جلسة الاثنين 30 يناير 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
-------------
(2)
الطعن رقم 28 لسنة 2017 "جزاء"
(1) تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب". حكم "عيوب التدليل: القصور". مواد مخدرة. جريمة "أركانها" "الركن المادي" "الركن المعنوي".
الركن المادي في جريمة إحراز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. شرط قيامه. ثبوت اتصال المتهم به اتصالا ماديا أو أن يكون سلطانه مبسوطا عليه. ولو لم يكن في حيازته المادية. الركن المعنوي فيها. شرط قيامه. ثبوت علم المتهم بأن ما يحرزه إنما هو مخدر أو مؤثر عقلي محظور إحرازه قانونا. انتفاء هذا الشرط. قصور.
(2) قصد جنائي. مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في قضايا المخدرات".
عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة. طالما كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدر أو مؤثر عقلي. الاستثناء. أن يكون ركن العلم محل شك وتمسك المتهم بانتفائه لديه. أثره. وجوب بيان المحكمة ما يبرر اقتناعها بعلمه بالمخدر.
-----------------
1 - المقرر قانونا أنه يتعين لقيام الركن المادي لجريمة إحراز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أن يثبت اتصال المتهم به اتصالا ماديا أو أن يكون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم يكن في حيازته المادية كما يتعين لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحرزه إنما هو مخدر أو مؤثر عقلي محظور إحرازه قانونا فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المادي في حق الطاعن إلا بقوله أن المضبوطات كانت في حوزة المتهم قبل الحادث وهو تدليل قاصر غير مانع من أن تكون المضبوطات مملوكة لمالكة السيارة أو أي من ذويها خاصة وأن الطاعن ينازع في ذلك- ولم تعرض المحكمة له- كما لم يدلل على توافر الركن المعنوي في حق المتهم إلا بقوله أن المحكمة تطمئن لأقوال الشرطي من أن المضبوطات عائدة للمتهم.
2 - المقرر أن محكمة الموضوع غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدرا أو مؤثرا عقليا، إلا أنه إذا كان ركن العلم محل شك في الواقعة المعروضة وتمسك المتهم بانتفائه لديه وهو الشأن في واقعة الدعوى فإنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بالمخدر.
------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:
بوصف أنه في يوم 5/5/2014 بدائرة اختصاص مركز شرطة بردبي حاز مؤثرات عقلية عبارة 163 قرص لعقار الترامادول و38 قرص لعقار الكلونازيبام وخمس أقراص لعقار بنيزهيكسول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت عقابه بالمواد 1/2، 7، 49/2، 56/1، 65) من القانون رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المخدرات المعدل والجدول رقم 8 من ذات القانون ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 8/9/2014 غيابيا بحبس المتهم لمدة سنة وتغريمه ثلاثين ألف درهم ومصادرة المضبوطات فعارض في هذا الحكم وقضى فيها بجلسة 30/8/2016 برفضها فاستأنف هذا القضاء بالاستئناف رقم 5887 لسنة 2016 والمحكمة الاستئنافية قضت بجلسة 27/12/2016 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم ستة أشهر ومصادرة المضبوطات وتغريمه عشرين ألف درهم وإعادة رسم الاستئناف، فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير تمييز مؤرخ 8/1/2017 أرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محام طلب فيها نقض الحكم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مؤثر عقلي بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه دفع بانقطاع صلته بالمضبوطات كون أن السيارة التي عثر فيها على المخدر ملك شقيقته والتي استعارها منها قبل الحادث بقليل وتستعملها هي وزوجها وأولادها فضلا عن عدم سيطرته على السيارة عقب الحادث ويمكن للغير أن يدس له المضبوطات فيها وأنه طلب تأييدا لدفاعه الاستعلام من جهة المرور عن مالك تلك السيارة غير أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه وحال سير الطاعن بالسيارة قيادته اصطدم بأحد السيارات المتوقفة بجانب الطريق وحدثت إصابته والتي نقل على أثرها إلى المستشفى وأنه وحال قيام الشرطي/ شاهد...... بتفتيش السيارة تمهيدا لنقلها إلى شبك الحجز عثر بداخلها على المؤثرات العقلية المضبوطة عرض لدفاع الطاعن بانقطاع صلته بالمضبوطات وبعدم سيطرته على السيارة وأنها مملوكة لشقيقته التي استعارها منها قبل الحادث بقليل، وأطرحه واستنادا إلى أن المضبوطات كانت بحوزته قبل وقوع الحادث مباشرة وأنها تطمئن لأقوال الشرطي من أن المضبوطات عائدة للمتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أنه يتعين لقيام الركن المادي لجريمة إحراز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أن يثبت اتصال المتهم به اتصالا ماديا أو أن يكون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم يكن في حيازته المادية كما يتعين لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحرزه إنما هو مخدر أو مؤثر عقلي محظور إحرازه قانونا فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المادي في حق الطاعن إلا بقوله أن المضبوطات كانت في حوزة المتهم قبل الحادث وهو تدليل قاصر غير مانع من أن تكون المضبوطات مملوكة لمالكة السيارة أو أي من ذويها خاصة وأن الطاعن ينازع في ذلك ولم تعرض المحكمة له، كما لم يدلل على توافر الركن المعنوي في حق المتهم إلا بقوله أن المحكمة تطمئن لأقوال الشرطي من أن المضبوطات عائدة للمتهم وهو تدليل لا يفضل عن السابق. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن محكمة الموضوع غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدرا أو مؤثر عقلي، إلا أنه إذا كان ركن العلم محل شك في الواقعة المعروضة وتمسك المتهم بانتفائه لديه وهو الشأن في واقعة الدعوى فإنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بالمخدر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المعنوي في حق الطاعن فضلا عن عدم تدليله على توافر الركن المادي بأدلة سائغة تحمل قضاءه بإدانته فإنه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق