الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هبة




وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة.الحكم كاملاً




إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره. افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة. سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم .الحكم كاملاً




ما يُقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته. دليل لصالحه من شأنه إطلاق يده في التصرف في ذلك المال. أثره. للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج في عقد مسجل .الحكم كاملاً




صدور التصرف في مرض الموت. أثره. اعتبار البيع هبة مستترة ولا يُؤْبَه بالثمن المكتوب في العقد. على المشتري إثبات أنه دفع ثمناً في المبيع ومقدار هذا الثمن قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة .الحكم كاملاً




اشتراط المقابل في الهبة. أثره. التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام .الحكم كاملاً




اشتراط الواهب على الموهوب له تخصيص المال الموهوب في غرض معين وقبول الموهوب له ذلك. أثره. عدم جواز التصرف في هذا المال لغير الغرض المخصص له في عقد الهبة.الحكم كاملاً




وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة. الهبة الباطلة. لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا بتنفيذها اختيارياً من الواهب أو ورثته مع العلم ببطلان الهبة لهذا العيب. أثره انقلاب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة.الحكم كاملاً




إثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود. م 63 إثبات. مناطه. إجازة الهبة الباطلة لعيب في الشكل بتنفيذها تنفيذاً اختيارياً.الحكم كاملاً




التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلقها بالنظام العام. ماهيته. التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته. صحيحة ولو قصد بها حرمان بعض ورثته أو كانت هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني .الحكم كاملاً




مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب الرجوع في الهبة إلا إذا كان هذا الفسخ قائماً على أسباب تبرره.الحكم كاملاً




الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الاختياري لها فقط طالما كان الواهب عالماً ببطلان الهبة لهذا العيب. أثر ذلك. انقلاب الهبة صحيحة دون اشتراط الرسمية. المادتان 488/ 1، 489 مدني.الحكم كاملاً




اشتراط المقابل في الهبة أثره عدم اعتبارها من التبرعات المحضة التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام تتحمل الإدارة بقيمة نفقاته اعتباره عقداًًًًً إدارياًًًًً وليس هيئة مدنية.الحكم كاملاً




الهبة المشروطة للمساهمة في خدمة عامة. الرسمية غير لازمة لانعقادها. عدم اعتبارها من التبرعات المحضة التي يجب توثيقها بعقد رسمي.الحكم كاملاً




الهبة المستترة في صورة بيع. صحيحة متى توافرت فيها ظاهرياً الأركان اللازمة لانعقاد البيع. لا يغير من ذلك ثبوت نية التبرع بأدلة أخرى.الحكم كاملاً




صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة. له أن ينوب عن القاصر في قبول الهبة ولو كان هو الواهب. اعتباره قابلاً لها بمجرد التعبير عن إرادته بها.الحكم كاملاً




احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياة. لا يؤدي حتماً إلى اعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف. م 486 مدني.الحكم كاملاً




بيع العقار الصادر من الولي الشرعي إلى أولاده مع تبرعه لهم بالثمن. هذا التصرف هبة سافرة وليس بيعاً.الحكم كاملاً




احتفاظ الواهبة بحيازة العين وبحقها في الانتفاع بها مدى حياتها، استناداً إلى مشيئة المتصرف إليهما. إعمال قرينة المادة 917 مدني. لا محل له.الحكم كاملاً




حق الانتفاع وحق الرقبة وحق الارتفاق. صحة الهبة فيها.الحكم كاملاً




تمسك وارث الواهب بصورية الهبة. عبء إثباتها. وقوعه على عاتقه عجزه عن الإثبات أثره، وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد.الحكم كاملاً




الهبة الصادرة من والد لولده تضمنها تعاملاً مسبقاً في تركته.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار التصرف منجزاً. لا يتعارض مع تنجيزه. عدم إمكان المتصرف إليه دفع الثمن. علة ذلك. التصرف الناجز صحيح باعتباره بيعاً أو هبة مستترة.الحكم كاملاً




ليس في نصوص القانون ما يمنع صاحب العمل من أن يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل أدواته الفاقدة والتالفة فهو لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر لا تمس حقوقاً قررتها قوانين العمل لهم .الحكم كاملاً




للولي الشرعي أن ينوب عمن هم في ولايته في قبول الهبة ولو كان هو الواهب. لا يغير من ذلك صدور الهبة منه في صورة بيع متى اشتمل العقد على أركان البيع.الحكم كاملاً




الحكم برجوع الوالد عن الهبة الصادرة لولده بمبلغ من النقود لشراء شهادات استثمار يقتضي الواهب فوائدها. استناد الحكم في قضائه إلى أن عدم أداء الموهوب له الفوائد إلى الواهب يعتبر جحوداً كبيراً منه. لا خطأ.الحكم كاملاً




دفع الموهوب له بهلاك المال الموهوب بما يمتنع معه رجوع الواهب عن الهبة. وقوع عبء إثباته على الموهوب له.الحكم كاملاً




تمسك ورثة البائع المحكوم عليهم بأن العقد المحكوم بصحته ونفاذه هو عقد هبه باطل لعدم استيفائه الشكل الرسمي في موضوع غير قابل للانقسام. بطلان الطعن بالنسبة لأحد الورثة. لا يحول دون قيامه بالنسبة للآخرين.الحكم كاملاً




إذ كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر ودفع الثمن تبرعاً منه لأولاده المذكورين ورأت المحكمة أن الادعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته ولياً شرعياً يفيد أنه من مال القصر لا يتسق .الحكم كاملاً




تعليق الهبة على شرط فاسخ. تحقق الشرط. أثره. جواز استرداد الواهب ما وهبه. لا يجوز للموهوب له التمسك بقيام مانع من الرجوع في الهبة.الحكم كاملاً




الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية ابتداء الصادرة إلى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا أوقعت قبل السنة السابقة على وفاة المتصرف.الحكم كاملاً




إذا كان احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار العقد وصية، ولا يتعارض مع تنجيز التصرف، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه برفض ما تمسك به الطاعنون من أن عقد الهبة الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليه الأول.الحكم كاملاً




الهبة الباطلة لعيب في الشكل. لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها اختياراً من جانب الواهب أو ورثته. أثر الإجازة. اعتبار الهبة صحيحة.الحكم كاملاً




الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. التبرعات لا تدخل في نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة .الحكم كاملاً




إعفاء الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من الضريبة. المادة 12 ق 143 لسنة 1944 تصرف المورث في هذه الدار بطريق الهبة إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة علي الوفاة. لا يمنع من سريان الإعفاء من الضريبة عليها .الحكم كاملاً




الهبات الصادرة من المورث خلال السنوات الخمس السابقة على وفاته، إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها لا تحاج بها مصلحة الضرائب . المادة 4 ق 142 لسنة 1944.الحكم كاملاً




هبة المورث لسندات القرض الوطني إلى أولاده خلال السنوات الخمس السابقة على وفاته في ظل القانون 99 لسنة 1943 الذي كان يعفي السندات من كافة الضرائب. خضوعها لضريبة التركات متى كان المورث قد توفى بعد صدور القانون 149 لسنة 1961 الذي أخضعها للضريبة .الحكم كاملاً




الديون المستحقة على التركة حق مصلحة الضرائب في استبعاد الديون الصورية أو غير الثابتة .الحكم كاملاً




تحرير سند الدين وتسليمه للمستفيد.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى أن الدين ثابت بمستند يصلح دليلاً على المتوفاة أمام القضاء مما يدل على جدية الدين.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.الحكم كاملاً




الهبة الصادرة من المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة خضوعها لرسم الأيلولة.الحكم كاملاً




التصرفات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاء المنازعة في دفع المقابل لا يتسع لها مجال الطعن في تقدير قيمة التركة.الحكم كاملاً




الهبات والتصرفات الصادرة من المورث السابقة على فترة الريبة. عدم خضوعها لرسم الأيلولة. العبرة بتاريخ التصرف سجل العقد أم لم يسجل.الحكم كاملاً




صورية الثمن الوارد بعقد البيع. صحة العقد بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع. في ظل القانون المدني القديم. تنجيز التصرف لا يتعارض مع حيازة البائع للمبيع واحتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته.الحكم كاملاً




الأصل في مكافأة نهاية الخدمة أنها أجر إضافي، تقرير الشركة معاشاً للعامل بما يزيد على المكافأة. لا يعد من أعمال التبرع بل يتصل بإعارة المشروع.الحكم كاملاً




الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية ابتداءً، الصادرة إلى المعاهد والجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا وقعت قبل السنة السابقة على وفاة المتصرف.الحكم كاملاً




الإبراء من الدين. عمل تبرعي محض. لا يملكه مجلس إدارة الشركة المساهمة إلا بالشروط الواردة في القانون.الحكم كاملاً




إذا كان التصرف منجزاً فإنه لا يتعارض مع تنجيزه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن المبين بالعقد، لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني .الحكم كاملاً




التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء كان العقد في الحقيقة بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع مستوفياً شكله القانوني. عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن لا يمنع من تنجيز التصرف.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم صدور الهبة إلى الموهوب له بصفته نائبا عن أهالى بلدة معينة لبناء مدرسة لا بصفته الشخصيةالحكم كاملاً











اشتراط الواهب الحق فى تحديد الغرض الذى ينفق فيه ثلث إيراد السينما المنشأة بمال الهبة.الحكم كاملاً




الحكم بإبطال هبة قبلها الواهب نيابة عن ابنه بصفته ولياً عليه مع أنه كان بالغاً سن الرشد. إغفال الحكم التعرض لما تمسك به الموهوب له من أن عقد الهبة نفذ واستلم الشيء الموهوب وانتفع به برضاء الورثة وطلبه إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك. قصور.الحكم كاملاً




صدور هبات وقروض من مورثة لم تكن حالتها العقلية تسمح لها بأي تصرف. مسئولية من كان يتولى إدارة أموالها عن هذه الهبات والقروض.الحكم كاملاً




قبض المجلس المحلى للاتحاد الأرمنى العام للهبة. اعتبار أن القبض يغنى عن قبول المجلس الرئيسى للاتحاد المذكور للهبة. خطأ. المادتان 48، 50 مدنى قديم.الحكم كاملاً




إيداع مبلغ صندوق التوفير باسم شخص معين. حق محكمة الموضوع فى استخلاص أن الإيداع كان على سبيل الوصية لا على سبيل الهبة.الحكم كاملاً




الثمن فى عقد البيع بصفة صورية. اعتبار العقد صحيحا بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيع.الحكم كاملاً




حجز ما للمدين لدى الغير. الشروط الواجب توافرها في الدين المحجوز من أجله كيفية الرجوع في الهبة في ظل القانون المدني القديم. المادة 543 مرافعات.الحكم كاملاً




هبة المنقول المستترة في صورة عقد بيع. مجرد الإيجاب والقبول يكفي لانعقادها وانتقال ملكية المنقول الموهوب دون حاجة إلى تسليم الشيء الموهوب. وجود ورقة ضد تكشف عن حقيقة نية المتصرف لا يغير من هذا النظر. حكم برفض دعوى أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان عقد بيع منقولات صادر إلى المطعون عليها الثانية على أساس أن العقد في حقيقته وصية.الحكم كاملاً




متى كان سبب السند الصادر من الأم لابنتها هو بإقرار الأم أنها بعد أن وهبت أطيانها لابنتها فى صورة عقد بيع خشيت أن يرث الغير ابنتها فى حالة وفاتها قبلها فاتفقت مع ابنتها على أن تحرر لها على نفسها هذا السند لتحول دون إرث الغير فيها على أن تمزقه البنت إذا ماتت الأم قبلها.الحكم كاملاً




من الجائز قانوناً أن يقصد المتصرف إلى الإيهاب فى صورة التبايع. ولا يقدح فى ذلك أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه، فهذا لا يتعارض مع تنجيز التصرف ما دام المتصرف لهن بنات البائع وبينهن قاصرتان مشمولتان بولايته وهن جميعاً فى رعايته، ولا أن البائع احتفظ بحق الانتفاع مع تمليك الرقبة تمليكاً منجزاً.الحكم كاملاً




عقد بيع منزل تاريخه لاحق لورقة صادرة من المشترين إلى أمهم تتضمن إقرارهم بأن أمهم هى المشترية للمنزل من مالها الخاص وأنها تنازلت عنه لهم بطريق الهبة على ألا يتصرفوا فيه إلا بعد وفاتها. تكييف هذا العقد بأنه هبة. صحيح.الحكم كاملاً




الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فالقبض ليس بلازم لصحتها، بل يكفى أن يكون العقد الساتر لها مستكملاً الشروط المقررة له قانوناً لكى تنتقل بمقتضاه ملكية الشئ الموهوب إلى الموهوب له.الحكم كاملاً




نية الهبة لا تفترض. استخلاص الإيجاب بالهبة من إيداع الوالد البنك مبلغاً باسم ولده مع وجود حساب باسمه هو فى البنك. لا يكفى.الحكم كاملاً




إن مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية ولا هى كلها من الأموال العينية، ومن ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل مجاله فى التطبيق: القانون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للالتزامات، وقانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها.الحكم كاملاً




الهبة تنعقد صحيحة بمجرد الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له (المادة 48 مدنى). أما نقل الملك فليس ركناً من أركان انعقادها ولا شرطاً من شرائط صحتها وإنما هو أثر من الآثار المترتبة على قيامها.الحكم كاملاً




عقد في صيغة تخارج من جدّة لأحفادها مقابل عوض قبضته من عمهم. اعتباره هبة لم يقبض عنها عوض. استظهار ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً




إذا كان المسلم به من الخصوم أن السند موضوع الدعوى الصادر من والد إلى ولده إنما يستر تبرعاً، ولم يكن الخلاف إلا على وصف التبرع فيه هل هو منجز فيكون هبة نافذة أم مضاف إلى ما بعد الموت فيكون وصية لوارث موقوفاً نفاذها على إجازة بقية الورثة.الحكم كاملاً




الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فإن الملكية تنتقل بها بمجرّد الإيجاب والقبول. ويكون للموهوب له أن يطلب تسلم الموهوب بناء على ما له من حق الملك فيه إذا كان لم يسلم إليه من قبل.الحكم كاملاً




إن الهبات التي يشترط فيها مقابل لا تعتبر من التبرعات المحض التي يجب أن توثق بعقد رسمي. فإذا كان العقد مشتملاً على التزامات متبادلة بين طرفيه إذ التزم أحدهما أن يملك الآخر (مجلس مديرية المنيا) قطعة أرض بشرط أن يقيم عليها مؤسسة خيرية فإنه لا يكون عقد تبرع، كما أنه ليس ببيع ولا معاوضة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - التدخل فى الطعن


لا يجوز التدخل في الطعن بالنقض بالانضمام إلى المطعون عليهم المختصمين فيه إلا لمن كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لا يقبل طلب التدخل من دائن استعمالاً لحق مدينة المطعون عليه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - مصروفات الطعن


عدم وجود قيد على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل في طلب ترك الخصومة في الطعن. مؤداه. الإقرار الصادر من محاميها بالترك. حصوله بعد فوات مواعيد الطعن. أثره. وجوب إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها. حالاته. م 270/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




التنازل عن الطعن بالنقض بعد فوات ميعاده. أثره. وجوب الحكم بإثبات التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن. التنازل عن الطعن ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها. حالاته. م 270/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن. التنازل عن الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرة الكفالة. مناطه. الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره. م 270/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - التوكيل في الطعن



عدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالة موكله عن الطاعنين بالنقض لدى نظر الطعنالحكم كاملاً




عدم إيداع المحامي مباشر الإجراءات وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على قاصرَيْها. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية على ولديها القصر مرفقاً به صورة رسمية من قرار الوصاية حتى حجزه للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية حتى حجزه للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




عدم تقديم سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك إيداع صورة ضوئية منه عليها خاتم الهيئة الطاعنة.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن سند وكالته حتى إقفال باب المرافعة أثره عدم قبول الطعن لا يغنى عن ذلك ذكر رقمه فى صحيفة الطعن.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعنة الأولى سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذي وكل المحامي رافع الطعن بالنقض حتى قفل باب المرافعة فيه.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن نفسه إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إلى هذا المحامي من وكيل الطاعن مادامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً




بطلان التوكيل لصدوره من شخص ليس له صفة وقت صدوره. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالة موكليه عن الطاعنين بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




وجوب إيداع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن بالنقض. م 255 مرافعات. علة ذلك. اقتصار الوكالة على تخويل الوكيل حق "الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها". عدم اتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لوكيلها الذي وكله في الطعن حتى إقفال باب المرافعة. أثره عدم قبول الطعن لرفعه في غير ذي صفة.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لوكيلها الذي وكله في الطعن حتى إقفال باب المرافعة. أثره عدم قبول الطعن لرفعه في غير ذي صفة.الحكم كاملاً




صدور التوكيل صحيحاً ممن يمثل الشخص المعنوي. تغيير مصدره أو زوال صفته في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل. لا أثر له على التوكيل ولا يوجب إصدار توكيل آخر.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر.الحكم كاملاً




صدور توكيل المحامي في الطعن بالنقض ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره.الحكم كاملاً




عدم اشتراط صيغة خاصة في عبارة التوكيل أو النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية. وجوب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




اقتصار عبارات التوكيل الصادرة من الطاعن إلى محاميه الذي قرر بالطعن على تخويله مطالبة الباخرة بقيمة الوقود. عدم اتساع عبارته لتشمل الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن قبل قفل باب المرافعة. أثره. بطلان الطعن. عدم كفاية تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن الثاني. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له. لا يغير من ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل لم تصدر من الموظف المختص.الحكم كاملاً




صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن. عدم تقديم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن. أثره. عدم قبول الطعن. م 255 مرافعات.الحكم كاملاً




القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة لا يخل بما ورد بالقانون 47 لسنة 1973 .الحكم كاملاً




الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهاهي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى عنها.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي التوكيل الصادر من بعض الطاعنين إلى وكيلهم الذي وكله في الطعن بالنقض حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى للطاعن الثاني الذي وكل المحامي في الطعن. حتى حجز الطعن للحكم - أثره - عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة المذكورة - علة ذلك. م 255 مرافعات.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا م 6 ق 75 ق/ 1963. مجلس الشورى تنظيم دستوري مغاير لتلك الجهات. إقامة الطعن نيابة عنه من إدارة قضايا الحكومة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعنة الثالثة - حتى قفل باب المرافعة في الطعن - سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعنة الأولى التي وكلت المحامي الذي رفع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن من الطاعنة الثالثة.الحكم كاملاً




وجوب إيداع التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الموكل في الطعن وإلا كان غير مقبول م 255 مرافعات. إقامة الطاعنة الطعن عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها. لازمه. صدور التوكيل منها، عن نفسها وبصفتها. لا يغني عن ذلك التوكيل الصادر منها شخصياً إلى ذلك المحامي.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي سند وكالته عن أحد الطاعنين حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن منه.الحكم كاملاً




اعتبار التوكيل بالطعن بالنقض من الإجراءات المتعلقة به. أثره وجوب أن يتم وفقاً لما يتطلبه القانون. م 22 مدني.الحكم كاملاً




صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن من وكيل الطاعن. عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكل المحامي. أثره. عدم قبول الطعن. عدم كفاية ذكر رقم التوكيل.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها قاصرة على الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة دون غيرها.الحكم كاملاً




صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن بالنقض من وكيل بعض الطاعنين. عدم تقديم توكيل الآخرين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.الحكم كاملاً




شمول التوكيل نيابة لوكيل عن الطاعن أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها. اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً.الحكم كاملاً




المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض. عدم وجوب حصوله على توكيل سابق. عدم تقديم سند وكالته وقت إيداع الصحيفة أو بعده وحتى جلسة المرافعة. أثره. بطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي التوكيل الصادر من الطاعنة لوكيلها الذي وكلته في الطعن بالنقض حتى حجز الدعوى للحكم عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




إنه وإن كان لا يلزم وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق إلا أنه يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامي وقت تقديم الصحيفة.الحكم كاملاً




لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض، وإنما يكفي صدوره إلى هذا المحامي من وكيل الطاعن، ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً




محامو أقلام قضايا الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنصيب في رأس المال. قبولهم للمرافعة عنها أمام المحاكم. مدير الإدارة القانونية فيها. حقه في تمثيلها أمام محكمة النقض. التوكيل الصادر منه للمحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الشركة صادر ممن يملكه. ق. 96 لسنة 1957.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن سند وكالته عن الطاعنين. أثره. بطلان الطعن. م 429 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




تقرير المحامي بالطعن عن الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن الثاني.الحكم كاملاً




صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن بالنقض من والدة الطاعنتين بصفتها وكيلة عنهما. عدم تقديم توكيل هذه الأخيرة للتعرف على حدود وكالتها. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




تقرير المحامي بالطعن عن موكله الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية. عدم تقديم التوكيل الصادر إلى موكله من الأخيرة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض ما يثبت وكالته عن الطاعن. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




إذ كان البين من مراجعة التوكيل المقدم بملف الطعن أنه غير صادر من الطاعن إلى المحامي المقرر بالطعن بل صدر إلى هذا الأخير من وكيل الطاعن، وكان هذا التوكيل الأخير لم يودع بملف الطعن حتى تستطيع محكمة النقض التعرف على حدود وكالة وكيل الطاعن.الحكم كاملاً




كل ما تشترطه المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أن يوقع على تقرير الطعن بالنقض محام مقبول أمام محكمة النقض وموكل عن الطاعن.الحكم كاملاً




صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة إلى أحد المحامين لتمثيلها أمام القضاء وفي الطعن بطريق النقض في الأحكام. زوال صفة الحارس بعد ذلك لا يؤثر في صحة التوكيل لأنه يعتبر صادراً من الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. متى وجه الإعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم الممثل الحقيقي لها وقت إجرائه.الحكم كاملاً




تخضع أشكال العقود والتصرفات لقانون البلد الذي أبرمت فيه. توثيق التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة بمعرفة السلطات الرسمية بيوغوسلافيا. عدم اعتراض المطعون عليها على إجراءات التوثيق في الخارج أو على ما تضمنه التوكيل.الحكم كاملاً




توكيل محامى بنك بالتقرير بالطعن بالنقض. صدور التوكيل من رئيس مجلس الادارة الذى يمثل البنك قانونا.الحكم كاملاً




يشترط فيمن يقرر بالطعن بطريق النقض أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض موكلاً عن الطاعن بتوكيل سابق على التقرير. لا يشترط في التوكيل صيغة خاصة متى كانت عباراته تشمل الطعن في القضايا المدنية.الحكم كاملاً











تقديم الطاعن لصورة من توكيل رسمي عام منصوص فيه صراحة توكيل المحامي توكيلاً عاماً وعلى وجه التخصيص على حقه في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون المحامي الذي يقرر الطعن بالنقض موكلاً عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً. م 429 مرافعات.الحكم كاملاً




توكيل الطاعن لعدة محامين جواز انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن المادة 85 مرافعات والمادة 707 مدني.الحكم كاملاً




التمسك بعدم جواز انفراد المحامي الذي قرر بالطعن عدم قبول إبدائه لأول مرة بالجلسة.الحكم كاملاً




وجوب تقديم توكيل الطاعن للمحامي الذي قرر الطعن وإلا كان الطعن باطلاً م 429 مرافعات.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن من محامي الطاعن بمقتضى توكيل والتأشير على تقرير الطعن وصورته المعلنة للمطعون عليه بما يفيد وفاة الطاعن وحلول ورثته محله ثم إعلان الطعن بناء على طلب ورثة الطاعن. عدم ادعاء المطعون عليه بأن الطعن قرر به في حياة الطاعن. اعتبار الطعن مقرراً به في حياته.الحكم كاملاً




تقرير محامي الطاعن بالطعن في قلم كتاب محكمة النقض بصفته وكيلاً عن وكيل الطاعن. عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




صدور التوكيل بالطعن إلى عدد من المحامين والتصريح لهم بالقيام بما نص عليه التوكيل مجتمعين أو منفردين. انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن. جوازه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - الطلبات في الطعن




الطلب الأساسي الذي يتقدم به الطاعن لمحكمة النقض هو نقض الحكم المطعون فيه أما ما يصحب ذلك من طلب الفصل في موضوع الدعوى فإنه ليس من شأنه أن تتقيد به محكمة النقض.الحكم كاملاً




الطلب الأساسي أمام محكمة النقض. هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً. تضمين صحيفة الطعن أن ميعاد الطعن ما زال قائماً وأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ بما يستوجب نقضه. كفاية ذلك للإفصاح عن هذا الطلب.الحكم كاملاً




الطلب الأساسي أمام محكمة النقض. نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً. طلب الفصل في موضوع الدعوى أو إحالتها لدائرة أخرى. عدم تقيد المحكمة بطلبات طرفي الخصومة في هذا الخصوص.الحكم كاملاً