الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 17 يوليو 2025

الطعن 670 لسنة 2017 ق جلسة 20 / 11 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 69 ص 546

جلسة الاثنين 20 نوفمبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.

---------------
(69)
الطعن رقم 670 لسنة 2017 "جزاء"

 (1 ، 2) إجراءات. إثبات "الخبرة". خبرة. بطلان "بطلان الإجراءات". تمييز "أسباب الطعن: الفساد في الاستدلال". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الخبرة".

(1) دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه. إجراء جوهري. المقصود به. تمكينهم من الدفاع عن مصالحهم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان عمل الخبير. قاعدة واجبة الإعمال في المواد الجزائية. علة ذلك. عدم إخطار الخبير المجني عليه للحضور في الميعاد المحدد لمباشرة المأمورية. رغم أنه أحد أطراف الخصومة طبقا لما توجبه المادة 81 من قانون الإثبات وعدم اطلاعه على ما يقدمه الخصوم من مستندات ودفاتر حسابية وسماع أقوال شهود الطرفين ومباشرته المأمورية في غير حضور المجني عليه أو دعوته للحضور. أثره. بطلان عمل الخبير.

(2) عمل الخبير بغير حضور الخصوم. باطل. طالما السلطة القضائية التي ندبته أوجبت عليه حضور الخصوم معه أثناء العمل. إصدار الخبير تقرير دون أن يبدي المجني عليه دفاعه ردا على ما قدمه المتهم المطعون ضده وقبول المحكمة المطعون في حكمها ذلك التقرير وأوردت في حكمها مؤداه وعولت عليه في قضائها رغم بطلانه. فساد في الاستدلال.

---------------

1 - المقرر وفقا للمادة 81 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن دعوة الخبير الخصوم للحضور أمامه هو إجراء جوهري قصد به تمكينهم من الدفاع عن مصالحهم ويترتب على مخالفته بطلان عمل الخبير، وهي قاعدة واجبة الإعمال في المواد الجزائية لعدم وجود نص في قانون الإجراءات الجزائية ينظم هذه المسألة لأنها تضع قاعدة عامة لا يتنافر تطبيقها وطبيعة القواعد الإجرائية الجزائية. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر أعمال الخبير التي تضمنتها المفردات المضمومة أن الخبير لم يخطر المجني عليه للحضور في الميعاد المحدد لمباشرة المأمورية - رغم أنه أحد أطراف الخصومة في الدعوى الماثلة - طبقا لما توجبه المادة 81 المار ذكرها بل فوق ما تقدم، خالف الخبير حكم المحكمة التي ندبته والذي أوجب عليه الاطلاع على ما يقدمه الخصوم من مستندات ودفاتر حسابية وسماع أقوال شهود الطرفين - حسبما يبين من مطالعة الحكم التمهيدي الصادر في 27/ 4/ 2017 بندب خبير في الدعوى - وباشر المأمورية في غير حضور المجني عليه أو دعوته للحضور مما يترتب عليه بطلان عمل الخبير من هذه الناحية.

2 - المقرر أن عمل الخبير بغير حضور الخصوم يعد باطلا إذا كانت السلطة القضائية التي ندبته أوجبت عليه حضور الخصوم معه أثناء العمل. لما كان ذلك، وكان الخبير قد أصدر تقريره دون أن يبدي المجني عليه دفاعه ردا على ما قدمه المتهم المطعون ضده، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد قبلت ذلك التقرير وأوردت في حكمها مؤداه وعولت عليه في قضائها رغم بطلانه مما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بالفساد في الاستدلال مما يعيبه.

------------

الوقائع

وحيث إن النيابة العامة اتهمت: .........لأنه الفترة من 2007 ولغاية عام 2010 وبدائرة مركز شرطة البرشاء اختلس مبلغا وقدره (10.000.000 درهم) عائدا للمجني ...... والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضرارا بصاحب الحق عليه، وذلك على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 121/ 1 و404/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل.
وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم وطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 21.100 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وبجلسة 29/ 11/ 2016 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وأمرت بإبعاده عن الدولة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
طعن المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 8309 لسنة 2016.
وبجلسة 20/ 7/ 2017 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم ورد مبلغ التأمين طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل المقيد برقم 670 لسنة 2017 بموجب تقرير مؤرخ 20/ 8/ 2017 مرفق به مذكره بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس النيابة طلب فيها نقض الحكم.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 20/ 7/ 2017 وكان اليوم الأخير لميعاد الطعن بالتمييز وهو يوم السبت الموافق 19/ 8/ 2017 عطلة رسمية فإن النيابة العامة إذ قررت بالطعن بتاريخ 20/ 8/ 2017 أي في اليوم التالي للعطلة الرسمية فإن طعنها يكون قد صادف الميعاد القانوني وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة خيانة الأمانة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه استند في قضائه إلى تقرير الخبير المنتدب من محكمة ثاني درجة وأغفل أدلة الثبوت في الدعوى والتي قام الاتهام عليها ولم يقل كلمته فيها فضلا عن بطلان تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم في قضائه إذ تم إعداده في غيبة الخصوم إذ لم يتم دعوة المجني عليه أثناء مباشرة المأمورية لتقديم دفاعه ومستنداته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر وفقا للمادة 81 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن دعوة الخبير الخصوم للحضور أمامه هو إجراء جوهري قصد به تمكينهم من الدفاع عن مصالحهم ويترتب على مخالفته بطلان عمل الخبير، وهي قاعدة واجبة الإعمال في المواد الجزائية لعدم وجود نص في قانون الإجراءات الجزائية ينظم هذه المسألة لأنها تضع قاعدة عامة لا يتنافر تطبيقها وطبيعة القواعد الإجرائية الجزائية. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر أعمال الخبير التي تضمنتها المفردات المضمومة أن الخبير لم يخطر المجني عليه للحضور في الميعاد المحدد لمباشرة المأمورية - رغم أنه أحد أطراف الخصومة في الدعوى الماثلة - طبقا لما توجبه المادة 81 المار ذكرها بل فوق ما تقدم، خالف الخبير حكم المحكمة التي ندبته والذي أوجب عليه الاطلاع على ما يقدمه الخصوم من مستندات ودفاتر حسابية وسماع أقوال شهود الطرفين - حسبما يبين من مطالعة الحكم التمهيدي الصادر في 27/ 4/ 2017 بندب خبير في الدعوى - وباشر المأمورية في غير حضور المجني عليه أو دعوته للحضور مما يترتب عليه بطلان عمل الخبير من هذه الناحية أيضا ولما هو مقرر أن عمل الخبير بغير حضور الخصوم يعد باطلا إذا كانت السلطة القضائية التي ندبته أوجبت عليه حضور الخصوم معه أثناء العمل. لما كان ذلك، وكان الخبير قد أصدر تقريره دون أن يبدي المجني عليه دفاعه ردا على ما قدمه المتهم المطعون ضده، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد قبلت ذلك التقرير وأوردت في حكمها مؤداه وعولت عليه في قضائها رغم بطلانه مما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بالفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق