جلسة الاثنين 4 ديسمبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة:
مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، محمد علي الهادي الجمري ومحمد إبراهيم محمد
السعدني.
--------------
(72)
الطعن رقم 712 لسنة 2017 "جزاء"
(1 - 3) اختصاص "اختصاص نوعي". نقل
مواد قابلة للالتهاب. محكمة الجنايات. عقوبة "تطبيقها". إبعاد. مصادرة.
تمييز "أسباب الطعن: الخطأ في تطبيق القانون". نظام عام "المسائل
المتعلقة بالنظام العام".
(1) أساس توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات ومحاكم الجنح. نوع
العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء من التهمه المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية
أو جنحة أو مخالفة. تحديد الاختصاص النوعي. مناطه. بالوصف القانوني للواقعة كما
رفعت بها الدعوى. المادتان 139، 140 إجراءات.
(2) العقوبة المقررة لنقل مواد قابلة
للالتهاب في وسيلة من وسائل المواصلات المنصوص عليها في المادة 296 عقوبات. السجن
المؤقت والغرامة وبمصادرة المواد المضبوطة ووسيلة النقل وبإبعاد الأجنبي. مؤداه. اختصاص محكمة الجنايات.
(3) القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل
الجنائية. من النظام العام. مخالفتها خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه. مثال بشأن
جناية نقل مواد قابلة للالتهاب.
----------------
1 - إذ كان مفاد المادتين 139، 140 من قانون الإجراءات الجزائية
وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات ومحاكم الجنح
يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء من التهمة المسندة إليه بحسب
ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، ولذلك فإن المعول عليه في تحديد الاختصاص
النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى.
2 - إذ كانت العقوبة المقررة لنقل مواد قابلة
للالتهاب في وسيلة من وسائل المواصلات المسندة إلى المطعون ضدهما والمنصوص عليها
في المادة 296 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 2016 - والذي
حدثت الواقعة في ظله - هي السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم
وبمصادرة المواد المضبوطة ووسيلة النقل وبإبعاد الأجنبي، فإن ذلك يقتضي حتما أن
تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم هي محكمة الجنايات.
3 - المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في
المسائل الجنائية من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك
على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم
الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه واكتفى بتعديل العقوبة أنه صدر من
محكمة الجنح في ظل القانون رقم 7 لسنة 2016 الذي سبق صدور واقعة الدعوى وانطبقت
عليها أحكامه ولم تقدمها النيابة العامة لمحكمة الجنايات المختصة بل قدمتها إلى
محكمة الجنح دون أن تكون مختصة بالفصل فيها، فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بتأييد
الحكم المستأنف لأسبابه ورفض استئناف النيابة العامة تكون قد أخطأت في تطبيق
القانون، إذ كان يتعين عليها أن تقتصر في حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف
وبعدم اختصاص محكمة أول درجة - محكمة الجنح - بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان
الثابت من الحكم الابتدائي أنه صدر من محكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى فإنه
يكون معيبا بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة - محكمة الجنح - بنظر
الدعوى بخصوص جناية نقل مواد قابلة للالتهاب المسندة للمتهمين المطعون ضدهما
والجريمة الأخرى المرتبطة بها المسندة إلى المتهم الأول، وأحالتها إلى النيابة
العامة لإجراء شئونها فيها.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلا من: 1-
........ 2- ........ لأنهما
بتاريخ 7/ 5/ 2017 بدائرة مركز شرطة جبل علي.
أولا: المتهم الأول: ......
تعامل بالمواد الخطرة "ديزل" بغير ترخيص من السلطات المختصة.
ثانيا: المتهمان: ...... و......
نقلا مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل المواصلات البرية، بأن
قام المتهم الأول بتزويد المتهم الثاني مادة الديزل بصورة خطرة مخالفين بذلك
القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بذلك، على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبتهما بالمواد 82، 121/ 1، 296 من قانون العقوبات الاتحادي
المعدل والمادتين 58، 73/ 4 من قانون حماية البيئة وتنميتها رقم 24 لسنة 1999.
وبجلسة 7/ 6/ 2017 حكمت محكمة الجنح حضوريا بمعاقبة المتهمين بتغريم
كل منهما مائتي ألف درهم وبمصادرة المضبوطات.
طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالاستئنافين المقيدين برقمي ....،
..../ 2017.
كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف المقيد برقم .... لسنة 2017.
وبجلسة 7/ 8/ 2017 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا: أولا: بقبول
الاستئنافات شكلا.
ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 2017 المقام من النيابة
العامة برفضه.
ثالثا: في موضوع الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 2017 المقامين من
المتهمين بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم كل متهم عشرة آلاف درهم وتأييده
بمصادرة المضبوطات ورد التأمين.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل المقيد برقم 712
لسنة 2017 بموجب تقرير مؤرخ 6/ 9/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من
رئيس النيابة طلبت فيها نقض الحكم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/
...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون ذلك أن الفعل المسند إلى المطعون ضدهما وهو نقل مواد قابلة للالتهاب في
وسيلة من وسائل المواصلات البرية معاقبا عليه بعقوبة الجناية المنصوص عليها في
المادة 296 من قانون العقوبات المعدل بمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2016 وإذ فصلت
محكمة الجنح ومن بعدها المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت
القانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضدهما بوصف أنهما
بتاريخ 7/ 5/ 2017 أولا: المتهم الأول: تعامل بالمواد الخطرة "ديزل"
بغير ترخيص من السلطات المختصة.
ثانيا: المتهمان: نقلا مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل
المواصلات البرية.
وطلبت معاقبتهما بالمواد 82، 121/ 1، 296 من قانون العقوبات الاتحادي
وتعديلاته لغاية سنة 2006 والمادتين 58، 73/ 4 من قانون حماية البيئة وتنميتها رقم
24 لسنة 1999. وأحالت الدعوى إلى محكمة الجنح والتي قضت بجلسة 7/ 6/ 2017 بتغريم
كل من المتهمين مائتي ألف درهم وبمصادرة المضبوطات فاستأنفا، كما استأنفت النيابة
العامة، والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافات شكلا وفي موضوع
استئناف النيابة العامة برفضه وفي موضوع استئناف كل من المتهمين بتعديل الحكم
المستأنف بالاكتفاء بتغريم كل متهم عشرة آلاف درهم وتأييده فيما عدا ذلك. لما كان
ذلك، وكان مفاد المادتين 139، 140 من قانون الإجراءات الجزائية وسياسة التشريع
الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات ومحاكم الجنح يجرس على أساس
نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء من التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت
جناية أو جنحة أو مخالفة، ولذلك فإن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو
بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة
لنقل مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل المواصلات المسندة إلى المطعون ضدهما
والمنصوص عليها في المادة 296 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة
2016 - والذي حدثت الواقعة في ظله - هي السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائة
ألف درهم وبمصادرة المواد المضبوطة ووسيلة النقل وبإبعاد الأجنبي، فإن ذلك يقتضي
حتما أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم هي محكمة الجنايات. لما كان ذلك،
وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام
العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق
بحسن سير العدالة، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم
المطعون فيه بأسبابه واكتفى بتعديل العقوبة أنه صدر من محكمة الجنح في ظل القانون
رقم 7 لسنة 2016 الذي سبق صدور واقعة الدعوى وانطبقت عليها أحكامه ولم تقدمها
النيابة العامة لمحكمة الجنايات المختصة بل قدمتها إلى محكمة الجنح دون أن تكون
مختصة بالفصل فيها، فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه
ورفض استئناف النيابة العامة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ كان يتعين عليها
أن تقتصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة -
محكمة الجنح - بنظر الدعوى.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي أنه صدر من محكمة غير
مختصة نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة
أول درجة - محكمة الجنح - بنظر الدعوى بخصوص جناية نقل مواد قابلة للالتهاب
المسندة للمتهمين المطعون ضدهما والجريمة الأخرى المرتبطة بها المسندة إلى المتهم
الأول، وأحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق