الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 مارس 2025

الطعن 2920 لسنة 30 ق جلسة 23 / 1 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 107 ص 691

جلسة 23 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وعبد المنعم رفاعي عمارة والسيد السيد عمر المستشارين.

----------------

(107)

الطعن رقم 2920 لسنة 30 القضائية

(أ) جمارك - تهريب جمركي - التصالح فيها - شروطه وإجراءاته.
القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1980.
علق المشرع رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراء في جرائم التهريب الجمركي بصفة عامة على طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه - أجاز المشرع التصالح مع مرتكب الجريمة أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها بشروط محددة - يترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم - تطبيق.
(ب) جمارك - جرائم تهريب البضائع الأجنبية - إجراءات تحريك الدعوى فيها.
المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1980.
ناط المشرع بوزير المالية أو من ينيبه سلطة إقامة الدعوى العمومية في جرائم تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو حيازة تلك البضائع بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة - يعتبر الطلب الكتابي من وزير المالية أو من ينيبه قيداً على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية - يصدر هذا الطلب من الجهة التي حددها المشرع بقصد حمايتها سواء بوصفها مجنياً عليها أو بوصفها أمينة على مصالح الدولة العليا في هذا الشأن - التصالح هو الوجه الآخر للطلب ويأخذ نفس طبيعته بغض النظر عن شخص الجاني - مؤدى ذلك: أن الطلب والتصالح لا يعتبرا عنصراً في المركز القانوني للمتهم لأن هذا المركز يتحدد على ضوء الجريمة بأن يجرى تصالحاً مع الجهة الإدارية المختصة - أثر ذلك: عدم جواز الطعن على التظلمات الداخلية التي تجريها جهة الإدارة لتنظيم استخدام سلطتها في تحريك الدعوى أو التصالح فيها - هذه التنظيمات من قبيل أعمال الإدارة الداخلية التي لا يجوز للأفراد الطعن فيها أمام القضاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 8 من أغسطس سنة 1984 أودع الأستاذ/ .... المستشار بإدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) بصفته نائباً عن السادة وزير المالية ومدير عام مصلحة الجمارك ومدير عام جمارك الإسكندرية بصفاتهم، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2920 لسنة 30 القضائية عليا ضد السيد/ ..... بصفته الممثل القانوني لشركة الكوود لاستيراد وتجارة الأخشاب في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 21 من يونيه سنة 1984 في الدعوى رقم 312 لسنة 38 ق المقامة من المطعون ضده بصفته ضد الطاعنين بصفاتهم، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة مصروفات هذا الطلب، وطلبت الجهة الطاعنة - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في الطعن، والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات. وأعلن تقرير الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه في شقيه العاجل والموضوعي وإلزام جهة الإدارة المصروفات وقد عين لنظر الطعن جلسة الثاني من فبراير سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون، وتداول نظره أمامها على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 5 من ديسمبر سنة 1987، وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1983 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية صحيفة دعوى قيدت برقم 312 لسنة 38 ق طالباً الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بقبول الدعوى شكلاًَ وبوقف تنفيذ قرار مصلحة الجمارك السلبي بالامتناع عن نظر طلب التصالح المقدم منه إلى المصلحة في 18 من أغسطس سنة 1983 وما يترتب على ذلك من آثار، وثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وبجلسة 5 من يناير سنة 1984 عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 268 لسنة 1983 الصادر من وزير المالية بتاريخ 29/ 10/ 1983 بوصفه قراراً تنظيمياً عاماً ذي أثر مستمر ومتجدد وما يترتب على ذلك من آثار: منها أحقية المدعي في تقديم طلب لمصلحة الجمارك للتصالح فيما تدعيه عليه من تهريب جمركي وذلك بعد محاسبته عن الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، ثانياً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلبين. وبجلسة 21 من يونيه سنة 1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة مصروفات هذا الطلب. واستندت المحكمة في قضائها إلى توافر ركني الاستعجال والجدية اللازمين للحكم بوقف التنفيذ. فبالنسبة إلى قيام حالة الاستعجال فإن تنفيذ القرار المطعون فيه بعدم جواز التصالح في الجرائم الجمركية في الحالات المنصوص عليها في هذا القرار من شأنه عدم تمكين المطعون ضده من التصالح مع الجمارك فيما نسب إليه من تهريب جمركي، مما يعرضه لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده والحكم عليه بعقوبة جنائية وما يترتب على ذلك من إساءة لشخصه وتعطيل أعماله، وهي من الأضرار التي ليس من اليسير تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار المطعون فيه. أما بالنسبة لركن الجدية فالبادي من ظاهر الأوراق أن المشرع في المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 خول مدير عام الجمارك وحده سلطة إجراء التصالح في جرائم التهريب الجمركي فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 124 مكرراً سواء أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض كاملاً أو ما لا يقل عن نصفه. ورتب المشرع على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال، ومتى كان الأمر كذلك فإن وزير المالية بنصه في المادة الأولى من القرار رقم 268 لسنة 1983 على عدم جواز التصالح وفقاً لأحكام المادة 124 من قانون الجمارك في حالات معنية حددها بست حالات، وبنصه في المادة الثالثة من هذا القرار على عدم جواز التصالح في جميع قضايا التهريب الجمركي وفقاً لأحكام المادة 124 المذكورة إلا بعد العرض عليه، يكون قد أورد قيوداً على سلطة مدير عام الجمارك في إجراء التصالح على نحو يعتبر بمثابة تعديل للأحكام الواردة بتلك المادة أو تعطيل لسريان حكمها في الحالات التي حظر فيها إجراء التصالح تماماً، وهو أمر لا يملك وزير المالية سنة بقرار إداري منه باعتباره سلطة أدنى من القانون. ومن ناحية أخرى فقد أجازت المادة 124 مكرراً لوزير المالية أو من ينيبه إلى ما قبل صدور حكم في الدعوى العمومية في بعض الجرائم الجمركية المنصوص عليها في تلك المادة، وهي جرائم تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أجازت له الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية في هذه الجرائم. بمعنى أن المشرع قد أعطى وزير المالية أو من ينيبه استثناء من الأصل العام المقرر لمدير عام الجمارك السلطة التقديرية في إجراء التصالح في الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة بحيث ينبغي عليه بحث كل حالة على حدة قبل رفض التصالح أو قبوله إلى ما قبل صدور الحكم في الدعوى العمومية. وإذ كان الأمر كذلك فإن وزير المالية بنصه في المادة الثانية من قراره المطعون فيه على عدم جواز التصالح في الجرائم الجمركية التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة 124 مكرراً يكون قد عطل العمل بنص تلك المادة تماماً في جميع الأحوال والظروف وهو ما لا يجوز قانوناً ويكون القرار المطعون فيه بذلك - بحسب الظاهر من الأوراق - مخالفاً للقانون الأمر الذي يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن التصالح في الجرائم الجمركية ليس حقاً للأفراد وإنما هو أمر مقرر لوزير المالية ومدير عام الجمارك ويدخل في الملائمات المتروكة لتقديرها. ولا وجه للقول بأن عدم التصالح ينطوي على مصادرة لحق من الحقوق التي قررها القانون. فالسلطة التقديرية لوزير المالية ومدير عام الجمارك تتم ممارستها لتحقيق الصالح العام. والقرارات التي تصدر بناء عليها تكون صحيحة طالما خلت من إساءة استعمال السلطة. وتدخل القيود الواردة بالقرار المطعون فيه في مجال تنظيم الاختصاص التقديري المبين بقانون الجمارك، وتنطوي على إفصاح من الجهات المختصة بأنها رأت بموجب الملائمات المتروكة لها عدم التصالح في الحالات الست المبينة بالقرار المطعون فيه بعد أن تبين أنها تتعلق بمخالفات تهدد المصالح المالية والاقتصادية للدولة. ويملك وزير المالية إجراء هذا التنظيم بما له من اختصاص واسع في قانون الجمارك والرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك والمسئول الأول عن حسن سير العمل وتنظيمه على الوجه المطلوب قانوناً. وإذ أخذ الحكم المطعون عليه بغير ذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول توافر شرط الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه، والثاني أن يقوم الطالب بحسب الظاهر على أسباب جدية.
ومن حيث إن المادة 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الواردة في الباب الثامن الخاص بالتهريب تنص على أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه. وللمدير العام للجمارك أن يجرى التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض كاملاً أو ما لا يقل عن نصفه.. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال" كما تنص المادة 124 مكرراً من القانون المشار إليه المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها القانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه".. واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه - إلى ما قبل صدور حكم في الدعوى العمومية - الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية في هذه الجرائم. ومفاد هذه النصوص أنها تعلق رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراءات في جرام التهريب الجمركي بصفة عامة على طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه. كما يجوز له أن يتصالح مع مرتكب الجريمة أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها بالشروط التي أوردها نص المادة 124 من قانون الجمارك. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الحال. أما بالنسبة إلى جرائم تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة فإن إقامة الدعوى العمومية فيها منوطة بطلب من وزير المالية أو من ينيبه، كما يجوز له إجراء الصلح وفقاً للشروط الواردة بالمادة 124 مكرراً وذلك إلى ما قبل صدور الحكم في الدعوى العمومية، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية. والطلب الكتابي قيد على اختصاص النيابة العامة - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - يصدر من الجهة التي يعينها القانون بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا، ويتصرف الطلب إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها. والتصالح بحسبانه الوجه الآخر لطلب إقامة الدعوى العمومية والمسقط لها تكون له ذات طبيعة الطلب بمعنى أنه يتصرف - بدوره - إلى حماية مصالح الجهة التي ناط بها القانون إجراء التصالح دون النظر إلى شخص مرتكب الجريمة. فطلب اتخاذ إجراءات الدعوى العمومية أو التصالح الذي قد يتلوه لا يكون عنصراً من عناصر المركز القانوني لمرتكب جريمة التهريب، فبارتكابه الأفعال المؤثمة قانوناً والتي تعتبر من جرائم التهريب يكون قد وضع نفسه في ذلك المركز القانوني الخاص على النحو الذي حدده القانون. ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع لاعتبارات قدرها تتصل بالجهة التي ائتمنها على المصلحة العامة - قد قيد من اختصاص النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بطلب يصدر من تلك الجهة، أو خولها سلطة التصالح بعد تحريك النيابة العامة للدعوى. فليس من شأن ذلك أن ينشىء مركزاً قانونياً جديداً لمرتكب المخالفة بعد أن تحدد مركزه القانوني بهذا الوصف بمدى صحة توافر أركان جريمة التهرب في حقه. ولا يمكن القول بأن لمرتكب الجريمة حقاً في ألا يحاكم عن جريمته بأن يجرى صلحاً مع الجهة الإدارية المختصة حتى ولو خولها القانون ذلك. وعلى ذلك فإن ما تقوم به جهة الإدارة من تنظيم لاستعمال حقها في إقامة الدعوى الجنائية في جرائم التهريب أوفي التصالح بالنسبة لبعض هذه الجرائم أو الإجراءات التي تتبع في جميع هذه الأحوال وذلك كله بقصد رعاية اعتبارات المصلحة العامة التي تقوم عليها ومن أجلها وحدها خولها القانون هذه الحقوق، هذا التنظيم أو التقييد لا يتعلق بحقوق مرتكبي الجرائم أو لمراكزهم القانونية بهذا الوصف ولا يمسها أو يتعرض لها إذ لم يقرر المشرع حقوق الجهة الإدارية التي يلحقها التنظيم سواء في تعليق إقامة الدعوى العمومية ضدهم على طلب الجهة المختصة أو في إجازة إجراء التصالح في هذه الجرائم رعاية لصوالحهم، وإنما بقصد حماية المصلحة العامة وصالح المرفق دون غيره وبذلك تكون النظم التي تصدرها جهة الإدارة في هذا الشأن من قبيل أعمال الإدارة الداخلية المتعلقة بتنظيم عملها وكيفية ممارستها إياه والتي لا يجوز للأفراد بالطعن عليها أمام القضاء.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن قرار وزير المالية رقم 268 لسنة 1983 قد نص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز التصالح وفقاً لأحكام المادة 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 في الجرائم الجمركية التي تقع بالمخالفة لأحكامه وذلك في الحالات الآتية" وعددت هذه المادة ست حالات لا يجوز فيها لمدير عام الجمارك أو من ينيبه إجراء التصالح. كما نصت المادة الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القرار لا يجوز التصالح في جميع قضايا التهريب الجمركي وفقاً لأحكام المادة 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 إلا بعد العرض على وزير المالية" أما المادة الثالثة فنصت على أن "لا يجوز التصالح في الجرائم الجمركية التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980" والبادي من هذه النصوص أن وزير المالية قيد اختصاص مدير عام الجمارك في التصالح في جرائم التهريب بحالات أبان عنها النص كما اشترط سابقة العرض على وزير المالية قبل إجراء ذلك التصالح.. كما ألزم الوزير نفسه بعدم إجراء التصالح في الجرائم الجمركية التي تقع بالمخالفة لنص المادة 124 مكرراًَ والظاهر من هذا القرار أنه لم يتعد على حقوق أو مراكز قانونية لمرتكبي جرائم التهريب وإنما تعرض بالتنظيم والتقييد لاختصاصات أجهزة الوزارة في شأن إجراء التصالح مع مرتكبي هذه الجرائم، وعلى ذلك فإن القرار يكون - بحسب الظاهر - سليماً قانوناً مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويتعين إلغاؤه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق