الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تضامن



توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك .الحكم كاملاً




التضامن في الرد بين المحكوم عليهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. شرطه وحده؟ جزاء الرد توقيعه بمقدار ما اختلسه المتهم .الحكم كاملاً




إثبات الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الاعتداء وقت وقوعه. أثره: تضامنهم في المسئولية المدنية عما أصاب المدعي بالحقوق المدنية من ضرر نتيجة الاعتداء عليه. يستوي في ذلك وقوع الاعتداء من المتهمين جميعاً أو من أحدهم فقط.الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه. ولو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضي للموت ودين الثاني بتهمة الضرب والجرح فقط.الحكم كاملاً




التدليل على اتفاق المتهمين من نوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية تعذيب المجني عليه .الحكم كاملاً




توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين . يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين . سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً أم غير محدد .الحكم كاملاً




توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات .الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث.التضامن يكون قائماً ولو أغفل الحكم النص عليه.الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليه.الحكم كاملاً




توافر ظرفى سبق الاصرار والترصد فى حق الطاعنين يرتب تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائيةالحكم كاملاً




لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض. وقوع خطأ واحد منهم. يكفي وقوع خطأ من كل منهم ولو كان غير الذي وقع من زملائه متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد .الحكم كاملاً




التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجنى عليه.الحكم كاملاً




لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض وقوع خطأ واحد.الحكم كاملاً




التوافق على التعدي لا يرتب تضامناً في المسئولية الجنائية بين المتهمين.الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذي أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون.الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه.الحكم كاملاً




لا محل لتضامن المتهمين في التعويض عند اختلاف الضرر، واستقلال كل منهم بما أحدثه، ولو وقعت تلك الأفعال جميعاً في مكان واحد، وزمان واحد.الحكم كاملاً




ثبوت اتحاد إرادتي المتهمين على الاعتداء على المجني عليه. كل منهما مسئول عن تعويض ما أصابه بصرف النظر عن جسامة ما وقع من كلالحكم كاملاً




القضاء بعدم قبوله شكلا بناء على أن التقرير به حصل بعد الميعاد تبين المحكمة أن التقرير كان في الميعاد عليها أن ترجع في حكمها وتحكم بقبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




متى أثبت الحكم توافق إرادة المحكوم عليهم على السب فذلك كاف لتبرير قضائه عليهم بالتعويض متضامنين.الحكم كاملاً




متهمان. اتحاد إرادتيهما على التعدي على المجني عليه. نشوء الوفاة من اعتداء أحدهما. نشوء إصابات بسيطة من اعتداء الآخر. إلزامهما متضامنين بالتعويض.الحكم كاملاً




إن توجيه زوجة القتيل دعواها المدنية على المتهم بالقتل وعلى شريكه معناه أن أساس دعواها هو أنهما اشتركا في إحداث ضرر واحد هو الذي تطلب تعويضهالحكم كاملاً




ما دام المدعى بالحقوق المدنية لم يوجه دعواه على الوالد باعتباره مسئولا مدنيا عما وقع من ابنه إضرارا به، فلا يصح له أن ينعى على المحكمة أنها لم تلزمه معه بالتضامن كمسئول عن الحقوق المدنية.الحكم كاملاً




اختلاف الجرائم أو الأفعال الواقعة من المحكوم عليهم كلهم أو بعضهم ولو كانت إدانتهم بمقتضى حكم واحد. لا تضامن بينهم في التعويض. ما لم يكن الحكم قد تعرّض لذلك صراحة ونص عليه.الحكم كاملاً




إذا كان المجني عليه في مطالبته المتهمين بمبلغ التعويض قد طلب أن يحكم له بهذا المبلغ بالتضامن بينهما على أساس أنهما ارتكبا الفعل الجنائي الذي نسب وقوعه إليهما، فإن الحكم الصادر بإلزام واحد منهما بجميع المطلوب عند عدم وجود وجه لمساءلة الآخر جنائياً يكون سليماً.الحكم كاملاً




اتحاد النية لدى عدّة أشخاص على التعدّي على إنسان. مسئوليتهم متضامنين عن التعويض. ما وقع من كل منهم بالذات. لا تأثير له في التضامن.الحكم كاملاً




اعتداء جملة أشخاص على المجني عليه. توافق خواطرهم على الاعتداء وتنفيذه منهم على مرأى من بعضهم البعض. وفاته. عدم استطاعة المحكمة تعيين من أحدث الضربة التي نشأ الموت عنها. مسئوليتهم جميعاً من الوجهة المدنية عن الوفاة.الحكم كاملاً




انتواء كل من المتهمين ضرب المجني عليه. اعتداء كل منهم عليه بالضرب في حضرة زميله. مسئولية كل منهم قبله عن تعويض الضرر الذي أصابه من فعله هو ومن فعل زميله.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تصدي - حالاته



لا يترتب على استعمال "حق التصدي للدعوى الجنائية" غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها, ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تصدي - أثره



لا يترتب على استعمال "حق التصدي للدعوى الجنائية" غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها, ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تصدي



حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات، تستعمله متى رأت ذلك دون إلزام عليها فى هذا الشأن.الحكم كاملاً




حق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات. وفقا للمادة 11 إجراءات. انحصاره في تحريك الدعوى الجنائية. فحسب.الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الإستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة. هذا الحق محدود بتحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها.الحكم كاملاً




على محكمة الجنايات تأجيل الدعوى الأصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها. عليها إذا أحيلت إليها وكانت مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً لا يقبل التجزئة أن تحيل الدعويين معاً إلى محكمة أخرى.الحكم كاملاً




الأصل أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم الابتدائي تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى, إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه.الحكم كاملاً




تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد, فإذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم.الحكم كاملاً




متى يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة م 419 أ. ج.الحكم كاملاً




توجيه النيابة تهمة الرشوة إلى المتهم في الجلسة على أساس ارتباطها بتهمة إحراز المخدرات المرفوعة بها الدعوى. قضاء محكمة الجنايات في الدعويين ولو لم يعترض الدفاع. خطأ.الحكم كاملاً




ليس للمحكمة الاستئنافية الجنائية أن تتصدّى لموضوع الدعوى قبل أن تقول محكمة الدرجة الأولى كلمتها فيه، لأن ذلك يحرم المتهم من إحدى درجتي التقاضي، وليس في قانون تحقيق الجنايات نص يبيحه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تشريع - المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946



صدوره صحيحاً من حيث الشكل. تقدير موجبات الإسراع متروك للسلطة التنفيذية.الحكم كاملاً




القول بمخالفة هذا المرسوم للمادة 14 من الدستور. غير سديدالحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تشريع



المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد. عدم دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لعرض هذه المراسيم عليه. لا جزاء عليه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تشرد - إنذار تشرد



إن ما جاء بالمادة الخامسة من قرار وزير الحقانية الصادر في 16 فبراير سنة 1924 المعدّل في 31 أغسطس سنة 1933 من أن الإنذار الذي يوجهه البوليس إلى شخص يشتبه في أنه من المتشردين هو، رغم جواز الطعن فيه، إنذار مشمول بالنفاذ المؤقت.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تشرد




الحكم بالإدانة وفقًا لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.الحكم كاملاً




التشرد. ماهيته؟ المادة 1 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 . إغفال الحكم استظهار وسيلة الطاعن في التعيش ومدى مشروعية تلك الوسيلة وتوافر مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية . قصور .الحكم كاملاً




خلو حكم الإدانة في جريمة التشرد من بيان واقعة الدعوى والأسباب التي بني عليه قضاءه . قصور .الحكم كاملاً




الاشتباه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم. ماهيته. الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز حالة الاشتباه. السوابق تكشف عن الاتجاه الخطر، ولا تنشئه.الحكم كاملاً




تبرئة الطاعنة من جريمة التشرد. لا يمنع من إدانتها عن تهمة الاشتباه. متى توافرت موجبات ذلك.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج ولا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود.الحكم كاملاً




لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الواردة بها ومنها جرائم الاعتداء على المال - إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين على وجه التحديد سوابق المتهم وما صدر فيها من أحكام وبيان مبدأ نهاية تنفيذه للعقوبة في كل وكان من المقرر أنه يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص ينشئها مسلكه الإجرامي وكلا الحالتين تتميز عن الأخرى فمبعث الأول التعطل ومبعث الثاني الأحكام الدالة على المسلك الإجرامي .الحكم كاملاً




ماهية الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم.الحكم كاملاً




عدم اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث المشردين. فى الحالات المبنية فى الفقرات الأربع الأول من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949. إلا إذا عاد الحدث. بعد إنذار ولى أمره. إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة فى أى من تلك الفقرات.الحكم كاملاً




تشرد الحدث ببياته عادة في الطرقات. من جرائم العادة. يلزم لتوافرها ثبوت تكرار فعل مبيت الحدث في الطرقات. قعود الحكم عن استظهار توافر ركن العادة. قصور.الحكم كاملاً




تنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على أنه لا تسرى أحكام التشرد على المرأة إلا إذا اتخذت للتعيش وسيلة غير مشروعة.الحكم كاملاً




فعل التسول لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف. اقترانه بجريمة التشرد. هما يكونان معاً جريمتين متميزتين، ولكنها مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً




متهمة سبق إنذارها بأن تغير أحوال معيشتها التي تجعلها في حالة تشرد طلب تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.الحكم كاملاً




استعمال المحكمة الرخصة التى خولها القانون فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. حكمها بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما. خطأ. يجب أن يكون الحكم بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد.الحكم كاملاً




رفع الدعوى على المتهمة بوجودها متشردة لامتهانها الدعارة السرية. إدانتها في هذه الجريمة ابتدائيا لما ثبت أيضا من أنها تدير منزلا للدعارة السرية. تأييد الإدانة استئنافياً لا خطأ. لا عبرة بوصف النيابة للتهمة.الحكم كاملاً




متهم أنذر متشرداً. عوده إلى التشرد في خلال الثلاث السنوات التالية للإنذار. العقوبة الواجبة هي المراقبة التي لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات. القضاء بالحبس والمراقبة. خطأ.الحكم كاملاً




إدانة المتهمين في جريمة التشرد لاتخاذهم وسيلة غير مشروعة للتعيش. استفادة حالة التشرد من وجود رجل مع إحدى المقيمات بالمنزل. مع عدم بيان أن المتهمين كانوا يأتون بنسوة أجنبيات لممارسة الدعارة بالمنزل الذي ضبطوا فيه.الحكم كاملاً




سكنى امرأة مع رجل معين في منزل واحد وتكفله بالإنفاق عليها. لا تصح إدانتها بالتشرد.الحكم كاملاً




إدانة امرأة بالتشرد لضبطها في منزل مدار للدعارة السرية. عدم بناء الحكم على أنها تعول في معاشها على ما تحصل عليه من طريق الدعارة. لا عقاب.الحكم كاملاً




التشرد معناه القعود عن العمل والانصراف عن أسباب السعي الجائز لاكتساب الرزق. وهذا المعنى لا يتحقق بالنسبة إلى الإناث لأنهن، ولو كن كبيرات صحيحات الأبدانالحكم كاملاً




ترويض القردة يعتبر وسيلة تعيّش مشروعة، وهو ليس استجداء مستوراً، ولا هو من قبيل الشعوذة. فصاحب هذه الصناعة ليس ممن ينطبق عليهم نص المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1923.الحكم كاملاً




الاشتباه هو صفة ينشئها الإنذار في نفس قابلة له قبولاً يقع تحت تقدير حفظة النظام، بخلاف التشرد فإنه حالة مادية يقرّرها الإنذار تقريراً محتوماً لانتزاعه من الواقع الذي لا خيار لحفظة النظام فيه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تسول


تأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون بيان الواقعة ومؤدى الأدلة وما إذا كانت إرادة الطاعن قد اتجهت إلى احتراف التسول وممارستهالحكم كاملاً




جريمة التشرد في صورتها القائمة على التسول لا تقوم بمجرد قيام المتهم بفعل الاستجداء بل يلزم بالإضافة إلى شرطي السن والجنس أن يحترف المتهم مهنة التسول.الحكم كاملاً




تمام جريمة التسول من مجرد ضبط الشخص يرتكب فعل الاستجداء من الغير.الحكم كاملاً




القول بوجوب التحقق من وجود مكان خال بالملجأ عند الشك في الإفادة الصادرة منه وبعدم صحة الحكم بالبراءة استناداً إلى دليل مقدم في دعوى أخرى غير سليم.الحكم كاملاً




شرط العقاب على التسول في الطرق والمحال العامة أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً.الحكم كاملاً




الاعتراف الذي يعول عليه هو ما كان نصاً في اقتراف الجريمة.الحكم كاملاً




فعل التسول لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف. اقترانه بجريمة التشرد. هما يكونان معاً جريمتين متميزتين، ولكنها مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً




أن يكون الشخص ميسراً له سبيل العيش. امرأة لها من يعولها. ضبطها متسولة في الطريق العام. عقابها صحيح ولو كانت غير سليمة البنية.الحكم كاملاً




إن الشارع لم يقصد من قوله "كل شخص صحيح البنية" في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بالتسوّل إلا من يكون عنده ما يقتات منه ولو كان غير صحيح البنية. فكل متسوّل عنده قوته يحق عليه العقاب بمقتضى هذه المادة متى توافرت الشروط الأخرى التي نصت عليها.الحكم كاملاً




المناداة بوفاء النيل وتقبل المنادي ما يقدّمه له الأهالي بسبب هذه المناداة لا يعتبر تسوّلاً.الحكم كاملاً




إن المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشأن منع التسوّل تنص على عقاب كل شخص صحيح البنية تبلغ سنه خمس عشرة سنة فأكثر يوجد متسوّلاً في الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تسعيرة - التسعير الجبري


انقضاء حق رفع الدعوى عنها حتى يتم توريد الضرائب المستحقة أو يسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بها بمضي خمس سنوات"مادة 25من ق 111 لسنة 1980.الحكم كاملاً




جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة .الحكم كاملاً




النص في المادة الأولى من القانون 128 لسنة 1982. بشأن التسعير الجبري بتوقيع عقوبة الحبس أو الغرامة بدلاً من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 50 يعد قانوناً أصلح.الحكم كاملاً




صدور المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري خالياً من التوقيت. تخويله وزير التجارة والصناعة من تعديل الجدول الملحق بالمواد والسلع التي تسعر جبرياً بقرار يصدر منه.صدور قرار بحذف سلعة من الجدول الملحق. أثره: اعتباره قانون أصلح. عدم إعمال ذلك مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




من المقرر ان جدول التسعيرة الذى يرفع سعر السلعة لا يعتبر قانونا أصلح للمتهم لانه لم يلغ التسعيرة ولكنه يعتبر تنظيما للاثمان التى تعرض بها السلع المسعرة وفق مقتضيات الأحوال وتغير ظروف العرض والطلب فى زمان ومكان محدودين.الحكم كاملاً




صدور قرار من المحافظ بتعديل الجدول الملحق بالمرسوم بالقانون الخاص بالتسعير حذفاً أو إضافة لا أثر له. علة ذلك؟الحكم كاملاً




نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.الحكم كاملاً




وجوب القضاء بشهر ملخصات الأحكام التى تصدر بالادانة عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 50. لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها أو لمدة شهر اذا كان الحكم بالغرامة.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمتي بيع سلعة بأزيد من سعرها. وعدم الإعلان عن الأسعار وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما المادة 32/ 2 عقوبات. توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين. خطأ. وجوب تصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الأولى الأشد.الحكم كاملاً




جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر. المناط فى قيامها بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين بغض النظر عن صلة البائع بالسلعة أو صفته فى بيعها. يكفى فيها بالقصد العام.الحكم كاملاً




جريمتا عدم الإعلان عن الأسعار بقوائم مختومة من مصلحة السياحة وعدم اخطار تلك المصلحة بالأصناف وبأسعارها المقررة قانونا.الحكم كاملاً




جريمة بيع سلعة مسعرة أزيد من السعر المقرر. إرتباطها بجريمة عدم الاعلان عن الأسعارالحكم كاملاً




القانون رقم 142 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة المركزي تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية لم يلغ نصاً من نصوص المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح أو قراراً من القرارات الصادرة بتنفيذه وإنما اقتصر على إضافة مادة جديدة خولت لوزير الصناعة سلطة تحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية.الحكم كاملاً




مسئولية صاحب المحل المفترضة في القانون 163 لسنة 1950. أساسها: افتراض علم صاحب المحل بكل ما يحصل في محله الذي يشرف عليه وأن الجريمة ترتكب باسمه ولحسابه. انحسار أساس هذا الافتراض. سقوط موجب المساءلة.الحكم كاملاً




وجود السلعة في محل التجارة ولو لم تكن في مكان ظاهر للعيان. صحة اعتباره عرضاً للبيع. إنكار وجودها أو إخفاؤها وحبسها عن التداول من جانب البائع. صحة عدة امتناعاً عن البيع.الحكم كاملاً




قيام ارتباط بين جريمتي عرض سلعة مسعرة للبيع بأكثر من السعر المقرر والامتناع عن بيعها بالسعر المقرر. وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما، مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المحدد قانوناً أشد من العقوبة المقررة لجريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع. وجوب تطبيق عقوبة الجريمة الأولى عند تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




معاقبة الشارع على إنتاج الخبز ناقص الوزن أو بيعه بسعر يزيد على السعر المقرر سواء وقع من صاحب المخبز أو مديره أو العامل فيه.الحكم كاملاً




ما يثيره الطاعن من أن الواقعة التي يمكن أن تنسب إليه هي بيعه خبزاً بأكثر من السعر المحدد.الحكم كاملاً




لا جدوى مما يثيره الطاعن على الحكم في شأن جريمة تصرفه في زيت التموين لغير مستحقيه.الحكم كاملاً




شهر ملخصات أحكام الإدانة طبقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950. طبيعته: عقوبة تكميلية.الحكم كاملاً




كون السلعة مدرجة بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 كفايته لسريان التنظيم المبين بالقرارين الوزاريين رقمي 180 لسنة 1950 و55 لسنة 1953 دون اشتراط أن تكون السلعة مسعرة بالفعل بموجب قرار أو بإدراجها في جدول الأسعار.الحكم كاملاً




وجوب القضاء بشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.الحكم كاملاً




اختلاف جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة أو غير مسعرة عن جريمة بيعها بأكثر من السعر المقرر من حيث العناصر القانونية والعقوبة المقررة قانوناً .الحكم كاملاً




تحديد سعر السلعة لا يعرض بداهة عند إخفاء السلعة أو إنكار وجودها.الحكم كاملاً




قرار وزير التموين رقم 45 لسنة 1958 بتعديل القرار رقم 139 لسنة 1952 الخاص بتحديد الأرباح في بعض السلع .الحكم كاملاً




تعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 سواء بالحذف أو بالإضافة يكون بقرار يصدر من وزير التموين.الحكم كاملاً




مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950.الحكم كاملاً




مساءلة صاحب المحل عما يقع فيه من مخالفات تموينية. معاقبته بالحبس والغرامة معاً أو بإحداهما. ثبوت غيابه أو استحالة مراقبته لمنع وقوع المخالفة. اقتصار العقوبة على الغرامة. المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950.الحكم كاملاً




جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة وبيعها بسعر يزيد على السعر المعين عجول التربية الحية بيعها ممن يقوم على تربيتها بسعر يزيد على السعر المعين وامتناعه عن بيعها بهذا السعر وجوب معاقبته القانون رقم 163 لسنة 1950.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 163 لسنة 1950 يعاقب على الامتناع عن البيع ولو كان جزئياً.الحكم كاملاً




العذر المخفف المنصوص عليه فى المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تقضى بأن "يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها.الحكم كاملاً




بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر الرسمي. إثبات الحكم السعر الذي باع به المتهم وأنه أكثر من السعر الرسمي. لا يلزم بيان السعر الأخير ما دام الطاعن لا يدعي أن السعر الذي باع به في حدود السعر الجبري.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن في جريمة تتعلق بضبط البيانات في الفواتير المسلمة للمشترين والسجلات الواجب إمساكها. مصادرة الأقمشة التي لم تستكمل البيانات الخاصة بها لا تجوز هذه الأقمشة ليست موضوع الجريمة.الحكم كاملاً




نشر جدول التسعير الجبري بالجريدة الرسمية لا يمنع من عقاب من يخالف فيما يبيعه الأسعار المقررة القانون قد وكل طريقة إذاعة قرارات لجنة التسعير إلى المحافظ أو المدير.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري لا يزاوج بين مسؤولية صاحب المحل وبين مسؤولية المدير له.الحكم كاملاً