الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 8 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة النقض - ولايتها واختصاصها

 

محكمة النقض هي الأكثر خبرة بأوضاع جهة القضاء العادي وشئون أعضائها وأولى بالفصل في منازعاتهم. مؤداه.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. النعى عليه بالخطأ فى تقريراته القانونية. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح الخطأ دون نقض الحكم.

 

 

 

 

رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع. امتدادها إلى تقديرها للواقع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها

 

 

 

 

اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. م 83 ق السلطة القضائية. علة ذلك. مؤداه. قصر هذا الاختصاص على الطلبات التي ترفع منهم لا عليهم.

 

 

 

 

القرار الإدارى ماهيته المآخذ القضائية الموجهة إلى القاضى من الجهة الإدارية استناداً إلى لائحة إدارة التفتيش القضائى اعتبارها بهذه المثابة قراراً إدارياً مؤداه اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائها م 83/ 1 ق السلطة القضائية.

 

 

 

 

اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة شرطه أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً م 83 ق السلطة القضائية.

 

 

 

 

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً المنازعة فى ذلك جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تعيين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه من مسائل القانون خضوعها لرقابة محكمة النقض عدم بيان الحكم كنه عناصر الضرر قصور فى أسبابه الواقعية أثره بطلان الحكم.

 

 

 

 

لما كان النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة لا يبطله اشتماله على تقرير قانونى خاطئ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه.

 

 

 

 

اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التعويض عنها المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة. م 83 قانون السلطة القضائية. شرطه. أن يكون رافع الطلب من رجال القضاء أو النيابة العامة. ندب ضابط شرطة لأداء وظيفة النيابة العامة لا يضفي عليه هذه الصفة.

 

 

 

 

القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها. م 83 قانون السلطة القضائية. قرارات اللجنة الخماسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية ليست من قبيل تلك القرارات.

 

 

 

 

انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لا يبطله. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.

 

 

 

 

تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي ذلك عنه خاضع لرقابة محكمة النقض. تصريح المهندس بإدخال المرافق العامة لبناء غير مرخص بإقامته. خطأ. (مثال بشأن مسئولية مهندسي التنظيم).

 

 

 

 

ولاية محكمة النقض في الفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة. نطاقها. م 83 قانون السلطة القضائية المعدل بق 49 لسنة 1973. دور الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في شأن ندب القضاة لا يعد من القرارات الإدارية التي تختص بها محكمة النقض.علة ذلك.

 

 

 

 

طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة وعن الطعن الكيدي لدى محكمة النقض. رخصة للخصم. اختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب. إضافي. لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً اختصاصها بنظره.

 

 

 

 

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.

 

 

 

 

طلبات رجال القضاء والنيابة بحساب مدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين. من المنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت. اختصاص محكمة النقض دون غيرها بنظرها ولو كانت المدة محل النزاع سابقة على التحاقهم بالقضاء أو النيابة العامة.

 

 

 

 

القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية، القرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون. في شأن من شئون رجال القضاء. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها.

 

 

 

 

من المقرر أن الحكم لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه.

 

 

 

 

اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات رجال القضاء. شرطه. أن تكون القرار المطعون فيه صادرا فى شأن أحد رجال القضاء أو النيابة العامة.

 

 

 

 

اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاء. الاستثناء. قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. عدم جواز الطعن فيها.

 

 

 

 

قرارات التخطي في الترقية الصادرة في ظل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965. انعقاد الاختصاص بنظر الطعن فيها لمجلس القضاء الأعلى ثم للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي حل محله دون محكمة النقض.

 

 

 

 

أحكام مجالس تأديب القضاة. نهائيتها. عدم اعتبارها من القرارات الجمهورية أو الوزارية الجائز الطعن فيها أمام محكمة النقض. م 90/ 1 ق 43 لسنة 1965.

 

 

 

 

إذ كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء، فإن طلب تعيين الطالب بدرجة رئيس محكمة يكون خارجاً عن ولايتها.

 

 

 

 

اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون رجال القضاء والنيابة العامة. الاستثناء. قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. جواز الطعن في قرارات الترقية أمام مجلس القضاء الأعلى. ق 43 لسنة 1965.

 

 

 

 

المقصود بما نصت عليه المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 من اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.هو اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها.

 

 

 

 

القرار 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية وما ترتب عليه من عزل مورث الطالبات من وظيفته كوكيل النائب العام، والقرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969 بشأن نقله إلى وظيفة أخرى الصادر تنفيذاً له. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائهما .

 

 

 

 

اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن في قرارات التخطي في الترقية في ظل القوانين السابقة على القانون 56 لسنة 1959.

 

 

 

 

اختصاص محكمة النقض بشئون رجال القضاء والنيابة العامة. مناطه. تعلق هذه الشئون بصفاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون المتعلقة بوظائفهم السابقة على التحاقهم بها .

 

 

 

 

ورود الطعن على تحديد الأقدمية دون القرار الصادر بالتعيين. اندراجه في طلبات رجال القضاء والنيابة المتعلقة بشأن من شئونهم. اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فيه. م 90 ق 43 لسنة 1965.

 

 

 

 

عدم منازعة الطالب في صحة تحديد أقدميته الواردة بقرار تعيينه في ظل قانون السلطة القضائية 56 لسنة 1959 معدل بق 74 لسنة 1963.

 

 

 

 

طلبات إلغاء القرارات الجمهورية المتعلقة بالترقية. عدم اختصاص محكمة النقض بنظرها. م 90 ق 43 لسنة 1965. ترتيب هذه القرارات ثبوت حق الطالب في مرتب ومعاش الوظيفة التي حرمها. اختصاص محكمة النقض بذلك.

 

 

 

 

خلو القرار بق 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا وكذا القانون 66 لسنة 1970 بشأن الرسوم والإجراءات أمامها مما يفيد تعديل الاختصاص المخول لمحكمة النقض في المادة 90 ق 43 لسنة 1965.

 

 

 

 

سلطة قاضي الموضوع في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض ما دامت تلك الوقائع تسمح به.

 

 

 

 

النقل النوعي من وظيفة إلى أخرى - دون النقل المكاني - يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

استحالة التنفيذ. قيامها على أسباب قانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض. القوانين 212 و269 و272 لسنة 1960 لا تعد قوة قاهرة يستحيل معها الوفاء بالالتزام.

 

 

 

 

تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض يعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه لمحكمة - من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

 

 

 

لقاضي الموضوع سلطة بحث الدلائل، واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سليماً.

 

 

 

 

محكمة النقض لا شأن لها فيما يستنبطه قاضي الموضوع من القرائن. له أن يأخذ - عند تقدير الدليل - بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 

 

 

 

الفيصل في جواز الطعن أو عدم جوازه - في الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة - إنما يتوقف على التكييف الصحيح للدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولمحكمة النقض في سبيل الفصل في هذه المسألة الأولية أن تراقب محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى.

 

 

 

 

استخلاص قصد المتعاقدين متروك لمحكمة الموضوع. التكييف القانوني لهذا القصد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض بعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى عند التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف في تصرفه. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.

 

 

 

 

وجوب بيان الحكم للوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. التكييف القانوني لهذه الوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

جواز إثارة الدفاع المتعلق بسبب قانوني أمام محكمة النقض لأول مرة. مناطه أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص القرائن. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان الاستخلاص سائغاً.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير عبارات العقد وتفهم نية العاقدين. لا رقابة لمحكمة النقض متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع.

 

 

 

 

لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ مما يستوجب المسئولية المدنية أو غير خطأ.

 

 

 

 

طلب تعديل ترتيب أقدمية الطالب بالنسبة لمن عين معه في قرار واحد. المقصود منه إلغاء القرار فيما تضمنه من جعل أقدميته تالية لهم. اختصاص محكمة النقض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلب إعمال آثار حكم سابق صادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض. رفعه في ظل أحكام القانون 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية. اختصاص محكمة النقض بنظره.

 

 

 

 

اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاء. يستثنى من ذلك قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. هذه القرارات - عدا الترقية - لا يطعن عليها بأي طريق.

 

 

 

 

طلبات التعويض التي تختص بها الدائرة المدنية بمحكمة النقض هي الطلبات المتعلقة بما أجيز الطعن فيه أمامها.

 

 

 

 

جواز الطعن في القرارات المتعلقة بالأقدمية متى صدرت في ظل القانون 56 لسنة 1959.

 

 

 

 

سلطة القضاء في الإحالة إلى محكمة أخرى تقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي. عدم امتدادها إلى حالات انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص. بطلان إحالة محكمة القضاء الإداري طلباًً من طلبات رجال القضاء لا تختص به ولائياً إلى محكمة النقض. عدم قبول الطلب في هذه الحالة شكلاً لرفعه أمام محكمة النقض بغير الطريق القانوني.

 

 

 

 

لمحكمة النقض التحقق من واقع ما أثبتته محكمة الموضوع مما إذا كان الحفل الذي أديت فيه المصنفات المطالب بالتعويض عن حق المؤلف عليها يتصف بصفة العمومية أو الخصوصية. تعلق ذلك بمسائل التكييف التي تخضع لرقابتها.

 

 

 

 

لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها للتحقق من كون سبب الدعوى سبباً حقيقياً تتحقق به المغايرة في سبب الدعوى أم أنه مجرد سبب ظاهري أريد به الحيلولة دون الدفع بحجية الأمر المقضي.

 

 

 

 

إلحاق رجال القضاء الشرعي بالمحاكم الوطنية منذ أول يناير سنة 1956. يجري عليهم ما يجري على رجال القضاء والنيابة العامة من أحكام مقررة في شأنهم. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلباتهم. الدعاوى اللاحقة لهذا التاريخ لا تدخل في اختصاص القضاء الإداري. إحالة جهة القضاء الإداري تلك الدعاوى إلى محكمة النقض. إحالة باطلة قانوناً.

 

 

 

 

قضاة المحاكم الشرعية الملغاة بمختلف درجاتهم أعضاء بالمحاكم ابتداء من أول يناير سنة 1956. اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلبات رجال القضاء الشرعي منذ ذلك التاريخ. لم يعد مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، مختصاً بهذه الطلبات.

 

 

 

 

اختصاص محكمة النقض (بهيئة جمعية عمومية) بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بشئون رجال القضاء عدا النقل والندب (م 23 قانون نظام القضاء). القانون رقم 240 لسنة 1955 المعدل للمادة 23 من قانون نظام القضاء جاء كاشفاً مؤكداً لهذا الاختصاص فلم يضف اختصاصاً جديداً.

 

 

 

 

طلب اعتبار أقدمية الطالب سابقة على زميل له وإن كانت أثراً مباشراً لإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلا أن الحكم به يخرج عن ولاية محكمة النقض.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة أو عدم اعتبارها بشرط أن تقيم حكمها على أسباب سائغة.

 

 

 

 

من شروطها أن يتوافر في مقدم الطلب صفة من الصفات المشار إليها في الم 23 من الق 147/ 49 نظام القضاء.

 

 

 

 

استحداث إدارة التشريع بالقرار الوزاري 11/ 9/ 46. تعديل أحكام الق 66/ 43 إصدار الق 144/ 49 ينتظم الأعضاء المكونين لها في سلك واحد مع رجال القضاء.

 

 

 

 

من شروط انعقاد اختصاصها كون القرار المطعون فيه صادراً في شأن شخص متصف بصفة من الصفات المنصوص عليها في الم 23 الق 147/ 49 نظام قضاء.

 

 

 

 

تظلم موظف فني في المجموعة الرسمية من اعتباره خاضعاً لقانون الموظفين معتبراً أنه من رجال النيابة العامة.

 

 

 

 

تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 سنة 1957 وذلك وفقاً لمؤدى نص المادة 3 من هذا القانون.

 

 

 

 

اختلاف النقل المكاني عن النقل النوعي. حقهم في الطعن بالنسبة للنقل النوعي واختصاص محكمة النقض به.

 

 

 

 

صدور قرار من اللجنة المشار إليها في المادة 51 من قانون استقلال القضاء بتأييد التنبيه الموجه إلى القاضي من رئيس المحكمة. اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن على هذا القرار.

 

 

 

 

تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 سنة 1957 وذلك وفقاً لمؤدى نص المادة 3 من هذا القانون .

 

 

 

 

طلب مقدم من الطالب قبل تعديل صياغة المادة 23 من قانون نظام القضاء بالقانون رقم 240 لسنة 1955 بالغاء القرار الوزارى الخاص بربط مرتبه. اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه

 

 

 

 

اختصاص محكمة النقض بالنزاع الخاص بوقف تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية وفقاً للقانون 147 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 400 لسنة 1953. يشمل طلبات وقف تنفيذ الأحكام التي تكون قد صدرت قبل العمل به.

 

 

 

 

اختصاص محكمة النقض بطعون رجال القضاء. شرطه. أن تكون لهم صفات رجال القضاء أو النيابة أو الموظفين القضائيين بعد العمل بقانون نظام القضاء في 15 أكتوبر سنة 1949.

 

 

 

 

ان ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء. وإذن فمتى كان الطالب قد طلب اعتبار أقدميته تالية لزميل له وسابقة على زميل آخر فإن هذا الطلب يكون غير مقبول.

 

 

 

 

اختصاص محكمة النقض بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص وفقاً للمادة 19 من قانون نظام القضاء يشمل الأحكام الصادرة قبل 15 أكتوبر سنة 1949 في المسائل التي تختص المحاكم الآن بنظرها، سواء أكانت قد صدرت من المحاكم الوطنية أم من المحاكم المختلطة.

 

 

 

 

لمحكمة النقض أن تراقب تكييف محكمة الموضوع للعقود. فإذا وصفت المحكمة عقداً بأنه وصية معتمدة على ما جاء فيه من أن البائع قد سامح المشترين في باقي الثمن واشترط عليهم ألا يتصرفوا في المبيع ما دام حياً.

 

 

 

 

لمحكمة النقض حق الرقابة على محكمة الموضوع في تكييف العقود. فإذا أحالت المحكمة الابتدائية الدعوى إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان العقد بيعاً أو هبة مستورة توافرت فيه شروط الصحة، ثم حكمت - استناداً إلى التحقيق الذي أجرته - بأنه عقد هبة.

 

 

 

 

إذا اختلفت المحكمة الاستئنافية مع المحكمة الابتدائية في وقائع التقصير المبني عليها طلب التعويض والثابت حصولها هي وما ترتب عليها من ضرر لطالب التعويض من حيث اعتبارها من قبيل التقصير الذي يسأل من ارتكبه عن نتائجه الضارة أو عدم اعتبارها، فهذا الخلاف مما تفصل فيه محكمة النقض.

 

 

 

 

متى كان العمل على مقتضى قاعدة من القواعد الشرعية واجباً فعلى المحكمة الأهلية - إذا رأت أن ترتب على هذه القاعدة حكماً في النزاع المعروض عليها - أن تتثبت من أنها قد أخذ بها على وجهها الصحيح في موطن تطبيقها، ولمحكمة النقض الرقابة عليها في ذلك.

 

 

 

 

من حق محكمة النقض أن تشرف على محكمة الموضوع فيما تعطيه من التكييف القانونى لما تثبته فى حكمها من الوقائع. وذلك لتعرف ما إذا كان هذا التكييف قد جاء موافقا للقانون أم مخالفا له. كما أن من حقها أن تراقب ما إذا كانت محكمة الموضوع قد أغفلت الأخذ بالنصوص الواردة بالمستندات المقدّمة التى لها تأثير فى مصير الدعوى.

 

 

 

 

قاضى الموضوع حرّ فى تقدير الوقائع الثابتة لديه، ولكن لمحكمة النقض أن تتدخل فى صورة ما إذا كانت النتيجة التى استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجب هذه الوقائع قانونا.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة النقض - أحكام محكمة النقض



الأصل عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. علة ذلك. الاستثناء. حالاته. م 494 مرافعات



الأحكام الصادرة من محكمة النقض بأنه لا سبيل للطعن عليها بأي طريق. م 272 مرافعات. لا يستثنى من ذلك إلا حالة الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروه.



القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها. مؤداه. عدم استناد الطاعن في التماس إعادة النظر في قرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن إلى سبب يندرج ضمن الأسباب المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات. أثره. عدم جواز الطعن.



اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه م 44/ 2 من قانون المحاماة سواء صدر من لجنة قبول المحامين أو مجلس النقابة.



اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. مناطه. أن تكون تلك القرارات متعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة وتتعلق بصفاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية.



القرارات الصادرة من مجلس نقابة المهن العلمية. جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض في حالتين هما. رفض التظلم المرفوع إلى المجلس من قرار لجنة القيد وصدور قرار منه بشطب اسم أحد الأعضاء من الجدول. عدم جواز الطعن أمام محكمة النقض فيما قد يصدر عن مجلس النقابة من قرارات أخرى.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة النقض - الإجراءات أمامها




الإجراءات التى تتخذ أمام محكمة النقض بما فيها المعارضة فى تقدير المصروفات وجوب أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة النقض



تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض.



استخلاص المحكمة استخلاصاً سائغاً من أدلة الدعوى أن العقد صوري النعي عليها في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

الطعن 6050 لسنة 87 ق جلسة 28 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 37 ص 350

 جلسة 28 من أبريل سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت وعصمت أبو زيد نواب رئيس المحكمة وخالد فتح الله .

----------------

(37)

الطعن رقم 6050 لسنة 87 القضائية

دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظر الطعن والحكم فيه " .

ثبوت براءة الطاعن في الجنحة المتهم فيها قبل القبض عليه في القضية الماثلة . أثره : بطلان القبض والتفتيش الحاصل استناداً إلى ذلك الحكم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والبراءة . علة وأساس ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده في القضية رقم .... بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه ، عارض وقضي في معارضته بقبول ورفض وتأييد ، استأنف لجلسة .... . لما كان ذلك ، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " ، ونصت المادة 462 من القانون ذاته على أنه " على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالشهادة الصادرة من نيابة قسم .... – المرفقة بملف الطعن – أن القضية رقم .... قضي فيها بجلسة .... غيابياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة خمسون جنيهاً والمصادرة والمصاريف ، عارض في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف ، استأنف وقضي بجلسة .... قبول وإلغاء والقضاء مجدداً ببراءة المتهم والمصادرة والمصاريف ، ومن ثم فإن الطاعن لا يكون مطلوباً للتنفيذ بموجب الحكم الصادر في الجنحة سالفة الذكر والقاضي ببراءته قبل القبض عليه في هذه القضية ، ويكون ضبطه وتفتيشه استناداً إلى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن – مما أسند إليه – عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمضاف بالقرارين رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك بعد أن عدلت القيد والوصف باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .

فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام مبرراته لأن الحكم الصادر ضده والذى قبض عليه بمقتضاه قضى ببراءته مما أسند إليه قبل القبض عليه في هذه القضية ، وقدم ما يظاهر دفاعه – غير أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده في القضية رقم .... بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه ، عارض وقضي في معارضته بقبول ورفض وتأييد ، استأنف لجلسة .... . لما كان ذلك ، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " ، ونصت المادة 462 من القانون ذاته على أنه " على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالشهادة الصادرة من نيابة قسم .... – المرفقة بملف الطعن – أن القضية رقم .... قضي فيها بجلسة .... غيابياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة خمسون جنيهاً والمصادرة والمصاريف ، عارض في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف ، استأنف وقضى بجلسة .... قبول وإلغاء والقضاء مجدداً ببراءة المتهم والمصادرة والمصاريف ، ومن ثم فإن الطاعن لا يكون مطلوباً للتنفيذ بموجب الحكم الصادر في الجنحة سالفة الذكر والقاضي ببراءته قبل القبض عليه في هذه القضية ، ويكون ضبطه وتفتيشه استناداً إلى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن – مما أسند إليه – عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 38 لسنة 47 ق جلسة 5 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 147 ص 746

جلسة 5 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

----------------

(147)

الطعن 38 لسنة 47 ق " أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية " سماع الدعوى". دعوى " قبول الدعوى".

التناقض المانع من سماع الدعوى . ماهيته . جواز أن يكون التناقض من المدعي أو منه ومن الشهود .

(2) أحوال شخصية " النسب". إثبات " البينة".

النسب يثبت بالفراش أو الإقرار أو البينة . لا يشترط لقبول البينة معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد . كفاية دلالتها على الزوجية والفراش بمعناه الشرعي .

----------------

1 - التناقص المانع من سماع الدعوى ، ومن صحتها هو أن يسبق من المدعى كلام مناف للكلام الذى يقوله في دعواه فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو قول المتناقص تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر ، وذلك لاستحالة ثبوت الشيء وضده ، ويتحقق التناقض متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد أمام القاضي أو كان أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكن ثبت أمام القاضي حصوله ، إذ يعتبر الكلامان وكـأنهما في مجلس القاضي يستوى في ذلك أن يكون التناقض من المدعى أو بينه وبين شهوده .

2 - النسب كما يثبت بالفراش أو الإقرار ، يثبت بالبينة ، بل أن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار ، ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان ، وإنما يكفي أن تدل على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي .

------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 74 سنة 1972 كلي أحوال شخصية القاهرة "نفس" بطلب الحكم بثبوت نسب الولد .... .... إلى الطاعن. وقالت بيانا لدعواها أنه تزوج بها بعقد صحيح شرعي غير موثق، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج في منزل الزوجية، ورزقت منه على فراش هذه الزوجية بولدهما ... .... وأنه قد عمد إلى إنكار نسبه إليه، وبتاريخ 22/10/1973 حكمت المحكمة بإثبات نسب الولد إلى الطاعن. فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 126س 90ق القاهرة (أحوال شخصية)، وبتاريخ 4/6/1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة أمرت بعدم قبول الطعن في أسبابه (الأول والثاني والخامس)، وحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليها تناقضت في دعواها مع نفسها ومع أخيها وابن عمها اللذين أشهدتهما تناقضا لا يغتفر ويضع من سماع الدعوى ويبطل شهادة الشاهدين، ذلك أنها أقرت بوثيقة زواجها الرسمية بالمدعو ..... المؤرخة 24/12/1972 بخلوها من الموانع الشرعية والنظامية، وأنها منذ طلاقها من ... .... في سنة 1966 وخروجها من عدته إلى تاريخ انعقاد زواجها الأخير وهي على هذا الخلو من الموانع ومن ثم فإن ادعاءها في الدعوى الراهنة بأنها تزوجت الطاعن خلال المدة بين طلاقها من زوجها الأول وزواجها من زوجها الثاني .... ....، يتناقض وإقراراتها بوثيقة زواجها بالأخير، وهو تناقض في غير موضع الخفاء فلا يغتفر كما أنها ادعت في التحقيق الذي باشرته محكمة أول درجة أنها تزوجت الطاعن في مارس سنة 1969 بعقد عرفي شهده أخوها وابن عمها، فكذباها بأن شهدا أمام المحكمة بأنهما لم يحضرا تحرير العقد، وذلك تكون أقوالها قد تناقضت مع أقوال هذين الشاهدين، وهو تناقض يمنع من سماع الدعوى ومن صحتها، وبالرغم من تمسكه أمام محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى للتناقض إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ورد على دفاعه بما ينطوي على مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بقوله: إن المطعون عليها لم تقل أنها خالية من الأزواج منذ خروجها من عدة مطلقها في سنة 1966 إلى 24/12/1972 ولا يفهم مما دون بالوثيقة ذلك ومن ثم فلا تناقض بين الإقرار والدعوى وفضلا عن ذلك فإن زواجها بالمستأنف - الطاعن - زواج عرفي ولم يثبت بوثيقة رسمية والمأذون لا يستطيع أن يثبت في وثيقته زواجا إلا إذا كان رسميا" وهو رد لا يكفي لمواجهة دفاعه الجوهري.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التناقض المانع من سماع الدعوى ومن صحتها هو أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه فيما لا يخفى سببه ما دام باقيا لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو قول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر، وذلك لاستحالة ثبوت الشيء وضده، ويتحقق التناقض متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد أمام القاضي أو كان أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجة ولكن ثبت أمام القاضي حصوله، إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي يستوي في ذلك أن يكون التناقض من المدعي أو بينه وبين شهوده. لما كان ذلك، وكانت المطعون عليها ادعت بدعواها أن الطاعن تزوجها في مارس سنة 1969 بعقد صحيح شرعي لم يوثق وعاشرها معاشرة الأزواج بمنزل الزوجية وقد حملت منه ثم طلقها، وفي 13-8-1970 انفصل هذا الحمل عن الولد .... فإن هذا القول لا يتناقض مع ما أثبت بوثيقة زواجها المؤرخة 24-12-1972 .... من أنها: مطلقة .... ....، طلقة أولى على الإبراء وأقرت بانقضاء عدتها منه شرعا .... وبعد تحقق الموثق من خلو الطرفين من كل مانع شرعي ونظامي، ذلك أن مقتضى هذا الذي تحقق منه الموثق أن المطعون عليها بعد أن انفصل عنها حملها تنفى عند زواجها في 24-12-1972 وجود مانع شرعي أو نظامي يمنع من انعقاد هذا الزواج، وهذا القول يقتصر على نفي المانع حال توثيق العقد ولا يحمل على نفي المانع في الماضي. وإذ انتهج الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، هذا وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على ما جاء بأقوال شقيق المطعون عليها وابن عمها، وإنما اتخذ من أقوال شاهدين آخرين لها دعامته التي أقام عليها قضاءه، فإن النعي بوجود تناقض بين قولها وشهادة المذكورين يكون غير منتج، أيا كان وجه الرأي فيه.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القواعد الشرعية والخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) أن الحكم أقام قضاءه بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون عليها، في حين أن أقوالهما لا تؤدى إلى إثبات النسب شرعا لأن شهادة الشهود سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام المحكمة الاستئنافية لا يتوافر فيها ما أوجبه الفقه الحنفي من شروط لقبول الشهادة بالتسامع، ذلك أن أولهما لم يشهد بشيء (والثاني) كانت شهادته سماعية منقولة عن المطعون عليها أو والدتها ومن ثم يكون الزواج لم يبلغ حد الشهرة الشرعية سواء الحقيقية أو الحكمية. والوجه الثاني أن الحكم اعتبر مجرد المساكنة والعشرة دليلا على قيام الزوجية - والنسب وهذا منه مخالف للقواعد الشرعية.

وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه، ذلك أن الحكم المطعون فيه ورد في مدوناته "واستمعت المحكمة .... إلى شاهدي المستأنف عليها المطعون عليها وهما ...... و..... وقد شهد الأول .... أنها تقيم مع الأستاذ ...... الطاعن - ورآهما في أوائل سنة 1969 حوالي شهر أربعة كانا طالعين بالمصعد وسمع أنه زوجها وتأكد من ذلك من تردده عليها في شقتهما ..... وفي صيف 1970، عرف أنهما اختلفا ورآها، وكانت تنقل العفش من البيت ..... ويعرف أنه زوجها ..... وأنها وضعت ولدا يسمى ..... وشهد الآخر بأنه يعرف المستأنف عليها وفي سنة 1969 طلبت منه أن ينظف لها الشقة بتاعتها وأخبرته أنها تزوجت ..... وذهب إلى الشقة أول مرة فوجد الأستاذ ..... زوجها وهو الذي فتح الباب وكان يلبس بيجامة وكانا يخرجان معا ورآهما وهما موجودان يدخلان الحمام ويقعدان في الصالون لغاية ما ينظف الشقة. وأنهما تزوجا في هذه الشقة وكان يتردد عليهما مرة أسبوعيا أو مرتين أو أكثر وظل كذلك. من سنة 1969 حتى منتصف سنة 1970 وكانت المطعون عليها حاملا وهذا كاف في إثبات النسب والمحكمة تطمئن إلى شهادة شهودها وتأخذ بها ولا تطمئن إلى شهادة شهود المستأنف - الطاعن - لما كان ذلك فإن مفاد هذا الذي قرره الحكم أنه بنى قضاءه بنسب الولد للطاعن على سند من البينة الشرعية ممثلة في أقوال الشاهدين اللذين سمعتهما المحكمة الاستئنافية وتؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها، وكان النسب كما يثبت بالفراش أو الإقرار، يثبت بالبينة، بل أن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار، ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أن كان وإنما يكفي أن تدل على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في نطاق سلطة محكمة الموضوع قد انتهى سائغا إلى اكتمال نصاب الشهادة الشرعية لشاهدي المطعون عليها أمام محكمة الاستئناف واتخذ منها دعامة لقضائه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

الأربعاء، 7 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في التقادم



استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً ومن أنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.



الدفع بسقوط حق الإرث بالتقادم. على محكمة الموضوع بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وعليها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.



الدفع بالتقادم. موضوعي. جواز النزول عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه. تقدير محكمة الموضوع لذلك. شرطه. عدم إيراد الدفع في المذكرة الختامية لا يعد في ذاته نزولاً عنه.



استقلال قاضي الموضوع في استخلاص النزول الضمني عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه دون معقب من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.



حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمني عنه. شرطه. استناد الاستخلاص على دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به. استخلاص النزول الضمني عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.



من المقرر في قضاء محكمة النقض أن استظهار أركان وضع اليد المؤدي إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى قام تقديره لها على أسباب مقبولة.



التزام قاضي الموضوع ببيان أركان وضع اليد. عدم التزامه بإيراد هذا البيان على نحو خاص



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص نية رب العمل





إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية رب العمل في إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل من الأدلة التي تقدم إليها 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الارتباط




تقدير قيام الارتباط بين دعويين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى بني على أسباب سائغة



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في طلب الإحالة إلى التحقيق




محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق. رفضها هذا الطلب. وجوب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه.



الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع.



عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.



طلب الإحالة إلى التحقيق. حق محكمة الموضوع في الالتفات عنه متى وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.



محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها.



إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها .




محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفي لتكوين اعتقادها وما يغني عن التحقيق.



محكمة الموضوع ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى استبان لها وجه الحق في الخصومة.



إن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض . ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير إذا لم تكن بها حاجة إليه




إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعنين عاجزين عن إقامة الدليل على ادعائهما (بصورية عقد البيع) واستند الحكم في ذلك إلى أن الطاعنين لم يحضرا شهودهما أو يكلفاهم بالحضور في الجلسة المحددة رغم تأجيل الدعوى بناء على طلبهما أكثر من مرة .



إحالة الدعوى إلى التحقيق أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها ألا تجبيه متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.




حق محكمة الموضوع فى تقرير ثبوت الواقعة أو عدم ثبوتها وعدم التزامها باجابة طلب إجراء التحقيق.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص نية المتعاقدين





محكمة الموضوع لها سلطة تكييف العقد والتعرف على ما عناه المتعاقدان. خضوعها فى هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.



دلالة دفع العربون. المرجع فى بيانها بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانونى. لمحكمة الموضوع استظهارها نيتهما من ظروف الدعوى



نية المتعاقدين المعمول عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني. مؤداه. اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بقرينة المادة 103 مدني .



القرينة الواردة بالمادة 917 مدنى. شروطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته. سلطة قاضى الموضوع فى التحقق من توافر هذه الشروط والتعرف على حقيقة العقد.



استخلاص نية المتعاقدين فى العقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع.



متى استخلص الحكم نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه بما يتفق مع ما توحي به عبارات عقد البيع الابتدائي وتؤيده صيغة عقد البيع النهائي.



استظهارها لأسباب سائغة نية المتعاقدين فيما إذا كان المبلغ الدفوع هو جزء من الثمن الذى انعقد به البيع باتا أم أنه عربون فى بيع مصحوب بخيار العدول. موضوعى.



متى كانت عبارة العقد الذى أورد الحكم مضمونه تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها، وكان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى والتى فصلتها المحكمة فى الحكم، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك.



إن محكمة الموضوع وإن كانت حرة فى تحرى قصد المتصرف من تصرفه فإن عليها أن تبرر قولها فى ذلك بما يؤدى إليه. فإذا كانت المحكمة قد أبطلت التصرف بمقولة إن المتصرف قصد إضافة تصرفه إلى ما بعد الموت بانية ذلك على أنه كان واضعاً يده طول حياته على الأرض التى هى محل التصرف.



لمحكمة الموضوع أن تحصل المعنى الذي قصده العاقدان من العقد مستهدية في كل دعوى بالملابسات والشواهد، وهي إذ تحصل هذا المعنى الواقعي وتستشهد عليه بأسباب مقبولة لا تتنافر مع ما هو ثابت في الأوراق لا رقابة عليها لمحكمة النقض.



لقاضي الموضوع أن يتحرّى نية العاقدين من أي طريق يراه وليس عليه أن يرجع في ذلك إلى العرف إلا إذا كان القانون لا يوجد فيه نص يحكم العقد أو كان العقد ليس فيه ما يكشف عن قصد المتعاقدين منه أو كان ذلك مبهماً فيه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في إعمال المواعيد المسقطة




المواعيد المسقطة. ماهيتها. القيام بعمل معين أو تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون. للقاضي إعمالها من تلقاء نفسه. علة ذلك. تعلقها بالنظام العام

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير حالة المتعاقد العقلية




تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى .

الطعن 5651 لسنة 65 ق جلسة 26 / 5 / 2002

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة رئيساً والسادة المستشارين / عبد الجواد هاشم فراج ، على حسين جمجوم يوسف عبد الحليم الهته ، محمد ذكى خميس ( نواب رئيس المحكمة ) أعضاء

بحضور رئيس النيابة السيد / عمرو عبد الله

وأمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / يوسف عبد الحليم الهته " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى 6316 لسنة 1981 مساكن شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بزيادة القيمة الإيجارية الواردة بقرار لجنة تحديد الأجرة للوحدات المبينة بالصحيفة . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قدم تقريره حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 29 لسنة 28 ق طنطا (مأمورية شبين الكوم ) وبتاريخ 29 / 3 / 1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض غير جائز عملاً بنص المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن – الذى يحكم واقعة الدعوى – على أن " يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة . . أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر .. ." والنص فى المادة 20 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة (18) إلا لخطأ فى تطبيق القانون . . . ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطاعن " يدل على أن ما وصفه المشرع من قيد فى حكم المحكمة الابتدائية ، أو ما فرضه من حظر على الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى ، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن فى الأحكام – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه – هى أن مصلحة المواطنين ملاكاً ومستأجرين تقتضى الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التى سبقت الإشارة إليها وهى التقدير المبدئى مع الترخيص تم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن فى حالة التقدم به إليها . وكانت العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون سالف البيان هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد المقرر بالمادة 82 من قانون المرافعات وهو جزاء رتبه القانون على عدم احترام المواعيد التى نص عليها ، فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف فى هذه الحالة يخضع فى قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، ومن ثم يجوز الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه ويضحى الدفع بعدم جواز نظر الطعن على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أقام قضاءه باعتبار الدعوى كأن لم تكن على أن المطعون ضده الثالث لم يعلن بصحيفة التجديد من الشطب خلال ستين يوماً اعتباراً بأن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، فى حين أن الطاعن كان قد ترك مخاصمته وقضت المحكمة بإثبات هذا الترك مما يترتب عليه سقوط الدفع المبدى منه باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، كما أن الخصومة قابلة للتجزئة فلا يجوز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لباقى المطعون ضدهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى طبقاً لنص المادة 143 مرافعات ويزيل بالتالى كل ما يترتب على ذلك من آثار ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل الدعوى وتتماحى جميع الطلبات الصادرة منهم والدفوع التى تقدم بها المدعى أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى ، ولهذا لا يستطيع التارك العودة إلى الدعوى ضد ذات الخصوم إلا بدعوى جديدة ، وإجراءات جديدة ، خاصة إذا كان خصمه قبله أو حكم القاضى باعتماده ، كما أنه من المقرر أن ترك الطاعن الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة يعتبر تركاً لها بالنسبة للباقين فى المركز القانونى موضوع النزاع الذى لا يقبل الفصل فيه غير حل واحد بما يوجب على المحكمة إعمال أثر الترك على هذا النحو من تلقاء نفسها باعتبارها المهيمنة على إجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام واعتبار الترك موجها إلى جميع المدعى عليهم ويتعين عليها القضاء بترك الخصومة بالنسبة للجميع . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قرر بجلسة 4 / 5 / 1982 بتركة الخصومة فى الدعوى لتمام الصلح على قرار اللجنة ثم عاد وقرر أنه ينسحب تاركاً الدعوى للشطب وقررت محكمة أول درجة شطب الدعوى ، وإذ جدد الطاعن الدعوى من الشطب أورد بالإعلان أنه يترك الخصومة قبل المطعون ضده الثالث للتصالح على قرار اللجنة . وطلب المطعون ضده الثالث إخراجه من الدعوى وقدم إقراراً بتنازل الطاعن عن طعنه وحكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ضده ، وندبت خبيراً فى الدعوى ، بعد أن قرر الطاعن أن يعول عن الترك ، وقضت باعتبار الدعوى كأن لم تكن لإعلان المطعون ضده الثالث بصحيفة التجديد من الشطب بعد الميعاد المقرر ولأن موضوع الالتزام غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك وكان ترك الخصومة فى الطعن سواء ضد المطعون ضدهم جميعاً أو ضد المطعون ضده الثالث وحده قد تم وأنتج أثره واعتمدته المحكمة فلا يعتد بتجديد الطاعن " التارك " الدعوى من الشطب أو إعلانه بالرجوع عن الترك إذ يترتب عليه زوال الخصومة كلها ، باعتبار أن النزاع بشأن تقدير القيمة الإيجارية للمبنى وفقاً للمادتين 14 ، 15 من القانون 49 لسنة 1977 هو نزاع فى موضوع غير مقابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم فيه واحداً بالنسبة للجميع مالكى المبنى ومستأجريه على السواء فيعتبر طلب الترك موجهاً إلى المدعى عليهم جميعاً ، وكان يتعين على المحكمة القضاء بترك الخصومة بالنسبة للجميع إلا أنه وإن كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخطأ فى قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن استناداً إلى أن المطعون ضده الثالث لم يعلن بصحيفة التجديد من الشطب فى الميعاد ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية ويضحى ما يثيره الطاعن بأسباب النعى فى هذا الصدد – أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج .
ولما تقدم تعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص





خلو المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني وقانون المرافعات من اشتراط إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وورود لفظ المحكمة عاماً دون تخصيص في المادة 942/ 2 مدني. مؤداه. تحقق غرض المشرع من توافر جدية الشفيع بإيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير أوجه بطلان العقد




محكمة الموضوع لها تقدير ثبوت الغلط المصحوب بالتدليس أو عدم ثبوته دون رقابة من محكمة النقض متى أُقيم قضاؤها على أسباب سائغة.