برئاسة
السـيد القاضى / عــزت البنـدارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجنــدى ، منصـور العشــرى ، طارق
عبـد العظيم وأحمـد شكـرى نواب رئيس المحكمة .
------------
(1)
تأمينات اجتماعية " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة "
.
إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة . بدايته . التقرير
بإلغائها ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل بذلك دون
تدخل إرادى منه . إلغاؤها بسببه . مؤداه . عدم سريان حكم البند الثانى من الفقرة
الأولى من المادة 18 ق 79 لسنة 1975 قبل إلغائها بق 204 لسنة 1994 .
(2 - 5) عمل " العاملون بالقطاع العام : انتهاء
الخدمة : إعادة توصيف بعض الوظائف : أسباب انتهاء الخدمة : إلغاء الوظيفة " .
(2) حالات
انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام . ورودها على سبيل الحصر . م 96 ق 48 لسنة
1978 . مؤداه . عدم جواز إضافة حالات أخرى إليها . أثره . خلو هذه المادة من حالة
إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة . اقتصارها على نقل العامل الزائد عن
حاجة الشركة إلى أخرى بقطاع آخر .
(4) أسباب
انتهاء الخدمة بشركات قطاع الأعمال العام محددة . مؤداه . حالة إلغاء الوظيفة ليست
من بينها . م 45 ق 203 لسنة 1991 .
(5) إلغاء
الوظيفة فى شركة وسط الدلتا الزراعية . شرطه . الانتفاع بالأرض . القرار الوزارى
324 لسنة 1991 . مؤداه . عدم سريان حكم المادة 18/1 بند 2 ق 79 لسنة 1975 بشأن
تسوية معاش المطعون ضدهم . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيتهم فى معاش كامل إعمالاً
للمادة سالفة الذكر استناداً إلى أن انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة . خطأ . علة
ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى البند الثانى من الفقرة
الأولى من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قبل إلغائه بالقانون رقم 204 لسنة 1994 أن انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يتعين
أن يبدأ بالإجراء الطبيعى وهو التقرير بإلغاء الوظيفة ورفعها من الهيكل التنظيمى
لشركة القطاع العام وإخطار العامل بإنهاء خدمته دون تدخل إرادى منه ، أما إذا كان
إلغاء الوظيفة ناتج عن تدخل إرادى من العامل بأن يطلب إنهاء خدمته - صراحة أوضمناً
- لأسباب يقررها أو لمزايا ينتفع بها وكان هو السبب المباشر لقيام الشركة بإلغاء
الوظيفة ، فإن هذا الإنهاء لا يكون بسبب هذا الإلغاء ولا يسرى بشأنه حكم البند
الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 سالف الإشارة إليها .
2-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد
وردت على سبيل الحصر فى المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن
المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة فى شركات القطاع
العام ، واقتصر إلغاء الوظيفة الدائمة على ما ورد بالمادة 54 من ذلك النظام حيث
أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس
مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .
3- إذ كان ما ورد
بالمادة 108 منه - القانون رقم
48 لسنة 1978 - على أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم
بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع
القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوفر فيهم
الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس
الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات
الداخلة فى نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس
سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .
4- إذ كان حكم المادة 45 من شركات قطاع
الأعمال العام - الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - قد حددت أسباب انتهاء الخدمة
بشركات قطاع الأعمال العام دون أن تتضمن حالة إلغاء الوظيفة الدائمة كسبب من أسباب
انتهاء خدمة العاملين بهذه الشركات .
5- إذ كان الثابت فى الأوراق - وبما لا
يمارى فيه طرفى النزاع - أنه بعد صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة
واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنــة 1991 بتمليك
الراغبين بهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية وشركاتها أراضً زراعية ، عرضت شركة وسط الدلتا الزراعية على العاملين لديها
الاستفادة من هذا القرار ، فتقدم بعض العاملين ومنهم المطعون ضدهم بطلبات
بذلك ، ثم قامت الشركة بتحديد من تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالأرض وسلمتهم أنصبتهم
منها واتبعت ذلك بإنهاء خدمتهم ، دون أن تنتهى خدمة العاملين الذين لم يستفيدوا من
هذا الانتفاع وصدرت قرارات إلغاء وظائف المنتفعين فقط دون سواهم من العاملين ، وهو
ما يعنى أن إلغاء الوظائف كان مرهوناً بانتفاع العاملين شاغلى هذه الوظائف
بأنصبتهم من الأراضى بناء على طلبهم وتدخل إرادى منهم وهو السبب المباشر لإنهاء
خدمتهم ، ومن ثم لا يسرى بشأن معاش المطعون ضدهم حكم البند الثانى من الفقرة
الأولى من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 هذا إلى أن نظامى العاملين
بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام لم يوردا حالة إلغاء الوظيفة ضمن أسباب انتهاء
الخدمة الواردة فيهما على سبيل الحصر ، وبفرض ما يزعمه المطعون ضدهم من أن إنهاء
خدمتهم كان بسبب إلغاء الوظيفة دون تدخل إرادى منهم فإننا نكون بصدد إنهاء خدمة تم
بالمخالفة لأحكام القانون ويندرج تحت حالة الفصل من الخدمة ، ولا تطبق بشأنه حكم
البند الثانى المذكور ولا شأن للطاعنة بالمسئولية عنه ، إذ تقع المسئولية - إن
قامت وتوفرت أركانها - على الجهة مصدرة القـــرار ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى معاش كامل إعمالاً للبند
الثانى من المادة الأولى من المادة 18 سالفة الذكر بمقولة أن إنهاء الخدمة كان
بسبب إلغاء الوظيفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة
1994 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى -
بطلب الحكم بإلزامها بصرف قيمة المعاش المستحق لكل منهم كاملاً من تاريخ إحالتهم
للمعاش بسبب إلغاء الوظيفة وحتى تاريخ الحكم فى الدعوى مع ربط المعاش قانوناً على
أساس أحقيتهم فى صرفه كاملاً ، وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين لدى شركة
وسط الدلتا الزراعية بوظائف مختلفة ، وصدر قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة
واستصلاح الأراضى رقم 15 فى 4/1/1992 بإلغاء وظائفهم وصدرت قرارات إنهاء خدمتهم
طبقاً له ، وإذ قامت الطاعنة بتسوية معاشهم على أساس المعاش المبكر بالرغم من أن
إنهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء الوظيفة ، ولم تفصل لجنة فحص المنازعات فى طلبهم ،
فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . وبتاريخ 30/6/1994 قضت المحكمة بأحقية
المطعون ضدهم فى المعاش الكامل اعتباراً من تاريخ انتهاء وظيفة كل منهم وإلزام
الطاعنة بصرف الحقوق المترتبة على ذلك لكل منهم دفعة واحدة حتى تاريخ الحكم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....
لسنة 50 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 19/1/1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقضه ، عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن
خدمة المطعون ضدهم انتهت لدى الشركة التى كانوا يعملون بها بسبب اختيارهم تملك أرض
زراعية وهو ما يعد استقالة ضمنية ، هذا فضلاً عن أن المادة 96 من القانون رقم 48
لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام لم تتضمن إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب
انتهاء الخدمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم
فى معاش كامل طبقاً للفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975
تأسيساً على أن انتهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء الوظيفة فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن
النص فى البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل إلغائه بالقانون رقم 204 لسنة 1994 على أن
" يستحق المعاش فى الحالات الآتية (1) .... (2) انتهاء خدمة المؤمن عليه
بالفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم
المنصوص عليهم بالبند ( أ ) من المادة (2) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 180
شهراً على الأقل .... " مفاده أن انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يتعين أن
يبدأ بالإجراء الطبيعى وهو التقرير بإلغاء الوظيفة ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل
بإنهاء خدمته دون تدخل إرادى منه ، أما
إذا كان إلغاء الوظيفة ناتج عن تدخل إرادى من العامل بأن يطلب إنهاء خدمته -
صراحة أوضمناً - لأسباب يقررها أو لمزايا ينتفع بها وكان هو السبب المباشر لقيام
الشركة بإلغاء الوظيفة ، فإن هذا الإنهاء لا يكون بسبب هذا الإلغاء ، ولا يسرى
بشأنه حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 سالف الإشارة إليها ، كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حالات
انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر فى المادة 96
من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فلا يجوز
إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة
إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة فى شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظيفة
الدائمة على ما ورد بالمادة 54 من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة
الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس
الأعلى للقطاع بحسب الأحوال ، وما ورد بالمادة 108 منه على أنه إذا ترتب على إعادة
توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن
يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوفر فيهم
الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع
القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة فى
نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من
أسباب انتهاء الخدمة ، وعلى هذا النهج جاء حكم المادة 45 من شركات قطاع الأعمال
العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 حيث حددت أسباب انتهاء الخدمة بشركات قطاع
الأعمال العام دون أن تتضمن حالة إلغاء الوظيفة الدائمة كسبب من أسباب انتهاء خدمة
العاملين بهذه الشركات . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق - وبما لا يمارى
فيه طرفى النزاع - أنه بعد صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة
واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 بتمليك الراغبين بهيئة القطاع العام للتنمية
الزراعية وشركاتها أراضى زراعية ، عرضت شركة وسط الدلتا الزراعية على العاملين
لديها الاستفادة من هذا القرار ، فتقدم بعض العاملين ومنهم المطعون ضدهم بطلبات
بذلك ، ثم قامت الشركة بتحديد من تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالأرض وسلمتهم أنصبتهم
منها واتبعت ذلك بإنهاء خدمتهم ، دون أن تنتهى خدمة العاملين الذين لم يستفيدوا من
هذا الانتفاع وصدرت قرارات إلغاء وظائف المنتفعين فقط دون سواهم من العاملين ، وهو
ما يعنى أن إلغاء الوظائف كان مرهوناً بانتفاع العاملين شاغلى هذه الوظائف
بأنصبتهم من الأراضى بناء على طلبهم وتدخل إرادى منهم وهو السبب المباشر لإنهاء
خدمتهم ، ومن ثم لا يسرى بشأن معاش المطعون ضدهم حكم البند الثانى من الفقرة
الأولى من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 هذا إلى أن نظامى العاملين
بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام لم يوردا حالة إلغاء الوظيفة ضمن أسباب
انتهاء الخدمة الواردة فيهما على سبيل الحصر ، وبفرض ما يزعمه المطعون ضدهم من أن
إنهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء الوظيفة دون تدخل إرادى منهم فإننا نكون بصدد إنهاء
خدمة تم بالمخالفة لأحكام القانون ويندرج تحت حالة الفصل من الخدمة ، ولا تطبق
بشأنه حكم البند الثانى المذكور ، ولا شأن للطاعنة بالمسئولية عنه ، إذ تقع
المسئولية - إن قامت وتوفرت أركانها - على الجهة مصدرة القرار ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى معاش كامل إعمالاً للبند
الثانى من المادة الأولى من المادة 18 سالفة الذكر بمقولة أن إنهاء الخدمة كان
بسبب إلغاء الوظيفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة
لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما
تقدم ، يتعين القضاء فى الاستئناف رقم ... لسنة 50 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم
المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ