الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 سبتمبر 2023

الطعن 1879 لسنة 54 ق جلسة 19 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 160 ص 782

جلسة 19 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر، سعيد أحمد صقر نائبي رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

-----------------

(160)
الطعن رقم 1879 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
جهاز تصفية الحراسات الذي حل محل إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة. اعتباره أحد الأجهزة الإدارية للدولة. إنابة إدارة قضايا الحكومة في الطعن بالنقض في قضية خاصة به. جائزة م 6 ق 75 لسنة 1963.
(2 - 3) اختصاص. عمل "علاقة العمل" "العاملون بجهاز تصفية الحراسات". "أجر: مكافآت". موظفون.
(2) الجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات. أحد الأجهزة الإدارية للدولة. العاملون به، موظفون عموميون. علاقتهم بالجهاز علاقة تنظيمية.
(3) المكافآت المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بالقانون 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات. المنازعة بشأنها. من اختصاص القضاء الإداري. م 10 ق 47 لسنة 1972.

------------------
1 - جرى - قضاء هذه المحكمة - على أن جهاز تصفية الحراسات الذي حل محل إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة. يعد بحسب طبيعته وبحكم الغرض الذي أنشئ من أجله أحد الأجهزة الإدارية للدولة ومن ثم تنوب عنه وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، تلك الإدارة فيما يرفع منه أو عليه من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
2 - مفاد المواد الأولى والثانية والسادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص الذي عمل به اعتباراً من 24/ 3/ 1964 ونصوص أمري رئيس الوزراء رقمي 135 و136 لسنة 1964 بتعيين الحارس العام مديراً لإدارة الأموال والممتلكات التي آلت ملكيتها إلى الدولة وتخويله حق تمثيل الدولة بالنسبة لكل ما يتعلق بإدارة تلك الأموال والممتلكات في صلاتها بالغير وأمام الهيئات القضائية ومباشرة جميع التصرفات التي ترد عليها أثناء خضوعها للحراسة، ونص المادتين الأولى والثانية عشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964، ونص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون 150 لسنة 1964 ونص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسة العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة، أن الجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات إذ يقوم على إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وتعويض أصحابها عنها وتصفية الحراسات بعد انتهائها بوصفها عملاً مغايراً لنيابة الحراسة العامة عن أصحاب الأموال إبان خضوعهم للحراسة، إنما يؤدي مهمة عامة لحساب الدولة طبقاً للنظام القانوني الموضوع له وتحت إشراف السلطة الإدارية التي يتبعها فيعتبر بحسب طبيعته وكيفية أدائه المهام الموكولة إليه والغرض الذي أنشئ من أجله أحد الأجهزة الإدارية للدولة ويكون العاملون به بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام موظفين عموميين وعلاقتهم به علاقة تنظيمية.
3 - لما كانت العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة المدعى - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به وكانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة... والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم...." وكان لفظ المكافآت الوارد في هذا النص قد جاء عاماً مطلقاً بحيث يشمل المكافآت بكافة أنواعها، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدها الأولى والطاعنين تدور حول مدى أحقية المطعون ضدها للمكافأة موضوع النزاع إبان فترة إعارتها من جهة عملها الأصلية بالقطاع العام لجهاز تصفية الحراسات، فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 905 لسنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنين بصفاتهم طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها قيمة باقي المكافآت التي صرفها جهاز تصفية الحراسات لأقرانها من المعارين للجهاز من مصلحة الضرائب، وقالت بياناً لدعواها إنها أعيرت من عملها الأصلي بشركة...... إلى الإدارة القضائية بجهاز تصفية الحراسات، وإذ قام الجهاز بصرف مكافآت للمعارين لديه من مصلحة الضرائب لتعويضهم عن ميزات يتمتع بها أقرانهم بالمصلحة، وقصر هذه المعاملة على المعارين إليه من مصلحة الضرائب دون سواهم فإنها يحق لها استناداً لقاعدة المساواة المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 رفع الدعوى بالطلبات سالفة البيان، دفع الطاعنون الدعوى بعدم الاختصاص الولائي وأن الاختصاص بها ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً أودع تقريراً قضى بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضدها مبلغ 682 ج عن الفترة من 1/ 10/ 1978 وحتى 30/ 9/ 1980 استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 415 لسنة 100 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 4/ 1984 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون ضدها ببطلان الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع - المبدى من المطعون ضدها - أن إدارة قضايا الحكومة لا تنوب إلا عن الأشخاص العامة في القضايا والطعون التي ترفع منها أو عليها وإذ كان جهاز تصفية الحراسات ليس جهة إدارية وإنما هو مجموعة نيابات قانونية عن أموال الأشخاص الخاضعين للحراسة فإن إدارة قضايا الحكومة لا تنوب عن هذا الجهاز، ومن ثم يكون التوقيع على صحيفة الطعن من أحد أعضاء هذه الإدارة صادراً عن غير ذي صفة وإذ خلت الصحيفة من توقيع محام آخر مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون باطلاً عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع - وهو في حقيقته دفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة - في غير محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن جهاز تصفية الحراسات - الذي حل محل إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة - يعد بحسب طبيعته وبحكم الغرض الذي أنشئ من أجله أحد الأجهزة الإدارية للدولة ومن ثم ينوب عنه وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - تلك الإدارة فيما يرفع منه أو عليه من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدها كانت تعمل لدى جهاز تصفية الحراسات طوال فترة إعارتها في المدة من 1/ 10/ 1978 وحتى 30/ 9/ 1980 فتكون علاقتها بهذا الجهاز لائحية تنظيمية فتعتبر من الموظفين العموميين خلال هذه الفترة فلا يختص القضاء العادي ولائياً بطلبها المكافأة موضوع النزاع وإنما يختص به القضاء الإداري، بمجلس الدولة عملاً بالمادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 وإذ قضى الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - برفض الدفع المبدى منهم بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المواد الأولى والثانية والسادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 150 سنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص الذي عمل به اعتباراً من 24/ 3/ 1964 ونصوص أمري رئيس الوزراء رقمي 135، 136 لسنة 1964 بتعيين الحارس العام مديراً لإدارة الأموال والممتلكات التي آلت ملكيتها إلى الدولة وتخويله حق تمثيل الدولة بالنسبة لكل ما يتعلق بإدارة تلك الأموال والممتلكات في صلاتها بالغير وأمام الهيئات القضائية ومباشرة جميع التصرفات التي ترد عليها أثناء خضوعها للحراسة، ونص المادتين الأولى والثانية عشر من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964، ونص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون 150 لسنة 1964 ونص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 سنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسة العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة، إن الجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات إذ يقوم على إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وتعويض أصحابها عنها وتصفية الحراسات بعد انتهائها بوصفها عملاً مغايراً لنيابة الحراسة العامة عن أصحاب الأموال وإبان خضوعهم للحراسة، إنما يؤدي مهمة عامة لحساب الدولة طبقاً للنظام القانوني الموضوع له وتحت إشراف السلطة الإدارية التي يتبعها فيعتبر بحسب طبيعته وكيفية أدائه المهام الموكولة إليه والغرض الذي أنشئ من أجله أحد الأجهزة الإدارية للدولة ويكون العاملون به بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام موظفين عموميين وعلاقتهم به علاقة تنظيمية لما كان ذلك وكانت العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة المدعي - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به، وكانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم... وكان لفظ المكافآت الوارد في هذا النص قد جاء عاماً مطلقاً بحيث يشمل المكافآت بكافة أنواعها لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدها الأولى والطاعنين تدور حول مدى أحقية المطعون ضدها للمكافأة موضوع النزاع إبان فترة إعارتها من جهة عملها الأصلية بالقطاع العام لجهاز تصفية الحراسات خلال المدة من 1/ 10/ 1978 وحتى 30/ 9/ 1980 فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيها وإذ لم يلتزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفاع المبدى من الطاعنين بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 415 سنة 100 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق