اختصاص
محكمة أمن الدولة. دون سواها. بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين
95 لسنة 1945، 163 لسنة 1950. أساس ذلك.
تحقق
جريمة الامتناع عن بين سلعة مسعرة متى أنكر حائزها وجودها أو أخفاها حابساً لها عن
التداول. أياً كان القصد من ذلك.
لما
كان من المقرر وجود السلعة في محل التجارة ولو لم يكن في مكان ظاهر للعيان يصح
اعتباره عرضاً للبيع وإنكار وجودها من جانب البائع يصح عده امتناعاً عن البيع .
حيث
أن الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة بيع سلعة البرتقال
بسعر ازيد من المقرر
عقوبة
الشهر والغلق وجوبية في قانون مخالفة التسعيرة. خلو الحكم منهما وجوب تصحيحه
بإضافتها.
جريمة
إنتاج خبز يقل عن الوزن المقرر. قيامها مهما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة
ومهما ضؤل مقدار النقص فيها.
المادة
14 من القانون 112 لسنة 1966 بشأن إلزام التجار بإمساك سجل خاص. قصر ذلك على
الجهات التي تقوم بصرف المواد التموينية لأصحاب البطاقات ولا يشمل الجهات التي
تقوم بصرف السلع الحرة.
الحكم
بالإدانة وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف
التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
صدور
القانون 128 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة عدم الاحتفاظ
بفواتير شراء سلعة محددة الربح.
تحميل
المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من
مخالفات. إثبات عدم تمكنه من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة.
صدور
القانون 128 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات أصلح للمتهم في جريمة
بيع سلعة مسعرة بأزيد من التسعيرة. بما تضمنه من تركه للقاضي الخيار بين توقيع
عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة. أثره: اعتباره قانوناً أصلح.
لما
كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً المسندة إلى المتهم غير
الحدث ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحداث فإن قضاء محكمة الأحداث
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث يكون صحيحاً في القانون .
لما
كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا مرتبطة بجريمة عدم
الاعلان عن الأسعار، وكانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية مما يتعين معه
توقيعها عن التهمتين
.
حق
بيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي. اعتباراً من اليوم التالي
لانتهاء مدة العمل بذلك الجدول. ما لم يصدر قرار من الوزير المختص بتعديل مدة
العمل بذلك الجدول. أو توجد للسلعة تسعيرة جديدة.
توقيع
عقوبة واحدة على الطاعن عن تهمتين معاً انتفاء مصلحته في النعي على الحكم إدانته
عن إحدى التهمتين قبل نفاذ القانون الذي يعاقب عليها، ما دامت العقوبة المقضي بها
هي ذات العقوبة المقررة للتهمة الأخرى.
الامتناع
عن بيع سلعتين إحداهما مسعرة والأخرى غير مسعرة في ذات ظروف الزمان والمكان
بالنسبة إلى مشتر واحد وجوب تطبيق المادة 32/ 1 عقوبات.
متى
تتحقق جريمة الامتناع عن بيع سعلة مسعرة أو محددة الربح؟
إن
جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر
المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها إذ المناط في قيام
الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة.
اعتبار
الحكم المطعون فيه تعليق اللافتة ووجود "كتالوج" بالأسعار عديلاً لما
اشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه. خطأ في
تطبيق القانون.
جريمة
عدم احتفاظ المشتري بفاتورة شراء سلعة محددة الربح. طبيعتها: جريمة تنظيمية.
قيام
جريمة بيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها، في حق كل من يبيعها كذلك.
عدم
قبول الدفع بالجهل بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له. افتراض العلم
بها في حق الكافة.
سقوط
استئناف النيابة للحكم الغيابي إذا ألغى أو عدل في المعارضة. علة ذلك؟ بالإلغاء أو
التعديل لا يحدث اندماج بين الحكم الغيابي والحكم الصادر في المعارضة.
جريمة
بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبري لا تتطلب إلا القصد الجنائي العام.
المادة
13 من القانون رقم 167 لسنة 1950 تعاقب كل من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير
محددة الربح في تجارتها.
جريمة
الامتناع عن بيع سلعة مسعرة. قيامها: ما دامت السلعة مسعرة وفي حوزة المتهم. سواء
أكانت في محله المعد للبيع فيه أو في مخزنه، ما دامت أنها معدة للبيع.
إن
المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد ناط فى مادته الأولى بلجنة تحديد الأسعار فى
المحافظة أو المديرية تعيين الأسعار وإعلانها.
جدول
التسعيرة الذى يرفع من سعر سلعة معينة لا يعتبر قانونا ًأصلح للمتهم.
تسعير
علب حقن المورفين. بيع المتهم حقنة بأكثر مما يصيبها من ثمن. لا عقاب.
الامتناع
عن بيع سلعة مسعرة. حذف هذه السلعة من جدول التسعير قبل الحكم نهائيا في الدعوى.
وجوب تبرئة المتهم عملا بالمادة 5 من قانون العقوبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق