الحكم
بالإدانة وفقًا لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. يستتبع وضع المحكوم
عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة دون إخلال بالأحكام الخاصة
بالمتشردين.
التشرد.
ماهيته؟ المادة 1 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 . إغفال الحكم استظهار وسيلة
الطاعن في التعيش ومدى مشروعية تلك الوسيلة وتوافر مورد مالي مشروع يفي بحاجياته
الضرورية . قصور .
خلو
حكم الإدانة في جريمة التشرد من بيان واقعة الدعوى والأسباب التي بني عليه قضاءه .
قصور .
الاشتباه
في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه
فيهم. ماهيته. الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز حالة الاشتباه. السوابق تكشف عن
الاتجاه الخطر، ولا تنشئه.
تبرئة
الطاعنة من جريمة التشرد. لا يمنع من إدانتها عن تهمة الاشتباه. متى توافرت موجبات
ذلك.
مفاد
نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم
أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً
يحس به من الخارج ولا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود.
لما
كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين
والمشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم
الواردة بها ومنها جرائم الاعتداء على المال - إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه
اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة
قابلة للإجرام .
لما
كان الحكم المطعون فيه لم يبين على وجه التحديد سوابق المتهم وما صدر فيها من
أحكام وبيان مبدأ نهاية تنفيذه للعقوبة في كل وكان من المقرر أنه يشترط لتوافر
جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة
عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه
.
لما
كان من المقرر أن التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للعيش ولم
يكن صاحب حرفة أو صناعة في حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص ينشئها مسلكه الإجرامي
وكلا الحالتين تتميز عن الأخرى فمبعث الأول التعطل ومبعث الثاني الأحكام الدالة
على المسلك الإجرامي
.
ماهية
الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين
والمشتبه فيهم.
عدم
اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث المشردين. فى الحالات المبنية فى الفقرات
الأربع الأول من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949. إلا إذا عاد الحدث.
بعد إنذار ولى أمره. إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة فى أى من تلك الفقرات.
تشرد
الحدث ببياته عادة في الطرقات. من جرائم العادة. يلزم لتوافرها ثبوت تكرار فعل
مبيت الحدث في الطرقات. قعود الحكم عن استظهار توافر ركن العادة. قصور.
تنص
المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على أنه لا تسرى أحكام التشرد
على المرأة إلا إذا اتخذت للتعيش وسيلة غير مشروعة.
فعل
التسول لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف. اقترانه بجريمة التشرد.
هما يكونان معاً جريمتين متميزتين، ولكنها مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل
التجزئة.
متهمة
سبق إنذارها بأن تغير أحوال معيشتها التي تجعلها في حالة تشرد طلب تطبيق الفقرة
الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
استعمال
المحكمة الرخصة التى خولها القانون فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98
لسنة 1945. حكمها بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما. خطأ. يجب أن يكون الحكم
بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد.
رفع
الدعوى على المتهمة بوجودها متشردة لامتهانها الدعارة السرية. إدانتها في هذه
الجريمة ابتدائيا لما ثبت أيضا من أنها تدير منزلا للدعارة السرية. تأييد الإدانة
استئنافياً لا خطأ. لا عبرة بوصف النيابة للتهمة.
متهم
أنذر متشرداً. عوده إلى التشرد في خلال الثلاث السنوات التالية للإنذار. العقوبة
الواجبة هي المراقبة التي لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات. القضاء
بالحبس والمراقبة. خطأ.
إدانة
المتهمين في جريمة التشرد لاتخاذهم وسيلة غير مشروعة للتعيش. استفادة حالة التشرد
من وجود رجل مع إحدى المقيمات بالمنزل. مع عدم بيان أن المتهمين كانوا يأتون بنسوة
أجنبيات لممارسة الدعارة بالمنزل الذي ضبطوا فيه.
سكنى
امرأة مع رجل معين في منزل واحد وتكفله بالإنفاق عليها. لا تصح إدانتها بالتشرد.
إدانة
امرأة بالتشرد لضبطها في منزل مدار للدعارة السرية. عدم بناء الحكم على أنها تعول
في معاشها على ما تحصل عليه من طريق الدعارة. لا عقاب.
التشرد
معناه القعود عن العمل والانصراف عن أسباب السعي الجائز لاكتساب الرزق. وهذا
المعنى لا يتحقق بالنسبة إلى الإناث لأنهن، ولو كن كبيرات صحيحات الأبدان
ترويض
القردة يعتبر وسيلة تعيّش مشروعة، وهو ليس استجداء مستوراً، ولا هو من قبيل
الشعوذة. فصاحب هذه الصناعة ليس ممن ينطبق عليهم نص المادة الأولى من القانون رقم
24 لسنة 1923.
الاشتباه
هو صفة ينشئها الإنذار في نفس قابلة له قبولاً يقع تحت تقدير حفظة النظام، بخلاف
التشرد فإنه حالة مادية يقرّرها الإنذار تقريراً محتوماً لانتزاعه من الواقع الذي
لا خيار لحفظة النظام فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق