الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 17 يوليو 2025

الطعن 52 لسنة 2017 ق جلسة 6 / 2 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 5 ص 37

جلسة الاثنين 6 فبراير 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
--------------
(5)
الطعن رقم 52 لسنة 2017 "جزاء"
(1 ، 2) اشتراك. تزوير "تزوير المحررات غير الرسمية" "استعمال أوراق مزورة".
(1) ضبط الورقة المزورة لدى المتهم أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها. غير كاف بمجرده في إثبات اتهامه في تزويره كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير. ما دام لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره أو أنكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير المختبر الجنائي من نسبة الأمر إليه.
(2) جريمة استعمال الورقة المزورة. شرط قيامها. ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة. التمسك بها أمام الجهة المقدمة لها. غير كاف ما دام لم يثبت قيامه بتزويرها أو مشاركته في ذلك.
(3) إثبات "مسائل عامة". حكم "تسبيب الحكم".
الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال.
----------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مجرد ضبط الورقة المزورة لدى المتهم أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها لا يكفي بمجرده في ثبوت اتهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير المختبر الجنائي من نسبة الأمر إليه.
2 - المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل.
3 - المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ---- لأنه بتاريخ 30/4/2016م وسابق عليه بدائرة مركز شرطة بردبي.
أولا: ارتكب مع آخر تزويرا في محررات غير رسمية (عدد 20 شيكا سياحيا منسوب صدورها إلى بنك ....... قيمة كل شيك 500 يورو) وذلك بأن قاما بتزويرها كليا ونسبها إلى الجهة المصدرة بنية استعمالها كمحررات صحيحة على غرار الشيكات السياحية الصحيحة على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: استعمل محررين غير رسميين (شيكين سياحيين والمنسوبين إلى بنك ..... قيمة كل شيك 500 يورو) بأن قدمها لموظف صرافة ....... وذلك للاحتجاج بهما وبنية استعمالها كمحررين صحيحين مع علمه بالتزوير لكي يتمكن من ارتكاب الجريمة المبينة في البند ثالثا، على النحو الثابت بالأوراق.
ثالثا: شرع في التوصل مع آخر هارب بغير حق لنفسه على مبلغ نقدا وقدره (1000) يورو والعائد لصرافة ........ بطريقة احتيالية بأن قام بإبراز شيكين مزورين لمحل الصرافة لاستبدالهما بمبالغ مالية مدعيا صحة هاذين الشيكين إلا أن جريمته أوقفت بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف أمره من قبل موظف المصرف على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد (45/ 2-3، 47، 82/1، 121/1، 216/ 4، 217/2، 218/ 2، 222/1، 399/ 1-3) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته.
وبتاريخ 30/10/2016م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 7163/ 2016م.
كما لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 7430/ 2016م.
وبتاريخ 18/12/2016م حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 7163/ 2016 المقام من المحكوم عليه برفضه وأمرت بمصادرة رسم التأمين وفي الاستئناف رقم 7430/ 2016 المقام من النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف بإضافة تدبير الإبعاد مع تأييده فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 17/1/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه بإدانة الطاعن تأسيسا على أقوال المبلغ وتقرير المختبر الجنائي دون مراعاة دفاع الطاعن إنكاره الاتهام طيلة مراحل الدعوى وعدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه وعدم علمه بأن الشيكات السياحية مزورة وأنه استلمها عن طريق شركة ...... بموجب تعليمات من شقيقه المتواجد في باكستان والذي كان يعمل سابقا بذات الشركة ونيابة عنه وأن الطرد الذي به الشيكات السياحية كان باسم شقيقه والذي أيضا طلب منه التأكد من صحتها من خلال صرافة ....... وقدم المستندات الدالة على صحة دفاعه إلا أن الحكم لم يعرض لذلك كله إيرادا له وردا عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مجرد ضبط الورقة المزورة لدى المتهم أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها لا يكفي بمجرده في ثبوت اتهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير المختبر الجنائي من نسبة الأمر إليه كما أنه من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل وكان ما حصله الحكم في مدوناته من مجرد تقديم الشيكات السياحية لصرافة --- وأنه اشتراها من الجمهورية الليبية وتبين عدم وجود بنك ----- إكسبريس في ليبيا على ضوء ما شهد به الشاهد ----- الموظف بصرافة ------ لم يرد به أن المتهم هو الذي ارتكب التزوير أو أنه كان يعلم بتزوير الشيكات السياحية وكان الحكم لم يعن باستظهار اشتراك الطاعن أو مساهمته وعلمه بالتزوير وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا ولا يتجافى مع المنطق والقانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة التمييز بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وكان ما أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة لتسانده في إدانة الطاعن لمجرد تقديمه الشيكات السياحية لصرافة ---- وأنه اشتراها من الجمهورية الليبية وأنه تبين عدم وجود بنك ----- إكسبريس في ليبيا فإن ذلك لا يكفي لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام على سياق المتقدم كما لا يفيد في ذاته مساهمته في مقارفة جريمة التزوير وهو ما لم يدلل الحكم على توافره في حقه كما أنه لم يف ببحث المستندات المقدمة منه لصحة دفاعه فإن الحكم يكون معيبا بالقصور المعجز الذي يتسع له أوجه الطعن. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق