محكمة
النقض هي الأكثر خبرة بأوضاع جهة القضاء العادي وشئون أعضائها وأولى بالفصل في
منازعاتهم. مؤداه.
انتهاء
الحكم إلى نتيجة صحيحة. النعى عليه بالخطأ فى تقريراته القانونية. غير منتج.
لمحكمة النقض تصحيح الخطأ دون نقض الحكم.
رقابة
محكمة النقض على محكمة الموضوع. امتدادها إلى تقديرها للواقع فيما يستلزمه التحقق
من صحة استخلاص الخطأ منها
اختصاص
محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات
الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم والتعويض عنها والمنازعات الخاصة
بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. م 83 ق السلطة القضائية.
علة ذلك. مؤداه. قصر هذا الاختصاص على الطلبات التي ترفع منهم لا عليهم.
القرار
الإدارى ماهيته المآخذ القضائية الموجهة إلى القاضى من الجهة الإدارية استناداً
إلى لائحة إدارة التفتيش القضائى اعتبارها بهذه المثابة قراراً إدارياً مؤداه
اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائها م 83/ 1 ق السلطة القضائية.
اختصاص
محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة شرطه أن يكون محلها
قراراً إدارياً نهائياً م 83 ق السلطة القضائية.
تكييف
الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض استخلاص
الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً
المنازعة فى ذلك جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
تعيين
عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه من مسائل القانون خضوعها لرقابة محكمة النقض عدم
بيان الحكم كنه عناصر الضرر قصور فى أسبابه الواقعية أثره بطلان الحكم.
لما
كان النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده وعلى ما
جرى به قضاء محكمة النقض أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً
إدارياً نهائياً.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة لا يبطله اشتماله على تقرير قانونى خاطئ لمحكمة النقض
تصحيحه دون أن تنقضه.
اختصاص
محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التعويض عنها المتعلقة بشأن من
شئون رجال القضاء أو النيابة العامة. م 83 قانون السلطة القضائية. شرطه. أن يكون
رافع الطلب من رجال القضاء أو النيابة العامة. ندب ضابط شرطة لأداء وظيفة النيابة
العامة لا يضفي عليه هذه الصفة.
القرارات
الإدارية النهائية المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة. اختصاص
محكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها. م 83 قانون السلطة القضائية. قرارات
اللجنة الخماسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية ليست من قبيل تلك القرارات.
انتهاء
الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لا يبطله.
لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
تكييف
الفعل بأنه خطأ أو نفي ذلك عنه خاضع لرقابة محكمة النقض. تصريح المهندس بإدخال
المرافق العامة لبناء غير مرخص بإقامته. خطأ. (مثال بشأن مسئولية مهندسي التنظيم).
ولاية
محكمة النقض في الفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة. نطاقها. م 83
قانون السلطة القضائية المعدل بق 49 لسنة 1973. دور الجمعية العامة للمحكمة أو من
تفوضه في شأن ندب القضاة لا يعد من القرارات الإدارية التي تختص بها محكمة
النقض.علة ذلك.
طلب
التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة وعن الطعن الكيدي لدى محكمة النقض.
رخصة للخصم. اختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب. إضافي. لا يسلب المحكمة
المختصة أصلاً اختصاصها بنظره.
يتعين
على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة
التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه
الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر
الإفلاس.
طلبات
رجال القضاء والنيابة بحساب مدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين. من المنازعات الخاصة
بالمعاشات والمكافآت. اختصاص محكمة النقض دون غيرها بنظرها ولو كانت المدة محل
النزاع سابقة على التحاقهم بالقضاء أو النيابة العامة.
القانون
36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية، القرارات التي تصدر
تنفيذاً لهذا القانون. في شأن من شئون رجال القضاء. اختصاص محكمة النقض بطلب
إلغائها.
من
المقرر أن الحكم لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ
لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه.
اختصاص
محكمة النقض بنظر طلبات رجال القضاء. شرطه. أن تكون القرار المطعون فيه صادرا فى
شأن أحد رجال القضاء أو النيابة العامة.
اختصاص
الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاء. الاستثناء. قرارات
التعيين والترقية والنقل والندب. عدم جواز الطعن فيها.
قرارات
التخطي في الترقية الصادرة في ظل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965. انعقاد
الاختصاص بنظر الطعن فيها لمجلس القضاء الأعلى ثم للمجلس الأعلى للهيئات القضائية
الذي حل محله دون محكمة النقض.
أحكام
مجالس تأديب القضاة. نهائيتها. عدم اعتبارها من القرارات الجمهورية أو الوزارية
الجائز الطعن فيها أمام محكمة النقض. م 90/ 1 ق 43 لسنة 1965.
إذ
كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء، فإن طلب تعيين الطالب بدرجة رئيس
محكمة يكون خارجاً عن ولايتها.
اختصاص
الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون رجال القضاء والنيابة
العامة. الاستثناء. قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. جواز الطعن في قرارات
الترقية أمام مجلس القضاء الأعلى. ق 43 لسنة 1965.
المقصود
بما نصت عليه المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 من اختصاص محكمة النقض بالفصل
في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.هو اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي
أجيز الطعن فيها.
القرار
83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية وما ترتب عليه من عزل مورث
الطالبات من وظيفته كوكيل النائب العام، والقرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969 بشأن
نقله إلى وظيفة أخرى الصادر تنفيذاً له. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب
إلغائهما .
اختصاص
محكمة النقض بالفصل في الطعن في قرارات التخطي في الترقية في ظل القوانين السابقة
على القانون 56 لسنة 1959.
اختصاص
محكمة النقض بشئون رجال القضاء والنيابة العامة. مناطه. تعلق هذه الشئون بصفاتهم
هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون المتعلقة بوظائفهم السابقة
على التحاقهم بها
.
ورود
الطعن على تحديد الأقدمية دون القرار الصادر بالتعيين. اندراجه في طلبات رجال
القضاء والنيابة المتعلقة بشأن من شئونهم. اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل
فيه. م 90 ق 43 لسنة 1965.
عدم
منازعة الطالب في صحة تحديد أقدميته الواردة بقرار تعيينه في ظل قانون السلطة
القضائية 56 لسنة 1959 معدل بق 74 لسنة 1963.
طلبات
إلغاء القرارات الجمهورية المتعلقة بالترقية. عدم اختصاص محكمة النقض بنظرها. م 90
ق 43 لسنة 1965. ترتيب هذه القرارات ثبوت حق الطالب في مرتب ومعاش الوظيفة التي
حرمها. اختصاص محكمة النقض بذلك.
خلو
القرار بق 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا وكذا القانون 66 لسنة 1970 بشأن
الرسوم والإجراءات أمامها مما يفيد تعديل الاختصاص المخول لمحكمة النقض في المادة
90 ق 43 لسنة 1965.
سلطة
قاضي الموضوع في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى دون رقابة من محكمة
النقض ما دامت تلك الوقائع تسمح به.
النقل
النوعي من وظيفة إلى أخرى - دون النقل المكاني - يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض.
استحالة
التنفيذ. قيامها على أسباب قانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض. القوانين 212 و269
و272 لسنة 1960 لا تعد قوة قاهرة يستحيل معها الوفاء بالالتزام.
تعيين
العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض يعد - وعلى ما جرى به
قضاء هذه لمحكمة - من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض .
لقاضي
الموضوع سلطة بحث الدلائل، واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. لا رقابة
لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سليماً.
محكمة
النقض لا شأن لها فيما يستنبطه قاضي الموضوع من القرائن. له أن يأخذ - عند تقدير
الدليل - بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
الفيصل
في جواز الطعن أو عدم جوازه - في الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة - إنما يتوقف
على التكييف الصحيح للدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولمحكمة النقض في
سبيل الفصل في هذه المسألة الأولية أن تراقب محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى.
استخلاص
قصد المتعاقدين متروك لمحكمة الموضوع. التكييف القانوني لهذا القصد مسألة قانونية
تخضع لرقابة محكمة النقض.
تعيين
العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض بعد - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
سلطة
محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى عند التعرف على حقيقة
العقد والتحري عن قصد المتصرف في تصرفه. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.
وجوب
بيان الحكم للوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. التكييف القانوني لهذه الوقائع
يخضع لرقابة محكمة النقض.
جواز
إثارة الدفاع المتعلق بسبب قانوني أمام محكمة النقض لأول مرة. مناطه أن تكون
عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع.
لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في استخلاص القرائن. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك
متى كان الاستخلاص سائغاً.
لمحكمة
الموضوع سلطة تفسير عبارات العقد وتفهم نية العاقدين. لا رقابة لمحكمة النقض متى
كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع.
لمحكمة
النقض أن تراقب محكمة الموضوع في وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ مما يستوجب
المسئولية المدنية أو غير خطأ.
طلب
تعديل ترتيب أقدمية الطالب بالنسبة لمن عين معه في قرار واحد. المقصود منه إلغاء
القرار فيما تضمنه من جعل أقدميته تالية لهم. اختصاص محكمة النقض.
طلب
إعمال آثار حكم سابق صادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض. رفعه في ظل أحكام
القانون 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية. اختصاص محكمة النقض بنظره.
اختصاص
الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاء. يستثنى من ذلك قرارات
التعيين والترقية والنقل والندب. هذه القرارات - عدا الترقية - لا يطعن عليها بأي
طريق.
طلبات
التعويض التي تختص بها الدائرة المدنية بمحكمة النقض هي الطلبات المتعلقة بما أجيز
الطعن فيه أمامها.
جواز
الطعن في القرارات المتعلقة بالأقدمية متى صدرت في ظل القانون 56 لسنة 1959.
سلطة
القضاء في الإحالة إلى محكمة أخرى تقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي.
عدم امتدادها إلى حالات انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص. بطلان إحالة محكمة
القضاء الإداري طلباًً من طلبات رجال القضاء لا تختص به ولائياً إلى محكمة النقض.
عدم قبول الطلب في هذه الحالة شكلاً لرفعه أمام محكمة النقض بغير الطريق القانوني.
لمحكمة
النقض التحقق من واقع ما أثبتته محكمة الموضوع مما إذا كان الحفل الذي أديت فيه
المصنفات المطالب بالتعويض عن حق المؤلف عليها يتصف بصفة العمومية أو الخصوصية.
تعلق ذلك بمسائل التكييف التي تخضع لرقابتها.
لمحكمة
النقض أن تعمل رقابتها للتحقق من كون سبب الدعوى سبباً حقيقياً تتحقق به المغايرة
في سبب الدعوى أم أنه مجرد سبب ظاهري أريد به الحيلولة دون الدفع بحجية الأمر
المقضي.
إلحاق
رجال القضاء الشرعي بالمحاكم الوطنية منذ أول يناير سنة 1956. يجري عليهم ما يجري
على رجال القضاء والنيابة العامة من أحكام مقررة في شأنهم. اختصاص محكمة النقض
بالفصل في طلباتهم. الدعاوى اللاحقة لهذا التاريخ لا تدخل في اختصاص القضاء
الإداري. إحالة جهة القضاء الإداري تلك الدعاوى إلى محكمة النقض. إحالة باطلة
قانوناً.
قضاة
المحاكم الشرعية الملغاة بمختلف درجاتهم أعضاء بالمحاكم ابتداء من أول يناير سنة
1956. اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلبات رجال القضاء الشرعي منذ ذلك
التاريخ. لم يعد مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، مختصاً بهذه الطلبات.
اختصاص
محكمة النقض (بهيئة جمعية عمومية) بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بشئون رجال
القضاء عدا النقل والندب (م 23 قانون نظام القضاء). القانون رقم 240 لسنة 1955
المعدل للمادة 23 من قانون نظام القضاء جاء كاشفاً مؤكداً لهذا الاختصاص فلم يضف
اختصاصاً جديداً.
طلب
اعتبار أقدمية الطالب سابقة على زميل له وإن كانت أثراً مباشراً لإلغاء القرار
المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلا أن الحكم به يخرج عن ولاية محكمة
النقض.
حق
محكمة الموضوع في اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة أو عدم اعتبارها بشرط أن تقيم
حكمها على أسباب سائغة.
من
شروطها أن يتوافر في مقدم الطلب صفة من الصفات المشار إليها في الم 23 من الق 147/
49 نظام القضاء.
استحداث
إدارة التشريع بالقرار الوزاري 11/ 9/ 46. تعديل أحكام الق 66/ 43 إصدار الق 144/
49 ينتظم الأعضاء المكونين لها في سلك واحد مع رجال القضاء.
من
شروط انعقاد اختصاصها كون القرار المطعون فيه صادراً في شأن شخص متصف بصفة من
الصفات المنصوص عليها في الم 23 الق 147/ 49 نظام قضاء.
تظلم
موظف فني في المجموعة الرسمية من اعتباره خاضعاً لقانون الموظفين معتبراً أنه من
رجال النيابة العامة.
تختص
محكمة النقض بالفصل في الطعون التي رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل
بالقانون رقم 8 سنة 1957 وذلك وفقاً لمؤدى نص المادة 3 من هذا القانون.
اختلاف
النقل المكاني عن النقل النوعي. حقهم في الطعن بالنسبة للنقل النوعي واختصاص محكمة
النقض به.
صدور
قرار من اللجنة المشار إليها في المادة 51 من قانون استقلال القضاء بتأييد التنبيه
الموجه إلى القاضي من رئيس المحكمة. اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن على هذا القرار.
تختص
محكمة النقض بالفصل في الطعون التي رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل
بالقانون رقم 8 سنة 1957 وذلك وفقاً لمؤدى نص المادة 3 من هذا القانون .
طلب
مقدم من الطالب قبل تعديل صياغة المادة 23 من قانون نظام القضاء بالقانون رقم 240
لسنة 1955 بالغاء القرار الوزارى الخاص بربط مرتبه. اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه
اختصاص
محكمة النقض بالنزاع الخاص بوقف تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى
المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صادر كل
منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية وفقاً للقانون 147 لسنة
1949 المعدل بالقانون رقم 400 لسنة 1953. يشمل طلبات وقف تنفيذ الأحكام التي تكون
قد صدرت قبل العمل به.
اختصاص
محكمة النقض بطعون رجال القضاء. شرطه. أن تكون لهم صفات رجال القضاء أو النيابة أو
الموظفين القضائيين بعد العمل بقانون نظام القضاء في 15 أكتوبر سنة 1949.
ان
ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء. وإذن فمتى كان الطالب قد طلب اعتبار
أقدميته تالية لزميل له وسابقة على زميل آخر فإن هذا الطلب يكون غير مقبول.
اختصاص
محكمة النقض بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص وفقاً للمادة 19 من قانون نظام القضاء
يشمل الأحكام الصادرة قبل 15 أكتوبر سنة 1949 في المسائل التي تختص المحاكم الآن
بنظرها، سواء أكانت قد صدرت من المحاكم الوطنية أم من المحاكم المختلطة.
لمحكمة
النقض أن تراقب تكييف محكمة الموضوع للعقود. فإذا وصفت المحكمة عقداً بأنه وصية
معتمدة على ما جاء فيه من أن البائع قد سامح المشترين في باقي الثمن واشترط عليهم
ألا يتصرفوا في المبيع ما دام حياً.
لمحكمة
النقض حق الرقابة على محكمة الموضوع في تكييف العقود. فإذا أحالت المحكمة
الابتدائية الدعوى إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان العقد بيعاً أو هبة مستورة
توافرت فيه شروط الصحة، ثم حكمت - استناداً إلى التحقيق الذي أجرته - بأنه عقد هبة.
إذا
اختلفت المحكمة الاستئنافية مع المحكمة الابتدائية في وقائع التقصير المبني عليها
طلب التعويض والثابت حصولها هي وما ترتب عليها من ضرر لطالب التعويض من حيث اعتبارها
من قبيل التقصير الذي يسأل من ارتكبه عن نتائجه الضارة أو عدم اعتبارها، فهذا
الخلاف مما تفصل فيه محكمة النقض.
متى
كان العمل على مقتضى قاعدة من القواعد الشرعية واجباً فعلى المحكمة الأهلية - إذا
رأت أن ترتب على هذه القاعدة حكماً في النزاع المعروض عليها - أن تتثبت من أنها قد
أخذ بها على وجهها الصحيح في موطن تطبيقها، ولمحكمة النقض الرقابة عليها في ذلك.
من
حق محكمة النقض أن تشرف على محكمة الموضوع فيما تعطيه من التكييف القانونى لما
تثبته فى حكمها من الوقائع. وذلك لتعرف ما إذا كان هذا التكييف قد جاء موافقا للقانون
أم مخالفا له. كما أن من حقها أن تراقب ما إذا كانت محكمة الموضوع قد أغفلت الأخذ
بالنصوص الواردة بالمستندات المقدّمة التى لها تأثير فى مصير الدعوى.
قاضى
الموضوع حرّ فى تقدير الوقائع الثابتة لديه، ولكن لمحكمة النقض أن تتدخل فى صورة
ما إذا كانت النتيجة التى استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجب هذه الوقائع
قانونا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق