الجريدة
الرسمية - العدد 8 مكرر (أ) - في 24 فبراير 2024
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يُستبدل بنص المادة (93) مكررًا 17 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن
إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ، النص الآتى :
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المُشار إليه
بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة
2019 ، ويجوز فى حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض
شيح الأزهر مد الخدمة لأى من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال
التدريس بالمعاهد الأزهرية فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعلى وفقًا لرغبته
وقدرته ، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
المُشار إليه ، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه
المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه
السن .
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات مد
الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة رقم 2
يُستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139
لسنة 1981 ، النص الآتى :
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية المُشار
إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148
لسنة 2019 ، ويجوز فى حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على
عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى مد الخدمة لأى من شاغلى
وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس فى التخصصات التى
يتطلبها الاحتياج الفعلى وفقًا لرغبته وقدرته ، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا
بما لا يجاوز ثلاث سنوات .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار
إليه ، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة
حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة ، وذلك بالإضافة لكامل الأجر ، وتوقف
استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن .
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم
والتعليم الفنى قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من
هذه المادة .
مادة رقم 3
تُستبدل بنصوص المواد (الأولى/ فقرة أولى ، الثانية / فقرة أولى ،
الثالثة / فقرة أولى ، الرابعة / فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل
بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة
1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية
الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى
والأزهر الشريف ، النصوص الآتية :
(المادة الأولى/ فقرة أولى) :
يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون
رقم 139 لسنة 1981 والمادة 93 مكررًا 18 من القانون رقم 103
لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ، وذلك بالفئات المالية
الموضحة بالجدول الآتى :
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 360
معلم خبير 330
معلم أول (أ) 250
معلم أول 200
معلم / معلم مساعد 150
(المادة الثانية/ فقرة أولى) :
يُمنح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المُشار
إليه ، والمادة 93 مكرر/1 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ، وذلك
بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 580
معلم خبير 590
معلم أول (أ) 600
معلم أول 630
معلم / معلم مساعد 670
(المادة الثالثة/ فقرة أولى) :
يُمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المُشار إليه ، والمادة 93
مكررًا/9 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المُشار إليه من شاغلى وظائف مدير مدرسة أو
شيخ معهد ، ووكيل مدرسة أو معهد ، بحسب الأحوال ، حافزًا شهريًا نظير إدارة
المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالى .
(المادة الرابعة/ فقرة أولى) :
تُمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية
والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف ، بالفئات
المالية الموضحة بالجدول الآتى :
أولاً - بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المُشار إليه
، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المُشار إليه .
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 310
معلم خبير 280
معلم أول (أ) 240
معلم أول 170
معلم / معلم مساعد 130
ثانيًا - بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم
81 لسنة 2016
الوظيفة جنيه / شهريًا
الممتازة 310
العالية 280
مدير عام 240
الأولى 170
الثانية 130
الثالثة 110
الرابعة فما دونها 100
مادة رقم 4
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة رقم 5
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الأول
من مارس سنة 2024
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1445ھ
( الموافق 24 فبراير سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق