الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 8 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - حراسة إدارية

 

مر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفق ق 34 لسنة 1971. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غلّ يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه دون أن يفقده أو ينتقص من أهليته.

 

 

 

 

صدور حكم القسمة بين الطاعنين وإحدى الشركات إبان قيام الحراسة الإدارية على أموال مورث البائعين

 

 

 

 

الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين استهدافها تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفقاً للقوانين 162 لسنة 1958، 150 لسنة 1964.

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. مؤداه. عدم تطبيق النص على الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية. علة ذلك .

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات. التزام جميع المحاكم على اختلاف فئاتها ودرجاتها بإحالة المنازعات المطروحة عليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة .

 

 

 

 

تحديد الأموال التي فرضت عليها الحراسة والتعويضات المستحقة عنها . لصاحب الشأن المنازعة فيه خلال ستين يوماً من تاريخ علمه .

 

 

 

 

فرض الحراسة القضائية على المال. مقتضاه. غل يد المالك عن إدارته وعدم جواز مباشرته أعمال الحفظ والصيانة والإدارة المتعلقة به. علة ذلك. الحراسة إجراء تحفظي. سلطة الحارس يستمدها من الحكم الذي يقيمه.

 

 

 

 

الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بق 69 لسنة 1974. وقف سريانها من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. عدم شموله الفوائد العادية المستحقة على القرض. م 15 ق 69 لسنة 1974.

 

 

 

 

جهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال. لها الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة. وجوب إخطارها رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بق 69 لسنة 1974.

 

 

 

 

فرض الحراسة على أرض النزاع واستحالة ردها عيناً لأصحابها. أثره. وجوب شمول التعويض ما فاتهم من كسب ولحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه الضرر. تقدير الحكم التعويض باعتباره في تاريخ العمل بالقرار بق 141 لسنة 1981. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

 

 

 

 

الاعتداد ببيع أموال وممتلكات الخاضعين للحراسة بالتبعية للخاضع الأصلي ولو بعقود بيع ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974. شرطه. أن تكون قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي. م 2/ 1 من القانون المذكور.

 

 

 

 

الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور.

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية نص م 3/ 2 قرار بقانون 141 لسنة 1981 بالنسبة لمن أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها ونشره فى الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاص بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة.

 

 

 

 

فرض الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. أثره. غل يد الخاضعين عن إدارة أموالهم والتصرف فيها وتولي الجهة القائمة على تنفيذ تلك الأوامر إدارتها وتمثيلهم أمام القضاء.

 

 

 

 

وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956. أثره. غل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها. مؤداه. لا يكون لهم حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة.

 

 

 

 

فرض الحراسة الإدارية بأداة قانونية. أثره. غلّ يد الخاضع عن أمواله. اعتبار المدعي العام الاشتراكي نائباً عنه في إدارتها.

 

 

 

 

الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته ومنعه من التقاضي بشأنه.

 

 

 

 

الخاضع للحراسة. هو الملزم أصلاً بالدين المطلوب الحكم به. اختصام الحارس العام معه بعد فرض الحراسة. مقصوداً به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه باعتباره نائباً عنه نيابة قانونية مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الحارس العام. خطأ.

 

 

 

 

الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً للقانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقض من أهليته.

 

 

 

 

بيع الطاعن الحانوتين محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف. عدم طلب المدعي العام الاشتراكي بطلان هذا التصرف ورفض محكمة القيم فرض الحراسة على أموال الطاعن. أثره. عدم قبول تمسك الأخير ببطلان البيع لصدوره منه في فترة المنع من التصرف.

 

 

 

 

القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة سريان أحكامه على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم .

 

 

 

 

قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958. اعتبارها كأن لم تكن.

 

 

 

 

فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء .

 

 

 

 

محكمة القيم اختصاصها بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤداه. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي تشملها الحراسة.

 

 

 

 

انعدام قرار فرض الحراسة لصدوره على خلاف القانون. تصرف الحارس العام بالبيع في حصة من عقار النزاع. باطل. لا يصححه صدور القانون 150 لسنة 1964. أو تسجيل التصرف.

 

 

 

 

محكمة القيم. المنازعات التي تختص بها طبقاً لنص المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980. ماهيتها. النزاع حول إثبات ملكية المال موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص محكمة القيم ويختص به القضاء المدني. الحكم بفرض الحراسة. أثره. وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة.

 

 

 

 

فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضع لها عن إدارة أمواله والتصرف فيها. مؤدى ذلك. بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من ذلك.

 

 

 

 

فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضعين عن إدارة أموالهم والتصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها. ليس هذا نقص في أهلية الخاضع للحراسة. بل حجز على أمواله .

 

 

 

 

الحكم بفرض الحراسة. أثره. وقف الدعاوي المتعلقة بالأموال التي شملتها لحين انقضائها. م 20/ 1 ق 34 لسنة 1971.

 

 

 

 

الحراسة لا تملك الفصل في النزاع القائم على العين. لصاحب المصلحة اللجوء إلى القضاء للفصل فيه دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 ق 34 لسنة 1971.

 

 

 

 

وضع أموال الشخص تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها أو إدارتها وفقاً للقانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب. ماهيته.

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاصها بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة.

 

 

 

 

المنازعات المتعلقة بالحراسة التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. اختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظرها. علة ذلك. ق 141 لسنة 1981.

 

 

 

 

الحراسة الإدارية على الأموال. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه. لا أثر له بالنسبة للأهلية. ق 34 لسنة 1971 بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعب.

 

 

 

 

بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر يمنعه من ذلك. طبيعته. بطلان قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي.

 

 

 

 

رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين م الأولى ق 150 لسنة 1964. أثره عودة حق التقاضي إليهم من تاريخ العمل به في 24/ 3/ 1964.

 

 

 

 

الإجراءات التي فرضت عليها الحراسة أو يتعين من خلالها الجهات الحكومية والقطاع العام. صدور القانون 69 لسنة 1974. أثر. عدم نفاذ عقود الإيجار التي حررتها تلك الجهات بعد العمل بأحكام القانون المذكور في حق المالك الأصلي للعقار متى زادت قيمته عن ثلاثين ألف جنيه.

 

 

 

 

المنع من التصرف في المال الذي لا يجوز الحجز عليه. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. ورود حالاته على سبيل الحصر. مؤداه. الإجراء الواقف للمطالبات والدعاوى وما يترتب عليها من حجوزات ليس هو الأمر الصادر بالمنع من التصرف في الأموال بل هو الحكم الصادر بفرض الحراسة عليها.

 

 

 

 

فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين من اختصاص محكمة الحراسة دون غيرها. ق 34 لسنة 1971. اختصاص المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية. قرارات التفسير التي تصدرها لها ذات القوة الملزمة للنص الذي انصب عليه التفسير. م 4/ 2 ق 81 لسنة 1966.

 

 

 

 

الدعوى غير المباشرة. ماهيتها. المادتان 235، 236 مدني. نيابة الدائن عن مدينه مصدرها القانون.

 

 

 

 

الحارس العام المعين على المنشآت المفروض عليها الحراسة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 295 لسنة 1965 - سلطته في بيعها إلى مؤسسات وشركات القطاع العام باعتباره نائباً عن أصحابها نيابة قانونية. أمر رئيس الوزراء رقم 1836 لسنة 1965.

 

 

 

 

اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. نطاقه. م 6 ق 141 لسنة 1981. الطعن بالنقض في حكم نهائي صادر قبل العمل بالقانون المذكور. اختصاص محكمة النقض وحدها بنظره.

 

 

 

 

الاتفاقية المصرية اللبنانية بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين. استهدافها تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفقاً للقانون 162 لسنة 1958.

 

 

 

 

فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضع لها عن إدارة أمواله والتصرف فيها. عدم سريان الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بالقانون 162 لسنة 1958.

 

 

 

 

قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً للقانون رقم 162 لسنة 1958. اعتبارها كأن لم تكن. إزالة الآثار الناشئة عنها. كيفيته. ق 141 لسنة 1981.

 

 

 

 

الإفراج المؤقت عن المال المفروض عليه الحراسة الإدارية. مؤداه. استمرار هيمنة جهاز التصفية عليه حتى تمام الإفراج النهائي. الخاضع له أعمال الإدارة فقط.

 

 

 

 

المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971 الواجب إحالتها إلى محكمة القيم. م 6 ق 141 لسنة 1981. ماهيتها. النزاع الناشئ عن علاقة تعاقدية بين الخاضع وبين الغير وما ترتب على فرض الحراسة من التزامات الحارس في خصوص هذا التعاقد.

 

 

 

 

فرض الحراسة الإدارية على أموال الشخص. أثره. اعتبار الحارس عليه نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء وتحديد اختصاصه وفق قرارات الحارس العام.

 

 

 

 

سلطة رئيس الجمهورية بالأمر بفرض الحراسة على المؤسسات والشركات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرض الحراسة طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961. أثره. سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه. مؤدى ذلك. وقف جميع مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي سرت ضدهم ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة.

 

 

 

 

فرض الحراسة الإدارية بأداة قانونية. أثره. غل يد المالك عن أمواله.

 

 

 

 

سلطة رئيس الجمهورية بالأمر بفرض الحراسة على المؤسسات والشركات. ق 162 لسنة 1958. عدم امتدادها إلى الأشخاص الطبيعيين. القرار الجمهوري الصادر بالمخالفة لذلك. اعتباره غصباً للسلطة.

 

 

 

 

قيام القانون 69 لسنة 1974 بما تضمنه من حكم المادة 20 في أساسه ومبناه على المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 التي آلت بموجبها أموال الخاضعين للحراسة للدولة. الحكم بعدم دستوريته مؤداه. اعتبار هذه المادة منسوخة لانعدام محلها. أثر ذلك اعتبار الأموال المفروض عليها الحراسة استناداً لقانون الطوارئ على ملك أصحابها.

 

 

 

 

الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة بقوة القانون من وقت رفع الحراسة. تحديد التعويض عنها بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى قدره ثلاثون ألف جنيه. ق 150 لسنة 64 عدم اعتبار الدولة خلفاً عاماً أو خاصاً لأصحاب هذه الأموال.

 

 

 

 

اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 71. ما يكون من هذه المنازعات مطروحاً على المحاكم، وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها.

 

 

 

 

إلغاء عقود بيع العقارات المبينة الصادرة من الحراسة أو إدارة الأموال إلى جهات الحكومة أو القطاع العام. شرطه. ق 69 لسنة 1974.

 

 

 

 

سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة استناداً إلى قانون الطوارئ لسنة 1958 قاصرة على الشركات والمؤسسات. صدور قرار جمهوري بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين يعد خروجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية.

 

 

 

 

انعدام قرار الحراسة على الطاعنين لصدوره على خلاف القانون. أثره. تصرف الحراسة بالبيع في عقار النزاع باطل. لا يصححه صدور القانون 150 لسنة 1964 أو تسجيل التصرف.

 

 

 

 

سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة استناداً إلى قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 قاصرة على الشركات والمؤسسات.

 

 

 

 

قوانين الحراسة. عدم وجوب التوسع في تفسيرها. مدلول العائلة في هذه التشريعات.

 

 

 

 

انعدام قرار فرض الحراسة على الطاعن لصدوره على خلاف القانون. التصرف بالبيع في حصة من أمواله. باطل.

 

 

 

 

الاتفاقات غير ثابتة التاريخ الصادرة من الخاضع للحراسة قبل فرضها. عدم تقديم بيان عنها للحارس في الميعاد وطبقاً للأوضاع المقررة. أثره. بطلانها. للحارس إقرارها أو رفضها.

 

 

 

 

رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين بالقانون 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم من يوم العمل به في 24/ 3/ 1964. مطالبتهم دون مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بقيمة استهلاكهم للمياه والكهرباء اعتباراً من هذا التاريخ صحيح. علة ذلك.

 

 

 

 

الوجوب تقدم دائني الشخص الذي فرضت على الحراسة على أمواله وآلت إلى الدولة بطلب دينهم إلى مدير عام إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة قبل الالتجاء إلى القضاء. مخالفة ذلك. أثره. عدم سماع الدعوى.

 

 

 

 

اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. ما يكون من هذه المنازعات مطروحاً على المحاكم بجميع درجاتها وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها م 6 ق 141 لسنة 1981.

 

 

 

 

اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971.

 

 

 

 

القرار 343 لسنة 1957 بإلغاء قرارات إخضاع أشخاص أو شركات أو مؤسسات لأحكام الأمر العسكري 4 لسنة 1956.

 

 

 

 

سلطة رئيس الجمهورية بالأمر بفرض الحراسة على المؤسسات والشركات. ق 162 لسنة 1958. عدم امتدادها إلى أشخاص الشركاء. الأمر الجمهوري الصادر بالمخالفة لذلك. معدوم الأثر. علة ذلك اختصاص القضاء العادي برفض ما ينتج عنه من آثار.

 

 

 

 

رعايا الدول العربية المرفوع عنهم الحراسة. انتفاعهم بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. علة ذلك.

 

 

 

 

رفع الحراسة عن أموال بعض الأشخاص. القانون رقم 150 لسنة 1964. تقييده ما يؤول للدولة من هذه الأموال وما يعوض عنها أصحابها في حدود مبلغ ثلاثين ألف جنيه. جواز الاستثناء منه بقرار جمهوري.

 

 

 

 

عقود البيع المسجلة أو العرفية الصادر من جهاز تصفية الحراسات لجهات الحكومة أو القطاع العام بشأن العقارات التي تجاوز قيمتها ثلاثون ألف جنيه. اعتبارها ملغية بقوة القانون.

 

 

 

 

بيت المال وإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة. ليس لأيهما شخصية اعتبارية. وزير الخزانة هو صاحب الصفة في تمثيلهما أمام القضاء.

 

 

 

 

الأموال التي فرضت عليها حراسة الطوارئ وسبق بيعها خلال فتره الحراسة. الإفراج عنها وتسليمها لأصحابها. التزامهم بأداء ما دفع من ثمن للمشتري.

 

 

 

 

فرض الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء.

 

 

 

 

إقامة كل من الخصمين دعوى قبل الآخر للمطالبة بحقوقه الناشئة عن سبب واحد قبل أيلولة أموال أحدهما إلى الدولة بالقانون 150 لسنة 1964.

 

 

 

 

فرض الحراسة الإدارية. نطاقها. انتهاء الشركة بطريق التصفية أو غيرها. أثره. انحسار الحراسة عنها وأيلولة الأموال إلى الشركاء.

 

 

 

 

أيلولة الأموال التي فرضت عليها الحراسة بموجب قانون الطوارئ إلى الدولة. القانون 150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري 1876 لسنة 1964. الغرض من ذلك. تصفية حراسة وحصر المراكز المالية لمن فرضت عليهم لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام.

 

 

 

 

رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم. ق 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم. لا يؤثر في ذلك أيلولة هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل تعويض إجمالي. تحقيق الديون وإقرارها أو رفضها من سلطة المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة.

 

 

 

 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 والفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 أن المشرع جعل الأموال والممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكا للدولة من وقت رفع الحراسة .

 

 

 

 

وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي تسري ضد الأشخاص الذين فرضت عليهم الحراسة الإدارية خلال فترة الحراسة. استئناف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف. الأمرين 138 لسنة 1961، 4 لسنة 1956.

 

 

 

 

فرض الحراسة على الأموال. لا أثر له بالنسبة للأهلية. لا محل لإعمال م 306 مرافعات بشأن سريان مدة سقوط الخصومة في حق عديمي الأهلية وناقصيها.

 

 

 

 

الديون التي تنشئها السلطات القائمة على تنفيذ الحراسة بمناسبة إدارتها لأموال الخاضعين لها. انصراف أثرها إليهم كما هو الشأن في الديون المترتبة في ذمتهم قبل فرض الحراسة.

 

 

 

 

منع الرعايا الفرنسيين بمقتضى الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 من حق التقاضي. لا يعد سلباً لأهليتهم.

 

 

 

 

مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي تسري ضد الرعايا الموضوعة أموالهم تحت الحراسة. عدم سريانها في حقهم خلال فترة الحراسة.

 

 

 

 

إنهاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين عملاً بالأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958. أثره. عودة حق التقاضي إليهم وانفتاح مواعيد السقوط في حقهم منذ هذا التاريخ. تخويل الحارس سلطة إدارة هذه الأموال إلى أن يتم تسليمها لأصحابها. لا أثر له

 

 

 

 

إجراءات الحراسة التي تكون محلاً للتعويض بمقتضى الاتفاقية المصرية اليونانية. وهي الإجراءات المفروضة بمقتضى القانونين 162 لسنة 1958 و150 لسنة 1964. عدم سريان أحكام تلك الاتفاقية على الخاضعين للقانون رقم 119 سنة 1964.

 

 

 

 

رفع الحراسة وفقاً للقانون 150 لسنة 1964. أثره. تحقيق الديون بعد صدور القرار الجمهوري 1876 لسنة 1964. من سلطة مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة. القرار الصادر من الحارس العام بعدم الاعتداد بالدين. لا أثر له.

 

 

 

 

القرار بقانون 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة. خلوه من النص على إلغاء الأوامر والقرارات المتعلقة بالحراسة السابقة عليه. أثره. عدم تصحيح بطلان العقود المخالفة لقرار وزير الداخلية 3 لسنة 1961 بشأن وجوب تقديم بيان عنها للحارس العام.

 

 

 

 

ميعاد تقديم إقرارات المتعاملين مع الأشخاص الخاضعين للحراسة. بدؤه من تاريخ نشر قرار وزير الداخلية 3 لسنة 1961 لا من تاريخ نشر الأمر 138 لسنة 1961 الذي فرضت بموجبه الحراسة.

 

 

 

 

الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة بحكم القانون من وقت رفع الحراسة. تحديد التعويض عنها. بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى مقداره ثلاثون ألف جنيه .

 

 

 

 

إنهاء الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين المفروضة بالأمر العسكري 5 لسنة 1956, إنابة المشرع للحارس نيابة قانونية في إدارة هذه الأموال لحين تسليمها لأصحابها. وفاء للحارس بدين غير ثابت في ذمة من رفعت عنه الحراسة في تلك الفترة .

 

 

 

 

الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة بالقانون رقم 150 لسنة 1964 من وقت رفع الحراسة. عدم اعتبار الدولة خلفاً عاماً أو خالصاً لأصحاب هذه الأموال .

 

 

 

 

رفع الحراسة وفقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964. ما يئول إلى الدولة تنفيذاً لأحكامه. نطاقه. الأموال الخاضعة للحراسة عند بدء العمل به .

 

 

 

 

الحماية المقررة للجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة. م أ من القانون رقم 99 لسنة 1963. اقتصارها على القدر اللازم لتغطية التصرفات المشار إليها فيها.

 

 

 

 

فرض الحراسة الإدارية وفقاً لأحكام الأمرين 138 لسنة 1961، 4 لسنة 1956. أثره تولي الحارس العام إدارة أموال من فرضت عليه الحراسة وتمثيله أمام القضاء. الحارس الخاص. اختصاصاته تتحدد وفق قرارات الحارس العام.

 

 

 

 

وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة وفقاً للأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 يغل يدهم من إدارتها والتصرف فيها، فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها. ليس في ذلك نقض في أهلية الخاضع للحراسة. بل حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها، فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون.

 

 

 

 

إجازة الحارس الإداري على الشركة لقرار مجلس الإدارة الصادر خارج حدود سلطاته بتحديد معاش العامل. نفاذ الإجازة في حق الشركة باعتبارها من أعمال الإدارة المنوطة بالحارس، الأمر العسكري 5 لسنة 1956.

 

 

 

 

تصرف الحارس العام على أموال الخاضعين لأحكام الأمر رقم 138 لسنة 1961 ببيع العقارات المبنية المملوكة للخاضعين للحراسة إلى شركات التأمين.

 

 

 

 

تصرف الخاضع للحراسة في أمواله المفروضة عليها بالبيع بعد فرض الحراسة محظور قانوناً على البائع والمشتري كليهما. عدم جواز استرداد المشتري للثمن من أموال البائع المفروضة عليها الحراسة بعد الحكم ببطلان عقد البيع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصرف الخاضع للحراسة في أمواله المفروضة عليها بالبيع بعد فرض الحراسة محظور قانوناً على البائع والمشتري كليهما. عدم جواز استرداد المشتري للثمن من أموال البائع المفروضة عليها الحراسة بعد الحكم ببطلان عقد البيع.

 

 

 

 

للمشتري الرجوع على الخاضع للحراسة بثمن ما باعه له في غير أمواله التي كانت مفروضة عليها الحراسة وآلت إلى الدولة بعد رفعها.

 

 

 

 

بطلان الاتفاقات لعدم تقديم بيان عنها في الميعاد أو لعدم صحة هذا البيان. وفقاً للمادة 16 من الأمر رقم 5 لسنة 1926 اقتصاره على الاتفاقات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة. ليس من بينها الاتفاق في شأن تقدير أتعاب محام.

 

 

 

 

زوال صفة الحارس الخاص في تمثيل الخاضع للحراسة. عدم تمسك الحارس العام أمام محكمة الاستئناف بزوال الصفة وبرفع الاستئناف بعد ذلك. النعي بذلك سبب جديد لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.

 

 

 

 

للحارس العام أن يعين حراساً خاصين تحدد اختصاصاتهم وفقاً للقرارات التي تصدر منه وله أن يبقى على اختصاص الحارس الخاص المعين من قبل لأية مدة يراها.

 

 

 

 

البطلان المنصوص عليه في المادة 12 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956. تنازله الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 11 فحسب. ليس منها الاتفاق على دفع سمسرة.

 

 

 

 

اتفاقات الخاضع للحراسة المبرمة قبل فرض الحراسة والمؤدية إلى دائنية الغير له. وجوب الإخطار عنها في الأجل المحدد لذلك وبالأوضاع المقررة له. جزاء الإخلال بذلك البطلان.

 

 

 

 

دعوى محام بصفته ممثلاً لبنك بطلب إلغاء قرار فرض الحراسة على هذا البنك. رفعها أمام القضاء الإداري لمخالفته لأحكام الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956.

 

 

 

 

القانون رقم 2 لسنة 1958 لا يمنع سماع الدعوى التي ترفع بطلب إلغاء قرار فرض الحراسة. هذه الدعوى تهدف إلى إلغاء الحراسة في أصلها .

 

 

 

 

التزام الحارس مأجوراً كان أم غير مأجور ببذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على أموال الحراسة وفي إدارتها. المادة 734/ 1 مدني. حكم مستحدث لم يكن له مقابل في القانون المدني القديم.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - حراسة عامة



اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. وجوب إحالة هذه المنازعات إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها.



عقد البيع الصادر من الحراسة العامة من العين محل الحراسة لا يعتبر عقداً إدارياًٍ.




عدم جواز الطعن فيما تتخذه السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبيها من تدابير أو إجراءات، ولا فيما يتخذه وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم أو مدير مكتب البلاد المحتلة من أعمال وتصرفات تتصل بإدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - انتهاؤها




إنهاء الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين. أثره. بقاء صفة الحارس العام فى النيابة عنهم فى إدارة أموالهم إلى أن يتم تسليمها إليهم. حق الحارس والرعايا المذكورين وحدهم فى التمسك بمد المواعيد المنصوص عليها فى المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956.



صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة إلى أحد المحامين لتمثيلها أمام القضاء وفي الطعن بطريق النقض في الأحكام. زوال صفة الحارس بعد ذلك لا يؤثر في صحة التوكيل لأنه يعتبر صادراً من الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. متى وجه الإعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم الممثل الحقيقي لها وقت إجرائه





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - نطاقها



تقدير محكمة الموضوع للخطر المبرر للحراسة وطريقة صون حقوق المتخاصمين. واقع، عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض.




الطعن 17361 لسنة 88 ق جلسة 10 / 10 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأحد ( هـ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت وليد عادل ومحمد صلاح عبد التواب نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود حلاوة . وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 4 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17361 لسنة 88 القضائية .

المرفوع من
....... . الطاعن
ضــــــد
النيابة العامة . مطعون ضدها
----------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 10364 لسنة 2016 مركز العدوة ، والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2954 لسنة 2016 شمال المنيا .
بأنه في يوم 10 من أكتوبر سنة 2016 بدائرة مركز العدوة - محافظة المنيا .
- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن بندقية خرطوش .
وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 20 من فبراير سنة 2018 عملاً بالمواد 1/1 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه لما نسب إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من أبريل سنة 2018 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه موقع عليها من ذات المحامي المقرر بالطعن .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

-------------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقررة في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه تحرر على نموذج مطبوع خلا من بيان الأسباب التي بُني عليها بياناً مفصلاً ، واطرح بما لا يسوع الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، كما اطرح دفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة ، ولم يحظ المتهم بدفاع جدي ، وخلا محضر الجلسة من تدوين مرافعة الدفاع ومن إثبات دفوعه بصورة كاملة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يُحرر على نموذج مطبوع - خلافاً لما يدعيه الطاعن - فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له محل ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يوجد في القانون ما يُلزم القاضي بأن يُحرر الحكم بخطه ، ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة أو عن طريق أية وسيلة فنية لا يقتضى بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان حالة التلبس واطرحه برد سائغ على النحو المبين بمدوناته ، وكان مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً نارياً ظاهراً يُعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بغير ترخيص تُجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، ويضحى ما يُثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - بحسب الأصل - رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، كما أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية الواقعة مجرد جدل موضوعي في صورة الواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة وهو ما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا إنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يُرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يُثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى إن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يٌقدِّم الدليل على ذلك وأن يُسجِّل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تَجُز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 1158 لسنة 49 ق جلسة 13 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ق 200 ص 932

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد نصار، وحسن جمعة الكتاتنى، ومحمد سالم يونس، وحسين خالد مؤمن.

-------------

(200)
الطعن رقم 1158 لسنة 49 القضائية

(1) محكمة ثانى درجة. إستئناف. "نظره والحكم فيه". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود".
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات. محكمة ثانى درجة تقضى على مقتضى الأوراق. هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. مثال.
(2) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم. "بطلانه". بطلان. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
مثول المتهم أمام المحكمة وإبداء دفاعه. بغير هيئة المحكمة من بعد وحضوره أمامها دون أن يتمسك بدفاع جديد. اعتبار دفاعه السابق مبدى أمام الهيئة الجديدة. النعى على حكمها بالبطلان أو الإخلال بحق الدفاع. بقالة أنها غير تلك التى سمعت المرافعة. أو أنها لم تمكنه من إبداء دفاعه. غير صحيح.
(3) حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "بطلانه". بطلان.
العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقعها هو ورئيس الجلسة. إملاء رئيس الجلسة. الحكم على الكاتب. لا بطلان. ورقة الحكم قبل التوقيع أصلاً كانت أو مسودة مجرد مشروع للمحكمة، كامل الحرية فى تغييره أو التعديل فيه. عدم تعلق أى حق للخصوم بها عند إرادة الطعن عليه أو تنفيذه.
(4) إثبات. "إعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
الدفع بصدور الاعتراف عن إكراه لأول مرة أمام النقض. غير جائز. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره. أساس ذلك؟.
(5) حكم. "بطلانه". بطلان. شهادة سلبية.
التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه وإيداعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. شرطه. الحصول على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد.

---------------
1 - يخول نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، لما كان هذا، وكان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، وكان الطاعن - يعتبر متنازلاً عن سماع شهود نفيه أمام الدرجة الأولى، وعن سماع الشاهد الثانى منهما أمام الدرجة الثانية، وذلك بتصرفه ومحاميه بما يدل على ذلك مما ثبت بمحاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى. فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المتهم ومحاميه قد مثلا بداية المحاكمة بالجلسات التى رأسها القاضى .... وأبدى فيها دفاعه وحجزت الدعوى للحكم ثم أعيدت للمرافعة لجلسة 20 يناير سنة 1977 حيث تغيرت الهيئة ورأس الجلسة القاضى ..... وحضر المتهم أمام الهيئة الجديدة ولم يبد دفاعاً فحجزت المحكمة الدعوى للحكم وأصدرت حكمها فيها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبدى دفاعه فى مرحلة سابقة من المحاكمة أمام الهيئة السابقة، وكان قعوده عن إبداء دفاعه أمام الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم لا ينفى عنها أنها قد سمعت المرافعة فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير سليم.
3 - من المقرر أن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن، وأن ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت أصلاً أو مسودة - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره وفى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع والأسباب مما لا تحدد حقوق الخصوم عند إرادة الطعن. وكان يبين من مراجعة النسخة الأصلية للحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه صدر حاملاً تاريخ إصداره وموقعاً عليه من القاضى الذى أصدره مما يكون معه قد استوفى شرائط الصحة التى يتطلبها القانون. ولا ينال من ذلك كون أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضى على سكرتير الجلسة لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون.
4 - متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره بوجه طعنه، وكان من المقرر أن الطاعن ما دام لم يثر أمام محكمة الموضوع الدفع ببطلان التفتيش فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
5 - من المقرر أنه يجب على الطاعن لكى يتمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه وإيداعه خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دلة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد. وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 620 سنة 1976 ديرب نجم بأنه فى ليلة 3 فبراير سنة 1976 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية: أخفى قطعة القماش والبلوزة المبينة بالمحضر والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 244/ 1، 316 م/ 302 من قانون العقوبات ومحكمة جنح ديرب نجم الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجهين الأول والسادس من أوجه الطعن هو الاخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن كان قد طلب أمام درجتى التقاضى سماع شاهدى نفيه وطلب التأجيل لاعلانهما فأجيب إلى طلبه وتأجلت الدعوى. غير أن محكمة الدرجة الأولى حجزت الدعوى للحكم دون سماعهما، بيد أن محكمة الدرجة الثانية سمعت شاهد واحد منهما وقضت فى الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن مثل محاميه أمام المحكمة بجلسة 3/ 6/ 1976 وطلب محاميه التأجبل لاعلان شاهدى نفيه فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 14/ 2/ 1976 وبهذه الجلسة حضر الطاعن ومعه محاميه دون الشاهدين وترافع المحامى عنه طالبا البراءة فحجزت المحكمة الدعوى للحكم وصرحت له بتقديم مذكرة بدفاعه. كما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن كرر ذات الطلب فأجلت المحكمة الدعوى لإعلان شاهديه ومثل ومحاميه بجلسة 12/ 2/ 1977 وبهذه الجلسة سمعت المحكمة الشاهد الحاضرولم يطلب الطاعن أو محاميه سماع الشاهد الثانى فحجزت المحكمة الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات وأصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، وكان الطاعن - على ما سلف بيانه - يعتبر عن سماع شهود نفيه أمام الدرجة الأولى، وعن سماع الشاهد الثانى منهما أمام الدرجة الثانية، وذلك بتصرفه ومحاميه بما يدل على ذلك مما ثبت بمحاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى. فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
وحيث إن منعى الطاعن فى الوجه الثالث هو بطلان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه. ذلك لأن الهيئة التى فصلت فى الدعوى غير تلك التى سمعت المرافعة. وأن الهيئة الجديدة كان يتعين عليها أن تمكنه من إبداء دفاعه قبل اصدار الحكم.
وحيث إنه متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المتهم ومحاميه قد مثلا بداية المحاكمة بالجلسات التى رأسها القاضى.... وأبدى فيها دفاعه وحجزت الدعوى للحكم ثم أعيدت للمرافعة لجلسة 20/ 1/ 1977 حيث تغيرت الهيئة ورأس الجلسة القاضى .... وحضر المتهم أمام الهيئة الجديدة ولم يبد دفاعاً فحجزت المحكمة الدعوى للحكم وأصدرت حكمها فيها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبدى دفاعه فى مرحلة سابقة من المحاكمة أمام الهيئة السابقة، وكان قعوده عن إبداء دفاعه أمام الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم لا ينفى عنها أنها قد سمعت المرافعة فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير سليم.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالوجه الثالث من طعنه أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد شابه البطلان. ذلك أن الواضح من مقومات الخط المحرر به سواء ديباجة الحكم أو حيثياته أن الكاتب لها واحد هو سكرتير الجلسة، خاصة وأن ملف الدعوى قد خلى من وجود مسودة للحكم بما يعيبه ويبطله.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن، وأن ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت أصلا أو مسودة - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره وفى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع والأسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند ارادة الطعن. وكان يبين من مراجعة النسخة الأصلية للحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه صدر حاملاً تاريخ إصداره وموقعاً عليه من القاضى الذى أصدره مما يكون معه قد استوفى شرائط الصحة التى يتطلبها القانون. ولا ينال من ذلك كون أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضى على سكرتير الجلسة لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالوجه الرابع من أوجه طعنه أن تفتيش المتهم ومنزله قد جرى دون إذن من النيابة، ولا يصحح هذا الإجراء الباطل أنه قام مستنداً إلى اعتراف فى الشرطة منسوباً إلى الطاعن ذلك لأن هذا الإعتراف جاء وليد إكراه من الضابط الذى تولى ضبط الواقعة.
وحيث إنه متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره بوجه طعنه وكان من المقرر أن الطاعن ما دام لم يثر أمام محكمة الموضوع الدفع ببطلان التفتيش فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم إيداعه موقعاً عليه حتى يوم 10/ 7/ 1977 وفى ذلك تجاوز لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لذلك فى القانون.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه يجب على الطاعن لكى يتمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه وإيداعه خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دلة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد. وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

القانون 2 لسنة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة - الإسكندرية

 الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ب) - في 15 يناير سنة 2023 


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يُمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة - الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحاويات "تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة شركة المشروع ، والمؤسسة من مجموعة شركات هاتشيسون بورتس إيجيبت انفستمنتس - هاتشيسون بورتس بى 100 - دخيلة كونتينر تيرمينالز أوفرسيز ، المنبثقة من التحالف هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد - ترمينال انفستمنت ليميتد هولدينج إس. إيه ، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه .

 

مادة رقم 2

تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1444 ﻫ
الموافق 15 يناير سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى


تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم حلف اللجنة لليمين

 

وحيث إنه عن الدفع بعدم حلف اللجنة لليمين قبل أداء العمل فهو دفع قانوني ظاهر البطلان فقد أناطت المادة (29) من قانون الإجراءات الجنائية بأعضاء النيابة العامة أثناء جمع الاستدلالات الاستعانة بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين". وليس هناك ما يمنع من الأخذ بالتقرير المقدم منهم ولو لم يحلفوا يميناً قبل مباشرة المهمة على سبيل الاستدلال باعتباره عنصراً من عناصر الدعوى طالما كان مطروحاً على بساط البحث والمناقشة . وهو ما يترتب عليه عدم بطلان التقرير ويكون للمحكمة الاطمئنان إلى ما ورد فيه حتى لو اكتفت اللجنة بالحلف في متن التقرير ولم يتم أمام أية جهة قضائية ومن ثم تلتفت عنه المحكمة .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم مسئولية المتهم لمرضه النفسي

 

وحيث إنه عن الدفع بانطباق المادة 62 عقوبات أي الدفع بعدم مسئولية المتهم لمرضه النفسي فهو مردود بأنه قد صدر القانون رقم (٧١) لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون وقم (٥٨) لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (١٥٠) لسنة 1950 ، فاستبدل نص المادة 62 من قانون العقوبات ، لتصبح :  لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.  ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة . ". وقد استجابت المحكمة لدفاع المتهم وأمرت بإيداعه وفحص حالته النفسية وبالفعل قد تم فحص المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية وتم إيداع تقرير مفصل بحالته من قبل المجلس الإقليمي للصحة النفسية انتهى إلى أن حالته لا تستدعي حجزه لعدم ثبوت المرض النفسي أو العقلي . ومن ثم فهو مسئول عن أفعاله وجرائمه . وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير ومن ثم تلتفت عن هذا الدفع .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بشيوع الاتهام

 

وحيث إنه عن الدفع بشيوع الاتهام : 

1 - بين الضاربينبأن العبرة فيه هي باستحالة تعيين محدث إصابة المجني عليه التي نشأت عنها العاهة المستديمة من عدمه وكان الثابت من أدلة الثبوت في الدعوى سالفة البيان من أن المتهمين قاما بالتعدي بالضرب على المجني عليه وهو الشاهد الأول الذي حدد دور كلا منهما في إحداث إصابته التي نشأت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما يدفع به المتهم في هذا الشأن يكون في غير محله

2 - بين الراسل والشاحن وهو التوكيل الملاحي : فمردود عليه بأن المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وكيديتها وشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا ما دام كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا يلزم تعقب المتهم في كل جزئية من جزيئات دفاعه.

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع ببطلان إجراءات الضبط وما تلاها من إجراءات لفتح الحاوية

 

وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات الضبط وما تلاها من إجراءات لفتح الحاوية بالمخالفة لقانون الجمارك . فالمقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكانت المحكمة تطمئن لأدلة الاتهام سالفة البيان  .فضلا عن أن المقرر أن القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب إن هي أغفلت الرد عليه . وكانت إجراءات فتح الحاوية مجرد إجراءات تنظيمية ولا علاقة لها بكون المتهم هو المستورد للشحنة ولا تأثير لها فيما كونته المحكمة من عقيدة بخصوص مسئولية المتهم عن محتويات الشحنة ومن ثم تلتفت عن الدفع .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم على البضائع المضبوطة

 

وحيث إنه عن الدفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم على البضائع المضبوطة ،  فمردود عليه بأن استيراد المفرقعات وجلبها إلى داخل البلاد لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمنا على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المفرقعات هو ثبوت اتصال الجاني بها اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المادة المفرقعة حيازة مادية أو بوضع اليد عليها على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزًا لها أن يكون محرزًا للمادة المفرقعة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطًا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصًا غيره .