الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 14 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - ما لا يعد تناقضاً

 

انتهاء الحكم في أسبابه إلى رفض الاستئناف. قضائه في منطوقه بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. لا تناقض.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه بمسئولية أحد الخصوم على ما يكفي لحمله. قضاءه برفض الدعوى بالنسبة لآخرين عن وقائع مغايرة. لا تناقض.

 

 

 

 

إذ كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم وهو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الالتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى ومن ثم فلا تناقض بين ما إنتهى إليه الحكم فى أسبابه من قبول الدفع بالتقادم وبين قضائه فى منطوقه برفض الدعوى.

 

 

 

 

ثبوت أن عقد البيع فى حقيقته وصية. القضاء بالغاء العقد المذكور بالنسبة لأحد المتصرف إليهما دون الآخر لرجوع الموصى فى وصيته بالنسبة له. لا تناقض.

 

 

 

 

القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع في شق منه وإبطاله فيما زاد عن ذلك. عدم التدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. النعي على الحكم بالتناقض. لا أساس له.

 

 

 

 

التناقض المبطل للحكم. هو الواقع في الأسباب بحيث لا يفهم على أي أساس قام قضاء المنطوق. تناقض المنطوق. هو من حالات الطعن بطريق الالتماس.

 

 

 

 

طلبا التعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة. اختلافهما في الأساس الذي يقوم عليه كل منهما وإن اتخذا في المصدر وهو العقد. القضاء بمقابل مهلة لإنذار مع رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي. لا تناقض.

 

 

 

 

حكم محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه - في أسبابه بإلغاء هذا الحكم وفي موضوع الدعوى برفضها. تضمين الأسباب أن هذا القضاء يتفق في نتيجته مع قضاء محكمة أول درجة بعدم القبول . القضاء من بعد في المنطوق برفض الاستئناف - وتأييد الحكم المستأنف . لا تناقض .

 

 

 

 

قضاء الحكم ببطلان تصرفات المحجور عليه تأسيساً على أنه كان عند تصرفه في حالة عته معدم لإرادته. كفاية ذلك لحمل قضائه. استطراده إلى بحث حالة السفه أو انتفاء هذا الوصف عند تصرف المحجور عليه إلى آخرين . تزيد.

 

 

 

 

وصف المحكمة لملاحظات أبداها الخبير قبل ندبه بأنها ملاحظات عابرة لا تؤثر على حيدته.

 

 

 

 

عدم قطع الحكم الصادر بندب خبير لتقدير أجرة الحكر في تحديد أساس هذا التقدير. أخذ الحكم المطعون فيه بما قدره الخبير وفق القواعد القانونية الصحيحة. لا تناقض بين الحكمين.

 

 

 

 

ادعاء الطاعنين بتزوير عقد البيع الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليها. طلبهم المضاهاة على بصمة إصبع منسوبة إلى المورثة على أصل توكيل. ادعاء المطعون عليها بتزوير هذه البصمة. القضاء بعدم قبول هذا الادعاء لكونه غير منتج. وبرفض الادعاء بتزوير عقد البيع تأسيساً على الاطمئنان إلى أقوال الشهود. لا تناقض.

 

 

 

 

لا تعارض في الحكم إذ نفى تعسف الشركة المطعون ضدها في فصل الطاعن، ثم ألزمها بأن تدفع له قيمة المكافأة ومقابل مهلة الإخطار، وذلك لاختلاف الأساس بين قضاء المحكمة برفض طلب التعويض وبين قضائها بحق الطاعن في المكافأة ومقابل مهلة الإخطار.

 

 

 

 

تحديد الحكم في أسبابه حق البائع بملكية نصف الثلاجة وبالانتفاع بالأرض والمباني في حدود أغراضها. قضاؤه في المنطوق بصحة ونفاذ البيع الصادر منه إلى المشتري في نطاق الحق الذي حدده. لا تناقض.

 

 

 

 

متي كان صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائي الذي ألغاه لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد، وإنما يهدر أسباب الحكم الابتدائي، ويتضمن الرد المسقط لها متي أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور والتناقض يكون على غير أساس.

 

 

 

 

التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يقع في أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.

 

 

 

 

لا تناقض بين رفض محكمة الموضوع طلب التعويض وفرضها على المطعون عليهما في الوقت نفسه قيوداً في شأن استعمال اللقب إذا كان لا يستشف من تلك القيود أنها قد أنست منهما خطأ فأرادتهما على تداركه.

 

 

 

 

لا تناقض بين أن ترى المحكمة استعداد المشترى الجدى للوفاء بالثمن كافياً لرفض طلب فسخ البيع وبين أن تقضى عليه بأن يدفع ما زال عالقاً بذمته من ثمن وملحقات.

 

 

 

 

دفاع أصلى بسقوط الحق بالتقادم. دفاع احتياطى بسبق الوفاء بالالتزام. أخذ الحكم بالدفاع الأصلى بعد قصر البحث عليه. لا تناقض.

 

 

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - النزول عن الحكم



نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف. أثره. انقضاء الخصومة في الاستئناف بقوة القانون. مؤداه. لا يجوز للمتنازل تجديد السير في هذه الخصومة أو معاودة المطالبة بالحق الثابت بالحكم المتنازل عنه ولو بدعوى جديدة.



قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه. تعلقها بالنظام العام. التزام محكمة الطعن بالتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره. تنازل المحكوم له عن الحكم المطعون فيه. أثره. انعدام مصلحة الطاعن في مقاضاته.



النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أو لم ينص. مؤداه. انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه.



النزول عن الحكم يستتبع وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات النزول عن الحق الثابت به.



النزول عن الحكم. أثره. النزول عن الحق الثابت وانقضاء الخصومة بشأنه. تعدد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة وتنازل أحدهم عن الحكم. أثره. تعلقه النظام العام. م 145 مرافعات.



قعود الطاعنة عن تنفيذ حكم فسخ الحكر وقبولها بقاء المستحكر ينتفع بالعين مقابل الأجرة المبينة بالعقد. مفاده النزول عن التمسك بالحكم. عدم ضرورة إبرام عقد جديد بالحكر في هذه الحالة


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - الخطأ المادي

 

وقوع خطأ مادي أو حسابي في الحكم . للمحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم . م 191 ق المرافعات .

 

 

 

 

الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. م 191 مرافعات. عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض. (مثال).

 

 

 

 

ما وقعت فيه محكمة الاستئناف من خطأ حسابي ترتب على خطأ الخبيرة المنتدبة في عملية طرح قيمة غرامة التأخير التي قدرتها بمبلغ 320 مليماً 768 جنيهاً من مستحقات المطعون ضدها البالغة 2436.926 جنيهاً بما أسفر عن زيادة المبلغ المحكوم به بمقدار 200 جنيه، لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إنما السبيل إلى تصحيح هذا الخطأ طبقاً لما نصت عليه المادة 191 من قانون المرافعات .

 

 

 

 

وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه متى كان سائغاً.

 

 

 

 

تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لها الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه.

 

 

 

 

الخطأ المادي في الحكم. لا يؤثر على سلامته.

 

 

 

 

الخطأ المادي في الحكم لا يؤثر على كيانه ولا يفقده ذاتيته للمحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو يطلب من أحد الخصوم عدم صلاحيته بذاته سبباً للطعن على الحكم بالنقض.

 

 

 

 

الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم بالنقض. م 191 مرافعات.

 

 

 

 

الخطأ المادي في الحكم. لا يصلح سبباً للطعن بالنقض. تصحيحه. وسيلته. الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته.

 

 

 

 

إذ كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات، تتولى المحكمة المشار إليها تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وكان المقرر أن تصحيح الخطأ المادي يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم في المادة المشار إليها فلا يصح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض.

 

 

 

 

إن ما ذكره الحكم المطعون فيه بأن البيع صدر من مورثة المطعون عليهم مع أن البيع صادر اليها من المحجوز عليه، هو مجرد خطأ مادى ومن ثم فلا يؤثر فى سلامة قضائه.

 

 

 

 

إيراد الحكم فى أسبابه ثمنا معينا للمبيع خلافا لما ورد بالعقد. خطأ مادى. لا يؤثر فى سلامة الحكم طالما ثبت أن الثمن قد دفع للبائع.

 

 

 

 

مجال تطبيق نص م 123 مدني. الأخطاء المادية في العقد هي التي تكشف عنها الورقة ولا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد. ليس من قبيل ذلك التوقيع على الورقة بختم بدلاً من ختم آخر.

 

 

 

 

تصويب الخطأ المادي أو المطبعي. اعتباره جزءاً من النص التشريعي المصحح وله نفس قوته.

 

 

 

 

خطأ مادى فى الحكم. رفع دعوى تصحيح له. الطعن بالنقض فى الحكم الخاطئ قبل صدور حكم التصحيح. عدم قبوله.

 

 

 

 

 


القانون 1 لسنة 2023 بمنح التزام وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة

الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (أ) - في 15 يناير سنة 2023 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية ، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات «تحت التأسيس» شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة شركة المشروع ، والمؤسسة من مجموعة شركات هاتشيسون بورتس سخنة- ريد سى كونتينر تيرمينالز أوفرسيز - سى. أم. إيه- تيرمينالز المنبثقة من التحالف هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد - سى.أم. إيه تيرمنالز إس.إيه.إس - كوسكو شيبينج بورتس ليمتد ، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه .

 

مادة رقم 2

تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينُفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1444 ه
الموافق 15 يناير سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - إيداع الأسباب



ما يرد في الحكم من قضاء قطعي. اعتباره كذلك يصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو الأسباب.



انتهاء الحكم إلى مسئولية الطاعنين عن عدم تنفيذ أمر وقتي دون استظهار ما يفيد علمهما بهذا الأمر وما إذا كان يدخل في نطاق عملهما الوظيفي من عدمه. قصور.




متى قضى الحكم المطعون فيه في أسبابه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإنه لا يعيبه أن جاء منطوقه خلواً من هذا القضاء



الأحكام الصادرة حضورياً في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجائز الطعن فيها بطريق النقض. وجوب إيداع مسوداتها مشتملة على أسبابها موقعاً عليها من الهيئة التي أصدرتها عند النطق بها وإلا كانت باطلة يستوي في ذلك النطق بها في جلسة المرافعة أو في جلسة أخرى تالية.



الحكم الصادر في إشكال في التنفيذ من محكمة الأمور المستعجلة عقب المرافعة في الموضوع يجب إيداع مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - وصف الحكم



صدور حكم غيابي من محكمة الجنح المستأنفة بإدانة مورث الطاعنين وبإلزامه بتعويض مؤقت للمطعون ضدها. انقضاء الدعوى الجنائية قبله بوفاته عملاً بالمادة 14 أ. ج. لا أثر له في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها.



الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. ماهيتها. دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المتضمنة بيع الطاعنة ومورثها للمطعون ضده عقاراً يملكانه شيوعاً بينهما الحكم. في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ البيع الصادر من الطاعنة بندب خبير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث. حكم غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها.



إغفال وصف الحكم في المنطوق بأنه حضوري أو غيابي لا يترتب عليه بطلانه في حكم المادة 349 من قانون المرافعات السابق.



وصف الحكم فى المنطوق بأنه حضورى أو غيابى لا يعتبر من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلانه. إذ أن العبرة فى بيان ما إذا كان الحكم قد صدر حضوريا أو غيابيا إنما تكون بحقيقة الواقع المستمد من أوراق الدعوى.


لا خطأ فى وصف الحكم بأنه حضورى طالما أن المستأنف عليه قد حضر عنه محام ودفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة ولم يتابع السير فيه أو يتقدم بدفاع فى موضوعه - لا هو ولا من حل محله - إلى أن صدر الحكم.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - أحكام عرفية




مصادرة كتاب استناداً إلى السلطة المخولة للحاكم العسكري في قانون إعلان الأحكام العرفية والأمر العسكري بفرض الرقابة على المطبوعات. عدم جواز الطعن في أمر المصادرة المذكور.



المعتقلون والمراقبون الموضوعة أموالهم تحت الحراسة. وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات بالنسبة لهم. عدم جريانها أو انفتاحها خلال فترة الحراسة.




تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ومندوبيها ووزير المالية والاقتصاد والحراس العاملين ومندوبيهم. تحريم الطعن فيها وعدم سماع الدعوى بها. شرطه. اتخاذ هذه التصرفات عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى قانون الأحكام العرفية.



عدم سماع أية دعوى أو دفع يكون الغرض منه الطعن فيما أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية سواء كان الطعن بطريق مباشر أو غير مباشر. إسباغ هذه الحماية على الأوامر والتدابير التي يتخذها القائمون على تنفيذ الأحكام العرفية .



عدم سماع أية دعوى أو دفع يكون الغرض منه الطعن فيما أمرت به أو تولته السلطة العامة القائمة على اجراء الأحكام العرفية



م 1 من م ق 114 لسنة 1945. ترمي إلى حماية السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبيها من أن توجه إليهم المطاعن عن تصرفات اتخذت من ظروف استثنائية



عدم جواز الطعن فيما تتخذه السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبيها من تدابير أو إجراءات، ولا فيما يتخذه وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم أو مدير مكتب البلاد المحتلة من أعمال وتصرفات تتصل بإدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة.



عدم قبول أية دعوى الغرض منها الطعن على إجراء اتخذ بمقتضى السلطة القائمة على الأحكام العرفية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945. القول بأنه يشترط لعدم قبول الدعوى أن يكون الإجراء قد صدر وفقاً لما تبيحه القوانين. غير صحيح.



إن المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 الصادر بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1945 بشأن عدم قبول الطعن في التدابير التي أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية نص في مادته الأولى على ألا تسمع أمام المحاكم أية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي عمل أمرت به أو تولته تلك السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية سواء أكان هذا الطعن مباشرة أم من طريق المطالبة بتعويض.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حكم تمهيدي



حكم الإثبات. لا يجوز قوة الأمر المقضي ما لم يفصل بوجه قطعي في المسألة. للمحكمة أن تعدل عنه وأن لا تأخذ بما انتهى إليه.



الحكم الصادر بوقف السير في الدعوى مع تكليف أحد الخصوم خلال ميعاد برفع النزاع المثار للقاضي المختص. هو حكم في شقه الأخير تحضيري. لا يحوز قوة الأمر المقضي.



قاعدة استئناف الأحكام التمهيدية مع الحكم الصادر فى الموضوع. مناطها. ألا يكون الحكم التمهيدى قد استؤنف من أحد الخصوم وفصل فيه. المادة 361 مرافعات قديم.




متى كان الحكم التمهيدي إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون عليهم بأي طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة أن الطاعنين قد تعهدا بمقتضى عقد الشركة مباشرة الأعمال التي يقولون عنها وباشراها فعلاً ثم انقطعا عنها بدون موجب واشتراكا في أعمال مماثلة يعود اشتراكهما فيها بالضرر على أعمال الشركة لمنافستها.



حكم تمهيدي. قضاؤه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليه ادعاءه أنه كسب ملكية العين بوضع اليد المدة الطويلة. عدم فصله في أية نقطة من نقط النزاع. الطعن عليه بمخالفة قواعد الإثبات. على غير أساس



حكم. تمهيدي. قرار بمناقشة الخصوم في مسائل معينة. لا تملك المحكمة العدول عنه إلا برضاء الخصوم



إن القانون لا يقيد محكمة الموضوع بأن تحكم فى الدعوى لمصلحة من يشعر حكمها التمهيدى الذى تكون أصدرته من قبل بأن الحكم فى أصل الدعوى سيكون لمصلحته.


إذا احتوى الحكم التمهيدى حكما قطعيا فى مسألة مّا فهذا الحكم القطعى لا يمكن أن يكون نهائيا إلا إذا قبله المحكوم عليه قبولا صريحا أو سقط حق الاستئناف فيه؛ وحق استئنافه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه كما هى القاعدة العامة فى مثله من الأحكام



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - أحكام قطعية



الحكم القطعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسالة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع من فيه من جانب المحكمة التي أصدرته.


الحكم القطعي. ماهيته. فصل حاسم يضع حداً للنزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة فرعية عنه.



الحكم القطعي، ماهيته. سقوط الخصومة لا أثر له على الأحكام القطعية فيها أو الإجراءات السابقة عليها بما فيها صحف الدعاوى أو الاستئناف.



الأحكام القطعية موضوعية أو فرعية ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التي أصدرتها.



الحكم القطعي. ماهيته. حسمه النزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه. لا رجوع فيه من جانب المحكمة.



الحكم بوقف الدعوى كلما رأت المحكمة تعليق أمر الفصل فيها على الفصل في مسألة أخرى. حكم قطعي لا يجوز العدول عنه دون أن يقوم الدليل على الفصل في المسألة الأخرى التي يتوقف عليها الحكم في موضوع الدعوى.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - وقف تنفيذه



اختصام الطاعنة في الاستئناف بوصفها وصية. عزلها من الوصاية أثناء سير الدعوى. عدم إعلانها بقيام الخصومة بعد صدور حكم النقض بوقف تنفيذ حكم العزل. أثره. بطلان كل ما تم في هذا الاستئناف من إجراءات بما في ذلك الحكم المطعون فيه .



سقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة. لا أثر له على الأحكام القطعية الصادرة فيها. الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى. حكم قطعي.



وقف تنفيذ حكم حتى يفصل في الطعن. عدم سريانه على ما تم من إجراءات التنفيذ قبل صدور الحكم.



أحكام الحضانة. تغيرها تبعاً لظروف النزاع وحالة الصغير وسنه واستقامة من يدعي حضانته. مثال.



يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفقاً للمادة 427 من قانون المرافعات أن يبديه الطاعن في تقرير طعنه، فإذا هو لم يبده في هذا التقرير كان غير مقبول.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - ورقة الحكم / تزويرها


عدم ندب المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة. تكوين اقتناعها بتزوير البصمة من أوراق الدعوى ووقائعها. لا مخالفة في ذلك للقانون

الاثنين، 13 فبراير 2023

الطعون 1026 ، 1130 ، 1179 لسنة 60 ق جلسة 26 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 53 ص 242

جلسة 26 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم.

----------------

(53)
الطعون أرقام 1026، 1130، 1179 لسنة 60 القضائية

(1) عقد. أحول شخصية "ولاية على المال". أهلية "سلطة الوصي". بطلان "بطلان نسبي". بيع.
عقد. شريعة المتعاقدين. م 147/ 1 مدني. حظر مباشرة الوصي لبعض التصرفات إلا بإذن المحكمة. م 39 ق 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال. مخالفة ذلك. بطلان التصرف بطلان نسبي لمصلحة القاصر. علة ذلك. بيع الوصي عقار القاصر بناء على موافقة محكمة الأحوال الشخصية. بيع صحيح نافذ. عدم جواز التحلل منه بالإرادة المنفردة. عدول المحكمة عن الموافقة. لا أثر له على البيع الذي انعقد صحيحاً.
(2) ملكية. تقادم "التقادم الخمسي". حيازة. محكمة الموضوع.
حسن النية دائماً يفترض لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. استخلاص حسن النية وسوئها. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

----------------
1- يدل نص المادة 147/ 1 من القانون المدني والمادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن أحكام الولاية على المال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها في نص المادة 39 سالفة الذكر وينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينهما بذلك، ومن ثم فلا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذي سبق أن انعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة.
(2) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس، وأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها من مظانها في الدعوى ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى الوقائع ثابتة بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته في الطعون أرقام 1026، 1130، 1179 سنة 60 ق أقام الدعوى رقم 552 سنة 1982 مدني طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة" ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم - حسب طلباته الختامية - أولاً: ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 3/ 1979 المتضمن بيع الوصية السابقة على القاصرين (........) إلى المطعون عليها الثانية في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق (........) حصة مقدارها 8 ط من 24 ط مشاعاً في العقار رقم 9 شارع المنشاوي البالغ مسطحه 232 متراً مربعاً المبين الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم ثانياً: ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 28/ 12/ 1978 المتضمن تأجير الوصية السابقة إلى نفس المطعون عليها المذكورة المحلين الكائنين بذات العقار محل عقد البيع سالف الإشارة إليه. ثالثاً: ببطلان عقد بيع المنقولات بالجدك المؤرخ 31/ 1/ 1980 وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1980 الصادرين من المطعون عليها الثانية في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق إلى الطاعنين الثلاثة الأول في ذات الطعن رابعاً: بطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/ 5/ 1980 الصادر من المطعون عليها الثانية سالفة الذكر إلى المطعون عليه الرابع في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق. خامساًًًًًًًًًًًًًً: تسليمه الحصة البالغة 8 ط من 24 ط موضوع عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1979 وكف منازعة المشترين له. سادساً: تسليمه المخزن والدكان موضوع بيع الجدك المؤرخ 31/ 1/ 1980 وعقد الإيجار المؤرخ 5/ 5/ 1980 وقال بياناً لذلك إنه بعد وفاة شقيقة المرحوم/ ....... عينت زوجته....... وصية على ولديها القاصرين........ و........ وبتاريخ 7/ 5/ 1979 أذنت لها محكمة بندر المحلة الكبرى للأحوال الشخصية للولاية على المال ببيع حصة القاصرين في العقار المبين بصحيفة الدعوى بثمن مقداره خمسة عشر ألف جنيه وصرحت لها بقبض الثمن وشراء شهادات استثمار بهذا المبلغ باسم القاصرين، ولتجاوز الوصية حدود سلطاتها أصدرت محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال قراراً في 23/ 6/ 1980 بالعدول عن البيع مع إيقاف الوصية وتعيين...... - عم القاصرين - وصياً عليهما وكلفته باتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء ما أجرته الوصية السابقة من تصرفات، فأقام الوصي الدعوى بطلباته سالفة البيان وإذ توفى الوصي فقد عينته المحكمة وصياً على القاصرين بدلاً منه. بتاريخ 26/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بإجابة المدعي إلى طلباته. استأنفت المطعون عليها الثانية والمطعون عليه الثالث في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 105 سنة 35 ق، كما استأنفه أيضاً ورثة المرحوم....... (الطاعنون في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق والمطعون عليهم من الثامنة إلى الأخيرة في ذات الطعن) والمطعون عليهم الرابع والخامس في ذات الطعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 129 سنة 35 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 11/ 1/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 1026، 1130، 1179 سنة 60 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنها جديرة بالنظر وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها وأمرت المحكمة بضم الطعنين رقمي 1130, 1179 سنة 60 ق للطعن رقم 1026 سنة 60 ق ليصدر فيهم حكم واحد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه ببطلان تصرفات الوصية السابقة على سند من أنها تصرفت ببيع حصة القاصرين قبل أن تأذن لها محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بذلك، أيضاً فقد عدلت المحكمة عن الإذن الصادر لها بالبيع، في حين أن الثابت بالأوراق أن تلك المحكمة بعد أن فحصت طلب الوصية التصريح لها بالبيع وارتأت أنه في مصلحة القاصرين وافقت على البيع الذي أبرمته وهو ما يتضمن إجازة له، ومن ثم يكون البيع قد انعقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية لا يبطله عدول المحكمة في تاريخ لاحق عن هذا البيع، ذلك أن هذا العدول لا يمس حقوقهم باعتبارهم من الغير حسني النية عملاً بالمادة 1005 من قانون المرافعات، وأضاف الطاعنون في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق أن الحكم المطعون فيه استدل على سوء نيتهم على ما قرره أنه كان يتعين عليهم وهم يتعاملون في شأن عقار يمتلك قصر نصيب فيه أن يتأكدوا من صدور الإذن للوصية بالبيع في حين أن إذن المحكمة اللاحق يتضمن إجازة له وأن الثابت بالأوراق أنهم تلقوا الحق من المطعون عليها الثانية في تاريخ سابق على عدول المحكمة عن البيع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" وفي المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن أحكام الولاية على المال على أنه (لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بأذن المحكمة أولاً: جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها في هذا النص وينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينهما بذلك، ومن ثم فلا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذي سبق أن انعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الوصية السابقة على القاصرين باعت نصيبها ونصيب القاصرين في العقار موضوع التداعي بتاريخ 1/ 3/ 1979 إلى المطعون عليها الثانية في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق، وعرضت الأمر بشأن هذا البيع على محكمة بندر المحلة الكبرى للأحوال الشخصية للولاية على المال فوافقت عليه بتاريخ 7/ 5/ 1979 وصرحت للوصية قبض الثمن وشراء شهادات استثمار بهذا المبلغ باسم القاصرين، فإن صدور الإذن من المحكمة بعد إجراء التصرف يستكمل به العقد شروط صحته من تاريخ إبرامه، ويمتنع على الوصي المطعن عليه الأول في الطعون الثلاثة بعد ذلك أن يتحلل من هذا البيع بالتقدم بطلب جديد لمحكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال للعدول عن بيع نصيب القاصرين الذي تم صحيحاًَ طبقاً للقانون، أو بصدور قرار تلك المحكمة بتاريخ 23/ 6/ 1980 بالعدول عن هذا الإذن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإبطال تصرفات الوصية السابقة على سند من قوله "أن الثابت من الأوراق أن الوصية الموقوفة (.........) تصرفت في البيع بحصة القاصرين قبل صدور إذن المحكمة الحسبية بإتمام البيع ومن ثم يكون هذا التصرف قابلاً للإبطال لمصلحة القاصرين، كما يبين أن المحكمة الحسبية عدلت عن قرارها المشتمل على الإذن للوصية بالبيع ومن ثم يعتبر هذا الإذن كأن لم يكن........" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأنهم يعتبرون من الغير حسنى النية فلا يمس عدول محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال عن البيع حقوقهم وفقاً للمادة 1005 من قانون المرافعات وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس، وأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها من مظانها في الدعوى ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى وقائع ثابتة بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع تأسيساً على قوله "........ وحيث إنه عن قول المستأنفين (الطاعنون في الطعنين رقمي 1026، 1130 سنة 60 ق) بتوافر حسن نيتهم عند التعامل في التركة فمردود بأن مقتضى حسن النية في هذه الحالة يتطلب منهم وهم يتعاملون مع قاصرين تمثلهما وصيتهما أن يتحققوا من أن التصرف الذي رتب لهما حقوقهما قد صدر وفقاً للقانون بأن يكون لاحقاً على الإذن الصادر من المحكمة للوصية بالبيع فإن لم يفعلوا توافر في حقهم الخطأ الجسيم الذي يتوافر به سوء النية، والثابت على نحو ما سلف أن التصرف صدر من الوصية قبل أن تأذن لها المحكمة بالبيع وقد صدر الإذن في 7/ 5/ 1979 غيابياً ولم يعلن لها بعد ومن ثم تكون تصرفاتها غير قائمة على سند....." وقال في موضع آخر "......... أنه لم يثبت تعلق حق الغير بالعقار المبيع قبل العدول عن هذا القرار........" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استدل على سوء نية الطاعنين المذكورين على ما استخلصه أنه كان يتعين عليهم وهم يتعاملون بشأن عقار يمتلك قصر نصيباً فيه أن يتحققوا من صدور إذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال للوصية بالبيع قبل حصول التصرف بالإضافة إلى عدول المحكمة عن هذا البيع في حين أن صدور قرار المحكمة بالموافقة على البيع الذي أبرمته الوصية يرتد أثره إلى تاريخ إبرام العقد ويكون صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ولا يجوز للوصي التحلل منه - على النحو السالف بيانه - كما أن الثابت بالأوراق أن الطاعنين الثلاثة الأول في الطعن رقم 1026 لسنة 60 ق قد استأجروا المحل الكائن به العقار بالعقد المؤرخ 1/ 2/ 1980 من المطعون عليها الثانية في ذات الطعن - ........ - ثم باعت لهم مقوماته المادية والمعنوية بالعقد المؤرخ 31/ 1/ 1980 بعد أن باعت لها الوصية السابقة نصيب القاصرين في العقار، وقد تم ذلك في تاريخ سابق على عدول محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال عن البيع فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد بمدوناته أن هذا العدول لم يتعلق به حقوق للغير يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.