الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 18 يوليو 2025

الطعن 11 لسنة 2024 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 1 / 10 / 2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-10-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 11 لسنة2024 قرارات الهيئة العامة - التمييز

طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا.

الحكم المطعون فيه:
0/0 بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
بناء على طلب المكتب الفني بمحكمة التمييز استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن تطبيق نص المادة 13 من القانون 8 لسنه 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي فيما تضمنته من انه "" إذا قام المطور برهن المشروع للحصول على قرض من مؤسسات أو شركات التمويل فيجب على هذه المؤسسات والشركات أن تودع مبلغ القرض في حساب الضمان وذلك للتصرف فيه وفقاً لأحكام هذا القانون."" 
ترى الهيئة. 
من المقرر بنص المادة 13 من القانون 8 لسنه 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي فيما تضمنته من انه ?? إذا قام المطور برهن المشروع للحصول على قرض من مؤسسات أو شركات التمويل فيجب على هذه المؤسسات والشركات أن تودع مبلغ القرض في حساب الضمان وذلك للتصرف فيه وفقاً لأحكام هذا القانون ،،وكان من المقرر بنصوص القانون رقم 14 لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي جواز رهن العقارات المسجلة في السجل العقاري أو المبدئي واشترط تسجيله لدى دائرة الأراضي والأملاك وإلا كان باطلا ، و لما كان المقرر وفق ما تقضي به المادتين 420 ، 425 من قانون المعاملات المدنية أن الشرط هو أمر مستقبل وغير محقق الوقوع ويترتب عليه وجود الالتزام أو زواله أو انقضائه - بحسب الأحوال ـــ وإذ كان هذا الشرط واقفاً فإنه يكون من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المعلق عليها إذ يعتبر الالتزام في فترة التعليق موجوداً ولكنه غير نافذ ، إلا أنه لما كانت المادة 7 من قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي رقـم (8) لسنة 2007 تنص على أنه " ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب يتم بموجبها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة أو من الممولين وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري. وتحدد الاتفاقية شروط إدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة وتودع نسخة من هذه الاتفاقية لدى الدائرة ، وكانت المادة 13 من ذات القانون قد أوجبت على مؤسسات و شركات التمويل إيداع مبلغ القرض في حساب الضمان متى كان القرض لحساب المشروع باعتبار أن غايه ومبتغى ذلك القرض تمكين المطور من انجاز المشروع العقاري ، فمن ثم فإن المشرع قد أضاف شرطا قانونيا لقيام عقد الرهن المبرم بين المطور وأيا من مؤسسات أو شركات التمويل ولو كان مسجل حال كون القرض - هو تمويل للمشروع و لصالحه - هو أن يتم إيداع مبلغ القرض في حساب الضمان الخاص به . مما مؤداه أن عقد الرهن المبين سالفا يكون معلق على شرط واقف وهو إيداع مبلغ القرض حساب الضمان فإذا لم يتم إيداع المبلغ حساب الضمان الخاص بالمشروع فان عقد الرهن يكون قد فقد شرط من شروط وجوده مما ينقضي معه الرهن ويعتبر كان لم يكن فاقدا لأثاره فلا يجوز تنفيذه ويعد القرض حينئذ دين شخصي على المطور . 
فلهذه الأسباب 
قررت الهيئة العامة أن عقد رهن المشروع العقاري يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم إيداع مبلغ القرض في حساب الضمان فاقدا لآثاره ولا يجوز تنفيذه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق