الوقف على وجوه الخير والوقوف على غير وجوه الخير. مناط التفرقة بينهما جعل مصرف ريع حصته.الحكم كاملاً
التغيير في مصرف الوقف الخيري تختص به لجنة شئون الأوقاف تفسير شرط الواقف اختصاص المحاكم به.الحكم كاملاً
اشتراط التفاضل في طبقة والسكوت عنه في غيرها. أثره. القسمة بالسوية عدا الطبقة التي اشترط فيها.الحكم كاملاً
طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 - بشأن الوقف - يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية.الحكم كاملاً
أيلولة الاستحقاق فى الوقف إلى المستحق عن الواقف. أثره. قصر حجية الحكم الصادر فى دعوى الاستحقاق أو فى تفسير شرط الواقف على كل من كان طرفا فى الدعوى.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه لم يخرج فى تفسير شرط الواقف وفى تقصى المعنى الذى أراده منه عما يؤدى إليه مدلول عباراته وكان هذا التفسير مطابقا لما هو مقرر فى فقه الحنفية ولما قرره علماء الأصول من أن العام يحتمل التخصيص والتأويل ويجوز قصره على بعض أفراده سواء أكد بمؤكد أم لم يؤكد.الحكم كاملاً
إنشاء الوقف. دلالته على أنه وقف مركب - خيرى وأهلى - جعله الواقف من بعده حصصا ينضم ما ينقطع المصرف فيه بلا عودة إلى باقى الحصص. لازمه. عودة حصة الذرية بسبب وفاة الواقف عقيما إلى الوقف جميعه.الحكم كاملاً
إنشاء الوقف. وقف مرتب الطبقات ترتيبا أفراديا. لازمه. استحقاق الفرع بعد أصله يكون استحقاقا أصليا لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة.الحكم كاملاً
شرط الواقف. الاختلاف في تفسيره. لا يعتبر جهلاً بالحق ولا يعد عذراً مانعاً من رفع الدعوى.الحكم كاملاً
إنشاء الوقف. دلالته على أنه أوقاف متعددة. الوقف المرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً. مثال.الحكم كاملاً
إنشاء الوقف. دلالته على أن الواقف أراد أن يجعل وقفه بعد وفاته حصصاً وأوقافاً متعددة.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف على ما جاء في كتاب الوقف من أنه "في حالة عدم وجود من تتوافر فيه الشروط اللازمة لإقامته ناظراً يرجع الأمر إلى القاضي" .الحكم كاملاً
الدعوى بطلب تفسير شرط الواقف لا تقبل إلا من ذي شأن من أهل الوقف مستحقاً كان أو موقوفاً عليه لم تأت نوبته في الاستحقاق بعد، وهي تفترض فيمن يطلب تفسير الشرط ثبوت صلته بالوقف وبمن تلقى - أو عساه أن يتلقى - الاستحقاق عنه أو وجوب إثبات هذه الصلة عند الإنكار .الحكم كاملاً
التسوية بين أولاد الواقف لصلبه وأولاد ابنه لصلبه ذكوراً وإناثاً في الاستحقاق لكل منهم بنصيبين. النص على استحقاق ذرية بنت ولده الأنثى وذرية الأنثى من أولاده لصلبه لنصيب واحد. استحقاق الأنثى من أولاد الذكور. انتقال نصفه إلى أولادها ذكوراً وإناثاً.الحكم كاملاً
إنشاء الوقف. دلالته على جعل الاستحقاق ليس منوطاً بوصف يدخله في نطاق الوقف على وجوه البر.الحكم كاملاً
سكوت الواقف عن النص على التفاضل في انتقال نصيب من يموت من أولاده عقيماً لا يدل على أنه أراد أن يغاير بينه وبين الاستحقاق الأصلي.الحكم كاملاً
إنشاء الوقف. دلالته على أن الواقف جعل نصيب من يموت عقيماً لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق. يستوي في ذلك ما كان موجوداً منهم عند الوفاة أو حدث بعدها .الحكم كاملاً
إنشاء الوقف. دلالته على أنه مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً. لازم ذلك ومقتضاه. استحقاق الفرع بعد أصله يكون استحقاقاً أصلياً لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة.الحكم كاملاً
كلام الواقف يحمل على المعنى الذي أراده. إرادة الواقف أن لا ينتقل نصيب البنت لأولادها ما دام يوجد أحد من أولاد الظهور. نصيب البنت لا ينتقل لأولادها وإن كانوا أولاد ظهور.الحكم كاملاً
شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة شأن من شئون الوقف ومن بعدهم لأولادهم - اعتبار هذه المبالغ استحقاقاً لهم لا أجر نظر. لا خروج عن المعنى المستفاد من عبارات الواقف.الحكم كاملاً
الوقف على غير وجوه الخير لا يكون على سبيل القربة والصدفة وإنما يكون على سبيل البر والصلة ما لم ينط الاستحقاق فيه بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير. عدم اعتبار المبالغ التي كان يصرفها الناظر بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التي يفرز من أجلها حصة في أعيان الوقف.الحكم كاملاً
المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 أطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية. هذا الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه.الحكم كاملاً
شرط الواقف بأنه "إذا انقرضت ذرية أولاد الظهور كان ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد البطونالحكم كاملاً
شرط الواقف بأن يجرى استحقاق أولاده على التفاضل فيما بينهم وبان يجرى استحقاق أولاد معتوقيه على النص والترتيب المذكورين بالنسبة لذريته.الحكم كاملاً
جعل ثلث غلة الوقف استحقاقا للناظر من ذرية الواقف زيادة على استحقاقه "فتح بيت الواقف" لاستقبال الواردين والمترددين.الحكم كاملاً
شرط الواقف على صرف باقى ريع الوقف على ذرية الواقف ذكورا أو اناثا بحسب الفريضة الشرعية ثم على أولاد أولادهالحكم كاملاً
الحكم الصادر في دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً في الدعوى ولا يستفيد منه باقي المستحقين.الحكم كاملاً
قوام الأعذار التي ذكرها الفقهاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضي المدة أن تكون في شتى صورها بحيث يتعذر معها على المدعي إمكان رفع الدعوى. الاختلاف في تفسير شرط الواقف لا يعد عذراً بهذا المعنى. المادة 375 من اللائحة الشرعية.الحكم كاملاً
اتفاق المستحقين على إرجاء توزيع ما اختلفا عليه من أعيان الوقف حتى يفصل فيه القضاء مع تمسك كل بوجهة نظره وعدم تسليمه للآخر بما يدعيه. قول الحكم إن هذا الاتفاق يرتفع به الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى به بمضي المدة.الحكم كاملاً
إذا كانت محكمة الاستئناف قد فسرت الشرط المتنازع على تفسيره بأن نصيب العقيم ينتقل إلى إخوته وأخواته الموجودين على قيد الحياة عند وفاته دون من ماتوا قبله .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق