الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 مارس 2025

الطعنان 1779 ، 1803 لسنة 30 ق جلسة 13 / 12 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 67 ص 449

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

----------------

(67)

الطعنان رقما 1779/ 1803 لسنة 30 القضائية

هيئة الشرطة - وظيفة مساعد ( أ ) - معادلتها مالياً ووظيفياً بالكادر العام.
القانون رقم 58 لسنة 1971 والقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1978 وقراره رقم 405 لسنة 1983 - القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جداول المرتبات.
وظيفة مساعد أول شرطة تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 سواء أجري التعادل على أساس جدول مرتبات أعضاء وأفراد هيئة الشرطة قبل تعديل المرتبات أو بعد تعديلها بالقانون رقم 31 لسنة 1983 - أساس ذلك: مرتب مساعد ( أ ) شرطة في 1978 هو 420 - 1000 جنيه وعلاوته 24 جنيهاً ومرتب الدرجة الثالثة في ذات التاريخ 360 - 1200 وعلاوته 24 جنيهاً ثم 36 ابتداء من 480 ثم 48 ابتداء من 660 وفي 1983 مرتب المساعد ( أ ) 588 - 1404 وعلاوته 36 جنيه ومرتب الدرجة الثالثة في ذات التاريخ 516 - 1608 وعلاوته 36 جنيه ثم 48 جنيهاً ابتداء من 660 جنيه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 3 من مايو سنة 1984 أودعت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن قيد بجدولها برقم 1779 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 7 من مارس سنة 1984 في الدعوى رقم 1857 لسنة 34 القضائية المقامة من.....، .....، ......، .....، ..... والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعين في تسوية معاشاتهم على أساس آخر مربوط رتبة المساعد ( أ ) وهو ألف جنيه سنوياً طبقاً للمادة 114 مكرراً 3 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة معدلاً بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ودون التقيد بما ورد في المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن عدم تجاوز المعاش أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام المدعى عليهما المصروفات مناصفة.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي موضوع الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً بالفصل في النزاع وبعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء.
وبتاريخ 6 من مايو سنة 1984 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الداخلية والهيئة العامة للتأمين والمعاشات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن قيد بجدولها برقم 1803 لسنة 30 القضائية في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية واحتياطياً برفض الطعنين وإلزام المدعى عليهما المصروفات. ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت ضم الطعن رقم 1803 لسنة 30 القضائية إلى الطعن رقم 1779 لسنة 30 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد وإحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظرهما أمامها جلسة 25 من أكتوبر سنة 1987 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 12/ 6/ 1980 أقام كل من .....، .....، ....، .....، ..... الدعوى رقم 1857 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية والهيئة العامة للتأمين والمعاشات طالبين الحكم بتسوية معاشاتهم على أساس آخر مربوط درجة المساعد الأول المالية والبالغ قدره ألف جنيه في السنة اعتباراً من تاريخ إحالتهم على المعاش وصرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وقالوا شرحاً لدعواهم أن معاشهم سوى على أساس مرتبهم الأساسي الأخير في حين كان يتعين تسويته على أساس آخر مربوط درجة المساعد الأول. وردت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات على الدعوى حيث دفعت بعدم قبولها لعدم تقدم المدعين إلى لجان فحص المنازعات قبل رفع الدعوى وبالنسبة للموضوع أوضحت أنها قامت بحساب المعاش على أساس آخر مربوط درجة مساعد أول ثم خفضته طبقاً للمادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي بحيث لا يزيد على أجر الاشتراك الأخير وأضيف إليه بدل الملابس وإعانة غلاء المعيشة والزيادة المقررة طبقاً لأحكام القرارات والقوانين المتعاقبة وبجلسة 7/ 3/ 1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعين في تسوية معاشاتهم على أساس آخر مربوط رتبة المساعد ( أ ) وهو ألف جنيه سنوياً طبقاً للمادة 114 مكرراً (3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة....... دون التقيد بما ورد في المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن عدم تجاوز المعاش أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام المدعى عليهما المصروفات مناصفة.
وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعين تقدموا بشكاوى وتظلمات للهيئة المدعى عليها لتفحصها الأجهزة المختصة بها وتبت فيها طبقاً لأحكام القانون، فإنه كان يتعين على أجهزة الهيئة التي تلقت هذه التظلمات والشكاوى أن تحيلها إلى لجان فحص المنازعات. ومن أجل ذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقدم المدعين إلى لجان فحص المنازعات على غير سند من الواقع خليقاً بالرفض. وبالنسبة للموضوع فإنه يبين من استعراض التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 109 لسنة 1971 بالقانون رقم 49 لسنة 1978 أن المشرع تعمد عدم النص على حد أقصى للمعاشات التي تسوى طبقاً للمادة 114 مكرراً (3) ولم يقيده بأجر الاشتراك الأخير ولا بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم فلا تنطبق أحكام القانون على الخاضعين لأحكام قانون الشرطة إلا فيما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ومن حيث إن الطعن رقم 1779 لسنة 30 القضائية يؤسس الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري على أن وظيفة مساعد أول بهيئة الشرطة دون المستوى الأول وبالتالي تخرج المنازعة من اختصاص هذه المحكمة كما يؤسس الدفع بعدم قبول الدعوى على ذات الأسباب التي سبق للهيئة إبداءها أمام محكمة القضاء الإداري وبالنسبة للموضوع فقد أقيم هذا الطعن وكذا الطاعن رقم 1803 لسنة 30 القضائية على أن نص المادة 114 مكرراً (3) انصب على أحد عناصر ربط المعاش وهو الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش باعتبار أنه يتضمن ميزة أفضل ولم يتعرض لباقي عناصر ربط المعاش ومن أجل ذلك يتعين الرجوع للقانون رقم 79 لسنة 1975 باعتباره القانون العام.
ومن حيث إن المادة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص المحاكم الإدارية:
1 - بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم.
2 - بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
ومن حيث إن مؤدى النص المتقدم أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم.
ومن حيث إن فئات المستوى الثاني الوظيفية وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 تعادل الدرجة الثالثة وفقاً للجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إن وظيفة مساعد ( أ ) شرطة تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 سواء أجري هذا التعادل على أساس جدول مرتبات أعضاء وأفراد هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1978 وجدول المرتبات المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو على أساس الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1983 والجدول المرفق بالقانون المشار إليه بعد تعديله بالقانون رقم 31 لسنة 1983. بحسبان أن مرتب مساعد ( أ ) شرطة في عام 1978 هو 420/ 1000 وعلاوة 24 جنيهاً ومرتب الدرجة الثالثة في ذات التاريخ هو 360/ 1200 وعلاوة 24 جنيهاً ثم 36 ابتداء من 480 ثم 48 ابتداء من 660، مرتب المساعد ( أ ) في عام 1983 هو 588/ 1404 وعلاوة 36 جنيهاً ومرتب الدرجة الثالثة في ذات التاريخ هو 516/ 1608 وعلاوة 36 جنيهاً ثم 48 ابتداء من 660.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم تكون المحكمة الإدارية هي المختصة بنظر الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه بالحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاًً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق