الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 17 يوليو 2025

الطعن 646 لسنة 2017 ق جلسة 20 / 11 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 68 ص 540

جلسة الاثنين 20 نوفمبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
---------------
(68)
الطعن رقم 646 لسنة 2017 "جزاء"
(1 ، 2) احتيال. قصد جنائي. تقنية المعلومات. جريمة "بعض أنواع الجرائم: جرائم تقنية المعلومات". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(1) عدم رسم القانون شكلا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده. م 216 إجراءات. مثال استغلال موقع إلكتروني.
(2) سوء استعمال الموظف لوظيفته. اعتباره من الطرق الاحتيالية التي ينخدع بها المجني عليه. القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مناط تحققه. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالا. غير لازم. ما دام قد أورد ما يدل عليه. إبانة الحكم المطعون فيه قيام الطاعن خلال عمله بالشركة المجني عليها بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بها وأجرى بعض الصفقات التجارية باسم الشركة ولحسابه الشخصي واستولى على قيمتها لنفسه. كفاية ذلك لتوافر القصد الجنائي في حقه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(3) إثبات "اعتراف". بطلان. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محضر الجلسة.
اعتراف الطاعن بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة الابتدائية بالواقعة وعدم إثارته في محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ومذكرات دفاعه عن بطلان اعترافه. مؤدى ذلك. عدم جواز إثارة هذا الدفع أمام محكمة التمييز. علة ذلك.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". إثبات "شهود" "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود" "في الاعتراف".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك. ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. ما دامت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات واعتراف الطاعن. لا تثريب عليها إن هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي. مؤدى ذلك عدم قبول ما يخوض فيه الطاعن في هذا الشأن.
---------------
1 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه - أن الطاعن كان يعمل لدى شركة --- للتجارة العامة بدبي - قام باستغلال موقع الشركة الإلكتروني وأجرى من خلاله بعض الصفقات التجارية باسم الشركة آنفة الذكر وقام ببيعها لحسابه الخاص بمبلغ 778.690 درهم واستولى عليه ولم يورده لحساب تلك الشركة - وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال وكيل الشركة ------ ومن اعتراف الطاعن بالتحقيقات وأمام محكمة أول درجة وأورد مضمونها في بيان واف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها والتي لها أصل ثابت في الأوراق فإن هذا حسبه كي يتم الحكم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى عليه نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية.
2 - المقرر أن سوء استعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الاحتيالية التي ينخدع بها المجني عليه وكان القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتحقق بعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها يعدها القانون وسائل احتيال ومن شأنها خداع الغير أو المجني عليه وانصراف نية المتهم إلى الاستيلاء على مال المجني عليه وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة واستقلالا مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أبان في مدوناته قيام الطاعن حال عمله بالشركة المجني عليها بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بها وأجرى بعض الصفقات التجارية باسم الشركة لحسابه الشخصي واستولى على قيمتها لنفسه فإن في ذلك ما يكفي لتوافر القصد الجنائي في حقه ويضحي النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن اعترف بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة بالواقعة وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ومذكرات دفاعه أنه لم يثر شيئا عن بطلان اعترافه ومن ثم فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفع أمام محكمة التمييز لأنه يحتاج إلى تحقيق تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
4 - إذ كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كاف مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وما دامت المحكمة قد أطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات واعتراف الطاعن فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثاره الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ومن ثم فإن ما يخوض فيه الطاعن في هذا المقام لا يكون سديدا.
---------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ---. لأنه في يوم 16/ 1/ 2017 وسابق عليه بدائرة مركز شرطة الرفاعة. استولى لنفسه على مبلغ مالي وقدره 778.690 درهم والعائد لشركة/ ----- للتجارة العامة بطريق احتيالية، وذلك بأن دخل لموقع الشركة المذكورة أعلاه عن طريق جهاز الحاسب الآلي وقام بعمل عدة طلبات لهواتف متحركة باسمه وتمكن من استلام تلك الهواتف المتحركة ومن ثم بيعها على محل ----- للهواتف المتحركة اختلس قيمتها لنفسه.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 11، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ومحكمة أول درجة قضا بجلسة 7/ 5/ 2017 حضوريا بحبس المتهم سنتين وإبعاده عن الدولة.
فاستأنف المتهم هذا القضاء بالاستئناف رقم 4484 لسنة 2017 وفية قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 1/ 8/ 2017 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة والتأييد فيما عدا ذلك وبتاريخ 14/ 8/ 2017 قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير تمييز أرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليه من محام طلب فيها نقض الحكم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاحتيال عبر شبكة المعلومات قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات مجملة مبهمة لا يبين منها واقعة الدعوى وظروفها ودانه دون أن يدلل على توافر القصد الجنائي في حقه وعول على الاعتراف المعزو إليه بارتكاب الواقعة رغم بطلانه وكونه وليد وعيد كاذب من الشركة المجني عليها دون أن يعني بمنازعته في ذلك هذا فضلا عن أنه تمسك بعدم استلامه للأموال المستولي عليها والاستيلاء عليها غير أن الحكم التفت عن ذلك الدفاع ولم يعرض له ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه - أن الطاعن كان يعمل لدى شركة ------ للتجارة العامة بدبي - قام باستغلال موقع الشركة الإلكتروني وأجرى من خلاله بعض الصفقات التجارية باسم الشركة آنفة الذكر وقام ببيعها لحسابه الخاص بمبلغ 778.690 درهما واستولى عليه ولم يورده لحساب تلك الشركة - وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال وكيل الشركة ----- ومن اعتراف الطاعن بالتحقيقات وأمام محكمة أول درجة وأورد مضمونها في بيان واف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها والتي لها أصل ثابت في الأوراق فإن هذا حسبه كي يتم الحكم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى عليه نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سوء استعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الاحتيالية التي ينخدع بها المجني عليه وكان القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتحقق بعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها يعدها القانون وسائل احتيال ومن شأنها خداع الغير أو المجني عليه وانصراف نية المتهم إلى الاستيلاء على مال المجني عليه وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة واستقلالا ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أبان في مدوناته قيام الطاعن حال عمله بالشركة المجني عليها بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بها وأجرى بعض الصفقات التجارية باسم الشركة لحسابه الشخصي واستولى على قيمتها لنفسه فإن في ذلك ما يكفي لتوافر القصد الجنائي في حقه ويضحي النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن اعترف بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة بالواقعة وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ومذكرات دفاعه أنه لم يثر شيئا عن بطلان اعترافه ومن ثم فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفع أمام محكمة التمييز لأنه يحتاج إلى تحقيق تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كاف مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ومادامت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات واعتراف الطاعن فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ومن ثم فإن ما يخوض فيه الطاعن في هذا المقام لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق