الأصل عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. علة ذلك. الاستثناء. حالاته. م 494 مرافعات.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من محكمة النقض بأنه لا سبيل للطعن عليها بأي طريق. م 272 مرافعات. لا يستثنى من ذلك إلا حالة الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروه.الحكم كاملاً
القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها. مؤداه. عدم استناد الطاعن في التماس إعادة النظر في قرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن إلى سبب يندرج ضمن الأسباب المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات. أثره. عدم جواز الطعن.الحكم كاملاً
اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه م 44/ 2 من قانون المحاماة سواء صدر من لجنة قبول المحامين أو مجلس النقابة.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. مناطه. أن تكون تلك القرارات متعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة وتتعلق بصفاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية.الحكم كاملاً
القرارات الصادرة من مجلس نقابة المهن العلمية. جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض في حالتين هما. رفض التظلم المرفوع إلى المجلس من قرار لجنة القيد وصدور قرار منه بشطب اسم أحد الأعضاء من الجدول. عدم جواز الطعن أمام محكمة النقض فيما قد يصدر عن مجلس النقابة من قرارات أخرى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق