الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 يناير 2021

الطعن 8 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 تجارى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريـــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمـة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 8 لسنـــة 12 ق 2017 تجارى

الطاعنان: 1-معرض .... للسيارات المستعملة ( مؤسسة فردية ) ويمثله مالكه ومديره المسئول / .... 2-...... بوكالة المحاميان / ..... و ..... 

ضــــــــــد 

المطعون ضده: ..... بوكالة المحاميان / .... و .... 

المحكمــــــــــــــة 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 195 لسنة 2016 تجارى أمام المحكمة الجزئية على الطاعنين بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية – إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 645000 درهم والفوائد القانونية 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد والتعويض المادي والأدبي, على سند أنه قد تم الاتفاق مع الطاعن الثاني ممثلاً عن الطاعن الاول ( معرض ... للسيارات ) على شراء سيارة بمواصفات معينة بمبلغ 423500 درهم ثم زاد مبلغ 42000 درهم وتم دفع المبلغ بالكامل وعند استلام السيارة تبين ان بها عيبا .... لا يمكن اصلاحه الأمر الذى جعل طرفي التداعي أن يتوصلا الى اتفاق التنازل عن السيارة إلى الطاعنين مقابل استرداد المطعون ضده ما قد تم دفعه ولم تفلح المطالبات الودية في الوصول على ما قد تم سداده فكانت الدعوى . بتاريخ 15/2/2017 حكمت المحكمة اعتبار عقد السيارة المؤرخ 26/2/2016 مفسوخا بالتراضي وإلزام الطاعنان بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 465000 درهم والفوائد بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق 16/5/2016 حتى السداد ورفض ماعدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 2017 تجارى امام محكمة استئناف راس الخيمة، التي قضت بتاريخ 25 /5/2017 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وإذ عـُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جديرا بالنظر. 

وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنين بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني تأسيسا على انه له صفة وصلة بالسيارة محل التداعي واطرافها في حين ان الأوراق قد خلت من ثمة ارتباط له بالسيارة محل التداعي. بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة على أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغا ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه استخلص من محضـر جمع الاستدلال مركز شرطة المعمورة و إقرار الطاعن فيه باستلامه مبلغ السيارة وأنه لم يرد هذا المبلغ إليه بعد استلامها من المطعون ضده وكذلك التحويل المصرفي للمبلغ الإضافي لقيمة السيارة محل التداعي الى الحساب الشخصي للطاعن الثاني, أن الطاعن الثاني له صلة وارتباط بالسيارة محل التداعي واطرافها , وكان هذا الاستخلاص سائغا وله معينه بالأوراق ويكفى لحمل قضاءه فإن النعي عليه بهذا السبب هو في حقيقته جدلا موضعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وبالتالي يكون غير مقبول . 

وحيث ينعى الطاعنين بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في الاسباب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولان إنه لا يوجد اتفاق على التقايل على عقد بيع السيارة محل التداعي وإنما هو اتفاق على إعادة بيع السيارة وإعطاء حصيلة هذا البيع الى المطعون ضده وكان هذا الاتفاق أمام شهود الواقعة الا أن الحكم المطعون فيه اعتد بوجد التقايل عن هذا العقد دون أن يعن بدفاعهما في طلب سماع الشهود رغم أنه دفاع جوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر -وفقاً لما تقضـي به المواد (267، 268، 272، 273) من قانون المعاملات المدنية أنه إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضـى نص في القانون ويجوز للمتعاقدين التقايل عن العقد برضاهما بعد انعقاده. ومن المقرر أن التقايل هو اتفاق ينقضي به الالتزام الناشئ عن العقد وتترتب عليه انحلال ذلك العقد وانقضاء الالتزامات التي أنشأها سواء لم يبدأ في تنفيذها فتزول دون أن تنفذ أو إذا بدأ تنفيذها ولم يكتمل فتزول أيضا دون أن يتم تنفيذها. ومن المقرر أن مفاد نص المادة (274) من قانون المعاملات المدنية -أنه إذا فسخ العقد اتفاقاً أو قضاءً ترتب على ذلك انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل انعقاده ومن ثم يسقط ما تضمنه العقد من انفاقات والتزامات وتعهدات. وأن اتفاق طرفي العقد على إحلاله سواء بفسخه أو التقايل عنه فإنه كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين وبحسب محكمة الموضوع إذ هي قالت بأيهما أن تورد من القرائن والأدلة أو من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتي طرفي العقد وكيف تلاقت هاتان الإرادتان على حله، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة -أن استظهار الإقالة من العقد هو من أمور المواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها لذلك سائغا وله أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الاوراق ان السيارة محل التداعي أصبحت في ملك الطاعن الاول وصدر للمطعون ضده سند صرف مؤرخ بتاريخ 16/5/2016 بملغ 465000 درهم أي أنه تم بالتراضي بينهما فسخ عقد بيع السيارة وبالتالي يتعين اعادة الحال التي كان عليها قبل العقد ومن ثم يكون قد حصل تقايل بشان عقد السيارة محل التداعي , وكان هذا الاستخلاص سائغا وله معينه بالأوراق فإن النعي عليه بهذين السببين في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وهو مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . ومن ثم يكون غير مقبول ويضحى الطعن برمته غير مقبول

الطعن 7 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 تجارى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 7 لسنـــة 12 ق 2017 تجارى


الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ..... 

ضـــــــد 
المطعون ضده / شركة .... لتجارة معدات حقول النفط والغاز ش ذ.م.م ويمثلها مديرها ..... /هندي الجنسية بوكالة المحامي / ..... 

المحكمــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقامه بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 66/2016 كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن تؤدي لها مبلغ 552526 درهم والرسوم والمصاريف وذلك على سند من القول بأنها شركة تعمل في تجارة معدات حقول النفط والغاز وأنه بتاريخ سابق عرض عليها المدعى عليه استخراج رخصة تجارية لها مجالها تجارة معدات حقول النفط والغاز وبيع المنتجات البترولية في خصب بعمان وتسلم منها مبلغ 402526 درهم بغرض استخراج الرخصة وتجهيز مقر بمشتملاته إلا ان المدعي عليه ماطل وتهرب بعد ان استولى على أموالها ......وجه حق مما اضطرها لتقديم بلاغ جزائي ضده وأحيل إلى المحكمة بالقضية رقم 1527/2016 رأس الخيمة وقضي فيها بإدانته وحبسه مدة سنة واستأنفه المدعى عليه بالاستئناف رقم 583/16 جنح مستأنف رأس الخيمة وقضي فيه بتعديل ذلك الحكم بتغريمه مبلغ عشرون ألف درهم بدلاً من عقوبة الحبس المقضي بها، ولما كان ما بدر من المدعى عليه من استيلائه على أموالها تبيح المطالبة برد ذلك المبلغ وقدرة 402526)) درهم فضلاً عن التعويض عما لحق بها من أضرار 15000 درهم بسبب مماطلته وعدم سداده للمبلغ وفوات الكسب عليها مما حدا بها لإقامة دعوة بغية الحكم لها بطلباتها آنفة البيان.
محكمة اول درجة حكمت بتاريخ 29/77/2016 بوقف الدعوى تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 1527/2016 باتاً وبعد تقديم المطعون ضدها طلب تحصيل الدعوى من الوقف وتداولت وحجزها للحكم حكمت بتاريخ 31/1/2017 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ 442.526 وألزمته المصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... وبتاريخ 27/4/2017 قضت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً، ثانياً: وفي الموضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم لكتاب بتاريخ 21/6/2017 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك من ثلاث وجوه ينعى بأولها عليه استناده في قضائه بإلزامه بأداء مبلغ (442.521) درهم إلى المطعون ضدها على حجة الحكم الجزائي برغم أن الحكم الجزائي رقم 442/2016 لم يفصل في مسألة هذا المبلغ. 

وحيث أن هذا الوجه من النعي غير صحيح إذ الثابت من أسباب الحكم المطعون به أنه قد استبعد حجية الحكم الجزائي رقم 444/2016 في خلوص مقدار المبلغ موضوع المطالبة وقضى فيما بناءً على إقرار الطاعن الثابت بالمحرر العرفي لسندها. 

وحيث ينعى الطاعن بالوجهين الثاني والثالث من السبب على الحكم المطعون فيه تجزئة اقراره سند قضائه لاقتصاره على الأخذ بإقرار الطاعن بأنه استلم المبلغ المدعى به درت أن تسمع المحكمة لها ظل يردده الطاعن نت أن استلامه هذا المبلغ لم يكن لنفس الغرض الذي تدعيه المطعون ضدها مما يتكون فيع لإقرار قضائي مركب لا يجوز قانوناً وكذا عدم إجابة لطلبه بندب خبير محاسبي في الدعوى. 

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن مؤدى نص المادة "من قانون الإثبات أن المحرر العرفي حجة من صدر عنه ووقع عليه وذلك مالم ينكر صراحة توقيعه أو خطه. وفي هذه الحالة يتعين على من يتمسك بحجيته أن يثبت صدوره من صاحب التوقيع أو الخط وفق الإجراءات التي نظمها القانون ويتعين لذلك أن يكون الانكار صريحاً أما إذا لم ينكر من صدر منه المحرر خطه أو توقيعه أو اعضاءه فإن حجية المحرر تبقي قائمة في حقه حتى إذا كان قد أنكر النص في القانوني المدون به لأن المحرر يبقى قرينة على صحة الوقائع أو التصرفات المدونة به مالم يثبت صاحب التوقيع عكس ذلك وفقاً للقواعد العامة في الاثبات. وكان من المقرر أن القاضي المدني يتعين عند الفصل في دعوى التعويض المرتبطة بدعوى جنائية بما يقرره الحكم الجزائي بشأن الوقائع اللازمة للفصل في الدعوى الجزائية. لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بتأييد الحكم المستأنف على ما ثبت لديه من المحرر العرفي لبت الدعوى الذي لم ينكر الطاعن توقيعه عليه وأقر عليه باستلامه من المطعون ضدها المبلغ الوارد به وذلك لاستخراج رخصة تجارة معدات وحقول النفط والغاز في سلطنة عمان وعدم تنفيذه التزامه الذي تأكد بالحكم الجزائي. وكان من المقرر أن الإقرار المركب هو الإقرار بالواقعة المدعى بها وبمرافعة أخرى مرتبطة بها تستجد بعدها ويترتب عليها نتائج تؤثر في الواقعة الأولى وأن الأصل في الإقرار المركب أن لا يتجزأ على صاحبه. وإذ كان ما يدفع به الطاعن الدعوى عن ادعاء استخراجه رخصة باسمه الشخصي بمحافظة وبها لا تتعلق بموضوع الرخصة التي التزم بها للمطعون ضدها فتبقى حجية المحرر العرفي سند الدعوى قائمة برفضه لعدم قيام أي ارتباط بين هذا الادعاء وإقرار الطاعن بتسليمه المال موضوع المطالبة فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله ومن ثم يكون النعي قائم على غير أساس.

الطعن 6 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 تجارى


باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 6 لسنـــة 12 ق 2017 تجارى

الطاعن / ... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقه / .... بصفتهما من ورثة المرحوم / .... بوكالة المحامي / .... و ..... 

ضـــــــــد 

المطعون ضده / البنك .... للشرق الأوسط بوكالة المحامي / ...... 
المحكمــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن حاجي محمد علي الواحدي أقام بمواجهة المطعون ضده البنك البريطاني للشـرق الأوسط الدعوى رقم 101 / 2016 تجاري كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات التنفيذ في القضية 840/2003 لحين الفصل في الدعوى الماثلة و القضاء بالتعويض المناسب الجابر للأضرار المادية و الأدبية التي حاقت به جراء خطأ المطعون ضده على سند من القول أنه بتاريخ 13/03/2000 أبرم مورث الطاعن و موكله اتفاقية تسهيل ائتماني مع المطعون ضده بضمان رهن عقار كائن بمنطقة الحديبة 
و إذا أقام المطعون ضده الدعوى رقم 22/2003 مدني كلي رأس الخيمة ضد الورثة بطلب توقيع حجز تحفظي على أموالهم و إلزامهم بمبلغ 3343630 درهم و تم الحجز التحفظي على 33 عقاراً و قضى فيها بإلزام المدعى عليهم جميعاً فيما آل لهم من تركة مورثهم بالتضامن أن يؤدوا للبنك المطعون ضده مبلغ قدره 3045918 درهم و فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى ، و إذ شرع البنك في تنفيذ الحكم بالملف التنفيذي رقم 48/2003 و بتاريخ 01/03/2013 تم بيع أحد العقارات المرهونة للبنك بمبلغ 3500000 درهم أكثر من المبلغ المحكوم به ، بما يوجب الاكتفاء به لضمان الدين إلا أن البنك اتفق مع الراسي عليه المزاد على السداد بأقساط دون التطرق للفائدة، ثم تقدم البنك المستأنف ضده لقاضي التنفيذ بطلب احتساب الفائدة والتي صارت 2955314 درهم وبخصم ما هو زائد عن قيمة المبيع أصبح 2541435 درهم ثم صدر قرار قاضي التنفيذ بيع أربع عقارات للورثة لسداد قيمة الفائدة ثم أقام المستأنف الدعوى رقم 1/2016 بطلب القضاء بوقف الفائدة قضـى فيها بانتهاء الدعوى، وباستئنافه قضى فيه بعدم جواز الاستئناف و ثبت بتقرير الخبير أن قيمة الفائدة المستحقة مبلغ قدره 2473456 درهم بفارق 67781 درهم، وإذ كان البنك المستأنف ضده يتعمد تأخير تنفيذ الحكم للاستفادة من الحكم الصادر بالفائدة إذ بالرغم من رهنه العقارات من عام 2000 وحجزه عليها تحفظياً عام 2003 إلا أنه لم ينفذ البيع إلا بعد عشـر سنوات بما يضحى معه متعسفاً في استعمال حقه لعدم اتباعه الإجراءات الصحيحة في التنفيذ على العقار المرهون كما لم يقم بالتنفيذ على العقار المرهون فحسب وإنما حجز تحفظياً على ثلاثة وثلاثون عقار للورثة لمدة زادت عن أربعة عشـر عاماً ولا يزال مما يغل يد الورثة في التصـرف في أموالهم كما لم يتقدم البنك المذكور بطلب الحجز التنفيذي إلا بعد ثلاث سنوات من فتح ملف التنفيذ ولم يقم بالإخطار بالبيع إلا بعد سبعة عشر شهراً من توقيع الحجز التحفظي ومن ثم كانت الدعوى. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/01/2017 برفض الدعوى . 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15/2017 وبتاريخ 25/04/2017 
قضت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف عن نفسه وبصفته المصروفات. 

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 19/06/2017 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع و الفساد في الاستدلال الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء برفض دعوى الطاعن وذلك على سند من أنه يجوز للبنك المطعون ضده الخيار إما بالتنفيذ المباشر على العقار المرهون أو رفع دعوى عادية أمام المحكمة المختصة متناسياً أولا: وجود عقد الرهن رقم 2000/39 المتعلق بالعقار الواقع في منطقة الحديبية الذي تكفي قيمته لسداد أي مديونية بذمة الطاعن إلا أنه اختار الطريق الذي يستفيد مه مادياً أكثر بحيث يحصل على دينه و مبلغاً مساوياً له كفائدة و ثانياً : تعمد البنك المطعون ضده بالرغم أنه راهن العقار منذ سنة 2002 إلا أنه لم يقدم طلب الحجز التنفيذي إلا سنة 2007 و لم يقم بالبيع إلا في سنة 2013 م مما يدل على ارتكابه خطأ جسيما بتعسفه في استخدام حقه خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من نفي أي خطأ عنه . 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن استخلاص عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر و علاقة سببية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى كان قضائه سائغاً بما يكفي لحمله. وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع طلب ندب خبير متى كانت قد وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها ، و أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وسائر المستندات المقدمة فيها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما كان فهمها صحيحاً وتحصيلها وتقديرها سائغاً له أصله في الأوراق ويكفي لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قدم أقام قضائه برفض دعوى الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن أوراق الدعوى لم تفصح عن تراخي المطعون ضده في تنفيذ الحكم بقصد الإضرار بالمطعون ضده بل ثبت من المستندات المقدمة تعاقب جلسات ملف التنفيذ والطلبات المقدمة من المحكوم له للتنفيذ على العقار المرهون والحجز على عقارات أخرى من ناحية وعدم إثبات الطاعن من ناحية أخرى قيامه بأي طعن أو تظلم أو اشكال على إجراءات التنفيذ بغاية الإسراع في التنفيذ على العقارات وخلص من ذلك إلى انتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 1417 من قانون المعاملات المدنية أن وجوب اقتضاء الدائن المرتهن للدين عن طريق التنفيذ على العقار المرهون أولاً لا يكون إلا إذا كان الراهن كفيلاً عينياً ولم يكن المدين . فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله و من ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس يتعين رفضه .

الطعن 5 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبـــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلســـة العلنية المنعقــدة بمقــر المحكمــة بـدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 5 لسنـــة 12 ق 2017 عمالي 

الطاعن /مطعم ..... بوكالة المحاميان / .... و ..... 

ضـــــــــد 

المطعون ضده / ..... بوكالة المحامي / ..... و ..... 

المحكمــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في المطعون ضدها أقامت على المطعم الطاعن الدعوى رقم 46/2017 عمالي جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم-وفق طلباتها المعدلة-بإلزام المطعم الطاعن أن يؤدي لها مبلغ 57512 مستحقات عمالية. وقالت بياناً لذلك أنها تعمل لدى الطاعن بمهنة محاسبة منذ 21/05/2014 لقاء أجر 1500 شهرياً وتوقفت عن العمل لعدم منحها ساعات العمل الإضافي وعدم حصولها على إجازات وباقي مستحقاتها العمالية فقد أقامت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعم الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 41758 درهم ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. 

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 66 لسنة 2017 أمام ذات المحكمة وبتاريخ 23/05/2017 قضت بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة مشورة-حددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم لجلسة اليوم. 

حيث إن من المقرر أن القوانين المنظمة لطرق الطعن ترى بالنسبة لما صدر من الأحكام بعد تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق فيخضع وجود الحق في الطعن أو عدم وجوده للتشريع الذي صدرت في ظله هذه الأحكام دون نظر لوقت رفع الطعن أو إعلانه وكان من المقرر أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بالتمييز وكذا جوازه من عدمه، هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/05/2017- في ظل سريان القانون رقم 3 لسنة 2016 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 2006 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة- والمعمول بع اعتباراً من 21/08/2016 والذي نص في المادة الخامسة فيه على إلغاء قانون محكمة تمييز رأس الخيمة رقم 4 لسنة 2006 ونص في المادة الأولى على أن ينفذ القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية، والقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية أمام محكمة تمييز رأس الخيمة، وأن النص في المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية على أنه (للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة. يدل على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محاكم الاستئناف الصادرة بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2016 إلا إذا كانت قيمة تجاوز مائتي ألف درهم، وإذا كانت الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه قيمتها 57512 درهم بما لا تبلغ النصاب القيمي المقرر في المادة الأخيرة، ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز. وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن قابلية الحكم للطعن فيه من عدمه من النظام العام.

الطعن 5 لسنة 12 ق جلسة 9 / 10 / 2017 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 19 محرم سنة 1439 هـــ الموافق 9 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 5 لسنـــة 12 ق 2017 تجارى
الطاعنتان : 
1- شركة .....للمقاولات ( رأس الخيمة ) 2- شركة ..... للمقاولات ( دبى ) بوكالة المحاميان / ..... و ..... 
ضـــــــــــــــد 
المطعون ضدها : شركة ..... للمقاولات العامة ويمثلها مديرها / ..... بوكالة المحاميان / ..... و ..... 

المحكمـــــــــــة 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 30 لسنة 2016 تجارى رأس الخيمة الابتدائية على الشـركتين الطاعنتين بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها بالتضامن والتضامم مبلغ 1423958 درهما 46 فلسا عن مشـروع .... والفوائد 12 % من تاريخ 20/1/2013 وحتى السداد ومبلغ 157404 درهم 90 فلسا عن مشـروع أسمنت المدينة والفوائد 12 % من تاريخ 20/1/2013 و حتى السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند أن الطاعنتين تحت إدارة واحدة لكن الأولى مسجلة في رأس الخيمة والثانية مسجلة في دبى لهما ذات النشاط ومملوكتين لذات الملاك وبعد أن قدمت المطعون ضدها عرض للقيام ببعض الاعمال في المشـروعين سالفي البيان لصالح الطاعنتان قامت الشـركة الأولى بتحرير خطاب نوايا لكل مشـروع مع تحديد الأعمال والأسعار و القيمة الإجمالية ثم قامت الشركة الثانية بدفع جزءاً من قيمة الاعمال وترصد في ذمتها مبلغ 1581363 درهما 37 فلسا وقد أقرت به بموجب الخطابين بتاريخ 20،17 /2/2013 , ومن ثم كانت الدعوى بتاريخ 30/12/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها , استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بتاريخ 20/9/2016 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 19/4/2017 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعنتان بأن تؤديا للمطعون ضدها مبلغ 1581363 درهما والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ المطابة في 15/6/2015 وحتى السداد . طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير وحيث أن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة الثانية التي لا صفة لها في التعاقد وذمتها القانونية منفصلة عنها فضلا عن أن الطاعنة الأولى مسجلة برأس الخيمة والثانية مسجلة بدبى كما أنها جحدت الصورة الضوئية التي استند عليها تقرير الخبير الذى اطمأنت الية المحكمة و أقامت عليه قضائها إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بتحقيقه رغم أن من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه 
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها و ترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفــى تطبيق مـا ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق و المستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح و إلا كان حكمها قاصراً ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، وأن في أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بُنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهري الذى تمسك به الخصوم ، وإلا كان الحكم معيباً بالقصور , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تقرير الخبير المنتدب أن الطاعنتان شركة واحدة رغم أنهما جحدا الصور الضوئية التي استند اليها هذا التقرير , و أن الفصل في هذه المسالة القانونية يختص بحسمها المحكمة دون الخبير ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع الجوهري الذى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى – لو صح -، وما تضمنه من اعتراض على ما انتهى إليه ذلك التقرير ، بما يصلح له ردا , فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون الذى جره الى الاخلال بحق الدفاع يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . ولما تقدم

الطعن 4 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 عمالي

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 4 لسنـــة 12 ق 2017 عمالي 


الطاعن / السيد المستشار / النائب العام لإمارة رأس الخيمة بصفته 

ضـــــــــد 

المطعون ضدهما / 1) ..... 2) مؤسسة ..... لأجهزة ومعدات الإنذار ويمثلها مديرها ..... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في إن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 315 لسنة 2016 عمال جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 116,305 درهم قيمة مستحقاته العمالية . وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية منذ 22/5/2012 بمهنة مدير إداري نظير راتب 4000 درهم شهرياً وبمطالبته المطعون ضدها الثانية بمستحقاته رفضت ، فقد أقام الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 55213 درهم وقيمة تذكرة سفر للعودة إلى بلاده ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استئنافه المطعون ضده اولاً فرعياً – وبتاريخ 24/1/2017 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف ضده فرعياً بضعف الرسوم وأعفته منها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعن السيد النائب العام لإمارة رأس الخيمة في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 4/7/2017 موقعة من سيادته طلب فيها نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بخصوص رفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمضي المدة بالنسبة للمطالبة بساعات العمل الإضافي . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره . وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بالنسبة لساعات العمل الإضافي والتي مر على استحقاقها أكثر من عام وتأييد حكم أول درجة في هذا الِأن على أساس أن الحكم قضى ببدل عن سنة واحدة على الرغم من أن الثابت بمدونات أول درجة أنه قضى عن ساعات العمل الإضافي عن مدة تزيد عن ثلاث سنوات ونصف وأطرح الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية بعدم سماع الدعوى لمرور سنة على حقوق المطعون ضده الأول مما يعيب ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص – في المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون 10 لسنة 2014- على أن " للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية : 1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها . 2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله – وبرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم . ويفيد هذا الطعن الخصوم بدل – وعلى ما هو مقرر- أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققاً لمصلحة القانون إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي الأحوال التي أوردتها المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية ، بما لازمه أنه يجب أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنة ما يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وهو الخطأ القانوني الذي يرد صراحة أو ضمناً في أسباب الحكم مرتبطاً بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسس على هذا العيب . ويتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى ، كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذ كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم سماع الدعوى بمضي سنة من تاريخ استحقاق أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى قانون العمل الاتحادي من الدفوع الموضوعية التي يجوز ابداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويبدأ من تاريخ تولد الحق وليس من تاريخ انتهاء علاقة العمل ما لم يتوافر سبب من أسباب الوقف أو الانقطاع وأن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان يوجب على محكمة الموضوع أن تبحث في توافر شرائطه القانونية ومنها شرط المدة بما قد يعترضها من وقف أو انقطاع وأن شكوى العامل إلى دائرة العمل توقف سريان التقادم الحولي خلال المدة من تاريخ تقديم الشكوى حتى تاريخ إحالتها إلى المحكمة المختصة ، وأن استخلاص توافر المانع من انقضاء المدة المقررة لسماع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب كل دفاع يدلى به الخصوم ويكون الفصل فيه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وهو يكون كذلك إذا أبدى على نحو جازم وصريح يقرع سمع المحكمة ويدل على تصميم صاحبه عليه وأن يكون جوهرياً ومنتجاً ومؤثراً وأن يكون قائماً على سند صحيح في القانون ويجب لسلامة الحكم أن يرد عليه بأسباب خاصة ويؤسس قضاءه على أسباب واضحة يبين منها تمحيصه وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت تمكيناً للمحكمة العليا من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الثانية قد تمسكت بالدفع بعدم سماع الدعوى بخصوص المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى قانون العمل الاتحادي بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه طبقاً للمادة السادسة من ذات القانون بمذكرتها الشارحة لأسباب استئنافها المؤرخة 17/11/2016 ومذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 24/11/2016 ، وكان الثابت في الأوراق إن المطعون ضده الأول قد تقدم بشكواه إلى دائرة العمل بتاريخ 9/8/2016 واحتسب الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وساعات العمل الإضافي للمطعون ضده الأول لمدة ثلاث سنوات ونصف وانتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع مستنداً في ذلك إلى أنه قضى بحكم أول درجة ببدل عن أجر سنتين على الرغم من الثابت بمدونات حكم أول درجة إنه قضى للمطعون ضده الأول ببدل ساعات عمل إضافي بملغ مقداره 38400 درهم عن إجمالي 1920 ساعة عمل بما يعادل ثلاث سنوات ونصف – فإن هذا الذي قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً ..... القانون والخطأ في تطبيقه ، فضلاً عن قصوره في التسبيب ومخالفته الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وترتيباً على ما تقدم فإن المطعون ضده الأول لا يستحق أجر بدل ساعات عمل إضافي إلا عن سنة ماضية – أي السابقة- على تاريخ تقدمه بشكواه إلى دائرة العمل بتاريخ 9/8/2016 فإنه يستحق مبلغاً = 52 أسبوع (مدة سنة) × 10 ساعات عمل أسبوعياً × 20 درهم أو يومي = 10400 درهم ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى استحقاقه مبلغاً مقابل ساعات العمل الإضافي بواقع 38400 درهم فإنه يتغير تعديله ليكون مبلغ 10400 درهم وتأييده فيما عدا ذلك .

الطعن 4 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــاكم إمـــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائـــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطى أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلســة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 4 لسنـــة 12 ق 2017 تجارى


الطاعنان : 1- ..... 2- ..... بوكالة المحامية / ..... 

ضــــــــد 

المطعون ضده / ..... بوكالة المحامي / ..... 

------------------ 
المحكمــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث أن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية . 

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 37 لسنة 2016 تجارى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنين طلب – وفقاً لطلباته الختامية – الحكم بصحة ونفاذ عقد الاتفاق والتنازل المؤرخ 1/2/2014 وإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 2110000 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة. على سند أنه بموجب عقد الاتفاق والتنازل المؤرخ 1/2/2014 باع لهما الرخصة التجارية وموجودات شركة ..... 
رأس الخيمة نظير مبلغ 2200000 درهم و التزم الطاعنان بالوفاء بهذا المبلغ على دفعات وفق جدول زمنى ينتهى في ديسمبر 2018 وذلك في مقابل تنازله عن البلاغ الجزائي رقم ..... لسنة 2014 المقدم منه ضدهما إلا أنهما سددا مبلغ 90000 درهم من هذا الثمن وتوقفا عن سداد كامل المبلغ فكانت الدعوى. بتاريخ 15/12/2016 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد التنازل والاتفاق المؤرخ 1/2/2014 و إلزام الطاعنان بأن يؤديا للمطعون ضدة مبلغ 940000 درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ الحكم مع إلزامهما باستكمال السداد أجلاً لباقي الثمن وفقاً للجدول الزمنى المنصوص عليه بالعقد سالف البيان . استأنف المستأنفان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 2017 تجاري أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 14/3/2017 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض و إذ عـُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان أنهما وقعا على العقد تحت الإكراه المعنوي وذلك من خلال بنود العقد ذاته فضلاً أن المطعون ضده تقدم ببلاغ جزائي ضدهما و وجه إليهما تهمة خيانة الأمانة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث أن هذ النعي في غير محله . ذلك أنه من المقرر إن كان الأصل هو أن العقد شريعة المتعاقدين وإذا توافرت أركانه فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين إلا أنه يشترط أن لا يكون العقد أو آثاره مخالفاً للنظام العام ، كما أنه من المقرر أن حق التقاضي والدفاع مكفول للجميع، فلا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه أو لدفع اعتداء وقع عليه، إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت، ابتغاء الإضرار بالخصم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن طرف التداعي كانت بينهم شراكة على أساس أن المطعون ضده يقدم الأموال اللازمة لتشغيلها و أن الطاعنان يقدما الجحد والعمل و أنه تقدم بالبلاغ الجزائي للوصول إلى الحصول على أمواله ومن ثم فقد انتفت نية الضرر بالطاعنين إذ تصالح في هذا البلاغ الجزائي و العقد شريعة المتعاقدين وينتج آثاره طالما لا يوجد ما يخالف النظام العام وبالتالي لا يوجد ثمة إكراه بشأن انعقاد العقد سالف البيان و إذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده في الأوراق فإن النعي عليه بهذا النعي لا يكون على أساس . 

وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولان إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن عدم استكمال اجراءات التنازل عن الرخصة يرجع إلى الطاعنان رغم أنهما شرعوا في هذه الإجراءات ولم يحضر المطعون ضده للتوقيع على التنازل رغم أنه ملتزم بموجب العقد سند الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقــررـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات أن المطعون ضده مازال متمسكاً بتنفيذ العقد و أنه لا ترابط بين استكمال دفع باقي الثمن والتنازل عن الرخصة إلا أن الأوراق قد خلت من اعذاره بشكل رسمي طبقاً للقانون في تنفيذ التزامه بنقل الرخصة وهذا يقع إثباته على عاتق الطاعنان ولا تغنى المطالبات الودية عن هذا الإعذار طبق للمادة 272 / 1 من قانون الاجراءات المدنية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة . 

وحيث ينعي الطاعنان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقضاء بما لم يطلبه الخصوم وفى بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا بندب خبير لتقييم ثمن الشركة والمتسبب في عدم استكمال إجراءات التنازل وتصفية الشركة، كما طلبا وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 303 لسنة 2016 وكذلك القضاء بما لا يطلبه الخصوم إذ قضى بإلزامهما باستكمال السداد أجلاً لباقي الثمن ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بما يصلح رداً أو إيراد بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الدعوى 303 لسنة 2016 دعوى إثبات حالة ومن ثم فإن الحكم في الدعوى الراهنة لا يؤثر ولا يتوقف على هذه الدعوى فضلاً عن أنه لا يكون هناك تعارض في الأحكام ، أما بشأن طلب ندب خبير لتصفية الشركة وتحديد حصة كل شريك هذه من قبيل الطلبات الموضوعية التي لا تتصل بها المحكمة إلا من خلال دعوى أصلية أو متقابلة وهو لم يسلكه الطاعنين فضلاً عن ذلك أن المطعون ضده طلب إلزامهما بكامل الثمن و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا النعي لا يكون على أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول . ولما تقدم

الأربعاء، 6 يناير 2021

الطعن 3 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــه 
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 3 لسنـــة 12 ق 2017 عمالي 

الطاعنة / .... للهواتف المتحركة بوكالة المحامي / ..... 

ضــــــــــــد 
المطعون ضده / ...... بوكالة المحامي / ..... 


المحكمــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 246 لسنة 2015 عمالي جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم –وفق طلباته المعدلة- بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 100100 درهم مستحقات عمالية . وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى الطاعنة منذ أربعة سنوات وأن لديه عقد عمل من تاريخ 31/7/2013 حتى 30/7/2015 وذلك لقاء أجر 4500 درهم شهرياً وأنه تم غلق محل العمل بتاريخ 28/8/2015 وبمطالبته الطاعنة بمستحقاته العمالية ونفقات العودة إلى بلاده ومقابل مصاريف الكفالة رفضت ذلك . فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق . وبعد سماع الشهود حكمت برفض الدعوى . 

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 308 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 25/7/2016 قضت بالتأييد . طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالتمييز رقم 148 لسنة 11ق 2016 مدني . وبتاريخ 29/12/2017 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة . وبتاريخ 25/4/2017 قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده 78600 درهم وتذكرة سفر عيناً للعودة لبلاده وبرفض الدعوى فيما زاد عن ذلك طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك إنه أقام قضاءه على سند من صحة عقد العمل موضوع الدعوى وذلك لتناقض أقوال ممثل الطاعنة في الدعوى الجزائية رقم 3762 لسنة 2013 جزائي رأس الخيمة مع أقوال الشهود في الدعوى والتفت عن أقوال الشهود في خصوص الواقعة المراد إثباتها وهي أن المطعون ضده لم يعمل لدى الطاعنة وأنه شريك في المحل وإن عقد العمل المبرم بينهما كان صورياً بغرض إنهاء إجراءات إقامة المطعون ضده داخل البلاد فضلاً عما هو ثابت بأسباب البراءة في الحكم الجزائي سالف البيان بشأن صفة المطعون ضده من كونه شريك – والذي له حجية لا يجوز مناقشتها فيما فصلت فيه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 

حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من الأصول المقررة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية ونفيها ولا رقابة عليها في ذلك مادام الدليل المعتمد مقبولاً قانونا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها- ولا عليها إن وجدت في تلك الأدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها ولم تستجب لطلبات الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بصورية عقد العمل على ما خلص من الأوراق والمستندات المقدمة من المطعون ضده التي تثبت علاقة العمل التي تربطه بالطاعنة وأقوال ممثل الطاعنة بتحقيقات الجنحة رقم 3762 لسنة 2015 جزائي رأس الخيمة التي أقر فيها بأن المطعون ضده يعمل لديه بالمحل ملكه منذ أربع سنوات لقاء راتب 1000 درهم وتناقض أقوال شهود الطاعنة مع ما قدم من مستندات وأقوال ممثل الطاعنة والتي ..... ولم تطمئن إليها وهو فيما يدخل وتقديرها لهذه الشهادة فهذا الاستخلاص سائغ ويكفي لحمل الحكم ولا مخالفة فيه للقانون أو إخلال بحق الدفاع وفيه الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة بشأنه ويكون النعي عليه بما ذكر على غير أساس . وكان الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 3762 لسنة 2013 جزائي رأس الخيمة لم يقض ببراءة المطعون ضده تأسيساً على كونه شريك في المحل وإنما قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة وتشكك المحكمة في صحة إسناد الواقعة له وبالتالي لا تكون للحكم الجنائي سالف البيان حجية بشأن صفة المطعون ضده ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن . 

الطعن 9 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه 
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 
في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 9 لسنـــة 12 ق 2017 - مدنى 

الطاعن / مستشفى .... بوكالة المحامي / .....

المطعون ضدهم / 1- ...... 2- الشركة ... الدولية للاستشارات الحديد ذ.م.م. 3- الشركة .... للتأمين على الحياة والعام (م.ع.م). 

المحكمـــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام بمواجهة المطعون ضدهم الدعوى رقم 228/2015 كلي رأس الخيمة بطلب الحكم وقبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة بمنع المستأنف ضدها الأولى من السفر خارج البلاد والتعميم عليها بكافة منافذ الدولة وإصدار الأمر بالحجز التحفظي على كافة أموال المستأنف ضدهم بما سيسفر عنه تقرير الخبير و إلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب وبندب لجنة ثلاثية من الخبراء لتنفيذ المأمورية المبينة في الطلب ومنطوق حكم محكمة أول درجة، وذلك على سند من القول أن المطعون ضدها الأولى موظفة لدى الثانية منذ 8/12/2012 ومشمولة بتغطية تأمينية تلقت العلاج لدى الطاعن إثر دخولها المستشفى بتاريخ 31/2/2015 كونها مشمولة بالتأمين لدى المطعون ضدها الرابعة بموجب اتفاقية تأمين طبي مبرمة بين المطعون ضدها الثانية و المطعون ضدها الرابعة و أن المطعون ضدها الثالثة منوط بها إدارة الخدمات الطبية الخاصة بشركة التأمين عن المطالبات الطبية الخاصة بالطاعنة، وطبقاً لبوليصة التأمين فإن المطعون ضدها الأولى تندرج تحت الفئة (ج) وأن الحد السنوي الأقصى لقيمة التغطية التأمينية للرعاية الصحية لها مبلغ 100,000.00 درهم، ودخول المطعون ضدها الأولى المستشفى بتاريخ 13/2/2015 وخروجها بتاريخ 23/4/2015 إجراء عملية جراحية وإعطائها العلاج اللازم فقد ترتب جراء ذلك مبلغ 642,646.55 درهم، وبمطالبة الطاعن المطعون ضدهم بالمبلغ المترصد المذكور امتنعوا عن الدفع، حيث حررت المطعون ضدها الأولى تعهد بتاريخ خروجها في 23/4/2015 لصالح الطاعن إلا أن المدعى عليهم رفضوا تسديد كلفة علاج المطعون ضدها الأولى مما حدا بالطاعن لإقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان. 

وبعد تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/7/2016: أولاً) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليها الثالثة. ثانياً) بقبول إدخال الشركة ... للتأمين على الحياة (م.ع.م) خصماً في الدعوى. ثالثاً) بإلزام المدعى عليها – الخصم المدخل- الشركة .... للتأمين على الحياة (م.ع.م) بأن تؤدي للمدعية مبلغ مائة ألف درهم ورفضت عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعية ربع المصاريف والمدعى عليها الخصم المدخل – بباقيها وإلزامهما بذات النسبة بأن يؤدوا مائة درهم مقابل الأتعاب. 

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 465/2016م وبتاريخ 22/11/2016 قضت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف المصروفات. 

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 22/1/2017 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وتم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات حين لم يلتزم في قضائه بمضمون اتفاقية التأمين الحاكمة للنزاع التي قررت التزام المطعون ضدها الثالثة شركة التأمين بتغطية سنوية للعاملين لدى المطعون ضدها الثانية بمبلغ قدره مائة ألف درهم للفئة (ج) – وأنه في حالة رغبة المؤمن له تلقي خدمة طبية تفوق قيمة التغطية التأمينية فيتعين أولاً: إخطار الشركة المؤمنة (المطعون ضدها الثالثة) للحصول على موافقتها المسبقة و أن المطعون ضدها الثانية أو العاملين لديها المؤمنين هم من يتحمل تكلفة الخدمات الطبية التي تزيد على قيمة التغطية التأمينية ، و قضى برفض الدعوى برغم : أولا : ثبوت رغبة المطعون ضدها الثانية الواضحة من مكتوب مدير مواردها البشرية بتاريخ 1/3/2015 الذي جاءت عباراته دالة على توافر العلم الكافي للمطعون ضدها الثانية بالحالة الصحية للمطعون ضدها الأولى والإجراءات الصحية والعمليات الجراحية التي تمت لها لإنقاذ حياتها وتكلفة تلك الخدمات المقدمة للمطعون ضدها كل في حينه. ثانياً: إقرار المطعون ضدها الثانية غير القضائي على مواصلة تقديم الخدمة الطبية من قبل الطاعن للمطعون ضدها الأولى إلى تمام الشفاء وهذا ما أقرت به المطعون ضدها الأولى بما يوصم الحكم المطعون فيه بسبب النعي . وطلب الطاعن بناء على ذلك الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي للفصل في الموضوع والقضاء مجدداً بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به بالبند ثالثاً من رفض عدا ذلك من طلبات وإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للطاعن تكلفة الخدمات الطبية المقدمة للمطعون ضدها الأولى والبالغ قيمتها (543,646.55 درهم) والفائدة القانونية التأخيرية بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق في 23/5/2015 وحتى تمام السداد وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بالبند ثالثاً من إلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تؤدى للطاعن مبلغ مائة ألف درهم وإلزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف وأجرة المحاماة. 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير العقود والمحررات وسائر الشروط المختلف عليها بما هو أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ودون خروج منها عن المعنى الذي تحتمله عبارات هذه العقود والمحررات وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية على سند من أنها قد كانت أمنت موظفيها ضد المرض لدى المطعون ضدها الأخيرة في حدود سقف محدد حسب الفئة المصنف فيها كل منهم ـــــ ونظراً لكون كتابها (رسالة بالايميل) تاريخ 1/3/2015 الموجهة للطاعن لا يتضمن التزاما منها بسداد المبالغ المطالب بها بل أنها حصرت التزامها في حدود سقف مبلغ التأمين على المرض المؤهلة له المطعون ضدها الأولى وقدره مائة ألف درهم فلا يمكن أن تتحمل الزائد من نفقات التداوي عن هذا السقف وأن المطعون ضدها الأولى هي التي تتحمله. وكان الثابت من كتاب المطعون ضدها الثانية للطاعن تاريخ 1/3/2015 المشار إليه تنويهها ضمنه إلى وثيقة التأمين على المرض الذي تنتفع بها المطعون ضدها الأولى وسقف التغطية التأمينية المؤهلة لها لمطعون ضدها الأولى و أن ما زاد عن هذا السقف من نفقات علاج فتتحمله المريضة المطعون ضدها الأولى على حسابها الخاص ، وطلبت من الطاعن توجيه المستندات المتعلقة بها إلى مستشفى .... في أبوظبي لتحويلها هناك مع الإشارة على الطاعن أن يباشر إلى حين ذلك علاجها و ستقوم المطعون ضدها الثانية بالوفاء بما زاد عن التغطية التأمينية عن طريق موافقة مسبقة عن كل مبلغ عشرة آلاف درهم مع طلب موافاتها يوماً بيوم بتفاصيل فواتير التداوي . وكان البين من كتاب الطاعن للمطعون ضدها الثانية بتاريخ 19/3/2015 أنه لا ينازع في عدم توصله من المطعون ضدها الثانية بأية موافقة مسبقة عما قدمه للمطعون ضدها من خدمات طبية تجاوزت تغطيتها التأمينية حيث جاء بكتابه المذكور بأن الطاعن لم يتلق أي رد من المطعون ضدها الثانية عن نسخ الفواتير المتعلقة بنفقات التداوي بداية من تجاوزها مبلغ التغطية التأمينية. وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت تحقق شرط استحصال الطاعن من المطعون ضدها صراحة على الموافقة المسبقة منها بالنسبة لكل مبلغ عشرة آلاف زائدة عن التغطية التأمينية. فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من قضاء برفض دعوى الطاعن لعدم ثبوت التزام المطعون ضدها الثانية قبله بالمبالغ المطلوبة يكون جائزاً قائماً على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لكتاب المطعون ضده للطاعن بتاريخ 01/03/2015 سند المطالبة ومن ثم يكون النعي قائم على غير أساس.

الطعن 3 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 تجارى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 


برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 
في الجلســـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 3 لسنـــة 12 ق 2017 تجارى

الطاعن / ..... بوكالة المحاميان / ..... و ..... 

المطعون ضده / بنك ..... التجاري بوكالة المحامي / ..... 

الوقائــــــــــــع 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن / كان أقام بمواجهة المطعون ضده الدعوى رقم 96/2016 كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات التنفيذ في القضية التنفيذية رقم (402/2004) لحين الفصل في الدعوى . ثانياً : إلزام المدعى عليه أن يؤدي التعويض المناسب مع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما جراء خطأ المدعى عليه . ثالثاً : إلزام المدعى عليه بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 18/7/2000 أبرم المدعي مع البنك المدعى عليه اتفاقية تسهيلات بنكية بضمان رهن أربعة عقارات مملوكة لورثة المرحوم ..... وفقاً لعقد الرهن رقم 39/2000 والمصدق لدى دائرة الأراضي برأس الخيمة وذلك ضماناً لسداد قرض بقيمة 600 ألف درهم و أن المدعى عليه أقام الدعوى رقم 833/2002 مدني ضد الورثة وصدر الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ 1,622,000 درهم ، تم تعديل الحكم المذكور بتاريخ 15/2/2004 بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 32 و 36/2003 بإلزام المدعين في الدعوى الماثلة بأن يؤدوا للبنك المدعى عليه مبلغ (1,660,000) درهم والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ الحكم الاستئنافي وقد شرع البنك بتنفيذ ذلك الحكم بموجب ملف التنفيذ رقم 202/2004 ولم يقم بالتنفيذ على العقارات المرهونة وبيعها و إنما ماطل في إجراءات البيع مما ترتب عليه تراكم الفوائد لتبلغ بتاريخ 1/2/2016 مبلغ وقدره (1,615,339) درهم ولغاية رفع هذه الدعوى لم تتم إجراءات التنفيذ ببيع العقارات المرهونة وتحصيل المبلغ المحكوم به ، ولعدم قبول المدعين احتساب هذه الفوائد تقدموا بالدعوى رقم (3/2016) منازعات تنفيذ لانتداب خبير حسابي ووقف الفائدة من تاريخ الحكم الاستئنافي إلا أنه صدر بتاريخ 13/11/2016 الحكم برفض الدعوى ولما كان البنك المدعى عليه قد خالف نصوص المواد 1399 ، 1419 ، 1430 من قانون المعاملات المدنية بعدم التنفيذ المباشر على العقارات المرهونة لصالحه وتعسفه في استعمال حقه باللجوء للدعوى القضائية والمماطلة في إجراءات بيع العقارات المرهونة بما أدى لتراكم الفوائد على عاتق المدعي عن نفسه وبصفته بما يعد خطأ متعمد من جانبه موجب للتعويض عملاً بالمادة (106) من قانون المعاملات المدنية و من ثم كانت الدعوى . 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/12/2016م برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6/2017 وبتاريخ 16/3/2017 قضت المحكمة : أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : وفي موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الجهة المستأنفة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1/5/2017 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

---------- 
المحكمة
حيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن أولهما : على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وذلك حين رفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده قد سلك الطريق القانوني في جميع الإجراءات التي قام بها ضد الورثة وأنه لذلك لا يوجد خطأ في جانبه يوجب مساءلته عنه وذلك لأن للبنك الدائن الخيار إما بالتنفيذ المباشر على العقار المرهون أو رفع دعوى عادية أمام المحكمة المختصة وبالتالي يحق له سلوك الطريق الثاني برغم أن المطعون ضده الذي كان رافضاً لعدد 4 عقارات تكفي لسداد أي مديونية بذمة المستأنف اختار الطريق الذي سوف يستفيد منه مادياً . 

حيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص بالمادة 1417 من قانون المعاملات المدنية على أنه " إن كان الراهن كفيلاً عينياً فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره " مؤداه وجوب اقتضاء الدائن المرتهن للدين عن طريق التنفيذ على العقار المرهون أولاً لا يكون إلا إذا كان الراهن كفيلاً عينياً ولم يكن هو المدين . كما أن النص بالمادة 1419 من ذات القانون على أن " للمرتهن أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقاً لمرتبته ... فإذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادي" مؤداه أن استنفاذ الدائن المرتهن لدينه من العقار المرهون ابتداء هو حق جوازي له إن شاء استعمله ولا يكون ثمة مخالفة للقانون في عدم استعماله لهذا الحق واختياره لمطالبة المدين مباشرة بقيمة الدين وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً بغض النظر عما أورده من سبب خاطئ قانوناً يجوز لهذه المحكمة تداركه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس طالما أن الرهن في الدعوى واقع من المدين لصالح البنك المطعون ضده . 

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين نفى أي خطأ عن المطعون ضده بسبب مماطلته في التنفيذ بعدم تنفيذه على العقار المرهون فقط وإنما حجز تحفظياً جميع عقارات الورثة لمدة تزيد عن 12 سنة مما غل يد الطاعن الوكيل عن الورثة . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان من المقرر أن استخلاص توافر الفعل المكون للخطأ أو عدمه الموجب للمسؤولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي له . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قيام خطأ موجب للمسؤولية المدنية في جانب المطعون ضده على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات بأنه لم يثبت في الأوراق ما أشار إليه المدعي في صحيفة دعواه من المماطلة في إجراءات التنفيذ بل جاءت الأوراق تدل على أن المدعي و باقي الورثة أقام الإشكال رقم 154لسنة 2015 و المنازعة التنفيذية رقم 3 لسنة 2016 سعياً لوقف إجراءات بيع العقارات توقيا لاتخاذ إجراء البيع مستدلاً لينتهي من ذلك إلى عدم صحة إدعاء الطاعن قيام البنك المطعون ضده بعرقلة إتمام إجراءات التنفيذ ، فهذه أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا مخالفة فيها للقانون ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره يكون غير مقبول ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 2 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة العمالية 


برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ د/ راشـــــد الحـــاي 
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بــدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 2 لسنـــة 12 ق 2017 عمالي 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ...... 

المطعون ضدها / .... لمقاولات البناء ويمثلها/ .... بوكالة المحامي / ..... . 

المحكمــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 468 لسنة 2016 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 60000 درهم أجور متأخرة ومبلغ 24000 درهم بدل مهمة عمل لمدة ستة أشهر ومبلغ 46000 عمولة وبدل إجازة سنوية وبدل انذار وتذكرة سفر والالغاء وتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وتكاليف الإلغاء. وقال بياناً لذلك أنه عمل لدى المطعون ضدها براتب شهري 4000 درهم منذ عام 2009 وتوقف عن العمل في نهاية الشهر الثالث من عام 2014 ولقد سبق له أن أقام الدعوى رقم 401 لسنة 2014 عمالي بتاريخ 20/10/2014 ولم يحصل على رواتبه المتأخرة وباقي مستحقاته العمالية. فقد أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت أولا: بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. ثانياً: بعدم اختصاصها قيمياً بنظر طلبي الإلغاء وتكاليفه واحالتهما إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 28/3/2017 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بسقوط الحق بالمطالبة والحكم مجدداً بإلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ ثلاثون ألف درهم للطاعن وتذكرة عودة لبلاده ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك من طلبات وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة مشورة-حددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم لجلسة اليوم. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك بأنه قضى برفض باقي طلبات الطاعن على سند من عدم تقديم ما يثبتها على الرغم من تقديم المستندات والأدلة التي تثبت الاتفاق على عمولة وكذلك سفر الطاعن في مهمة عمل لمدة ستة أشهر لصالح المطعون ضدها والتفتت المحكمة عن طلب الطاعن استجواب المطعون ضده ومناقشته ذلك أنه أقر بجميع حقوق الطاعن. وأمام شهود والتزامه بدفع المبالغ المالية المستحق عليه وكذا طلب إحالة الدعوى للتحقيق وتوجيه اليمين المتممة لإثبات إقرار المطعون ضده إلا أن المحكمة لم تستجب لتلك الطلبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله، وهي غير ملزمه من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وحججهم وطلباتهم متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت على ثبوتها الدليل الكافي، وكان فيه الرد الضمني المسقط لما عداه، كما أن من المقرر كذلك أن النص في المادة 62 من قانون الاثبات على أنه ( 1- للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل ) يدل على أن هذه اليمين توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين في الدعوى في محاولة منها لاستكمال اقتناعها إذ لم تكن الأدلة المقدمة في الدعوى كافية لتكوين قناعتها، أي أن المحكمة توجهها للخصم لتتم حجته وتكمل بيمينه بينته وكي تستهدي بها المحكمة عند الحكم في موضوع الدعوى، وبالتالي فهي لا محل لها في الدعوى الخالية من الدليل أو الدعوى المكتملة الدليل، وهي ليست حقاً للخصوم تلتزم المحكمة بإجابتهم إليه وإنما هي من حق المحكمة توجهها رغبة منها في تحري الحقيقة وهو ما يخضع لتقديرها دون معقب عليها من محكمة التمييز، ومن المقرر أن طلب الاستجواب ليس حقاً للخصوم إنما هو رخصة للمحكمة تباشرها إن شاءت من تلقاء نفسها بقصد استجلاء الحقيقة لاستكمال عقيدتها فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض باقي طلبات الطاعن من بدل عمولة عن العقود التي يقوم الطاعن بإحضارها للمطعون ضدها وكذلك بدل سفره في مهمة عمل لمدة ستة أشهر لصالح المطعون ضدها على سند من عدم تقديم الطاعن ما يثبت تلك الطلبات فضلاً عن أنه قبل الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 401 لسنة 2014 و المقامة من الطاعن بذات الطلبات وقضى فيها بالرفض لهذه الطلبات ولم يطعن عليها الطاعن بثمة مطعن، وكانت المحكمة قد أسست قضاءها في الدعوى الأخيرة على أن الطاعن لم يقدم أية بينة منتجة تثبت بأن العقود التي يدعي الطاعن إحضارها قد نفذت ولم تطمئن المحكمة لشهادة الشاهد في هذه الدعوى لعدم استطاعته تحديد العقود التي أحضرها الطاعن وتحديد قيمتها أو قيمة كل عقد وجاءت شهادته على وجه التقريب والتخمين وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ثمة دليل على ما يدعيه لا ينال من ذلك  ما قدمه الطاعن بالدعوى المضمومة رقم 401 لسنة 2014 عمالي جزئي من عقد اتفاقية المؤرخ 2/8/2011 على العمولة والفاتورة الصادرة عن المطعون ضدها بقيمة بضاعة والتي يدعي الطاعن بأنها عقد قام بإحضاره للمطعون ضدها لعدم إثباته تنفيذها وكانت المحكمة ، و قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، قد خلصت إلى رفض باقي طلبات الطاعن سالفة البيان لعدم إقامته الدليل عليها سائغاً فلا تثريب عليها إذ التفتت عن طلبي الطاعن الاستجواب و تحليف اليمين المتممة ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون مجرد جدل في سلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل في الدعوى مما ينحسـر عن رقابة هذه المحكمة و لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7 / 2017 م عمالي

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف                  رئيس الدائرة

وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورابح

وعضوية السيد  المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول والخصم المدخل المطعون ضده الثاني الدعوى رقم (256 لسنة 2015) عمالي رأس الخيمة بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية - بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 387.34650 درهم بدل رواتب وحقوق عمالية مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وصرف رواتبه المتأخرة عن مدة وقفه عن العمل ، وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 18/8/2014 التحق بالعمل بالكافتيريا المملوكة للمطعون ضده الأول بمهنة محاسب (كاشير) ولم يتقاض راتبه نهائياً وفي محاولة من المالك الجديد للكافتيريا (المطعون ضده الأول بصفته) للتخلص من الطاعن ومن مستحقاته العمالية قام بتحرير بلاغ جنائي ضده وأوقفه عن العمل إلا أنه قُضي ببراءته من التهمة المسندة إليه ، فقد أقام الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 195 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 14/6/2016 قضت بالتأييد .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 144 لسنة 11 ق 2016 مدني ، وبتاريخ 28/11/2016 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والإحالة . 

وبتاريخ 13/2/2017 قضت محكمة الإحالة بالتأييد. 

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

 حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ خالف الحكم الناقض الذي أوجب بحث ما إذا ترتب عن الإقرار المؤرخ 28/7/2015 وفاء المنشأة

سواء في شخص مالكها القديم أو الجديد للطاعن بمستحقاته أم أن الأمر مجرد تنازل وإبراء عن المستحقات وهو ما لا يجوز ، إلا أن المحكمة المحال إليها لم تحقق ما أمرت به محكمة التمييز على نحو ما أشار إليه الحكم الناقض وانتهى إلى انتهاء علاقة العمل في غير حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العمل مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر أن مؤدى نقض الحكم والإحالة للقصور التزام محكمة الإحالة بتحقيق دفاع الخصوم تحقيقاً يتحقق به مطلوب الحكم الناقض، والرد على طلباتهم رداً سائغاً يحمل قضاءه ويواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية وإلا اعتبر الحكم معيباً بالقصور المبطل، فإذا ما قامت المحكمة بما يرفع عن حكمها شائبة القصور عادت لها الحرية المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وتقدير أدلتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الناقض قد أسس قضاءه بنقض الحكم لاعتماده الإقرار المؤرخ 28/7/2015 كدليل على استيفاء الطاعن مستحقاته ، وكان مضمون الإقرار سالف البيان لا يدل وحده على وفاء المنشأة في شخص مالكها القديم أو الجديد للطاعن بمستحقاته موضوع الدعوى وانتهى الحكم الناقض إلى أنه كان على الحكم المنقوض التحقق ما إذا ترتب على الإقرار المذكور الوفاء للطاعن بمستحقاته أم أنه مجرد تنازل وإبراء ، ومن ثم كان يجب على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض وتبحث المسائل التي أحالها عليها الحكم الناقض إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الطعن للمرة الثانية .

وحيث إن الموضوع غير صالح للفصل فيه – ولما تقدم – وكانت أوراق الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها ، ومن ثم فإن المحكمة تقضـي بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي عناصرها على نحو ما سيرد بالمنطوق .