بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-10-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 10 لسنة2024 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا.
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا.
الحكم المطعون فيه:
0/0 بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
بناء على طلب المكتب الفني بمحكمة التمييز استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن تطبيق المادة 9 من القانون رقم 8 لسنه 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي فيما تضمنته من انه لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور ترى الهيئة. أن ما أورده نص المادة 9 من القانون 8 لسنه 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي من "" 1- يفتح حساب الضمان بإسم المشروع ويكون مخصصاً حصرياً لأغراض إنشاء المشروع العقاري ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور. 2- إذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور، يجب فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع على حدة "" وما بينته المذكرة التفسيرية لتلك المادة والصادرة عن دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي. يفيد إن المشرع ضمانا للمشترين وحفاظا على حقوقهم الإستثمارية ولأغراض إنشاء وإتمام المشروع العقاري أوجب على كل مطور أن يفتح حساب ضمان مستقل - لكل مشروع يقوم به - في حساب مصرفي يسجل بإسم المشروع في دائرة الأراضي والأملاك يخصص حصريا لأغراض إنشاء المشروع العقاري تودع فيه المبالغ المحصلة من المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو من الممولين للمشروع، ولا يتم صرفها للمطور إلا وفقًا لمراحل إنجاز المشروع المحددة في عقد البيع ضمانا لحقوق المشترين العقاريين في دبي ولرقابه استخدام أموالهم في بناء المشروع الذي اشتروا فيه وحدات سكنية ، وينطبق حساب الضمان على جميع المطورين العقاريين العاملين في إمارة دبي من دون إستثناء، والذين يقومون ببيع وحدات على الخارطة، ويستلمون في المقابل دفعات مالية من المشترين أو المستثمرين ومن الممولين للمشروع ، ويتم فتح هذا الحساب في أي بنك أو مؤسسة مالية مرخصة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لاستلام ودائع الغير، والتشغيل في دبي، ليكون "أمين الحساب"، على أن تكون هذه الجهات معتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري ، و كقاعدة عامة، لا يصرف من حساب الضمان أي مبالغ الا لتسديد دفعات المقاولين والإستشاريين والتسويق والمشتركين بالمشروع ، وذلك بهدف السيطرة على السوق العقاري في إمارة دبي، وتنظيم عمليات البناء وبيع الوحدات العقارية (على الخارطة) لغرض ضمان حقوق المشترين ومن ثم فإنه ووفقا لما قرره المشرع عملا بقاعدة أن المطلق على إطلاقه ما لم يقيد فإنه لا يجوز الحجز لصالح دائني المطور- حجز تحفظي أو تنفيذي - على المبالغ المودعة حساب الضمان ولو كان طالب الحجز من المودعين أو الممولين للمشروع بصرف النظر عن نوع الدين الذى يرغب الحاجز توقيع الحجز من أجله أو سنده في ذلك ولو كان حكما قضائيا ، حتي لو تغير مسمى اسم الحساب طالما كانت من حيث الأصل أودعت وفق المادة 9 من القانون 8 لسنه 2007 المار ذكره والا كان الحجز باطلا ، مما يترتب عليه انه إذ قدم طلب بالحجز التحفظي أو التنفيذي من دائني مطور على حساب مصرفي إلى قاضى التنفيذ فعليه التأكد إن المبالغ المودعة في ذلك الحساب ليس من المبالغ المحصلة من المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو من الممولين للمشروع أيا ما كان اسم الحساب المودعة فيه ويتوجب على القاضي رفض إصدار امر الحجز .
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة انه لا يجوز الحجز - حجز تحفظي أو تنفيذي - لصالح دائني المطور أيا كانوا على المبالغ المودعة في حساب ضمان مشروع عقاري بصرف النظر عن نوع الدين الذى يرغب الحاجز توقيع الحجز من أجله أو سنده في ذلك ولو كان حكما قضائيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق