انقضاء حق رفع الدعوى عنها حتى يتم
توريد الضرائب المستحقة أو يسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بها بمضي خمس
سنوات"مادة 25من ق 111 لسنة 1980.
جريمة
البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين
لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة
بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة
.
النص
في المادة الأولى من القانون 128 لسنة 1982. بشأن التسعير الجبري بتوقيع عقوبة
الحبس أو الغرامة بدلاً من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 50 يعد
قانوناً أصلح.
صدور
المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري خالياً من التوقيت. تخويله
وزير التجارة والصناعة من تعديل الجدول الملحق بالمواد والسلع التي تسعر جبرياً
بقرار يصدر منه.صدور قرار بحذف سلعة من الجدول الملحق. أثره: اعتباره قانون أصلح.
عدم إعمال ذلك مخالفة للقانون.
من
المقرر ان جدول التسعيرة الذى يرفع سعر السلعة لا يعتبر قانونا أصلح للمتهم لانه
لم يلغ التسعيرة ولكنه يعتبر تنظيما للاثمان التى تعرض بها السلع المسعرة وفق
مقتضيات الأحوال وتغير ظروف العرض والطلب فى زمان ومكان محدودين.
صدور
قرار من المحافظ بتعديل الجدول الملحق بالمرسوم بالقانون الخاص بالتسعير حذفاً أو
إضافة لا أثر له. علة ذلك؟
نفي
التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها
مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما
رتبه عليها من إدانة.
وجوب
القضاء بشهر ملخصات الأحكام التى تصدر بالادانة عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة
لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 50. لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها أو لمدة
شهر اذا كان الحكم بالغرامة.
إدانة
الطاعن بجريمتي بيع سلعة بأزيد من سعرها. وعدم الإعلان عن الأسعار وجوب توقيع
عقوبة واحدة عنهما المادة 32/ 2 عقوبات. توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين.
خطأ. وجوب تصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الأولى الأشد.
جريمة
البيع بأزيد من السعر المقرر. المناط فى قيامها بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من
السعر المعين بغض النظر عن صلة البائع بالسلعة أو صفته فى بيعها. يكفى فيها بالقصد
العام.
جريمتا
عدم الإعلان عن الأسعار بقوائم مختومة من مصلحة السياحة وعدم اخطار تلك المصلحة
بالأصناف وبأسعارها المقررة قانونا.
جريمة
بيع سلعة مسعرة أزيد من السعر المقرر. إرتباطها بجريمة عدم الاعلان عن الأسعار
القانون
رقم 142 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة المركزي تحديد أسعار المنتجات الصناعية
المحلية لم يلغ نصاً من نصوص المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير
الجبري وتحديد الأرباح أو قراراً من القرارات الصادرة بتنفيذه وإنما اقتصر على
إضافة مادة جديدة خولت لوزير الصناعة سلطة تحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة
المحلية.
مسئولية
صاحب المحل المفترضة في القانون 163 لسنة 1950. أساسها: افتراض علم صاحب المحل بكل
ما يحصل في محله الذي يشرف عليه وأن الجريمة ترتكب باسمه ولحسابه. انحسار أساس هذا
الافتراض. سقوط موجب المساءلة.
وجود
السلعة في محل التجارة ولو لم تكن في مكان ظاهر للعيان. صحة اعتباره عرضاً للبيع.
إنكار وجودها أو إخفاؤها وحبسها عن التداول من جانب البائع. صحة عدة امتناعاً عن
البيع.
قيام
ارتباط بين جريمتي عرض سلعة مسعرة للبيع بأكثر من السعر المقرر والامتناع عن بيعها
بالسعر المقرر. وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما،
مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
العقوبة
المقررة لجريمة بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المحدد قانوناً أشد من العقوبة
المقررة لجريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع. وجوب تطبيق عقوبة
الجريمة الأولى عند تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في
تطبيق القانون.
معاقبة
الشارع على إنتاج الخبز ناقص الوزن أو بيعه بسعر يزيد على السعر المقرر سواء وقع
من صاحب المخبز أو مديره أو العامل فيه.
ما
يثيره الطاعن من أن الواقعة التي يمكن أن تنسب إليه هي بيعه خبزاً بأكثر من السعر
المحدد.
لا
جدوى مما يثيره الطاعن على الحكم في شأن جريمة تصرفه في زيت التموين لغير مستحقيه.
شهر
ملخصات أحكام الإدانة طبقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950. طبيعته:
عقوبة تكميلية.
كون
السلعة مدرجة بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 كفايته لسريان
التنظيم المبين بالقرارين الوزاريين رقمي 180 لسنة 1950 و55 لسنة 1953 دون اشتراط
أن تكون السلعة مسعرة بالفعل بموجب قرار أو بإدراجها في جدول الأسعار.
وجوب
القضاء بشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة
لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة
شهر إذا كان الحكم بالغرامة.
اختلاف
جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة أو غير مسعرة عن جريمة بيعها بأكثر من السعر
المقرر من حيث العناصر القانونية والعقوبة المقررة قانوناً
.
تحديد
سعر السلعة لا يعرض بداهة عند إخفاء السلعة أو إنكار وجودها.
قرار
وزير التموين رقم 45 لسنة 1958 بتعديل القرار رقم 139 لسنة 1952 الخاص بتحديد
الأرباح في بعض السلع
.
تعديل
الجدول الملحق بالمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 سواء بالحذف أو بالإضافة يكون بقرار
يصدر من وزير التموين.
مسئولية
صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950.
مساءلة
صاحب المحل عما يقع فيه من مخالفات تموينية. معاقبته بالحبس والغرامة معاً أو
بإحداهما. ثبوت غيابه أو استحالة مراقبته لمنع وقوع المخالفة. اقتصار العقوبة على
الغرامة. المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950.
جريمة
الامتناع عن بيع سلعة مسعرة وبيعها بسعر يزيد على السعر المعين عجول التربية الحية
بيعها ممن يقوم على تربيتها بسعر يزيد على السعر المعين وامتناعه عن بيعها بهذا
السعر وجوب معاقبته القانون رقم 163 لسنة 1950.
إن
القانون رقم 163 لسنة 1950 يعاقب على الامتناع عن البيع ولو كان جزئياً.
العذر
المخفف المنصوص عليه فى المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. إن المادة
15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تقضى بأن "يكون صاحب المحل مسئولا مع
مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم
بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها.
بيع
سلعة مسعرة بأكثر من السعر الرسمي. إثبات الحكم السعر الذي باع به المتهم وأنه
أكثر من السعر الرسمي. لا يلزم بيان السعر الأخير ما دام الطاعن لا يدعي أن السعر
الذي باع به في حدود السعر الجبري.
إدانة
الطاعن في جريمة تتعلق بضبط البيانات في الفواتير المسلمة للمشترين والسجلات
الواجب إمساكها. مصادرة الأقمشة التي لم تستكمل البيانات الخاصة بها لا تجوز هذه
الأقمشة ليست موضوع الجريمة.
نشر
جدول التسعير الجبري بالجريدة الرسمية لا يمنع من عقاب من يخالف فيما يبيعه
الأسعار المقررة القانون قد وكل طريقة إذاعة قرارات لجنة التسعير إلى المحافظ أو
المدير.
إن
القانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري لا يزاوج بين مسؤولية صاحب
المحل وبين مسؤولية المدير له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق