الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 3 مايو 2025

قانون رقم 1 لسنة 2025 (تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959)

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨١٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٢-٢٠٢٥

بناء على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٥
إصدار القانون الآتي :

المادة ١
يعدل نص المادة ( ٢ ) من القانون بإضافة فقرة ( ٣ ) إليه وكالآتي :
٣ ـــ أ ـــ للعراقي المسلم والعراقية المسلمة عند إبرام عقد الزواج بينهما وتسجيله في محكمة الأحوال الشخصية أختيار أن تطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين أحكام المذهب الشيعي الجعفري في جميع مسائل الأحوال الشخصية ، وليس لهما تغيير خيارهما لاحقا .
وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أبرمت وسجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيهما كاملي الأهلية تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري إذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب ، ويستدل على ذلك بتضمنه إستحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة .
ب ـــ ولكل من العراقي المسلم والعراقية المسلمة كاملي الأهلية ــــ غير من تقدم ــــ تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليه الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري .
جـ ـــ تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية بتطبيق أحكام ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري ) الآتي ذكرها .
د ـــ يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي ومع الإستعانة بعدد من القضاة وخبراء القانون وبالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري ) على أن يتم تقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال ( ٤ ) أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون . ويلتزم مجلس النواب بالموافقة عليها وإدخالها حيز النفاذ خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه المدونة .
هـ ـــ يعتمد المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي في وضع المدونة على الآراء المشهورة عند فقهاء المذهب الشيعي الجعفري . وفي حال عدم تحقق الشهرة عندهم في مسألة ما يعتمد المجلس العلمي الرأي الذي يذهب إليه أغلب مراجع التقليد المعروفين من فقهاء النجف الأشرف .
و ـــ أولا : يلتزم المجلس العلمي عند وضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية فيما يخص سن الزواج بضمان عدم النص على تقليله والسماح بما يخالف المنصوص عليه في المادة ( ٨ ) من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ . وفيما يخص الزواج بأكثر من واحدة يلتزم بضمان عدم النص على مخالفة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ( ٤ ) و ( ٥ ) من المادة ( ٣ ) من القانون المذكور .
ثانيا : يلتزم المجلس العلمي عند وضعه مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية بضمان عدم النص على تحديد حق حضانة الأم للولد ـــ ذكرا كان أو أنثى ـــ بأقل من سبع سنوات ، أو ما لا ينسجم مع مصلحة المحضون ومن ليس له حق الحضانة من أبويه في اللقاء والتواصل بينهما بالمقدار المناسب واللائق مدة ومكانا .
ز ـــ تقوم محاكم الأحوال الشخصية بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشرعية ) ـــ وفي كل ما لم يرد به نص في تلك المدونة ـــ بالنسبة للأشخاص المشمولين بأحكام الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية وبالرجوع إلى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي كخبير بالأحكام الشرعية وأعتماد رأيه في ذلك ، وعلى المجلس إتباع الآلية المتقدمة في تنظيم مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري وما ورد في الفقرة ( و ) أعلاه في الإجابة على إستفسارات المحاكم .
ح ـــ إذا أختلفت الأطراف ذات العلاقة بقضية واحدة في أختيارهم تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري أو القانون رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ في أحوالهم الشخصية ، تعتمد المحاكم في قضايا إيقاع الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث أختيار المطلق والموصي والمورث ، وفي غيرها ما يختاره أغلب الأطراف بشرط كونهم كاملي الأهلية شرعا وقانونا ، ومع عدم تحقق الأغلبية تختار المحكمة ما هو الأقرب إلى مبادئ العدل والإنصاف .


المادة ٢
أولا : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
ثانيا : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية



الأسباب الموجبة
انسجاما مع ما أقرته المادة ( ٤١ ) من أحكام الدستور التي كفلت حرية الأفراد في الإلتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو أختياراتهم ، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في إطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفقا للقانون ، وبالنظر إلى طلب مواطني وممثلي المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ( ١٨٨ ) لسنة ( ١٩٥٩ ) بما يتيح للعراقيين المسلمين من أتباع المذهب الشيعي تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري في الأحوال الشخصية عليهم وعدم موافقة ممثلي المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السني ،
شرع هذا القانون .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق