الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 16 يوليو 2025

الطعن 9 لسنة 2025 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 14 / 7 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة التمييز

بالجلسة المنعقدة الاثنين الموافق ١٤ يوليو 2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

برئاسة القاضي عبد القادر موسى محمد رئيس الدائرة

وعضوية القاضي علي أحمد شلتوت عضو الدائرة

و القاضي محمود عبد الحميد طنطاوي عضو الدائرة

و القاضي محمد محمد المرسي حسين عضو الدائرة

و القاضي طارق أحمد عبد العظيم جمعه عضو الدائرة

و القاضي أحمد محمد علي محمد عامر عضو الدائرة

و القاضي محمد عبد الحليم علي إبراهيم عضو الدائرة

و القاضي سعد محمد سعيد علي زويل عضو الدائرة

و القاضي محمود فهمي سلطان عضو الدائرة

والقاضي يحيى الطيب أبوشورة عضو الدائرة

و القاضي مصطفى محمود الشرقاوي عضو الدائرة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة

قرار رقم 9 لسنة ۲۰۲٥ قرارات الهيئة العامة - التمييز بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

وبناءً على طلب السيد القاضي رئيس محكمة التمييز، بشأن ما تباينت معه الأحكام الصادرة من محكمة التمييز بعد صدور وسريان المرسوم بقانون اتحادي رقم (٥٠) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية اعتباراً من اليوم الثاني من شهر يناير ٢٠٢٣ حول مسألة استحقاق المؤسسات المالية الإسلامية على مبلغ الدين الذي تنتهي إليه المحكمة في قضائها لفوائد تأخيرية لتكون بمثابة تعويض، إذ تبنت بعض الأحكام مبدأ مفاده استحقاق المؤسسات المالية الإسلامية عما تجريه من معاملات تجارية لفوائد تأخيرية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد لتكون بمثابة تعويض نتيجة تراخي المدين في الوفاء بالتزامه بسداد دينه في مواعيد استحقاقه"، بينما ذهب حكم لخلاف ذلك بعدم استحقاق فوائد مستنداً في ذلك لنص المادة (٤٧٣) من ذات القانون، وإزاء هذا الاختلاف قرر السيد القاضي رئيس محكمة التمييز إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملاً بالمادة (۲۰) من القانون رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٦ بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي، وإذ حددت الهيئة العامة لمحكمة التمييز جلسة ٩ يوليو ۲۰۲۵ لنظره بعد قيده برقم 9 لسنة ٢٠٢٥ هيئة عامة، وقد تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها وقررت إصدار قرارها بجلسة اليوم

لما كان ذلك، وكان النص في المادة (٤٦٨) من قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (٥٠) لسنة ٢٠٢٢ المعمول به اعتباراً من اليوم الثاني من شهر يناير ۲۰۲۳ الواردة في الفصل الأول أحكام عامة من الباب السادس من الكتاب الثالث على أن "1- تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على المعاملات التجارية والعقود التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفا فيها. ٣- يُقصد بالمؤسسات المالية الإسلامية في تطبيق أحكام هذا الباب كل مؤسسة ينص نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها على أنها تمارس أعمالها وأنشطتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد منها المؤسسة المالية التي تمارس بعض أعمالها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية بترخيص من الجهات المختصة، وذلك فيما يتعلق بهذه الأعمال، والنص في المادة (٤٧٢) من ذات القانون على أن "تعد المعاملات التالية من المعاملات التجارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية متى تمت من خلال مؤسسة مالية إسلامية -١- الوديعة. ٢- الحساب الاستثماري. ٣- التأمين التكافلي -٤- صيغ التمويل 5 - الاستثمارات ٦ - أي معاملة ينص أي تشريع نافذ على خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية"، والنص في المادة (٤٧٣) من ذات القانون على أنه "1- لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة، بأي وجه، ولا أن ترتب أو أن تقتضي فائدة أو منفعة على أي مبلغ دين يتأخر الوفاء به، ومنها الفائدة التأخيرية ولو على سبيل التعويض، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. 2 - يقصد بالاقتراض في هذه المادة تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفةً إلى المقرض عند نهاية مدة القرض ولا تشترط فيه منفعة للمقرض أو زيادة على المبلغ المقرض صراحة أو عرفاً. والنص في المادة (٤٧٤) من ذات القانون على أن "يجب أن تكون الالتزامات المالية الناشئة عن المعاملات والعقود التجارية الخاضعة لأحكام هذا الباب محددة ومعينة المقدار، وتُعد ديوناً لا تجاوز الزيادة في مقدارها مع تأجيل استحقاقها ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك" ، تدل على أن الأحكام الواردة في هذا الباب تسري على المعاملات التجارية والعقود التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها وعلى شركات التكافل التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءًا منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة من قبل المصرف المركزي وأن المقصود بتلك المؤسسات هي التي ينص نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها على ممارستها لأعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو التي تمارس بعض أعمالها وفقًا لتلك الأحكام بترخيص من الجهات المختصة، وأن المعاملات المتمثلة في الوديعة، والحساب الاستثماري، والتأمين التكافلي وصيغ التمويل والاستثمارات ، وأي معاملة ينص أي تشريع نافذ على خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية تعد من المعاملات التجارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية متى تمت من خلال مؤسسة مالية إسلامية، وأن الالتزامات المالية الناشئة عن تلك المعاملات يجب أن تكون محددة ومعينة المقدار وتُعد ديوناً لا تجاوز الزيادة في مقدارها مع تأجيل استحقاقها، ولا يجوز لتلك المؤسسات المشار إليها الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة بأي وجه كما لا يجوز لها أن ترتب أو تقتضي فائدة أو منفعة على أي دين يتأخر مدينها في سداده، ويشمل ذلك الفائدة التأخيرية ولو على سبيل التعويض، وفي الحالتين يبطل كل اتفاق على خلاف ذلك، وبالتالي فإن المشرع بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (٥٠) لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون المعاملات التجارية يكون قد حظر صراحة في المادة (٤٧٣) منه على المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التكافل التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءًا منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تقاضي فائدة تأخيرية ولو على سبيل التعويض أو أياً كان مسماها على أي مبلغ دين أو التزام مالي يكون ناتجاً عن معاملة أو عقود تجارية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية يتأخر المدين في الوفاء به، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن الهيئة العامة تنتهي بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (۲۰) من القانون رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٦ بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي إلى العدول عن الأحكام التي صدرت على خلاف هذا النظر.

لذلك

قررت الهيئة العامة: إقرار الأحكام التي انتهت إلى عدم جواز تقاضي المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التكافل التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءًا منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية فائدة تأخيرية ولو على سبيل التعويض أو أياً كان مسماها على أي مبلغ دين أو التزام مالي يكون ناتجاً عن معاملة أو عقود تجارية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية يتأخر المدين في الوفاء به، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، مع العدول عما تعارض مع ذلك من أحكام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق