الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص نية المتعاقدين





محكمة الموضوع لها سلطة تكييف العقد والتعرف على ما عناه المتعاقدان. خضوعها فى هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




دلالة دفع العربون. المرجع فى بيانها بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانونى. لمحكمة الموضوع استظهارها نيتهما من ظروف الدعوىالحكم كاملاً




نية المتعاقدين المعمول عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني. مؤداه. اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بقرينة المادة 103 مدني .الحكم كاملاً




القرينة الواردة بالمادة 917 مدنى. شروطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته. سلطة قاضى الموضوع فى التحقق من توافر هذه الشروط والتعرف على حقيقة العقد.الحكم كاملاً




استخلاص نية المتعاقدين فى العقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع.الحكم كاملاً




متى استخلص الحكم نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه بما يتفق مع ما توحي به عبارات عقد البيع الابتدائي وتؤيده صيغة عقد البيع النهائي.الحكم كاملاً




استظهارها لأسباب سائغة نية المتعاقدين فيما إذا كان المبلغ الدفوع هو جزء من الثمن الذى انعقد به البيع باتا أم أنه عربون فى بيع مصحوب بخيار العدول. موضوعى.الحكم كاملاً




متى كانت عبارة العقد الذى أورد الحكم مضمونه تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها، وكان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى والتى فصلتها المحكمة فى الحكم، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع وإن كانت حرة فى تحرى قصد المتصرف من تصرفه فإن عليها أن تبرر قولها فى ذلك بما يؤدى إليه. فإذا كانت المحكمة قد أبطلت التصرف بمقولة إن المتصرف قصد إضافة تصرفه إلى ما بعد الموت بانية ذلك على أنه كان واضعاً يده طول حياته على الأرض التى هى محل التصرف.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تحصل المعنى الذي قصده العاقدان من العقد مستهدية في كل دعوى بالملابسات والشواهد، وهي إذ تحصل هذا المعنى الواقعي وتستشهد عليه بأسباب مقبولة لا تتنافر مع ما هو ثابت في الأوراق لا رقابة عليها لمحكمة النقض.الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع أن يتحرّى نية العاقدين من أي طريق يراه وليس عليه أن يرجع في ذلك إلى العرف إلا إذا كان القانون لا يوجد فيه نص يحكم العقد أو كان العقد ليس فيه ما يكشف عن قصد المتعاقدين منه أو كان ذلك مبهماً فيه.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق