة 1922 واتخذا لتجارتهما محلاً بجهة السبع قاعات البحرية وكان في بادئ الأمر محلاً مقفلاً أي أنه لم يكن معداً لاستقبال العملاء، وكان المدعى عليه يدير هذا المحل بينما كان مورث المدعين يتنقل لمباشرة البيع والشراء، ثم يعود إلى المحل ليقضي فيه بقية أيام الأسبوع، وأن المدعى عليه لم يحضر إلى القاهرة إلا بإيعاز من أخيه الأكبر ليسير على هدي ما فعل الشاهد وإخوته ويترسم خطاهم في أساليب التجارة وافتتاح محل بالقاهرة، وأن الشيخ علي الشريك المتوفى كان يضع خطط التجارة ويتحرى أسماء المصانع الأجنبية في اليابان لاستيراد البضائع الحريرية منها. وحدث أن أتجر المدعى عليه بعض الوقت في الجوارب ونحوها فنهاه أخوه عن ذلك وعاد إلى الاتجار في الحراير وحدها، واتسع نطاق تجارتهما حتى بلغت مبيعاتهما اليومية من 300 ج إلى 1000 ج وتعاملا في البضاعة الحاضرة مع كثير من التجار منهم الخواجات صقال، وكانا يكتفيان بربح يسير حتى بدأ المدعى عليه يباشر التعامل بالعقود، وتوفي الشيخ علي وقتئذ، وبعد الوفاة لم يقف الشاهد على مدى العلاقة التي قامت بين المدعى عليه وأولاد أخيه. وأشار الشاهد إلى أنه لم تكن للمحل دفاتر منظمة لأول عهده وأن بعض الصفقات التي تمت بين متجره ومحل المدعى عليه وأخيه ومنها الصفقة التي تمت بفاتورة مؤرخة 14 ديسمبر سنة 1920 كانت باسم المدعى عليه وحده لأنه كان الشريك المقيم في المحل، وأن صفقات أخرى تمت مع تجار آخرين باسم المدعى عليه وأخيه، وأن الخواجة ميشيل يوسف صقال شهد بأن الأخوين كانا شركاء في محل القاهرة لتجارة الأقمشة والمناديل الحريرية وما شابهها وكانا يتعاملان مع شركة صقال (التي من أعضائها الشاهد) باسم "إخوان الديب" أو "علي وعبد العزيز الديب" إلى أن توفي الشيخ علي الديب، واستمرت المعاملة حتى الآن باسم المدعى عليه وحده، وأن الخواجة زكي يوسف صقال شهد بمعنى ذلك وأشار إلى عقد صادر من محل صقال ببيع بضاعة قيمتها 800 ج تقريباً باسم "الشيخ علي وعبد العزيز الديب بمصر ودسوق"، وهذا العقد ثابت بدفتر الكوبيا، وأن الخواجة جوزيف بركات شهد بذلك أيضاً وأيد شهادته بدفاتر شركة إخوان صقال المنتظمة ومنها ما هو مسجل مثل دفتر اليومية وغيره. وتبين من الاطلاع عليها أثناء التحقيق أن معاملة هذه الشركة مع الأخوين بدأت من 16 يوليه سنة 1920 ودونت الصفقات أولاً باسم مورث المدعين تحت حساب جاري علي الديب. ثم تأشر بدفتر الذمامات بعبارة "أصبح المحل باسم إخوان الديب". وذلك ابتداءً من 20 أغسطس سنة 1920 طبقاً للفاتورة الصادرة من محل صقال إخوان عن إحدى الصفقات في هذا التاريخ باسم "السادات إخوان الديب" وهي الموقع عليها من المدعى عليه باسم "علي وعبد العزيز محمد الديب". ثم قالت المحكمة "وقد تبين أيضاً من الاطلاع على تلك الدفاتر أن المعاملة بين محل صقال وشركة إخوان الديب استمرت على صورة منتظمة ثابتة باسم "إخوان الديب أي حساب جاري علي وعبد العزيز محمد الديب" لغاية تاريخ 29 مارس سنة 1922 ثم دون الحساب بعد ذلك أي بعد وفاة الشيخ علي الديب مباشرة باسم عبد العزيز محمد الديب المدعى عليه ابتداءً من إبريل سنة 1922، فقيدت البضاعة التي استجرها من محل صقال في ذلك اليوم باسمه وحده، وقيدت دفعات النقود التي وردها إلى محل صقال ابتداءً من 3 إبريل سنة 1922 باسمه وحده بعد أن كانت تورد باسمه واسم أخيه المتوفى. وقد قدم هذا الشاهد كشفاً ببيان تلك المعاملات مطابقاً لما ورد بدفاتر محل صقال، وهو يدل على أن الأخوين اشتريا من هذا المحل ابتداء من 20 أغسطس سنة 1920 لغاية 29 مارس سنة 1922 - وهو تاريخ آخر فاتورة صدرت باسم إخوان الديب - بضاعة قيمتها 32627 ج. ويدل سير المعاملة على أنها كانت في ازدياد مستمر حتى أصبحت باسم المدعى عليه وحده عقب وفاة أخيه مورث المدعين". ثم قالت: "وحيث إن المحكمة ترى أن تأخذ بشهادة شهود الإثبات هؤلاء نظراً لأنهم تعاملوا مع المحل التجاري منذ عهد إنشائه تقريباً، ولأن شهادتهم تأيدت بتلك الدفاتر المنتظمة المسجلة الخاصة بشركة صقال والتي لا يطعن عليها وعلى ما ثبت فيها من بيانات قديمة العهد ومجردة عن الهوى. أما ما نعاه المدعى عليه على شركة إخوان صقال وعلى الشهود من أعضائها من أنهم يتحاملون عليه بسبب أنه تنازع معهم بشأن استعمالهم علامة تجارية شبيهة بعلامته فمردود بأن هذا النزاع انتهى بالصلح وعادت المعاملة التجارية بينهم، فضلاً عن أنه نزع حديث العهد جداً بينما ما ثبت في تلك الدفاتر المسجلة لمحل صقال يرجع إلى ما قبل ذلك بحوالي عشرين عاماً". ثم قالت: "وحيث إنه فضلاً عن تلك الأدلة جميعاً فهناك الفاتورة الصادرة بتاريخ 20 أغسطس سنة 1920 من محل صقال إخوان المتقدم ذكرها التي قدمت صورتها إلى محكمة الاستئناف أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم التمهيدي المقيد تحت رقم 43 سنة 57 قضائية والموقع عليها بإمضاء "علي وعبد العزيز محمد الديب" بخط المدعى عليه نفسه طبقاً لإقراره بذلك أثناء التحقيق فتوقيعه هذا باسمه واسم أخيه على تلك الفاتورة فيه اعتراف صريح بوجود الشركة بينه وبين أخيه".
وحيث إنه يبين مما أورده الحكم على الوجه المتقدم أن الشركة التي أثبت قيامها بين الأخوين هي كما قال الطاعن شركة تضامن لا شركة محاصة لظهورها وعدم استتارها واتخاذها اسماً وتعاملها مع الغير باسمها لشريكين.
وحيث إنه عن عدم إثبات عقد هذه الشركة بالكتابة فإن عقد شركة التضامن ليس من العقود الشكلية حتى يبطل إذا لم تحرر به كتابة بل حكمه حكم سائر التعهدات التي يشترط فيها الإثبات بالكتابة، إذ أن المادة 46 من قانون التجارة لم تنص على وجوب الكتابة إلا لبيان نوع الدليل الذي يقبل لإثبات وجود شركة التضمن، كما نصت المادة 215 من القانون المدني على وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التعهد على ألف قرش. ولما كان مبدأ الثبوت بالكتابة يقوم في التعهدات المدنية مقام الإثبات بالكتابة إذا أيدته الشهود والقرائن فمن باب أولى في مسألة تجارية لأن القاعدة في المواد التجارية أنه يجوز الإثبات بغير الكتابة طبقاً للمادة 215 المذكورة. والفاتورة التي ذكرتها المحكمة وهي الفاتورة الصادرة من محل صقال في 20 أغسطس سنة 1922 والموقع عليها بخط الطاعن بإمضاء "علي وعبد العزيز محمد الديب" واعتبرتها اعترافاً بقيام الشركة هي بلا شك مبدأ ثبوت بالكتابة لجعلها إثبات الشركة قريب الاحتمال، ولما كان مبدأ الثبوت بالكتابة هذا قد تأيد بشهادة الشهود والقرائن التي ذكرتها المحكمة تفصيلاً فيما تقدم فشركة التضامن يكون قد ثبت قيامها بين الأخوين مناصفة لعدم وجود اتفاق على تقسيم آخر. وعلى الأساس المتقدم إيراده يكون الحكم مستقيماً.
وحيث إنه عن عدم إشهار هذه الشركة فإنه لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشريكين إلا إذا طلب ذلك أحدهما وحكم به وعندئذ تسوى حقوقهما في الأعمال التي حصلت قبل الطلب كما قالت بذلك المادة 54 من قانون التجارة، ولا نزاع بين الطرفين في أنه لم يقدم طلب بهذا الخصوص حتى وفاة مورث المطعون ضدهم.
وحيث إن الحكم الاستئنافي قد ذهب - خلافاً للحكم الابتدائي - إلى أن الشركة ظلت مستمرة بين الطاعن وورثة شريكه بعد وفاة هذا الأخير استناداً إلى أنه ولو أن الأصل أن شركة التضامن تنتهي بوفاة أحد الشركاء إلا أنه يمكن أن يتفق على استمرارها. ويمكن أن يستفاد هذا ضمناً من طبيعة أعمال الشركة والغرض منها، وأن إنشاء المحل التجاري موضوع النزاع عند تكوينه والغرض الذي توخاه الشريكان من إيجاده وما بينهما من صلة الأخوة والثقة المتبادلة ونوع تجارتهما كلها عناصر توحي بأن الشريكين قصدا تكوين محل تجاري يستمر في أعماله لمصلحة الشريكين وورثتهما من بعدهما. ثم قالت المحكمة: "إنه على فرض أن شركة التضامن تنتهي بوفاة أحد الشركاء يجب تعيين مصف لها عند الوفاة، وإذا لم يعين لها مصف كان باقي الشركاء هم المصفون. وحتى تتم التصفية تعتبر الشركة قائمة من قبيل التجوز للمصلحة وإلا ضاعت حقوق الشركاء".
وحيث إن المادة 454 من القانون المدني نصت صراحة على انتهاء شركة التضامن التجارية بموت أحد الشركاء فلا يصح القول باستمرارها بعد الوفاة إلا باتفاق صريح، أو إذا كانت طبيعة عمل الشركة والغرض من إنشائها يحتم استمرارها رغم موت أحد الشركاء حتى ينتهي العمل الذي أنشئت من أجله. وقول الحكم "إن إنشاء المحل التجاري موضوع النزاع عند تكوينه والغرض الذي توخاه الشريكان من إيجاده وما بينهما من صلة الأخوة إلخ" ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه من وجوب استمرار الشركة. هذا فضلاً عن أن من بين ورثة الشريك المتوفى قصراً لا أهلية لهم.
وحيث إنه عن قول الحكم إن الشركة تعتبر قائمة حتى تتم التصفية فإن هذا الاستمرار حكمي فقط لإمكان إجراء التصفية ليس إلا. ذلك لأن الشركة متى انتهت زال شخصها المعنوي ولا يبقى بين الشركاء من علاقة إلا كونهم ملاكاً على الشيوع لموجوداتها ولا يبقى للشركة مال منفصل عن أموال الشركاء الشخصية. وهذا القول إذا أخذ به على إطلاقه لا يمكن إجراء التصفية، ولضر الشركاء ودائنو الشركة، واضطر كل شريك لمطالبة كل مدين للشركة بنصيبه في الدين، واضطر كل دائن لمطالبة كل شريك بنصيبه في الدين، بل وعجز عن الحصول على دينه من أموال الشركة مستقلاً في ذلك عن الدائنين الشخصيين للشركاء. فلتجنب كل هذه المضار يجب أن تظل الشركة قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية اعتباراً لا حقيقة. وهذا لا يؤثر على انتهاء الشركة فعلاً بالوفاة ووجوب الامتناع عن إجراء أي عمل جديد من أعمال الشركة القديمة التي انتهت.
وحيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في اعتبار أن الشركة موضوع الدعوى قد استمرت بعد وفاة أحد الشريكين بين الطاعن وورثة الشريك المتوفى وفيما رتبه على ذلك من تعيين خبير لتصفية حساب الشركة حتى يوم تقديم الحساب ويتعين نقضه.

الطعن 1 لسنة 13 ق جلسة 27 / 4 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 124 ص 338

جلسة 27 إبريل سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك المستشارين.

-------------

(124)
القضية رقم 1 سنة 13 القضائية

حكم. تسبيبه. 

عدم أخذ محكمة الاستئناف بوجهة نظر المحكمة الابتدائية. وجوب بيان أسباب ذلك.

--------------
إذا قررت محكمة الاستئناف أن النزاع بين الخصوم قد انحصر في أمرين فقط وبنت حكمها على الفصل فيهما، وكان الحكم المستأنف قد تناول عدة أمور أخرى جوهرية في مصير الدعوى غير هذين الأمرين، فإنه يكون على محكمة الاستئناف إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله أن تبين أسباب مخالفتها له، وإلا كان حكمها قاصر الأسباب متعيناً نقضه.

الطعن 665 لسنة 44 ق جلسة 25 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 218 ص 1112

جلسة 25 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوي.

------------

(218)
الطعن رقم 665 لسنة 44 القضائية

(1) حكم "ما لا يعد قصوراً". دعوى "الطلب الجازم". التزام "الإكراه"
الطلب الجازم. هو ما تلتزم المحكمة بالرد عليه. مثال بشأن التمسك بحصول إكراه.
(2، 3) التزام. بطلان. نقض.
(2) الالتزام المعلق على شرط فاسخ. اعتباره قائماً ونافذاً في فترة التعليق. بطلان الشرط الفاسخ لمخالفته للنظام العام لا يؤثر في قيام الالتزام.
(3) الاتفاق على اعتبار الالتزام لاغياً عند الوفاة. أجل فاسخ. اعتبار الالتزام قائماً ونافذاً قبل حلول الأجل. لمحكمة النقض تصحيح الأخطاء القانونية بالحكم دون أن تنقضه.

-------------
1 - الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه، فلا عليها إن هي التفتت عما أثاره الطاعن في خصوص ظروف تحرير السند من أقوال مرسلة لا تنبئ عن تمسكه بأن إرادته كانت معيبة بسبب وقوعه تحت تأثير الإكراه.
2 - تحقق الشرط الفاسخ - وهو أمر مستقيل غير محقق الوقوع - يترتب عليه وفقاً لحكم المادة 265 من القانون المدني زوال الالتزام، الالتزام المعلق على هذا الشرط يكون قائماً ونافذاً في فترة التعليق ولكنه مهدد بخطر الزوال. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إعمالاً بما تقضي به المادة 266/ 1 من القانون المدني إلى بطلان الشرط الفاسخ لمخالفته للنظام العام وبقاء الالتزام بالدين قائماً فإنه لا يكون قد خالف القانون.
3 - القيد الذي اقترن به التزام الطاعن بالدين ومقتضاه أن الالتزام يعتبر لاغياً ولا جود له في حالة وفاة المطعون عليها. لا يعدو أن يكون أجلاً فاسخاً يقتصر أثره على مجرد وضع حد زمني ينتهي به التزام الطاعن الذي يعتبر قائماً ونافذاً قبل حلول الأجل. وإذ كانت هذه هي النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، فإنه لا يبطله اعتباره العقد سالف الذكر شرطاً فاسخاً إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما اشتملت عليه أسباب الحكم من أخطاء قانونية بغير أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها تقدمت في 14/ 6/ 1970 بطلب إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية للأمر بإلزام المطعون عليه وآخر متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 2500 جنيه وفوائده بواقع 8% من 6/ 1/ 1965 حتى السداد، استناداً إلى سند مؤرخ في 6/ 10/ 1965 رفض هذا الطلب وحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 5196/ 1970 مدني القاهرة الابتدائية. وبتاريخ 16/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بطلبات الطاعنة مع تخفيض الفائدة إلى 7% استأنف كل من الطاعن والمطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئنافان برقمي 413 سنة 88 ق، 4757 سنة 90 ق على التوالي، بتاريخ 23/ 6/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن سبب الالتزام غير مشروع، وبعد سماع شاهدين عادت بتاريخ 27/ 4/ 1974 فحكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بأن الحق الثابت في السند هو هبة صريحة لم تفرغ في الشكل الرسمي الذي يستلزمه القانون، ومن ثم فهي هبة باطلة، كما دفع بأن سند الدين حرر تحت تأثير إكراه أدبي تمثل في أن شقيقه الأكبر، وهو منه في منزلة الوالد وفي ذات الوقت زوج أخت المطعون عليها، اضطره إلى تحرير السند، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع الجوهري، ولم تعن بالرد عليه، مما يعيب حكمها بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 488/ 2 من القانون المدني تقضي ببطلان الهبة إن لم تكن بورقة رسمية ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، وكان الحكم المطعون فيه رد على ما أثاره الطاعن بصدد بطلان الدين باعتباره هبة لم يتوفر لها الشكل الرسمي "بأن سند التداعي يعتبر إقراراً بدين توافرت له الشروط المطلوبة كإقرار بدين، ولا تقدح في ذلك ما يقرره المستأنف - الطاعن - من أنه لم يتضمن سبباً إذ لا يشترط في الإقرار بالدين ذكر سبب الدين ويفترض أن للدين سبباً حقيقياً ومشروعاً إلى أن يثبت العكس وقد المستأنف... عن إثبات عدم مشروعية سبب ذلك الدين" وهو رد يكفي لمواجهة ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص، مما يكون معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.
والنعي مردود في شقه الثاني، ذلك أن البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 23/ 2/ 1974 أنه قرر أن المستفاد من أقوال شاهديه أن شقيقه الأكبر تزوج بشقيه المطعون عليها وقد عقدت عدة اجتماعات عائلية نوقش فيها موضوع الطلاق ونتائجه ووجوب توفير حياة كريمة للمطعون عليها بعد طلاقها منه، فاضطر لتحرير السند موضوع المطالبة، وإذ لم يثبت من الأوراق أن الطاعن طلب الحكم بإبطال الالتزام بالدين للإكراه بصفة صريحة، وكان الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه، فلا على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الطاعن في خصوص ظروف تحرير السند من أقوال مرسلة لا تنبئ عن تمسكه بأن إرادته كانت معيبة بسبب وقوعه تحت تأثير الإكراه، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والتناقض من وجهين - الأول: أن الثابت من السند الإذني المؤرخ 6/ 10/ 1965 الذي التزم بموجبه الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها المبلغ المطالب به أنه اقترن في ذات التاريخ بشروط هي أنه غير قابل للتحويل، ويعد لاغياً في حالة وفاة المطعون عليها أو زواجها وأنه فيما عدا هذه الحالات يعتبر السند قائماً ونافذاً، مما مؤداه أن الدين لا يستحق إلا بقيدين: هما تعهد المطعون عليها بعدم الزواج من غير الطاعن، وعدم قابلية محل الالتزام للتوريث، ولما كان هذان القيدان - وهما السبب الدافع للالتزام - غير مشروعين لمخالفتهما لقواعد النظام العام، فإن الدين المطالب به يكون باطلاً لبطلان سببه، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر القيدين سالفي الذكر شرطين فاسخين باطلين ولا أثر لهما على قيام الالتزام، حالة أن التكييف الصحيح لشرط عدم الزواج أنه شرط احتمالي (موقف) متوقف على إرادة الدائن وحده مما يبطل الالتزام المقابل له، وأن شرط عدم التوارث لا يعتبر شرطاً فاسخاً لأن تأخير تنفيذ الالتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين أو الدائن يعد اتفاقاً على أجل غير معين مما يترتب عليه عدم استحقاق الالتزام، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - الثاني - أن العبارات الواردة بظهر السند والمتضمنة هذين القيدين الباطلين وهما - على ما سلف البيان - السبب الدافع للالتزام، تكفي لإثبات صحة دفاع الطاعن القائم على بطلان الدين المطالب به لبطلان سببه، دون ما حاجة إلى إجراء تحقيق في هذا الخصوص، إلا أن الحكم المطعون فيه عول على التحقيق الذي أجرته المحكمة واستخلص منه عجز الطاعن عن إثبات عدم مشروعية السبب وأعرض عما تدل عليه تلك العبارات. هذا إلى أن الحكم حصل أقوال الشهود بما يفيد أن الشرطين المثبتين بظهر السند كانا هما السبب الدافع للالتزام بالدين، مما يقتضي الحكم ببطلان الالتزام لعدم مشروعية هذين الشرطين، إلا أنه في موضع آخر من أسبابه خالف ما حصله من تلك الشهادة، وانتهى إلى أن الشاهد الأول قطع بأن سبب الالتزام هو توفير حياة كريمة للمطعون عليها وأطرح أقوال الشاهد الثاني استناداً إلى أنها أقوال سماعية واستنتاجيه على نحو لا يؤكد حقيقة معينة، وقضى بناء على ذلك بالدين المطالب به وهو ما يعيبه بالتناقض وفساد الاستدلال.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود أولاً - بأنه لما كان تحقق الشرط الفاسخ - وهو أمر مستقبل غير محقق الوقوع - يترتب عليه وفقاً لحكم المادة 265 من القانون المدني زوال الالتزام، فإن الالتزام المعلق على هذا الشرط يكون قائماً ونافذاً في فترة التعليق ولكنه مهدد بخطر الزوال - وإذ كيف الحكم المطعون فيه ما تضمنه سند الدين خاصاً بإلغائه في حالة زواج المطعون عليها، بأنه شرط فاسخ، وأخذ في ذلك بأسباب الحكم الابتدائي وقد جاء فيها إنه يبين "من مطالعة العبارة الواردة على ظهر سند المديونية والتي تقرر بأن السند المذكور يعتبر لاغياً لا وجود له في حالة زواج السيد/…... وهو يظهر بجلاء أن زوال الالتزام بدفع المبلغ يتحقق بحصول الزواج وأن الالتزام موجود بالفعل... ويكون مؤدى ذلك أن الالتزام معلق على شرط فاسخ، ولا أدل على ذلك من العبارة الختامية التي تقرر... إن السند قائم المفعول في غير الحالات المبينة بعبارات التظهير، وهي ما تفسر نية عاقديه من أن الالتزام منجز ونافذ ولا يزول إلا بحصول الزواج "وهو تكييف صحيح تؤدي إليه عبارات السند وما استخلصه الحكم منها، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إعمالاً لما تقضي به المادة 266/ 1 من القانون المدني. إلى بطلان الشرط الفاسخ المشار إليه لمخالفة للنظام العام وبقاء الالتزام بالدين قائماً، فإنه لا يكون قد خالف القانون، والنص في وجهه الأول مردود ثانياً، بأن القيد الآخر الذي اقترن به التزام الطاعن بالدين ومقتضاه أن الالتزام يعتبر لاغياً ولا جود له في حالة وفاة المطعون عليها، لا يعدو أن يكون أجلاً فاسخاً يقتصر أثره على مجرد وضع حد زمني ينتهي به التزام الطاعن الذي يعتبر قائماً ونافذاً قبل حلول الأجل - وإذ كانت هذه هي النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، فإنه لا يبطله اعتباره القيد سالف الذكر شرطاً فاسخاً، إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما اشتملت عليه أسباب الحكم من أخطاء قانونية بغير أن تنقضه مما يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص غير منتج - والنعي في وجهه الثاني مردود، بأن الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 23/ 6/ 1973 من إحالة الدعوى إلى التحقيق كانت بناء على طلب الطاعن لإثبات أن السبب الدافع للتعاقد غير مشروع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عجز الطاعن عن إثبات ما ادعاه استناداً إلى ما ورد بأسبابه من أنه "لا يستفاد من أقوال شاهدي المستأنف - الطاعن - أن السبب الدافع لالتزام المستأنف بالسند المتداعي بشأنه كان غير مشروع، إذ أقوال الشاهد الأول تؤكد أن سبب الالتزام هو توفير حياة كريمة للمستأنف عليها - المطعون عليها - وأقوال الشاهد الثاني التي جاءت سماعية واستنتاجية على نحو يؤكد حقيقة معينة" وكان لمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه ضميرها. وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت. وله أن يأخذ بمعنى الشهادة تحتمله عباراتها دون معنى آخر ولو كان محتملاً، لما كان ذلك وكان استخلاص الحكم المطعون فيه من أقوال الشاهد الأول للطاعن التي حصلها تفصيلاً في أسبابه إن السبب الدافع للالتزام بالسند موضوع الدعوى هو توفير حياة كريمة للمطعون عليها وليس منعها من الزواج، فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 98 لسنة 13 ق جلسة 20 / 4 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 123 ص 334

جلسة 20 إبريل سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

-------------

(123)
القضية رقم 98 سنة 13 القضائية

أ - إثبات. 

طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع اليد على العقار. استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها أنه لم يقصد به إلا تعطيل الفصل في الدعوى. موضوعي.
ب - حكم. تسبيبه. 

تدعيمه في سبيل استنباط القرائن بحكم في قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها. لا مانع.

-----------
1 - إذا كان مدعي استحقاق العقار قد استند في دعواه إلى عقد تمليك ثم عدل عن التمسك بهذا العقد وطلب إحالة القضية إلى التحقيق ليثبت وضع يده على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية، فاستبانت المحكمة من عدم جدية العقد ومن عدوله عن التمسك به ومن تقلبه في دفاعه أن طلبه الإحالة إلى التحقيق إنما كان لمجرد تعطيل الفصل في الدعوى فلم تجبه إليه، فلا معقب على تقديرها في ذلك. ولا يصح لهذا المدعي أن ينعى عليها أنها إذ لم تحقق وضع اليد الذي ادعاه قد أخلت بحقه في الدفاع.
2 - ليس ثمة في القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة في حكمها إلى ما قضى به في قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها فيه، فإن هذا لا يعدو أن يكون استنباطاً لقرينة رأت المحكمة فيها ما يؤيد وجهة نظرها.


الوقائع

تتحصل وقائع الدعوى في أن إسماعيل إبراهيم عقل اتهم في قتل مهدي السيد قنصوه وتقدم فعلاً لمحكمة جنايات شبين الكوم، وهذه حكمت عليه مع العقوبة البدنية بمبلغ ألف جنيه مصري بصفة تعويض لوراثتي القتيل وهما السيدة فاطمة أحمد الختام والسيدة دولت مهدي السيد قنصوه وقد عين محمد إبراهيم عقل قيماً على إسماعيل إبراهيم عقل المحكوم عليه. ولما كان محمد إبراهيم عقل مديناً شخصياً لأحمد زكي الختام من جهة وللسيدتين فاطمة ودولت من جهة أخرى، فقد شرع أحمد زكي الختام في نزع ملكية مدينه من 9 س و5 ط و5 ف كما شرعت السيدتان فاطمة ودولت في نزع ملكيته من 11 س و16 ط و3 ف وصدر الحكم بنزع ملكيته من هذه الأطيان كلها وتحدد لبيعها يوم 4 أكتوبر سنة 1936. وفي يوم 30 من سبتمبر سنة 1936 رفع كل من مصطفى إبراهيم عقل ومحمد إبراهيم عقل وباقي الطاعنين الدعوى رقم 26 سنة 1937 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهم، وقالوا إن الأرض المطلوب بيعها ملك لهم بمقتضى عقود تمليك صادرة لهم وطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم لهذه الأطيان غير أنهم في أثناء سير الدعوى - وقد كانوا لا يتمسكون بغير عقود البيع المقدمة منهم - عدلوا عن ذلك وطلبوا إلى المحكمة أن تقضي لهم بثبوت ملكيتهم على أساس وضع يدهم المدة الطويلة المكسبة للملكية وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يدهم، فلم تجبهم المحكمة إلى طلبهم وقضت في 18 من إبريل سنة 1940 برفض دعواهم وإلزامهم بالمصاريف.
استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر. وبتاريخ 14 إبريل سنة 1943 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف إلخ. إلخ.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعنين في 21 من يونيه سنة 1943 فقرر وكيلهم الطعن فيه بطريق النقض في 20 من يوليو سنة 1943 بتقرير أعلن إلى المطعون ضدهم إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الوجه الأول من أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أجاز الاستمرار في نزع ملكية المطعون ضده الأخير من 8 ف و21 ط و31 س محددة مع أنه لا يملك سوى خمسة أفدنة شائعة في 13 ف و8 ط وأنه لم تحصل قسمة إلى الآن، والقانون يقضي بأنه لا يجوز للمالك على الشيوع أن يتصرف في نصيبه مفرزاً.
وحيث إن القول بأن الخمسة الأفدنة وكسور المطلوب نزع ملكيتها وبيعها شائعة وغير محددة يناقضه الثابت في صحيفة الطلب التي تقدم بها الطاعنون لمحكمة شبين الكوم الابتدائية وهي المعلنة بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1936، فقد تبين من الاطلاع عليها أنه مطلوب الحكم بتثبيت ملكية الطاعنين إلى 5 أفدنة و5 قراريط و9 أسهم، وهذا القدر على أربع قطع محددة كل منها بحدود أربعة، أي أنه غير شائع في أطيان أخرى كما يقول الطاعنون في طعنهم، وإذن يكون ما يدعيه الطاعنون في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع، فقد طلب الطاعنون أمام محكمة الاستئناف تحقيق ملكيتهم على أساس العقود والمستندات المقدمة منهم وعلى أساس وضع يدهم المدة الطويلة المكسبة للملكية، ولكن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف لأسبابه وأضاف إليها سبباً واحداً لم يعرض فيه للرد على طلبات الطاعنين بخصوص إثبات ملكيتهم على مقتضى المستندات المقدمة منهم ولم يحقق وضع اليد، كما أن الطاعن الأخير الشيخ عبد الوهاب إبراهيم قنصوه اعترض على رفض المحكمة الابتدائية دعواه واستنادها إلى ما حكم به في القضية رقم 130 كلي شبين الكوم لسنة 1935 التي لم يكن خصماً فيها.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه يتضح أنه بحث العقود التي استند إليها الطاعنون ومحصها واستخلص في منطق سليم أنها عقود غير جدية، وأشار إلى الطاعنين أنفسهم عندما لمسوا هذه الحقيقة عدلوا عن التمسك بها وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يدهم على الأطيان المطالب بها المدة الطويلة المكسبة للملكية. فالقول بأن الحكم لم يعرض للرد على طلبات الطاعنين في غير محله. وقد استبان الحكم الابتدائي من تضارب الطاعنين في دفاعهم أن طلبهم إحالة الدعوى إلى التحقيق غير جدي يقصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى. ولما كانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم لأسبابه فمعنى هذا أنها أخذت بوجهة النظر هذه وأقرتها، وتقدير المحكمة في ذلك موضوعي لا سبيل لإثارة الجدل في شأنه أمام محكمة النقض.
وحيث إن استناد الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه إلى ما حكم به في القضية رقم 130 سنة 1935 كلي شبين الكوم التي لم يكن الشيخ عبد الوهاب إبراهيم خصماً فيها قد جاء على سبيل دعم الأدلة التي سردها الحكم فاعتبره قرينة تؤيد تلك الأدلة، وليس ثمة ما يمنع قانوناً من استنباط القرينة من قضية أخرى ولو لم يكن الطاعن طرفاً فيها.
وحيث إن الوجه الثالث يتحصل في أن أسباب الحكم المطعون فيه تناقضت مع منطوقه، فقد أثبت في سببه الذي أضافه إلى أسباب الحكم الابتدائي أن الطاعنين ونازعي الملكية اعترفوا بأن المدين يمتلك 5 ف و5 ط و9 س وأن نازعي الملكية يقصرون طلباتهم على هذا القدر، ومع هذا فقد أيد الحكم الابتدائي بالنسبة إلى الـ 8 ف و21 ط و21 س كلها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في هذا الصدد ما يأتي: "وبما أنه فضلاً عما تقدم فقد اعترف المستأنفون بأنهم لا ينازعون في ملكية المستأنف ضده الثالث لما رهنه للمستأنف ضده الرابع كما اعترف هذا ومن معه من المستأنف ضدهما الأولى والثانية بأن الأطيان التي ينزعون ملكيتها لا تتعدى هذا القدر المرهون وأنه هو بذاته الذي أخذ عليه المستأنف ضدهما الأولى والثانية الاختصاص، وأن ما يتحصل من ثمن هذا القدر سيوزع عليهم". وقد أرادت المحكمة بهذا القول بأن تضيف دليلاً آخر إلى الأدلة التي أوردتها المحكمة الابتدائية لإثبات عدم جدية دعوى الطاعنين الذين كانوا يدعون أن هذا القدر ملك لهم وأنهم يملكونه بمقتضى عقود قدموها. أما أن نازعي الملكية قد ارتضوا قصر البيع على هذا القدر فقط دون باقي الأطيان المنزوعة ملكيتها فهذا لا علاقة له بموضوع الدعوى الحالية التي طلب الطاعنون فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم للأطيان كلها والتي تبين للمحكمة الابتدائية ولمحكمة الاستئناف بعدها أن دعواهم بالنسبة إليه على غير أساس.

الطعن 546 لسنة 44 ق جلسة 25 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 217 ص 1108

جلسة 25 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

---------------

(217)
الطعن رقم 546 لسنة 44 القضائية

قرار إداري. نقض. اختصاص. نقابات.
قرار الجمعية العمومية لنقابة المهندسين باعتماد نتيجة الانتخابات. اعتباره محصناً بعدم الطعن فيه أمام محكمة النقض. القرار الصادر من بعد بإعادة الانتخابات. قرار إداري معدوم. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعة بشأنه.

---------------
تنص المادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946 على أن "لوزير الأشغال أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها باعتماد تأليف مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ لمحكمة النقض في خلال 18 يوماً من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية ويجوز لستين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم الطعن في تلك القرارات خلال 18 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية أو صدور هذه القرارات حسب الأحوال... "وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص للأسباب السائغة التي أوردها وفي حدود سلطته التقديرية أن المطعون عليه الأول انتخب عضواً عن شعبة هندسة المناجم والبترول وأن الجمعية العمومية اعتمدت نتيجة هذه الانتخابات في ذات اليوم، وكان الثابت أن أحداً لم يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها أمام الجهة المختصة وهي محكمة النقض في الميعاد الذي نص عليه القانون فإن قرارها باعتماد نتيجة هذه الانتخابات يكون قد تحصن وبالتالي يكون القرار الصادر بإعادة الانتخابات معدوماً هو وما ترتب عليه لصدوره ممن لا يملكه ومشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويخضعه بالتالي لاختصاص المحاكم القضائية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 4125 سنة 1973 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد نقيب المهندسين - الطاعن - والمطعون عليه الثاني وطلب فيها الحكم بانعدام إجراء منعه بتاريخ 1/ 1/ 1973 من حضور جلسات مجلس نقابة المهن الهندسية وعدم الاعتداد به وما ترتب عليه من آثار بما فيها انتخابات هيئة المكتب ولجان مجلس النقابة وانتخابات شعبة هندسة المناجم والبترول الحاصلة في 11/ 1/ 1973 وعدم التعرض له في ممارسة حقوقه كعضو في مجلس النقابة خلال مدة عضويته من ديسمبر سنة 1972 حتى ديسمبر 1974، وقال بياناً للدعوى أنه بتاريخ 29/ 12/ 1972 أجريت انتخابات شعبة هندسة المناجم والبترول وأسفرت نتيجتها عن فوزه وآخرين لتمثيل الشعبة في مجلس نقابة المهندسين وقد اعتمدت الجمعية العمومية العادية هذه النتيجة في ذات اليوم إلا أنه بتاريخ أول يناير سنة 1973 منعه الطاعن بالقوة من حضور اجتماع مجلس النقابة بحجة عدم إجراءات انتخابات الشعبة وتمت إجراءات انتخابات هيئة المكتب ولجان المجلس في غيبته، ثم فوجئ بعد ذلك بصدور قرار بالدعوة إلى اجتماع آخر للشعبة حدد له يوم 11/ 1/ 1973 وفيه أجريت انتخابات جديدة كان من نتيجتها استبعاده من مجلس النقابة وإذا اتسمت هذه الإجراءات بعيب غضب السلطة ومخالفة نص المادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946 والمادة 73 من اللائحة الداخلية فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. وبتاريخ 3/ 11/ 1973 حكمت المحكمة للمطعون عليه الأول بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5831 سنة 9 ق مدني. وبتاريخ 21/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على أساس أن القرارات التي تصدرها نقابة المهن الهندسية هي قرارات إدارية لا يختص القضاء العادي بنظر المنازعات التي تدور حولها باستثناء اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي قرارها باعتماد تأليف مجلس النقابة طبقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946 وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بانتخابات شعبة هندسة المناجم والبترول التي أجراها المطعون عليه بتاريخ 28/ 12/ 1972 وزور محضراً بتاريخ 29/ 12/ 1972 يتضمن اعتماد الجمعية العمومية لنتيجتها تأسيساً على أن هذه الانتخابات تمت بتاريخ 29/ 12/ 1972 واعتمدت الجمعية العمومية نتيجتها في ذات اليوم وتحصن قرارها بعدم الطعن عليه أمام محكمة النقض ورتب على ذلك اعتبار انتخابات الشعبة الحاصلة في 11/ 1/ 1973 معدومة الأثر متجاهلاً في ذلك ما ثبت من تزوير تاريخ محضر الانتخابات الأولى وما شابها من بطلان لما أسفرت عنه من انتخاب عضوين عن الشعبة في حين أن المطلوب هو انتخاب عضو واحد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946 تنص على أن لوزير الأشغال أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها باعتماد تأليف مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ لمحكمة النقض في خلال 18 يوماً من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية ويجوز لستين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم الطعن في تلك القرارات خلال 18 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية أو صدور هذه القرارات حسب الأحوال وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص للأسباب السابقة التي أوردها وفي حدود سلطته التقديرية إن المطعون عليه الأول انتخب بتاريخ 29/ 12/ 1972 عضواً عن شعبة هندسة المناجم والبترول، وإن الجمعية العمومية اعتمدت نتيجة هذه الانتخابات في ذات اليوم، وإن أحداً لم يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراها أمام الجهة المختصة وهي محكمة النقض في الميعاد الذي نص عليه القانون فإن قرارها باعتماد نتيجة هذه الانتخابات يكون قد تحصن وبالتالي يكون القرار الصادر بإعادة الانتخابات يوم 11/ 1/ 1973 معدوماً هو وما ترتب عليه لصدوره ممن لا يملكه ومشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويخضعه بالتالي لاختصاص المحاكم القضائية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 88 لسنة 13 ق جلسة 20 / 4 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 122 ص 330

جلسة 20 إبريل سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

----------------

(122)
القضية رقم 88 سنة 13 القضائية

أ - بيع. 

استخلاص المحكمة من عبارات العقد ومن ظروف الدعوى أنه بيع بات خال من خيار الفسخ. موضوعي.
ب - بيع من شخص لم يسجل عقد ملكه. الحكم عليه وعلى المالك الأصلي بصحة العقد ونفاذه. لا مخالفة للقانون. المشتري دائن للبائع فله أن يقيم الدعاوى باسمه. تسجيل هذا الحكم ينقل ملكية المبيع من المالك الأصلي إلى المشتري.
(المادة 141 مدني)

--------------
1 - إذا كانت المحكمة قد انتهت في حكمها إلى القول بأن المتعاقدين قد قصدا بالعقد العرفي المحرر بينهما أن يكون البيع باتاً خالياً من خيار الفسخ، مستخلصة ذلك مما لاحظته من أن العقد خلو من ذكر عربون، ومما هو ثابت به من أن كل ما دفعه المشتري، سواء أكان للبائع أو لدائنيه المسجلين على العقار المبيع، إنما هو من الثمن المتفق عليه لا مجرد عربون يضيع عند اختيار الفسخ، ومن أن المتعاقدين أكدا نيتهما هذه بتصرفاتهما التالية للعقد بما جاء في الإقرار الصادر من البائع من قوله "حيث إني بعت.... ولم يوقع على العقد النهائي في... فأقرر بهذا نفاذ هذا البيع نهائياً بين الطرفين مع استعدادي للتوقيع النهائي بالبيع أمام أية جهة قضائية إلخ"، فإن ما استخلصته من ذلك تسوغه المقدمات التي بنى عليها، ولا يتجافى مع ما جاء في ذلك العقد من أنه إذا عدل أحد الطرفين عن إتمام العقد وتنفيذه كان ملزماً بدفع مبلغ كذا بدون تنبيه ولا إنذار.
2 - إذا حكمت المحكمة بصحة بيع صدر من شخص لم يسجل عقد تملكه فلا يصح الاعتراض عليها في ذلك، ما دام القانون قد جعل للمشتري حق استصدار الحكم بصحة عقد البيع العرفي ونفاذه إما على البائع له وحده بمقتضى التزامه بنقل الملكية إن كانت الملكية له، وإما عليه وعلى من كان قد تصرف له بعقود غير مسجلة إلخ حتى المالك الأصلي، وذلك باعتبار المشتري دائناً للبائع وله، بمقتضى المادة 141 من القانون المدني، أن يقيم الدعاوى باسمه. كما أن القانون رتب على تسجيل ذلك الحكم انتقال ملكية المبيع من المالك الأصلي إلى المشتري (1).


الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 17 يونيو سنة 1941 رسا على الحاج عبد الرحمن حمودة (المطعون ضده الرابع) مزاد بيع حصة قدرها 14 قيراطاً من المنزل موضوع قضية البيع رقم 1655 سنة 1940 كلي مصر، ثم قرر الراسي عليه المزاد أن الشراء كان لذمة وحساب محمد شمس الدين الواسطي أفندي (الطاعن) وبناءً على ذلك باع الطاعن في 30 أغسطس سنة 1941 هذه الحصة بعقد عرفي إلى الحاج أحمد عبد العال سيد والحاج بيومي عبد الله بيومي (المطعون ضدهما الأول والثاني) بثمن قدره 1250 ج وقد دفع المشتريان عند تحرير العقد وبعده حتى 7 سبتمبر سنة 1941 مبلغ 850 ج واتفق الفريقان على أن يدفع باقي الثمن يوم 15 أكتوبر سنة 1941 المعين للتوقيع على العقد النهائي. وورد في البند الخامس من العقد أنه إذا عدل أحد الطرفين عن إتمام وتنفيذ العقد يكون ملزماً بدفع مائة جنيه. وفي 12 من نوفمبر سنة 1941 رفع المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم 116 سنة 1942 كلي مصر على الطاعن والراسي عليه المزاد والمدين المنزوع ملكيته وطلبا بعريضة تعديل الطلبات الأخيرة الحكم بصحة ونفاذ التعاقد المؤرخ 30 أغسطس سنة 1941 ومحو ما توقع عليه من تسجيلات مع تسليم العقار المبيع.
وقد قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهما الأول والثاني مبلغ مائة جنيه مصري مع المصاريف المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات بناءً على أن البند الخامس من العقد جعل لكل من المتعاقدين حق خيار الفسخ. فرفع المطعون ضدهما الأول والثاني استئنافاً عن ذلك الحكم أمام محكمة استئناف مصر وبتاريخ 22 مايو سنة 1943 قضت تلك المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبصحة التعاقد المؤرخ 30 أغسطس سنة 1941 ونفاذه بالقدر والحدود الواردة فيه على أن يكون نقل الملك بتسجيل هذا الحكم مع محو التسجيلات السابقة عليه وتسليم العقار المبيع للمستأنفين وإلزام المستأنف عليهما الأول (الطاعن) متضامناً مع المستأنف عليه الثاني (محمد علي برغوت الذي ضمن نفاذ البيع في العقد) بمبلغ مائة جنيه مصري تعويضاً للمستأنفين.
وقد أعلن هذا الحكم إلى محمد شمس الدين الواسطي أفندي بتاريخ 2 يونيه سنة 1943، فقرر وكيله في أول يوليه سنة 1943 الطعن عليه بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن بني على سببين: يتحصل السبب الأول منهما في أن المحكمة أقامت قضاءها على أن عقد البيع أساس دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني هو عقد بيع بات خال من شرط خيار الفسخ في حين أن البند الخامس منه صريح في وجود هذا الشرط. وبذلك تكون قد أخطأت في تأويل العقد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن الطرفين المتعاقدين قصدا بالعقد العرفي المؤرخ في 30 من أغسطس سنة 1941 بيعاً باتاً خالياً من خيار الفسخ قال في ذلك: "إن العقد خلو من كلمة العربون بل الثابت في العقد هو أن كل ما دفعه المشتريان سواء أكان للبائع أم لدائنيه المسجلين على العقار المبيع إنما كان من أصل الثمن المتفق عليه وقدره 1250 جنيهاً لا مجرد عربون يضيع على من يختار فسخ العقد من المتعاقدين - أكد المتعاقدان هذا الوضع وهذه النية السابق بيانها في تصرفاتهما التالية لعقد 30 أغسطس سنة 1941 وهي أنه جاء في الإقرار الصادر من المستأنف عليه الأول بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1941 (حيث إني بعت... ولم يوقع على العقد النهائي في 15 أكتوبر سنة 1941 فأقرر بهذا نفاذ هذا البيع نهائياً بين الطرفين... مع استعدادي للتوقيع النهائي بالبيع أمام أي جهة قضائية يدعونا لها حضرة المحامي)... مما ينفي بتاتاً قيام حق خيار الفسخ حتى في مخيلته ولا ينفي هذه الحقائق الثابتة ما جاء في البند الخامس من عقد 30 أغسطس سنة 1941 لأن هذا البند لم ينشئ لأحد من الطرفين حق خيار الفسخ بل كل ما أراده المتعاقدان من هذا البند هو إلزام من يتخلف عن تنفيذ العقد بمبلغ مائة جنيه وليس في هذا النص إعفاء للطرفين من الالتزامات الأخرى المقررة في العقد بل هو التزام جديد قائم بذاته مضاف إلى الالتزامات الأخرى المقررة في العقد ومنها قيام المستأنف عليه الأول بالتوقيع على العقد النهائي".
وحيث إن نص البند الخامس الذي يتمسك به الطاعن هو: "إذا عدل أحد الطرفين عن إتمام وتنفيذ هذا العقد يكون ملزماً بدفع 100 جنيه مصري بدون تنبيه أو إنذار". ولما كان ذلك الذي استخلصته محكمة الاستئناف تسوغه الأسباب التي أوردتها في حكمها ولا ينافيه البند الخامس المذكور، فلا محل للنعي على الحكم بأنه أخطأ في تأويل العقد.
وحيث إن السبب الآخر يتحصل في أن الطاعن يأخذ على المحكمة أنها حكمت بصحة ونفاذ بيع صدر من غير مالك للعقار المبيع، إذ أن الطاعن بحكم قانون التسجيل لا يمكن اعتباره مالكاً لأن الملكية لا يمكن أن تنتقل إليه إلا بتسجيل عقد تملكه، وهو لم يحصل حتى الآن. وهذا الاعتراض مردود بأن القانون جعل للمشتري حق استصدار الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي، إما على البائع وحده بمقتضى التزامه بنقل الملكية - إن كانت الملكية حاصلة له - وإما عليه وعلى من تصرف له بعقود عرفية غير مسجلة حتى المالك الأصلي - كما هو الحال في هذه الدعوى - باعتبار أن المشتري دائن لهذا البائع، وعملاً بما له من الحق في إقامة الدعاوى التي تنشأ عن مشارطات مدينه بمقتضى المادة 141 من القانون المدني، ورتب القانون على تسجيل ذلك الحكم انتقال ملكية المبيع من المالك الأصلي إلى المشتري.


(1) انظر الحكم المنشورة قاعدته تحت رقم 119 من هذه السنة.