الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2022

الطعن 5651 لسنة 65 ق جلسة 26 / 5 / 2002

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة رئيساً والسادة المستشارين / عبد الجواد هاشم فراج ، على حسين جمجوم يوسف عبد الحليم الهته ، محمد ذكى خميس ( نواب رئيس المحكمة ) أعضاء

بحضور رئيس النيابة السيد / عمرو عبد الله

وأمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / يوسف عبد الحليم الهته " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى 6316 لسنة 1981 مساكن شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بزيادة القيمة الإيجارية الواردة بقرار لجنة تحديد الأجرة للوحدات المبينة بالصحيفة . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قدم تقريره حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 29 لسنة 28 ق طنطا (مأمورية شبين الكوم ) وبتاريخ 29 / 3 / 1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض غير جائز عملاً بنص المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن – الذى يحكم واقعة الدعوى – على أن " يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة . . أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر .. ." والنص فى المادة 20 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة (18) إلا لخطأ فى تطبيق القانون . . . ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطاعن " يدل على أن ما وصفه المشرع من قيد فى حكم المحكمة الابتدائية ، أو ما فرضه من حظر على الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى ، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن فى الأحكام – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه – هى أن مصلحة المواطنين ملاكاً ومستأجرين تقتضى الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التى سبقت الإشارة إليها وهى التقدير المبدئى مع الترخيص تم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن فى حالة التقدم به إليها . وكانت العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون سالف البيان هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد المقرر بالمادة 82 من قانون المرافعات وهو جزاء رتبه القانون على عدم احترام المواعيد التى نص عليها ، فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف فى هذه الحالة يخضع فى قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، ومن ثم يجوز الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه ويضحى الدفع بعدم جواز نظر الطعن على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أقام قضاءه باعتبار الدعوى كأن لم تكن على أن المطعون ضده الثالث لم يعلن بصحيفة التجديد من الشطب خلال ستين يوماً اعتباراً بأن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، فى حين أن الطاعن كان قد ترك مخاصمته وقضت المحكمة بإثبات هذا الترك مما يترتب عليه سقوط الدفع المبدى منه باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، كما أن الخصومة قابلة للتجزئة فلا يجوز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لباقى المطعون ضدهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى طبقاً لنص المادة 143 مرافعات ويزيل بالتالى كل ما يترتب على ذلك من آثار ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل الدعوى وتتماحى جميع الطلبات الصادرة منهم والدفوع التى تقدم بها المدعى أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى ، ولهذا لا يستطيع التارك العودة إلى الدعوى ضد ذات الخصوم إلا بدعوى جديدة ، وإجراءات جديدة ، خاصة إذا كان خصمه قبله أو حكم القاضى باعتماده ، كما أنه من المقرر أن ترك الطاعن الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة يعتبر تركاً لها بالنسبة للباقين فى المركز القانونى موضوع النزاع الذى لا يقبل الفصل فيه غير حل واحد بما يوجب على المحكمة إعمال أثر الترك على هذا النحو من تلقاء نفسها باعتبارها المهيمنة على إجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام واعتبار الترك موجها إلى جميع المدعى عليهم ويتعين عليها القضاء بترك الخصومة بالنسبة للجميع . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قرر بجلسة 4 / 5 / 1982 بتركة الخصومة فى الدعوى لتمام الصلح على قرار اللجنة ثم عاد وقرر أنه ينسحب تاركاً الدعوى للشطب وقررت محكمة أول درجة شطب الدعوى ، وإذ جدد الطاعن الدعوى من الشطب أورد بالإعلان أنه يترك الخصومة قبل المطعون ضده الثالث للتصالح على قرار اللجنة . وطلب المطعون ضده الثالث إخراجه من الدعوى وقدم إقراراً بتنازل الطاعن عن طعنه وحكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ضده ، وندبت خبيراً فى الدعوى ، بعد أن قرر الطاعن أن يعول عن الترك ، وقضت باعتبار الدعوى كأن لم تكن لإعلان المطعون ضده الثالث بصحيفة التجديد من الشطب بعد الميعاد المقرر ولأن موضوع الالتزام غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك وكان ترك الخصومة فى الطعن سواء ضد المطعون ضدهم جميعاً أو ضد المطعون ضده الثالث وحده قد تم وأنتج أثره واعتمدته المحكمة فلا يعتد بتجديد الطاعن " التارك " الدعوى من الشطب أو إعلانه بالرجوع عن الترك إذ يترتب عليه زوال الخصومة كلها ، باعتبار أن النزاع بشأن تقدير القيمة الإيجارية للمبنى وفقاً للمادتين 14 ، 15 من القانون 49 لسنة 1977 هو نزاع فى موضوع غير مقابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم فيه واحداً بالنسبة للجميع مالكى المبنى ومستأجريه على السواء فيعتبر طلب الترك موجهاً إلى المدعى عليهم جميعاً ، وكان يتعين على المحكمة القضاء بترك الخصومة بالنسبة للجميع إلا أنه وإن كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخطأ فى قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن استناداً إلى أن المطعون ضده الثالث لم يعلن بصحيفة التجديد من الشطب فى الميعاد ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية ويضحى ما يثيره الطاعن بأسباب النعى فى هذا الصدد – أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج .
ولما تقدم تعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق