جلسة الاثنين 27 نوفمبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة:
مصبح سعيد ثعلوب، صلاح الدين عبد الرحيم أحمد الجبالي، أحمد عبد الله حسين ومحمد
إبراهيم محمد السعدني.
-----------------
(70)
الطعن رقم 694 لسنة 2017 "جزاء"
حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز وغير الجائز الطعن
فيها". عقوبة "العفو عنها".
الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها. الوسيلة
الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه. التماسه إعفاءه منها كلها
أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها. محله الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن
بأي طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية. كون التماس العفو قد حصل وصدر العفو
فعلا عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر
بالعقوبة. أثره. خروج هذا العفو من يد القضاء. مؤدى ذلك. عدم جواز الطعن.
-------------------
المقرر أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو
الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفائه
منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله إذن أن يكون الحكم القاضي
بالعقوبة غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية، ولكن إذا
كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلا عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل في
الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد
القضاء مما تكون معه محكمة التمييز غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها
التقرير بعدم جواز الطعن.
----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم: ....... 24 سنة لأنه بتاريخ 15/
5/ 2016 إلى 8/ 11/ 2016 وبدائرة مركز شرطة بردبي.
أعطى بسوء نية لصالح/ شركة ...... الشيكات أرقام (118، 50، 51، 52،
53، 121، 120، 119، 117، 137) بمبلغ قدره (7592356) درهم والمسحوب على بنك ......
والتي لا يقابلها رصيد كاف قائم وقابل للسحب على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمادة (401/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة
1987 وتعديلاته.
وبجلسة 10/ 4/ 2017 حكمت محكمة الجنح حضوريا بحبس المتهم مدة سنة
واحدة.
وبتاريخ 16/ 4/ 2017 طعن وكيل المحكوم عليه على هذا الحكم بالاستئناف
رقم ..../ 2017م.
وبتاريخ 1/ 8/ 2017 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا: بقبول الاستئناف
شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة رسم الاستئناف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز رقم 694 لسنة 2017 بموجب
تقرير طعن مؤرخ 29/ 8/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه
الموكل طلب فيها نقض الحكم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/
...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على المفردات أن الطاعن قد تم إعفاؤه من
العقوبة الصادرة في حقه في القضية رقم 27511 لسنة 2016 مركز بردبي واستئنافها رقم
3726 لسنة 2017 موضوع الطعن بالتمييز رقم 694 لسنة 2017 - الطعن الماثل - عن تهمة
إعطاء شيكات بسوء نية وذلك نظرا لتنازل الشركة الشاكية، وذلك بناء على أمر صاحب
السمو/ ...... لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن
العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة
عليه، والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله إذن أن
يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن العادية وغير
العادية، ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلا عن العقوبة المحكوم
بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا
العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة التمييز غير مستطيعة المضي في
نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق