بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 27-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 7 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ي. م. ن. ش.
ا.
ا. د. ل. ل. م. ي. ش. ا. ا. ش.
مطعون ضده:
د. ر. ك. ر. ك. ك.
ع.
ا. ا. ش. ا.
ا.
ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2071
استئناف تجاري
بتاريخ
25-12-2024
أصـدرت
الحكـم التـالي
بعد
الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة
القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث
إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن تحصل
الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1879 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم
بإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا لهم مبلغ 105?687 درهمًا والفائدة
القانونية بواقع 12? سنوياً وتعويضًا مقداره 50,000 درهمًاعن العطل والضرر الذي
أصابهما وقالا بياناً لذلك إنهما في غضون شهري ديسمبر 2023 ، ويناير 2024 أصدرا
للمطعون ضدهم بصفتهم "وسيط الشحن" أمرًا بشحن مجموعة من مستلزمات تشييد
البناء وفقاً للثابت برسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينهم وبوالص الشحن أرقام
GSZS0141925 ، TSNA30248000 ، KSHAZ08470400 ، ثم طلبا منهم الإفراج عنها مع مراعاة
المواعيد منعًا لترتيب غرامات تأخير ورسوم تخزين عليها ، وإذ أخلوا بهذا الالتزام
نتيجة عدم استخرجهم أمر التسليم من مقاول الشحن الأصلي ، وترتب على ذلك استحقاق
غرامات تأخير ورسوم تخزين على تلك المستلزمات، ولعجزهم عن سدادها فقد طلبوا منهما
سدادها لوكيل الشحن الأصلي في دولة الصين نيابة عنهم على أن يقوموا بردها إليهما ،
وإذ قاما بسدادها وغيرها من الرسوم التي ترصدت على الشحنات الخاصة بهما وترصد في
ذمتهم بعد تصفية الحساب بينهم مبلغ 105,687درهمًا وامتنعوا عن سداده لهما فقد
أقاما نزاع الخبرة رقم 3909 لسنة 2024 ثم كانت الدعوى ، كما أقامت المطعون ضدها
الثالثة على الطاعنة الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ
829.252 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 8/2/2024 وحتى
تمام السداد على سند من إنها تداينها بهذا المبلغ عن تعاملات شحن بحري لبضائع قامت
بها - بصفتها وسيط شحن - لحسابها في دول مختلفة ، ندبت المحكمة خبيرًا بحريًا ،
وبعد أن أودع تقريريه ، حكمت بتاريخ 21/10/2024 برفض الدعوى الأصلية ، وفي الدعوى
الفرعية بإلزام الطاعنين بأن يؤدياً إلى المطعون ضدها الثالثة مبلغ 602.461 درهمًا
و والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة و حتى تمام السداد ،
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2071 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ
25/12/2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية على
الطاعن الثاني وبرفضها بالنسبة له ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز
بالطعن الماثل بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3/1/2025 طلبا فيها نقض
الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعويين الأصلية والفرعية ، وقدم المطعون ضده
الأول مذكره طلب فيها عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة ، كما قدم
المطعون ضدهما الثاني والثالثة مذكرة طلبا فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار
الحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث
إنه وعن شكل الطعن من الطاعن الثاني ، فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة
أنه يجب أن تتوافر للطاعن مصلحة في الطعن وهى لاتتوافر إلا إذا كان محكومًا عليه
بشيء لخصمه، وكان الطاعن الثاني لم يقضي عليه بشيء في الحكم المطعون فيه ومن ثم
فإن الطعن بالتمييز المقام منه عن هذا الحكم يكون غير مقبول.
وحيث
إنه وعن شكل الطعن المقام من الطاعنة الأولى في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية
فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه
بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء
نفسها، ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ولا يُصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان
الطعن مقبولًا، وكان المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون
الإجراءات المدنية قد نص في الفِقرة الأولى من المادة (175) منه على أنه
"للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت
قيمة الدعوى تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في
الأحوال الآتية ..."، " كما نص في الفِقرة الأولى من المادة (50) من ذات
القانون على أن "تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير
على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقًا يوم
رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة
القيمة... "، بما مُفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم
فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف اعتبارًا من تاريخ سريان المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بشأن قانون
الإجراءات المدنية في 2 يناير 2023 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى ، وكان من
المقرر أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالتمييز هي بقيمة الطلب
الأصلي المحدد بصحيفة الدعوى مضافًا إليه الفوائد والملحقات للطلبات الأصلية مقدرة
القيمة ومستحقة الأداء وقت رفع الدعوى، وليس بما تحكم به المحكمة، ومؤدى ذلك أنه
يشترط لإضافة قيمة الفوائد والملحقات للطلبات الأصلية أن تكون هذه الفوائد
والملحقات مقدرة القيمة ومستحقة الأداء وقت رفع الدعوى، بحيث إن ما يستحق منها بعد
ذلك لا يضاف إلى قيمة الطلبات الأصلية في مقام تقدير قيمة الدعوى. وأن الطلب
العارض هو دعوى مستقلة يرفعها المدعى عليه ضد المدعي وقد يترتب على إجابتها ألا
يُحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها منقوصة أو مقيدة لصالح المدعى
عليه، بمعنى أنها دعوى مستقلة بكيانها الخاص عن الدعوى الأصلية ومختلفة عنها في
سببها وموضوعها، وأن مجرد طلبها بالطريق العارض لا يفقدها ذاتيتها ولذلك فإن
قيمتها تقدر بقيمة الحق المطلوب فيها بغض النظر عن قيمة الطلب الأصلي ، لما كان
ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الختامية في الدعوى الأصلية انحصرت في طلب الحكم
بإلزام المطعون ضدهم باتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للطاعنين مبلغ105,687.74 درهمًا
والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام و
تعويضًا مقداره مبلغ 50,000 درهمًا ، وكانت قيمة الدعوى بهذه الطلبات تقدر بهذا
المبلغ فقط وهو لا يجاوز خمسمائة ألف درهم النصاب المقرر للطعن بطريق التمييز، ومن
ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف
ولا يجوز الطعن عليه بطريق التمييز مما يتعين معه عدم قبول الطعن في الحكم الصادر
في الدعوى الأصلية عملًا بالمادة 175(1) من قانون الإجراءات المدنية، ولا يغير من
ذلك أن قيمة الدعوى الفرعية ? المتقابلة - تجاوز قيمة نصاب الطعن، إذ لا يُعتد
بهذه القيمة عند تحديد نصاب الطعن في الدعوى الأصلية.
وحيث
إن الطعن من الطاعنة الأولى في الحكم الصادر في الدعوى الفرعية استوفى أوضاعه
الشكلية
.
وحيث
إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيا قضي به في الدعوى
الفرعية الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال
بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن
عقد الشحن المبرم بين الطاعنة الأولى والمطعون ضدها الثالثة اقتصر على قيام
الأخيرة بتقديم خدمات الشحن لها فقط ، دون أعمال التفريغ والمناولة لأنها تعاقدت
عليها مع شركات أخري داخل الدولة لهذا الغرض ، وإن العقود المبرمة بينها وبين
البائع الشاحن تمت وفقاً لنظام F.O.B - - البيع بشرط التسليم على ظهر
السفينة"، تعًد قرينة على براءة ذمتها من المبلغ المطالب به لأن المطعون ضدها
الثالثة لم يكن لها أي دور في خدمات التفريغ والمناولة التي التزم بها البائع قبل
الطاعنة وفقاً لتلك العقود وفواتير الشراء الصادرة عن البائع ، وأن الشركة المطعون
ضدها المذكورة قد عمدت إلى إخفاء مكان تقديمها لخدمات التفريغ سواء داخل أو خارج
الدولة ، كما لم تقدم ما يفيد استلام الطاعنة الأولى الفواتير المقدمة منها وإن
تلك الفواتير المقدمة من المطعون ضدها الثالثة غير موقعة منها أو ممهورة ببصمة
خاتمها ، وإنه لا يمكن الإفراج عن البضائع من الجمارك إلا بعد تقديم ما يفيد سداد
المبالغ المستحقة للشاحن والرسوم الجمركية ، وإن المطعون ضدها الثالثة أقرت في
مذكرتها المقدمة بتاريخ 26/11/2024 بأن البضائع محل النزاع تم تفريغها في داخل
الدولة بواسطة الطاعنين ، وقدمت للتدليل على صحة دلك عقد الشحن المبرم بينهما ،
وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر
بإلزام الطاعنة الأولى بان تؤدي للمطعون ضدها الثالثة المبلغ المقضي به على ما
انتهي إليه الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بتقريريه من إن هذا المبلغ عبارة عن
أجرة شحن البضائع ورسوم المناولة لأن الطاعنة الأولى لم ترفض الفواتير المقدمة من
المطعون ضدها الثالثة وقت تقديمها إليها ولم تطعن عليها في تاريخ استلامها ، ولم
تقدم للخبير ما لديها من مستندات وفواتير وإن العرف البحري المعمول به في الحالات
المماثلة جري على ضرورة منح شركات الشحن مهلة زمنية لسداد أجرة الشحن يتم الاتفاق
عليها بين الطرفين في العقود ، والتفت عن طلبهما ندب خبير أخر رغم أن هذا الذي
أورده الحكم لا يصلح ردًا عن هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي في محله، ذلك إن المقرر أن النص في المادة 64 من قانون الإثبات على
أنه (فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب تسري على الدليل الإلكتروني الأحكام المنصوص
عليها في الباب الثالث من هذا القانون بما لا يتعارض مع طبيعته الإلكترونية) يدل
:- على أن المراسلات الكترونية غير الرسمية مثلها مثل المحررات العرفية لا تكون
لها حجية في الإثبات قبل الخصم إلا إذا كان قد وقع عليها بإمضائه أو بصمته أو
خاتمه ، وإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحررات العرفية تقتصر حجيتها قبل من
صدرت منه ولا حجية لها في مواجهة الغير ما لم يقر ما ورد بها من بيانات صراحة أو
ضمنًا ، و إنه لا حجية للمحرر العرفي قبل الخصم إلا إذا كان قد وقع عليه بإمضائه
أو بصمته أو خاتمه، ولا يجوز للخصم أن يصطنع دليلًا لنفسه لإثبات صحة ما يدعيه ،
وإن المقر ر أيضًا أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ، وإن عبء الإثبات يقع
على عاتق الخصم الذي يدعي ما يخالف الثابت أصلًا سواء أكان مدعيًا أو مدعى عليه ،
وإن المدعي هو الملزم بإثبات ما يدعيه وعلى المدعى عليه نفيه عملًا بالمادة الأولى
من قانون الإثبات ، وإن المقرر أن الاستعانة بالخبراء يكون في المسائل التي يستلزم
الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارف القاضي والوقائع المادية
التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها
ويمتنع على الخبير الخوض فيه ، و إن المقررأن مناط اعتماد المحكمة في قضائها على
تقرير الخبير المعين في الدعوى والأخذ به محمولاً على أسبابه أن يكون الخبير قد
أدلى بقوله في نقطة الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة
التي انتهى إليها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ في قضائها بما ترتاح إليه
من الأدلة المقدمة في الدعوى وتطرح ما عداها باعتبارها صاحبة الحق في تقدير ما
يُقدم إليها في الدعوى من أدلة وفي فهم الواقع فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون
استخلاص ما تقتنع به سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الصدد من شأنها
أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، فإذا ما اقتصر قضاؤها على مجرد الإحالة على تقرير
الخبير المقدم في الدعوى دون بيان وجه ما استدل به الحكم على الحقيقة التي خلص
إليها ودون أن تتفحص المحكمة أو ترد على الدفاع الجوهري الذي يطرحه الخصم عليها
بما يفيد بأنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة ودون أن تكشف عن وجهة
نظرها فيما أُبدي أمامها من دفاع فإن حكمها يكون قاصراً ، لما كان ذلك ، وكانت
الطاعنة الأولى قد تمسكت في دفاعها أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة ،
ومحكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد الشحن المبرم بين الطاعنة الأولى والمطعون ضدها
الثالثة اقتصر على قيام الأخيرة بتقديم خدمات الشحن لها ، دون أعمال التفريغ
والمناولة لأنها تعاقدت عليها مع شركات أخري داخل الدولة لهذا الغرض ، وإن العقود
المبرمة بينها و بين البائع الشاحن تمت وفقاً لنظام F.O.B - البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة
? تعُد قرينة على براءة ذمتها من المبلغ المطالب به لأن المطعون ضدها الثالثة لم
يكن لها أي دور في خدمات التفريغ والمناولة التي التزم بها البائع قبل الطاعنة
وفقاً لتلك العقود وفواتير الشراء الصادرة عن البائع ، وأن الشركة المطعون ضدها
المذكورة لم تقدم ما يفيد استلام الطاعنة الأولى الفواتير المقدمة منها والتوقيع عليها
ومهرها ببصمة خاتمها ، وإنه لا يمكن الإفراج عن البضائع من الجمارك إلا بعد تقديم
ما يفيد سداد المبالغ المستحقة للشاحن والرسوم الجمركية ، وإن المطعون ضدها
الثالثة أقرت في مذكرتها المقدمة بتاريخ 26/11/2024 بأن البضائع محل النزاع تم
تفريغها في داخل الدولة بواسطة الطاعنين ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا
الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص وقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر
بإلزام الطاعنة الأولى بان تؤدي للمطعون ضدها الثالثة مبلغ 602.461 درهمًا و
والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة و حتى تمام السداد على سند
مما انتهي إليه الخبير بتقريريه الذي أطمأن إليهما واتخذ من أسبابهما أسبابًا
مكملة لأسبابه من إنها تداينها بهذا المبلغ ، وإذ تبين من التقريرين أن الخبير قد
عرض لدفاع الطاعنة الأولى المتضمن أن الفواتير المقدمة من المطعون ضدها الثالثة لم
تقدم إليها ولم تعتمدها ، ولم توقع عليها أو تمهرها ببصمة خاتمها وانتهي إلى صحة
تلك الفواتير لأنها لم ترفضها وقت تقديمها إليها و لم تطعن عليها في تاريخ
استلامها رغم أنها مسألة قانونية تخرج عن اختصاصه لأن عمله يقتصر على المسائل
الفنية دون القانونية و ما أضافه بأن العرف البحري المعمول به في الحالات المماثلة
جري على ضرورة منح شركات الشحن مهلة زمنية لسداد أجرة الشحن يتم الاتفاق عليها بين
الطرفين في العقود دون بيان مصدر هذا العرف ، ورتب على ذلك أحقية المطعون ضدها
المذكورة في المبلغ المقضي به عن أجرة شحن البضائع ورسوم المناولة ، و إذ كان هذا
الذي أورده الحكم لا يصلح ردًا عن هذا الدفاع الجوهري الوارد بسبب النعي ، فإنه
يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا
فيما قضي به في الدعوى الفرعية وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن على الحكم في الدعوى الأصلية ، وبنقضه نقضًا جزئيًا فيما قضي به في الدعوى الفرعية وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي في شقها المنقوض من جديد وألزمت الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة مناصفة بالمصاريف ، وبالمقاصة في أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة نصف مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق