اختصاص محكمة أمن الدولة. دون سواها. بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين 95 لسنة 1945، 163 لسنة 1950. أساس ذلك.الحكم كاملاً
تحقق جريمة الامتناع عن بين سلعة مسعرة متى أنكر حائزها وجودها أو أخفاها حابساً لها عن التداول. أياً كان القصد من ذلك.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر وجود السلعة في محل التجارة ولو لم يكن في مكان ظاهر للعيان يصح اعتباره عرضاً للبيع وإنكار وجودها من جانب البائع يصح عده امتناعاً عن البيع .الحكم كاملاً
حيث أن الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة بيع سلعة البرتقال بسعر ازيد من المقررالحكم كاملاً
عقوبة الشهر والغلق وجوبية في قانون مخالفة التسعيرة. خلو الحكم منهما وجوب تصحيحه بإضافتها.الحكم كاملاً
جريمة إنتاج خبز يقل عن الوزن المقرر. قيامها مهما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة ومهما ضؤل مقدار النقص فيها.الحكم كاملاً
المادة 14 من القانون 112 لسنة 1966 بشأن إلزام التجار بإمساك سجل خاص. قصر ذلك على الجهات التي تقوم بصرف المواد التموينية لأصحاب البطاقات ولا يشمل الجهات التي تقوم بصرف السلع الحرة.الحكم كاملاً
الحكم بالإدانة وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.الحكم كاملاً
صدور القانون 128 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة عدم الاحتفاظ بفواتير شراء سلعة محددة الربح.الحكم كاملاً
تحميل المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات. إثبات عدم تمكنه من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة.الحكم كاملاً
صدور القانون 128 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات أصلح للمتهم في جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من التسعيرة. بما تضمنه من تركه للقاضي الخيار بين توقيع عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة. أثره: اعتباره قانوناً أصلح.الحكم كاملاً
لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً المسندة إلى المتهم غير الحدث ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحداث فإن قضاء محكمة الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث يكون صحيحاً في القانون .الحكم كاملاً
لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا مرتبطة بجريمة عدم الاعلان عن الأسعار، وكانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية مما يتعين معه توقيعها عن التهمتين .الحكم كاملاً
حق بيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي. اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة العمل بذلك الجدول. ما لم يصدر قرار من الوزير المختص بتعديل مدة العمل بذلك الجدول. أو توجد للسلعة تسعيرة جديدة.الحكم كاملاً
توقيع عقوبة واحدة على الطاعن عن تهمتين معاً انتفاء مصلحته في النعي على الحكم إدانته عن إحدى التهمتين قبل نفاذ القانون الذي يعاقب عليها، ما دامت العقوبة المقضي بها هي ذات العقوبة المقررة للتهمة الأخرى.الحكم كاملاً
الامتناع عن بيع سلعتين إحداهما مسعرة والأخرى غير مسعرة في ذات ظروف الزمان والمكان بالنسبة إلى مشتر واحد وجوب تطبيق المادة 32/ 1 عقوبات.الحكم كاملاً
متى تتحقق جريمة الامتناع عن بيع سعلة مسعرة أو محددة الربح؟الحكم كاملاً
إن جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم المطعون فيه تعليق اللافتة ووجود "كتالوج" بالأسعار عديلاً لما اشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
جريمة عدم احتفاظ المشتري بفاتورة شراء سلعة محددة الربح. طبيعتها: جريمة تنظيمية.الحكم كاملاً
قيام جريمة بيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها، في حق كل من يبيعها كذلك.الحكم كاملاً
عدم قبول الدفع بالجهل بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له. افتراض العلم بها في حق الكافة.الحكم كاملاً
سقوط استئناف النيابة للحكم الغيابي إذا ألغى أو عدل في المعارضة. علة ذلك؟ بالإلغاء أو التعديل لا يحدث اندماج بين الحكم الغيابي والحكم الصادر في المعارضة.الحكم كاملاً
جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبري لا تتطلب إلا القصد الجنائي العام.الحكم كاملاً
المادة 13 من القانون رقم 167 لسنة 1950 تعاقب كل من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها.الحكم كاملاً
جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة. قيامها: ما دامت السلعة مسعرة وفي حوزة المتهم. سواء أكانت في محله المعد للبيع فيه أو في مخزنه، ما دامت أنها معدة للبيع.الحكم كاملاً
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد ناط فى مادته الأولى بلجنة تحديد الأسعار فى المحافظة أو المديرية تعيين الأسعار وإعلانها.الحكم كاملاً
جدول التسعيرة الذى يرفع من سعر سلعة معينة لا يعتبر قانونا ًأصلح للمتهم.الحكم كاملاً
تسعير علب حقن المورفين. بيع المتهم حقنة بأكثر مما يصيبها من ثمن. لا عقاب.الحكم كاملاً
الامتناع عن بيع سلعة مسعرة. حذف هذه السلعة من جدول التسعير قبل الحكم نهائيا في الدعوى. وجوب تبرئة المتهم عملا بالمادة 5 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق