الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 مارس 2025

الطعن 2166 لسنة 32 ق جلسة 23 / 1 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 110 ص 714

جلسة 23 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد المنعم رفاعي عمارة المستشارين.

---------------

(110)

الطعن رقم 2166 لسنة 32 القضائية

(أ) دعوى - دفوع في الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة -

 يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام - يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم - تطبيق.
(ب) حكم قضائي - تأثير قرار نزع الملكية على حجية حكم قضائي (نزع الملكية للمنفعة العامة) 

الحكم الذي يصدر ضد الإدارة بالإخلاء من عقار مملوك ملكية خاصة هو حكم صادر في إطار نظام القانون الخاص وفي مجال تتساوى فيه مصالح جميع الأطراف - صدور قرار بالاستيلاء على العقار لاستخدامه كمدرسة بما يحقق مصلحة مرفق التعليم يؤدي إلى انتهاء أثر الحكم بالإخلاء - أساس ذلك: صدور قرار الاستيلاء تطبيقاً لنظام قانوني مغاير للنظام الذي صدر في الحكم فالقرار قد صدر في حدود المصلحة العامة التي تعلو على المصالح الخاصة للأفراد - مؤدى ذلك: أنه لا وجه للقول بأن القرار الصادر بالاستيلاء يتعارض مع حجية الحكم القضائي - أثر ذلك انهيار ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المذكور - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 18 من مايو 1986 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10/ 1986) نيابة عن السيدين/ محافظ سوهاج ورئيس مجلس الوزراء قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2166 لسنة 32 القضائية ضد السيدين/ ....، ..... في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 20 من مارس 1986 في الدعوى رقم 4973 لسنة 39 القضائية القاضي بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب المبينة في تقرير الطعن الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً وفي الموضوع برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي. وأعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 1985. ثالثاً: وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيكون بوقف تنفيذ قرار محافظ سوهاج رقم 90 لسنة 1985 وبرفض طلب وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 1985 وإلزام جهة الإدارة والمطعون ضده الأول بالمصروفات المناسبة وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 1/ 12/ 1986 وتداول بالجلسات طبقاً للثابت بالمحاضر حتى قررت في 16/ 11/ 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 21/ 11/ 1987 فنظرته المحكمة على الوجه المبين بالمحاضر وبعد أن سمعت ما رأت لزومه من إيضاحات قررت بجلسة 12/ 12/ 1987 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 23/ 6/ 1985 أقام.... الدعوى رقم 4973 لسنة 39 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد محافظ سوهاج و.... طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ سوهاج رقم 90 لسنة 1985 الصادر في 16/ 5/ 1985 بالاستيلاء المؤقت بالإيجار لمدة ثلاث سنوات على مساحة 1050 م2 المملوكة له لاستخدامها كفناء للمدرسة التي تستأجرها منه مديرية التربية والتعليم بسوهاج والمبيعة إلى المدعى عليه الثاني، وبصحيفة مودعة في 26/ 11/ 1985 اختصم رئيس مجلس الوزراء وطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء رئيس مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 1985 الصادر في 11/ 8/ 1985 بالاستيلاء بطريق الإيجار لمدة ثلاث سنوات على ذات المساحة ولذات الغرض واستند في ذلك إلى أن مجلس مدينة البلينا يستأجرها منه لحساب مديرية التربية والتعليم بسوهاج مبنى مدرسة النيل الابتدائية الكائنة بشارع عجيب مكيموس بالبلينا المملوك له وأن هذه المدرسة بجوار حديقة يملكها مساحتها 1050 م2 وبينها سور قام ناظر المدرسة بهدمه بحجة أيلولته للسقوط واستخدم الحديقة كفناء للمدرسة، فتقدم بشكاوى أسفرت عن تشكيل لجنة أخطرته في 1/ 7/ 1976 بأن الحديقة لازمة للمدرسة وعلى استعداد لتقدير قيمة إيجارية لها اعتبار من أول يناير 1976، فأقام الدعوى رقم 2850 لسنة 1978 مدني كلي سوهاج بطلب طرد الغاصبين وقضى فيها بجلسة 19/ 1/ 1980 بإجابته إلى طلبه، فطعنت الحكومة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 لسنة 55 ق سوهاج وقضى فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص مجلس المدينة صاحب الصفة، فأقام الدعوى رقم 983 لسنة 1983 مدني كلي سوهاج بنفس الطلبات واختصم فيها رئيس مجلس المدينة فقضى فيها بالرفض بجلسة 28/ 1/ 1984، وفي الاستئناف رقم 90 لسنة 59 ق سوهاج الذي أقامه عن هذا الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المدرسة من الحديقة وطعنت الحكومة في هذا الحكم بالنقض المقيد برقم 1054 لسنة 55 ق، وبتاريخ 16/ 5/ 1985 أصدر محافظ سوهاج القرار رقم 90/ 1985 بالاستيلاء على الحديقة بالإيجار لمدة ثلاث سنوات، ولما أقام هذه الدعوى استصدرت الإدارة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 1985 المشار إليه، ونص على هذين القرارين صدورهما بعد الغصب وبغرض تعطيل تنفيذ الحكم الاستئنافي الصادر بالطرد وذكر أنه باع الحديقة إلى المدعى عليه الثاني واختصمه في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته، وتضمنت مذكرة الإدارة بالرد على الدعوى أن المديرية تستأجر المدرسة المذكورة من المدعي بموجب عقد إيجار مؤرخ 3/ 8/ 1948 لم يتضمن الحديقة إلا أن الإيجار يشملها لزوماً كفناء للمدرسة، ويفيد إقراره الموثق في 9/ 4/ 1962 شمول الإيجار للمبنى وما يتبعه من فضاء وفي صدد منازعته صدر الحكم الاستئنافي بالطرد، ولحاجة المدرسة إلى الفناء حتى تتمكن من أداء رسالتها التعليمية والتربوية صدر قرار الاستيلاء ومن ثم فلم يستهدف تعطيل حكم قضائي. وبجلسة 20/ 3/ 1986 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل وأقامت قضاءها بتوافر ركن الجدية على أن المادة 3 من القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات ناطت برئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها، فيكون قرار محافظ سوهاج رقم 90 لسنة 1985 بالاستيلاء على عين النزاع صادراً من غير مختص، ولما كان الاستيلاء على عقارات الأفراد اللازمة للتربية والتعليم إنما يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة بتمكين المدارس والمعاهد من أداء رسالتها التعليمية فإنه يشترط لصحة قرار الاستيلاء أن يستهدف تحقيق تلك الغاية وحدها دون أي غرض آخر وذلك لا يتأتي إذا كان الهدف من القرار مجرد الإبقاء على العقار تحت يد الإدارة بدلاً من تسليمه لمالكه تنفيذاً لحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضى فيه، والبادي من ظاهر الأوراق أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 1985 الصادر بالتفويض قد أمر بالاستيلاء على عين النزاع للحيلولة دون تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 90 لسنة 59 ق سوهاج وللإبقاء عليها تحت يد الإدارة استصحاباً للغصب السابق على صدور هذا الحكم ومن ثم يكون قراراً غير مشروع بحسب الظاهر أما عن ركن الاستعجال فهو متوافر أيضاً استناداً إلى أن من شأن تنفيذ هذين القرارين ترتيب آثار يتعذر تداركها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لسببين - الأول: قوامه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فالمدعي أورد في صحيفة الدعوى أنه باع العين موضوع النزاع إلى المدعي الثاني (.....) فأصبح هو المالك وبذلك تنتفي صفة المدعي في إقامة الدعوى. والثاني: مبناه أن القرارين المطعون فيهما إنما صدرا لتلافي الحالة التي نشأت عن الحكم الصادر بالإخلاء فأصبح المرفق معرض للتعطيل وتلاميذ المدرسة المذكورة مهددين بالتشرد ولم يكن من مقتضى صدور هذين القرارين نقض هذا الحكم أو دحض حجيته أو المساس بمركز كل من الطرفين إزاءه فقد أقام علاقة جديدة بينهما غير العلاقة السابقة وعلى سند قانوني آخر غير السند الذي قامت عليه العلاقة السابقة تحقيقاً لرسالة التعليم باعتبارها أحد الأهداف الهامة التي تضطلع بها الدولة وعلى هذا النحو يكونا قد استهدفا الصالح العام فيصبح النعي عليهما بمخالفة القانون في غير محله.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى ما أثاره السبب الأول للطعن خاصاً بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لما ذكره المدعي في عريضة دعواه من أنه باع الأرض محل قراري الاستيلاء المطعون فيهما إلى المدعى عليه الثاني (.....) بما ينفي صفته ومصلحته في رفع الدعوى، فإنه ولئن كان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا كما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم، إلا أن الثابت من وقائع هذه المنازعة ومنذ بداية مراحلها الأولى أمام القضاء المدني أن المدعي كان يستند إلى صفته كمالك لأرض النزاع - فضلاً عن صفته كمؤجر للمدرسة المذكورة - ولم تكن تنازعه في هذه الصفة - فقد انعقدت الخصومة بينهما في جميع مراحل النزاع السابقة على أساس ثبوتها له كما خلت الأوراق مما يفيد زوالها عنه في مرحلة النزاع الماثل والتي تنطوي على تمسكه بها وما يراه من حقوق مترتبة عليها ومع ذلك فلو صح أنه باع الأرض محل الاستيلاء فيتبقى له صفة ومصلحة في الطعن على القرار الصادر بذلك طالما أنه يمثل عقبة تحول بينه وبين تنفيذ التزامه بتسليم الأرض للمدعى عليه الثاني طبقاً لما يكون قد انعقد عليه الاتفاق بينهما وقد يلزمه عقده أيضاً بضمان عدم التعرض فيكون رفعه للدعوى توقياً للرجوع عليه بهذا الضمان وعلى هذا الأساس يغدو الدفع غير سديد ويلتفت عنه.
ومن حيث إنه عن سبب الطعن الثاني المتعلق بقراري الاستيلاء المطعون فيهما فإنه وفي حدود الشق المستعجل - يبين أن قرار محافظ سوهاج رقم 90 لسنة 1985 صدر بالاستيلاء المؤقت بالإيجار على أرض النزاع لمدة ثلاث سنوات لاستخدامها كفناء للمدرسة الابتدائية المذكورة وطبقاً لنص المادة 3 من القرار بقانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات يكون الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها بقرار رئيس الجمهورية. ومن ثم يكون قرار الاستيلاء الصادر من المحافظ قد صدر من غير السلطة المختصة بما تتوافر معه دواعي وقف تنفيذه إلا أنه لم يعد ثمة وجه للقضاء بذلك بعد أن سقط بكل آثاره بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 1985 بالتفويض الذي نص في مادته الأولى على أن يستولى بطريق الإيجار لمدة ثلاث سنوات على العقار المستغل حالياً كفناء لمدرسة النيل الابتدائية بشارع عبد المولى محمود بالبلينا محافظة سوهاج والبالغ مساحته 1050 متراً مربعاً والموضح بيانه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم الهندسي المرفقين. والبادي من الأوراق أن الأرض المستولى عليها بمقتضى هذا القرار كانت مستغلة منذ سنوات طويلة كفناء للمدرسة المذكورة وأنها بوضعها الحالي أضحت جزءاً من منشآتها اللازمة لمباشرة نشاطها في المجالات التي تقتضيها رسالة التربية والتعليم وبدونها لا يتحقق أداء تلك الرسالة على الوجه الأكمل ويلحق الضرر بحسن سير مرفق التعليم، وبذلك فلا تثريب على قرار رئيس مجلس الوزراء بالتفويض الصادر بالاستيلاء عليها بطريق الإيجار تمكيناً للمدرسة الملحق بها هذا الفناء من أداء رسالتها التعليمية والتربوية ولا ينال منه الحكم الصادر ضد الجهة الإدارية بالاستئناف رقم 90 لسنة 59 ق سوهاج بالإخلاء، فذلك الحكم قد صدر في إطار نظام القانون الخاص وفي مجال العلاقة التي تتوازى فيها مصالح جميع الأطراف بينما صدر قرار الاستيلاء المطعون فيه تطبيقاً لنظام قانوني مغاير تعلو فيه المصلحة العامة على المصالح الخاصة للأفراد وقد تضمنه القانون رقم 921 لسنة 1955 المعدل بالقرار بقانون رقم 252 لسنة 1960 الذي أجاز الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها بقرار من رئيس الجمهورية بما يحقق مصلحة مرفق التعليم. وإذ صدر القرار المطعون فيه من السلطة التي تملك إصداره قانوناً بموجب التفويض ولم يخرج عن الغاية المستهدفة من أحكام هذا القانون وكان من مقتضى صدوره تطبيقاً لأحكام ذلك القانون نشوء علاقة إيجارية بين الإدارة والمدعي مردها إلى القواعد التنظيمية الخاصة بهذه العلاقة، فإنه اعتباراً من تاريخ القرار المشار إليه ينتهي أثر الحكم الصادر بالإخلاء وتستمر الإدارة في شغل العين بناء على قواعد النظام القانوني الذي استند إليه القرار المذكور وبذلك لا يكون قد انطوى على مساس بحجية حكم قضائي فينهار ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ويقتضي ذلك رفضه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا النظر فقضى بوقف تنفيذ القرارين الصادرين بالاستيلاء من المحافظ ورئيس مجلس الوزراء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيتعين الحكم بإلغائه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق