الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 29 مارس 2022

الطعن 1635 لسنة 89 ق جلسة 27 / 10 / 2020 مكتب فني 71 رجال القضاء ق 3 ص 46

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم، د. أحمد مصطفى الوكيل ووليد محمد بركات "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(3)

الطعن 1635 لسنة 89 ق "رجال القضاء"

(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة".
الدعوى. ماهيتها. حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به. شرط قبولها. توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها. ثبوت عدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته. أثره. عدم قبول الدعوى. علة ذلك.

(2) تأمينات اجتماعية "مناط صرف هيئة التأمينات الاجتماعية لمنحة الوفاة ومصاريف الجنازة".
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة عند وفاة صاحب المعاش.
شرطه. وفاته بعد انتهاء خدمته وإحالته للمعاش. المادتان 120، 122 ق 79 لسنة 1975 والمادة 69 ق 81 لسنة 2016. سن تقاعد القضاة. سبعون عاما. م 69 ق السلطة القضائية المعدل بق 17 لسنة 2007. وفاته قبل بلوغه هذا السن. مؤداه. التزام جهة عمله بصرفها لورثته دون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه هذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها.

2 - النص في المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلي الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، والنص في المادة 122 من ذات القانون على أنه" عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدني مائتا جنيه تصرف للأرامل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة"، ونص في الفقرة الأخيرة من المادة 69 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية - المنطبق على الواقعة - على أنه "تنتهى خدمة الموظف بالوفاة، وفي هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات، ومؤدي هذه النصوص سالفة البيان أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لا تلتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة إلا في حالة وفاة صاحب المعاش الذي أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية، وهي بالنسبة للقضاة سبعون عاما عملا بالمادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/ 5/ 2007 والتي نصت على أنه "استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين عاما، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف، وتوفي بتاريخ 10/ 4/ 2019 وقبل إحالته إلى التقاعد ببلوغه سن سبعين عاما، إذ إنه مواليد 29/ 12/ 1964، فإن جهة العمل هي التي تلتزم بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة وهي الجهة صاحبة الصفة في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بصفتها - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بأن تؤدى للمطعون ضدهم منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 136 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخر - غير مختصم في الطعن - بطلب الحكم باحتساب الأجر الإضافي الشهري والأجر الصيفي عن شهور الصيف الثلاثة مقسوما على 12 شهرا وذلك مضروبا في 5 شهور وذلك ضمن عناصر منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، وإلزام الطاعنة بصفتها بأن تؤدي لهم الفروق المالية، وقالوا في بيان دعواهم إن مورثهم كان يشغل درجة رئيس محكمة استئناف وانتهت خدمته بالوفاة، ولكون جهة العمل قامت بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة دون إدراج الأجر الإضافي والأجر الصيفي باعتبارهما من الأجور المتغيرة ضمن عناصر احتساب منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 30/ 10/ 2019 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم في صرف فروق نفقات الجنازة ومنحة الوفاة وفقا للضوابط المبينة بأسباب الحكم وألزمت المدعى عليه بصفته بالأداء. طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، و بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بصفتها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ ألزمها بأن تؤدى للمطعون ضدهم منحة الوفاة ومصاريف الجنازة لمورثهم في حين أن جهة العمل هي المنوط بها سداد هذه المستحقات لوفاة مورثهم أثناء خدمته وقبل إحالته للتقاعد، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة متى ثبت عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها، وكان النص في المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال"، والنص في المادة 122 من ذات القانون على أنه "عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مائتي جنيه تصرف للأرامل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة"، ونص في الفقرة الأخيرة من المادة 69 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية - المنطبق على الواقعة - على أنه "تنتهي خدمة الموظف بالوفاة، وفي هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات"، ومؤدي هذه النصوص سالفة البيان أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لا تلتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة إلا في حالة وفاة صاحب المعاش الذي أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية، وهي بالنسبة للقضاة سبعون عاما عملا بالمادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/ 5/ 2007 والتي نصت على أنه "استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين عاما. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف، وتوفي بتاريخ 10/ 4/ 2019 وقبل إحالته إلى التقاعد ببلوغه سن سبعين عاما، إذ إنه مواليد 29/ 12/ 1964، فإن جهة العمل هي التي تلتزم بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة وهي الجهة صاحبة الصفة في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بصفتها - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بأن تؤدي للمطعون ضدهم منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

المادة (81) : فترة الراحة وتناول الطعام

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (81)

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم - لأسباب فنية أو لظروف التشغيل - استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 134 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.".

 

وتقابلها المادة 116 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة.

ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية.

ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يحدد بقرار يصدره الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.".

الأعمال التحضيرية : (1)

وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٨١ لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ٨١ : يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة . وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية . "

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : إنني أريد تعديلا في صياغة الفقرة الأخيرة سيادة الرئيس بحيث تصبح : " يمنح العامل فترات راحة وليست فترات الراحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية . " فما رأي السيد الوزير ؟ إن تعديلي في السطر الأخير فقط .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : تقصد العبارة " فيها فترات الراحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية " ؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : نعم ، أريد أن تستبدل كلمة" راحة " بكلمة " الراحة " .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ، فلتكن العبارة " فترات راحة " .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : إن هذا موجود في القانون القائم سيادة الرئيس في المادة ١٣٤ منه والتي ينص فيها على " .... التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية " فكلمة " راحة " هي المناسبة .

السيد العضو فاروق السيد متولى : سيادة الرئيس ، إنني أريد إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة بحيث تصبح : " وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة ، وفى هذه الحالة يعوض العامل عنها في الأجر أو في الراحة الأسبوعية " .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، لقد تقدمت بتعديل مكتوب أمام سيادتك .

رئيس المجلس : التعديل المكتوب أمامي أتريد منى أن أقرأه ؟

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : كما ترى سيادتك .

رئيس المجلس : ألا تريد شرح اقتراحك ؟! فالأصل أن السيد العضو يعرض اقتراحه بالتعديل فهل تفوض رئيس المجلس في عرضه أم لا تريد عرضه ؟

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : كما تريد يا سيادة الرئيس حتى لا أضيع وقت المجلس ، وكما تقرر سيادتك .

رئيس المجلس : السيد العضو جمال أبو ذكرى يرى أن تكون الفترة " أربع ساعات " بدلا من " خمس ساعات " في الفقرة الأولى . ويرى أيضا تقسيم الراحة بين العمال وفقا لمقتضيات العمل بقرار من الوزير بناء على عرض لجنة محايدة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، سيادتكم والسادة الأعضاء تحدثوا عن الوقت ، فموضوع الخمس الساعات أود أن أقول: لا يزيد ، أي على الأكثر أن يصح طبقا للوائح وطبقا لطبيعة عمل العامل ، فيصح أن تكون ثلاث ساعات وتكون هناك فترة راحة ، ويصح أن تكون خمس ساعات ولكن لا تزيد على خمس ساعات أرجو أن نقرأ المادة ، والصياغة موجودة وتخدم كل الأغراض، ولكنني لا أحدد أربع ساعات ، فيصح أن يجدوها ثلاث ساعات لابد أن يستريحوا ، فنحن نقول : على الأكثر خمس ساعات .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : إنني كنت أود ألا أتحدث مطلقا بعد إذن سيادتك ، ولكن ما دام السيد الوزير قد علق على التعديل فلابد أن أعلق أيضا عليه مدة العامل ثماني ساعات ، فإذا كنت سأعطي له الراحة فمن المناسب أن تكون أربع ساعات أما إذا أعطيتها لصاحب العمل فيكون من حقه أن يجعله يعمل خمس ساعات متواصلة دون فترة راحة وهذا خطأ، فهذا فقط ما أردت أن أقوله ، فلا يكون صاحب العمل هو المسيطر فالتعليق ينصب عليه، إنما أنا قد قرأت مشروع القانون جيدا وقرأت المادة أيضا جيدا وأعرف المغزى من تعديلي ، وشكرًا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن تنظيم العمل من حق صاحب العمل هذا أولا . ثانيا : من حيث التطبيق العملي يا سيادة الرئيس إن لدي مخالفات ورفع دعاوى من عمال يشتغلون فترة كاملة ٧ ساعات ويقول إنني أريد أن أذهب إلى المنزل لأن لدى أشياء ، وعاملات إلى غير ذلك ولا نريد فترة الراحة التي تكون بعد الخمس الساعات ، فلا أحد يتصور أن هذا في صالح العمال على إطلاقه أو الآخر في صالح العمال على إطلاقه ، إننا نعمل مرونة في تنظيم أوقات العمل طبقا لاحتياج العمل ، وهذه مسألة مرنة يعمل كما يعمل طبقا لاتفاق تنظيم نقابي أو اتفاق العمال مع صاحب العمل لكن تنظيم أوقات العمل وطريقة العمل هذا يكون من صاحب العمل ، فمن حق صاحب العمل طبقا للقانون وطبقا للاتفاقيات الدولية وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو على فرج عبد العال محمد : نعم سيادة الرئيس إن الفقرة الأولى من المادة ٨١ توجب أن يأخذ العامل فترة راحة ، والفقرة الثانية ذكرت " وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة …" فهل معنى ذلك ألا يأخذ العامل فترة راحة على الإطلاق ؟ هناك أعمال ، العامل لا يأخذ فيها فترة راحة ولا يعوض !! إن هذا يخالف الاتفاقيات الدولية ، فكيف يكون هذا ؟ أريد أن أعرف أنه توجد أعمال لا يأخذ فيها فترة راحة طبقا للاتفاقيات الدولية لابد أن يأخذ فترة راحة .

السيد العضو الدكتور أيمن نور : شكرًا سيادة الرئيس . في الحقيقة إن الكلام الذي ذكره السيد الوزير من الناحية العملية صائب ، وبالتجربة مع موظفي الشهر العقاري يا سيادة الرئيس الكل يطلب إلغاء الراحة مع انتهاء وقت العمل ساعة مبكرًا . لكن هذا قانون ، ولابد أن يوجد فيه نص ، وأنا أريد تعديلا في الفقرة الأخيرة " للوزير المختص .. " حيث أريد إضافة " بالتشاور مع اللجنة الوطنية للتشغيل " لأن مسألة الاستثناء من القواعد الموجودة في القانون المفروض أن يوجد طرف آخر ، وبالطبع نحن نثق في سيادة الوزير لكن هذا قانون ، وسيمتد ، فالتشاور مع اللجنة الوطنية للتشغيل إذا كان استثناء على أصل موجود في القانون يكون هو الاحتمال الأفضل مع إضافة جزء في آخر المادة سيادة الرئيس وهو التعويض الذي أشار إليه السيد العضو فاروق متولى في حالة أن يلغي الإجازة وشكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ويقترح استبدال عبارة " فترات راحة " بعبارة " فترات الراحة " هذا الاقتراح مؤيد من الحكومة ومن السيد العضو فاروق متولى . الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكري ويرى استبدال عبارة " أربع ساعات " بعبارة " خمس ساعات " الواردة بالفقرة الأولى . الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

)أقلية(

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٨١ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ٨١ : يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ، وان يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة ٠ وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية " .

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ٨١ معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

1 - متى كانت المادة 1/123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ألا تسرى المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 منه بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل ، وكان الطاعن لم ينازع في سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل وكونه في حكم الوكيل المفوض عنه ، فإنه يخضع لأحكام المادة 1/123 ولا تسرى عليه بالتالي أحكام المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة .

 ( الطعن 239 لسنة 40 ق جلسة 1/2/1976 مكتب فني 27 ج 1 ص 351)




(1) مضبطة الجلسة الثالثة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم السبت ١٩ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.