الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 542 لسنة 17 ق جلسة 1 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 13 ص 35

جلسة 1 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

---------------

(13)

القضية رقم 542 لسنة 17 القضائية

نقابات - نقابة المهن الهندسية 

- تقدير مدى اعتبار المؤهل هندسياً يضفي على حامله وصف المهندس الذي يتوافر فيه شرط قيده بسجلات المهندسين أمر لا تستقل به نقابة المهندسين - تحديد المؤهلات في القانون، أو بالاتفاق بين وزارة الري ووزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين - أساس ذلك، ومثال.

--------------
إن القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة للمهن الهندسية معدلاً بالقانونين رقمي 77 لسنة 1957 و98 لسنة 1963 قد أنشأ نقابة للمهن الهندسية تؤلف من أرباب المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بالسجلات التي نص عليها هذا القانون وأولها خاص بالمهندسين والثاني للمهندسين تحت التمرين والثالث للمهندسين المساعدين واشترطت المادة الثانية من القانون في طالب القيد شروطاً منها أن يكون مهندساً أو مهندساً تحت التمرين أو مهندساً مساعداً بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وحددت المادة الثالثة من يعتبر في حكم هذا القانون مهندساً أو مهندساً تحت التمرين أو مهندساً مساعداً ونصت الفقرة ( أ ) من هذه المادة على أن يعتبر مهندساً في حكم هذا القانون كل من حصل على دبلوم مدرسة الهندسة بالجيزة أو على درجة بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا "قسم العمارة" أو كلية الفنون الجميلة "قسم العمارة" أو على شهادة أخرى من الخارج تتفق وزارة الأشغال العمومية والتربية والتعليم ومجلس النقابة على اعتبارها معادلة لإحدى الشهادات المذكورة، أو من نجح في امتحان معادلة يحدد نظامه وتوضع مناهجه بالاتفاق بين الوزارتين المذكورتين وتجريه إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية. وقضت المادة 26 من القانون بأن يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة ونظمت شروط وأوضاع التقدم به ونصت على أن "يقرر المجلس قيد الطالب في السجل بعد التحقق من توافر شروط القيد فيه" ثم نظمت المادة 27 طريق التظلم من القرار الصادر برفض طلب القيد.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة القانون سالف البيان وبخاصة النصوص المشار إليها آنفاً أن المشرع اشترط فيما اشترطه للقيد في سجل المهندسين بنقابة المهن الهندسية أن يكون طالب القيد مهندساً في حكم هذا القانون. وقد عني المشرع بتحديد من يعتبر مهندساً تحديداً جامعاً، ولم يخول النقابة وحدها أدنى سلطة تقديرية في هذا الشأن، فقد عمد المشرع بالنسبة إلى المؤهلات المصرية إلى تحديد المهندسين منها والتي يعتبر حاملها مهندساً في تطبيق القانون المشار إليه وذلك على سبيل الحصر وهي دبلوم مدرسة الهندسة بالجيزة وبكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية ودبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا "قسم عمارة" وكلية الفنون الجميلة "قسم عمارة"، ثم تطرق القانون إلى الشهادات الأجنبية التي تمنح من الخارج وقضى لاعتبارها معادلة لإحدى الشهادات الهندسية المصرية سالفة البيان أن تتفق على ذلك كل من وزارتي الري (الأشغال العمومية) والتربية والتعليم ومجلس النقابة، وأخيراً اعتبر القانون مهندساً من ينجح في امتحان معادلة يحدد نظامه وتوضع مناهجه بالاتفاق بين الوزارتين المذكورتين وتجريه إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية. ومؤدى ذلك أن المشرع لم يترك للنقابة وحدها أدنى حرية في تقدير ما إذا كان ثمة مؤهل يعتبر هندسياً يضفي على حامله وصف المهندس الذي يتوافر فيه شرط قيده بسجلات المهندسين أو لا يعتبر كذلك. وإنما ناط هذه السلطة إما لتحديد القانون ذاته كما هو الشأن بالنسبة للمؤهلات المصرية أو لاتفاق وزارتي الري والتربية والتعليم ومجلس النقابة بالنسبة للمؤهلات الأجنبية التي تمنح في الخارج، أما بالنسبة لما عدا هذه المؤهلات فقد تطلب المشرع في طالب القيد بسجلات المهندسين أن يجتاز بنجاح امتحان معادلة تجريه إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية بالشروط والأوضاع السالف بيانها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يحصل على أحد المؤهلات الهندسية المصرية التي عددتها المادة الثالثة من قانون نقابة المهن الهندسية سالفة الذكر، ولم تتم معادلة درجة الكانديدات التي حصل عليها من معهد الصلب والسبائك بموسكو لإحدى الشهادات الهندسية المصرية المشار إليها آنفاً باتفاق وزارتي الري والتربية والتعليم ومجلس النقابة، كما أنه لم يؤد امتحان معادلة وفقاً للقانون، فمن ثم لا يتحقق فيه شرط الحصول على المؤهل الهندسي اللازم للقيد بسجل المهندسين بنقابة المهندسين الذي يطالب به. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولا غناء فيما أبداه المدعي من أن درجة الكانديدات التي حصل عليها عودلت بدرجة الدكتوراه المصرية بالتطبيق لقرار وزير التعليم العالي رقم 114 الصادر في 20 من مارس سنة 1963، ومن ثم فلا يلزم لاعتبارها هندسية موافقة وزارتي الري والتربية والتعليم ومجلس النقابة لأن ذلك من الأمور التي تستقل بها النقابة وهو ما مارسته فعلاً عند قبول قيد بعض زملاء له بسجلات المهندسين، لا غناء في ذلك لأنه فضلاً عن أن القرار المذكور رقم 114 الصادر في 20/ 3/ 1963 صدر عن رئيس ديوان الموظفين تنفيذاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة وبناء على ما ارتأته لجنة تحديد النظائر والمعادلات بالإدارة العامة للبعثات ولم يصدر لا بالتطبيق لأحكام قانون نقابة المهن الهندسية ولا من السلطة التي خولها هذا القانون معادلة المؤهلات الهندسية، فإن ما قضى به هذا القرار هو مجرد اعتبار درجة الكانديدات من روسيا معادلة لدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية دون ثمة تحديد لنوع الدراسة أو التخصص الذي منحت هذه الدرجة فيه. ومن ثم فلا يسوغ وفقاً لحكم المادة الثالثة من قانون نقابة المهن الهندسية اعتبار هذه الدرجة مؤهلاً هندسياً وحاملها مهندساً ما لم يتم اعتبارها كذلك بالاتفاق بين وزارتي الري والتربية والتعليم ونقابة المهن الهندسية.
وفضلاً عن ذلك فإن الدراسة التي أجرتها النقابة بفروعها المختلفة قد أجمعت على التفصيل السابق على أن الدراسات الهندسية التي تلقاها المدعي لتمهد له سبيل الحصول على درجة الكانديدات المذكورة لا ترقى بمؤهل المدعي إلى مرتبة المؤهل الهندسي الذي يعتبر معه حامله مهندساً في حكم قانون نقابة المهن الهندسية، وذلك سواء بمقارنة هذه الدارسات كماً وكيفاً بالدراسات الهندسية التي يتلقاها طلبة كليات الهندسة بالجامعات المصرية أم الدراسات التي تلقاها بعض زملائه الذين استشهد بهم. ولم يتقدم المدعي بما يدحض هذه الدراسات أو بما يفيد انحراف النقابة بسلطتها فيما انتهت إليه في شأنه من نتائج. أما ما استند إليه المدعي وشاطره فيه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه من أن النقابة جرت على اعتبار درجة الكانديدات التي حصل عليها المدعي مؤهلاً هندسياً بالنسبة لبعض زملائه وقبلت قيدهم بسجلات المهندسين مع تماثل دراسته مع دراسة زملائه، فلا حجة في ذلك أنه فضلاً عن أن الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للبعض لا يبرر التمادي في مخالفة القانون وإلغاء حكمه في كل الحالات الأخرى، فإن الدراسة التي قامت بها النقابة على ما سلف بيانه خلصت لأسباب سائغة مستقاة من وقائع وبيانات لم ينكرها المدعي أو يطعن فيها إلى أن دراسة المدعي الهندسية لا ترقى فحسب إلى مرتبة الدراسات الهندسية التي تلقاها بعض من استشهد بهم ممن قبلت طلبات قيدهم بسجلات المهندسين ولكنها أيضاً لا ترقى إلى مرتبة الدراسات التي يدرسها طلبة كليات الهندسة بالجامعات المصرية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق