الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 5 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - النظر في الوقف

 

وقف غير المسلم لجهة برٍ عامة. انعقاد الاختصاص بإدارته واستثماره لوزير الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية دون هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. قانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية. عدم تعلق الوقف بنشاط أو غرض ديني خير أو شئون البر الخاصة بالكنيسة التي ينتمي إليها الطاعنين.

 

 

 

 

النظر على الوقف الخيري. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. الاستثناء. وقف غير المسلم المرصود لغير جهة إسلامية. النظر يكون لمن يقيمه القاضي إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف.

 

 

 

 

منح وزير الأوقاف الحق في تغيير مصرف الوقف الخيري بما يراه أوفى بتحقيق معنى القربة إلى الله تعالى. المادة الأولى من قانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بقانون رقم 30 لسنة 1957. مفاده. استثناء هذه الحالة من قاعدة لزوم الوقف بعد موت الواقف.

 

 

 

 

الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً له، ماساً باستحقاق مستحقين غير ماثلين في الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.

 

 

 

 

الوقف الخيري لغير المسلم. النظر عليه: لوزارة الأوقاف إذا كان مصرف الوقف جهة بر عامة. ولمن تعينه المحكمة إذا كان المصرف لغير جهة إسلامية.

 

 

 

 

الحق في النظارة على الوقف الخيري. نشوؤه من تاريخ صدور قرار المحكمة بالتعيين لا من تاريخ وفاة من شرط له الواقف النظر.

 

 

 

 

النظر على الوقف الخيري لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. الاستثناء. وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية. النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف.

 

 

 

 

القانون 247 لسنة 1953 بعد تعديله بالقانون 547 لسنة 1953. لا عبرة بما يرد في كتاب الوقف بشأن من يتولى النظر على الوقف الخيري بعد الواقف.

 

 

 

 

النظر على الوقف الخيري. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. الاستثناء. وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية. النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف.

 

 

 

 

وكالة ناظر الوقف عن المستحقين وقوفها عند حد المحافظة على حقوقهم في الغلة والعناية بالأعيان الموقوفة عدم امتدادها إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق.

 

 

 

 

وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. عدم إمتدادها إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق. الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا له ماسا باستحقاق مستحقين غير ماثلين فى الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف على ما جاء في كتاب الوقف من أنه "في حالة عدم وجود من تتوافر فيه الشروط اللازمة لإقامته ناظراً يرجع الأمر إلى القاضي" .

 

 

 

 

الحكم الذي يصدر ضد ناظر الوقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولا يعتبر حجة عليهم.

 

 

 

 

مدى وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. الحكم ضد الناظر بصفته ممثلاً للوقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة لا يعتبر حجة عليهم.

 

 

 

 

جعلت المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون 547 لسنة 1953 النظر على وقف الخيرات لوزارة الأوقاف بحكم القانون ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه .

 


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - ناظر الوقف



الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً له، ماساً باستحقاق مستحقين غير ماثلين في الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.



وكالة ناظر الوقف. حدودها. الحكم ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً له بما يمس استحقاق المستحقين الذين ليسوا طرفاً في الخصومة لا يعتبر حجة عليهم.



وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. عدم إمتدادها إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق. الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا له ماسا باستحقاق مستحقين غير ماثلين فى الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.



القاضي الشرعي هو صاحب الولاية العامة في التصرف على شئون الأوقاف. إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه غير ملزم. عدم اعتراض وزارة الأوقاف على طلب التصحيح لا يرتب أثراً ما لم يقترن بإقرار القاضي.


الحكم الذي يصدر ضد ناظر الوقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولا يعتبر حجة عليهم.



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - ملكية الوقف المنتهي



إلغاء الوقف على غير الخيرات بالقانون 180 لسنة 1952 ملكية العين تكون للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - قسمة الوقف



قسمة أعيان الوقف. استبقاء الاختصاص بها للمحاكم الشرعية بمقتضى القانون 180 لسنة 1952. اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بها.



عند فرز حصة الخيرات والمرتبات الدائمة المشروطة يرجع إلى متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العادية



عند فرز حصة الخيرات أو المرتبات يرجع إلى غلة الوقف وقت صدوره إن علمت، فإن لم تعلم يقسم الربع بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول.



تفريق المشرع في الحكم - عند طلب قسمة أعيان الوقف - بين حالة ما إذا كانت غلة العين الموقوفة معلومة وقت الإشهاد وحالة ما إذا لم تكن تلك الغلة معلومة في ذلك الوقت. لكل حكمها



تقدم الطاعنة لمحكمة الاستئناف بطلب إعادة تقسيم أطيان الوقف بين مستحقيه على أساس أن ما فرز للخيرات زيادة عن الحكم الابتدائي هو من نصيبها. رفض الاستجابة إليه بمقولة إن الاستئناف من فرز نصيب الخيرات فقط. غير سديد.



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - شرط الواقف / تفسير شرط الواقف

 

 

الوقف على وجوه الخير والوقوف على غير وجوه الخير. مناط التفرقة بينهما جعل مصرف ريع حصته.

 

 

 

 

التغيير في مصرف الوقف الخيري تختص به لجنة شئون الأوقاف تفسير شرط الواقف اختصاص المحاكم به.

 

 

 

 

اشتراط التفاضل في طبقة والسكوت عنه في غيرها. أثره. القسمة بالسوية عدا الطبقة التي اشترط فيها.

 

 

 

 

طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 - بشأن الوقف - يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية.

 

 

 

 

أيلولة الاستحقاق فى الوقف إلى المستحق عن الواقف. أثره. قصر حجية الحكم الصادر فى دعوى الاستحقاق أو فى تفسير شرط الواقف على كل من كان طرفا فى الدعوى.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه لم يخرج فى تفسير شرط الواقف وفى تقصى المعنى الذى أراده منه عما يؤدى إليه مدلول عباراته وكان هذا التفسير مطابقا لما هو مقرر فى فقه الحنفية ولما قرره علماء الأصول من أن العام يحتمل التخصيص والتأويل ويجوز قصره على بعض أفراده سواء أكد بمؤكد أم لم يؤكد.

 

 

 

 

إنشاء الوقف. دلالته على أنه وقف مركب - خيرى وأهلى - جعله الواقف من بعده حصصا ينضم ما ينقطع المصرف فيه بلا عودة إلى باقى الحصص. لازمه. عودة حصة الذرية بسبب وفاة الواقف عقيما إلى الوقف جميعه.

 

 

 

 

إنشاء الوقف. وقف مرتب الطبقات ترتيبا أفراديا. لازمه. استحقاق الفرع بعد أصله يكون استحقاقا أصليا لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة.

 

 

 

 

شرط الواقف. الاختلاف في تفسيره. لا يعتبر جهلاً بالحق ولا يعد عذراً مانعاً من رفع الدعوى.

 

 

 

 

إنشاء الوقف. دلالته على أنه أوقاف متعددة. الوقف المرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً. مثال.

 

 

 

 

إنشاء الوقف. دلالته على أن الواقف أراد أن يجعل وقفه بعد وفاته حصصاً وأوقافاً متعددة.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف على ما جاء في كتاب الوقف من أنه "في حالة عدم وجود من تتوافر فيه الشروط اللازمة لإقامته ناظراً يرجع الأمر إلى القاضي" .

 

 

 

 

الدعوى بطلب تفسير شرط الواقف لا تقبل إلا من ذي شأن من أهل الوقف مستحقاً كان أو موقوفاً عليه لم تأت نوبته في الاستحقاق بعد، وهي تفترض فيمن يطلب تفسير الشرط ثبوت صلته بالوقف وبمن تلقى - أو عساه أن يتلقى - الاستحقاق عنه أو وجوب إثبات هذه الصلة عند الإنكار .

 

 

 

 

التسوية بين أولاد الواقف لصلبه وأولاد ابنه لصلبه ذكوراً وإناثاً في الاستحقاق لكل منهم بنصيبين. النص على استحقاق ذرية بنت ولده الأنثى وذرية الأنثى من أولاده لصلبه لنصيب واحد. استحقاق الأنثى من أولاد الذكور. انتقال نصفه إلى أولادها ذكوراً وإناثاً.

 

 

 

 

إنشاء الوقف. دلالته على جعل الاستحقاق ليس منوطاً بوصف يدخله في نطاق الوقف على وجوه البر.

 

 

 

 

سكوت الواقف عن النص على التفاضل في انتقال نصيب من يموت من أولاده عقيماً لا يدل على أنه أراد أن يغاير بينه وبين الاستحقاق الأصلي.

 

 

 

 

إنشاء الوقف. دلالته على أن الواقف جعل نصيب من يموت عقيماً لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق. يستوي في ذلك ما كان موجوداً منهم عند الوفاة أو حدث بعدها .

 

 

 

 

إنشاء الوقف. دلالته على أنه مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً. لازم ذلك ومقتضاه. استحقاق الفرع بعد أصله يكون استحقاقاً أصلياً لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة.

 

 

 

 

كلام الواقف يحمل على المعنى الذي أراده. إرادة الواقف أن لا ينتقل نصيب البنت لأولادها ما دام يوجد أحد من أولاد الظهور. نصيب البنت لا ينتقل لأولادها وإن كانوا أولاد ظهور.

 

 

 

 

شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة شأن من شئون الوقف ومن بعدهم لأولادهم - اعتبار هذه المبالغ استحقاقاً لهم لا أجر نظر. لا خروج عن المعنى المستفاد من عبارات الواقف.

 

 

 

 

الوقف على غير وجوه الخير لا يكون على سبيل القربة والصدفة وإنما يكون على سبيل البر والصلة ما لم ينط الاستحقاق فيه بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير. عدم اعتبار المبالغ التي كان يصرفها الناظر بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التي يفرز من أجلها حصة في أعيان الوقف.

 

 

 

 

المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 أطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية. هذا الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه.

 

 

 

 

شرط الواقف بأنه "إذا انقرضت ذرية أولاد الظهور كان ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد البطون

 

 

 

 

شرط الواقف بأن يجرى استحقاق أولاده على التفاضل فيما بينهم وبان يجرى استحقاق أولاد معتوقيه على النص والترتيب المذكورين بالنسبة لذريته.

 

 

 

 

جعل ثلث غلة الوقف استحقاقا للناظر من ذرية الواقف زيادة على استحقاقه "فتح بيت الواقف" لاستقبال الواردين والمترددين.

 

 

 

 

شرط الواقف على صرف باقى ريع الوقف على ذرية الواقف ذكورا أو اناثا بحسب الفريضة الشرعية ثم على أولاد أولاده

 

 

 

 

الحكم الصادر في دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً في الدعوى ولا يستفيد منه باقي المستحقين.

 

 

 

 

قوام الأعذار التي ذكرها الفقهاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضي المدة أن تكون في شتى صورها بحيث يتعذر معها على المدعي إمكان رفع الدعوى. الاختلاف في تفسير شرط الواقف لا يعد عذراً بهذا المعنى. المادة 375 من اللائحة الشرعية.

 

 

 

 

اتفاق المستحقين على إرجاء توزيع ما اختلفا عليه من أعيان الوقف حتى يفصل فيه القضاء مع تمسك كل بوجهة نظره وعدم تسليمه للآخر بما يدعيه. قول الحكم إن هذا الاتفاق يرتفع به الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى به بمضي المدة.

 

 

 

 

إذا كانت محكمة الاستئناف قد فسرت الشرط المتنازع على تفسيره بأن نصيب العقيم ينتقل إلى إخوته وأخواته الموجودين على قيد الحياة عند وفاته دون من ماتوا قبله .