جلسة الاثنين 13 نوفمبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة:
مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
---------------
(67)
الطعن رقم 707 لسنة 2017 "جزاء"
(1) أجانب. عمل "العمل لدى غير
الكفيل". نيابة عامة. أمر بألا وجه.
الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
الجزائية. ليس له حجية أمام المحكمة الجزائية عن استخدام الطاعن عمالا أجانب آخرين
في غير الدعوى المطروحة التي يحاكم عنها. ما لم تكن عن المتهم ذاته والعمال
ذواتهم. انتفاء ذلك في الدعوى المطروحة. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع
"سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر. من سلطة محكمة الموضوع.
حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى. قول متهم على آخر. شهادة يسوغ أن تعول عليها في
الإدانة. متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع. ومتى أخذت بأقواله.
مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(3 ، 4) أجانب. عمل "العمل لدى غير
الكفيل". محكمة الموضوع "سلطتها في نظر الدعوى".
(3) استخدام صاحب العمل لأي عدد من العمال الأجانب لأداء عمل مهما كان
نوعه أو المدة التي يستغرقها. لا يخرج عن كونه علاقة عمل. مؤدى ذلك. عدم جواز
استخدام الشخص الأجنبي الذي على غير كفالته سواء كان هذا العمل دائما أو مؤقتا
بأجر أو بغير أجر. ما لم يكن قد التزم بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
مقتضاه. موافقة الكفيل وإدارة الجنسية والإقامة. م 34 مكرر من القانون الاتحادي
رقم 6 لسنة 1973 المعدل في شأن الهجرة والإقامة.
(4) تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير
أدلتها وترجيح ما تراه المحكمة راجحا وجديرا بالاعتبار واستخلاص الحقيقة منها. من
سلطة محكمة الموضوع. لا رقيب عليها في ذلك. متى كان استخلاصها سائغا له أصله
بالأوراق. كفاية أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والأسس القانونية التي أوصلتها
لهذه القناعة. مثال بشأن جريمة تشغيل عمال أجانب على غير كفالة.
(5) استئناف "نظر الاستئناف والحكم
فيه".
المحكمة الاستئنافية. تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات
إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
(6) إثبات "شهود". دفاع
"الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره".
عدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون حسبما تقضي المادة 172 من قانون
الإجراءات الجزائية. مؤداه. عدم طلب سماع شهادة شهود النفي أمام محكمة أول درجة.
اعتباره متنازلا عنهم. التفات المحكمة الاستئنافية عن طلبه في هذا الخصوص. لا يعد
إخلالا بحق الدفاع.
(7) تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل
منها". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بإنكار التهمة ونفي
الاتهام".
الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام. من الدفوع الموضوعية. لا تستأهل من
المحكمة ردا خاصا. قضاؤها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في
حكمها. مفاده. إطراحه. ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعن بإنكاره. غير مقبول.
----------------
1 - المقرر أنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه
لإقامة الدعوى الجزائية حجية أمام المحكمة الجزائية عن استخدام الطاعن عمالا أجانب
آخرين غير التي يحاكم عنها - الدعوى المطروحة - ما لم تكن عن المتهم ذاته والعمال
ذاتهم وهو المنتفي في الدعوى المطروحة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد في
غير محله.
2 - المقرر أن تقدير الأقوال التي تصدر من
متهم على آخر هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وقول
متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ أن تعول عليها في الإدانة متى اطمأنت إلى
صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ومتى أخذت بأقواله فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - إذ كان نص المادة 34 مكررا من القانون
الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة المعدل بعض أحكامه بالقانون 7
لسنة 2007 على أن يعاقب بغرامة (50000) درهم كل من استخدم أجنبيا على غير كفالته
دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح
اللازم لذلك مما مفاده أن استخدام صاحب العمل لأي عدد من العمال الأجانب لأداء عمل
مهما كان نوعه أو المدة التي يستغرقها لا يخرج عن كونه علاقة عمل فلا يجوز له أن
يستخدم الشخص الأجنبي الذي على غير كفالته سواء كان هذا العمل دائما أو مؤقتا بأجر
أو بغير أجر إلا إذا كان قد التزم بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وما
يقتضي ذلك من موافقة الكفيل وإدارة الجنسية والإقامة.
4 - المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى
وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه المحكمة راجحا وجديرا بالاعتبار واستخلاص الحقيقة
منها كل ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقيب عليها في ذلك متى كان استخلاصها
سائغا له أصله بالأوراق ويكفيها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والأسس القانونية
التي أوصلتها لهذه القناعة وكان ما حصله الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه من أقوال المتهمين من الأول وحتى الخامس وما شهد به القائم
بالضبط بتحقيقات النيابة العامة سائغا ويكفي لتوافر أركان الجريمة المنسوبة إلى
الطاعن بتشغيل عمال أجانب ليس على كفالته بالمخالفة للشروط الأوضاع المقررة لنقل
الكفالة أو الحصول على التصريح اللازم لذلك عملا بأحكام المادة 34 مكرر من القانون
الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة المعدل بعض أحكامه بالقانون 7
لسنة 2007 ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن في نفي مسئوليته الجزائية إذ محكمة
الموضوع وفي حدود سلطتها التقديرية أن تطرح ما لا تطمئن إليه ما دام يصح في الفعل
أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مما يغدو نعي الطاعن في هذا الصدد
في غير محله.
5 - المقرر أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية
تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
6 - إذ كان الطاعن أنه لم يسلك الطريق الذي
رسمه القانون حسبما تقضي المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية لم يطلب سماع
شهادة شهود نفي أمام محكمة أول درجة مما يعتبر متنازلا عنهم فإن المحكمة
الاستئنافية أن التفتت عن طلبه في هذا الخصوص لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع
ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
7 - الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من
الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعن
استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم فلا محل لما
يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعن بإنكاره.
-----------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1-
....... 2- ....... 3......... 4- ........ 5-
...... 6........ بأنهم
بتاريخ سابق 30/ 3/ 2017 بدائرة اختصاص مركز الهجرة.
المتهم الأول:
أولا: وهو أجنبي زاول العمل بتأشيرة زيارة دون الحصول على إذن من
الجهات المختصة.
ثانيا: انتهت تأشيرته ولم يدفع الغرامة عن مدة إقامته غير المشروعة.
المتهم الثاني:
أولا: عمل داخل الدولة بعد إلغاء إقامته دون الحصول على موافقة الجهات
المختصة.
ثانيا: لم يجدد إقامته بعد إلغاء تصريح إقامته أو مغادرة البلاد ولم
يتمكن من دفع الغرامة عن مدة إقامته غير المشروعة.
المتهم الثالث:
أولا: عمل لدى غير الكفيل.
ثانيا: انتهت تأشيرة إقامته ولم يتمكن من دفع الغرامة عن مدة إقامته
غير المشروعة.
المتهمان الرابع والخامس:
عملا لدى غير الكفيل.
المتهم السادس:
استخدم أجانب على غير كفالته وهم المتهمون من الأول وحتى الخامس دون
الالتزام بالشروط والأوضاع القانونية المقررة لنقل الكفالة.
وطلبت عقابهم بالمواد ((1، 11/ 1، 12/ 1، 21/ 1 - 3، 34 مكرر فقرة 2،
1/ 1، 8، 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة
الأجانب المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2007 والمادة (121/ 1) من قانون العقوبات
الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته والمواد 1، 9، 181/ 1 من القانون الاتحادي رقم
8 لسنة 1980 وتعديلاته والمواد 1، 2، 3، 4، 8/ 1 من القرار الوزاري رقم 707 لسنة
2006 في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين)).
وبجلسة 7/ 6/ 2017 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم الأول
بتغريمه ألف درهم عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه وإبعاده عن الدولة وتغريم
المتهم الثاني ألف درهم عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه وبمعاقبة المتهم
الثالث بالحبس لمدة شهر عن التهمة الأولى وتغريمه ألف درهم عن التهمة الثانية
وإبعاده عن الدولة وبمعاقبة كل من المتهمين الرابع والخامس بالحبس مدة شهر
وإبعادهما عن الدولة وبتغريم المتهم السادس مائتين وخمسين ألف درهم عما أسند إليه.
لم يرتض المحكوم عليه ........ هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم
5691/ 2017.
وبتاريخ 7/ 8/ 2017م حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما
قضى به بالنسبة للمتهم المستأنف ...... ومصادرة التأمين.
طعن المحكوم عليه ........ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير
مؤرخ في 4/ 9/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب
فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد
القاضي/ ....... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد
في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق
القانون لالتفات الحكم عن طلب الطاعن سماع شهود نفيه ولم يعن الحكم بإنكاره في
كافة مراحل الدعوى وإن المتهمين الآخرين عملوا لدى الطاعن لمدة يوم واحد ولم
يقبضوا الأجر ومن ثم يكون عملهم لدى الطاعن بصفة عرضية بدليل أن النيابة العامة
أصدرت أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى للمتهم السادس وحتى العاشر لكون المتهمين
اعترفوا بأنهم عملوا لدى المتهم الحادي عشر الطاعن لمدة يوم واحد فقط وهو يوم
الضبط وبطلان شهادة القائم بالضبط وأقوال المتهمين وإن إقرار متهم على متهم لا يعد
شهادة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه
قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان
الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى
ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به ....... المساعد
بالإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب بتحقيقات النيابة العامة وما قرره المتهمون
من الأول إلى الخامس بتحقيقات النيابة العامة بالعمل كعمال لدى المتهم السادس -
المستأنف -. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية حجية أمام المحكمة الجزائية عن استخدام
الطاعن عمال أجانب آخرين غير التي يحاكم عنها - الدعوى المطروحة - ما لم تكن عن
المتهم ذاته والعمال ذاتهم وهو المنتفي في الدعوى المطروحة ومن ثم يكون منعى
الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأقوال
التي تصدر من متهم على آخر هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من
ظروف الدعوى وقول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ أن تعول عليها في
الإدانة متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ومتى أخذت بأقواله فإن
ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما قرره المتهمون من الأول وحتى الخامس
في حق الطاعن بعد أن أوردت مؤدى تلك الأقوال فإن مجادلة الطاعن بشأن أقوال
المتهمين ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا يجوز
إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان نص المادة 34 مكررا من القانون
الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة المعدل بعض أحكامه بالقانون 7
لسنة 2007 على أن يعاقب بغرامة (50000) درهم كل من استخدم أجنبيا على غير كفالته
دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح
اللازم لذلك مما مفاده أن استخدام صاحب العمل لأي عدد من العمال الأجانب لأداء عمل
مهما كان نوعه أو المدة التي يستغرقها لا يخرج عن كونه علاقة عمل فلا يجوز له أن
يستخدم الشخص الأجنبي الذي على غير كفالته سواء كان هذا العمل دائما أو مؤقتا بأجر
أو بغير أجر إلا إذا كان قد التزم بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وما
يقتضي ذلك من موافقة الكفيل وإدارة الجنسية والإقامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر
أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه المحكمة راجحا وجديرا
بالاعتبار واستخلاص الحقيقة منها كل ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقيب
عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق ويكفيها أن تبين
الحقيقة التي اقتنعت بها والأسس القانونية التي أوصلتها لهذه القناعة وكان ما حصله
الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أقوال المتهمين من
الأول وحتى الخامس وما شهد به القائم بالضبط بتحقيقات النيابة العامة سائغا ويكفي
لتوافر أركان الجريمة المنسوبة إلى الطاعن بتشغيل عمال أجانب ليس على كفالته
بالمخالفة للشروط الأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو الحصول على التصريح اللازم لذلك
عملا بأحكام المادة 34 مكرر من القانون سالف الذكر ولا ينال من ذلك ما تمسك به
الطاعن في نفي مسئوليته الجزائية إذ محكمة الموضوع وفي حدود سلطتها التقديرية أن
تطرح ما لا تطمئن إليه مادام يصح في الفعل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت
إليها مما يغدو نعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره
الطاعن من التفات المحكمة عن طلبه استدعاء شهود نفيه ذلك أن المقرر أن الأصل أن
المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما ترى
لزوما لإجرائه وكان الطاعن فضلا عن أنه لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون حسبما
تقضي المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية لم يطلب سماع شهادة شهود نفي أمام
محكمة أول درجة مما يعتبر متنازلا عنهم فإن المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن طلبه
في هذا الخصوص لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير
مقبول. لما كان ذلك، وكان الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفوع
الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعن استنادا
إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم فلا محل لما يثيره
الطاعن من أن المحكمة لم تعن بإنكاره. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على
غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق