الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (أ) - في 24 فبراير 2024
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة رقم 1
يستبدل بنصي المادتين (11/ فقرة ثانية ، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية ، النصان الآتيان :
مادة (11/ فقرة ثانية) :
وفى غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه ، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51٪) من رأسمال الشركة ، وألا تزيد ملكية الفرد على (20٪) من رأسمالها ، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية ، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين .
مادة (12فقرة ثانية) :
وفى غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه ، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المشار إليه ، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1445ﻫ
( الموافق 24 فبراير سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق