محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق. رفضها هذا الطلب. وجوب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه.
الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع.
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.
طلب الإحالة إلى التحقيق. حق محكمة الموضوع في الالتفات عنه متى وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها.
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها .
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفي لتكوين اعتقادها وما يغني عن التحقيق.
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى استبان لها وجه الحق في الخصومة.
إن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض . ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير إذا لم تكن بها حاجة إليه
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعنين عاجزين عن إقامة الدليل على ادعائهما (بصورية عقد البيع) واستند الحكم في ذلك إلى أن الطاعنين لم يحضرا شهودهما أو يكلفاهم بالحضور في الجلسة المحددة رغم تأجيل الدعوى بناء على طلبهما أكثر من مرة .
إحالة الدعوى إلى التحقيق أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها ألا تجبيه متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
حق محكمة الموضوع فى تقرير ثبوت الواقعة أو عدم ثبوتها وعدم التزامها باجابة طلب إجراء التحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق